لا يلزم لتطبيق المادة 151 من قانون العقوبات أن يكون الفاعل هو الحافظ للأوراق المسروقة .
( الطعن رقم 12 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/3/24 )
إن جريمة سرقة الأوراق و المستندات التى تقع ممن قدمها
إلى المحاكم أثناء تحقيق قضية بها هى جريمة من نوع خاص نص عليها قانون
العقوبات فى المادة 298 بغية إلزام الخصوم سلو سبيل الذمة و الأمانة فى
المخاصمات القضائية و التنبيه إلى أن السندات و الأوراق التى يقدمها كل
منهم للمحكمة تصبح حقاً شائعاً للفريقين يسوغ للخصم الآخر أن يعتمد عليها
فى إثبات حقوقه . فلذلك و ما دام نص هذه المادة صريحاً فى عقاب من قدم
الورقة ثم سرقها ، فإن هذا النص يتناول حتماً صاحب الورقة الذى يسرقها بعد
تقديمها .
( الطعن رقم 1586 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/5/30 )
إذا كان المتعاقدان قد وقعا على عقد بيع و أودع العقد
مؤقتاً لسبب ما لدى أمين ثم أستولى عليه البائع بأن خطفه من المودع لديه
فإنه يعد مرتكباً لجريمة السرقة ، لأن هذا الإيداع ليس من شأنه فى حد ذاته
أن يزيل عن المشترى ماله من حق فى ملكية العقد . و إذن فلا يجدى البائع
إحتجاجه بأن هذا العقد لا يدخل فى ملك المشترى إلا بدفع المبلغ المتفق عليه
كما هو شرط الإيداع .
( الطعن رقم 1673 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/6 )
إن الشارع إذ نص فى المادة 152 عقوبات على عقاب من سرق أو
إختلس أو أتلف شيئاً مما ذكر فى المادة 151 قد أراد العقاب على كل إستيلاء
يقع بطريق الغش أياً كان نوعه ، أى سواء أكان سرقة أم إختلاساً ، و مهما
يكن الباعث عليه ، أى سواء أكان الغرض منه تملك الشىء أو إتلافه . و لئن
كان النص الفرنسى للمادة لم يرد فيه لفظ ” detournement” الذى يفيد معنى
الإختلاس بل ورد فيه لفظاً ” soustraction ” و ” enlevement ” ، و ترجمتهما
السرقة و الأخذ ، بدلاً من لفظى السرقة و الإختلاس الواردين فى النص
العربى ، إلا أنه مما لا شك فيه أن الإختلاس داخل فى حكم المادة 152
المذكورة : ” أولاً ” لأن النص العربى هو النص الذى يعول عليه فى حالة وجود
خلاف بينه و بين النص الفرنسى . ” و ثانياً ” لأن المادة تعاقب الحافظ
للأشياء إذا إرتكب فعلاً من الأفعال الواردة بها ، و السرقة لا يتصور
وقوعها ممن يكون حائزاً الشىء من قبل فلابد أن يكون المقصود هو إختلاسه
إياه . و هذا هو التفسير الصحيح الذى فسر به القضاء و الفقه فى فرنسا
المادتين 254 و 255 من قانون العقوبات الفرنسى اللتين نقلت عنهما المادتان
151 و 152 من قانون العقوبات المصرى . و هما أيضاً قد وردت فيهما ألفاظ ”
enlevement , soutraction , destruction ” و لم يرد فيهما لفظ ”
detoumement ” . هذا فيما يختص بالأفعال المادية التى يعاقب عليها القانون
فى المادة 152 . أما فيما يختص بشرط حفظ الشىء فى مخزن عام أو تسليمه إلى
شخص مأمور بحفظه فما تنبغى ملاحظته أن القانون ينص على حالتين حكمهما واحد ،
الحالة الأولى كون الشىء محفوظاً فى مخزن عام ، أى فى مكان عام أعد لحفظ
الأوراق و السندات …. إلخ . و الحالة الثانية كون الشىء مسلماً إلى شخص
مأمور بحفظه و لم لم يكن موضوعاً فى مخزن عام . و إذن فإن تطبيق المادة 152
لا يسلتزم حتماً وجود الشىء فى مخزن عام معد لحفظه بل يجوز تطبيقها متى
كان الشىء قد سلم إلى شخص مأمور بحفظه أينما كان مكان الحفظ ، كما أنه لا
يستلزم وقوع فعل الإختلاس أو الإتلاف ….. إلخ من الحافظ بل يطبق حكمها على
الحافظ و غير الحافظ . مع هذا الفارق و هو أن الحافظ يعاقب بعقاب أشد و
يعتبر فعله جناية ، أما غير الحافظ ففعله جنحة . و إذن فإذا إختلس أحد
موظفى المحكمة أوراقاً و مستندات من ملف قضية جنحة بعد تسلمه من كاتب
الجلسة المختص بحفظه ، فإنه يعد مختلساً لأوراق مرافعة قضائية و سندات كانت
مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها ، و يقع تحت طائلة المادة 152 و لو كان
الإختلاس لم يتم إلا بعد أن نقل القضية إلى منزلة . و إعتبار هذه الواقعة
سرقة بمقولة إن يد الموظف على ملف القضية كانت عارضة غير صحيح فى القانون ،
ما دام الثابت أنه تسلم الملف ليطلع عليه شخصياً بمنزله و لبث فى حيازته
أياماً ، مما يجعل يده على الملف يد أمين . لكن هذا الخطأ فى الوصف لا
تأثير له فى الإدانة ، لأن السرقة و الإختلاس و الإتلاف فى المادة 152ع
حكمها جميعاً واحد .
( الطعن رقم 1845 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/25 )
إختلاس دفتر شيكات مملوك لآخر و لو أنه غير ممضى يعتبر أنه سرقة شئ هو و إن كان قليل القيمة فى ذاته لكنه ليس مجرداً عن كل قيمة .
( الطعن رقم 643 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/2/27 )
( الطعن رقم 12 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/3/24 )
إن جريمة سرقة الأوراق و المستندات التى تقع ممن قدمها
إلى المحاكم أثناء تحقيق قضية بها هى جريمة من نوع خاص نص عليها قانون
العقوبات فى المادة 298 بغية إلزام الخصوم سلو سبيل الذمة و الأمانة فى
المخاصمات القضائية و التنبيه إلى أن السندات و الأوراق التى يقدمها كل
منهم للمحكمة تصبح حقاً شائعاً للفريقين يسوغ للخصم الآخر أن يعتمد عليها
فى إثبات حقوقه . فلذلك و ما دام نص هذه المادة صريحاً فى عقاب من قدم
الورقة ثم سرقها ، فإن هذا النص يتناول حتماً صاحب الورقة الذى يسرقها بعد
تقديمها .
( الطعن رقم 1586 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/5/30 )
إذا كان المتعاقدان قد وقعا على عقد بيع و أودع العقد
مؤقتاً لسبب ما لدى أمين ثم أستولى عليه البائع بأن خطفه من المودع لديه
فإنه يعد مرتكباً لجريمة السرقة ، لأن هذا الإيداع ليس من شأنه فى حد ذاته
أن يزيل عن المشترى ماله من حق فى ملكية العقد . و إذن فلا يجدى البائع
إحتجاجه بأن هذا العقد لا يدخل فى ملك المشترى إلا بدفع المبلغ المتفق عليه
كما هو شرط الإيداع .
( الطعن رقم 1673 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/6 )
إن الشارع إذ نص فى المادة 152 عقوبات على عقاب من سرق أو
إختلس أو أتلف شيئاً مما ذكر فى المادة 151 قد أراد العقاب على كل إستيلاء
يقع بطريق الغش أياً كان نوعه ، أى سواء أكان سرقة أم إختلاساً ، و مهما
يكن الباعث عليه ، أى سواء أكان الغرض منه تملك الشىء أو إتلافه . و لئن
كان النص الفرنسى للمادة لم يرد فيه لفظ ” detournement” الذى يفيد معنى
الإختلاس بل ورد فيه لفظاً ” soustraction ” و ” enlevement ” ، و ترجمتهما
السرقة و الأخذ ، بدلاً من لفظى السرقة و الإختلاس الواردين فى النص
العربى ، إلا أنه مما لا شك فيه أن الإختلاس داخل فى حكم المادة 152
المذكورة : ” أولاً ” لأن النص العربى هو النص الذى يعول عليه فى حالة وجود
خلاف بينه و بين النص الفرنسى . ” و ثانياً ” لأن المادة تعاقب الحافظ
للأشياء إذا إرتكب فعلاً من الأفعال الواردة بها ، و السرقة لا يتصور
وقوعها ممن يكون حائزاً الشىء من قبل فلابد أن يكون المقصود هو إختلاسه
إياه . و هذا هو التفسير الصحيح الذى فسر به القضاء و الفقه فى فرنسا
المادتين 254 و 255 من قانون العقوبات الفرنسى اللتين نقلت عنهما المادتان
151 و 152 من قانون العقوبات المصرى . و هما أيضاً قد وردت فيهما ألفاظ ”
enlevement , soutraction , destruction ” و لم يرد فيهما لفظ ”
detoumement ” . هذا فيما يختص بالأفعال المادية التى يعاقب عليها القانون
فى المادة 152 . أما فيما يختص بشرط حفظ الشىء فى مخزن عام أو تسليمه إلى
شخص مأمور بحفظه فما تنبغى ملاحظته أن القانون ينص على حالتين حكمهما واحد ،
الحالة الأولى كون الشىء محفوظاً فى مخزن عام ، أى فى مكان عام أعد لحفظ
الأوراق و السندات …. إلخ . و الحالة الثانية كون الشىء مسلماً إلى شخص
مأمور بحفظه و لم لم يكن موضوعاً فى مخزن عام . و إذن فإن تطبيق المادة 152
لا يسلتزم حتماً وجود الشىء فى مخزن عام معد لحفظه بل يجوز تطبيقها متى
كان الشىء قد سلم إلى شخص مأمور بحفظه أينما كان مكان الحفظ ، كما أنه لا
يستلزم وقوع فعل الإختلاس أو الإتلاف ….. إلخ من الحافظ بل يطبق حكمها على
الحافظ و غير الحافظ . مع هذا الفارق و هو أن الحافظ يعاقب بعقاب أشد و
يعتبر فعله جناية ، أما غير الحافظ ففعله جنحة . و إذن فإذا إختلس أحد
موظفى المحكمة أوراقاً و مستندات من ملف قضية جنحة بعد تسلمه من كاتب
الجلسة المختص بحفظه ، فإنه يعد مختلساً لأوراق مرافعة قضائية و سندات كانت
مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها ، و يقع تحت طائلة المادة 152 و لو كان
الإختلاس لم يتم إلا بعد أن نقل القضية إلى منزلة . و إعتبار هذه الواقعة
سرقة بمقولة إن يد الموظف على ملف القضية كانت عارضة غير صحيح فى القانون ،
ما دام الثابت أنه تسلم الملف ليطلع عليه شخصياً بمنزله و لبث فى حيازته
أياماً ، مما يجعل يده على الملف يد أمين . لكن هذا الخطأ فى الوصف لا
تأثير له فى الإدانة ، لأن السرقة و الإختلاس و الإتلاف فى المادة 152ع
حكمها جميعاً واحد .
( الطعن رقم 1845 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/25 )
إختلاس دفتر شيكات مملوك لآخر و لو أنه غير ممضى يعتبر أنه سرقة شئ هو و إن كان قليل القيمة فى ذاته لكنه ليس مجرداً عن كل قيمة .
( الطعن رقم 643 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/2/27 )