روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حكم ماهية السند القانونى لوضع اليد

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    حكم ماهية السند القانونى لوضع اليد Empty حكم ماهية السند القانونى لوضع اليد

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء مارس 13, 2012 8:11 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    باسم الشعب

    مجلس الدولة

    المحكمة الإدارية العليا

    بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ / جودة عبد المقصود فرحات
    نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذه المستشارين السيد محمد
    السيد الطحان وسامى محمد أحمد الصباغ وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم
    ومصطفى محمد عبد المعطى أبو عيشه . نواب رئيس مجلس الدولة

    * إجراءات الطعن

    فى يوم الأحد الموافق 2/6/1996، أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبه
    عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها تحت
    رقم 4393 لسنة 42 ق . ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى
    الدعوى رقم 9964 لسنة 1 ق بجلسة 6/4/1996 القاضى بوقف تنفيذ القرار المطعون
    فيه وإلزام جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب .

    وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن وقف تنفيذ الحكم بصفه
    مستعجلة وفى الموضوع بإلغائه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون
    فيه وإلزام المطعون ضدهما المصروفات .

    وتم اعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق .

    وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه قبول الطعن
    شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و القضاء برفض طلب وقف تنفيذ
    القرار الطعين وإلزام المطعون ضدهما المصروفات .

    وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ( بالحكمة الإدارية العليا جلسة
    3/1/2000 وقد تداولت المحكمة نظره على النحو الثابت بمحاضر جلساتها إلى أن
    قررت حجزه ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته
    المشتملة على أسبابه عند النطق به .

    * المحكمة

    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

    من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا .

    ومن حيث أن عناصر هذا النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون
    ضدهما أقاما دعواهما بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 11 لسنة 1990
    فيما تضمنه من إزالة التعدى الواقع منهما على أرض مملوكة للدولة وإلزام
    جهة الإدارة المصروفات .

    وقال المدعيان شرحا للدعوى بأنهما يضعان اليد على مساحة 175مترا كائنة
    بزمام مدينة سرس الليان بحوض داير الناحية رقم 19 قطعة رقم 316 وذلك خلفا
    عن مورثهم ثم قامت الدولة بردمها ضمن مشروع روم البرك، واعلنت ممثلة فى
    إدارة أملاك الدولة الخاصة بالمنوفيه عن عزمها بيع هذه القطع لواضعى اليد
    عليها فتقدما لشرائها ووافقت الوحدة المحلية والمجلس الشعبى المحلى على ذلك
    بجلسة 29/4/1989 كما وافقت إدارة الأملاك على هذا البيع إلا أن رئيس مجلس
    مدينة سرس الليان رفض الموافقة على الطلب رغم موافقته للاخرين من واضعى
    اليد على قطعة أخرى وأصدر القرار الطعين بإزالة تعديهما على قطعة الأرض
    المذكورة .

    ونعى المدعيان على القرار مخالفته للقانون وصدوره من سلطه غير مختصة بعد
    أن وافقت الجهات المعنية على عملية البيع، وخلصا من ذلك إلى طلباتها
    المتقدمه .

    وبجلسة 9/4/1996 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة المصروفات .

    وأقامت المحكمة قضاءها على سند من القرار المطعون فيه صدر من رئيس
    الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان وقد خلت ديباجة القرار من الإشارة إلى
    قرار المحافظ المختص بوجود تفويض لمصدر القرار بذلك واقتصرت الديباجة على
    الإشارة إلى أحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم
    المحلى وإلى كتب دورية صدرت عن وزارة الإسكان والحكم رغم أن القانون رقم 52
    لسنة 1975 ألغيت أحكامه بصدور القانون رقم 43 لسنة 1989 الذى ناط بالمحافظ
    سلطة إصدار قرارات إزالة التعدى على أملاك الدولة العامة والخاصة .

    وأضافت الحكم بأنه نظرا لخلو القرار من ثمة تفويض لرئيس مدينة سرس
    الليان بمباشرة إختصاصات المحافظ المنصوص عليها بالقانون رقم 43/1979 فمن
    ثم يكون القرار الطعين قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق من سلطة غير مختصة
    مخالفا لذلك أحكام القانون مما يجعله مرجح الإلغاء عند الفصل فيه ويتوافر
    بذلك ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار إلى جانب تحقق ركن الإستعجال لما
    يترتب على تنفيذ القرار من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى الحرمان من
    الإنتفاع بأرض النزاع .

    وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضائها السابق .

    ومن حيث إن هذا القضاء لم يلق قبولا من الجهة الإدارية فقد طعنت عليه
    بطعنها الماثل تأسيسا على مخالفة الحكم المطعون فيه والقانون والخطأ فى
    تطبيقه ذلك لأن المطعون ضدهما قد ثبت تعديهما على أرض غير مملوكة لهما
    بموجب إقرارهما وتقدمهما بطلب شرائها، وأن هذه الأرض تعد من أملاك الدولة
    الخاصة التى لا يجوز كسب أى حق عينى وأن المشرع بسط حمايته عليها بتقرير
    خطر التعدى عليها وتخويل السلطة المختصة حق إزالته إداريا، وعلى ذلك يكون
    القرار المطعون فيه صدر صحيحا متفقا مع حكم المادتين 26، 31 من قانون
    الإدارة المحلية رقم 43/1979 بما لا يجوز معه النيل منه أو الطعن عليه .

    وأختتمت الجهة الإدارية عريضة طعنها بالحكم لها بطلباتها المتقدمه .

    ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى أن سلطة وقف القرارات الإدارية مشتقه
    من سلطه الإلغاء وفرع منها مردها إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء
    الإدارى على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ
    المشروعية فوجب على القضاء الإدارى الا يوقف قرارا إداريا إلا إذا تبين له
    على حسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه
    أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين الأول : قيام الاستعجال بأن كان يترتب
    على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، والثانى : يتصل بمبدأ المشروعية بأن
    يكون إدعاء الطلب فى هذا الشأن قائما على أسباب جديرة، وكلا الركنين من
    الحدود القانونية التى تحد سلطه القضاء الإدارى وتخضع لرقابة المحكمة
    الإدارية العليا .

    ومن حيث انه فيما يتعلق بركن الجدية فإن المادة 970 من القانون المدنى
    تنص على انه ” ……….. ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو
    الأشخاص الاعتباريه العامة أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم ” .

    وتنص المادة 26 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43/1979
    على انه ” ………. وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة لحماية أملاك
    الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى .

    كما تنص المادة 31 على أنه ” للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى
    مساعديه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو الى
    رؤساء الوحدات الأخرى .

    ومفاد ذلك أن المشرع أضفى حماية على أملاك الدولة العامة والخاصة، وكذلك
    الاشخاص الإعتبارية العامة بحيث لا يجوز تملكها أو كسب أى حق عينى عليها
    بالتقادم، واعطى للوزير المختص حق الإزالة الإدارية فى حالة وجود أية
    تعديات عليها، كما جعل للسلطات المحلية ممثلة فى المحافظ حق اتخاذ
    الإجراءات التى تكفل حماية هذه الأموال والمحافظة عليها وأجاز له تفويض
    مساعديه من السلطات المحلية المحددة بنص المادة 71 فى القيام بهذا الواجب
    خاصة إذا ما تجرد واضع اليد من وجود سند قانونى لوضع يده .

    ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن وضع اليد على أرض مملوكة للدولة
    ملكية خاصة يجب أن يستوى على سند من القانون يدرأ عنه صفة التعدى والإ شكل
    تعديا عليها وحقت ازالته إداريا ولا يكفى لقيام هذا السند القانونى إن
    الوعد بالتعاقد لا يقوم العقد الموعود بإبرامه إلا اذا صدر بذلك حكم قضائى
    حائز لقوة الشئ المقضى به .

    ولما كان القرار من الثابت بالأوراق أن محافظ المنوفية أصدر القرار رقم
    12 لسنة 1987 بتشكيل لجنة لبحث حالات التعدى على أملاك الدولة، وقد استقر
    البحث عن ان المطعون ضدهما يضعان اليد على مساحة 116.69م2 175.3م2 من أرض
    البرك المردومة ضمن المشروع الذى قامت به المحافظة وأصبحت فى حكم الأرض
    الفضاء بزمام مدينة سرس الليان حوض داير الناحية قطعة رقم 316 وقد رأت
    اللجنة عدم التصرف ببيع هذه المساحة لحاجة الوحدة المحلية لها لأغراض
    المنفعة العامة مع إزالة التعدى الواقع عليها، ووقع أعضاء اللجنة ورئيسها
    على المحضر ثم اعتمده المحافظ ومن ثم يكون المحافظ هو السلطة التى قررت عدم
    البيع وكذلك ازالة التعدى بموجب تأشيرته على المحضر المذكور طبقا للتكييف
    الصحيح لمرامى الدعوى وتحديدا للمقصد الحقيقى منها ويضحى قرار رئيس مدينة
    سرس الليان إجراء تنفيذيا للقرار السابق ويؤكد ذلك ما ورد فى ديباحة القرار
    من إشارة الى محضر لجنة التعديات المؤرخ فى 16/9/1989 واعتماد المحافظ له
    بكافة عناصرة التى من بينها إزالة التعدى مما يجعل قرار الإزالة صدر صحيحا
    متفقا مع حكم القانون لا ينال منه تلك العيوب التى لحقت بديباجه قرار رئيس
    المدينة باعتباره أمرا تنفيذيا لا يسر من صحة وسلامة القرار الأول الصادر
    باعتباره السلطة المختصة طبقا لقانون الإدارة المحلية المشار إليه .

    ومن حيث إنه بما تقدم يكون قد تخلف ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار
    المطعون فيه لصحة وسلامة القرار الطعين، وبالتالى يكون الطلب قد إفتقد احد
    ركنيه اللازمين لقيامة عليها مما يتعين معه رفض طلب وقف التنفيذ دون حاجة
    لبحث مدى تحقق ركن الإستعجال لعدم الحاجة إليه .

    واذا ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون اخطأ فى تطبيق
    القانون ويتعين القضاء بإلغائه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون
    فيه .

    ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات

    * فهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه،
    وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما المصروفات .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 5:25 pm