روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام نقض هامه فى الرسوم القضائية

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض هامه فى الرسوم القضائية Empty احكام نقض هامه فى الرسوم القضائية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين فبراير 08, 2010 11:26 pm

    " يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه فإن إقامته تكون بالمعارضة في أمر التقدير ، أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية .
    [ نقض مدني في الطعن رقم 1692 سنة 65 ق . جلسة 8/5/2006 مشار إليه في مجموعة المكتب الفني بقضايا الدولة – طبعة 2007 - الجزء الأول – صفحة 316 وما بعدها – بند 174 ]


    الطعن رقم 0035 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 82
    بتاريخ 08-12-1949
    الموضوع : رسوم
    الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 1
    القاضى أو رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم ، هو المختص بتقدير رسم الدعوى التى فصلت فيها المحكمة و لو كانت دعوى قسمة يربى الرسم المستحق فيها على نصاب المحكمة . و يقصد برئيس المحكمة هنا رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم . و المعارضة فى هذا التقدير ترفع إلى الدائرة التى أصدر رئيسها الأمر ، مدنية كانت أو تجارية ، إبتدائية أو بوصفها محكمة ثانى درجة .
    و لئن كان الحكم الصادر فى المعارضة جائزاً إستئنافه بمقتضى المادة 19 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم ، إلا أن نص هذه المادة لا يجيز الإستئناف إذا كان الحكم صادراً من دائرة قضت بوصفها محكمة الدرجة الثانية فى المعارضة فى أمر تقدير الرسم فى دعوى سبق أن فصلت هى فيها بوصفها ذاك لا فى نزاع حول أساس الإلتزام بالرسم و مداه أو الوفاء به مما أشارت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944 بأن الفصل فيه يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية لا بالمعارضة فى الأمر .


    =================================
    الطعن رقم 0265 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1201
    بتاريخ 20-12-1962
    الموضوع : رسوم
    الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 1
    تختلف أوامر تقدير الرسوم القضائية التى يستصدرها قلم كتاب المحكمة التى تحكمها المواد من 16 ــ 19 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الصادر بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق ، على الأوامر التى تصدر على عريضة أحد الخصوم [ المنصوص عليها فى المواد 369 و ما بعدها من قانون المرافعات ] و ذلك من نواحى متعددة : فالأمر على عريضة أحد الخصوم يصدره قاضى الأمور الوقتيه بالمحكمة الإبتدائية أو محكمة المواد الجزئية على حسب الأحوال و لم يحدد القانون ميعاداً معيناً للتظلم منه و يرفع التظلم بتكليف بالحضور أمام المحكمة كما يحوز رفعه للقاضى الآمر نفسه فى حين أن الأمر بتقدير الرسوم القضائية يستصدره قلم الكتاب من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال و تقدم المعارضة فيه إلى المحكمة التى أصدر منها رئيسها الأمر أو إلى القاضى و تحصل هذه المعارضة أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة و ذلك فى الثمانية الأيام التاليه لتاريخ إعلان الأمر و يكون ميعاد إستئناف الحكم الذى يصدر فى المعارضة هو عشرة أيام من يوم صدوره . كما أن أوامر تقدير الرسوم لا تكون نافذة إلا بعد فوات ميعاد المعارضة و ليس هذا شأن الأوامر التى تصدر على عريضة أحد الخصوم فهى واجبة التنفيذ بقوة القانون [ م 466 مرافعات ] .


    =================================
    الطعن رقم 0291 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 896
    بتاريخ 20-06-1963
    الموضوع : رسوم
    الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 4
    عدم دفع الرسم النسبى لا يترتب عليه البطلان لما هو مقرر من أن المخالفة المالية فى القيام بعمل إجرائى لا يترتب عليها بطلان هذا العمل ما لم يرتب القانون البطلان .


    =================================
    الطعن رقم 0077 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1182
    بتاريخ 19-12-1963
    الموضوع : رسوم
    الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 1
    مؤدى نص المادتين الأولى والثالثة من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 أن رسم الاستئناف فى الدعاوى المعلومة القيمة يقدر على أساس الفئات المبينة فى المادة الأولى تبعا لقيمة هذه الدعاوى وأن الرسم المخفض إلى النصف المقرر لاستئناف الأحكام الصادرة فى المسائل الفرعية و منها الحكم الصادر بعدم قبول الطعن فى قرار لجنة تقدير الضرائب شكلا إنما يقدر على أساس الفئات المبينة فى تلك المادة لأن هذا النصف منسوب إلى تلك الفئات ، و ذلك دون اعتبار لعدم اتصال الحكم الصادر فى المسألة الفرعية بالموضوع . كما أنه إذا كانت الدعوى متضمنة عدة طلبات ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة فإن الرسم يحدد على أساس قيمة كل طلب منها على حدة دون تفرقة بين ما إذا كان الحكم الصادر فى هذه الطلبات قد فصل فى الموضوع أو فى مسألة فرعية .

    ( الطعن رقم 77 سنة 29 ق ، جلسة 1963/12/19 )
    =================================
    الطعن رقم 0402 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 386
    بتاريخ 19-03-1964
    الموضوع : رسوم
    الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 1
    مؤدى نص المادة 20 من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 المعدلة بالقانون رقم 153 لسنة 1956 أنه فى الدعاوى التى تنتهى صلحا يجرى حساب الرسوم النسبية على قيمة المتصالح عليه جميعه إذا جاوز قيمة الطلب ، ويستحق نصفها إذا لم يكن قد صدر فى الدعوى حكم فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى ، وتستحق كاملة إذا كان قد صدر فيها حكم من هذه الأحكام .

    ( الطعن رقم 402 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/3/19)
    =================================
    الطعن رقم 0020 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1091
    بتاريخ 03-12-1964
    الموضوع : رسوم
    الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 8
    تقضى الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية بتحصيل رسم واحد على طلب ابطال البيع و ثبوت الملكية هو أرجح الرسمين ، و من ثم إذا كانت الدعوى قد رفعت على الطاعنين بطلب ثبوت ملكية و ابطال عقد و لدى نظرها أمام محكمة الاستئناف تنازل مدعوها عن الطلب الأول و حكم على الطاعنين فى الطلب الثانى بابطال العقد و بإلزامهم بمصروفات الدعوى ، فان النعى على هذا الحكم فى خصوص قضائه بالمصروفات لا يكون على أساس متى كان الطاعنون لم يقدموا لمحكمة النقض ما يدل على أن الرسم الذى حصله منهم قلم الكتاب على طلب ثبوت الملكية الذى تركه مدعوه يزيد على الرسم المستحق على طلب ابطال العقد حتى يصح قول الطاعنين بوجوب إلزام المطعون ضدهم - رافعى الدعوى - بالفرق بين الرسمين .

    ( الطعن رقم 20 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/3 )
    =================================
    الطعن رقم 0299 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 257
    بتاريخ 08-02-1966
    الموضوع : رسوم
    الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 1
    مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 91 لسنة 1959 أن المشرع إنما قصد إعفاء العمال من الرسوم القضائية المفروضة بالقانون رقم 90 لسنة 1944 على الدعاوى التى يرفعونها بالمطالبة بحقوقهم المقررة فى قانون العمل فى جميع مراحل التقاضى وإذ لم يستلزم المشرع فى هذا الإعفاء ما تشترطه المادة 23 من قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 فى حالة الإعفاء السابق على رفع الدعوى من إحتمال كسبها فانه خول المحكمة فى حالة رفض الدعوى وتحقق خسارتها رخصة الحكم على العامل الذى رفعها بالمصروفات كلها أو بعضها حتى يرجع عليه بالرسوم التى قد كان أعفى منها ذلك لأن الإعفاء إنما شرع لييسر على العامل السبيل للمطالبة بما يعتقده حقاً له . ولا يصح القول بأن هذه المصروفات لا تشمل الرسوم القضائية المعفاة أصلا لأن المشرع إذ أورد المصروفات فى ذات المادة السابعة من القانون رقم 91 لسنة 1959 التى نص فيها على حكم الإعفاء من الرسوم فقد قصد بذلك إتصال المصروفات بهذا الإعفاء لتنصب عليه تحقيقاً للغرض منه ويؤكد ذلك أن مفهوم الإعفاء من الرسوم القضائية لا يقتصر على رسم الدعوى وإنما يشمل طبقاً لما ورد بنص المادة 3/23 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ونص المادة 3/25 من القانون رقم 91 لسنة 1944 " رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدراية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التى يتحملها الخصوم " مما مفاده أن الرسوم القضائية فى صدد الاعفاء منها لا يختلف معناها فى نظر الشارع عن المعنى الذى قصده من المصروفات القضائية عند الحرمان من الاعفاء .

    ( الطعن رقم 299 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/8 )

    ا
    فقرة رقم : 1
    وضع المشرع قواعد تقدير الرسوم النسبية بالمادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية وأضاف إليها بالقانون رقم 93 لسنة 1946 الفقرة السادسة عشر التى يجرى نصها بأن " تقدير رسوم الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه فى شأن تقدير الأرباح التى تستحق عنها الضرائب بإعتبار قيمة الأرباح المتنازع عليها " . ونص بالفقرة السادسة المضافة بذات القانون رقم 93 لسنة 1946 إلى المادة السادسة من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 على تخفيض الرسوم إلى النصف بالنسبة إلى " الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه فى شأن الأرباح التى تستحق عنها الضرائب " . ومفاد هذين النصين أن تعتبر الدعاوى المتعلقة بتقدير الأرباح التى تستحق عنها الضرائب معلومة القيمة يفرض عليها الرسم النسبى على أساس الأرباح المتنازع عليها ، ذلك أن المشرع أراد بصيغة العموم بحسب وضعها فى هذين النصين جميع الدعاوى التى ترفع فى شأن تقدير هذه الرباح لا فرق بين الدعوى التى ترفع من الممول وتلك التى ترفع من مصلحة الضرائب ، ولا فرق بين منازعة فى أساس التقدير او أحد عناصره وبين منازعة فى التقدير بطريق الربط الحكمى أو بطريق التقدير الفعلى . وإذ كانت المادة 76 من القانون رقم 90 لسنة 1944 تحصر الدعاوى التى تعتبر مجهولة القيمة ولم تدخل فيها أية صورة من المنازعات المتعلقة بتقدير الأرباح ، فإن هذه المنازعات فى جميع صورها تندرج فى عموم الدعاوى التى ترفع فى شأن هذا التقدير بفرض الرسم النسبى عليها باعتبارها معلومة القيمة .

    ( الطعن رقم 39 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/13 )
    =================================
    الطعن رقم 0386 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1211
    بتاريخ 19-05-1966
    الموضوع : رسوم
    الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 2
    المستفاد من نصوص المواد 3و9و21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية أنه وإن كان الرسم النسبى يحسب عند الإستئناف من الحكم الإبتدائى ولا يحصل مقدماً إلا ما هو مستحق على الأربعمائة جنيه الأولى فإن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو فى الإستئناف يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائداً على الأربعمائة جنيه الولى ويعتبر الحكم الصادر فى الإستئناف حكماً جديداً بالحق الذى رفع عنه الإستئناف تستحق عليه رسوم على أساس المبلغ الذى حكم به فيه.

    ( طعن رقم 386 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/5/19 )
    =================================
    الطعن رقم 0046 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 500
    بتاريخ 02-03-1966
    الموضوع : رسوم
    الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 1
    الرسوم القضائية هى نوع من " الرسوم " المستحقة للدولة فتدخل فى مدلولها و عمومها ، و إذ نصت المادة 377 من القانون المدنى فى صدر الفقرة الأولى منها على أن " تتقادم بثلاث سنوات الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة " ، و فى عجزها ، و فى صدد بيان بدء سريان مدة التقادم لمختلف أنواع هذه الضرائب و الرسوم و منها الرسوم القضائية ، على أن " يبدأ سريان التقادم فى الضرائب و الرسوم السنوية من نهاية السنة التى تستحق عنها ، و فى الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ إنتهاء المرافعة فى الدعوى التى حررت فى شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذ لم تحصل مرافعة " ، ثم جاء القانون رقم 646 لسنة 1953 و نص فى المادة الأولى منه على أنه " تتقادم بخمس سنوات الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة أو لأى شخص إعتبارى عام ما لم ينص القانون على مدة أطول " و أفصحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن علة هذا التعديل الطارىء على مدة التقادم و مداه بقولها " و تقضى القاعدة العامة فى القانون المدنى بتقادم الحق فى المطالبة بالضرائب و الرسوم بثلاث سنوات و يستثنى من ذلك ما نص عليه فى قوانين خاصة ، و قد سارت القوانين الخاصة على تحديد مدة التقادم بخمس سنوات مراعاة لضغط العمل مما يهدد حقوق الخزانة العامة بالضياع إذا كانت مدة التقادم أقل من خمس سنوات و تحقيقاً لهذه الغاية و تسوية بين الممولين الذين يخضعون لمختلف أنواع الضرائب و الرسوم رؤى تعميم النص بحيث يشمل كافة أنواع الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة أو لأى شخص إعتبارى عام " - تعين القول بأنه من تاريخ العمل بهذا القانون فى 1953/12/26 و بحكم عمومه و إطلاقه أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات .

    ( الطعن رقم 46 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/3/2 )
    =================================
    الطعن رقم 046 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1415
    بتاريخ 16-06-1966
    الموضوع : رسوم
    الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 1
    العبرة فى تقدير نصاب الإستئناف هى بقيمة المطلوب فى الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة فإذا كانت الدعوى قد رفعت بطلب إلزام المدعى عليه بتقديم حساب عن ريع منزل وهو طلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد الواردة فى قانون المرافعات وبالتالى تعتبر قيمته زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً عملاً بالمادة 44 من هذا القانون وتختص المحكمة الإبتدائية بنظره ، فإن طلب المدعى بعد فحص الحساب المقدم الحكم له بنتيجة هذا الحساب حسبما أظهره الخبير - المنتدب فى الدعوى - لا يعتبر عدولاً عن الطلب الأصلى الخاص بتقديم الحساب حتى يقال بأن الطلبات الختامية قد إنحصرت فى الطلب الذى أبدى أخيراً وإنما هذا الطلب يعد طلباً عارضاً مكملاً للطلب الأصلى الخاص بتقديم الحساب ومترتباً عليه وتختص به المحكمة الإبتدائية مهما تكن قيمته عملا بالمادة 52 من قانون المرافعات .

    ( الطعن رقم 46 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/6/16 )



    الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 3
    تسوى رسوم الدعوى الإستئنافية فى حالة تأييد الحكم الابتدائي على مقتضى الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 90 لسنة 1944 باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الإستئناف وتكون التسوية فى هذه الحالة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أساس قيمة الحق الذى سبق أن قضى به ابتدائياً وتكرر القضاء به من جديد فى حدود النزاع المرفوع عنه الإستئناف . ويستوى عند تقدير رسوم الإستئناف المستحقة لقلم الكتاب أن يكون الخصم الذى حكم عليه بالمصروفات قد خسر دعواه من البداية أو كسبها ابتدائيا ثم خسرها إستئنافيا ، لأن العبرة فى إستحقاق هذه الرسوم هى بقيمة الحق موضوع الإستئناف سواء أقضى بهذا الحق من المحكمة الإستئنافية للمستأنف أو تأيد القضاء به للمستأنف عليه . فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن قلم الكتاب قد سوى الرسوم المستحقة عن الدعوى الإستئنافية على أساس هذه القيمة . فإنه إذ ألغى قائمة الرسوم تأسيسا على أنه لا تستحق رسوم جديدة فى حالة رفض الإستئناف على ما يزيد عن مبلغ 40 جـ الذى حصل عنه قلم الكتاب الرسم ، يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

    ( الطعن رقم 445 لسنة 30 ق ، جلسة 1967/5/23 )


    =================================
    الطعن رقم 0153 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 19
    بتاريخ 03-01-1967
    الموضوع : رسوم
    الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 1
    أورد القانون رقم 90 لسنة 1944 بالمادة 75 قواعد تقدير الرسوم النسبية ، و بين فى النبد " ثانيا " من هذه المادة أسس تقدير العقارات و المنقولات المنازع عليها ، و نص بالفقرة " أ " من هذا البند - بعد تعديلها بالقانون رقم 133 لسنة 1957 - على أنه " بالنسبة للأراضى الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة السنوية مضروبة فى سبعين " و إذ كان نص هذه الفقرة قبل تعديلها يجرى بتقدير قيمة الأطيان الزراعية بما لا يقل عن الضريبة السنوية فى ستين ، و كان المشرع قد قصد بتعديل هذه القيمة - على ما أفصح عنه فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 133 لسنة 1957 - الإهتداء بقانون رسم الأيلولة على التركات و قانون الإصلاح الزراعى ، فإنه يتعين إعمال هذا التعديل من تاريخ العمل به فى تقدير الرسوم النسبية على الأراضى الزراعية أما ما تقضى به المادة 31 من قانون المرافعات من أن تقدير قيمة الدعوى المتعلقة باالأراضى هو بإعتبار ستين مثلاً لقيمة الضريبة فإنه ليس من شأنه أن يؤثر فى التقدير المقرر فى القانون لتحديد الرسم ، ذلك أن المشرع قد هدف من هذا النص - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلى إتخاذ أساس ثابت موحد فى تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بالأراضى عند تحديد الأختصاص و نصاب الإستئناف تحقيقاً للعدالة و الإستقرار . و هذا هو المعنى الذى حرص واضع مشروع القانون رقم 90 لسنة 1944 على تأكيده فى المذكرة المرافقة له بقول "يبقى مفهوما أن القاعد المقررة بهذا الشأن مستقلة عن تلك التى يتضمنها قانون المرافعات فى سبيل تحديد الإختصاص أو نصاب الإستئناف ، فمجال كل من القانونين غير مجال الآخر و لا حرج فى إختلاف أسس التقدير الموضوعية لكل منها لإختلاف الغاية التى يقصد إليها كل من القانونين" .

    ( الطعن رقم 153 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/3 )
    =================================
    الطعن رقم 0396 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 571
    بتاريخ 07-03-1967
    الموضوع : رسوم
    الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 1
    متى كانت المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم 153 لسنة 1956 قد نصت على أنه "إذا إنتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما إتفق عليه الطرفان صلحاً فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة 124 مرافعات قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم" . فقد دلت بعبارة صريحة لا لبس فيها ولا غموض على أن استحقاق نصف الرسوم على الدعوى عند الصلح فيها مشروط بألا يسبق إثبات المحكمة لهذا الصلح صدور حكم قطعى فيها فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع .


    =================================
    الطعن رقم 0506 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1534
    بتاريخ 17-12-1968
    الموضوع : رسوم
    الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 1
    متى كان المدعون قد أقاموا دعواهم بطلب الحكم بإثبات إنقضاء شركة و إحتياطياً بفسخ عقد الشركة و تمسكوا فى الحالين بتعيين مصف لها لتصفية أموالها ، ثم طلب الفسخ معروضاً على المحكمة حتى إنتهت الدعوى بإتفاق الخصوم على إنهائها صلحا ، فإنه يتعين - فى شأن تقدير الرسوم المستحقة على هذه الدعوى و التى قدم فيها الطلبان للمحكمة على سبيل الخيرة - أن يؤخذ - و على ما تقضى به الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية و رسوم التوثيق - بأرجح الرسمين المستحقين على هذين الطلبين للخزانة .


    =================================
    الطعن رقم 0285 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 144
    بتاريخ 23-01-1969
    الموضوع : رسوم
    الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 4
    الأسس التى بينتها قوانين الرسوم القضائية و الشهر و الإصلاح الزراعى بشأن تقدير ثمن الأطيان الزراعية قاصرة على تطبيق أحكام تلك القوانين و لا تتعدى ذلك إلى تقدير أسعار المثل فى معاملات الناس .


    =================================
    الطعن رقم 0581 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 933
    بتاريخ 28-05-1970
    الموضوع : رسوم
    الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 1
    على المحكمة طبقاً للمادة الثالثة عشرة من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية أن تستبعد القضية من جدول الجلسة إذا لم تسدد الرسوم المستحقة عليها بعد قيدها .


    =================================
    الطعن رقم 0092 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 777
    بتاريخ 30-04-1970
    الموضوع : رسوم
    الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 1
    طلب فسخ عقد الشركة و تصفيتها يخضع فى تقدير الرسوم النسبية بالنسبة له لنص الماده 3/75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الذى يجرى على أن " يكون أساس تقدير الرسم النسبية فى دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها بقيمة الشىء المتنازع فيه " غير أنه يتعين طبقا للمادة التاسعة من ذلك القانون ألا يحصل قلم الكتاب رسوما نسبية على أكثر من أربعمائة جنيه فإذا إنتهت الدعوى بحكم و قضى فيها بأكثر من 400 جنيه سوى الرسم على أساس ما حكم به و لما كانت الدعوى قد إنتهت صلحا أمام محكمة الإستئناف فإنه يتعين تطبيق الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 90 لسنة 1944 و مؤداها أن الرسوم النسبية تحسب فى هذه الحالة على قيمة الطلب أو على قيمة المتصالح عليه أيهما أكبر و لا إعتداد فى هذا الخصوص بما تضمنه عقد الصلح من تنازل المطعون عليهما عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحل الشركة و تصفيتها إذ أنه بخروج هذين الشريكين من الشركة فإنها تكون قد إنقضت .

    ( الطعن رقم 92 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/30 )
    =================================
    الطعن رقم 0300 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 262
    بتاريخ 09-03-1971
    الموضوع : رسوم
    الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 1
    مفاد نص المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية معدلة بالقانون رقم 153 لسنة 1956 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إستحقاق نصف الرسوم على الدعوى عند إنتهائها صلحاً ، مشروط بألا يسبق إثبات المحكمة لهذا الصلح صدور حكم قطعى فيها فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع .


    =================================
    الطعن رقم 0225 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 609
    بتاريخ 30-03-1972
    الموضوع : رسوم
    الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 2
    إذا كان مبنى المعارضة التى فصلت فيها محكمة الإستئناف أن الرسوم قد سقطت بمضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ إستحقاقها ، و أن المورث المحكوم عليه بمصاريف الدعوى لم يترك شيئا ، و أن زوجته المعارضة لا تسأل عن الرسوم إلا بقدر نصيبها فى التركة ، و كانت هذه المنازعة لا تدور حول تقدير قلم الكتاب للرسم الذى يصح إقتضاؤه ، و إنما تدور حول أساس اللإلتزام بالرسم و مداه و الوفاء به ، فإن الفصل فى هذه المنازعة لا يكون بالمعارضة فى أمر التقدير ، و إنما يكون و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944 بسلوك إجراءات المرافعات العادية لا إجراءات المعارضة المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1964 .
    رد مع اقتباس إقتباس متعدد لهذه المشارك


    الطعن رقم 0225 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 609
    بتاريخ 30-03-1972
    الموضوع : رسوم
    الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 3
    إجراءات التقاضى تتعلق بالنظام العام ، و إذ كان على محكمة الإستئناف و قد طرحت عليها الطلبات المتعلقة بمدى الإلتزام بالرسم أو بإنقضائه بالتقادم فى صورة معارضة قدمت إليها عن الأمر بتقديره ، أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، كما يجوز إبداء هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ، بل يجوز لمحكمة النقض إثارته من تلقاء نفسها . و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و جرى فى قضائه على قبول المعارضة و إلغاء القائمة لسقوط حق قلم الكتاب فى المطالبة بالرسم ، فإنه يكون قد خالف القانون .

    ( الطعن رقم 225 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/30 )
    =================================
    الطعن رقم 0318 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 686
    بتاريخ 11-04-1972
    الموضوع : رسوم
    الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 1
    عدم دفع الرسم النسبى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه البطلان ، لما هو مقرر من أن المخالفة المالية فى القيام بعمل إجرائى ، لا ينبنى عليها بطلان هذا العمل ، ما لم ينص القانون على البطلان عن هذه المخالفة . و إذ تقضى المادة 2/13 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بالرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية ، بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة ، إذا تبين لها عدم أداء الرسم و دون أن يرد بالنص البطلان جزاء على عدم أداء الرسم ، فإنه إذ إنتهى الحكم إلى أن تحصيل الرسوم المستحقة هو من شأن قلم الكتاب ، فإنه لا يكون معيبا بالبطلان .


    =================================
    الطعن رقم 0448 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1387
    بتاريخ 14-12-1972
    الموضوع : رسوم
    الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 1
    تسوى رسوم الدعوى الإستئنافية فى حالة تأييد الحكم الإبتدائى على مقتضى الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 90 لسنة 1944 بإعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الإستئناف ، و تكون التسويه فى هذه الحالة ـــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ على أساس قيمة الحق الذى سبق أن قضى به إبتدائياً و تكرر القضاء به من جديد فى حدود النزاع المرفوع عنه الإستئناف ، و يستوى عند تقدير رسوم الإستئناف المستحقة لقلم الكتاب أن يكون الخصم الذى حكم عليه بالمصروفات قد خسر دعواه من البداية أو كسبها إبتدائياً ثم خسرها إستئنافياً لأن العبرة فى إستحقاق هذه الرسوم هى بقيمة الحق موضوع الإستئناف سواء أقضى بهذا الحق من المحكمة الإستئنافية للمستأنف أو تأييد القضاء به للمستأنف عليه . و إذ كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن قلم الكتاب قد سوى الرسوم المستحقة عن الدعوى الإستئنافية على أساس هذه القيمة فإنه إذا ألغى قائمة الرسوم تأسيساً على أنه لا تستحق رسوم جديدة فى حالة رفض الإستئناف على ما يزيد على مبلغ 1000 ج الذى حصل عنه قلم الكتاب الرسم يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .

    ( الطعن رقم 448 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/12/14 )
    =================================
    الطعن رقم 010 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 277
    بتاريخ 01-03-1972
    الموضوع : رسوم
    الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 2
    مؤدى نص المادة 49 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية قبل تعديلها بالقانونين رقمى 72 لسنة 1952 و 49 لسنة 1958 ، أنه فيما عدا الأحكام الواردة بالقانون رقم 1 لسنة 1948 بشأن الرسوم أمام المحاكم الحسبية المنطبق على واقعة الدعوى - قبل تعديله بالقانون رقم 69 لسنة 1964 - و الأحكام الواردة بالتعديل الذى أدخل بمقتضى القانونين رقمى 72 لسنة 1952 و49 لسنة 1958 ، تسرى القواعد المقررة فى القانون رقم 90 لسنة 1944 على الرسوم المستحقة على مسائل الأحوال الشخصية . و تجيز المادة 18 من القانون الأخير إستئناف الأحكام الصادرة فى المعارضة فى قوائم الرسوم .


    =================================
    الطعن رقم 0490 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 144
    بتاريخ 06-02-1973
    الموضوع : رسوم
    الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 1
    عدم دفع الرسم المستحق على الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه البطلان لما هو مقرر من أن المخالفة المالية فى القيام بعمل لا ينبنى عليه بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان عن هذه المخالفة . و إذ تقضى المادة 2/13 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم و دون أن يرد بالنص البطلان جزاء على عدم أداء الرسم . فإن الحكم المطعون فيه و قد إنتهىإلى تحصيل الرسوم المستحقة هو من شأن قلم الكتاب لا يكون معيباً بالبطلان .


    =================================
    الطعن رقم 486 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1388
    بتاريخ 29-12-1973
    الموضوع : رسوم
    الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 5
    المخالفة المالية فى القيام بعمل إجرائى لا يترتب عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على ذلك . و إذ كان القانون لم ينص على بطلان الإستئناف لعدم سداد رسومه فإن النعى بهذا السبب يكون على غير أساس .

    ( الطعن رقم 486 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/12/29 )

    =================================
    الطعن رقم 0220 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 641
    بتاريخ 19-04-1973
    الموضوع : رسوم
    الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 1
    الشئ المتنازع عليه فى دعوى تصفية الشركة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية ، لأن التصفية ليست إلا قسمة أموال بين الشركاء ، و قيمة هذه الأموال هى التى تكون موضوع المنازعة بين الخصوم ، و على أساس هذه القيمة يتم تقدير الدعوى ، و بذلك تكون دعوى معلومة القيمة ، يستحق عليها رسم نسبى فى حدود ما قرره القانون رقم 90 لسنة 1944 ، و هذا الرسم يستحق على قيمة أموال الشركة الموجودة وقت طلب التصفية و المراد قسمتها . و إذ كان الطلب فى الدعوى الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم هو بتعيين مصف لتصفية الشركة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر تلك الدعوى مجهولة القيمة يستحق عليها رسم ثابت يكون قد خالف القانون .

    ( الطعن رقم 220 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/4/19 )

    الطعن رقم 14 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 415
    بتاريخ 14-03-1973
    الموضوع : رسوم
    الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 1
    الأصل فى الدعاوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها معلومة القيمة ، و لا يخرج من هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير ، فتعتبر مجهولة القيمة . و لما كانت الدعوى الإستئنافية التى صدرت بشأنها قائمة الرسوم قد رفعت بطلب إلغاء الحكم المستأنف الصادر بثبوت وفاة ... ... ... و أن المستأنف عليهما - المدعيين - من ورثته ، و قضى فيها بالرفض و تأييد الحكم المستأنف ، فإنها تكون دعوى معلومة القيمة و تقدر قيمتها بنصيب المستأنف عليهما فى التركة ، و تخضع للرسم النسبى .


    =================================
    الطعن رقم 14 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 415
    بتاريخ 14-03-1973
    الموضوع : رسوم
    الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 2
    تنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون الرسوم أمام المحاكم الشرعية رقم 91 لسنة 1944 الواجبة التطبيق عملاً بالمادة 11 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية ، على أن يفرض فى دعاوى ثبوت الوفاة و الوراثة إبتدائية كانت أو مستأنفة رسم نسبى قدره 2% . و لما كان القانون رقم 67 لسنة 1964 الذى عدل الفقرة الأولى سالفة الذكر ، و جعل الرسم النسبى المستحق على دعاوى ثبوت الوفاة و الوراثة 1% لا يسرى على قائمة الرسوم موضوع النزاع ، لأن هذا القانون لا يعمل به إلا من تاريخ نشره فى 1964/3/21 ، و الثابت فى الدعوى أن الإستئناف الصادر بشأنه قائمة الرسوم قد رفع قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .


    =================================
    الطعن رقم 14 لسنة 39 مكتب فنى 24 صفحة رقم 415
    بتاريخ 14-03-1973
    الموضوع : رسوم
    الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 3
    - تقضى الفقرة السابعة من المادة 64 من القانون رقم 91 لسنة 1944 ، بأن الرسوم النسبية تقدر فى دعوى ثبوت الوفاة و الوراثة بإعتبار حصة الوارث أو الورثة الذين يطلب الحكم بوراثتهم ، و إذ كان الثابت فى الدعوى أن قلم الكتاب قدر الرسم النسبى على أساس نصيب رافعى دعوى الوراثة فيما تركه مورثهما طبقاً لتقدير مصلحة الضرائب ، و كانت الطاعنة لم تنع بأن التقدير الذى أخذ به قلم الكتاب فى تسوية الرسم يزيد عن القيمة الحقيقية للتركة ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .


    =================================
    الطعن رقم 0412 لسنة 37 مكتب فنى 26 صفحة رقم 665
    بتاريخ 26-03-1975
    الموضوع : رسوم
    الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 1
    مؤدى نص الفقرة السادسة عشرة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية معدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1946 أن المشرع إعتبر الدعاوى المتعلقة بتقدير الأرباح التى تستحق عنها الضرائب معلومة القيمة يفرض عليها رسم نسبى على أساس الأرباح المتنازع عليها و لما كانت الأرباح المتنازع عليها بين المصلحة و المطعون عليهم أمام محكمة أول درجة فى حقيقة الواقع بقدر الفرق بين ما قضت به لجنة الطعن و ما إنتهى إليه الحكم الإستئنافى / أخذاً بأن المستفاد من نصوص المواد 3 ، 9 ، 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 آنف الذكر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدير المصاريف يكون على غير أساس المبلغ المقضى به فى آخر الأمر و هو الحكم الصادر من محكمة الإستئناف و لا يتعارض ذلك مع تقدير المصاريف أمام محكمة الدرجة الثانية تقديراً مستقلاً لأن الحكم الصادر فى الإستئناف سواء كان بالتأييد أو بالتعديل يعد بمثابة حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الإستئناف .


    =================================
    الطعن رقم 0412 لسنة 37 مكتب فنى 26 صفحة رقم 665
    بتاريخ 26-03-1975
    الموضوع : رسوم
    الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 2
    متى كانت الطاعنة - مصلحة الضرائب - لم تقدم ما يدل على أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بما أثارته بسبب النعى من إلزامها بما يزيد على مجموع الرسوم المستحقة عن درجتى التقاضى ، فليس لها أن تثيره و لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع .

    ( الطعن رقم 412 لسنة 37 ق ، جلسة 1975/3/26 )
    =================================
    الطعن رقم 0294 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 249
    بتاريخ 26-01-1975
    الموضوع : رسوم
    الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 1
    مؤدى نص البند 16 من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية " المضاف بالقانون رقم 93 لسنة 1946 " أن العبرة عند تقدير رسم الدعوى التى ترفع طعناً فى قرار اللجنة هى بقيمة الأرباح المتنازع عليها ، فإذا تناول الطعن المنازعة فى تقدير أرباح الممول فى عدة سنوات قدر الرسم عن كل سنة على حدة ، و لا يستثنى من ذلك إلا حالة تطبيق قاعدة الربط الحكمى بالنسبة لبعض سنوات المحاسبة ، إذ أن النزاع فى هذه الحالة لا يكون مثاراً أمام المحكمة إلا بالنسبة لتقدير الأرباح فى سنة القياس وحدها و تكون قيمة الأرباح المتنازع عليها فى هذه السنة هى المناط عند تقدير رسم الدعوى دون ما إعتداد بأرباح السنوات المقيسة لخروجها عن نطاق المنازعة ، فإذا كان الممول قد مارس عدة أنشطة و طبقت قاعدة الربط الحكمى بالنسبة لأحدها وجب إستبعاد قيمة أرباح هذا النشاط فى السنوات المقيسة عند تقدير الرسم .

    ( الطعن رقم 294 لسنة 38 ق ، جلسة 1975/1/26 )

    =================================
    الطعن رقم 0149 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1119
    بتاريخ 29-05-1975
    الموضوع : رسوم
    الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 2
    تقضى المادة 21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1944 بأنه " فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه ، يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ، ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ ، فيسوى الرسم على أساس ما حكم به " . و إذ ورد هذا النص عاماً فإنه ينطبق على تسوية رسوم الدعوى عن درجتى التقاضى ، و لا محل لتخصيص عمومه بقصد تطبيق حكمه على تسوية رسوم الإستئناف دون الرسوم المستحقة على الدعوى أمام محكمة أول درجة ، يؤكد ذلك ما جاء بتقرير لجنة العدل عند عرض مشروع ذلك القانون على مجلس الشيوخ بأنه " إذا صدر حكم محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم الإبتدائى فلا يستحق الإستئناف عن أربعمائة جنيه - عدل إلى ألف جنيه بالقانون رقم 66 لسنة 1964 - و يرد ما حصل بالمحكمة الإبتدائية زائداً عن ذلك . إذ أن العبرة دائما بما تحكم به محكمة الإستئناف .

    ( الطعن رقم 149 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/5/29 )
    =================================
    الطعن رقم 0050 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1226
    بتاريخ 19-06-1975
    الموضوع : رسوم
    الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 2
    تسوية رسوم الدعوى الإستئنافية تكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أساس قيمة الحق الذى سبق أن قضى به إبتدائياً و تكرر القضاء به من جديد فى حدود النزاع المرفوع عنه الإستئناف ، و إذ كان النزاع فى المرحلة الإستئنافية من الدعوى قد إنحصر - على ما يبين من الأوراق - فى فروق الفوائد البالغ مقدارها ... ... ... فإنه يتعين تعديل أمر التقدير المعارض فيه ، و تسوية رسوم الدعوى الإستئنافية على هذا الأساس .

    ( الطعن رقم 50 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/6/19 )
    =================================
    الطعن رقم 0001 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1100
    بتاريخ 28-05-1975
    الموضوع : رسوم
    الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 1
    أورد القانون رقم 91 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1964 فى شأن الرسوم أمام محاكم الأحوال الشخصية للولاية على النفس بالبند " ثانيا " من المادة 64 قواعد تقدير الرسوم النسبية و أسس تقدير العقارات و المنقولات المتنازع فيها و نص بالفقرة " ب " من هذا البند على أنه " بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر " مما يدل على أن الرسوم النسبية تحسب فى هذه الحالة على أساس الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالب للعقارات المبنية أو على قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر أيهما أكبر ، و لا إعتداد فى هذا الخصوص بالتقدير المقرر فى قانون فرض رسم الأيلولة على التركات ، لأن مجاله غير مجال قانون الرسوم سالف البيان ، و لا حرج فى إختلاف أسس التقدير الموضوعية لكل منهما لإختلاف الغاية التى يقصد إليها كل من القانونين .

    ( الطعن رقم 1 لسنة 42 ق ، جلسة 1975/5/28 )
    =================================
    الطعن رقم 0489 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1339
    بتاريخ 12-06-1976
    الموضوع : رسوم
    الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 1
    الطلب المقدم إلى لجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم و لو إنتهى الأمر إلى قبوله لا يعد من الإجراءات القضائية التى تقطع التقادم إذ ليس فيه معنى المطالبة القضائية أمام المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى و إنما مجرد إلتماس بالإعفاء من الرسوم فحسب كما أنه ليس فيه معنى التنبيه الذى يقطع التقادم لأنه يشترط فى هذا التنبيه أن يشتمل على إعلان المدين بالسند التنفيذى مع تكليفه بالوفاء بالدين . و لما كانت علاقة الطاعن بالشركة المطعون ضدها ليست علاقة تنظيمية أو لائحية تحكمها قواعد القانون العام و إنما هى علاقة عقدية تخضع للقانون الخاص و تنأى بهذا النزاع أصلاً عن أعمال القواعد التى أملتها مقتضيات النظام الإدارى غى هذا الخصوص بالنسبة للمنازعات الناشئة عن روابط القانون العام ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن طلب المساعدة القضائية المقدم لجهة القضاء الإدارى لا يقطع التقادم يكون قد إلتزم صحيح القانون .

    ( الطعن رقم 489 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/6/12 )

    الطعن رقم 0525 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1400
    بتاريخ 22-06-1976
    الموضوع : رسوم
    الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 2
    أوجب المشرع فى المادة 1/14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المسائل المدنية على المدعى أداه كامل الرسوم المستحقة على الدعوى ، و رخص للمحكمة عملاً بالمادة 2/13 من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 ، بإستبعاد القضية من جدول الجلسة إذا لم تستوف الرسوم المستحقة عليها بعد قيدها ، مما مفاده أن للمحكمة أن تستبعد من جدول الجلسة إذا لم يسدد المستأنف الرسوم المستحقة فيقف السير فيه إلى أن يتم سداد الرسوم و تعجيل القضية ، فإذا ما إنقضت سنة من تاريخ إستبعادها من الجدول دون أن يقوم المستأنف بذلك ، جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة ، لأن عدم السير فى الإستئناف يكون فى هذه الحالة بسب إمتناع المستأنف عن القيام بإجراء أوجبه عليه القانون . و لا محل للتحدى بأن ميعاد سقوط الخصومة لا يبدأ إلا من التاريخ الذى يسدد فيه المستأنف الرسم لأن الإستئناف يقف السير فيه بصدور القرار بإستبعاد القضية من جدول الجلسة و لا يتسنى إعادة السير فيها إلا بسداد الرسم و تعجيلها ، و لا وجه للقول بأن المطعون عليه - المستأنف عليه - مسئول هو الآخر عن عدم موالاة السير فى الإستئناف لعدم وجود ما يحول بينه و بين أداء الرسم ذلك أن المشرع لم يلزم سوى المستأنف بأداء الرسم المقرر على إستئنافه .


    =================================
    الطعن رقم 0710 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1028
    بتاريخ 23-04-1977
    الموضوع : رسوم
    الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 1
    تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة القانون 90 لسنة 1944 على أنه إذا إشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد فيقدر الرسم بإعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم بإعتبار كل سند على حدة . و مقصود المشرع بالسند فى معنى هذه المادة هو السبب القانونى الذى تبنى عليه الدعوى سواء كان عقداً أم إرادة منفردة أم فعلاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصاً فى القانون .


    =================================
    الطعن رقم 0114 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1104
    بتاريخ 02-05-1977
    الموضوع : رسوم
    الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 1
    إذ نصت المادة 383 من التقنين المدنى على أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية و لو رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة فقد دلت على أن المقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينه بالحق قضاء و هو ما يتم بطريق رفع الدعوى لصدور الحكم بإجبار المدين الممتنع عن التنفيذ على الوفاء بما إلتزم به .


    =================================
    الطعن رقم 0187 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1458
    بتاريخ 20-06-1977
    الموضوع : رسوم
    الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 2
    إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى إخضاع الفئة التى يجرى على أساسها حساب الرسم هى المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1964 حيث نصت المادة الرابعة من القانون الأخير على ألا تسرى أحكامه على الرسوم التى تم تحصيلها قبل العمل به و تظل خاضعة للنصوص التى خلصت فى ظلها و أنه و إن كان الطعن الضريبى قد رفع فى سنة 1960 قبل العمل بالتعديل الذى طرأ على قانون الرسوم فى سنة 1964 إلا أن رسوم الطعن لم تكن قد روجعت و سويت و حصلت بالكامل قبل نفاذه فى 1964/3/22 و إذ سويت الرسوم و صدر أمر تقديرها فى سنة 1971 بعد صدور الحكم فى الطعن و لم يتم تحصيل باقيها الصادر به الأمر إلا فى 1963/4/18 و من ثم فإن المراكز الناشئة عن التقاضى لم تكن قد إستقرت و يكون من المتعين إعمال نص المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1964 و الذى عدلت به فئة الرسم النسبى المفروض على الدعاوى المعلومة القيمة و أصبحت 3 % فيما زاد على 250 جنيها حتى 2000 على خلاف النص قبل تعديله والذى كان يقدر الرسم على المائتى جنيه الأولى و الثانية بواقع 6 % و على المائتين الثالثة و الرابعة بواقع 3 % و ما زاد بواقع 2 % . لما كان ما سبق و كان تقدير الرسم النسبى على أساس قانون الرسوم القضائية المعدل فى سنة 1964 من شأنه تغيير قيمة الرسوم المستحقة على الطعن فإن الحكم المطعون فيه و قد أجرى حساب تقدير الرسوم القضائية المستحقة عليه على خلاف الإسناد الصحيح مع إختلاف فئة الرسم قبل تعديل القانون و بعده ، فإنه يكون قد أخطأ فى الإسناد خطأ أدى به إلى مخالفة القانون .

    ( الطعن رقم 187 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/6/20 )
    =================================
    الطعن رقم 0990 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 894
    بتاريخ 25-03-1980
    الموضوع : رسوم
    الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 4
    تحصيل الرسوم المستحقة على الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من شأن قلم الكتاب و لا يترتب البطلان على عدم رفعها لما هو مقرر من أن المخالفة المالية فى القياس بعمل لا ينبنى عليه بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان عن هذه المخالفة . و إذ تقضى المادة 2/13 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية بأن تستبعد المحكمة القضائية من جدول الجلسة إذا تبيين لها عدم أداء الرسم و دون أن يرد بالنص البطلان جزاء على عدم أدائه ، فإن الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى أن تحصيل الرسوم المستحقة على طلب الخصم المتدخل هو من شأن قلم كتاب محكمة أول درجة و لا يترتب على عدم أدائها بطلان التدخل ، لا يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .


    الطعن رقم 0015 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 733
    بتاريخ 02-03-1981
    الموضوع : رسوم
    الموضوع الفرعي : الرسوم القضائية
    فقرة رقم : 1
    تنص الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 على أنه " إذا إشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد فيقدر الرسم بإعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم بإعتبار كل سند على حدة "



      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 6:55 pm