بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صالح الساكت
نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية السادة الأساتذة يوسف شلبي يوسف و محمد
فؤاد عبد الرازق الشعراوي و محمد يسري زين العابدين و الدكتور محمد عبد
السلام مخلص المستشارين.
* إجراءات الطعن
بتاريخ 18 من مايو سنة 1982 أودع الأستاذ المستشار رئيس هيئة مفوضي
الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1042 لسنة 28
القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الاستئنافية )
بجلسة 31 من مارس سنة 1982 في الطعنين رقم 883 و رقم 929 لسنة 13 ق.س
المقام أولهما من وزير الداخلية ضد أبو الفضل خاطر خليفة و ثانيهما من عمر
مختار محمود عبد الرحمن ضد أبو الفضل خاطر خليفة ووزير الداخلية و الذي قضى
:
أولاً : بعدم قبول تدخل عمر مختار محمود عبد الرحمن لانتفاء شرط المصلحة و إلزامه مصروفات التدخل .
ثانياً : بقبول الطعن رقم 833 لسنة 13 ق.س شكلاً و في الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه و برفض دعوى المطعون ضده و إلزامه المصروفات عن درجتي
التقاضي – و طلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم
بقبول الطعن شكلاً و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و بتعيين أبو
الفضل خاطر خليفة عمدة لناحية الجبيرات مركز طهطا محافظة سوهاج باعتباره
المرشح الوحيد مع ما يترتب على ذلك من آثار.
و قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً و في الموضوع برفضه .
و عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 27 من فبراير
سنة 1984 و فيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (
الدائرة الثانية ) حيث تحدد لنظره أمامها جلسة أول أبريل سنة 1983 ، و بعد
تداول الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات و سماع ما رأت المحكمة لزوم
سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر و أودعت
مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة .
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
و من حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – على ما يبين من الأوراق – في
أنه بتاريخ 6 من يونيه سنة 1978 أقام أبو الفضل خاطر خليفة الدعوى رقم 141
لسنة 35 القضائية أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ضد وزير الداخلية
طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية السلبي بعدم
تعيينه عمدة لناحية الجبيرات بطهطا محافظة سوهاج و في الموضوع بإلغاء
القرار المذكور و إلزام المطعون ضده المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة – و
قال شرحاً للدعوى أنه خلت وظيفة عمدية ناحية الجبيرات مركز طهطا محافظة
سوهاج فتقدم هو و أبو حنيف حسن أحمد لشغل هذه الوظيفة و أسفرت عملية
الانتخاب عن فوز أبو حنيف حسن أحمد ، فقدم المدعي طعناً في علمية الانتخاب و
أثناء نظر الطعن و قبل الفصل فيه توفى المرشح الفائز في الانتخاب مما حدا
بوزارة الداخلية إلى استطلاع رأي الفتوى لوزارة الداخلية و التي ارتأت حفظ
الطعن المقدم من المدعي و النظر في تعيينه عمدة للناحية المذكورة على أساس
أنه مرشح وحيد و لا مجال لإعادة فتح باب الترشيح من جديد لأن ذلك يتطلب أن
تكون العمدية قد تم التعيين فيها ثم خلت لأي سبب من الأسباب ، و أشار
المدعي إلى أنه كان يتعين على وزارة الداخلية أن تستجيب لأعمال هذه الفتوى
إلا أنها وقفت موقفاً سلبياً و لم تصدر القرار الذي كان القانون يحتم عليها
إصداره . و نظراً لأنه تظلم من القرار السلبي في 8 من مايو سنة 1978 إلا
أن الجهة الإدارية لم تحرك ساكناً الأمر الذي يشكل مخالفة للقانون و ينزل
به أضراراً مادية و أدبية يتعذر تداركها ، و لهذا أقام دعواه للحكم بما سلف
بيانه .
و بموجب عريضة معلنة إلى وزارة الداخلية في 19 من نوفمبر سنة 1978 أضاف
المدعي طلباً جديداً هو الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من
وزير الداخلية في 31 من مايو سنة 1978 بفتح باب الترشيح للعمدية المذكورة و
في الموضوع بإلغاء هذا القرار .
و بجلسة 23 من سبتمبر سنة 1979 حكمت المحكمة :
أولاً : برفض الدفع المبدى من الحكومة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بعد تعيد المدعي طلباته و باختصاصها .
ثانياً : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم و بقبولها .
ثالثاً : برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 31 من
يوليو سنة 1978 و إلزام المدعي مصروفات هذا الشق و مبلغ خمسة جنيهات مقابل
أتعاب المحاماة .
رابعاً : بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر في 31 من يوليو سنة 1978 و
تعيين المدعي عمدة لناحية الجبيرات مركز طهطا باعتباره المرشح الوحيد مع ما
يترتب على ذلك من آثار و إلزام المدعي عليه مصروفات هذا الشق و مبلغ خمسة
جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .
و بتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1979 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن
وزير الداخلية قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الاستئنافية )
تقريراً بالطعن في الحكم سالف الذكر قيد بجدولها برقم 15 لسنة 12 ق.س طالبة
الحكم بقبول الطعن شكلاً و في الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه و في
الموضوع بإلغائه و القضاء أصلياً : بعدم اختصاص المحكمة الإدارية لرئاسة
الجمهورية محلياً بنظر الدعوى و إحالتها إلى المحكمة الإدارية لمدينة أسيوط
و احتياطياً : برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات و مقابل أتعاب
المحاماة عن درجتي التقاضي .
و أثناء نظر الطعن و بموجب عريضة معلنة في 14 من فبراير سنة 1980 تدخل
كل من أحمد ناصر عبد الرحمن و عمر مختار محمود عبد الرحمن تدخلا إنضمامياً
إلى جانب وزير الداخلية .
و بجلسة 5 من مارس سنة 1980 قرر الحاضر عن طالي التدخل ترك الخصومة
بالنسبة لتدخل أحمد ناصر عبد الرحمن و الاستمرار فيها بالنسبة لتدخل عمر
مختار محمود عبد الرحمن .
و بجلسة 9 من أبريل سنة 1980 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً و في الموضوع :
أولاً : بإثبات ترك الخصومة بالنسبة لطالب التدخل أحمد ناصر عبد الرحمن و إلزامه مصروفات التدخل .
ثانياً : بعدم قبول تدخل عمر مختار محمود عبد الرحمن لانتفاء شرط المصلحة و إلزامه مصروفات التدخل .
ثالثاً : بإلغاء الحكم المطعون فيه و إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة الإدارية بمدينة أسيوط و أبقت الفصل في المصروفات .
ووردت الدعوى إلى المحكمة الإدارية بمدينة أسيوط حيث قيدت بجدولها برقم
229 لسنة 7 القضائية ، و أثناء نظرها بجلسة 7 من فبراير سنة 1981 طلب
الأستاذ مهاب كامل المحامي بصفته وكيلاً عن عمر مختار محمود عبد الرحمن
بقبوله خصماً منضماً في الدعوى إلى جانب وزارة الداخلية .
و بجلسة 30 من يونيه سنة 1981 أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة أسيوط حكمها و يقضي:
أولاً : بعدم قبول تدخل عمر مختار محمود عبد الرحمن لانتفاء شرط المصلحة و إلزامه مصروفات التدخل .
ثانياً : بقبول الدعوى شكلاً و في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه
الصادر في 31 من يوليو سنة 1978 و تعيين المدعي عمدة لناحية الجبيرات مركز
طهطا باعتباره المرشح الوحيد مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام المدعي
عليه المصروفات و مبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .
و بتاريخ 29 من يوليو سنة 1978 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن
وزارة الداخلية قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الاستئنافية )
تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بمدينة أسيوط سالف
الذكر قيد برقم 883 لسنة 13 ق.س طالبة الحكم بقبول الطعن شكلاً و بصفة
مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه و في الموضوع بإلغائه وبرفض دعوى
المطعون ضده و إلزامه المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .
كم أنه بتاريخ 20 من أغسطس سنة 1978 أودع الأستاذ سامي عازر جبران
المحامي بصفته وكيلاً عن عمر مختار عبد الرحمن قلم كتاب محكمة القضاء
الإداري ( الدائرة الاستئنافية ) تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من
المحكمة الإدارية بمدينة أسيوط سالف الذكر قيد برقم 929 لسنة 13 ق.س طالباً
الحكم بقبول الطعن شكلاً و بإلغاء الحكم المطعون فيه و بقبول تدخله تدخلاً
إنضمامياً بجانب الجهة الإدارية و برفض الدعوى و إلزام رافعها المصروفات
عن درجتي التقاضي .
و بجلسة 9 من ديسمبر سنة 1981 قررت بالمحكمة ضم الطعن رقم 929 لسنة 13 ق.س إلى الطعن رقم 883 لسنة 13 ق.س ليصدر فيهما حكم واحد .
و بجلسة 31 من مارس سنة 1982 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بالطعن الماثل و يقضي :
أولاً : بعدم قبول تدخل عمر مختار محمود عبد الرحمن لانتفاء شرط المصلحة وإلزامه مصروفات التدخل .
ثانياً : بقبول الطعن رقم 833 ق.س شكلاً و في الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه و برفض دعوى المطعون ضده و إلزامه المصروفات عن درجتي التقاضي ،
و شيدت قضاءها بالنسبة للأمر الأول على أنه ليس للمتدخل مصلحة شخصية
مباشرة من وراء تدخله إذ أن أسمه لم يكن مدرجاً بكشف الناخبين ، و قد قصر
المشرع الطعن في هذا الكشف على من كان أسمه مقيداً به فحسب – كما أقامت
قضاءها بالنسبة للأمر الثاني على أنه باستعراض نصوص القانون رقم 59 لسنة
1964 في شأن العمد و المشايخ يبين أن عملية اختيار و تعيين العمدة تبدأ
أولاً بصدور قرار بخلو الوظيفة ثم فتح باب الترشيح لها وعرض القرار في
الأماكن التي تحدد به ، ثم تقيد طلبات الترشيح خلال مدة معينة بعدها يقفل
باب الترشيح و يتحقق مدير الأمن من توافر شروط الترشيح في كل مرشح ثم تدرج
أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم تلك الشروط بكشف المرشحين – و يجوز الطعن
في هذا الكشف ممن تقدم للترشيح سواء برفض قيد أسمه أو لحذف من قيد بدون
وجه حق ، و تفصل في هذه الطعون لجنة خاصة تكون قراراتها نهائية ويخطر بها
ذوو الشأن وبعد ذلك يصبح كشف المرشحين نهائياً ثم تبدأ مرحلة ثانية هي
اختيار العمدة و يتم ذلك في إحدى صورتين أما يقبل للترشيح سوى مرشح واحد و
عندئذ تحال الأوراق إلى لجنة العمد و المشايخ لتقرير تعيينه حيث تكون إرادة
الناخبين قد اتضحت في ألا منافس لهذا المرشح ، و أما أن يتقدم لشغل وظيفة
العمدة أكثر من مرشح ، و في هذه الحالة يعبر جمهور الناخبين عن رأيهم بطريق
إيجابي في اختيار أحد المرشحين ، ففي كلتا الحالتين يكون رأي الناخبين محل
اعتبار المشرع و أنه بإجراء الانتخاب لم يصبح هناك مرشحون إذ جعل الانتخاب
من المرشحين الذين كانوا يشغلون مركزاً قانونياً واحداً فريقين الأول يضم
الفائز في الانتخاب و الثاني يضم كل من اخفق فيها ن و أنه بإتمام عملية
الانتخاب لم يعد ثم مجال للقول بوجود مرشح واحد فمجال هذا الفرض يكون قبل
إجراء الانتخاب فقط .
و من حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون
و تأويله ذلك أن تحديد مفهوم المرشح الوحيد الوارد في المادة 7 من القانون
رقم 59 لسنة 1964 في شأن العمد و المشايخ قد أثار جدلاً إذا أعتنق رأي
الأسانيد و الحجج التي أستند إليها الحكم المطعون فيه بينما ذهب رأي آخر
إلى أنه يجب على الجهة الإدارية بمجرد وفاة المرشح الفائز في الانتخاب
الامتناع عن السير في إجراءات تعيينه و إعادة الإجراءات من آخر إجراء صحيح و
هو صيرورة كشف المرشحين نهائياً بعد استبعاد أسم المرشح المتوفى من الكشف و
على ذلك فإنه بالنسبة للحالة المعروضة يصبح أبو الفضل خليفة ( المدعي ) هو
المرشح الوحيد المقبول للترشيح لوظيفة العمدية الأمر الذي كان يتعين معه
إحالة الأوراق إلى لجنة العمد و المشايخ لتقرير تعيينه بلا حلاجة إلى إتباع
إجراءات جديدة بالنسبة إليه إذ أن واقعة الوفاة يترتب عليها بحكم اللزوم
انقضاء المركز القانوني للمتوفى أياً ما كان وصفه مرشحاً أم منتخباً و
استكمال باقي الإجراءات بعد استبعاد أسمه ، أما القول بأن إرادة جمهور
الناخبين كانت محل اعتبار المشرع في كل من مرحلتي الترشيح و الاختيار
لوظيفة العمدة ، و أنه في حالة وجود مرشح واحد فأن الإرادة الشعبية لجمهور
الناخبين تكون قد أجمعت على ألا منافس لهذا المرشح فإنه مسايرة مع هذا
المنطق فإن إرادة جمهور الناخبين أيضاً كانت محل اعتبار في حالة إقفال باب
الترشيح على مرشحين اثنين ذلك أن إرادة جمهور الناخبين تكون قد ارتأت أنه
لا يصلح لشغل منصب العمدية سوى واحد منهما و إن إجراء الانتخاب لا يكون
القصد منه سوى ترجيح أحدهما على الآخر ، فإذا استحال استكمال باقي إجراءات
التعيين بالنسبة لأحدهما فإن الآخر يضحى مرشحاً وحيداً حائزاً لثقة جمهور
الناخبين .
و قدم المدعي مذكرة بدفاعه لجلسة 21 من أكتوبر سنة 1984 أوضح فيها أن
الحكم المطعون فيه لم يفصل في الطلب الأصلي له إذ كان قد قدم مذكرة بجلسة
10 من فبراير سنة 1982 أمام محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الاستئنافية )
في الطعن رقم 883 لسنة 13 ق.س طلب فيها الحكم بصفة أصلية باعتبار الخصومة
في الدعوى منتهية بعد إذ استجابت وزارة الداخلية إلى طلباته و أصدرت قراراً
بتعيينه عمدة لمدة خمس سنوات ، و بصفة احتياطية برفض الدعوى ، و قد أغفلت
المحكمة الطلب الأصلي و فصلت في موضوع الطلب الاحتياطي مما يجعل حكمها
معيباً مخالفاً للقانون كما أشار المدعي بالنسبة إلى الطلب الاحتياطي إلى
أن وفاة المرشح الفائز في الانتخاب قبل صدور قرار تعيينه من شأنه انقضاء
المركز القانوني للمتوفى و يتعين استكمال الإجراءات من آخر إجراء تم صحيحاً
وهو صيرورة كشف المرشحين نهائياً و باستبعاد أسم المرشح المتوفى يصبح
المدعي هو المرشح الوحيد ، و طلب المدعي في ختام مذكرته الحكم :
أولاً : برفض طلب التدخل المقدم من عمر مختار محمود عبد الرحمن .
ثانياً : بقبول الطعن شكلاً و في موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه و
بصفة أصلية باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى و بصفة احتياطية بإلغاء
القرار الصادر في 31 من يوليو سنة 1978 و تعيين المدعي عمدة لناحية
الجبيرات و اعتباره مرشحاً وحيداً مع ما يترتب على ذلك من آثار .
كما قدم عمر مختار محمود عبد الرحمن مذكرة لجلسة 16 من ديسمبر سنة 1984
أبان فيها أنه و إن كان يشترط لقبول التدخل أن يكون للمتدخل مصلحة شخصية
يستهدف حمايتها حسبما يتطلب قانون المرافعات إلا أن هذا النظر لا يتفق مع
مفهوم دعوى الإلغاء في فقه القضاء الإداري بحسبان أن رافعها يستند إلى قرار
إداري من حالة قانونية أنشأت له مصلحة مادية أو أدبية في طلب إلغائه 00
كما أنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الفصل في الطلب الأصلي للمدعي –
حسبما يقرر – فإن تدارك ذلك يكون عن طريق الالتجاء إلى المحكمة التي أصدرت
الحكم ثم أضاف أن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه هو التفسير السليم لحكم
القانون و طلب في ختام مذكرته الحكم :
أولاً : بقبول تدخله في الدعوى .
ثانياً : بعدم قبول الطعن شكلاً و في موضوعه بتأييد الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه .
و من حيث أن المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1972 لشأن مجلس الدولة
قررت أصلاً عاماً مؤداه أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في
الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية لا يجوز الطعن فيها أمام
المحكمة الإدارية العليا ، غير أن المشرع خرج على هذا الأصل و أجاز لرئيس
هيئة مفوضي الدولة وحده دون غيره الطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوماً من
تاريخ صدور الحكم ، و لكنه – في ذات الوقت – لم يجعل هذا الحق مطلقاً من كل
قيد بل حصره عند تحقق إحدى حالتين دون سواهما أولاهما إذا صدر الحكم على
خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا و ثانيهما إذا كان الفصل في
الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره .
و من حيث أنه تبعاً لذلك و إذ جاء بتقرير الطعن الماثل المقام من رئيس
هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( بهيئة
استئنافية) أن الفصل في المنازعة المطروحة بتطلب إرساء مبدأ قانوني من هذه
المحكمة يسترشد به القضاء الإداري في شأن تحديد مفهوم المرشح الوحيد في ضوء
أحكام قانون العمد و المشايخ رقم 59 لسنة 1964 . و إزاء ذلك يقتصر الحال
على النظر في تقرير هذا المبدأ دون التعرض لما أثير بعد إقامة الطعن أمام
المحكمة من أمور طرحت سواء من جانب طالب التدخل عمر مختار محمود عبد الرحمن
لقبوله خصماً إلى جانب الجهة الإدارية و رفض الطعن أو من جانب المدعي أبو
الفضل خاطر خليفة للحكم له بصفة أصليه باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى و
بصفة احتياطية بإلغاء القرار الصادر في 31 من يوليو سنة 1978 و تعيين
المدعي عمدة للناحية المذكورة مع ما يترتب على ذلك من آثار إذ تخرج هذه
الأمور عن نطاق الطعن الماثل و مداه التزاماً بالمادة 23 من القانون رقم 47
لسنة 1972 المشار إليه و لا يجوز الاحتماء بهذا الطعن لإثارتها من جانب
المدعي أو طالب التدخل على حد سواء 00 كما لا يجوز القول بأن الطعن المقام
من رئيس هيئة مفوضي الدولة أمام هذه المحكمة يفتح المجال لها لبحث كل ما قد
يثار من منازعات يطرحها ذوو الشأن ، ذلك أن المحكمة ما اتصلت بالمنازعة
إلا بناء على هذا الطعن للنظر في تقرير مبدأ قانوني يحدد مفهوم المرشح
الوحيد في ضوء أحكام قانون العمد و المشايخ رقم 59 لسنة 1964 و من ثم أضحى
لزاماً الالتزام بهذا الوجه من الطعن و هو ما يندرج تحت إحدى الحالتين
اللتين حددتهما المادة 23 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 عندما
خولت رئيس هيئة المفوضين الحق في الطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري
بهيئة استئنافية ، و بحسبان أن هذا الحق هو استثناء من أصل عام تقرر لمصلحة
القانون وحده فلزم التقيد بحدوده و نطاقه دون ما توسع أو قياس.
و من حيث أنه متى كان الأمر كذلك فإنه بالنسبة إلى تحديد مفهوم المرشح
الوحيد في ضوء أحكام قانون العمد و المشايخ رقم 59 لسنة 1964 – و هو
القانون الذي يحكم وقائع المنازعة – فإنه بين من استقراء نصوصه أن المشرع
نظم المراحل التي تتم فيها عملية انتخاب العمدة . و حدد لكل مرحلة مجالها و
رسم الإجراءات الخاصة بها و الحد الذي تنتهي عنده ، فبعد خلو وظيفة العمدة
يصدر مدير الأمن قراراً بفتح باب الترشيح ، و يعرض هذا القرار لمدة عشرة
أيام في الأماكن التي يحددها ، و لكل من تتوافر فيه شروط الترشيح أن يتقدم
بطلب لترشيح نفسه خلال الأيام العشرة التالية لانتهاء مدة العرض ، ثم يتحقق
مدير الأمن من توافر الشروط في المرشحين خلال الأيام العشرة التالية
لانتهاء مدة الترشيح و إخطار من لم تقبل أوراق ترشيحه ( المادة 4 من
القانون ) . ثم يعرض كشف المرشحين الذين قبلت أوراق ترشيحهم لمدة الأيام
العشرة التالية لمدة البت في طلبات الترشيح ، و يجوز الطعن في هذا الكشف
لمن رفض طلب ترشيحه أو من كان اسمه مقيداً به و يطلب حذف أسم من قيد أسمه
بغير وجه حق ( المادة 5 من القانون ) و تفصل في هذه الطلبات لجنة مشكلة
وفقاً للمادة 6 من القانون و تكون قراراتها نهائية و يخطر لها ذوو الشأن . و
عند ذلك تنتهي المرحلة الأولى و يصبح كشف المرشحين نهائياً . ثم تبدأ
مرحلة أخرى و هي اختيار العمدة فإذا لم يقبل للترشيح لوظيفة العمدة غير شخص
واحد فتحال الأوراق على لجنة العمد و المشايخ لتقرير تعيينه بلا حاجة إلى
إتباع إجراءات الانتخاب بالنسبة إليه ( المادة 7/3من القانون ) أما إذا
تضمن كشف المرشحين النهائي أكثر من مرشح فيصدر مدير الأمن قراراً بدعوة
الناخبين المقيدة أسماؤهم بجداول انتخاب القرية لانتخاب العمدة من بين
المرشحين المقبولين و يتم الانتخاب بالاقتراع السري ( المادة 7/1 و 2 من
القانون ) ، و بعد أن يبدي الناخبون رأيهم في انتخاب العمدة أمام اللجان
المشكلة لهذا الغرض و على الوجه المتطلب يتم فرز أصوات الناخبين و تحديد
المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة ( المواد 8 و 9 و 10 من القانون ) ثم
يعرض محضر لجنة الانتخاب على لجنة العمد و المشايخ لتقرير تعيين المرشح
الفائز ( المادة 10 فقرة أخيرة من القانون ) ثم رفع قرار اللجنة إلى وزير
الداخلية لاعتماده بعد التحقق من سلامة الإجراءات و مطابقتها للقانون أو أن
يعيد الأوراق إلى اللجنة مشفوعة بملاحظاته لتصحيح الإجراء ( المادة 12 من
القانون ) .
و من حيث أنه يتضح من هذه الإجراءات أن الأساس في تعيين العمدة هو
الرجوع إلى مجموع الناخبين في القرية لاشتراكهم في اختيار من يرعى أمورهم و
يقوم على صون الأمن و إقرار النظام فيها ، و هذا السبيل يتم سواء عند
مرحلة الترشيح للعمدية و احتواء الكشف النهائي للمرشحين على مرشح واحد ، أو
عند مرحلة الانتخاب و احتواء الكشف على أكثر من مرشح ، فعند المرحلة
الأولى التي لم يقبل للترشيح فيها غير مرشح واحد ، فإن مؤدى ذلك أنه ليس في
جمهور الناخبين الصالحين للترشيح لوظيفة العمدة من يرغب في منافسة هذا
المرشح مما يعني أن إرادة هؤلاء الناخبين قد تلاقت و أجمعت على اختيار هذا
المرشح دون سواه و دون ما حاجة إلى الولوج إلى عملية الانتخاب التي تستلزم
بطبيعة الحال وجود أكثر من مرشح ، و في هذا الصدد نصت الفقرة الأخيرة من
المادة 7 من القانون رقم 59 لسنة 1964 المشار إليه على أنه ” و في جميع
الأحوال إذا لم يقبل للترشيح لوظيفة العمدة غير شخص واحد فتحال الأوراق على
لجنة العمد و المشايخ لتقرير تعيينه بلا حاجة إلى أتباع إجراءات الانتخاب
بالنسبة إليه ) – أما عند المرحلة الثانية فإن كشف المرشحين و قد أحتوى
أكثر من مرشح فلا مندوحة من الرجوع إلى جمهور الناخبين كي يبدوا رأيهم في
اختيار من يرونه أصلح المرشحين لوظيفة العمدة ، و على ذلك يكون رأي
الناخبين هو الأساس و الجوهر عند تعيين العمدة مما لا يجوز معه أن يفرض
عليهم أو على غالبيتهم من لم يختارونه لما في ذلك من مجافاة للنظام الذي
يقوم عليه أساساً اختيار العمدة و هو الرجوع إلى أهالي القرية ذاتها
لاختيار ممثلهم .
ومن حيث أنه متى كان ذلك فإن كشف المرشحين النهائي يصبح هو العنصر
الفاصل في تحديد مفهوم المرشح الوحيد فإذا لم يتضمن ذلك الكشف سوى أسم مرشح
واحد فإنه يصبح كذلك و تحال الأوراق على لجنة العمد و المشايخ لتقرير
تعيينه بلا حاجة إلى إتباع إجراءات الانتخاب بالنسبة إليه ، أما إذا تضمن
الكشف أسم أكثر من مرشح فلا مفر من إجراء الانتخاب لاختيار أحدهم ، فإجراء
الانتخاب إذن هو الحد الفاصل بين القول بوجود مرشح واحد أو أكثر بحيث إذا
تمت عملية الانتخاب فليس بسائغ القول بعد ذلك بوجود مرشح واحد لأن مجال ذلك
يكون قبل إجراء عملية الانتخاب لا بعدها .
و من حيث أن الثابت من الأوراق في الحالة المعروضة أن كشف المرشحين
لعمدية ناحية الجبيرات مركز طهطا كان قد تضمن أسمين هما المدعي ( أبو الفضل
خاطر خليفة ) و منافسه ( أبو حنيف حسن أحمد ) كمرشحين لهذه العمدية ، و قد
توفى الأخير بعد إجراء عملية الانتخاب و حصوله على الأغلبية المطلقة لعدد
الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب و قبل أن تفصل لجنة العمد و
المشايخ في الطعن المقدم من المدعي في علمية الانتخاب ، فإنه ليس من شأن
واقعة الوفاة بعد أن أجرى الانتخاب فعلاً و عبر جمهور الناخبين عن إرادتهم
في اختيار عمدتهم أن تغير الجهة الإدارية من مكنون كشف المرشحين النهائي و
تحوله من كشف يضم أسمي مرشحين إلى كشف يضم أسم مرشح واحد إذ أن مفهوم
المرشح الواحد في ضوء حكم المادة 7 من القانون رقم 59 لسنة 1964 سالف الذكر
لا يكون إلا قبل بدء عملية الانتخاب و إبداء الناخبين رأيهم في انتخاب
العمدة .
و من حيث أنه تأسيساً على ذلك و إذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب
فإنه يكون قد صادف القانون في صحيحه مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً
و رفضه موضوعاً.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، و برفضه موضوعاً .
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صالح الساكت
نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية السادة الأساتذة يوسف شلبي يوسف و محمد
فؤاد عبد الرازق الشعراوي و محمد يسري زين العابدين و الدكتور محمد عبد
السلام مخلص المستشارين.
* إجراءات الطعن
بتاريخ 18 من مايو سنة 1982 أودع الأستاذ المستشار رئيس هيئة مفوضي
الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1042 لسنة 28
القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الاستئنافية )
بجلسة 31 من مارس سنة 1982 في الطعنين رقم 883 و رقم 929 لسنة 13 ق.س
المقام أولهما من وزير الداخلية ضد أبو الفضل خاطر خليفة و ثانيهما من عمر
مختار محمود عبد الرحمن ضد أبو الفضل خاطر خليفة ووزير الداخلية و الذي قضى
:
أولاً : بعدم قبول تدخل عمر مختار محمود عبد الرحمن لانتفاء شرط المصلحة و إلزامه مصروفات التدخل .
ثانياً : بقبول الطعن رقم 833 لسنة 13 ق.س شكلاً و في الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه و برفض دعوى المطعون ضده و إلزامه المصروفات عن درجتي
التقاضي – و طلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم
بقبول الطعن شكلاً و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و بتعيين أبو
الفضل خاطر خليفة عمدة لناحية الجبيرات مركز طهطا محافظة سوهاج باعتباره
المرشح الوحيد مع ما يترتب على ذلك من آثار.
و قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً و في الموضوع برفضه .
و عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 27 من فبراير
سنة 1984 و فيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (
الدائرة الثانية ) حيث تحدد لنظره أمامها جلسة أول أبريل سنة 1983 ، و بعد
تداول الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات و سماع ما رأت المحكمة لزوم
سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر و أودعت
مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة .
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
و من حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – على ما يبين من الأوراق – في
أنه بتاريخ 6 من يونيه سنة 1978 أقام أبو الفضل خاطر خليفة الدعوى رقم 141
لسنة 35 القضائية أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ضد وزير الداخلية
طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية السلبي بعدم
تعيينه عمدة لناحية الجبيرات بطهطا محافظة سوهاج و في الموضوع بإلغاء
القرار المذكور و إلزام المطعون ضده المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة – و
قال شرحاً للدعوى أنه خلت وظيفة عمدية ناحية الجبيرات مركز طهطا محافظة
سوهاج فتقدم هو و أبو حنيف حسن أحمد لشغل هذه الوظيفة و أسفرت عملية
الانتخاب عن فوز أبو حنيف حسن أحمد ، فقدم المدعي طعناً في علمية الانتخاب و
أثناء نظر الطعن و قبل الفصل فيه توفى المرشح الفائز في الانتخاب مما حدا
بوزارة الداخلية إلى استطلاع رأي الفتوى لوزارة الداخلية و التي ارتأت حفظ
الطعن المقدم من المدعي و النظر في تعيينه عمدة للناحية المذكورة على أساس
أنه مرشح وحيد و لا مجال لإعادة فتح باب الترشيح من جديد لأن ذلك يتطلب أن
تكون العمدية قد تم التعيين فيها ثم خلت لأي سبب من الأسباب ، و أشار
المدعي إلى أنه كان يتعين على وزارة الداخلية أن تستجيب لأعمال هذه الفتوى
إلا أنها وقفت موقفاً سلبياً و لم تصدر القرار الذي كان القانون يحتم عليها
إصداره . و نظراً لأنه تظلم من القرار السلبي في 8 من مايو سنة 1978 إلا
أن الجهة الإدارية لم تحرك ساكناً الأمر الذي يشكل مخالفة للقانون و ينزل
به أضراراً مادية و أدبية يتعذر تداركها ، و لهذا أقام دعواه للحكم بما سلف
بيانه .
و بموجب عريضة معلنة إلى وزارة الداخلية في 19 من نوفمبر سنة 1978 أضاف
المدعي طلباً جديداً هو الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من
وزير الداخلية في 31 من مايو سنة 1978 بفتح باب الترشيح للعمدية المذكورة و
في الموضوع بإلغاء هذا القرار .
و بجلسة 23 من سبتمبر سنة 1979 حكمت المحكمة :
أولاً : برفض الدفع المبدى من الحكومة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بعد تعيد المدعي طلباته و باختصاصها .
ثانياً : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم و بقبولها .
ثالثاً : برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 31 من
يوليو سنة 1978 و إلزام المدعي مصروفات هذا الشق و مبلغ خمسة جنيهات مقابل
أتعاب المحاماة .
رابعاً : بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر في 31 من يوليو سنة 1978 و
تعيين المدعي عمدة لناحية الجبيرات مركز طهطا باعتباره المرشح الوحيد مع ما
يترتب على ذلك من آثار و إلزام المدعي عليه مصروفات هذا الشق و مبلغ خمسة
جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .
و بتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1979 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن
وزير الداخلية قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الاستئنافية )
تقريراً بالطعن في الحكم سالف الذكر قيد بجدولها برقم 15 لسنة 12 ق.س طالبة
الحكم بقبول الطعن شكلاً و في الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه و في
الموضوع بإلغائه و القضاء أصلياً : بعدم اختصاص المحكمة الإدارية لرئاسة
الجمهورية محلياً بنظر الدعوى و إحالتها إلى المحكمة الإدارية لمدينة أسيوط
و احتياطياً : برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات و مقابل أتعاب
المحاماة عن درجتي التقاضي .
و أثناء نظر الطعن و بموجب عريضة معلنة في 14 من فبراير سنة 1980 تدخل
كل من أحمد ناصر عبد الرحمن و عمر مختار محمود عبد الرحمن تدخلا إنضمامياً
إلى جانب وزير الداخلية .
و بجلسة 5 من مارس سنة 1980 قرر الحاضر عن طالي التدخل ترك الخصومة
بالنسبة لتدخل أحمد ناصر عبد الرحمن و الاستمرار فيها بالنسبة لتدخل عمر
مختار محمود عبد الرحمن .
و بجلسة 9 من أبريل سنة 1980 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً و في الموضوع :
أولاً : بإثبات ترك الخصومة بالنسبة لطالب التدخل أحمد ناصر عبد الرحمن و إلزامه مصروفات التدخل .
ثانياً : بعدم قبول تدخل عمر مختار محمود عبد الرحمن لانتفاء شرط المصلحة و إلزامه مصروفات التدخل .
ثالثاً : بإلغاء الحكم المطعون فيه و إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة الإدارية بمدينة أسيوط و أبقت الفصل في المصروفات .
ووردت الدعوى إلى المحكمة الإدارية بمدينة أسيوط حيث قيدت بجدولها برقم
229 لسنة 7 القضائية ، و أثناء نظرها بجلسة 7 من فبراير سنة 1981 طلب
الأستاذ مهاب كامل المحامي بصفته وكيلاً عن عمر مختار محمود عبد الرحمن
بقبوله خصماً منضماً في الدعوى إلى جانب وزارة الداخلية .
و بجلسة 30 من يونيه سنة 1981 أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة أسيوط حكمها و يقضي:
أولاً : بعدم قبول تدخل عمر مختار محمود عبد الرحمن لانتفاء شرط المصلحة و إلزامه مصروفات التدخل .
ثانياً : بقبول الدعوى شكلاً و في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه
الصادر في 31 من يوليو سنة 1978 و تعيين المدعي عمدة لناحية الجبيرات مركز
طهطا باعتباره المرشح الوحيد مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام المدعي
عليه المصروفات و مبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .
و بتاريخ 29 من يوليو سنة 1978 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن
وزارة الداخلية قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الاستئنافية )
تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بمدينة أسيوط سالف
الذكر قيد برقم 883 لسنة 13 ق.س طالبة الحكم بقبول الطعن شكلاً و بصفة
مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه و في الموضوع بإلغائه وبرفض دعوى
المطعون ضده و إلزامه المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .
كم أنه بتاريخ 20 من أغسطس سنة 1978 أودع الأستاذ سامي عازر جبران
المحامي بصفته وكيلاً عن عمر مختار عبد الرحمن قلم كتاب محكمة القضاء
الإداري ( الدائرة الاستئنافية ) تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من
المحكمة الإدارية بمدينة أسيوط سالف الذكر قيد برقم 929 لسنة 13 ق.س طالباً
الحكم بقبول الطعن شكلاً و بإلغاء الحكم المطعون فيه و بقبول تدخله تدخلاً
إنضمامياً بجانب الجهة الإدارية و برفض الدعوى و إلزام رافعها المصروفات
عن درجتي التقاضي .
و بجلسة 9 من ديسمبر سنة 1981 قررت بالمحكمة ضم الطعن رقم 929 لسنة 13 ق.س إلى الطعن رقم 883 لسنة 13 ق.س ليصدر فيهما حكم واحد .
و بجلسة 31 من مارس سنة 1982 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بالطعن الماثل و يقضي :
أولاً : بعدم قبول تدخل عمر مختار محمود عبد الرحمن لانتفاء شرط المصلحة وإلزامه مصروفات التدخل .
ثانياً : بقبول الطعن رقم 833 ق.س شكلاً و في الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه و برفض دعوى المطعون ضده و إلزامه المصروفات عن درجتي التقاضي ،
و شيدت قضاءها بالنسبة للأمر الأول على أنه ليس للمتدخل مصلحة شخصية
مباشرة من وراء تدخله إذ أن أسمه لم يكن مدرجاً بكشف الناخبين ، و قد قصر
المشرع الطعن في هذا الكشف على من كان أسمه مقيداً به فحسب – كما أقامت
قضاءها بالنسبة للأمر الثاني على أنه باستعراض نصوص القانون رقم 59 لسنة
1964 في شأن العمد و المشايخ يبين أن عملية اختيار و تعيين العمدة تبدأ
أولاً بصدور قرار بخلو الوظيفة ثم فتح باب الترشيح لها وعرض القرار في
الأماكن التي تحدد به ، ثم تقيد طلبات الترشيح خلال مدة معينة بعدها يقفل
باب الترشيح و يتحقق مدير الأمن من توافر شروط الترشيح في كل مرشح ثم تدرج
أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم تلك الشروط بكشف المرشحين – و يجوز الطعن
في هذا الكشف ممن تقدم للترشيح سواء برفض قيد أسمه أو لحذف من قيد بدون
وجه حق ، و تفصل في هذه الطعون لجنة خاصة تكون قراراتها نهائية ويخطر بها
ذوو الشأن وبعد ذلك يصبح كشف المرشحين نهائياً ثم تبدأ مرحلة ثانية هي
اختيار العمدة و يتم ذلك في إحدى صورتين أما يقبل للترشيح سوى مرشح واحد و
عندئذ تحال الأوراق إلى لجنة العمد و المشايخ لتقرير تعيينه حيث تكون إرادة
الناخبين قد اتضحت في ألا منافس لهذا المرشح ، و أما أن يتقدم لشغل وظيفة
العمدة أكثر من مرشح ، و في هذه الحالة يعبر جمهور الناخبين عن رأيهم بطريق
إيجابي في اختيار أحد المرشحين ، ففي كلتا الحالتين يكون رأي الناخبين محل
اعتبار المشرع و أنه بإجراء الانتخاب لم يصبح هناك مرشحون إذ جعل الانتخاب
من المرشحين الذين كانوا يشغلون مركزاً قانونياً واحداً فريقين الأول يضم
الفائز في الانتخاب و الثاني يضم كل من اخفق فيها ن و أنه بإتمام عملية
الانتخاب لم يعد ثم مجال للقول بوجود مرشح واحد فمجال هذا الفرض يكون قبل
إجراء الانتخاب فقط .
و من حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون
و تأويله ذلك أن تحديد مفهوم المرشح الوحيد الوارد في المادة 7 من القانون
رقم 59 لسنة 1964 في شأن العمد و المشايخ قد أثار جدلاً إذا أعتنق رأي
الأسانيد و الحجج التي أستند إليها الحكم المطعون فيه بينما ذهب رأي آخر
إلى أنه يجب على الجهة الإدارية بمجرد وفاة المرشح الفائز في الانتخاب
الامتناع عن السير في إجراءات تعيينه و إعادة الإجراءات من آخر إجراء صحيح و
هو صيرورة كشف المرشحين نهائياً بعد استبعاد أسم المرشح المتوفى من الكشف و
على ذلك فإنه بالنسبة للحالة المعروضة يصبح أبو الفضل خليفة ( المدعي ) هو
المرشح الوحيد المقبول للترشيح لوظيفة العمدية الأمر الذي كان يتعين معه
إحالة الأوراق إلى لجنة العمد و المشايخ لتقرير تعيينه بلا حلاجة إلى إتباع
إجراءات جديدة بالنسبة إليه إذ أن واقعة الوفاة يترتب عليها بحكم اللزوم
انقضاء المركز القانوني للمتوفى أياً ما كان وصفه مرشحاً أم منتخباً و
استكمال باقي الإجراءات بعد استبعاد أسمه ، أما القول بأن إرادة جمهور
الناخبين كانت محل اعتبار المشرع في كل من مرحلتي الترشيح و الاختيار
لوظيفة العمدة ، و أنه في حالة وجود مرشح واحد فأن الإرادة الشعبية لجمهور
الناخبين تكون قد أجمعت على ألا منافس لهذا المرشح فإنه مسايرة مع هذا
المنطق فإن إرادة جمهور الناخبين أيضاً كانت محل اعتبار في حالة إقفال باب
الترشيح على مرشحين اثنين ذلك أن إرادة جمهور الناخبين تكون قد ارتأت أنه
لا يصلح لشغل منصب العمدية سوى واحد منهما و إن إجراء الانتخاب لا يكون
القصد منه سوى ترجيح أحدهما على الآخر ، فإذا استحال استكمال باقي إجراءات
التعيين بالنسبة لأحدهما فإن الآخر يضحى مرشحاً وحيداً حائزاً لثقة جمهور
الناخبين .
و قدم المدعي مذكرة بدفاعه لجلسة 21 من أكتوبر سنة 1984 أوضح فيها أن
الحكم المطعون فيه لم يفصل في الطلب الأصلي له إذ كان قد قدم مذكرة بجلسة
10 من فبراير سنة 1982 أمام محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الاستئنافية )
في الطعن رقم 883 لسنة 13 ق.س طلب فيها الحكم بصفة أصلية باعتبار الخصومة
في الدعوى منتهية بعد إذ استجابت وزارة الداخلية إلى طلباته و أصدرت قراراً
بتعيينه عمدة لمدة خمس سنوات ، و بصفة احتياطية برفض الدعوى ، و قد أغفلت
المحكمة الطلب الأصلي و فصلت في موضوع الطلب الاحتياطي مما يجعل حكمها
معيباً مخالفاً للقانون كما أشار المدعي بالنسبة إلى الطلب الاحتياطي إلى
أن وفاة المرشح الفائز في الانتخاب قبل صدور قرار تعيينه من شأنه انقضاء
المركز القانوني للمتوفى و يتعين استكمال الإجراءات من آخر إجراء تم صحيحاً
وهو صيرورة كشف المرشحين نهائياً و باستبعاد أسم المرشح المتوفى يصبح
المدعي هو المرشح الوحيد ، و طلب المدعي في ختام مذكرته الحكم :
أولاً : برفض طلب التدخل المقدم من عمر مختار محمود عبد الرحمن .
ثانياً : بقبول الطعن شكلاً و في موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه و
بصفة أصلية باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى و بصفة احتياطية بإلغاء
القرار الصادر في 31 من يوليو سنة 1978 و تعيين المدعي عمدة لناحية
الجبيرات و اعتباره مرشحاً وحيداً مع ما يترتب على ذلك من آثار .
كما قدم عمر مختار محمود عبد الرحمن مذكرة لجلسة 16 من ديسمبر سنة 1984
أبان فيها أنه و إن كان يشترط لقبول التدخل أن يكون للمتدخل مصلحة شخصية
يستهدف حمايتها حسبما يتطلب قانون المرافعات إلا أن هذا النظر لا يتفق مع
مفهوم دعوى الإلغاء في فقه القضاء الإداري بحسبان أن رافعها يستند إلى قرار
إداري من حالة قانونية أنشأت له مصلحة مادية أو أدبية في طلب إلغائه 00
كما أنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الفصل في الطلب الأصلي للمدعي –
حسبما يقرر – فإن تدارك ذلك يكون عن طريق الالتجاء إلى المحكمة التي أصدرت
الحكم ثم أضاف أن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه هو التفسير السليم لحكم
القانون و طلب في ختام مذكرته الحكم :
أولاً : بقبول تدخله في الدعوى .
ثانياً : بعدم قبول الطعن شكلاً و في موضوعه بتأييد الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه .
و من حيث أن المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1972 لشأن مجلس الدولة
قررت أصلاً عاماً مؤداه أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في
الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية لا يجوز الطعن فيها أمام
المحكمة الإدارية العليا ، غير أن المشرع خرج على هذا الأصل و أجاز لرئيس
هيئة مفوضي الدولة وحده دون غيره الطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوماً من
تاريخ صدور الحكم ، و لكنه – في ذات الوقت – لم يجعل هذا الحق مطلقاً من كل
قيد بل حصره عند تحقق إحدى حالتين دون سواهما أولاهما إذا صدر الحكم على
خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا و ثانيهما إذا كان الفصل في
الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره .
و من حيث أنه تبعاً لذلك و إذ جاء بتقرير الطعن الماثل المقام من رئيس
هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( بهيئة
استئنافية) أن الفصل في المنازعة المطروحة بتطلب إرساء مبدأ قانوني من هذه
المحكمة يسترشد به القضاء الإداري في شأن تحديد مفهوم المرشح الوحيد في ضوء
أحكام قانون العمد و المشايخ رقم 59 لسنة 1964 . و إزاء ذلك يقتصر الحال
على النظر في تقرير هذا المبدأ دون التعرض لما أثير بعد إقامة الطعن أمام
المحكمة من أمور طرحت سواء من جانب طالب التدخل عمر مختار محمود عبد الرحمن
لقبوله خصماً إلى جانب الجهة الإدارية و رفض الطعن أو من جانب المدعي أبو
الفضل خاطر خليفة للحكم له بصفة أصليه باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى و
بصفة احتياطية بإلغاء القرار الصادر في 31 من يوليو سنة 1978 و تعيين
المدعي عمدة للناحية المذكورة مع ما يترتب على ذلك من آثار إذ تخرج هذه
الأمور عن نطاق الطعن الماثل و مداه التزاماً بالمادة 23 من القانون رقم 47
لسنة 1972 المشار إليه و لا يجوز الاحتماء بهذا الطعن لإثارتها من جانب
المدعي أو طالب التدخل على حد سواء 00 كما لا يجوز القول بأن الطعن المقام
من رئيس هيئة مفوضي الدولة أمام هذه المحكمة يفتح المجال لها لبحث كل ما قد
يثار من منازعات يطرحها ذوو الشأن ، ذلك أن المحكمة ما اتصلت بالمنازعة
إلا بناء على هذا الطعن للنظر في تقرير مبدأ قانوني يحدد مفهوم المرشح
الوحيد في ضوء أحكام قانون العمد و المشايخ رقم 59 لسنة 1964 و من ثم أضحى
لزاماً الالتزام بهذا الوجه من الطعن و هو ما يندرج تحت إحدى الحالتين
اللتين حددتهما المادة 23 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 عندما
خولت رئيس هيئة المفوضين الحق في الطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري
بهيئة استئنافية ، و بحسبان أن هذا الحق هو استثناء من أصل عام تقرر لمصلحة
القانون وحده فلزم التقيد بحدوده و نطاقه دون ما توسع أو قياس.
و من حيث أنه متى كان الأمر كذلك فإنه بالنسبة إلى تحديد مفهوم المرشح
الوحيد في ضوء أحكام قانون العمد و المشايخ رقم 59 لسنة 1964 – و هو
القانون الذي يحكم وقائع المنازعة – فإنه بين من استقراء نصوصه أن المشرع
نظم المراحل التي تتم فيها عملية انتخاب العمدة . و حدد لكل مرحلة مجالها و
رسم الإجراءات الخاصة بها و الحد الذي تنتهي عنده ، فبعد خلو وظيفة العمدة
يصدر مدير الأمن قراراً بفتح باب الترشيح ، و يعرض هذا القرار لمدة عشرة
أيام في الأماكن التي يحددها ، و لكل من تتوافر فيه شروط الترشيح أن يتقدم
بطلب لترشيح نفسه خلال الأيام العشرة التالية لانتهاء مدة العرض ، ثم يتحقق
مدير الأمن من توافر الشروط في المرشحين خلال الأيام العشرة التالية
لانتهاء مدة الترشيح و إخطار من لم تقبل أوراق ترشيحه ( المادة 4 من
القانون ) . ثم يعرض كشف المرشحين الذين قبلت أوراق ترشيحهم لمدة الأيام
العشرة التالية لمدة البت في طلبات الترشيح ، و يجوز الطعن في هذا الكشف
لمن رفض طلب ترشيحه أو من كان اسمه مقيداً به و يطلب حذف أسم من قيد أسمه
بغير وجه حق ( المادة 5 من القانون ) و تفصل في هذه الطلبات لجنة مشكلة
وفقاً للمادة 6 من القانون و تكون قراراتها نهائية و يخطر لها ذوو الشأن . و
عند ذلك تنتهي المرحلة الأولى و يصبح كشف المرشحين نهائياً . ثم تبدأ
مرحلة أخرى و هي اختيار العمدة فإذا لم يقبل للترشيح لوظيفة العمدة غير شخص
واحد فتحال الأوراق على لجنة العمد و المشايخ لتقرير تعيينه بلا حاجة إلى
إتباع إجراءات الانتخاب بالنسبة إليه ( المادة 7/3من القانون ) أما إذا
تضمن كشف المرشحين النهائي أكثر من مرشح فيصدر مدير الأمن قراراً بدعوة
الناخبين المقيدة أسماؤهم بجداول انتخاب القرية لانتخاب العمدة من بين
المرشحين المقبولين و يتم الانتخاب بالاقتراع السري ( المادة 7/1 و 2 من
القانون ) ، و بعد أن يبدي الناخبون رأيهم في انتخاب العمدة أمام اللجان
المشكلة لهذا الغرض و على الوجه المتطلب يتم فرز أصوات الناخبين و تحديد
المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة ( المواد 8 و 9 و 10 من القانون ) ثم
يعرض محضر لجنة الانتخاب على لجنة العمد و المشايخ لتقرير تعيين المرشح
الفائز ( المادة 10 فقرة أخيرة من القانون ) ثم رفع قرار اللجنة إلى وزير
الداخلية لاعتماده بعد التحقق من سلامة الإجراءات و مطابقتها للقانون أو أن
يعيد الأوراق إلى اللجنة مشفوعة بملاحظاته لتصحيح الإجراء ( المادة 12 من
القانون ) .
و من حيث أنه يتضح من هذه الإجراءات أن الأساس في تعيين العمدة هو
الرجوع إلى مجموع الناخبين في القرية لاشتراكهم في اختيار من يرعى أمورهم و
يقوم على صون الأمن و إقرار النظام فيها ، و هذا السبيل يتم سواء عند
مرحلة الترشيح للعمدية و احتواء الكشف النهائي للمرشحين على مرشح واحد ، أو
عند مرحلة الانتخاب و احتواء الكشف على أكثر من مرشح ، فعند المرحلة
الأولى التي لم يقبل للترشيح فيها غير مرشح واحد ، فإن مؤدى ذلك أنه ليس في
جمهور الناخبين الصالحين للترشيح لوظيفة العمدة من يرغب في منافسة هذا
المرشح مما يعني أن إرادة هؤلاء الناخبين قد تلاقت و أجمعت على اختيار هذا
المرشح دون سواه و دون ما حاجة إلى الولوج إلى عملية الانتخاب التي تستلزم
بطبيعة الحال وجود أكثر من مرشح ، و في هذا الصدد نصت الفقرة الأخيرة من
المادة 7 من القانون رقم 59 لسنة 1964 المشار إليه على أنه ” و في جميع
الأحوال إذا لم يقبل للترشيح لوظيفة العمدة غير شخص واحد فتحال الأوراق على
لجنة العمد و المشايخ لتقرير تعيينه بلا حاجة إلى أتباع إجراءات الانتخاب
بالنسبة إليه ) – أما عند المرحلة الثانية فإن كشف المرشحين و قد أحتوى
أكثر من مرشح فلا مندوحة من الرجوع إلى جمهور الناخبين كي يبدوا رأيهم في
اختيار من يرونه أصلح المرشحين لوظيفة العمدة ، و على ذلك يكون رأي
الناخبين هو الأساس و الجوهر عند تعيين العمدة مما لا يجوز معه أن يفرض
عليهم أو على غالبيتهم من لم يختارونه لما في ذلك من مجافاة للنظام الذي
يقوم عليه أساساً اختيار العمدة و هو الرجوع إلى أهالي القرية ذاتها
لاختيار ممثلهم .
ومن حيث أنه متى كان ذلك فإن كشف المرشحين النهائي يصبح هو العنصر
الفاصل في تحديد مفهوم المرشح الوحيد فإذا لم يتضمن ذلك الكشف سوى أسم مرشح
واحد فإنه يصبح كذلك و تحال الأوراق على لجنة العمد و المشايخ لتقرير
تعيينه بلا حاجة إلى إتباع إجراءات الانتخاب بالنسبة إليه ، أما إذا تضمن
الكشف أسم أكثر من مرشح فلا مفر من إجراء الانتخاب لاختيار أحدهم ، فإجراء
الانتخاب إذن هو الحد الفاصل بين القول بوجود مرشح واحد أو أكثر بحيث إذا
تمت عملية الانتخاب فليس بسائغ القول بعد ذلك بوجود مرشح واحد لأن مجال ذلك
يكون قبل إجراء عملية الانتخاب لا بعدها .
و من حيث أن الثابت من الأوراق في الحالة المعروضة أن كشف المرشحين
لعمدية ناحية الجبيرات مركز طهطا كان قد تضمن أسمين هما المدعي ( أبو الفضل
خاطر خليفة ) و منافسه ( أبو حنيف حسن أحمد ) كمرشحين لهذه العمدية ، و قد
توفى الأخير بعد إجراء عملية الانتخاب و حصوله على الأغلبية المطلقة لعدد
الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب و قبل أن تفصل لجنة العمد و
المشايخ في الطعن المقدم من المدعي في علمية الانتخاب ، فإنه ليس من شأن
واقعة الوفاة بعد أن أجرى الانتخاب فعلاً و عبر جمهور الناخبين عن إرادتهم
في اختيار عمدتهم أن تغير الجهة الإدارية من مكنون كشف المرشحين النهائي و
تحوله من كشف يضم أسمي مرشحين إلى كشف يضم أسم مرشح واحد إذ أن مفهوم
المرشح الواحد في ضوء حكم المادة 7 من القانون رقم 59 لسنة 1964 سالف الذكر
لا يكون إلا قبل بدء عملية الانتخاب و إبداء الناخبين رأيهم في انتخاب
العمدة .
و من حيث أنه تأسيساً على ذلك و إذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب
فإنه يكون قد صادف القانون في صحيحه مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً
و رفضه موضوعاً.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، و برفضه موضوعاً .