نص المشرع فى المادة 331 من قانون العقوبات على أفعال التفالس
بالتقصير الجوازى فأورد حالات معينة على سبيل الحصر إذا ما توافرت إحداها
فى تاجر إعتبر متفالساً بالتقصير ، و ترك فيها للمحكمة حرية التقدير ،
فأجاز لها على الرغم من توافر أركان الجريمة أن تقضى أو لا تقضى بالعقوبة
كما يتراءى لها و من بين هذه الحالات حالتان هما عدم تحرير التاجر الدفاتر
المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون التجارة و عدم إعلانه التوقف عن الدفع
فى الميعاد المحدد فى المادة 198 من قانون التجارة .
(الطعن رقم 1752 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 37
بتاريخ 04-01-1966)
أفعال التفالس بالتقصير الجوازى الواردة بالمادة المذكورة
تعتبر من الجرائم غير العمدية التى لا يشترط فيها توافر القصد الجنائى لدى
المتهم و إنما يقوم الركن المعنوى فى الجريمة الناشئة عنها على فكرة الخطأ
المسبب للإخلال بالأحكام التى وضعها المشرع لضمان سير التفليسة و تصفية
الأموال على صورة تحقق المساواة بين الدائنين . يضاف إلى ذلك أن المشرع قد
إفترض توافر عنصر الخطأ من مجرد وقوع الفعل المنصوص عليه فى المادة 331
عقوبات غير أنه يجوز للمتهم أن ينفى وجود هذا الفعل . و لما كان الطاعن ”
المتهم ” و هو بصدد تعييب الحكم بالخطأ فى القانون قد سلم فى طعنه بأنه لم
يمسك دفاتر تجارية و لم يجادل فى أنه لم يعلن عن توقفه عن الدفع ، فإن
الحكم إذ دانه على سند من توافر هاتين الحالتين يكون قد طبق القانون
تطبيقاً صحيحاً .
(الطعن رقم 1752 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 37
بتاريخ 04-01-1966)
يشترط لتوافر الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من
المادة 335 من قانون العقوبات أن يقترف المتهم الفعل و هو عالم بأن المال
الذى يسرقه أو يخفيه أو يخبئه من الأموال التى يتعلق بها حق الدائنين أى
أنه من أموال التفليسة .
( الطعن رقم 1227 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/7 )
بالتقصير الجوازى فأورد حالات معينة على سبيل الحصر إذا ما توافرت إحداها
فى تاجر إعتبر متفالساً بالتقصير ، و ترك فيها للمحكمة حرية التقدير ،
فأجاز لها على الرغم من توافر أركان الجريمة أن تقضى أو لا تقضى بالعقوبة
كما يتراءى لها و من بين هذه الحالات حالتان هما عدم تحرير التاجر الدفاتر
المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون التجارة و عدم إعلانه التوقف عن الدفع
فى الميعاد المحدد فى المادة 198 من قانون التجارة .
(الطعن رقم 1752 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 37
بتاريخ 04-01-1966)
أفعال التفالس بالتقصير الجوازى الواردة بالمادة المذكورة
تعتبر من الجرائم غير العمدية التى لا يشترط فيها توافر القصد الجنائى لدى
المتهم و إنما يقوم الركن المعنوى فى الجريمة الناشئة عنها على فكرة الخطأ
المسبب للإخلال بالأحكام التى وضعها المشرع لضمان سير التفليسة و تصفية
الأموال على صورة تحقق المساواة بين الدائنين . يضاف إلى ذلك أن المشرع قد
إفترض توافر عنصر الخطأ من مجرد وقوع الفعل المنصوص عليه فى المادة 331
عقوبات غير أنه يجوز للمتهم أن ينفى وجود هذا الفعل . و لما كان الطاعن ”
المتهم ” و هو بصدد تعييب الحكم بالخطأ فى القانون قد سلم فى طعنه بأنه لم
يمسك دفاتر تجارية و لم يجادل فى أنه لم يعلن عن توقفه عن الدفع ، فإن
الحكم إذ دانه على سند من توافر هاتين الحالتين يكون قد طبق القانون
تطبيقاً صحيحاً .
(الطعن رقم 1752 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 37
بتاريخ 04-01-1966)
يشترط لتوافر الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من
المادة 335 من قانون العقوبات أن يقترف المتهم الفعل و هو عالم بأن المال
الذى يسرقه أو يخفيه أو يخبئه من الأموال التى يتعلق بها حق الدائنين أى
أنه من أموال التفليسة .
( الطعن رقم 1227 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/7 )