روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حكم البنك الأهلي المصري

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    حكم البنك الأهلي المصري Empty حكم البنك الأهلي المصري

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء مارس 13, 2012 7:04 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    باسم الشعب

    مجلس الدولة

    المحكمة الإدارية العليا

    بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح
    الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيى
    الدين وطارق عبد الفتاح البشرى وعبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود
    البيار المستشارين

    * إجراءات الطعن

    1 – الطعن رقم 952 لسنة 20 قضائية عليا:

    في يوم الأربعاء الموافق 1 من يولية سنة 1974 وأودع الأستاذ فاروق موسي
    مهني المحامي عن الأستاذ محمد علي حيدر حجازي المحامي نيابة عن البنك
    الأهلي تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة
    التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 13 من مايو سنة 1974 في الطعن رقم 140
    لسنة 7 القضائية المقام من سناء عبد المجيد شكري والذي قضي بقبول الطعن
    شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بفصل (المطعون ضدها) مع ما يترتب
    علي ذلك من آثار، وطلب في ختام تقرير الطعن للأسباب التي أوردها قبول الطعن
    شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصليا بعدم اختصاص
    المحكمة التأديبية بنظر الطعن في قرار فصل المطعون ضدها واحتياطيا بعدم
    جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ومن باب الاحتياط الكلي بعدم قبول الطعن
    في قرار الفصل.

    2 – الطعن رقم 962 لسنة 20 قضائية عليا:

    وفي يوم السبت الموافق 13 من يوليو سنة 1974 أودع رئيس هيئة مفوضي
    الدولة تقريرا بالطعن ذات الحكم السالف الإشارة إليه، وطلب في ختام التقرير
    للأسباب التي ذكرها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
    موضوع المنازعة.

    وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني في الطعنين انتهت فيه إلى قبولهما شكل وفي الموضوع برفضهما.

    ونظر الطعنان بجلسات دائرة فحص الطعون (الدائرة الرابعة) علي النحو
    الثابت بمحاضرها وبجلسة 22/6/1983 قررت هذه الدائرة إحالة الطعنين إلى
    المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) لنظرهما بجلسة 29/10/1983،
    وبهذه الجلسة قررت إحالة الطعنين إلى الدائرة الثالثة) عليا لنظرهما بجلسة
    15/11/1983، وبعد أن أحيل الطعنان إلى هذه الدائرة تقرر تأجيل نظرهما لجلسة
    29/11/1983، وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجزهما للحكم بجلسة اليوم حيث صدر
    الحكم وأودعت مستودع المشتملة علي أسبابه عند انطق به.

    * المحكمة

    بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.

    ومن حيث أن الحكم المطعون فيه صدر في 13 من مايو سنة 1974، وأقيم الطعن
    الأول في 10 من يوليو سنة 1974، لذلك فانه يكون قد أقيم في الميعاد،
    وبالنسبة للطعن الثاني فان كان الثابت أن نهاية ميعاد الستين يوما
    (12/7/1974) قد صادف يوم جمعة، لذلك وعملا بقاعدة امتداد الميعاد المنصوص
    عليها في المادة 18 من قانون المرافعات فان ميعاد الطعن يمتد إلى يوم
    13/7/1974، وعلي هذا الوجه يكون هذا الطعن قد أقيم بدوره في الميعاد.

    وإذ كان كل من الطعنين قد استوفي باقي أوضاعه الشكلية، لذلك فانهما يكونان مقبولين شكلا.

    ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة – حسبما يبين من الأوراق – تتحصل في أن
    المطعون ضدها السيد/ سناء عبد المجيد شكري كانت تعمل بالبنك الأهلي المصري،
    وبتاريخ 10/12/1964 صدر قرار بفصلها لما نسب إليها من أنها قامت باستغلال
    وظيفتها في التعرف علي بعض العملاء والاقتراض منهم وادخالهم في جمعيات
    ادخار والاقتراض كذلك من الزملاء والغير فضلا عن سبق إنذارها لسحب شيك رد
    مرتين لعدم وجود رصيد كاف وهو ما رآه البنك مشكلا للمخالفة رقم 42 من لائحة
    جزاءاته، وقد تظلمت المطعون ضدها في 7/1/1965 من هذا القرار ثم أقامت
    الدعوى رقم 2555 لسنة 19 أمام محكمة القضاء الإداري بطلب إلغائه، وبجلسة
    الأول من مايو سنة 1968 حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر
    الدعوى تأسيسا علي أن البنك قد زالت عنه صفته كمؤسسة عامة بتحويله إلى شركة
    بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 872 لسنة 1965 من 31/3/1965 وبالتالي أن
    المطعون ضدها قد أصبحت من غير الموظفين العموميين.

    وقد أقامت المطعون ضدها طعنا في هذا الحكم قيد برقم 1486 لسنة 12 قضائية
    عليا. وبجلسة 23/12/1972 حكمت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلا،
    وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة التأديبية للعاملين
    بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بنظر الدعوى وبإحالتها إليها للفصل في
    موضوعها. وأقامت المحكمة الإدارية العليا قضاءها علي أن قرار الفصل قد صدر
    في 8/12/1964 وقت أن كان البنك الأهلي مؤسسة عامة وبالتالي كانت المطعون
    ضدها موظفة عامة يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بطلب إلغاء قرار فصلها،
    كما استندت المحكمة إلى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة
    في إحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمختصة طبقا لأحكام هذا القانون.

    وبعد أن أحيلت الدعوى إلى المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم
    وملحقاتها قيدت بها طعنا برقم 140 لسنة 7 قضائية، وبجلسة 13/5/1974 حكمت
    هذه المحكمة بإلغاء قرار الفصل محل المنازعة، وأقامت قضاءها علي أن الثابت
    أن مرتب المطعون ضدها كان يجاوز وقت صدور قرار الفصل مبلغ 15 جنيها
    وبالتالي وطبقا لنصوص القانون رقم 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة
    1959، فان الاختصاص بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة ينعقد للمحاكم التأديبية
    ولا تختص به الجهة الإدارية أو هيئات التأديب الخاصة، وانتهت من ذلك إلى أن
    القرار الصادر من مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بتاريخ 8/12/1964 يكون
    قد صدر من غير مختص وبالتالي يكون منعدما لهذا السبب.

    ومن حيث أن مبني الطعنين الماثلين يتحصلان في:

    بالنسبة للطعن رقم 952 لسنة 20 قضائية المقدم من البنك.

    1 – أن الحكم المطعون فيه قد صدر علي خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء
    المحكوم في، ذلك أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى العمالية الجزئية
    رقم 469 جنوب القاهرة طالبة إيقاف قرار الفصل من الخدمة، وقد حكم في هذه
    الدعوة بجلسة 7/2/1965 بعدم الاختصاص الولائى بنظرها، فأقامت المطعون ضدها
    الاستئناف رقم 55 لسنة 1965 عمال مستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة العمال
    الجزئية للفصل فيها، وذلك استنادا إلى سريان قانون العمل علي الملين
    بالمؤسسات العامة والشركات التابعة لها فيما لم يرد به نص خاص بنظم
    توظيفهم. وقال الطاعن أنه لذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء قرار
    الفصل فانه يكون قد صدر علي خلاف حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي وهو الحكم
    الاستئنافي.

    2 – مخالفة الحكم المطعون فيه لتفسير القانون وتأويله، ذلك أنه قد انتهي
    إلى انه ليس من سلطة رئيس مجلس إدارة البنك توقيع عقوبة الفصل، وان الذي
    يختص بذلك هي المحكمة التأديبية، وهذا الذي انتهي إليه الحكم لا يتفق مع
    أحكام القانون رقم 250 لسنة 1960 بإنشاء البنك الأهلي المصري حيث نصت
    المادة 17 من هذا القانون علي أن لمجلس إدارة البنك إصدار القرارات
    واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية ونظم موظفي البنك
    وان يضع البنك النظم الأخرى اللازمة لأعمال البنك. كما نصت المادة 14 من
    قرار رئيس الجمهورية رقم 2337 لسنة 1960 بإصدار اللائحة الداخلية للبنك علي
    أن يتبع البنك أساليب الإدارة وفقا لما يجري عليه العمل في المنشآت
    المصرفية العادية دون التقيد بالنظم والقواعد الإدارية والمالية المعمول
    بها في مصالح الحكومة والمؤسسات العامة. وهذا ما يستفاد منه خروج البنك
    صراحة من نطاق تطبيق النظم المتعلقة بالإدارة الحكومة ومن النظم المتعلقة
    بالعاملين ومنها أسلوب توقيع الجزاء وطريقته لتمشي ذلك مع ما يجري عليه
    العمل في المنشآت المصرفية العادية. هذا وما كان يجوز للحكم المطعون فيه
    الاستناد إلى القانون رقم 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959 لان
    قانون البنك الأهلي المصري رقم 250 لسنة 1960، وكذلك قرار رئيس الجمهورية
    رقم 2337 لسنة 1960 بإصدار اللائحة الداخلية للبنك، قد صدرا في تاريخ لاحق
    للقانون رقم 19 لسنة 1959 الذي أجاز الاستثناء من تطبيق أحكامه.

    3 – أخطأ الحكم المطعون فيه بقبول الطعن في القرار المطعون فيه، وهو
    قرار غير نهائي ذلك أن قرار الفصل عرض علي مجلس إدارة البنك بتاريخ
    8/12/1964 فوافق عليه، وهذا القرار لا يصبح نافذا ألا بعد التصديق عليه من
    محافظ البنك المركز، وقد صدر هذا التصديق في 12/12/1964 والمطعون ضدها لم
    تتظلم من قرار محافظ البنك المركزي كما لم توجه دعواها لهذا القرار.

    ومن حيث أن مبني الطعن رقم 962 لسنة 24 قضائية عليا المقام من هيئة
    مفوضي الدولة يقوم علي انه بعد أن صدر القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظم
    العاملين بالقطاع العام وخول السلطات الرئاسية سلطة توقيع جزاء الفصل
    بالنسبة لشاغلي وظائف المستوي الثالث، فقد أصبح ولا جدوى من إلغاء القار
    المطعون فيه واستنادا إلى أن المحكمة التأديبية كانت هي المختصة وقت صدور
    القرار، إذ سيترتب علي ذلك اعادة الأمر إلى ذات السلطة الرئاسية التي كانت
    قد أصدرت القرار والتي سبق أن أفصحت عن رأيها فتصر علي موقفها منه وبذلك
    تعود المنازعة في دورة أخري لا يسوغ تكرارها، حيث القانون الجديد يعتبر
    وكأنه قد صحح القرار وأزال عيب عدم الاختصاص الذي كان يعتد به، والي هذا
    الرأي فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم 504
    لسنة 16 قضائية جلسة 22/1/1974.

    ومن حيث أنه عن الطعن رقم 921 لسنة 21 قضائية المقام من البنك فإنه
    بالنسبة لما ذهب إليه من أن الحكم قد خالف حكم سابق حاز حجية الأمر المقضي
    مما كان يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر النزاع. فان الثابت أن المطعون ضدها
    كانت قد لجأت إلى القضاء العادي طلبا لوقف تنفيذ قرار الفصل، وفي هذا
    الصدد فقد صدر الحكم الاستئنافي رقم 55 لسنة 1965، وإذ كان حكم المحكمة
    التأديبية المطعون فيه قد صدر في طلب إلغاء هذا القرار، فمن هذا يتضح
    اختلاف موضوع هذه الدعوى عن موضوع الدعوى السابق صدور الحكم فيها من القضاء
    العادي. وعلي هذا الوجه وإذ كان المسلم انه يشترط للتمسك بحجية الشيء
    المقضي وحدة الخصوم وتعلق النزاع بذات المحل سببا وموضوعا، لذلك فان ما
    أثاره في هذا الخصوص يكون قد جاء علي غير سند من القانون.

    ومن حيث انه عما ذهب إليه الطاعن من اختصاص رئيس مجلس إدارة البنك
    بإصدار قرار فصل المطعون ضدها تأسيسا علي أن القانون رقم 19 لسنة 1959 قد
    أجاز الاستثناء من الأحكام الواردة بالقانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة
    تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وقد صدر القانون رقم 250 لسنة
    1960 في شأن البنك المركزي المصري والبنك الأهلي، وكذلك قرار رئيس
    الجمهورية رقم 2337 لسنة 1960 بالنظام الأساسي للبنك الأهلي، وقرر كل منهما
    هذا الاستثناء بالنسبة للعاملين بالبنك. فبالرجوع إلى القانون رقم 250
    لسنة 1960 المشار إليه يبين أنه ولئن كان قد أجاز في المادة 17 منه لمجلس
    الإدارة القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية
    ونظام موظفي البنك وأن يضع النظم الأخرى اللازمة لعمال البنك، ألا أن هذا
    لا يفيد بذاته استثناء من أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 طالما وأن مجلس
    إدارة البنك لم يضع نظاما يقرر فيه صراحة الاستثناء من هذه الأحكام والخروج
    عليها، ولا يجد في ذلك ما استند إليه البن في عريضة طعنه من أن ثمة عرفا
    جري عليه العمل في المنشآت المصرفية يجيز لرئيس مجلس لإدارة توقيع الجزاءات
    التأديبية ومنها جزاء الفصل، حيث لا يستقيم الاستناد إلى عرف يخالف ما ورد
    بالقانون من أحكام، وأن صح القول بقيام هذا العرف في تاريخ سابق علي صدور
    القانون رقم 117 لسنة 1958، فقد أضحي ولا محل للقول باستمراره بعد العمل
    بهذا القانون الذي تضمن أحكاما مغيره وقضي بانطباقها علي العاملين بالبنك
    باعتباره مؤسسه عامه في ذلك الوقت. كذلك فبالرجوع إلى قرار رئيس الجمهورية
    رقم 2337 لسنة 1960 يبين أنه ولئن كان قد نص في المادة 14 منه علي أن يتبع
    البنك أساليب الإدارة وفقا لما يجري عليه العمل في المنشآت المصرفية
    العادية دون التقيد بالنظم والقواعد الإدارية والمالية المعمول بها في
    مصالح الحكومة والمؤسسات العامة، ألا أن هذا النص قد جاء خاصا بتحديد
    أساليب الإدارة ولا يفيد شيئا في تقرير الاستثناء من أحكام القانون رقم 117
    لسنة 1958 إذ يتعين لذلك النص علي تقرير هذا الاستثناء أما صراحة أو ضمنا
    بإيراد أحكام مغيرة.

    ومن حيث أنه عن الادعاء بعدم نهائية القرار المطعون فيه بمقولة أن هذا
    القرار صدر من مجلس إدارة البنك في 8/12/1964، وأنه يلزم لنفاذه التصديق
    عليه من محافظ البنك المركزي وقد صدر هذا التصديق في 12/12/1964، فان
    الثابت أن المطعون ضدها قد أقمت طعنها في 6/5/1965 مستهدفة بذلك إلغاء قرار
    فصلها دون ما تحديد للسلطة التي أصدرت هذا القرار، وقد قضي لها بذلك الحكم
    المطعون فيه، وعلي هذا الوجه فلا سند لما ذهب إليه البنك في هذا الخصوص.

    ومن حيث انه بالنسبة للطعن رقم 962 لسنة 20 قضائية المقام من هيئة مفوضي
    الدولة ومبناه انه ولئن كان قرار فصل المطعون ضدها قد صدر من غير مختص في
    تاريخ اتخاذه، ألا أنه وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار
    نظام العاملين بالقطاع العام مخولا الجهة الإدارية سلطة توقيع عقوبة الفصل
    علي العاملين شاغلي المستوي الثالث، فان من شأن ذلك تصحيح القرار المطعون
    فيه. ألا أنه لما كان هذا الذي استندت إليه الهيئة قد أضحي ولا سند له بعد
    أن ألغي القانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه وحل محل القانون رقم 48 لسنة
    1978 وناط بالمحكمة التأديبية دون غيرها سلطة توقيع عقوبة الفصل في الحالة
    المعروضة فمن ثم يتضح عدم زوال عيب عدم الاختصاص عن القرار المطعون فيه
    لما تضمنه ممن غضب لسلطة المحكمة التأديبية.

    ومن حيث انه لما تقدم يتضح أن كلا الطعنين لا يقوم علي أساس سليم من القانون، ولذلك يتعين الحكم برفضهما.

    * فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وبرفضهما موضعا.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 6:54 pm