بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح
الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة على السيد على
والدكتور وليم سليمان قلادة وعبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار
المستشارين.
* إجراءات الطعن
فى يوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر إبريل سنة 1980 أودع
الأستاذ يوسف حسين محمد المحامى عن بنك مصر بموجب التوكيل الرسمى العام رقم
74 لسنة 1969 الموسكى، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد
برقم 908 لسنة 26 قضائية فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة
التربية والتعليم بجلسة 8/4/1980 فى الدعوى رقم 65 لسنة 13 قضائية والذى
قضى بإلغاء قرار البنك بمجازاة المدعى بخفض وظيفته وخفض مرتبه بعلاوة واحدة
وما يترتب على ذلك من آثار، وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن
الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإلغاء هذا الحكم
وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة
وإلزام المطعون ضده المصروفات. وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده فى
5/6/1980 وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها فى الطعن انتهت فيه
للأسباب التى ارتأتها إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الرابعة بالمحكمة
الإدارية العليا جلسة 25/6/1980 وتدوول نظر الطعن أمام هذه الدائرة بعد ذلك
فى الجلسات على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 12/10/1983 قررت الدائرة
المذكورة إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة بالمحكمة
الإدارية العليا لنظره بجلسة 21/12/1983 وتدوول نظر الطعن أمامها فى
الجلسات على الوجه المبين فى المحاضر وبجلسة 7/3/1984 قررت الدائرة إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 3/4/1984
وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسباب عند النطق به.
* المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص، حسبما تبين من الأوراق، فى أن السيد. .
. .. أقام الدعوى رقم 65 لسنة 13 قضائية أمام المحكمة التأديبية لوزارة
التربية والتعليم ضد بنك مصر فى 16/6/1979 طالباً فيها الحكم ببطلان قرار
الجزاء الصادر من البنك فى 10/4/1979 بمجازاته بخفض وظيفته وخفض مرتبه
بعلاوة واحدة وذلك فى التحقيق الذى أجرى معه بشأن منحه تسهيلات ائتمانية
لعميلين للبنك وقت أن كان مديراً لفرع البنك بالقلعة ونسب إليه فيه ارتكاب
خطأ نشأت عه أضرار مادية جسيمة فضلاً عن إخلاله بالتزاماته الجوهرية ونعى
على القرار صدوره من رئيس مجلس إدارة البنك حالة كونه غير مختص بذلك مما
يؤدى إلى انعدام القرار ورد البنك على الدعوى بمذكرة دفع فيها بعدم قبولها
شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانونى وأبدى أن القرار صدر من رئيس مجلس إدارة
البنك استنادا إلى أحكام القانون وأبدى أن القرار صدر من رئيس مجلس إدارة
البنك استنادا إلى أحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى
والجهاز المصرفى، الذى أعفى البنك من التقيد بأحكام قانون القطاع العام،
وبجلسة 8/4/1980 صدر الحكم المطعون فيه مؤسساً قضاءه على أن جزاء خفض
الوظيفة مع خفض الأجر، الاختصاص بتوقيعه مشترك بين المحكمة التأديبية وبين
مجلس الإدارة بالنسبة لشاغلى الدرجة الثانية فما فوقها عدا أشخاص معينين،
وإذا كان القانون رقم 120 لسنة 1975 خول مجلس إدارة البنك وضع اللوائح
المتعلقة بشئون العاملين إلا أن المادة 21 منه نصت على عدم الإخلال بسلطة
المحكمة التأديبية، ولذا يكون قرار الجزاء المطعون فيه مشوباً بعيب عدم
الاختصاص الجسيم ويعتبر مجرد عمل مادى لا يكتسب أية حصانة مهما طال به
الوقت مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع عدم الإخلال بحق البنك فى إعادة
مساءلة المدعى وفقاً للقواعد المقررة.
ومن حيث أن الطعن يقوم على سببين: أولهما: أن سلطة رئيس مجلس الإدارة
مخولة له فى المادة 307 من اللائحة الموحدة للبنوك المعمول بها منذ
1/1/1967 المعدلة فى 1/7/1972 حتى تصدر لائحة جديدة للتحقيقات والجزاءات
طبقاً للمادة 78 من اللائحة المعمول بها من 1/7/1977 ومن ثم فلا محل لأعمال
المادة 84/3 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام
عملاً بالمادة 31 من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى، والسبب
الثانى: أن التحفظ الذى نصت عليه المادة 21 من القانون رقم 120 لسنة 1975
بشأن عدم الإخلال بسلطة المحكمة التأديبية ينصرف إلى سلطات هذه المحكمة
المنصوص عليها فى القانون رقم 61 لسنة 1971 المعمول بها وقت صدوره وكانت
تخول رئيس مجلس الإدارة حق توقيع جزاء خفض الفئة والمرتب، وأن لائحة
العاملين فى البنوك لا تزال سارية حتى بعد صدور القانون رقم 48 لسنة 1978
المشار إليه.
ومن حيث أن القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى
والجهاز المصرفى ينص فى المادة 19 منه على أن لكل مجلس إدارة بنك من بنوك
القطاع العام وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين دون تقيد بالقواعد والنظم
المنصوص عليها فى القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع
العام، كما ينص فى المادة 21 منه على أن قرارات مجالس إدارة بنوك القطاع
العام ورؤساء هذه المجالس تكون نافذة دون حاجة إلى اعتماد من سلطة أعلى
بالنسبة للجزاءات دون الإخلال بسلطة المحكمة التأديبية، وتنص المادة 25 من
القانون المذكور على أنه إلى أن تصدر اللوائح المشار إليها فى المادة 19
تظل اللوائح الحالية المعمول بها فى البنك وبنوك القطاع العام سارية فيما
لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. والمستفاد من هذه النصوص أن العاملين ببنك
مصر، وهو أحد بنوك القطاع العام، يخضعون للوائح التى يصدرها مجلس إدارة
البنك ولو خالفت أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61
لسنة 1971 والذى حل محله القانون رقم 48 لسنة 1978، وأن قرارات مجلس إدارة
البنك وقرارات رئيس هذا المجلس فيما يتعلق بالجزاءات تكون نهائية مع عدم
الإخلال بسلطة المحكمة التأديبية فى التعقيب على هذه القرارات طبقاً
للقوانين المنظمة لذلك وهى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وقانون
العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978، وأن اللوائح المعمول بها فى بنك
مصر عند صدور القانون رقم 120 لسنة 1975 تظل نافذة فيما لا يتعارض مع أحكام
هذا القانون إلى أن تصدر اللوائح المشار إليها فى المادة 19 منه.
ومن حيث أن مجلس إدارة بنك مصر أصدر لائحة لشئون العاملين به عمل بها من
1/7/1977 وقد نصت المادة 78 منها على سريان اللائحة الموحدة للبنوك
المعمول بها من 1/1/1967 والمعدلة فى 1/7/1972 فيما يتعلق بالجزاءات وذلك
إلى حين صدور لائحة جديدة للتحقيقات والجزاءات، وإذ نصت المادة 307 من
اللائحة الموحدة للبنوك المشار إليها على اختصاص رئيس مجلس إدارة البنك فى
توقيع جزاء خفض الفئة وخفض الأجر على العاملين بالبنك من الفئة السادسة حتى
الفئة الثالثة ويكون الطعن فى هذا الجزاء أمام المحكمة التأديبية المختصة
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه، وكان
المطعون ضده وقت توقيع الجزاء المشار إليه عاملاً بإحدى الفئات من السادسة
إلى الثالثة فإن قرار الجزاء المطعون فيه بالدعوى رقم 65 لسنة 13 قضائية
يكون صادراً من المختص به قانوناً، ولذا فإن الحكم المطعون فيه وقد ذهب إلى
غير ذلك يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك الحكم بإلغائه، وبإعادة الدعوى
إلى المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها للحكم فيها
مجدداً بتشكيل جديد وفى ضوء الدفع المبدى من البنك.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها
للفصل فيها وعلى قلم كتاب تلك المحكمة إخطار أطراف الدعوى بالجلسة التى
تحدد لنظرها.
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح
الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة على السيد على
والدكتور وليم سليمان قلادة وعبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار
المستشارين.
* إجراءات الطعن
فى يوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر إبريل سنة 1980 أودع
الأستاذ يوسف حسين محمد المحامى عن بنك مصر بموجب التوكيل الرسمى العام رقم
74 لسنة 1969 الموسكى، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد
برقم 908 لسنة 26 قضائية فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة
التربية والتعليم بجلسة 8/4/1980 فى الدعوى رقم 65 لسنة 13 قضائية والذى
قضى بإلغاء قرار البنك بمجازاة المدعى بخفض وظيفته وخفض مرتبه بعلاوة واحدة
وما يترتب على ذلك من آثار، وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن
الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإلغاء هذا الحكم
وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة
وإلزام المطعون ضده المصروفات. وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده فى
5/6/1980 وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها فى الطعن انتهت فيه
للأسباب التى ارتأتها إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الرابعة بالمحكمة
الإدارية العليا جلسة 25/6/1980 وتدوول نظر الطعن أمام هذه الدائرة بعد ذلك
فى الجلسات على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 12/10/1983 قررت الدائرة
المذكورة إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة بالمحكمة
الإدارية العليا لنظره بجلسة 21/12/1983 وتدوول نظر الطعن أمامها فى
الجلسات على الوجه المبين فى المحاضر وبجلسة 7/3/1984 قررت الدائرة إحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 3/4/1984
وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسباب عند النطق به.
* المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص، حسبما تبين من الأوراق، فى أن السيد. .
. .. أقام الدعوى رقم 65 لسنة 13 قضائية أمام المحكمة التأديبية لوزارة
التربية والتعليم ضد بنك مصر فى 16/6/1979 طالباً فيها الحكم ببطلان قرار
الجزاء الصادر من البنك فى 10/4/1979 بمجازاته بخفض وظيفته وخفض مرتبه
بعلاوة واحدة وذلك فى التحقيق الذى أجرى معه بشأن منحه تسهيلات ائتمانية
لعميلين للبنك وقت أن كان مديراً لفرع البنك بالقلعة ونسب إليه فيه ارتكاب
خطأ نشأت عه أضرار مادية جسيمة فضلاً عن إخلاله بالتزاماته الجوهرية ونعى
على القرار صدوره من رئيس مجلس إدارة البنك حالة كونه غير مختص بذلك مما
يؤدى إلى انعدام القرار ورد البنك على الدعوى بمذكرة دفع فيها بعدم قبولها
شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانونى وأبدى أن القرار صدر من رئيس مجلس إدارة
البنك استنادا إلى أحكام القانون وأبدى أن القرار صدر من رئيس مجلس إدارة
البنك استنادا إلى أحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى
والجهاز المصرفى، الذى أعفى البنك من التقيد بأحكام قانون القطاع العام،
وبجلسة 8/4/1980 صدر الحكم المطعون فيه مؤسساً قضاءه على أن جزاء خفض
الوظيفة مع خفض الأجر، الاختصاص بتوقيعه مشترك بين المحكمة التأديبية وبين
مجلس الإدارة بالنسبة لشاغلى الدرجة الثانية فما فوقها عدا أشخاص معينين،
وإذا كان القانون رقم 120 لسنة 1975 خول مجلس إدارة البنك وضع اللوائح
المتعلقة بشئون العاملين إلا أن المادة 21 منه نصت على عدم الإخلال بسلطة
المحكمة التأديبية، ولذا يكون قرار الجزاء المطعون فيه مشوباً بعيب عدم
الاختصاص الجسيم ويعتبر مجرد عمل مادى لا يكتسب أية حصانة مهما طال به
الوقت مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع عدم الإخلال بحق البنك فى إعادة
مساءلة المدعى وفقاً للقواعد المقررة.
ومن حيث أن الطعن يقوم على سببين: أولهما: أن سلطة رئيس مجلس الإدارة
مخولة له فى المادة 307 من اللائحة الموحدة للبنوك المعمول بها منذ
1/1/1967 المعدلة فى 1/7/1972 حتى تصدر لائحة جديدة للتحقيقات والجزاءات
طبقاً للمادة 78 من اللائحة المعمول بها من 1/7/1977 ومن ثم فلا محل لأعمال
المادة 84/3 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام
عملاً بالمادة 31 من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى، والسبب
الثانى: أن التحفظ الذى نصت عليه المادة 21 من القانون رقم 120 لسنة 1975
بشأن عدم الإخلال بسلطة المحكمة التأديبية ينصرف إلى سلطات هذه المحكمة
المنصوص عليها فى القانون رقم 61 لسنة 1971 المعمول بها وقت صدوره وكانت
تخول رئيس مجلس الإدارة حق توقيع جزاء خفض الفئة والمرتب، وأن لائحة
العاملين فى البنوك لا تزال سارية حتى بعد صدور القانون رقم 48 لسنة 1978
المشار إليه.
ومن حيث أن القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى
والجهاز المصرفى ينص فى المادة 19 منه على أن لكل مجلس إدارة بنك من بنوك
القطاع العام وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين دون تقيد بالقواعد والنظم
المنصوص عليها فى القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع
العام، كما ينص فى المادة 21 منه على أن قرارات مجالس إدارة بنوك القطاع
العام ورؤساء هذه المجالس تكون نافذة دون حاجة إلى اعتماد من سلطة أعلى
بالنسبة للجزاءات دون الإخلال بسلطة المحكمة التأديبية، وتنص المادة 25 من
القانون المذكور على أنه إلى أن تصدر اللوائح المشار إليها فى المادة 19
تظل اللوائح الحالية المعمول بها فى البنك وبنوك القطاع العام سارية فيما
لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. والمستفاد من هذه النصوص أن العاملين ببنك
مصر، وهو أحد بنوك القطاع العام، يخضعون للوائح التى يصدرها مجلس إدارة
البنك ولو خالفت أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61
لسنة 1971 والذى حل محله القانون رقم 48 لسنة 1978، وأن قرارات مجلس إدارة
البنك وقرارات رئيس هذا المجلس فيما يتعلق بالجزاءات تكون نهائية مع عدم
الإخلال بسلطة المحكمة التأديبية فى التعقيب على هذه القرارات طبقاً
للقوانين المنظمة لذلك وهى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وقانون
العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978، وأن اللوائح المعمول بها فى بنك
مصر عند صدور القانون رقم 120 لسنة 1975 تظل نافذة فيما لا يتعارض مع أحكام
هذا القانون إلى أن تصدر اللوائح المشار إليها فى المادة 19 منه.
ومن حيث أن مجلس إدارة بنك مصر أصدر لائحة لشئون العاملين به عمل بها من
1/7/1977 وقد نصت المادة 78 منها على سريان اللائحة الموحدة للبنوك
المعمول بها من 1/1/1967 والمعدلة فى 1/7/1972 فيما يتعلق بالجزاءات وذلك
إلى حين صدور لائحة جديدة للتحقيقات والجزاءات، وإذ نصت المادة 307 من
اللائحة الموحدة للبنوك المشار إليها على اختصاص رئيس مجلس إدارة البنك فى
توقيع جزاء خفض الفئة وخفض الأجر على العاملين بالبنك من الفئة السادسة حتى
الفئة الثالثة ويكون الطعن فى هذا الجزاء أمام المحكمة التأديبية المختصة
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه، وكان
المطعون ضده وقت توقيع الجزاء المشار إليه عاملاً بإحدى الفئات من السادسة
إلى الثالثة فإن قرار الجزاء المطعون فيه بالدعوى رقم 65 لسنة 13 قضائية
يكون صادراً من المختص به قانوناً، ولذا فإن الحكم المطعون فيه وقد ذهب إلى
غير ذلك يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك الحكم بإلغائه، وبإعادة الدعوى
إلى المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها للحكم فيها
مجدداً بتشكيل جديد وفى ضوء الدفع المبدى من البنك.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها
للفصل فيها وعلى قلم كتاب تلك المحكمة إخطار أطراف الدعوى بالجلسة التى
تحدد لنظرها.