47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت 23918458 المحامى بالنقض
محكمة جنوب القاهرة الابتدائبة
الدائرة الخامسة المدنية
مذكرة فصل الخطاب فى الدعوى رقم 1766 لسنة 2010 م ك ج القاهرة
المحدد للحكم فيها جلسة / / 2012
مقدمة من : ورثة المرحوم السيد/ ..... المدعى عليهم والمدعييين فرعيا
ضد
السيدة/ ........ المدعيه والمدعى عليها فرعيا
الموضوع : درأً للاطالة بغير مقتضى نحيل بشأنه الى مذكرة دفاعنا الجامعة المقدمة بجلسة 19/ 10/ 2011
الدفاع :ـ
ونقصره فى بيان عوار مزاعم المدعية اصليا القانونية والواقعية وصحة بناء ما ساقاه المدعيين فرعيا والتقائه وصحيح الواقع والقانون على النحو الآتى :ـ
اولا :ـ تزعم المدعية إن عقد الايجار لا يمتد الامرة واحدة وهذا القول الملتبس عليها لا ينطبق على الوقائع التى استقرت بقيام المالك بتحرير عقد ايجار فهى ترى ان عقد الايجار الاول المحرر باسم الجد بالرغم من انتهائه وثبوت الامتداد القانونى لنجله مورث المدعى عليهم وقيام الملاك بتحرير عقد ايجار له فى سنة 1983 واستقرار الامر له ولاسرته تماما وبرضاء وسلطان ارادة خالى من كافة العيوب التى من الجائز ان تؤثر فى الارادة من جانب الملاك فى حينه ولكن العبقرية الفذة ترى ان هذا العقد باطل كيف هذا والقانون السارى هو الذى اجازه الم يكن القانون يلزم المالك بتحرير عقد ايجار للمستفيد من مزية الامتداد القانونى لعقد الايجار الامر الذى يقطع بأن البطلان المزعوم لاوجود له الافى مخيلة من تزعمه ولايجد مايسانده من الواقع والقانون يضاف الى ذلك ان الامتداد القانونى ينظر اليه من وقت نشوء الحق ونشوء الحق هنا قد تم عند وفاة مورث المدعى عليهم فى 20/10/ 1986 والمحرر باسمه عقد الايجار الصحيح القانونى سالف البيان فى سنة 1983 ولانهم اصحاب حق فى الامتداد فقد تعامل معهم الملاك السابقون للمدعية بصفتهم مستأجريين اصليين واصدوروا ايصالات قبض الاجرة باسمهم منذ وفاة والدهم المستأجر الاصلى بل وخاطبوهم رسميا بهذه الصفة بموجب الانذار الرسمى المعلن فى 22/ 9/ 1966 مما يقطع امتداد عقد الايجار اليهم وثوت العلاقة الايجارية فى ذمة الملاك وذمة خلفائهم استنادا للقواعد القانونية المنظمة لاثر العقد وفقا لصريح نص المادة 146 من القانون المدنى ( عفوا نلتمس الرجوع الى حافظتينا المقدمتين بجلسة 19/10/ 2011 ) وكذا مذكرة دفاعنا المقدمة بذات التاريخ الشارحة للاساس القانونى والواقعى لهذه الدعوى بكل ماحوته ونضيف اليها بالقدر اللازم ما قضت به محكمة النقض فى مثل هذا الادعاء :ـ
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن عقد إيجار شقة التداعي امتد إليه لإقامته بها مع والدته حتى وفاتها والذي إمتد من جدته المستأجرة الأصلية وأن وكيل المطعون ضدهما في إدارة العقار تقاضي منه أجرة الفترة من 1/9/1999 حتى 31/5/2000 بموجب إيصالات أقر به فيها بإمتداد العقد إليه عن جدته ... المستأجرة الأصلية وصورة ضوئية من التوكيل رقم ... الصادر من ... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن المطعون ضدهما بتوكيلين رسميين إلي الأستاذ/ ... يوكله فيه بإدارة العقار الكائن به شقة التداعي وتحصيل الإيجار، وإذ إكتفي الحكم المطعون فيه رداً علي دفاع الطاعن بالقول بأنه لم يقدم الدليل عليه دون أن يعرض لتلك المستندات ويمحصها- والتي لم يجحدها المطعون ضدهما - مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوي فإنه يكون معيباً. [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2477 سنة قضائية 73 مكتب فني تاريخ الجلسة 02 / 03 / 2005 ]
كما قضت بقضائها القاطع الحاسم للجدل بشأن الاثر الرجعى لحكم الدستورية 70 لسنة 18 ق بالاتى :ـ
قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص علي إنتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بإنتهاء إقامة آخرهم سواء بالوفاة أو الترك، وإن كان مقتضاه عدم جواز إمتداد عقد الإيجار إلي أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولي من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشرفت خطر إعمال الأثر الرجعي المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين في خصوص هذا الحكم، وأعملت الرخصة التي خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون وقضت بسريانه بأثر فوري علي الوقائع التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في 14/11/2002، وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فوري أن عقد الإيجار لا يمتد قانوناً لمرة ثانية إذا كان قد سبق وأمتد وفقاً لحكم الفقرة الأولي من المادة 29 من الفانون رقم 49 لسنة 1977 في تاريخ لاحق علي نشر الحكم وليس في تاريخ سابق علي ذلك، بما مؤداه أن جميع العقود التي كانت قائمة في يوم 14/11/2002، ولو كانت قد أبرمت إعمالاً لأحكام الإمتداد القانوني لعقود الإيجار- وتنزل منزلتها الوقائع التي ترتب عليها قيام إلتزام علي المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الإمتداد نزولاً علي أحكامه فتعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها- تظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية، وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلي أقارب المستأجر- ومن أخذ حكمه من سبق وإمتد إليه العقد- الذين تتوافر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 29 السالف الإشارة إليها، علي أن يكون هذا الإمتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهي تلك العقود بإنتهاء إقامة آخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاة أو الترك.
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2001 سنة قضائية 74 مكتب فني تاريخ الجلسة 06 / 04 / 2005 ] إذ كان الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه علي أن عقد إيجار عين النزاع لا يجوز أن يمتد مرة أخري إلي الطاعن بعد أن امتد من قبل إلي والده الذي توفي بتاريخ 1/7/2000 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر، حال أن حظر إمتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر إلي ذوي قرباه المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين لأكثر من مرة واحدة- وهو ما يقضي إليه قضاء ذلك الحكم- لا يسري إلا علي الوقائع اللاحقة علي نشره، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون، وقد حجبته هذه المخالفة عن تمحيص ما تمسك به الطاعن من أنه بقي مقيماً مع والده في عين النزاع إلي وقت وفاته، وهو دفاع - لو صح - لترتب عليه إمتداد عقد الإيجار إليه عملاً بما تقضي به الفقرة الأولي من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، بغير أن يحول دون ذلك كون العقد قد سبق إمتداده من جد الطاعن إلي والده، متى كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً. [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2001 سنة قضائية 74 مكتب فني تاريخ الجلسة 06 / 04 / 2005 ]
وهديا على ماتقدم يين بيقين ام المدعية فى خضم السبل التى تسلكها لسلب حقوق المدعيين فرعيا بغير حق تحاول ان تطوع القانون على خلاف مراميه واسس تطبيقه وفاتها انها تخاطب العدالة معصوبة العينين حقا ولكنها قلبها وعقلها ووجدانها وضميرها القانونى ساهر لاينام من اجل تطبيق القانون كما ينبغى .
ثانيا :ـ فى الرد على طلب احالة الدعوى للتحقيق لاثبات بعض المزاعم بشأن اقامة مورث المدعيين فرعيا عقار بمدينة 6 اكتوبر وانه سابق لواقعة التأجير فيكفى للرد على ذلك الرجوع الى مستنداتها المقدمه منها بجلسة 8/ 2/2012 والتى استخرجها بإذن عدالة المحكمة سيبين منها بجلاء ان عقد شراء الارض المشهر تم فى سنة 1991 فكيف يكون البناء اسبق لواقعة التأجير التى تمت فى سنة 1983 كما قدم شهادة من جهاز المدينة والثابت كمنها ان هذه الارض صدر لها ترخيص مبانى فى سنة 1993 وانها عبارة عن بدروم ووحدتين سكنيتين والغريب ان الشهادة تقول وحدتين وهى فى تلخيصها للمستند تقول ثلاثة تلبيسا للحق على من تريد ادخال اللبس ؟!!! مما يقطع ان هذا الطلب من اساسه لن يقدم ولن يؤخر فى اثبات ونفى واقعة الامتداد لان شروط تطبيق نص المادة 22 من القانون 136 لم تتوافر بالمرة ويكفى ان الشرط الاول وهو كون البناء الجديد فى ذات البلد غير موجود فهل التحقيق سيثبت ان 6 اكتوبر هى القاهرة او حتى تابع لها .فضلا عن اشتراط ان يكون البناء مكون من اكثر من ثلاث وحدات سكنيه غير متوافر ايضا الامر الذى يجعل التحقيق هذا طلب لايقوم على سند من الجد والواقع حرى بالالتفات عنه . وقد قضت محكمة النقض :ـ
إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقاً للخصوم يتحتم على محكمة الموضوع إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقديرها و لها ألا تجيب الخصوم إليه متى رأت أن فى عناصر الدعوى ما يكفى بتكوين عقيدتها و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها. ( الطعن رقم 1995 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/5/16 )
المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق أو إستجواب الخصوم ما دام أنها وجدت فى أوراق الدعوى من الأدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و لا يعيب حكمها الإستدلال بأقوال الشهود أمام الخبير أو فى أى تحقيق إدارى دون حلف يمين لأن الرجوع فى تقدير تلك الأقوال كقرينة قضائية . هو إقناع محكمة الموضوع و أن كل ما تثبته بشأن صفة وضع اليد و كذلك تقدير وقوع الغصب و نفيه من وقائع الدعوى و الأدلة المطروحة فيها ، كل ذلك من الأمور الموضوعية التى لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض . ( الطعن رقم 1747 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 254بتاريخ 20-01-1991 )
وكذا الحال بالنسبة لطلب ندب خبير فقد قضت محكمة النقض :ـ
ندب الخبير فى الدعوى يعد - وفقا للمادة 22 من قانون المرافعات - من الرخص المخولة لقاضى الموضوع وله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفض طلب تعيين الخبير قائما على أسباب مبررة له . و إذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب ندب خبير بما مفاده أن المحكمة لم ترد محلا لإجابة هذا الطلب اكتفاء بما قام عليه الحكم المستأنف من أسباب أقرتها عليه محكمة الاستئناف فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع أو القصور يكون فى غير محله متعينا رفضه ( الطعن رقم 106 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/12/7 )
اما باقى مزاعم المدعيه فهى لاتستحق التفرع معها ومسايرتها لانها لا تقوم على اساس قانونى يصلح للمجادلة والسجال وانما قصد به ارهاقنا وارهاق العدالة بغير حق .
ثالثا :ـ حصاد ماسلف و واقعة الدعوى بصورتها الصحيحة فى كلمات :ـ
• *ان عقد الايجار الذى امتد للمدعيين فرعيا هو عقد والدهم المؤرخ 1983
• * ان علاقتهم الايجارية قد ثبتت واستقرت بتعامل الملاك السابقين معهم كمستأجرين أصليين واصدار الملاك ايصالات الايجار باسمهم ولمدة24 سنة وهى مدة بذاتها كافية لسقوط اى حق بالفرض الجدلى على وجوده
• * لايجوز للمالكة الحالية الاتجاه عكس ما اتجه اليه المالك السابق فلا يجوز للخلف ان يسلك طريقا ماكان لسابقه ان يسلكه .
• * ان سفسطة المدعية حول اقامتهم من عدمه بعد استقرار مركزهم القانونى امر لايجوز قانونا لانه وباستقرار مركزهم القانونى فإن الاقامة تكون حقا لهم لاواجبا عليهم نلتمس الرجوع لحافظتينا المؤرختين 19/10/2011
• * ان مزاعم المدعية بشأن المادة 22 من القانون 136 لسنة 81 لايمت لواقعة الدعوى بصلة كما سبق ان بينا.
لذلك
نلتمس رفض الدعوى الاصلية بكافة عناصرها والحكم قى الدعوى الفرعية بثبوت العلاقة الايجارية للمدعى عليه والخصوم المتدخلين انضماميا له من تاريخ 20/ 10/ 1986 والزام المدعية اصليا بعدم التعرض لهم فى ذلك والزامها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
وكيل المدعيين فرعيا والمدعى عليهم اصليا
محمد راضى مسعود
المحامى
ت 23918458 المحامى بالنقض
محكمة جنوب القاهرة الابتدائبة
الدائرة الخامسة المدنية
مذكرة فصل الخطاب فى الدعوى رقم 1766 لسنة 2010 م ك ج القاهرة
المحدد للحكم فيها جلسة / / 2012
مقدمة من : ورثة المرحوم السيد/ ..... المدعى عليهم والمدعييين فرعيا
ضد
السيدة/ ........ المدعيه والمدعى عليها فرعيا
الموضوع : درأً للاطالة بغير مقتضى نحيل بشأنه الى مذكرة دفاعنا الجامعة المقدمة بجلسة 19/ 10/ 2011
الدفاع :ـ
ونقصره فى بيان عوار مزاعم المدعية اصليا القانونية والواقعية وصحة بناء ما ساقاه المدعيين فرعيا والتقائه وصحيح الواقع والقانون على النحو الآتى :ـ
اولا :ـ تزعم المدعية إن عقد الايجار لا يمتد الامرة واحدة وهذا القول الملتبس عليها لا ينطبق على الوقائع التى استقرت بقيام المالك بتحرير عقد ايجار فهى ترى ان عقد الايجار الاول المحرر باسم الجد بالرغم من انتهائه وثبوت الامتداد القانونى لنجله مورث المدعى عليهم وقيام الملاك بتحرير عقد ايجار له فى سنة 1983 واستقرار الامر له ولاسرته تماما وبرضاء وسلطان ارادة خالى من كافة العيوب التى من الجائز ان تؤثر فى الارادة من جانب الملاك فى حينه ولكن العبقرية الفذة ترى ان هذا العقد باطل كيف هذا والقانون السارى هو الذى اجازه الم يكن القانون يلزم المالك بتحرير عقد ايجار للمستفيد من مزية الامتداد القانونى لعقد الايجار الامر الذى يقطع بأن البطلان المزعوم لاوجود له الافى مخيلة من تزعمه ولايجد مايسانده من الواقع والقانون يضاف الى ذلك ان الامتداد القانونى ينظر اليه من وقت نشوء الحق ونشوء الحق هنا قد تم عند وفاة مورث المدعى عليهم فى 20/10/ 1986 والمحرر باسمه عقد الايجار الصحيح القانونى سالف البيان فى سنة 1983 ولانهم اصحاب حق فى الامتداد فقد تعامل معهم الملاك السابقون للمدعية بصفتهم مستأجريين اصليين واصدوروا ايصالات قبض الاجرة باسمهم منذ وفاة والدهم المستأجر الاصلى بل وخاطبوهم رسميا بهذه الصفة بموجب الانذار الرسمى المعلن فى 22/ 9/ 1966 مما يقطع امتداد عقد الايجار اليهم وثوت العلاقة الايجارية فى ذمة الملاك وذمة خلفائهم استنادا للقواعد القانونية المنظمة لاثر العقد وفقا لصريح نص المادة 146 من القانون المدنى ( عفوا نلتمس الرجوع الى حافظتينا المقدمتين بجلسة 19/10/ 2011 ) وكذا مذكرة دفاعنا المقدمة بذات التاريخ الشارحة للاساس القانونى والواقعى لهذه الدعوى بكل ماحوته ونضيف اليها بالقدر اللازم ما قضت به محكمة النقض فى مثل هذا الادعاء :ـ
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن عقد إيجار شقة التداعي امتد إليه لإقامته بها مع والدته حتى وفاتها والذي إمتد من جدته المستأجرة الأصلية وأن وكيل المطعون ضدهما في إدارة العقار تقاضي منه أجرة الفترة من 1/9/1999 حتى 31/5/2000 بموجب إيصالات أقر به فيها بإمتداد العقد إليه عن جدته ... المستأجرة الأصلية وصورة ضوئية من التوكيل رقم ... الصادر من ... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن المطعون ضدهما بتوكيلين رسميين إلي الأستاذ/ ... يوكله فيه بإدارة العقار الكائن به شقة التداعي وتحصيل الإيجار، وإذ إكتفي الحكم المطعون فيه رداً علي دفاع الطاعن بالقول بأنه لم يقدم الدليل عليه دون أن يعرض لتلك المستندات ويمحصها- والتي لم يجحدها المطعون ضدهما - مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوي فإنه يكون معيباً. [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2477 سنة قضائية 73 مكتب فني تاريخ الجلسة 02 / 03 / 2005 ]
كما قضت بقضائها القاطع الحاسم للجدل بشأن الاثر الرجعى لحكم الدستورية 70 لسنة 18 ق بالاتى :ـ
قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/11/2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما لم يتضمنه من النص علي إنتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بإنتهاء إقامة آخرهم سواء بالوفاة أو الترك، وإن كان مقتضاه عدم جواز إمتداد عقد الإيجار إلي أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولي من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة، إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشرفت خطر إعمال الأثر الرجعي المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين في خصوص هذا الحكم، وأعملت الرخصة التي خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 29 من قانون وقضت بسريانه بأثر فوري علي الوقائع التالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية الحاصل في 14/11/2002، وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فوري أن عقد الإيجار لا يمتد قانوناً لمرة ثانية إذا كان قد سبق وأمتد وفقاً لحكم الفقرة الأولي من المادة 29 من الفانون رقم 49 لسنة 1977 في تاريخ لاحق علي نشر الحكم وليس في تاريخ سابق علي ذلك، بما مؤداه أن جميع العقود التي كانت قائمة في يوم 14/11/2002، ولو كانت قد أبرمت إعمالاً لأحكام الإمتداد القانوني لعقود الإيجار- وتنزل منزلتها الوقائع التي ترتب عليها قيام إلتزام علي المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الإمتداد نزولاً علي أحكامه فتعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها- تظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية، وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلي أقارب المستأجر- ومن أخذ حكمه من سبق وإمتد إليه العقد- الذين تتوافر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة 29 السالف الإشارة إليها، علي أن يكون هذا الإمتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهي تلك العقود بإنتهاء إقامة آخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاة أو الترك.
[الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2001 سنة قضائية 74 مكتب فني تاريخ الجلسة 06 / 04 / 2005 ] إذ كان الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه علي أن عقد إيجار عين النزاع لا يجوز أن يمتد مرة أخري إلي الطاعن بعد أن امتد من قبل إلي والده الذي توفي بتاريخ 1/7/2000 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر، حال أن حظر إمتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر إلي ذوي قرباه المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين لأكثر من مرة واحدة- وهو ما يقضي إليه قضاء ذلك الحكم- لا يسري إلا علي الوقائع اللاحقة علي نشره، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون، وقد حجبته هذه المخالفة عن تمحيص ما تمسك به الطاعن من أنه بقي مقيماً مع والده في عين النزاع إلي وقت وفاته، وهو دفاع - لو صح - لترتب عليه إمتداد عقد الإيجار إليه عملاً بما تقضي به الفقرة الأولي من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، بغير أن يحول دون ذلك كون العقد قد سبق إمتداده من جد الطاعن إلي والده، متى كان ذلك فإن الحكم يكون معيباً. [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2001 سنة قضائية 74 مكتب فني تاريخ الجلسة 06 / 04 / 2005 ]
وهديا على ماتقدم يين بيقين ام المدعية فى خضم السبل التى تسلكها لسلب حقوق المدعيين فرعيا بغير حق تحاول ان تطوع القانون على خلاف مراميه واسس تطبيقه وفاتها انها تخاطب العدالة معصوبة العينين حقا ولكنها قلبها وعقلها ووجدانها وضميرها القانونى ساهر لاينام من اجل تطبيق القانون كما ينبغى .
ثانيا :ـ فى الرد على طلب احالة الدعوى للتحقيق لاثبات بعض المزاعم بشأن اقامة مورث المدعيين فرعيا عقار بمدينة 6 اكتوبر وانه سابق لواقعة التأجير فيكفى للرد على ذلك الرجوع الى مستنداتها المقدمه منها بجلسة 8/ 2/2012 والتى استخرجها بإذن عدالة المحكمة سيبين منها بجلاء ان عقد شراء الارض المشهر تم فى سنة 1991 فكيف يكون البناء اسبق لواقعة التأجير التى تمت فى سنة 1983 كما قدم شهادة من جهاز المدينة والثابت كمنها ان هذه الارض صدر لها ترخيص مبانى فى سنة 1993 وانها عبارة عن بدروم ووحدتين سكنيتين والغريب ان الشهادة تقول وحدتين وهى فى تلخيصها للمستند تقول ثلاثة تلبيسا للحق على من تريد ادخال اللبس ؟!!! مما يقطع ان هذا الطلب من اساسه لن يقدم ولن يؤخر فى اثبات ونفى واقعة الامتداد لان شروط تطبيق نص المادة 22 من القانون 136 لم تتوافر بالمرة ويكفى ان الشرط الاول وهو كون البناء الجديد فى ذات البلد غير موجود فهل التحقيق سيثبت ان 6 اكتوبر هى القاهرة او حتى تابع لها .فضلا عن اشتراط ان يكون البناء مكون من اكثر من ثلاث وحدات سكنيه غير متوافر ايضا الامر الذى يجعل التحقيق هذا طلب لايقوم على سند من الجد والواقع حرى بالالتفات عنه . وقد قضت محكمة النقض :ـ
إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقاً للخصوم يتحتم على محكمة الموضوع إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقديرها و لها ألا تجيب الخصوم إليه متى رأت أن فى عناصر الدعوى ما يكفى بتكوين عقيدتها و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها. ( الطعن رقم 1995 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/5/16 )
المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق أو إستجواب الخصوم ما دام أنها وجدت فى أوراق الدعوى من الأدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و لا يعيب حكمها الإستدلال بأقوال الشهود أمام الخبير أو فى أى تحقيق إدارى دون حلف يمين لأن الرجوع فى تقدير تلك الأقوال كقرينة قضائية . هو إقناع محكمة الموضوع و أن كل ما تثبته بشأن صفة وضع اليد و كذلك تقدير وقوع الغصب و نفيه من وقائع الدعوى و الأدلة المطروحة فيها ، كل ذلك من الأمور الموضوعية التى لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض . ( الطعن رقم 1747 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 254بتاريخ 20-01-1991 )
وكذا الحال بالنسبة لطلب ندب خبير فقد قضت محكمة النقض :ـ
ندب الخبير فى الدعوى يعد - وفقا للمادة 22 من قانون المرافعات - من الرخص المخولة لقاضى الموضوع وله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء و لا معقب عليه فى ذلك متى كان رفض طلب تعيين الخبير قائما على أسباب مبررة له . و إذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب ندب خبير بما مفاده أن المحكمة لم ترد محلا لإجابة هذا الطلب اكتفاء بما قام عليه الحكم المستأنف من أسباب أقرتها عليه محكمة الاستئناف فإن النعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع أو القصور يكون فى غير محله متعينا رفضه ( الطعن رقم 106 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/12/7 )
اما باقى مزاعم المدعيه فهى لاتستحق التفرع معها ومسايرتها لانها لا تقوم على اساس قانونى يصلح للمجادلة والسجال وانما قصد به ارهاقنا وارهاق العدالة بغير حق .
ثالثا :ـ حصاد ماسلف و واقعة الدعوى بصورتها الصحيحة فى كلمات :ـ
• *ان عقد الايجار الذى امتد للمدعيين فرعيا هو عقد والدهم المؤرخ 1983
• * ان علاقتهم الايجارية قد ثبتت واستقرت بتعامل الملاك السابقين معهم كمستأجرين أصليين واصدار الملاك ايصالات الايجار باسمهم ولمدة24 سنة وهى مدة بذاتها كافية لسقوط اى حق بالفرض الجدلى على وجوده
• * لايجوز للمالكة الحالية الاتجاه عكس ما اتجه اليه المالك السابق فلا يجوز للخلف ان يسلك طريقا ماكان لسابقه ان يسلكه .
• * ان سفسطة المدعية حول اقامتهم من عدمه بعد استقرار مركزهم القانونى امر لايجوز قانونا لانه وباستقرار مركزهم القانونى فإن الاقامة تكون حقا لهم لاواجبا عليهم نلتمس الرجوع لحافظتينا المؤرختين 19/10/2011
• * ان مزاعم المدعية بشأن المادة 22 من القانون 136 لسنة 81 لايمت لواقعة الدعوى بصلة كما سبق ان بينا.
لذلك
نلتمس رفض الدعوى الاصلية بكافة عناصرها والحكم قى الدعوى الفرعية بثبوت العلاقة الايجارية للمدعى عليه والخصوم المتدخلين انضماميا له من تاريخ 20/ 10/ 1986 والزام المدعية اصليا بعدم التعرض لهم فى ذلك والزامها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
وكيل المدعيين فرعيا والمدعى عليهم اصليا
محمد راضى مسعود
المحامى