بسم الله الرحمن الرحيم
" ان الحكم إلا لله "
مذكرة
في الدعوى رقم 26 سنة
2011 مدني كلي ........ الدائرة الثانية جلسة الأحد الموافق 8../2011 0
من السيدة / ************ بصفتها مدعي عليها
ضـــــــــــــــــد
السيد / *************
بصفته مدعي
الوقـــائـــــــــــــــــع
بداءة ننوه عناية المحكمة
أن العقد المؤرخ 1*** - وموضوعه دعوى الصورية المنظورة - قد رفعت به دعوى صحة
توقيع قيدت برقم ** توقيع *** ، وبجلسة 24*/* حضر المدعي شخصيا واقر بصحة توقيعه
على العقد سالف الذكر مع تمسكه بمحضر الجلسة بان التوقيع اخذ منه تحت الإكراه
والتدليس ( مقدم صورة طبق الأصل من محضر الجلسة سالف الذكر بحافظة المستندات المقدمة
منا بجلسة 17* )
الطـــــلبـــــــــــــــــــــات
نطلب رفض دعوى
الصورية تأسيسا على :
أولا : رفض الدعوى
لعدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين إلا بالكتابة (ورقة ضد) 0
ثانيا : رفض الدعوى لعدم توافر شروط الصورية وفقا لنص
المادة 244 و 245 من القانون المدني 0
ثالثا : رفض
الدعوى لان المدعي تمسك ببطلان العقد لعيب من عيوب الإرادة ( الإكراه والتدليس )
بمحضر جلسة 24* دعوى صحة التوقيع وإقراره بعريضة دعواه بذلك أيضا مما يتنافى مع
تمسكه بصورية عقد البيع المؤرخ */*/* 0
الـدفــــــــــــــــــــــــاع
أولا : رفض الدعوى
لعدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين إلا بالكتابة (ورقة ضد) :
ندفع برفض الدعوى لان
الصورية المطلقة بين المتعاقدين لا يجوز إثباتها إلا بوجود دليل كتابي ( ورقة الضد
) ، ولا يقدح في ذلك توافر مانع أدبي بين المتعاقدين لكونهما زوجان دون الحصول على
دليل كتابي ، لان الطرفان أمام عقد بيع وشراء والمانع الأدبي لا يحول دون اخذ ورقة
الضد ، وان القانون قد عول على المانع الأدبي – وهنا العلاقة الزوجية – في حالة
المودة بين الزوجان التي لا مجال لها في حال وجود خلافات زوجية ، حيث أن المدعي
والمدعي عليها بينهما خلافات زوجية تمثلت في رفع الزوجة – المدعي عليها - دعوى
نفقة زوجية بمحكمة * مقيدة برقم * أسرة * ( مرفق شهادة من الجدول الشرعي بالحافظة
المرفقة ) ، وأيضا دعوى منع تعرض مقامة من المدعي عليها على المدعي مقيدة برقم *
سنة 2010 مدني * ( مرفق شهادة من الجدول المدني بالحافظة المرفقة ) ، خلاف جنحة الإتلاف
المقيدة ضد المدعي - لإتلافه منقولات بمنزل المدعية محل الدعوى - مقيدة برقم * سنة
* جنح أبو كبير ، خلاف المحاضر الإدارية وهي أرقام * 2010 إداري قسم * ، و * سنة *
إداري قسم * ، و * سنة * إداري قسم * ، و 6757 سنة * إداري قسم * ؛ وما سبق يدل دلالة قاطعة على انتفاء المانع الأدبي
الذي يحول دون اخذ ورقة الضد في حال تمسك المدعي بذلك مستقبلا 0
أحكام
نقض مرتبطة بالدفع الأول
1 - " لما كان
الحكم المطعون فيه قد أقيم أساسا على عدم جواز إثبات ما يخالف ما ورد بعقد البيع إلا
بالكتابة وعلى أن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت إلا بالكتابة كذلك وكان هذا الذي
قرره الحكم صحيحا في القانون وكافيا بذاته لحمل قضائه فان الحكم لم يكن بحاجة لبحث
ما ساقه الطاعنون من قرائن لإثبات الصورية ويكون بحثه لها تزيدا يستقيم الحكم
بدونه ولا يعيبه ما يكون قد شابه من خطا فيه "
( نقض جلسة 16/1/1964 م.م.ف السنة 15 مدني ص
81 )
( نقض جلسة 16/1/1964 الطعن 81 سنة 29 ق )
2 - " إذا كان
سبب الالتزام ثابتا بالكتابة فانه لا يجوز للمتعاقدين إثبات صوريته إلا بالكتابة
... "
( نقض جلسة 5/5/1966 م.م.ف السنة 17 مدني ص
1035 )
3 - " متى كانت
المحكمة إذ قررت انه لا يجوز لأحد المتعاقدين إثبات صورية العقد الثابت كتابة إلا
بالكتابة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية بالأدلة السائغة التي أوردتها
انتفاء المانع الأدبي ، فانه الذي قررته في صحيح القانون
( نقض 18/6/1942 مجموعة القواعد 19 ص 759 )
4 - " إثبات
صورية التصرف فيما بين المتعاقدين وورثتهم لا يكون إلا طبقا للقواعد العامة فلا
يجوز لهم إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بغير الكتابة "
( نقض جلسة 16/3/1972 م.م.ف السنة 23 ص 424 )
5 – " من المقرر
في قضاء النقض انه متى ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها فأنها
تكون حجة على طرفيها بكافة بياناتها إلى أن يثبت العكس وفقا للقواعد العامة في الإثبات
ما أشتمل عليه دليل كتابي وانه وان ادعى احد طرفين المحرر أن احد البيانات المدونة
به غير مطابقة للواقع له بحكم الأصل أن يثبت هذه الصورية بطريق الكتابة "
( نقض جلسة 1/3/1980 م.م.ف السنة 31 ص 677 )
6 - " مفاد نص
المادة 244 /1 من القانون المدني أن لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص أن يثبتوا
بكافة الطرق صورية العقد الذي اضر بهم أما المتعاقدان فلا يجوز لهما إثبات ما
يخالف ما أشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة . والطعن على عقد البيع بأنه يستر
وصية ولم يدفع فيه أي ثمن هو الطعن بالصورية النسبية بطريق التستر ، ومتى كان
العقد الظاهر المطعون عليه بهذه الصورية مكتوبا ، فانه لا يجوز لأي من عاقديه أن
يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة ، عملا بنص المادة 61/1 من قانون الإثبات "
( نقض جلسة 21/12/1976 م.م.ف السنة 27 ص 1801
)
ثانيا : رفض الدعوى لعدم توافر شروط دعوى الصورية وفقا
لنص المادة 244 و 245 من القانون المدني ( تخلف الشروط القانونية لدعوى الصورية
المطلقة ) :
معنى الصورية : اتخاذ مظهر غير حقيقى لإخفاء تصرف حقيقى ، وذلك
بان يتفق طرفان على إخفاء أرادتهما الحقيقية بقصد إخفاء تصرف حقيقى عن الغير فتصرفهما
الظاهر يكون صوريا والمستتر يكون حقيقي
وينبغي توافر أربعة
شروط للقول بوجود صورية :
1 – أن يوجد عقدان أو
موقفان اتحدا فيها الطرفان والموضوع 0
2 – أن يختلف العقدان
من حيث الماهية أو الأركان أو الشروط 0
3 – أن يكونا
متعاصرين فيصدرا معا في وقت واحد ، ولا يشترط المعاصرة المادية بل تكفي المعاصرة
الذهنية أي المعاصرة التي دارت في ذهن المتعاقدين وانعقدت عليها بينهما وقت صدور
التصرف الظاهر وان صدر التصرف المستتر بعد ذلك 0
4 – أن يكون احدهما
ظاهرا علنيا وهو العقد الصوري ويكون الأخر مستترا سريا وهو العقد الحقيقي 0
والصورية المطلقة هي التي تشمل العقد بأكمله ، أي أن الطرفين المتعاقدين
قصدا تحرير عقد خيالي معدوم الأثر كلية 0 وقد عرفها دي موج في كتابه الالتزامات
جزء أول ص (259) بند (159) كما يأتي:
Lorsqu’en
réalité les parties ont voulu ne faire aucun acte juridique, c’est l’acte
fictif ou la simulation absolue.
ومناط استظهار هذا النوع من الصورية ينحصر في استجلاء نية العاقدين من
الوقائع وملابسات الدعوى وقرائن الأحوال.
ومتى ثبت أن الصورية المطلقة تغشى العقد يعتبر معدوم الأثر قانونًا ولا
وجود له إطلاقًا ووجه هذا ظاهر لأن نية العاقدين هي منشأ العقود فإذا اتحدت
إرادتهما على أن يكون العقد خياليًا ولا وجود له فهو كذلك بالنسبة لهما وبالنسبة
للغير أيضًا 0
(يراجع بلاني ول وربي
ير جزء (6) ص (459) بند (333) ودي موج كتاب الالتزامات جزء أول ص (261) وحكم محكمة
النقض الفرنسية الصادر في 11 إبريل سنة 1911 والمنشور في دالوز سنة 1913 جزء أول ص
(423)).
فالصورية تتضمن مهما
كان الشكل الذي تتخذه وجود اتفاق خفي يزدوج بالاتفاق الظاهر ليعدم أو يغير أو ينقل
آثاره 0 ومن هنا وجد العقد الظاهر وهو العقد الصوري والعقد المستتر وهو العقد
الحقيقي أو ورقة الضد 0
وبإنزال أحكام
الصورية السابقة على دعوانا المنظورة في محراب عدالتكم نجد أن الصورية بشروطها السابقة غير متوافرة
، لان البين من عريضة الدعوى أن المدعي يقر بوجود تواطؤ و مغافلة في الحصول على
التوقيع من قبل المدعي عليها حيث قرر " فما كان من المعلن إليها إلا أنها
قامت بملئ بيانات عقد بيع كان تحت يدها في منزل الطالب التي تقطن فيه بحكم
الزوجية وكان موقع من الطالب على بياض تمهيدا لملئ بياناته باسم ابنتها *
لجزء من المنزل وهو الطابق الأول العلوي فما كان من المعلن إليها إلا أنها استغلت
وجود هذا العقد تحت يدها واستغلت انشغال الطالب بالزواج من أخرى وقامت بملئ
بيانات العقد لنفسها وباسمها " 0
ثم قرر أيضا "
ومن مظاهر صورية هذا العقد انه غير مزيل بشهود وان الطالب لم يتقاضى ثمن للبيع ولكن
المعلن إليها غافلته في الحصول على هذا التوقيع " فطلب المدعي
بصورية عقد البيع المؤرخ 1**/* صورية مطلقة يتنافى في معنى الصورية المطلقة مع ما
قرره بدعواه كما أسلفنا من أن المدعية غافلته في الحصول على التوقيع لان الصورية
لا تحمل معنى التواطؤ إلا بين المتعاقدين ولابد من وجود عقدان احدهما ظاهر والأخر
مستتر للقول بوجود الصورية والمدعي بعريضة دعواه لم يقرر بوجود عقد صوري ولا مستتر
وإنما قصر دفاعه في انه يدفع بالصورية المطلقة استنادا إلى أن المدعي عليها غافلته
في الحصول على التوقيع وغفل أن الصورية أيا كان نوعها أحكامها مختلفة عن الغش
والتدليس والإكراه كما يدعي .. خلاف أن الصورية المطلقة تعني الاتفاق المسبق بين
المتعاقدين على وجودها فهي تكون بالاتفاق بين المتعاقدين لا أن يأخذ احد
المتعاقدين التوقيع خلسة ومغالطة من الآخر !!!!!
أحكام نقض مرتبطة بالدفع الثاني
1 - " الصورية
في العقود هي اتخاذ مظهر كاذب بإرادة ظاهرة تخالف النية الحقيقية 0 الدفع بالصورية
يحمل معنى الإقرار بصدور العقد عن إرادة صحيحة ، مؤداه ، الدفع بالصورية مانع من
التمسك من بعد ، بان ا لعقد ابرم تحت تأثير عيب من عيوب الإرادة "
( نقض جلسة 12/7/1994 الطعن 349 سنة 60 ق )
2 - " المقرر – على ما جرى به قضاء النقض – انه
لا يقبل من الدائن الادعاء بصورية تصرف مدينه صورية مطلقة بعد أن يكون قد طعن عليه
بعدم نفاذه في حقه لحصوله بطريق الغش والتواطؤ لان مثل هذا الطعن فيه معنى الإقرار
بجدية التصرف ومن قيام الرغبة في إحداث آثار قانونية له بما لا يتفق مع الادعاء
بصوريته المطلقة والتي إنما تعي عدم قيامه أصلا في نية المتعاقدين فيه
( نقض جلسة 6/3/1968 الطعن 2480 و 2481 سنة
52 ق )
3 - " الصورية
المطلقة – وعلى ما جرى به قضاء النقض – هي التي تتناول وجود العقد الظاهر الذي لا
وجود له في الحقيقة ، وان الطعن بالصورية الذي يجب على المحكمة بحثه والبت فيه
يلزم أن يكون صريحا في المعنى ولا يفيده مجرد الطعن بالتواطؤ أو الاحتيال لاختلاف الآمرين
مدلولا وحكما لان الصورية إنما تعني عدم قيام العقد أصلا في نية عاقديه أما
التواطؤ أو الاحتيال فانه غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة من إحداث آثار
قانونية له "
( نقض جلسة 30/4/1968 الطعن 865 سنة 52 ق )
( نقض جلسة 4/5/1977 م.م.ف السنة 28 ص 1135 )
( نقض جلسة 3/4/1958 م.م.ف سنة 9 ص 330 )
4 - " من
المستقر - في قضاء النقض – أن الطعن بالصورية الذي يجب على المحكمة بحثه والبت فيه
يلزم أن يكون صريحا في هذا المعنى ، ولا يفيد مجرد الطعن بالتواطؤ أو الاحتيال
المحرر في نية عاقديه .. أما التواطؤ فانه غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام
الرغبة في إحداث آثاره "
( نقض جلسة 20/3/1983 الطعن 1577 سنة 49 ق )
( نقض جلسة 13/3/1983 الطعن 131 سنة 49 ق )
ثالثا : رفض
الدعوى لان المدعي تمسك ببطلان العقد لعيب من عيوب الإرادة ( الإكراه والتدليس )
بمحضر جلسة 24/*/* دعوى صحة التوقيع وإقراره بعريضة دعواه بذلك أيضا مما يتنافى مع
تمسكه بصورية عقد البيع المؤرخ 1/*/* :
حيث أن المدعي قد
تمسك بدعوى صحة التوقيع عن العقد المؤرخ 1/*/* -بالدعوى رقم * سنة * صحة توقيع *-
بمحضر جلسة */10* بان التوقيع قد اخذ منه بالإكراه والتدليس ، ثم قرر
بعريضة دعواه المنظورة " فما كان من المعلن إليها إلا أنها قامت بملئ بيانات
عقد بيع كان تحت يدها في منزل الطالب التي تقطن فيه بحكم الزوجية وكان
موقع من الطالب على بياض تمهيدا لملئ بياناته باسم ابنتها * لجزء من المنزل
وهو الطابق الأول العلوي فما كان من المعلن إليها إلا أنها استغلت وجود
هذا العقد تحت يدها واستغلت انشغال الطالب بالزواج من أخرى وقامت بملئ بيانات
العقد لنفسها وباسمها "
ثم قرر أيضا "
ومن مظاهر صورية هذا العقد انه غير مزيل بشهود وان الطالب لم يتقاضى ثمن للبيع ولكن
المعلن إليها غافلته في الحصول على هذا التوقيع "
ووفقا لحكم لمحكمة
النقض المصرية جاء فيه :
الصورية في العقود هي
اتخاذ مظهر كاذب بإرادة ظاهرة تخالف النية الحقيقية 0 الدفع بالصورية يحمل معنى
الإقرار بصدور العقد عن إرادة صحيحة ، مؤداه ، الدفع بالصورية مانع من التمسك من
بعد ، بان ا لعقد ابرم تحت تأثير عيب من عيوب الإرادة "
( نقض جلسة 12/7/1994 الطعن 349 سنة 60 ق )
وحيث أن المدعي قد
تمسك بعيوب الإرادة - متمثلة في الإكراه والتدليس - في دعوى صحة التوقيع وأيضا
تمسك بذات المعنى بعريضة دعوى الصورية ، فانه قد خالف القواعد القانونية الخاصة
بالصورية المبنية أساسا على الرضاء على الصورية بين المتعاقدين وبالتالي فان تمسكه
بعيوب الإرادة يمنعه من ادعاء الصورية 0
* وبالنسبة
للدفوع المتعلقة بالتدليس والإكراه - من جانب المدعي - فهم يتنافيان مع الواقعة التي ذكرها المدعي
بعريضة دعواه بادعائه أن زوجته ( المدعي عليها ) قد استغلت عقدا على بياض كان
المدعي عليه قد أعطاها إياه تمهيدا لكتابة جزء من العقار محل التداعي لأحد بناته
كما زعم حيث أن المدعي عليه – بدعوى صحة التوقيع - قد اثبت بمحضر جلسة 24/10/2010 أن
العقد قد اخذ منه تحت الإكراه والتدليس وهو ما يتنافى مع ادعائه انه سلم العقد
لزوجته المدعي عليها طواعية واختيارا لان الإكراه في القانون المدني نص عليه بنص
المادة 127 مدني التي نصت على : (1) يجوز
إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الأخر في نفسه
دون حق، وكانت قائمة على أساس.
(2) وتكون الرهبة
قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا
يهدده هو أو غير في النفس أو الجسم أو الشرف أو أمال.
(3) ويراعى في تقدير
الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من
شانه أن يؤثر في جسامة الإكراه."
وأيضا التدليس نص
عليه في المادة 125 التي نصت على :
(1) يجوز إبطال العقد
للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة
بحيث لولاها ما أبرم الطرف الثاني العقد.
(2) ويعتبر تدليسا
السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو
علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسات 0 "
وبالتالي ادعائه التدليس والإكراه في صحة
التوقيع ثم ادعائه انه سلم العقد للمدعي عليها طواعية واختيارا يدل على عدم صدق
المدعي في دعواه 0 ( ونقدم محضر جلسة */10/* الخاص بدعوة صحة التوقيع رقم 2339 سنة
2010 توقيع ابوكبير لإثبات ما نقول )
* أيضا ادعاء
المدعي بعريضة دعواه بان المدعية لم تؤدي ثمن مقابل البيع وان مبلغ العقد كبير لا تستطيع أداءه لأنها
غير موظفة وليس لها دخل وأيضا ادعائه بعريضة الدعوى أن من مظاهر صورية العقد انه
غير مزيل بشهود 0000
وما أتاه المدعي
بعريضة دعواه لا يتناسب مع ادعائه الصورية المطلقة بمفهومها القانوني وهي أن
الصورية المطلقة ترد على وجود التصرف ذاته أما الصورية النسبية ترد على ركن من أركانه
أو شرطا من شروطه 0
أما عن ادعاء المدعي
عليه بان المدعية لا تستطيع شراء المنزل بالسعر المذكور في العقد فهو ادعاء باطل
لا سند له حيث أن المدعي والمدعي عليها كانا يعملان * جنبا إلى جنب حيث أن المدعية
كانت تعمل مدرسة وقد عملوا * منذ عشرون عاما تقريبا والدليل على أن المدعية
لديها المال هو وصية مكتوبة بخط يد المدعي ذكر فيها ( وزوجتي **** مبلغ
خمسين ألف جنيه مصري وذلك من ورثتها ودروسها في * ) ونتشرف بتقديم صورة ضوئية
من الوصية بحافظة المستندات المرفقة مع الملاحظة أن المدعي كتب تلك الوصية منذ عشر
سنوات وأكثر كما هو مذكور بالوصية 0 ومن خلال الوصية وهي دليل على أن المدعية كانت
تعمل في السعودية منذ عشرون عاما وإقرارا من المدعي بتلك الوصية بان للزوجة مال
خاص بها ادخرته من عملها كمدرسة * 0 وليس بقليل على من يعمل بالتدريس لمدة عشرون
عاما * أن يشتري منزل بهذا السعر الذي ظن المدعي أن ثمنه مرتفع لا تقدر عليه
!!!!!!!!!!!!!!
* أيضا المدعي
قد اظهر تخبطه في ادعائه بعريضة الدعوى ذاتها حيث زعم في بداية العريضة " فما كان من المعلن إليها
إلا أنها قامت بملئ بيانات عقد بيع كان تحت يدها في منزل الطالب التي تقطن فيه
بحكم الزوجية وكان موقع من الطالب على بياض تمهيدا لملئ بياناته باسم ابنتها *
لجزء من المنزل وهو الطابق الأول العلوي فما كان من المعلن إليها إلا أنها استغلت
وجود هذا العقد تحت يدها واستغلت انشغال الطالب بالزواج من أخرى وقامت بملئ بيانات
العقد لنفسها وباسمها "
ثم قرر " ومن
مظاهر صورية هذا العقد انه غير مزيل بشهود وان الطالب لم يتقاضى ثمن للبيع ولكن
المعلن إليها غافلته في الحصول على هذا التوقيع "
ووجه تخبطه انه قرر أن
العقد سلمه لزوجته بإرادته واختياره ثم يقرر أن زوجته غافلته في الحصول على
التوقيع وكل ذلك يتنافى مع ما قرره بمحضر جلسة */10/* بدعوى صحة التوقيع رقم * سنة
2010 توقيع * بان التوقيع قد اخذ منه تحت الاكراه والتدليس !!!!!!!!!
وأيضا من مظاهر
تخبط المدعي في دعواه
تقريره بطلباته الختامية بعريضة دعوى الصورية الآتي " لتسمع الحكم ببطلان عقد
البيع العرفي المؤرخ 1/** لصوريته المطلقة والمصطنعة من قبل المعلن
إليها "
فكيف للصورية أن
تصطنع من قبل المدعي عليها وهي مدعي عليها ؟؟؟وان الصورية مبنية على الاتفاق بين
المتعاقدين لا على الاصطناع من طرف على حساب طرف آخر 0
* أيضا تراخي
المدعي عليه في رفع دعوى الصورية لمدة ثلاثة اشهر حيث لو افترضنا بداية علم المدعي بما يدعيه من وقائع
بعريضة دعواه - من أن المدعي عليها غافلته في اخذ التوقيع – بتاريخ استلامه إعلان
دعوى صحة التوقيع في 11/10/2010 وهو تاريخ
إعادة الإعلان بدعوى صحة التوقيع رقم * 2010 توقيع * ثم قام برفع دعوى الصورية
المطلقة بتاريخ 10/1/2011 وهو تاريخ القيد بمحكمة * الكلية ، أي انتظر ثلاثة اشهر
ولم يقم بعمل شئ حتى مجرد محضر إداري يثبت فيه حالة ما يدعيه ، فلماذا تراخى في الإبلاغ
كل تلك المدة !!!!!!!!!!! وان سكوته طوال هذه المدة هو رضاء ضمني بما يحتويه
العقد 0
فلو صح ما يدعيه لهب
مسرعا لعمل محضر إثبات حالة مدعم بالشهود يكون له عونا وسندا في المستقبل لكنه لم
يفعل كل ذلك ولكنه تذكر بعد ثلاثة اشهر وبالأخص بعد رفع دعوى الخلع من قبل المدعي
عليها حيث تقدمت المدعية بطلب التسوية الودية لمحكمة الأسرة * في 28/12/2010
وبعدها بعشرة أيام قام برفع دعوى الصورية فالمدعي لم يحرك ساكنا إلا بعد رفع دعوى
الخلع من قبل المدعي عليها وهو نوع من القهر للزوجة ( المدعي عليها ) حتى لا تستمر
في دعوى الخلع 0
* ووفقا للقاعدة
القانونية ( عبء إثبات
الصورية يقع على عاتق من يدعيها فان عجز وجوب الآخذ بظاهر نصوص العقد 0 مادة 178
مرافعات ومادة 244 مدني 0
( الطعن رقم 1109 سنة 66 ق جلسة 20/10/1997 س
48 ج 2 ص 1139 )
بنــاء عليـــه
فإننا نصمم على
الطلبات ،،،،،
وكيل المدعي عليها
منقول
" ان الحكم إلا لله "
مذكرة
في الدعوى رقم 26 سنة
2011 مدني كلي ........ الدائرة الثانية جلسة الأحد الموافق 8../2011 0
من السيدة / ************ بصفتها مدعي عليها
ضـــــــــــــــــد
السيد / *************
بصفته مدعي
الوقـــائـــــــــــــــــع
بداءة ننوه عناية المحكمة
أن العقد المؤرخ 1*** - وموضوعه دعوى الصورية المنظورة - قد رفعت به دعوى صحة
توقيع قيدت برقم ** توقيع *** ، وبجلسة 24*/* حضر المدعي شخصيا واقر بصحة توقيعه
على العقد سالف الذكر مع تمسكه بمحضر الجلسة بان التوقيع اخذ منه تحت الإكراه
والتدليس ( مقدم صورة طبق الأصل من محضر الجلسة سالف الذكر بحافظة المستندات المقدمة
منا بجلسة 17* )
الطـــــلبـــــــــــــــــــــات
نطلب رفض دعوى
الصورية تأسيسا على :
أولا : رفض الدعوى
لعدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين إلا بالكتابة (ورقة ضد) 0
ثانيا : رفض الدعوى لعدم توافر شروط الصورية وفقا لنص
المادة 244 و 245 من القانون المدني 0
ثالثا : رفض
الدعوى لان المدعي تمسك ببطلان العقد لعيب من عيوب الإرادة ( الإكراه والتدليس )
بمحضر جلسة 24* دعوى صحة التوقيع وإقراره بعريضة دعواه بذلك أيضا مما يتنافى مع
تمسكه بصورية عقد البيع المؤرخ */*/* 0
الـدفــــــــــــــــــــــــاع
أولا : رفض الدعوى
لعدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين إلا بالكتابة (ورقة ضد) :
ندفع برفض الدعوى لان
الصورية المطلقة بين المتعاقدين لا يجوز إثباتها إلا بوجود دليل كتابي ( ورقة الضد
) ، ولا يقدح في ذلك توافر مانع أدبي بين المتعاقدين لكونهما زوجان دون الحصول على
دليل كتابي ، لان الطرفان أمام عقد بيع وشراء والمانع الأدبي لا يحول دون اخذ ورقة
الضد ، وان القانون قد عول على المانع الأدبي – وهنا العلاقة الزوجية – في حالة
المودة بين الزوجان التي لا مجال لها في حال وجود خلافات زوجية ، حيث أن المدعي
والمدعي عليها بينهما خلافات زوجية تمثلت في رفع الزوجة – المدعي عليها - دعوى
نفقة زوجية بمحكمة * مقيدة برقم * أسرة * ( مرفق شهادة من الجدول الشرعي بالحافظة
المرفقة ) ، وأيضا دعوى منع تعرض مقامة من المدعي عليها على المدعي مقيدة برقم *
سنة 2010 مدني * ( مرفق شهادة من الجدول المدني بالحافظة المرفقة ) ، خلاف جنحة الإتلاف
المقيدة ضد المدعي - لإتلافه منقولات بمنزل المدعية محل الدعوى - مقيدة برقم * سنة
* جنح أبو كبير ، خلاف المحاضر الإدارية وهي أرقام * 2010 إداري قسم * ، و * سنة *
إداري قسم * ، و * سنة * إداري قسم * ، و 6757 سنة * إداري قسم * ؛ وما سبق يدل دلالة قاطعة على انتفاء المانع الأدبي
الذي يحول دون اخذ ورقة الضد في حال تمسك المدعي بذلك مستقبلا 0
أحكام
نقض مرتبطة بالدفع الأول
1 - " لما كان
الحكم المطعون فيه قد أقيم أساسا على عدم جواز إثبات ما يخالف ما ورد بعقد البيع إلا
بالكتابة وعلى أن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت إلا بالكتابة كذلك وكان هذا الذي
قرره الحكم صحيحا في القانون وكافيا بذاته لحمل قضائه فان الحكم لم يكن بحاجة لبحث
ما ساقه الطاعنون من قرائن لإثبات الصورية ويكون بحثه لها تزيدا يستقيم الحكم
بدونه ولا يعيبه ما يكون قد شابه من خطا فيه "
( نقض جلسة 16/1/1964 م.م.ف السنة 15 مدني ص
81 )
( نقض جلسة 16/1/1964 الطعن 81 سنة 29 ق )
2 - " إذا كان
سبب الالتزام ثابتا بالكتابة فانه لا يجوز للمتعاقدين إثبات صوريته إلا بالكتابة
... "
( نقض جلسة 5/5/1966 م.م.ف السنة 17 مدني ص
1035 )
3 - " متى كانت
المحكمة إذ قررت انه لا يجوز لأحد المتعاقدين إثبات صورية العقد الثابت كتابة إلا
بالكتابة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية بالأدلة السائغة التي أوردتها
انتفاء المانع الأدبي ، فانه الذي قررته في صحيح القانون
( نقض 18/6/1942 مجموعة القواعد 19 ص 759 )
4 - " إثبات
صورية التصرف فيما بين المتعاقدين وورثتهم لا يكون إلا طبقا للقواعد العامة فلا
يجوز لهم إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بغير الكتابة "
( نقض جلسة 16/3/1972 م.م.ف السنة 23 ص 424 )
5 – " من المقرر
في قضاء النقض انه متى ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها فأنها
تكون حجة على طرفيها بكافة بياناتها إلى أن يثبت العكس وفقا للقواعد العامة في الإثبات
ما أشتمل عليه دليل كتابي وانه وان ادعى احد طرفين المحرر أن احد البيانات المدونة
به غير مطابقة للواقع له بحكم الأصل أن يثبت هذه الصورية بطريق الكتابة "
( نقض جلسة 1/3/1980 م.م.ف السنة 31 ص 677 )
6 - " مفاد نص
المادة 244 /1 من القانون المدني أن لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص أن يثبتوا
بكافة الطرق صورية العقد الذي اضر بهم أما المتعاقدان فلا يجوز لهما إثبات ما
يخالف ما أشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة . والطعن على عقد البيع بأنه يستر
وصية ولم يدفع فيه أي ثمن هو الطعن بالصورية النسبية بطريق التستر ، ومتى كان
العقد الظاهر المطعون عليه بهذه الصورية مكتوبا ، فانه لا يجوز لأي من عاقديه أن
يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة ، عملا بنص المادة 61/1 من قانون الإثبات "
( نقض جلسة 21/12/1976 م.م.ف السنة 27 ص 1801
)
ثانيا : رفض الدعوى لعدم توافر شروط دعوى الصورية وفقا
لنص المادة 244 و 245 من القانون المدني ( تخلف الشروط القانونية لدعوى الصورية
المطلقة ) :
معنى الصورية : اتخاذ مظهر غير حقيقى لإخفاء تصرف حقيقى ، وذلك
بان يتفق طرفان على إخفاء أرادتهما الحقيقية بقصد إخفاء تصرف حقيقى عن الغير فتصرفهما
الظاهر يكون صوريا والمستتر يكون حقيقي
وينبغي توافر أربعة
شروط للقول بوجود صورية :
1 – أن يوجد عقدان أو
موقفان اتحدا فيها الطرفان والموضوع 0
2 – أن يختلف العقدان
من حيث الماهية أو الأركان أو الشروط 0
3 – أن يكونا
متعاصرين فيصدرا معا في وقت واحد ، ولا يشترط المعاصرة المادية بل تكفي المعاصرة
الذهنية أي المعاصرة التي دارت في ذهن المتعاقدين وانعقدت عليها بينهما وقت صدور
التصرف الظاهر وان صدر التصرف المستتر بعد ذلك 0
4 – أن يكون احدهما
ظاهرا علنيا وهو العقد الصوري ويكون الأخر مستترا سريا وهو العقد الحقيقي 0
والصورية المطلقة هي التي تشمل العقد بأكمله ، أي أن الطرفين المتعاقدين
قصدا تحرير عقد خيالي معدوم الأثر كلية 0 وقد عرفها دي موج في كتابه الالتزامات
جزء أول ص (259) بند (159) كما يأتي:
Lorsqu’en
réalité les parties ont voulu ne faire aucun acte juridique, c’est l’acte
fictif ou la simulation absolue.
ومناط استظهار هذا النوع من الصورية ينحصر في استجلاء نية العاقدين من
الوقائع وملابسات الدعوى وقرائن الأحوال.
ومتى ثبت أن الصورية المطلقة تغشى العقد يعتبر معدوم الأثر قانونًا ولا
وجود له إطلاقًا ووجه هذا ظاهر لأن نية العاقدين هي منشأ العقود فإذا اتحدت
إرادتهما على أن يكون العقد خياليًا ولا وجود له فهو كذلك بالنسبة لهما وبالنسبة
للغير أيضًا 0
(يراجع بلاني ول وربي
ير جزء (6) ص (459) بند (333) ودي موج كتاب الالتزامات جزء أول ص (261) وحكم محكمة
النقض الفرنسية الصادر في 11 إبريل سنة 1911 والمنشور في دالوز سنة 1913 جزء أول ص
(423)).
فالصورية تتضمن مهما
كان الشكل الذي تتخذه وجود اتفاق خفي يزدوج بالاتفاق الظاهر ليعدم أو يغير أو ينقل
آثاره 0 ومن هنا وجد العقد الظاهر وهو العقد الصوري والعقد المستتر وهو العقد
الحقيقي أو ورقة الضد 0
وبإنزال أحكام
الصورية السابقة على دعوانا المنظورة في محراب عدالتكم نجد أن الصورية بشروطها السابقة غير متوافرة
، لان البين من عريضة الدعوى أن المدعي يقر بوجود تواطؤ و مغافلة في الحصول على
التوقيع من قبل المدعي عليها حيث قرر " فما كان من المعلن إليها إلا أنها
قامت بملئ بيانات عقد بيع كان تحت يدها في منزل الطالب التي تقطن فيه بحكم
الزوجية وكان موقع من الطالب على بياض تمهيدا لملئ بياناته باسم ابنتها *
لجزء من المنزل وهو الطابق الأول العلوي فما كان من المعلن إليها إلا أنها استغلت
وجود هذا العقد تحت يدها واستغلت انشغال الطالب بالزواج من أخرى وقامت بملئ
بيانات العقد لنفسها وباسمها " 0
ثم قرر أيضا "
ومن مظاهر صورية هذا العقد انه غير مزيل بشهود وان الطالب لم يتقاضى ثمن للبيع ولكن
المعلن إليها غافلته في الحصول على هذا التوقيع " فطلب المدعي
بصورية عقد البيع المؤرخ 1**/* صورية مطلقة يتنافى في معنى الصورية المطلقة مع ما
قرره بدعواه كما أسلفنا من أن المدعية غافلته في الحصول على التوقيع لان الصورية
لا تحمل معنى التواطؤ إلا بين المتعاقدين ولابد من وجود عقدان احدهما ظاهر والأخر
مستتر للقول بوجود الصورية والمدعي بعريضة دعواه لم يقرر بوجود عقد صوري ولا مستتر
وإنما قصر دفاعه في انه يدفع بالصورية المطلقة استنادا إلى أن المدعي عليها غافلته
في الحصول على التوقيع وغفل أن الصورية أيا كان نوعها أحكامها مختلفة عن الغش
والتدليس والإكراه كما يدعي .. خلاف أن الصورية المطلقة تعني الاتفاق المسبق بين
المتعاقدين على وجودها فهي تكون بالاتفاق بين المتعاقدين لا أن يأخذ احد
المتعاقدين التوقيع خلسة ومغالطة من الآخر !!!!!
أحكام نقض مرتبطة بالدفع الثاني
1 - " الصورية
في العقود هي اتخاذ مظهر كاذب بإرادة ظاهرة تخالف النية الحقيقية 0 الدفع بالصورية
يحمل معنى الإقرار بصدور العقد عن إرادة صحيحة ، مؤداه ، الدفع بالصورية مانع من
التمسك من بعد ، بان ا لعقد ابرم تحت تأثير عيب من عيوب الإرادة "
( نقض جلسة 12/7/1994 الطعن 349 سنة 60 ق )
2 - " المقرر – على ما جرى به قضاء النقض – انه
لا يقبل من الدائن الادعاء بصورية تصرف مدينه صورية مطلقة بعد أن يكون قد طعن عليه
بعدم نفاذه في حقه لحصوله بطريق الغش والتواطؤ لان مثل هذا الطعن فيه معنى الإقرار
بجدية التصرف ومن قيام الرغبة في إحداث آثار قانونية له بما لا يتفق مع الادعاء
بصوريته المطلقة والتي إنما تعي عدم قيامه أصلا في نية المتعاقدين فيه
( نقض جلسة 6/3/1968 الطعن 2480 و 2481 سنة
52 ق )
3 - " الصورية
المطلقة – وعلى ما جرى به قضاء النقض – هي التي تتناول وجود العقد الظاهر الذي لا
وجود له في الحقيقة ، وان الطعن بالصورية الذي يجب على المحكمة بحثه والبت فيه
يلزم أن يكون صريحا في المعنى ولا يفيده مجرد الطعن بالتواطؤ أو الاحتيال لاختلاف الآمرين
مدلولا وحكما لان الصورية إنما تعني عدم قيام العقد أصلا في نية عاقديه أما
التواطؤ أو الاحتيال فانه غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة من إحداث آثار
قانونية له "
( نقض جلسة 30/4/1968 الطعن 865 سنة 52 ق )
( نقض جلسة 4/5/1977 م.م.ف السنة 28 ص 1135 )
( نقض جلسة 3/4/1958 م.م.ف سنة 9 ص 330 )
4 - " من
المستقر - في قضاء النقض – أن الطعن بالصورية الذي يجب على المحكمة بحثه والبت فيه
يلزم أن يكون صريحا في هذا المعنى ، ولا يفيد مجرد الطعن بالتواطؤ أو الاحتيال
المحرر في نية عاقديه .. أما التواطؤ فانه غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام
الرغبة في إحداث آثاره "
( نقض جلسة 20/3/1983 الطعن 1577 سنة 49 ق )
( نقض جلسة 13/3/1983 الطعن 131 سنة 49 ق )
ثالثا : رفض
الدعوى لان المدعي تمسك ببطلان العقد لعيب من عيوب الإرادة ( الإكراه والتدليس )
بمحضر جلسة 24/*/* دعوى صحة التوقيع وإقراره بعريضة دعواه بذلك أيضا مما يتنافى مع
تمسكه بصورية عقد البيع المؤرخ 1/*/* :
حيث أن المدعي قد
تمسك بدعوى صحة التوقيع عن العقد المؤرخ 1/*/* -بالدعوى رقم * سنة * صحة توقيع *-
بمحضر جلسة */10* بان التوقيع قد اخذ منه بالإكراه والتدليس ، ثم قرر
بعريضة دعواه المنظورة " فما كان من المعلن إليها إلا أنها قامت بملئ بيانات
عقد بيع كان تحت يدها في منزل الطالب التي تقطن فيه بحكم الزوجية وكان
موقع من الطالب على بياض تمهيدا لملئ بياناته باسم ابنتها * لجزء من المنزل
وهو الطابق الأول العلوي فما كان من المعلن إليها إلا أنها استغلت وجود
هذا العقد تحت يدها واستغلت انشغال الطالب بالزواج من أخرى وقامت بملئ بيانات
العقد لنفسها وباسمها "
ثم قرر أيضا "
ومن مظاهر صورية هذا العقد انه غير مزيل بشهود وان الطالب لم يتقاضى ثمن للبيع ولكن
المعلن إليها غافلته في الحصول على هذا التوقيع "
ووفقا لحكم لمحكمة
النقض المصرية جاء فيه :
الصورية في العقود هي
اتخاذ مظهر كاذب بإرادة ظاهرة تخالف النية الحقيقية 0 الدفع بالصورية يحمل معنى
الإقرار بصدور العقد عن إرادة صحيحة ، مؤداه ، الدفع بالصورية مانع من التمسك من
بعد ، بان ا لعقد ابرم تحت تأثير عيب من عيوب الإرادة "
( نقض جلسة 12/7/1994 الطعن 349 سنة 60 ق )
وحيث أن المدعي قد
تمسك بعيوب الإرادة - متمثلة في الإكراه والتدليس - في دعوى صحة التوقيع وأيضا
تمسك بذات المعنى بعريضة دعوى الصورية ، فانه قد خالف القواعد القانونية الخاصة
بالصورية المبنية أساسا على الرضاء على الصورية بين المتعاقدين وبالتالي فان تمسكه
بعيوب الإرادة يمنعه من ادعاء الصورية 0
* وبالنسبة
للدفوع المتعلقة بالتدليس والإكراه - من جانب المدعي - فهم يتنافيان مع الواقعة التي ذكرها المدعي
بعريضة دعواه بادعائه أن زوجته ( المدعي عليها ) قد استغلت عقدا على بياض كان
المدعي عليه قد أعطاها إياه تمهيدا لكتابة جزء من العقار محل التداعي لأحد بناته
كما زعم حيث أن المدعي عليه – بدعوى صحة التوقيع - قد اثبت بمحضر جلسة 24/10/2010 أن
العقد قد اخذ منه تحت الإكراه والتدليس وهو ما يتنافى مع ادعائه انه سلم العقد
لزوجته المدعي عليها طواعية واختيارا لان الإكراه في القانون المدني نص عليه بنص
المادة 127 مدني التي نصت على : (1) يجوز
إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الأخر في نفسه
دون حق، وكانت قائمة على أساس.
(2) وتكون الرهبة
قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا
يهدده هو أو غير في النفس أو الجسم أو الشرف أو أمال.
(3) ويراعى في تقدير
الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من
شانه أن يؤثر في جسامة الإكراه."
وأيضا التدليس نص
عليه في المادة 125 التي نصت على :
(1) يجوز إبطال العقد
للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة
بحيث لولاها ما أبرم الطرف الثاني العقد.
(2) ويعتبر تدليسا
السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو
علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسات 0 "
وبالتالي ادعائه التدليس والإكراه في صحة
التوقيع ثم ادعائه انه سلم العقد للمدعي عليها طواعية واختيارا يدل على عدم صدق
المدعي في دعواه 0 ( ونقدم محضر جلسة */10/* الخاص بدعوة صحة التوقيع رقم 2339 سنة
2010 توقيع ابوكبير لإثبات ما نقول )
* أيضا ادعاء
المدعي بعريضة دعواه بان المدعية لم تؤدي ثمن مقابل البيع وان مبلغ العقد كبير لا تستطيع أداءه لأنها
غير موظفة وليس لها دخل وأيضا ادعائه بعريضة الدعوى أن من مظاهر صورية العقد انه
غير مزيل بشهود 0000
وما أتاه المدعي
بعريضة دعواه لا يتناسب مع ادعائه الصورية المطلقة بمفهومها القانوني وهي أن
الصورية المطلقة ترد على وجود التصرف ذاته أما الصورية النسبية ترد على ركن من أركانه
أو شرطا من شروطه 0
أما عن ادعاء المدعي
عليه بان المدعية لا تستطيع شراء المنزل بالسعر المذكور في العقد فهو ادعاء باطل
لا سند له حيث أن المدعي والمدعي عليها كانا يعملان * جنبا إلى جنب حيث أن المدعية
كانت تعمل مدرسة وقد عملوا * منذ عشرون عاما تقريبا والدليل على أن المدعية
لديها المال هو وصية مكتوبة بخط يد المدعي ذكر فيها ( وزوجتي **** مبلغ
خمسين ألف جنيه مصري وذلك من ورثتها ودروسها في * ) ونتشرف بتقديم صورة ضوئية
من الوصية بحافظة المستندات المرفقة مع الملاحظة أن المدعي كتب تلك الوصية منذ عشر
سنوات وأكثر كما هو مذكور بالوصية 0 ومن خلال الوصية وهي دليل على أن المدعية كانت
تعمل في السعودية منذ عشرون عاما وإقرارا من المدعي بتلك الوصية بان للزوجة مال
خاص بها ادخرته من عملها كمدرسة * 0 وليس بقليل على من يعمل بالتدريس لمدة عشرون
عاما * أن يشتري منزل بهذا السعر الذي ظن المدعي أن ثمنه مرتفع لا تقدر عليه
!!!!!!!!!!!!!!
* أيضا المدعي
قد اظهر تخبطه في ادعائه بعريضة الدعوى ذاتها حيث زعم في بداية العريضة " فما كان من المعلن إليها
إلا أنها قامت بملئ بيانات عقد بيع كان تحت يدها في منزل الطالب التي تقطن فيه
بحكم الزوجية وكان موقع من الطالب على بياض تمهيدا لملئ بياناته باسم ابنتها *
لجزء من المنزل وهو الطابق الأول العلوي فما كان من المعلن إليها إلا أنها استغلت
وجود هذا العقد تحت يدها واستغلت انشغال الطالب بالزواج من أخرى وقامت بملئ بيانات
العقد لنفسها وباسمها "
ثم قرر " ومن
مظاهر صورية هذا العقد انه غير مزيل بشهود وان الطالب لم يتقاضى ثمن للبيع ولكن
المعلن إليها غافلته في الحصول على هذا التوقيع "
ووجه تخبطه انه قرر أن
العقد سلمه لزوجته بإرادته واختياره ثم يقرر أن زوجته غافلته في الحصول على
التوقيع وكل ذلك يتنافى مع ما قرره بمحضر جلسة */10/* بدعوى صحة التوقيع رقم * سنة
2010 توقيع * بان التوقيع قد اخذ منه تحت الاكراه والتدليس !!!!!!!!!
وأيضا من مظاهر
تخبط المدعي في دعواه
تقريره بطلباته الختامية بعريضة دعوى الصورية الآتي " لتسمع الحكم ببطلان عقد
البيع العرفي المؤرخ 1/** لصوريته المطلقة والمصطنعة من قبل المعلن
إليها "
فكيف للصورية أن
تصطنع من قبل المدعي عليها وهي مدعي عليها ؟؟؟وان الصورية مبنية على الاتفاق بين
المتعاقدين لا على الاصطناع من طرف على حساب طرف آخر 0
* أيضا تراخي
المدعي عليه في رفع دعوى الصورية لمدة ثلاثة اشهر حيث لو افترضنا بداية علم المدعي بما يدعيه من وقائع
بعريضة دعواه - من أن المدعي عليها غافلته في اخذ التوقيع – بتاريخ استلامه إعلان
دعوى صحة التوقيع في 11/10/2010 وهو تاريخ
إعادة الإعلان بدعوى صحة التوقيع رقم * 2010 توقيع * ثم قام برفع دعوى الصورية
المطلقة بتاريخ 10/1/2011 وهو تاريخ القيد بمحكمة * الكلية ، أي انتظر ثلاثة اشهر
ولم يقم بعمل شئ حتى مجرد محضر إداري يثبت فيه حالة ما يدعيه ، فلماذا تراخى في الإبلاغ
كل تلك المدة !!!!!!!!!!! وان سكوته طوال هذه المدة هو رضاء ضمني بما يحتويه
العقد 0
فلو صح ما يدعيه لهب
مسرعا لعمل محضر إثبات حالة مدعم بالشهود يكون له عونا وسندا في المستقبل لكنه لم
يفعل كل ذلك ولكنه تذكر بعد ثلاثة اشهر وبالأخص بعد رفع دعوى الخلع من قبل المدعي
عليها حيث تقدمت المدعية بطلب التسوية الودية لمحكمة الأسرة * في 28/12/2010
وبعدها بعشرة أيام قام برفع دعوى الصورية فالمدعي لم يحرك ساكنا إلا بعد رفع دعوى
الخلع من قبل المدعي عليها وهو نوع من القهر للزوجة ( المدعي عليها ) حتى لا تستمر
في دعوى الخلع 0
* ووفقا للقاعدة
القانونية ( عبء إثبات
الصورية يقع على عاتق من يدعيها فان عجز وجوب الآخذ بظاهر نصوص العقد 0 مادة 178
مرافعات ومادة 244 مدني 0
( الطعن رقم 1109 سنة 66 ق جلسة 20/10/1997 س
48 ج 2 ص 1139 )
بنــاء عليـــه
فإننا نصمم على
الطلبات ،،،،،
وكيل المدعي عليها
منقول