روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    افلاس بالتقصير .. طعن

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    افلاس بالتقصير .. طعن Empty افلاس بالتقصير .. طعن

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء مارس 13, 2012 5:27 pm

    نص المشرع فى المادة 331 من قانون العقوبات على أفعال التفالس
    بالتقصير الجوازى فأورد حالات معينة على سبيل الحصر إذا ما توافرت إحداها
    فى تاجر إعتبر متفالساً بالتقصير ، و ترك فيها للمحكمة حرية التقدير ،
    فأجاز لها على الرغم من توافر أركان الجريمة أن تقضى أو لا تقضى بالعقوبة
    كما يتراءى لها و من بين هذه الحالات حالتان هما عدم تحرير التاجر الدفاتر
    المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون التجارة و عدم إعلانه التوقف عن الدفع
    فى الميعاد المحدد فى المادة 198 من قانون التجارة .

    (الطعن رقم 1752 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 37

    بتاريخ 04-01-1966)



    أفعال التفالس بالتقصير الجوازى الواردة بالمادة المذكورة
    تعتبر من الجرائم غير العمدية التى لا يشترط فيها توافر القصد الجنائى لدى
    المتهم و إنما يقوم الركن المعنوى فى الجريمة الناشئة عنها على فكرة الخطأ
    المسبب للإخلال بالأحكام التى وضعها المشرع لضمان سير التفليسة و تصفية
    الأموال على صورة تحقق المساواة بين الدائنين . يضاف إلى ذلك أن المشرع قد
    إفترض توافر عنصر الخطأ من مجرد وقوع الفعل المنصوص عليه فى المادة 331
    عقوبات غير أنه يجوز للمتهم أن ينفى وجود هذا الفعل . و لما كان الطاعن ”
    المتهم ” و هو بصدد تعييب الحكم بالخطأ فى القانون قد سلم فى طعنه بأنه لم
    يمسك دفاتر تجارية و لم يجادل فى أنه لم يعلن عن توقفه عن الدفع ، فإن
    الحكم إذ دانه على سند من توافر هاتين الحالتين يكون قد طبق القانون
    تطبيقاً صحيحاً .

    (الطعن رقم 1752 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 37

    بتاريخ 04-01-1966)



    يشترط لتوافر الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من
    المادة 335 من قانون العقوبات أن يقترف المتهم الفعل و هو عالم بأن المال
    الذى يسرقه أو يخفيه أو يخبئه من الأموال التى يتعلق بها حق الدائنين أى
    أنه من أموال التفليسة .



    ( الطعن رقم 1227 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/7 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 28, 2024 9:01 pm