روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حكم بدل ارشاد

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    حكم بدل ارشاد Empty حكم بدل ارشاد

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء مارس 13, 2012 7:35 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    باسم الشعب

    مجلس الدولة

    المحكمة الإدارية العليا

    بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الاستاذ المستشار يوسف شلبى نائب
    رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة محمد يسرى زين العابدين عبد الله
    وصلاح الدين ابو المعاطى نصير واحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين والسيد
    محمد السيد الطحان. المستشارين.

    اجراءات الطعن

    بتاريخ 10/4/1983 اودع الاستاذ عبد السميع عوض يوسف المحامى بصفتة وكيلا
    عن السيد /……………قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن بجدولها تحت
    رقم 1492 لسنة 29 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى
    بالمنصورة بجلسة 10/2/1983 فى الدعوى رقم 261 لسنة 2 القضائية المرفوعة من
    الطاعن ضد هيئة قناة السويس الذى قضى برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات
    وطلب الطاعن للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى
    الموضوع بالغاء الحكم المطعون فية وباحقية المدعى فى مكافاة الارشاد عن
    السفن التى قام بارشادها فى البوغاز ( الغاطس ) فى المدة من 20/6/1960 وحتى
    30/12/1978 مع استنزال فترة توقف الملاحة فى القناة ورفض الدفع بالتقادم
    الخمسى والزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.

    وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى مسببا ارتات فية الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضة موضوعا والزام الطاعن المصروفات.

    ونظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذة المحكمة فقررت بجلسة 23/12/1985
    احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثانية) حيث تحدد لنظره
    امامها جلسة 2/2/1986 وفيها استمعت المحكمة الى ما رات لزوم سماعة من
    ايضاحات ذوى الشان على النحو المبين بمحاضرها وقررت اصدار الحكم بجلسة
    اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسباب لدى النطق به.

    المحكمة

    بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة

    من حيث ان الطعن استوفى اوضاعة الشكلية

    ومن حيث ان عناصر هذة المنازعة تخلص فى انه بتاريخ 29/12/1979 اقام
    السيد/………الدعوى امام محكمة الاسماعيلية الابتدائية ضد هيئة قناة السويس
    طالبا الحكم بالزامها بان تدفع له مبلغ 11232 جنيها والمصروفات.

    وقال شارحا لدعواه انه التحق بخدمة هيئة قناة السويس بوظيفة مرشد
    بالقنال ثم رقى الى وظيفة كبير مرشدين وكان كغيره من المرشدين يتقاضى بدل
    ارشاد عن ارشاد السفن فى قناة السويس من الاسماعيلية حتى السويس وينتهى
    عمله عند شمندورات الكيلو 225 و 162 حيث يبدا ميناء قناة السويس والذى
    يتولى الارشاد فيه مرشدوا الميناء وبمقتضى القانون رقم 161 لسنة 1959 اصبح
    الارشاد فى ميناء قناة السويس اعتبارا من 20 يونيه سنة 196 منوطا بهيئة
    قناة السويس وذلك لقاء رسوم تقوم بدفعها السفن العابرة زائدا على بدل
    الارشاد بالقناة وهو ما يسمى ارشاد غاطس الا انها دابت على عدم دفع هذا
    البدل للمدعى رغم استحقاقه له ولم يكن يتقاضى سوى بدل الارشاد بالقناة فقط
    وبناء عليه فانه يستحق بدل ارشاد غاطس عن المدة من 20 يونيه سنة 1960 حتى
    تاريخ احالته للمعاش فى 30 ديسمبر سنة 1978 وذلك بعد خصم فترة التوقف وهى
    المدة من 5/6/1967 حتى 5/6/1975 وعلى اساس ان بدل ارشاد الغاطس كان خمسة
    جنيهات عن كل سفينة وانه كان يقوم بارشاد 20 سفينة شهريا ثم اربعة جنيهات
    عن كل سفينة وانه كان يرشد 22 سفينة شهريا وعلى اساس ان ايام العمل سنويا
    احد عشر شهرا فقط وبذلك يكون مجموع المستحق له هو مبلغ 11232 جنيها وقد
    دفعت هيئة قناة السويس بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وطلبت احاتها الى
    المحكمة القضاء الادارى بالمنصورة وبجلسة 3/2/1980 قررت محكمة الاسماعيلية
    الابتدائية احالة الدعوى بحالتها الى محكمة القضاء الادارى بالمنصورة
    باتفاق الطرفين حيث قيدت بجدولها تحت رقم 261 لسنة 2 القضائية وامام هذة
    المحكمة ردت هيئة قناة السويس على الدعوى بانها اصدرت لائحة بدلات بقرارها
    رقم 357 لسنة 1974 ونصت المادة 29 منها على ان تصرف مكافاة الارشاد للمرشد
    حسب درجتة فى حالة قيامة بارشاد اية سفينة بوجة مرض وتنقسم المكافاة الى
    جزئين احدهما عن ارشاد السفينة فى القناة ذاتها والجزء الاخر عن ارشاد
    السفينة فى البوغاز وكان يخصص مرشدون معينون للارشاد فى الغاطس واخرون
    للقناة وكان الطابع المميز فى مرشد الغاطس ان يكون مبتدئا لانه يتعلم فى
    مداخل السويس آو بورسعيد اما مرشد القناة فهو ذو كفاءة عالية وكان يصرف
    للمرشد عن المسافة القليلة التى تتم فى الميناء بدل عن هذه المسافة الا انه
    ازاء اعتبارات كثيرة قدرها مجلس الادارة لا شك ان فيها زيادة الاسعار صدر
    القرار 2 لسنة 1980 بتعديل نص المادة 29 من لائحة البدلات بحيث يمنح مرشد
    القناة الذى يقوم بارشاد السفينة من غاطس السويس آو من غاطس بور سعيد داخلا
    مكافاة ارشادية تعادل 100% من مكافاة الارشاد العادية المحددة لمرشد
    الغاطس ومن نفس طبيعة حمولتة ونص على سريان هذا التعديل اعتبارا من
    1/1/1980 وبالتالى فليس للمدعى ان يطالب ببدل لم يتقرر الا بعد احالته على
    المعاش.

    وبجلسة 10/2/1983 حكمت محكمة القضاء الادارى بالمنصورة برفض الدعوى
    والزام المدعى المصروفات واسست حكمها على ان هيئة قناة السويس كانت تصرف
    للمدعى مكافاة الارشاد فى القناة ومكافاة الارشاد فى البوغاز طبقا لنص
    المادة 29 من اللائحة الموحدة للبدلات وعلية فان حقيقة ما يطالب به المدعى
    هو منحه مكافاة الاشاد فى الغاطس ولما كان التعديل الذى ادخل على المادة 29
    وقرر منح المرشد مكافاة ارشاد فى الغاطس قد تم بالقرار رقم 7 لسنة 1980
    والذى يسرى اعتبارا من 1/1/1980 اى بعد احالة المدعى الى المعاش ومن ثم
    فانه لا يكون محقا فى طلبه ولا يؤثر فى ذلك انه كان يقوم بالارشاد فى
    الغاطس طالما انه لم تكن هناك قاعدة تسمح بمنح مكافاة عن الارشاد فى
    الغاطس.

    ومن ثم ان الطعن يقوم على ان الحكم المطعون فيه صدر مخالفا للقانون
    واخطا فى تاويلة وتطبيقة وشابة قصور معيب لان القرار رقم 2 لسنة 1980 كاشف
    لحقه قائم فعلا وليس منشئا لحق جديد وان نقل عبء مرشد البوغاز على عاتق
    مرشد القناة آو العكس يعد عملا اضافيا يستغرق من المرشد وقتا ويقتضى منه
    جهدا يجب المكافاة عليه.

    ومن حيث ان المادة 29 من لائحة البدلات الموحدة لهيئة قناة السويس
    الصادرة بالقرار رقم 357 لسنة 1974 تنص على ان تصرف للمرشد فى حالة قيامه
    بارشاد اى سفينة بوجه مرض وفقا لمقتضيات العمل سواء كانت حمولة تلك السفينة
    اكبر آو اصغر من طبقة الحمولة المحددة للمرشد مكافاة الارشاد المبينة فى
    الجدول والذى حدد لكل من الارشاد فى القناة وفى البوغاز مكافاة تحدد على
    اساس الفئة الوظيفية للمرشد.

    من حيث انه صدر بعد ذلك القرار رقم 412 لسنة1976 وعدل الجدول الملحق
    بالمادة 29 بحيث قسم المكافات الى مكافاة ارشاد بالقناة ومكافاة ارشاد
    بالبوغاز وقسم الاخيرة ليصبح جزء منها مكافاة عادية والجزء الاخر مكافاة فى
    حالة نقل السفينة من مربوط الى مربوط وتختلف المكافاة حسب الفئة الوظيفية
    للمرشد.

    ومن حيث انه بتاريخ 1/1/1980 صدر القرار رقم 2 لسنة 1980 بتعديل جدول
    المكافات بلائحة البدلات الموحدة ونص على اضافة تعديل يمنح بمقتضاة مرشد
    القناة بالسويس الذى يقوم بارشاد سفينة من غاطس بالسويس داخلا القناة
    مكافاة ارشاد تعادل 100% من مكافاة الارشاد العادية المحددة لمرشد الغاطس
    ومن نفس طبقة حمولته كما يمنح مرشد القناة ببورسعيد الذى يرشد سفينة من
    مربطها بالميناء داخلا من مربطها بالميناء داخلا الى القناة 100% من مكافاة
    الاشاد للغاطس العادية والمحددة لطبقة حمولته من كل سفينة يرشدها ونص على
    سريان هذا التعديل من 1/1/1980

    ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان المكافات التى كانت تمنح للمرشد قبل صدور
    القرار رقم 2 لسنة 1980 كانت مكافاة ارشاد وبالقناة ومكافاة الارشاد
    بالبوغاز وهذه الاخيرة تنقسم الى قسمين : مكافات عادية ومكافاة فى حالة نقل
    السفينة من مربط الى مربط ومن حيث ان القرار رقم 2 لسنة 1980 اضاف الى
    المكافات السابقة مكافاة ارشاد من غاطس السويس آو بورسعيد لكل من مرشدى
    القناة بالسويس وببورسعيد لمن يقوم منهم بارشاد سفينة من غاطس السويس آو
    بورسعيد داخلا القناة وهى بنسبة 100% من مكافاة العادية (مكافاة الغاطس
    العادية) وقد عمل بهذا القرار اعتبارا من 1/1/1980

    ومن حيث الطاعن احيل الى المعاش اعتبارا من 30 ديسمبر سنة 1978 اى قبل
    العمل بالقرار رقم 2 لسنة 1980 ومن ثم لا يستفيد منه ولا وجه للادعاء بان
    القرار كاشف لحق ثبت فى ظل القرار السابق كما لا يقبل الادعاء بان الطاعن
    كان يؤدى عملا اضافيا يستحق عنة اجرا اذ انه لم يثبت من الاوراق انه ادى
    عملا اضافيا يستحق عنه مكافاة اضافية.

    ومن حيث ان الحكم الطعون في اخذ بهذا المنظر مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضة موضوعا والزام الطاعن بالمصروفات.

    فلهذة الاسباب

    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الطاعن بالمصروفات.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 6:18 pm