و لا يشترط قانوناً للعقاب على شهادة الزور أن تكون لدى
الشاهد نية الإيقاع بالمتهم الذى شهد عليه ، بل يكفى فى ذلك أن يكون من شأن
الشهادة أن تسبب ضرراً ، بعقاب برئ أو تبرئة مجرم .
( الطعن رقم 1594 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/2 )
الأصل أن الشهادة التى يسأل الشاهد عن الكذب فيها أمام
القضاء هى التى تكون لها فى ذاتها قوة الإقتناع لإبتنائها على عيان الشاهد و
يقينه من جهة و لإمكان تمحيصها و التحقق من صحتها من جهة أخرى . أما
الشهادة التى لا ترجع إلا إلى مجرد التسامع و الشهرة فلا تعد شهادة على
المعنى المقصود فى القانون لإستحالة التحقق من صحتها . و لا يرد على ذلك
بما للشهادة بالتسامع من إعتبار فى بعض الحالات الإستثنائية ، فإن هذا ليس
من شأنه أن يغير من طبيعة ما قيل على سبيل الرواية و يرفعه إلى مرتبة
الشهادة التى قصد القانون العقاب على الكذب فيها . و إذن فإذا كانت الأقوال
التى أدلى بها الشاهد ليست إلا إنباء بما يدعى أنه إتصل إلى علمه بالتسامع
فالكذب فيها غير معاقب عليه .
( الطعن رقم 193 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/2/12 )
إن ما يتطلبه القانون للمعاقبة على شهادة الزور هو أن
يقرر الشاهد أمام المحكمة ، بعد حلفه اليمين ، أقوالاً يعلم أنها تخالف
الحقيقة بقصد تضليل القضاء . و من غير المقبول القول بأنه يشترط أن يكون
الشاهد متهماً يدرأ بأقواله الكاذبة التهمة عن نفسه فإن الذى هذا حاله هو
الذى تكون مساءلته كشاهد زور محل نظر . أما الذى يقرر الكذب إضراراً بغيره
أو لتحقيق مصلحة لغيره فهو الشاهد الذى يعاقب على شهادة الزور .
( الطعن رقم 1493 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/21 )
إن الشاهد إذا قرر ، بعد حلف اليمين ، لمتهم أو عليه ، ما
يغاير الحقيقة بإنكار الحق أو تأييد الباطل ، و كان ذلك منه بقصد تضليل
القضاء ، فإن ما يقرره من ذلك هو شهادة زور معاقب عليها قانوناً .
( الطعن رقم 18 لسنة 14 ق ، جلسة 1943/11/22 )
إذا أدانت المحكمة شاهداً فى شهادة الزور معتمدة فى ذلك
على أن أقواله فى الجلسة قد جاءت مخالفة لما جاء بالمحضر الذى حرره معاون
الزراعة و وقعه هو ببصمة ختمه دون أن تفند ما أثاره الدفاع عنه من أنه فى
الواقع كان يجهل حقيقة ما تضمنه المحضر الذى وقعه ، فإن حكمها هذا يكون
معيباً لقصوره عن بيان علم الشاهد فعلاً بالحقيقة و تعمده تغييرها فى
شهادته أمام المحكمة لمصلحة المتهم فى الدعوى التى شهد فيها ، و هو ما يجب
توافره للعقاب على جريمة شهادة الزور .
( الطعن رقم 99 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/1/14 )
لا عقاب على من شهد زوراً لدى القاضى الشرعى فى إشهاد شرعى بتحقيق وفاة أو وراثة .
( الطعن رقم 1583 لسنة 46 ق ، جلسة 1930/11/20 )
الشاهد نية الإيقاع بالمتهم الذى شهد عليه ، بل يكفى فى ذلك أن يكون من شأن
الشهادة أن تسبب ضرراً ، بعقاب برئ أو تبرئة مجرم .
( الطعن رقم 1594 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/2 )
الأصل أن الشهادة التى يسأل الشاهد عن الكذب فيها أمام
القضاء هى التى تكون لها فى ذاتها قوة الإقتناع لإبتنائها على عيان الشاهد و
يقينه من جهة و لإمكان تمحيصها و التحقق من صحتها من جهة أخرى . أما
الشهادة التى لا ترجع إلا إلى مجرد التسامع و الشهرة فلا تعد شهادة على
المعنى المقصود فى القانون لإستحالة التحقق من صحتها . و لا يرد على ذلك
بما للشهادة بالتسامع من إعتبار فى بعض الحالات الإستثنائية ، فإن هذا ليس
من شأنه أن يغير من طبيعة ما قيل على سبيل الرواية و يرفعه إلى مرتبة
الشهادة التى قصد القانون العقاب على الكذب فيها . و إذن فإذا كانت الأقوال
التى أدلى بها الشاهد ليست إلا إنباء بما يدعى أنه إتصل إلى علمه بالتسامع
فالكذب فيها غير معاقب عليه .
( الطعن رقم 193 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/2/12 )
إن ما يتطلبه القانون للمعاقبة على شهادة الزور هو أن
يقرر الشاهد أمام المحكمة ، بعد حلفه اليمين ، أقوالاً يعلم أنها تخالف
الحقيقة بقصد تضليل القضاء . و من غير المقبول القول بأنه يشترط أن يكون
الشاهد متهماً يدرأ بأقواله الكاذبة التهمة عن نفسه فإن الذى هذا حاله هو
الذى تكون مساءلته كشاهد زور محل نظر . أما الذى يقرر الكذب إضراراً بغيره
أو لتحقيق مصلحة لغيره فهو الشاهد الذى يعاقب على شهادة الزور .
( الطعن رقم 1493 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/21 )
إن الشاهد إذا قرر ، بعد حلف اليمين ، لمتهم أو عليه ، ما
يغاير الحقيقة بإنكار الحق أو تأييد الباطل ، و كان ذلك منه بقصد تضليل
القضاء ، فإن ما يقرره من ذلك هو شهادة زور معاقب عليها قانوناً .
( الطعن رقم 18 لسنة 14 ق ، جلسة 1943/11/22 )
إذا أدانت المحكمة شاهداً فى شهادة الزور معتمدة فى ذلك
على أن أقواله فى الجلسة قد جاءت مخالفة لما جاء بالمحضر الذى حرره معاون
الزراعة و وقعه هو ببصمة ختمه دون أن تفند ما أثاره الدفاع عنه من أنه فى
الواقع كان يجهل حقيقة ما تضمنه المحضر الذى وقعه ، فإن حكمها هذا يكون
معيباً لقصوره عن بيان علم الشاهد فعلاً بالحقيقة و تعمده تغييرها فى
شهادته أمام المحكمة لمصلحة المتهم فى الدعوى التى شهد فيها ، و هو ما يجب
توافره للعقاب على جريمة شهادة الزور .
( الطعن رقم 99 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/1/14 )
لا عقاب على من شهد زوراً لدى القاضى الشرعى فى إشهاد شرعى بتحقيق وفاة أو وراثة .
( الطعن رقم 1583 لسنة 46 ق ، جلسة 1930/11/20 )