بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار أحمد ثابت عويضة
نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة حسن عبد الوهاب عبد الرازق
ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى وعبد الفتاح محمد إبراهيم صقر ومحمد محمود
الدكرورى.المستشارين
* إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 25 من يناير سنة 1979 أودعت إدارة قضايا الحكومة
بالنيابة عن السادة وزير الداخلية ومحافظ السويس ورئيس مجلس إدارة الهيئة
العامة للتأمين والمعاشات بصفاتهم، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير
طعن قيد برقم 180 لسنة 25ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة
11 من ديسمبر سنة 1978 فى الدعوى رقم 1040 لسنة 32 ق المرفوعة من السيد
اللواء بالمعاش عبد المنعم احمد الضرغامى- نائب مدير أمن السويس سابقا ضد
الطاعنين، والقاضى بأحقية المدعى فى استمرار صرف مقابل التهجير اعتبار من 7
من أكتوبر سنة 1967 بالقدر الذى كان يصرف إليه قبل ذلك التاريخ والى حين
زوال الأسباب الدعية إلى تجهيره وما يترتب على ذلك من آثار وذلك مع مراعاة
التقادم الخمس وإلزام الحكومة بالمصروفات وطلب تقرير الطعن للأسباب الواردة
فيه الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون
ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ثم القضاء بقبول الطعن شكلا وفى
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضده شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه المصاريف
ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وقد أعلن الطعن وعقبت هيئة مفوضى
الدولة عليه بتقرير ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفض طلب وقف التنفيذ ورفض
الطعن موضوعا مع إلزام الطاعنة بالمصروفات وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون
موضوعا مع إلزام الطاعنة بالمصروفات وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون حيث
قضت بجلسة 7 من يولية سنة 1980 بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وألزمت
المطعون ضده المصروفات هذا الطلب وقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا (الدائرة الثانية) التى تولت نظره بجلسة 28 من ديسمبر سنة 1980
وفيها استمعت إلى إيضاحات ذوى الشأن ثم قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وحيث
صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه النزاع تتحصل، حسبما يبين من الأوراق فى أن السيد
اللواء بالمعاش عبد المنعم احمد الضرغامى- نائب مدير أمن السويس سابقا- رفع
الدعوى رقم 1040 لسنة 32ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد السادة وزير
الداخلية ومحافظ السويس ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات
وذلك بصحيفة أودعت فى 26 من مارس سنة 1978 بطلب الحكم بأحقية المدعى فى
استمرار صرف بدل مقابل التهجير المستحق له اعتبار من 7/10/1967 وما يترتب
على ذلك من آثار مع إلزام الجهات الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة، وتضمنت صحيفة الدعوى شرحا لها- ما يخص فى أن المدعى عمل بمديرية
أمن السويس نقلا من مديرية أمن الجيزة منذ 3/8/1966 حتى تاريخ إحالته إلى
المعاش فى 7/10/1967 وبتاريخ 5/6/1967 وقع العدوان الإسرائيلى على السويس
وقام المدعى بتهجير أسرته خارج محافظ السويس وصؤف له مقابل التهجير اعتبار
من 15/9/1967 حتى تاريخ إحالته إلى المعاش فى 7/10/1967 حيث أوقف صرف إليه،
وكان قد صدر قرار الوزير المقيم بمنطقة القناة رقم 1 لسنة 1967 بصرف ذلك
مقابل للعاملين بمنطقة القناة الذين يقومون بتهجير أسرهم خارجها ثم صدر
قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 ومن بعده القانون رقم 4 لسنة 1974
الذى نص فى مادته الثانية على أن يستمر صرف مقابل التهجير للعاملين المشار
إليهم فى المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 943 لسنة 1969 بعد إحالتهم
إلى المعاش، وإذا كان هذا القانون قد نص على استمرار صرف مقابل التهجير
للعاملين المشار إليهم فى المادة 3 من القرار المذكور إلا أن المفهوم أن
هذا الحق ثابت لمن عومل بالقرارات السابقة على ذلك القرار حيث تطابق أحكاما
أحكامها مما لا محل معه للتفرقة بين من عوامل به ومن عومل بها، بينما
تتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية وقرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969
ما صدر إلا لجمع شتات القرارات المتعددة التى تضمن قواعد الإعانات والبدلات
والرواتب الإضافية التى تصرف للعاملين العائدين من سيناء وغزة ومقابل
التهجير للعاملين بمنطقة القناة وقد حل هذا القرار محل تلك القرارات ويعتبر
امتدادا فى خصوص مقابل التهجير- لقرار الوزير المقيم رقم 1 لسنة 1967- ومن
روح التشريع وقواعد العدالة إلا يفرق بين من أحيل إلى المعاش قبل قرار
رئيس الجمهورية المشار إليه ومن أحيل بعده، خاصة وأن القواعد السابقة عليه
هى عينها اللاحقة له والقول بغير ذلك يعد تخصيصا بغير تخصص وخروجا على هدف
الشارع بالقانون رقم 4 لسنة 1974 وتمسكا مجحفا بظاهر النص وحرفيته دون
معناه ومقصده، وقد قامت كل الجهات الإدارية عدا مديرية أمن السويس بصرف
مقابل التهجير للمحالين إلى المعاش قبل قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة
1969 دون اعتراض وهو ما قضت بمثله محكمة القضاء الإدارى فى القضيتين رقمى
82 لسنة 31ق و 1625 لسنة 29ق، ومكن هذا كله يتضح حق المدعى فى استمرار صرف
بدل التهجير من تاريخ إحالته إلى المعاش وردا على الدعوى أبدت الجهة
الإدارية أن المدعى عمل بمديرية امن السويس من 1/8/1966 حتى أحيل إلى
المعاش فى 7/10/196، والمادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1974 نصت صراحة
على أن العاملين المشار إليهم فى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية
رقم 934 لسنة 1969 هم الذين يستفيدون من أحكام هذا القانون وذلك بعد
إحالتهم إلى المعاش، ولما كان المدعى أحيل إلى المعاش قبل العمل بذلك
القرار فإنه لا يستفيد من أحكام القانون المذكور، وبهذا النظر أخذت، إدارة
الفتوى بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة فى 25 من يناير سنة 1975 وانتهت
الجهة الإدارية إلى طلب الحكم أصليا برفض الدعوى واحتياطيا بسقوط الحق فى
المطالبة بصرف مقابل التهجير فيما زاد على الخمس سنوات سابقة على تاريخ رفع
الدعوى عملا بالمادة (50) من اللائحة المالية للميزانية والحسابات.
وبجلسة 11 من ديسمبر سنة 1978 حكمت المحكمة بأحقية المدعى فى استمرار
صرف مقابل التهجير اعتبارا من 7 من يناير 1967 بالقدر الذى كان يصرف إليه
قبل ذلك التاريخ والى حين زوال الأسباب الداعية إلى تهجيره وما يترتب على
ذلك من آثار وذلك مع مراعاة التقادم الخمسى وألزمت الحكومة بالمصروفات،
وأقام الحكم هذا القضاء على ما يخلص فى أن الأحكام التى تضمنها قرارا
الوزير المقيم بمنطقة القناة رقما 1، 2 لسنة 1967 وعلى ذلك فإن المادة
الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1974 عندما قضت باستمرار صرف مقابل التهجير
للعاملين المشار إليهم فى المادة الثالثة من ذلك القرار الجمهورى إنما تعنى
استمرار صرفه لكل من كان يتقاضاه سواء وفقا لهذا القرار أو وفقا لقرارى
الوزير المقيم، والقول بقصر استمرار الصرف على من كان يتقاضى هذا المقابل
فى ظل العمل بالقرار الجمهورى المذكور وأوقف صرفه إليه لإحالته إلى المعاش
دون من كان يتقاضاه وفقا لقرارى الجمهورى المذكور وأوقف صرفه إليه لإحالته
إلى المعاش، دون مكن كان يتقاضاه وفقا لقرارى الوزير المقيم ثم أوقف صرفه
لذات السبب- بعد تخصيصا بلا مخصص وخروجا عما استهدفه القانون رقم 4 لسنة
1974 وتمسكا مجحفا بظاهر وخروجا عما استهدفه القانون رقم 4 لسنة 1974
وتمسكا مجحفا بظاهر النص إذا ليس ثمة ما يسوغ التفرقة بين عاملين تتماثل
ظروفهم ومراكزهم القانونية طالما أن الأسباب الداعية إلى صرف مقابل التهجير
لم تزل قائمة بالنسبة إلى كليهما فجميعهم كان يتقاضى ذلك المقابل وتتوافر
فيه شروط استحقاقه ولما أوقف صرفه إليهم بسبب إحالتهم إلى المعاش رأى
المشرع استحقاقه ولما أوقفت صرفه إليهم بسبب إحالتهم إلى المعاش رأى المشرع
بإصداره القانون رقم 4 لسنة 1974 الاستمرار فى صرف المقابل إليهم جميعا
لحين زوال الأسباب الداعية إلى تهجيرهم، وليس أدل على ذلك مما أوردته مضبطة
مجلس الشعب للجلسة الرابعة عشر المنعقدة فى 29 من ديسمبر 1973 التى نوقش
فيها مشروع ذلك القانون من أنه يقصد بمادته الثانية أن يستمر صرف مقابل
التهجير لمن كان يستحقه فى ظل العمل بقرارى الوزير فى تاريخ سابق على تاريخ
العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 943 لسنة 1969 وقد جاء ذلك فى إجابة لمقرر
اللجنة على سؤال بالخصوص وجهة أحد أعضاء مجلس الشعب ومتى كان ما تقدم وكان
الثابت من الأوراق أن المدعى كان يصرف إليه مقابل التهجير، وفقا لأحكام
قرارى الوزير المقيم رقمى 1، 2 لسنة 1967 وان هذا التاريخ ومن ثم فإنه له
الاستمرار فى صرف ذلك المقابل اعتبارا من التاريخ المذكور بالقدر الذى كان
يصرف إليه قبل إحالته إلى المعاش والى حين زوال الأسباب الداعية إلى تهجيره
طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1974 وما يترتب على ذلك من
آثار خاصة وان المستفاد من كتاب هيئة التأمين والمعاشات- المدعى عليها
الثالثة- المؤرخ فى 11/5/1977 الموجه إلى المحكمة والمودع بجلسة 30/5/1977
فى الدعوى رقم 82 لسنة 30ق ضمن حافظة مستندات قدمها المدعى أن العمل جرى
لدى الهيئة على صرف مقابل التهجير العاملين تماثل حالاتهم حالة المدعى
تماما.
ومن حيث أن الطعن يرتكز على أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مردود بأن
نص المادة 2 من القانون رقم 4 لسنة 1974 صريح فى أن يستمر صرف مقابل
التهجير للعاملين المشار إليهم فى المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 934
لسنة 1967 بعد إحالتهم إلى المعاش وذلك بالقدر الذى كان يصرف إليهم قبل
الإحالة إلى المعاش اعتبارا من توقف الصرف إليهم، ومقتضى هذا النص إلا يفيد
من حكم القانون المشار إليه من كانوا يستحقون مقابل تهجير طبقا لقرارى
الوزير المقيم رقمى 1، 2 لسنة 1967 ثم أوقف صرفه له بسبب إحالته إلى
المعاش والى ذلك انتهى رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس
الدولة بجلستها المنعقدة فى 25/6/1975 وهذا الرأى هو ما يتفق مع حكم
القانون ولا وجه للقول بعكسه استنادا إلى ما ورد فى الأعمال التحضيرية
للقانون رقم 4 لسنة 1974، لأن من المقرر فى مجال تطبيق التشريع أن تلتمس
أحكامه فى عنوانه ونصوصه قبل أعماله التحضيرية التى لا يلجأ إليها إلا عند
غموض عنوان التشريع أو نصوصه، وانه لمن الوضوح بمكان أن المادة الثانية من
القانون المذكور استحدثت حكما مقصورا على العاملين المشار إليهم فى المادة
الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 دون العاملين الذين
كانوا يتقاضون مقابل التهجير طبقا لقرارى الوزير المقيم رقمى 1و 2 لسنة
1967 الجمهورى والحكم المطعون فيه استحدث بقضائه حكما جديدا لم يرد
بالتشريع وفى هذا خروج من المحكمة عن اختصاصها كما أن التفسير الذى ضمنته
حكمها تجاوز النص الصريح القاطع الأمر الذى يكون معه هذا الحكم قد وقع فى
مخالفة للقانون وأخطأ فى تطبيق، وبالتالى يكون فى غير محله خليقا للإلغاء.
ومن حيث أنه بتاريخ 30 من سبتمبر لسنة 1967 أصدر رئيس الجمهورية القرار
رقم 1814 لسنة 1967 بتعيين وزير مقيم لمنطقة القناة يكون مسئولا عن كل
الشئون المدنية الخاصة بهذه المنطقة وسكانها وله اتخاذ جميع القرارات
والإجراءات اللازمة لمواجهتها على أن تكون له فى هذا الشأن السلطة المقررة
لرئيس الجمهورية فى القوانين واللوائح وفى 15 من أكتوبر سنة 67 أصدر
الوزير المقيم قراره رقم 1 لسنة 1967 بشأن منح مقابل تهجير العاملين بمنطقة
القنال الذين يقومون بتهجير أسرهم إلى خارجها ونص فى مادته الأولى على أنه
يجوز صرف مقابل تهجير فى حدود 20% شهريا من المرتبات الأصلية للعاملين
بمنطقة القنال الذين يقومون بتهجير أسرهم إلى خارج المنطقة، ونصت مادته
الثالثة على أن ينفذ اعتبارا من 15/9/1967 وبموجب قرار الوزير المقيم رقم 2
لسنة 1967 أضيفت فقرة إلى المادة الأولى من قراره الأول قوامها تعيين حد
أدنى مقداره 3 جنيهات شهريا بمقابل التهجير وبتاريخ 23 من يونية سنة 1969
صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 بشأن الإعانات والرواتب التى
تصرف للعائدين من غزة وسيناء، والمهجرين من منطقة القنال وبإلغاء قرار
الوزير المقيم بمنطقة القناة رقم 1 لسنة 1967 والقرار المعدل رقم 2 لسنة
1967 ونص قرار رئيس الجمهورية فى مادته الثالثة على أنه: “يجوز صرف مقابل
تهجير فى حدود 20% شهريا من المرتبات الأصلية للعاملين المدنيين بمنطقة
القناة الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين
بالقطاع العام أو العاملين بكادرات خاصة الذين يهجرون أسرهم إلى خارج هذه
المنطقة وبحد أدنى قدره ثلاثة جنيهات شهريا ويتم صرف هذا المقابل بالخصم
على اعتماد الطوارئ … ثم صدر القانون رقم 4 لسنة 1974 بتعديل بعض الأحكام
الخاصة بالإعانات والرواتب التى تصرف للعائدين من غزة وسيناء والمهجرين من
منطقة القناة ونص فى مادته الثانية على أن يستمر صرف مقابل التهجير
للعاملين المشار إليهم فى المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة
1969 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 852 لسنة 1970 بعد إحالتهم إلى
المعاش وذلك بالقدر الذى كان يصرف إليهم قبل الإحالة إلى المعاش اعتبارا من
توقف الصرف إليهم والى حين زوال الأسباب الداعية إلى تهجيرهم”
ومن حيث أن خطاب هذا النص الأخير موجه بصريح حكمه إلى “العاملين المشار
إليهم فى المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969″ وهؤلاء
العاملون فى تلك المادة هم العاملون المدنيون بمنطقة القناة الخاضعين لنظام
العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام أ والعاملون
بكادرات خاصة الذين يهجرون أسرهم إلى خارج هذه المنطقة، ويبدو من هذا
التحديد الذى عبرت عنه النصوص أن العاملين المشار إليهم فى المادة 2 من
القانون رقم 4 لسنة 1974 هم العاملون بمنطقة القناة الذين يهجرون أسرهم
إلى خارجها ودون اشتراط وصف آخر بهم يتطلب فيهم إلا الحالة الواقعية التى
ساقها قرار رئيس الجمهورية رقم934 لسنة 1969 من نحو قيامهم بتهجير أسرهم
إلى خارج منطقة القناة ولم يستلزم القانون فيهم أن يكونوا أصحاب مركز
قانونى ذاتى اكتسبوا به حقا فى مقابل التهجير بموجب ذلك القرار الجمهورى
ومن ثم فإنه يعتبر عاملا فى تطبيق أحكام المادة 2 من القانون المذكور كل
عامل بمنطقة القناة عاملا فى تطبيق أحكام المادة 2 من القانون المذكور كل
عامل بمنطقة القناة هجر أسرته إلى خارجها أيا كان مصدر استحقاقه لمقابل
التهجير، سواء استحقه بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 وفى ظل
نفاذه أو بموجب قرار الوزير المقيم السابق عليه لأنه فى الحالين يظل من
عداد العاملين بمنطقة القناة الذين هاجرت أسرهم إلى خارجها والذين وردت
الإشارة إليهم فى المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر.
ومن حيث أن القول باشتراط أن يكون العامل قد استحق مقابل التهجير طبقا
لذلك القرار، وبدأ استحقاقه له بعد العمل به حتى يفيد من الحكم الذى
استحدثته المادة 2 من القانون رقم 4 لسنة 1974 هذا القول يضيف فى بيان
العاملين الذين ورد النص عليهم فى تلك المادة، شرطا لم يمثل فيها ويزيد على
سياق النص ما ليس فيه وما لا يستلزمه مقتضاه.
ومن حيث أنه فى ضوء ذلك فإن العامل بمنطقة القناة الذى استحق مقابل
تهجير طبقا لقرارى الوزير المقيم بهذه المنطقة رقمى 1، 2 لسنة 1967 يستفيد
من الحكم المقرر فى المادة 2 من القانون رقم 4 لسنة 1974 بأن يستمر بعد
إحالته إلى المعاش فى صرف هذا المقابل بالقدر الذى كان يصرف إليه قبل
الإحالة إلى المعاش اعتبارا من تاريخ توقف الصرف إليه والى حين زوال أسباب
التهجير، ولا يحول دون ذلك أو يمنعه أن تكون إحالة هذا العامل إلى المعاش
قد تحققت قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 لأنه يبقى مع
ذلك من العاملين المخاطبين بأحكام المادة الثانية- القانون المذكور على ما
سلف استظهاره، وكشف بيانه.
ومن حيث أنه متى كان ذلك وكانت عناصر الدعوى تسلم بغير منازعة بأن
المطعون ضده كان قد استحق مقابل تهجير طبقا لقرارى الوزير المقيم بمنطقة
القناة رقمى 1، 2 لسنة 1967 فأن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب وجه الحق
وصحيح القانون فيما انتهى إليه من قضاء بأحقية المطعون ضده فى استمرار صرف
مقابل التهجير اعتبارا من تاريخ إحالته إلى المعاش فى 7/10/1967بالقدر الذى
كان يصرف إليه قبل هذا التاريخ والى حين زوال الأسباب الداعية إلى التهجير
لما يكون الطعن الماثل على ذلك الحكم بغير أساس سليم من القانون الأمر
الذى يتعين معه القضاء برفضه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطعن.
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار أحمد ثابت عويضة
نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة حسن عبد الوهاب عبد الرازق
ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى وعبد الفتاح محمد إبراهيم صقر ومحمد محمود
الدكرورى.المستشارين
* إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 25 من يناير سنة 1979 أودعت إدارة قضايا الحكومة
بالنيابة عن السادة وزير الداخلية ومحافظ السويس ورئيس مجلس إدارة الهيئة
العامة للتأمين والمعاشات بصفاتهم، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير
طعن قيد برقم 180 لسنة 25ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة
11 من ديسمبر سنة 1978 فى الدعوى رقم 1040 لسنة 32 ق المرفوعة من السيد
اللواء بالمعاش عبد المنعم احمد الضرغامى- نائب مدير أمن السويس سابقا ضد
الطاعنين، والقاضى بأحقية المدعى فى استمرار صرف مقابل التهجير اعتبار من 7
من أكتوبر سنة 1967 بالقدر الذى كان يصرف إليه قبل ذلك التاريخ والى حين
زوال الأسباب الدعية إلى تجهيره وما يترتب على ذلك من آثار وذلك مع مراعاة
التقادم الخمس وإلزام الحكومة بالمصروفات وطلب تقرير الطعن للأسباب الواردة
فيه الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون
ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ثم القضاء بقبول الطعن شكلا وفى
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضده شكلا وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه المصاريف
ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وقد أعلن الطعن وعقبت هيئة مفوضى
الدولة عليه بتقرير ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفض طلب وقف التنفيذ ورفض
الطعن موضوعا مع إلزام الطاعنة بالمصروفات وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون
موضوعا مع إلزام الطاعنة بالمصروفات وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون حيث
قضت بجلسة 7 من يولية سنة 1980 بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وألزمت
المطعون ضده المصروفات هذا الطلب وقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا (الدائرة الثانية) التى تولت نظره بجلسة 28 من ديسمبر سنة 1980
وفيها استمعت إلى إيضاحات ذوى الشأن ثم قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وحيث
صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه النزاع تتحصل، حسبما يبين من الأوراق فى أن السيد
اللواء بالمعاش عبد المنعم احمد الضرغامى- نائب مدير أمن السويس سابقا- رفع
الدعوى رقم 1040 لسنة 32ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد السادة وزير
الداخلية ومحافظ السويس ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات
وذلك بصحيفة أودعت فى 26 من مارس سنة 1978 بطلب الحكم بأحقية المدعى فى
استمرار صرف بدل مقابل التهجير المستحق له اعتبار من 7/10/1967 وما يترتب
على ذلك من آثار مع إلزام الجهات الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة، وتضمنت صحيفة الدعوى شرحا لها- ما يخص فى أن المدعى عمل بمديرية
أمن السويس نقلا من مديرية أمن الجيزة منذ 3/8/1966 حتى تاريخ إحالته إلى
المعاش فى 7/10/1967 وبتاريخ 5/6/1967 وقع العدوان الإسرائيلى على السويس
وقام المدعى بتهجير أسرته خارج محافظ السويس وصؤف له مقابل التهجير اعتبار
من 15/9/1967 حتى تاريخ إحالته إلى المعاش فى 7/10/1967 حيث أوقف صرف إليه،
وكان قد صدر قرار الوزير المقيم بمنطقة القناة رقم 1 لسنة 1967 بصرف ذلك
مقابل للعاملين بمنطقة القناة الذين يقومون بتهجير أسرهم خارجها ثم صدر
قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 ومن بعده القانون رقم 4 لسنة 1974
الذى نص فى مادته الثانية على أن يستمر صرف مقابل التهجير للعاملين المشار
إليهم فى المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 943 لسنة 1969 بعد إحالتهم
إلى المعاش، وإذا كان هذا القانون قد نص على استمرار صرف مقابل التهجير
للعاملين المشار إليهم فى المادة 3 من القرار المذكور إلا أن المفهوم أن
هذا الحق ثابت لمن عومل بالقرارات السابقة على ذلك القرار حيث تطابق أحكاما
أحكامها مما لا محل معه للتفرقة بين من عوامل به ومن عومل بها، بينما
تتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية وقرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969
ما صدر إلا لجمع شتات القرارات المتعددة التى تضمن قواعد الإعانات والبدلات
والرواتب الإضافية التى تصرف للعاملين العائدين من سيناء وغزة ومقابل
التهجير للعاملين بمنطقة القناة وقد حل هذا القرار محل تلك القرارات ويعتبر
امتدادا فى خصوص مقابل التهجير- لقرار الوزير المقيم رقم 1 لسنة 1967- ومن
روح التشريع وقواعد العدالة إلا يفرق بين من أحيل إلى المعاش قبل قرار
رئيس الجمهورية المشار إليه ومن أحيل بعده، خاصة وأن القواعد السابقة عليه
هى عينها اللاحقة له والقول بغير ذلك يعد تخصيصا بغير تخصص وخروجا على هدف
الشارع بالقانون رقم 4 لسنة 1974 وتمسكا مجحفا بظاهر النص وحرفيته دون
معناه ومقصده، وقد قامت كل الجهات الإدارية عدا مديرية أمن السويس بصرف
مقابل التهجير للمحالين إلى المعاش قبل قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة
1969 دون اعتراض وهو ما قضت بمثله محكمة القضاء الإدارى فى القضيتين رقمى
82 لسنة 31ق و 1625 لسنة 29ق، ومكن هذا كله يتضح حق المدعى فى استمرار صرف
بدل التهجير من تاريخ إحالته إلى المعاش وردا على الدعوى أبدت الجهة
الإدارية أن المدعى عمل بمديرية امن السويس من 1/8/1966 حتى أحيل إلى
المعاش فى 7/10/196، والمادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1974 نصت صراحة
على أن العاملين المشار إليهم فى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية
رقم 934 لسنة 1969 هم الذين يستفيدون من أحكام هذا القانون وذلك بعد
إحالتهم إلى المعاش، ولما كان المدعى أحيل إلى المعاش قبل العمل بذلك
القرار فإنه لا يستفيد من أحكام القانون المذكور، وبهذا النظر أخذت، إدارة
الفتوى بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة فى 25 من يناير سنة 1975 وانتهت
الجهة الإدارية إلى طلب الحكم أصليا برفض الدعوى واحتياطيا بسقوط الحق فى
المطالبة بصرف مقابل التهجير فيما زاد على الخمس سنوات سابقة على تاريخ رفع
الدعوى عملا بالمادة (50) من اللائحة المالية للميزانية والحسابات.
وبجلسة 11 من ديسمبر سنة 1978 حكمت المحكمة بأحقية المدعى فى استمرار
صرف مقابل التهجير اعتبارا من 7 من يناير 1967 بالقدر الذى كان يصرف إليه
قبل ذلك التاريخ والى حين زوال الأسباب الداعية إلى تهجيره وما يترتب على
ذلك من آثار وذلك مع مراعاة التقادم الخمسى وألزمت الحكومة بالمصروفات،
وأقام الحكم هذا القضاء على ما يخلص فى أن الأحكام التى تضمنها قرارا
الوزير المقيم بمنطقة القناة رقما 1، 2 لسنة 1967 وعلى ذلك فإن المادة
الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1974 عندما قضت باستمرار صرف مقابل التهجير
للعاملين المشار إليهم فى المادة الثالثة من ذلك القرار الجمهورى إنما تعنى
استمرار صرفه لكل من كان يتقاضاه سواء وفقا لهذا القرار أو وفقا لقرارى
الوزير المقيم، والقول بقصر استمرار الصرف على من كان يتقاضى هذا المقابل
فى ظل العمل بالقرار الجمهورى المذكور وأوقف صرفه إليه لإحالته إلى المعاش
دون من كان يتقاضاه وفقا لقرارى الجمهورى المذكور وأوقف صرفه إليه لإحالته
إلى المعاش، دون مكن كان يتقاضاه وفقا لقرارى الوزير المقيم ثم أوقف صرفه
لذات السبب- بعد تخصيصا بلا مخصص وخروجا عما استهدفه القانون رقم 4 لسنة
1974 وتمسكا مجحفا بظاهر وخروجا عما استهدفه القانون رقم 4 لسنة 1974
وتمسكا مجحفا بظاهر النص إذا ليس ثمة ما يسوغ التفرقة بين عاملين تتماثل
ظروفهم ومراكزهم القانونية طالما أن الأسباب الداعية إلى صرف مقابل التهجير
لم تزل قائمة بالنسبة إلى كليهما فجميعهم كان يتقاضى ذلك المقابل وتتوافر
فيه شروط استحقاقه ولما أوقف صرفه إليهم بسبب إحالتهم إلى المعاش رأى
المشرع استحقاقه ولما أوقفت صرفه إليهم بسبب إحالتهم إلى المعاش رأى المشرع
بإصداره القانون رقم 4 لسنة 1974 الاستمرار فى صرف المقابل إليهم جميعا
لحين زوال الأسباب الداعية إلى تهجيرهم، وليس أدل على ذلك مما أوردته مضبطة
مجلس الشعب للجلسة الرابعة عشر المنعقدة فى 29 من ديسمبر 1973 التى نوقش
فيها مشروع ذلك القانون من أنه يقصد بمادته الثانية أن يستمر صرف مقابل
التهجير لمن كان يستحقه فى ظل العمل بقرارى الوزير فى تاريخ سابق على تاريخ
العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 943 لسنة 1969 وقد جاء ذلك فى إجابة لمقرر
اللجنة على سؤال بالخصوص وجهة أحد أعضاء مجلس الشعب ومتى كان ما تقدم وكان
الثابت من الأوراق أن المدعى كان يصرف إليه مقابل التهجير، وفقا لأحكام
قرارى الوزير المقيم رقمى 1، 2 لسنة 1967 وان هذا التاريخ ومن ثم فإنه له
الاستمرار فى صرف ذلك المقابل اعتبارا من التاريخ المذكور بالقدر الذى كان
يصرف إليه قبل إحالته إلى المعاش والى حين زوال الأسباب الداعية إلى تهجيره
طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1974 وما يترتب على ذلك من
آثار خاصة وان المستفاد من كتاب هيئة التأمين والمعاشات- المدعى عليها
الثالثة- المؤرخ فى 11/5/1977 الموجه إلى المحكمة والمودع بجلسة 30/5/1977
فى الدعوى رقم 82 لسنة 30ق ضمن حافظة مستندات قدمها المدعى أن العمل جرى
لدى الهيئة على صرف مقابل التهجير العاملين تماثل حالاتهم حالة المدعى
تماما.
ومن حيث أن الطعن يرتكز على أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مردود بأن
نص المادة 2 من القانون رقم 4 لسنة 1974 صريح فى أن يستمر صرف مقابل
التهجير للعاملين المشار إليهم فى المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 934
لسنة 1967 بعد إحالتهم إلى المعاش وذلك بالقدر الذى كان يصرف إليهم قبل
الإحالة إلى المعاش اعتبارا من توقف الصرف إليهم، ومقتضى هذا النص إلا يفيد
من حكم القانون المشار إليه من كانوا يستحقون مقابل تهجير طبقا لقرارى
الوزير المقيم رقمى 1، 2 لسنة 1967 ثم أوقف صرفه له بسبب إحالته إلى
المعاش والى ذلك انتهى رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس
الدولة بجلستها المنعقدة فى 25/6/1975 وهذا الرأى هو ما يتفق مع حكم
القانون ولا وجه للقول بعكسه استنادا إلى ما ورد فى الأعمال التحضيرية
للقانون رقم 4 لسنة 1974، لأن من المقرر فى مجال تطبيق التشريع أن تلتمس
أحكامه فى عنوانه ونصوصه قبل أعماله التحضيرية التى لا يلجأ إليها إلا عند
غموض عنوان التشريع أو نصوصه، وانه لمن الوضوح بمكان أن المادة الثانية من
القانون المذكور استحدثت حكما مقصورا على العاملين المشار إليهم فى المادة
الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 دون العاملين الذين
كانوا يتقاضون مقابل التهجير طبقا لقرارى الوزير المقيم رقمى 1و 2 لسنة
1967 الجمهورى والحكم المطعون فيه استحدث بقضائه حكما جديدا لم يرد
بالتشريع وفى هذا خروج من المحكمة عن اختصاصها كما أن التفسير الذى ضمنته
حكمها تجاوز النص الصريح القاطع الأمر الذى يكون معه هذا الحكم قد وقع فى
مخالفة للقانون وأخطأ فى تطبيق، وبالتالى يكون فى غير محله خليقا للإلغاء.
ومن حيث أنه بتاريخ 30 من سبتمبر لسنة 1967 أصدر رئيس الجمهورية القرار
رقم 1814 لسنة 1967 بتعيين وزير مقيم لمنطقة القناة يكون مسئولا عن كل
الشئون المدنية الخاصة بهذه المنطقة وسكانها وله اتخاذ جميع القرارات
والإجراءات اللازمة لمواجهتها على أن تكون له فى هذا الشأن السلطة المقررة
لرئيس الجمهورية فى القوانين واللوائح وفى 15 من أكتوبر سنة 67 أصدر
الوزير المقيم قراره رقم 1 لسنة 1967 بشأن منح مقابل تهجير العاملين بمنطقة
القنال الذين يقومون بتهجير أسرهم إلى خارجها ونص فى مادته الأولى على أنه
يجوز صرف مقابل تهجير فى حدود 20% شهريا من المرتبات الأصلية للعاملين
بمنطقة القنال الذين يقومون بتهجير أسرهم إلى خارج المنطقة، ونصت مادته
الثالثة على أن ينفذ اعتبارا من 15/9/1967 وبموجب قرار الوزير المقيم رقم 2
لسنة 1967 أضيفت فقرة إلى المادة الأولى من قراره الأول قوامها تعيين حد
أدنى مقداره 3 جنيهات شهريا بمقابل التهجير وبتاريخ 23 من يونية سنة 1969
صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 بشأن الإعانات والرواتب التى
تصرف للعائدين من غزة وسيناء، والمهجرين من منطقة القنال وبإلغاء قرار
الوزير المقيم بمنطقة القناة رقم 1 لسنة 1967 والقرار المعدل رقم 2 لسنة
1967 ونص قرار رئيس الجمهورية فى مادته الثالثة على أنه: “يجوز صرف مقابل
تهجير فى حدود 20% شهريا من المرتبات الأصلية للعاملين المدنيين بمنطقة
القناة الخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين
بالقطاع العام أو العاملين بكادرات خاصة الذين يهجرون أسرهم إلى خارج هذه
المنطقة وبحد أدنى قدره ثلاثة جنيهات شهريا ويتم صرف هذا المقابل بالخصم
على اعتماد الطوارئ … ثم صدر القانون رقم 4 لسنة 1974 بتعديل بعض الأحكام
الخاصة بالإعانات والرواتب التى تصرف للعائدين من غزة وسيناء والمهجرين من
منطقة القناة ونص فى مادته الثانية على أن يستمر صرف مقابل التهجير
للعاملين المشار إليهم فى المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة
1969 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 852 لسنة 1970 بعد إحالتهم إلى
المعاش وذلك بالقدر الذى كان يصرف إليهم قبل الإحالة إلى المعاش اعتبارا من
توقف الصرف إليهم والى حين زوال الأسباب الداعية إلى تهجيرهم”
ومن حيث أن خطاب هذا النص الأخير موجه بصريح حكمه إلى “العاملين المشار
إليهم فى المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969″ وهؤلاء
العاملون فى تلك المادة هم العاملون المدنيون بمنطقة القناة الخاضعين لنظام
العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام أ والعاملون
بكادرات خاصة الذين يهجرون أسرهم إلى خارج هذه المنطقة، ويبدو من هذا
التحديد الذى عبرت عنه النصوص أن العاملين المشار إليهم فى المادة 2 من
القانون رقم 4 لسنة 1974 هم العاملون بمنطقة القناة الذين يهجرون أسرهم
إلى خارجها ودون اشتراط وصف آخر بهم يتطلب فيهم إلا الحالة الواقعية التى
ساقها قرار رئيس الجمهورية رقم934 لسنة 1969 من نحو قيامهم بتهجير أسرهم
إلى خارج منطقة القناة ولم يستلزم القانون فيهم أن يكونوا أصحاب مركز
قانونى ذاتى اكتسبوا به حقا فى مقابل التهجير بموجب ذلك القرار الجمهورى
ومن ثم فإنه يعتبر عاملا فى تطبيق أحكام المادة 2 من القانون المذكور كل
عامل بمنطقة القناة عاملا فى تطبيق أحكام المادة 2 من القانون المذكور كل
عامل بمنطقة القناة هجر أسرته إلى خارجها أيا كان مصدر استحقاقه لمقابل
التهجير، سواء استحقه بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 وفى ظل
نفاذه أو بموجب قرار الوزير المقيم السابق عليه لأنه فى الحالين يظل من
عداد العاملين بمنطقة القناة الذين هاجرت أسرهم إلى خارجها والذين وردت
الإشارة إليهم فى المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر.
ومن حيث أن القول باشتراط أن يكون العامل قد استحق مقابل التهجير طبقا
لذلك القرار، وبدأ استحقاقه له بعد العمل به حتى يفيد من الحكم الذى
استحدثته المادة 2 من القانون رقم 4 لسنة 1974 هذا القول يضيف فى بيان
العاملين الذين ورد النص عليهم فى تلك المادة، شرطا لم يمثل فيها ويزيد على
سياق النص ما ليس فيه وما لا يستلزمه مقتضاه.
ومن حيث أنه فى ضوء ذلك فإن العامل بمنطقة القناة الذى استحق مقابل
تهجير طبقا لقرارى الوزير المقيم بهذه المنطقة رقمى 1، 2 لسنة 1967 يستفيد
من الحكم المقرر فى المادة 2 من القانون رقم 4 لسنة 1974 بأن يستمر بعد
إحالته إلى المعاش فى صرف هذا المقابل بالقدر الذى كان يصرف إليه قبل
الإحالة إلى المعاش اعتبارا من تاريخ توقف الصرف إليه والى حين زوال أسباب
التهجير، ولا يحول دون ذلك أو يمنعه أن تكون إحالة هذا العامل إلى المعاش
قد تحققت قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 لأنه يبقى مع
ذلك من العاملين المخاطبين بأحكام المادة الثانية- القانون المذكور على ما
سلف استظهاره، وكشف بيانه.
ومن حيث أنه متى كان ذلك وكانت عناصر الدعوى تسلم بغير منازعة بأن
المطعون ضده كان قد استحق مقابل تهجير طبقا لقرارى الوزير المقيم بمنطقة
القناة رقمى 1، 2 لسنة 1967 فأن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب وجه الحق
وصحيح القانون فيما انتهى إليه من قضاء بأحقية المطعون ضده فى استمرار صرف
مقابل التهجير اعتبارا من تاريخ إحالته إلى المعاش فى 7/10/1967بالقدر الذى
كان يصرف إليه قبل هذا التاريخ والى حين زوال الأسباب الداعية إلى التهجير
لما يكون الطعن الماثل على ذلك الحكم بغير أساس سليم من القانون الأمر
الذى يتعين معه القضاء برفضه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطعن.