روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مذكرة فى الصورية المطلقة

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مذكرة فى الصورية المطلقة Empty مذكرة فى الصورية المطلقة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس أبريل 12, 2012 12:08 am

    بسم الله الرحمن الرحيم




    " ان الحكم إلا لله "




    مذكرة




    في الدعوى رقم 26 سنة
    2011 مدني كلي ........ الدائرة الثانية جلسة الأحد الموافق 8../2011 0




    من السيدة / ************ بصفتها مدعي عليها




    ضـــــــــــــــــد




    السيد / *************
    بصفته مدعي




    الوقـــائـــــــــــــــــع




    بداءة ننوه عناية المحكمة
    أن العقد المؤرخ 1*** - وموضوعه دعوى الصورية المنظورة - قد رفعت به دعوى صحة
    توقيع قيدت برقم ** توقيع *** ، وبجلسة 24*/* حضر المدعي شخصيا واقر بصحة توقيعه
    على العقد سالف الذكر مع تمسكه بمحضر الجلسة بان التوقيع اخذ منه تحت الإكراه
    والتدليس ( مقدم صورة طبق الأصل من محضر الجلسة سالف الذكر بحافظة المستندات المقدمة
    منا بجلسة 17* )




    الطـــــلبـــــــــــــــــــــات




    نطلب رفض دعوى
    الصورية تأسيسا على :




    أولا : رفض الدعوى
    لعدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين إلا بالكتابة (ورقة ضد) 0




    ثانيا : رفض الدعوى لعدم توافر شروط الصورية وفقا لنص
    المادة 244 و 245 من القانون المدني 0




    ثالثا : رفض
    الدعوى لان المدعي تمسك ببطلان العقد لعيب من عيوب الإرادة ( الإكراه والتدليس )
    بمحضر جلسة 24* دعوى صحة التوقيع وإقراره بعريضة دعواه بذلك أيضا مما يتنافى مع
    تمسكه بصورية عقد البيع المؤرخ */*/* 0








    الـدفــــــــــــــــــــــــاع








    أولا : رفض الدعوى
    لعدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين إلا بالكتابة (ورقة ضد) :




    ندفع برفض الدعوى لان
    الصورية المطلقة بين المتعاقدين لا يجوز إثباتها إلا بوجود دليل كتابي ( ورقة الضد
    ) ، ولا يقدح في ذلك توافر مانع أدبي بين المتعاقدين لكونهما زوجان دون الحصول على
    دليل كتابي ، لان الطرفان أمام عقد بيع وشراء والمانع الأدبي لا يحول دون اخذ ورقة
    الضد ، وان القانون قد عول على المانع الأدبي – وهنا العلاقة الزوجية – في حالة
    المودة بين الزوجان التي لا مجال لها في حال وجود خلافات زوجية ، حيث أن المدعي
    والمدعي عليها بينهما خلافات زوجية تمثلت في رفع الزوجة – المدعي عليها - دعوى
    نفقة زوجية بمحكمة * مقيدة برقم * أسرة * ( مرفق شهادة من الجدول الشرعي بالحافظة
    المرفقة ) ، وأيضا دعوى منع تعرض مقامة من المدعي عليها على المدعي مقيدة برقم *
    سنة 2010 مدني * ( مرفق شهادة من الجدول المدني بالحافظة المرفقة ) ، خلاف جنحة الإتلاف
    المقيدة ضد المدعي - لإتلافه منقولات بمنزل المدعية محل الدعوى - مقيدة برقم * سنة
    * جنح أبو كبير ، خلاف المحاضر الإدارية وهي أرقام * 2010 إداري قسم * ، و * سنة *
    إداري قسم * ، و * سنة * إداري قسم * ، و 6757 سنة * إداري قسم * ؛ وما سبق يدل دلالة قاطعة على انتفاء المانع الأدبي
    الذي يحول دون اخذ ورقة الضد في حال تمسك المدعي بذلك مستقبلا 0












    أحكام
    نقض مرتبطة بالدفع الأول




    1 - " لما كان
    الحكم المطعون فيه قد أقيم أساسا على عدم جواز إثبات ما يخالف ما ورد بعقد البيع إلا
    بالكتابة وعلى أن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت إلا بالكتابة كذلك وكان هذا الذي
    قرره الحكم صحيحا في القانون وكافيا بذاته لحمل قضائه فان الحكم لم يكن بحاجة لبحث
    ما ساقه الطاعنون من قرائن لإثبات الصورية ويكون بحثه لها تزيدا يستقيم الحكم
    بدونه ولا يعيبه ما يكون قد شابه من خطا فيه "




    ( نقض جلسة 16/1/1964 م.م.ف السنة 15 مدني ص
    81 )




    ( نقض جلسة 16/1/1964 الطعن 81 سنة 29 ق )




    2 - " إذا كان
    سبب الالتزام ثابتا بالكتابة فانه لا يجوز للمتعاقدين إثبات صوريته إلا بالكتابة
    ... "




    ( نقض جلسة 5/5/1966 م.م.ف السنة 17 مدني ص
    1035 )




    3 - " متى كانت
    المحكمة إذ قررت انه لا يجوز لأحد المتعاقدين إثبات صورية العقد الثابت كتابة إلا
    بالكتابة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية بالأدلة السائغة التي أوردتها
    انتفاء المانع الأدبي ، فانه الذي قررته في صحيح القانون




    ( نقض 18/6/1942 مجموعة القواعد 19 ص 759 )




    4 - " إثبات
    صورية التصرف فيما بين المتعاقدين وورثتهم لا يكون إلا طبقا للقواعد العامة فلا
    يجوز لهم إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بغير الكتابة "




    ( نقض جلسة 16/3/1972 م.م.ف السنة 23 ص 424 )




    5 – " من المقرر
    في قضاء النقض انه متى ثبت صدور الورقة العرفية ممن نسب إليه التوقيع عليها فأنها
    تكون حجة على طرفيها بكافة بياناتها إلى أن يثبت العكس وفقا للقواعد العامة في الإثبات
    ما أشتمل عليه دليل كتابي وانه وان ادعى احد طرفين المحرر أن احد البيانات المدونة
    به غير مطابقة للواقع له بحكم الأصل أن يثبت هذه الصورية بطريق الكتابة "




    ( نقض جلسة 1/3/1980 م.م.ف السنة 31 ص 677 )




    6 - " مفاد نص
    المادة 244 /1 من القانون المدني أن لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص أن يثبتوا
    بكافة الطرق صورية العقد الذي اضر بهم أما المتعاقدان فلا يجوز لهما إثبات ما
    يخالف ما أشتمل عليه العقد المكتوب إلا بالكتابة . والطعن على عقد البيع بأنه يستر
    وصية ولم يدفع فيه أي ثمن هو الطعن بالصورية النسبية بطريق التستر ، ومتى كان
    العقد الظاهر المطعون عليه بهذه الصورية مكتوبا ، فانه لا يجوز لأي من عاقديه أن
    يثبت هذه الصورية إلا بالكتابة ، عملا بنص المادة 61/1 من قانون الإثبات "




    ( نقض جلسة 21/12/1976 م.م.ف السنة 27 ص 1801
    )








    ثانيا : رفض الدعوى لعدم توافر شروط دعوى الصورية وفقا
    لنص المادة 244 و 245 من القانون المدني ( تخلف الشروط القانونية لدعوى الصورية
    المطلقة ) :




    معنى الصورية : اتخاذ مظهر غير حقيقى لإخفاء تصرف حقيقى ، وذلك
    بان يتفق طرفان على إخفاء أرادتهما الحقيقية بقصد إخفاء تصرف حقيقى عن الغير فتصرفهما
    الظاهر يكون صوريا والمستتر يكون حقيقي




    وينبغي توافر أربعة
    شروط للقول بوجود صورية :




    1 – أن يوجد عقدان أو
    موقفان اتحدا فيها الطرفان والموضوع 0




    2 – أن يختلف العقدان
    من حيث الماهية أو الأركان أو الشروط 0




    3 – أن يكونا
    متعاصرين فيصدرا معا في وقت واحد ، ولا يشترط المعاصرة المادية بل تكفي المعاصرة
    الذهنية أي المعاصرة التي دارت في ذهن المتعاقدين وانعقدت عليها بينهما وقت صدور
    التصرف الظاهر وان صدر التصرف المستتر بعد ذلك 0




    4 – أن يكون احدهما
    ظاهرا علنيا وهو العقد الصوري ويكون الأخر مستترا سريا وهو العقد الحقيقي 0




    والصورية المطلقة هي التي تشمل العقد بأكمله ، أي أن الطرفين المتعاقدين
    قصدا تحرير عقد خيالي معدوم الأثر كلية 0 وقد عرفها دي موج في كتابه الالتزامات
    جزء أول ص (259) بند (159) كما يأتي:




    Lorsqu’en
    réalité les parties ont voulu ne faire aucun acte juridique, c’est l’acte
    fictif ou la simulation absolue.




    ومناط استظهار هذا النوع من الصورية ينحصر في استجلاء نية العاقدين من
    الوقائع وملابسات الدعوى وقرائن الأحوال.




    ومتى ثبت أن الصورية المطلقة تغشى العقد يعتبر معدوم الأثر قانونًا ولا
    وجود له إطلاقًا ووجه هذا ظاهر لأن نية العاقدين هي منشأ العقود فإذا اتحدت
    إرادتهما على أن يكون العقد خياليًا ولا وجود له فهو كذلك بالنسبة لهما وبالنسبة
    للغير أيضًا 0




    (يراجع بلاني ول وربي
    ير جزء (6) ص (459) بند (333) ودي موج كتاب الالتزامات جزء أول ص (261) وحكم محكمة
    النقض الفرنسية الصادر في 11 إبريل سنة 1911 والمنشور في دالوز سنة 1913 جزء أول ص
    (423)).




    فالصورية تتضمن مهما
    كان الشكل الذي تتخذه وجود اتفاق خفي يزدوج بالاتفاق الظاهر ليعدم أو يغير أو ينقل
    آثاره 0 ومن هنا وجد العقد الظاهر وهو العقد الصوري والعقد المستتر وهو العقد
    الحقيقي أو ورقة الضد 0




    وبإنزال أحكام
    الصورية السابقة على دعوانا المنظورة في محراب عدالتكم نجد أن الصورية بشروطها السابقة غير متوافرة
    ، لان البين من عريضة الدعوى أن المدعي يقر بوجود تواطؤ و مغافلة في الحصول على
    التوقيع من قبل المدعي عليها حيث قرر " فما كان من المعلن إليها إلا أنها
    قامت بملئ بيانات عقد بيع كان تحت يدها في منزل الطالب التي تقطن فيه بحكم
    الزوجية وكان موقع من الطالب على بياض تمهيدا لملئ بياناته باسم ابنتها *
    لجزء من المنزل وهو الطابق الأول العلوي فما كان من المعلن إليها إلا أنها استغلت
    وجود هذا العقد تحت يدها واستغلت انشغال الطالب بالزواج من أخرى وقامت بملئ
    بيانات العقد لنفسها وباسمها " 0




    ثم قرر أيضا "
    ومن مظاهر صورية هذا العقد انه غير مزيل بشهود وان الطالب لم يتقاضى ثمن للبيع ولكن
    المعلن إليها غافلته في الحصول على هذا التوقيع " فطلب المدعي
    بصورية عقد البيع المؤرخ 1**/* صورية مطلقة يتنافى في معنى الصورية المطلقة مع ما
    قرره بدعواه كما أسلفنا من أن المدعية غافلته في الحصول على التوقيع لان الصورية
    لا تحمل معنى التواطؤ إلا بين المتعاقدين ولابد من وجود عقدان احدهما ظاهر والأخر
    مستتر للقول بوجود الصورية والمدعي بعريضة دعواه لم يقرر بوجود عقد صوري ولا مستتر
    وإنما قصر دفاعه في انه يدفع بالصورية المطلقة استنادا إلى أن المدعي عليها غافلته
    في الحصول على التوقيع وغفل أن الصورية أيا كان نوعها أحكامها مختلفة عن الغش
    والتدليس والإكراه كما يدعي .. خلاف أن الصورية المطلقة تعني الاتفاق المسبق بين
    المتعاقدين على وجودها فهي تكون بالاتفاق بين المتعاقدين لا أن يأخذ احد
    المتعاقدين التوقيع خلسة ومغالطة من الآخر !!!!!




    أحكام نقض مرتبطة بالدفع الثاني




    1 - " الصورية
    في العقود هي اتخاذ مظهر كاذب بإرادة ظاهرة تخالف النية الحقيقية 0 الدفع بالصورية
    يحمل معنى الإقرار بصدور العقد عن إرادة صحيحة ، مؤداه ، الدفع بالصورية مانع من
    التمسك من بعد ، بان ا لعقد ابرم تحت تأثير عيب من عيوب الإرادة "




    ( نقض جلسة 12/7/1994 الطعن 349 سنة 60 ق )




    2 - " المقرر – على ما جرى به قضاء النقض – انه
    لا يقبل من الدائن الادعاء بصورية تصرف مدينه صورية مطلقة بعد أن يكون قد طعن عليه
    بعدم نفاذه في حقه لحصوله بطريق الغش والتواطؤ لان مثل هذا الطعن فيه معنى الإقرار
    بجدية التصرف ومن قيام الرغبة في إحداث آثار قانونية له بما لا يتفق مع الادعاء
    بصوريته المطلقة والتي إنما تعي عدم قيامه أصلا في نية المتعاقدين فيه




    ( نقض جلسة 6/3/1968 الطعن 2480 و 2481 سنة
    52 ق )




    3 - " الصورية
    المطلقة – وعلى ما جرى به قضاء النقض – هي التي تتناول وجود العقد الظاهر الذي لا
    وجود له في الحقيقة ، وان الطعن بالصورية الذي يجب على المحكمة بحثه والبت فيه
    يلزم أن يكون صريحا في المعنى ولا يفيده مجرد الطعن بالتواطؤ أو الاحتيال لاختلاف الآمرين
    مدلولا وحكما لان الصورية إنما تعني عدم قيام العقد أصلا في نية عاقديه أما
    التواطؤ أو الاحتيال فانه غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة من إحداث آثار
    قانونية له "




    ( نقض جلسة 30/4/1968 الطعن 865 سنة 52 ق )




    ( نقض جلسة 4/5/1977 م.م.ف السنة 28 ص 1135 )




    ( نقض جلسة 3/4/1958 م.م.ف سنة 9 ص 330 )




    4 - " من
    المستقر - في قضاء النقض – أن الطعن بالصورية الذي يجب على المحكمة بحثه والبت فيه
    يلزم أن يكون صريحا في هذا المعنى ، ولا يفيد مجرد الطعن بالتواطؤ أو الاحتيال
    المحرر في نية عاقديه .. أما التواطؤ فانه غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام
    الرغبة في إحداث آثاره "




    ( نقض جلسة 20/3/1983 الطعن 1577 سنة 49 ق )




    ( نقض جلسة 13/3/1983 الطعن 131 سنة 49 ق )








    ثالثا : رفض
    الدعوى لان المدعي تمسك ببطلان العقد لعيب من عيوب الإرادة ( الإكراه والتدليس )
    بمحضر جلسة 24/*/* دعوى صحة التوقيع وإقراره بعريضة دعواه بذلك أيضا مما يتنافى مع
    تمسكه بصورية عقد البيع المؤرخ 1/*/* :




    حيث أن المدعي قد
    تمسك بدعوى صحة التوقيع عن العقد المؤرخ 1/*/* -بالدعوى رقم * سنة * صحة توقيع *-
    بمحضر جلسة */10* بان التوقيع قد اخذ منه بالإكراه والتدليس ، ثم قرر
    بعريضة دعواه المنظورة " فما كان من المعلن إليها إلا أنها قامت بملئ بيانات
    عقد بيع كان تحت يدها في منزل الطالب التي تقطن فيه بحكم الزوجية وكان
    موقع من الطالب على بياض تمهيدا لملئ بياناته باسم ابنتها * لجزء من المنزل
    وهو الطابق الأول العلوي فما كان من المعلن إليها إلا أنها استغلت وجود
    هذا العقد تحت يدها واستغلت انشغال الطالب بالزواج من أخرى وقامت بملئ بيانات
    العقد لنفسها وباسمها "




    ثم قرر أيضا "
    ومن مظاهر صورية هذا العقد انه غير مزيل بشهود وان الطالب لم يتقاضى ثمن للبيع ولكن
    المعلن إليها غافلته في الحصول على هذا التوقيع "




    ووفقا لحكم لمحكمة
    النقض المصرية جاء فيه :




    الصورية في العقود هي
    اتخاذ مظهر كاذب بإرادة ظاهرة تخالف النية الحقيقية 0 الدفع بالصورية يحمل معنى
    الإقرار بصدور العقد عن إرادة صحيحة ، مؤداه ، الدفع بالصورية مانع من التمسك من
    بعد ، بان ا لعقد ابرم تحت تأثير عيب من عيوب الإرادة "




    ( نقض جلسة 12/7/1994 الطعن 349 سنة 60 ق )




    وحيث أن المدعي قد
    تمسك بعيوب الإرادة - متمثلة في الإكراه والتدليس - في دعوى صحة التوقيع وأيضا
    تمسك بذات المعنى بعريضة دعوى الصورية ، فانه قد خالف القواعد القانونية الخاصة
    بالصورية المبنية أساسا على الرضاء على الصورية بين المتعاقدين وبالتالي فان تمسكه
    بعيوب الإرادة يمنعه من ادعاء الصورية 0




    * وبالنسبة
    للدفوع المتعلقة بالتدليس والإكراه - من جانب المدعي - فهم يتنافيان مع الواقعة التي ذكرها المدعي
    بعريضة دعواه بادعائه أن زوجته ( المدعي عليها ) قد استغلت عقدا على بياض كان
    المدعي عليه قد أعطاها إياه تمهيدا لكتابة جزء من العقار محل التداعي لأحد بناته
    كما زعم حيث أن المدعي عليه – بدعوى صحة التوقيع - قد اثبت بمحضر جلسة 24/10/2010 أن
    العقد قد اخذ منه تحت الإكراه والتدليس وهو ما يتنافى مع ادعائه انه سلم العقد
    لزوجته المدعي عليها طواعية واختيارا لان الإكراه في القانون المدني نص عليه بنص
    المادة 127 مدني التي نصت على : (1) يجوز
    إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الأخر في نفسه
    دون حق، وكانت قائمة على أساس.




    (2) وتكون الرهبة
    قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا
    يهدده هو أو غير في النفس أو الجسم أو الشرف أو أمال.




    (3) ويراعى في تقدير
    الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من
    شانه أن يؤثر في جسامة الإكراه."




    وأيضا التدليس نص
    عليه في المادة 125 التي نصت على :




    (1) يجوز إبطال العقد
    للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة
    بحيث لولاها ما أبرم الطرف الثاني العقد.




    (2) ويعتبر تدليسا
    السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو
    علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسات 0 "




    وبالتالي ادعائه التدليس والإكراه في صحة
    التوقيع ثم ادعائه انه سلم العقد للمدعي عليها طواعية واختيارا يدل على عدم صدق
    المدعي في دعواه 0 ( ونقدم محضر جلسة */10/* الخاص بدعوة صحة التوقيع رقم 2339 سنة
    2010 توقيع ابوكبير لإثبات ما نقول )




    * أيضا ادعاء
    المدعي بعريضة دعواه بان المدعية لم تؤدي ثمن مقابل البيع وان مبلغ العقد كبير لا تستطيع أداءه لأنها
    غير موظفة وليس لها دخل وأيضا ادعائه بعريضة الدعوى أن من مظاهر صورية العقد انه
    غير مزيل بشهود 0000




    وما أتاه المدعي
    بعريضة دعواه لا يتناسب مع ادعائه الصورية المطلقة بمفهومها القانوني وهي أن
    الصورية المطلقة ترد على وجود التصرف ذاته أما الصورية النسبية ترد على ركن من أركانه
    أو شرطا من شروطه 0




    أما عن ادعاء المدعي
    عليه بان المدعية لا تستطيع شراء المنزل بالسعر المذكور في العقد فهو ادعاء باطل
    لا سند له حيث أن المدعي والمدعي عليها كانا يعملان * جنبا إلى جنب حيث أن المدعية
    كانت تعمل مدرسة وقد عملوا * منذ عشرون عاما تقريبا والدليل على أن المدعية
    لديها المال هو وصية مكتوبة بخط يد المدعي ذكر فيها ( وزوجتي **** مبلغ
    خمسين ألف جنيه مصري وذلك من ورثتها ودروسها في * ) ونتشرف بتقديم صورة ضوئية
    من الوصية بحافظة المستندات المرفقة مع الملاحظة أن المدعي كتب تلك الوصية منذ عشر
    سنوات وأكثر كما هو مذكور بالوصية 0 ومن خلال الوصية وهي دليل على أن المدعية كانت
    تعمل في السعودية منذ عشرون عاما وإقرارا من المدعي بتلك الوصية بان للزوجة مال
    خاص بها ادخرته من عملها كمدرسة * 0 وليس بقليل على من يعمل بالتدريس لمدة عشرون
    عاما * أن يشتري منزل بهذا السعر الذي ظن المدعي أن ثمنه مرتفع لا تقدر عليه
    !!!!!!!!!!!!!!




    * أيضا المدعي
    قد اظهر تخبطه في ادعائه بعريضة الدعوى ذاتها حيث زعم في بداية العريضة " فما كان من المعلن إليها
    إلا أنها قامت بملئ بيانات عقد بيع كان تحت يدها في منزل الطالب التي تقطن فيه
    بحكم الزوجية وكان موقع من الطالب على بياض تمهيدا لملئ بياناته باسم ابنتها *
    لجزء من المنزل وهو الطابق الأول العلوي فما كان من المعلن إليها إلا أنها استغلت
    وجود هذا العقد تحت يدها واستغلت انشغال الطالب بالزواج من أخرى وقامت بملئ بيانات
    العقد لنفسها وباسمها "




    ثم قرر " ومن
    مظاهر صورية هذا العقد انه غير مزيل بشهود وان الطالب لم يتقاضى ثمن للبيع ولكن
    المعلن إليها غافلته في الحصول على هذا التوقيع "




    ووجه تخبطه انه قرر أن
    العقد سلمه لزوجته بإرادته واختياره ثم يقرر أن زوجته غافلته في الحصول على
    التوقيع وكل ذلك يتنافى مع ما قرره بمحضر جلسة */10/* بدعوى صحة التوقيع رقم * سنة
    2010 توقيع * بان التوقيع قد اخذ منه تحت الاكراه والتدليس !!!!!!!!!




    وأيضا من مظاهر
    تخبط المدعي في دعواه
    تقريره بطلباته الختامية بعريضة دعوى الصورية الآتي " لتسمع الحكم ببطلان عقد
    البيع العرفي المؤرخ 1/** لصوريته المطلقة والمصطنعة من قبل المعلن
    إليها "




    فكيف للصورية أن
    تصطنع من قبل المدعي عليها وهي مدعي عليها ؟؟؟وان الصورية مبنية على الاتفاق بين
    المتعاقدين لا على الاصطناع من طرف على حساب طرف آخر 0




    * أيضا تراخي
    المدعي عليه في رفع دعوى الصورية لمدة ثلاثة اشهر حيث لو افترضنا بداية علم المدعي بما يدعيه من وقائع
    بعريضة دعواه - من أن المدعي عليها غافلته في اخذ التوقيع – بتاريخ استلامه إعلان
    دعوى صحة التوقيع في 11/10/2010 وهو تاريخ
    إعادة الإعلان بدعوى صحة التوقيع رقم * 2010 توقيع * ثم قام برفع دعوى الصورية
    المطلقة بتاريخ 10/1/2011 وهو تاريخ القيد بمحكمة * الكلية ، أي انتظر ثلاثة اشهر
    ولم يقم بعمل شئ حتى مجرد محضر إداري يثبت فيه حالة ما يدعيه ، فلماذا تراخى في الإبلاغ
    كل تلك المدة !!!!!!!!!!! وان سكوته طوال هذه المدة هو رضاء ضمني بما يحتويه
    العقد 0




    فلو صح ما يدعيه لهب
    مسرعا لعمل محضر إثبات حالة مدعم بالشهود يكون له عونا وسندا في المستقبل لكنه لم
    يفعل كل ذلك ولكنه تذكر بعد ثلاثة اشهر وبالأخص بعد رفع دعوى الخلع من قبل المدعي
    عليها حيث تقدمت المدعية بطلب التسوية الودية لمحكمة الأسرة * في 28/12/2010
    وبعدها بعشرة أيام قام برفع دعوى الصورية فالمدعي لم يحرك ساكنا إلا بعد رفع دعوى
    الخلع من قبل المدعي عليها وهو نوع من القهر للزوجة ( المدعي عليها ) حتى لا تستمر
    في دعوى الخلع 0




    * ووفقا للقاعدة
    القانونية ( عبء إثبات
    الصورية يقع على عاتق من يدعيها فان عجز وجوب الآخذ بظاهر نصوص العقد 0 مادة 178
    مرافعات ومادة 244 مدني 0




    ( الطعن رقم 1109 سنة 66 ق جلسة 20/10/1997 س
    48 ج 2 ص 1139 )




    بنــاء عليـــه




    فإننا نصمم على
    الطلبات ،،،،،




    وكيل المدعي عليها



    منقول
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مذكرة فى الصورية المطلقة Empty رد: مذكرة فى الصورية المطلقة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس أبريل 12, 2012 12:13 am

    الصورية المطلقة . تناولها وجود التصرف ذاته وعدم إخفائها تصرفاً أخر
    القاعدة: الصورية المطلقة . تناولها وجود التصرف ذاته وعدم إخفائها تصرفاً أخر . ثبوت صحتها . أثره انعدام وجود العقد في الحقيقة والواقع . الصورية النسبية بطريق التستر . تناولها نوع التصرف لا وجوده . الدفع بها . استهدف إعمال أثار العقد الحقيقي المستتر دون أثارة الظاهرة . مؤاده . اختلاف هاتين الصورتين أساسا وحكما .
    رقم النقض: الطعن المقيد برقم 8137 لسنة 1993 وبجدول المحكمة برقم 8137 لسنة 63 ق
    تاريخ النقض: 28/5/2002
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مذكرة فى الصورية المطلقة Empty رد: مذكرة فى الصورية المطلقة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس أبريل 12, 2012 12:16 am

    لصوريه المطلقه والصوريه النسبيه


    تعريفها :الصوريه - هى أظهار موقف حقيقى يعلنه طرفاه ليسترا به موقفا خفيا وحقيقيا فيكون العقد صوريا والعقد المستتر هو العقد الحقيقى
    والصوريه نوعان 1- صوريه مطلقه 2- صوريه نسبيه
    النصوص القانونيه المنظمه لها
    الماده /244 من القانون المدنى
    1- أذا أبرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين والخلف الخاص متى كانوا حسنى النيه أن يتمسكوا بالعقد الصورى المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى أضر بهم
    2- واذا تعارضت مصالح ذوى الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك بعضهم بالعقد المستتر كانت ألأفضليه لللأولين
    الماده /245 من ذات القانون
    اذا ستر التعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى
    - الهدف من الصوريه
    قد يلجأ أليها بقصد التحايل على أحكام القانون وتفاديا لتطيق قواعد قانونيه تطبيقا سليما ومن أهمها كالتالى
    1- قواعد الشفعه 2- القواعد المنظمه للوصيه التى تعتر من النظام العام - مثل عدم نفاذ الوصيه ألا فى حدود الثلث -
    2- القواعد التى تمنع التعاقد مع شخص معين
    4- القواعد التى تفرض رسوما معينه
    - وقد أعطى المشرع الحق لكل ذى مصلحه أن يطعن فى هذه التصرفات بدعوى الصوريه سواء كان ذلك من أحد المتعاقدين او خلفهم الخاص او العام او مان من الغير
    - والصوريه كما اسلفنا القول نوعان
    1- الصوريه الطلقه
    وهى التى تتناول وجود العقد فيكون العقد الظاهر لا وجود له فى الحقيقه - بمعنى اذا كان العقد صوريا صوريه مطلقه قوامه الغش والتدليس والتحايل على أحكام والقواعد القانونيه ألأمره فيكون لا وجود له -عملا القاعده هى ان الملكيه لا تنتقل بالتسجيل وحده وأنما تنتقل أمرين أحدهما أصلى واساسى وهو العقد الصحيح الناقل للمكيه والثانى تبعى ومكمل وهو التسجيل
    فالعقود الصوريه المبنيه على الغش والتدليس لا يصححها التسجيل
    والصورية المطلقه ان صحت ينعدم ها وجود عقد اليع قانونا فلا تترت آثاره ولا تنتقل بمقتضاه ملكية العقار ان سجل
    واذا ثبت صورية عقد البيع صوريه مطلقه فانه يكون باطلا ولايترتب عليه نقل ملكية القدر الميع ولو كان مسجلا فالتسجيل لا يصحح عقد باطلا
    أحكام النقض المتعلقه بالصوريه المطلقه
    1- متى كان عقد البيع موضوع النزاع صوريا صوريه مطلقه قوامها الغش والتدليس لا يكون له وجود قانونا فتسجيله وعدمه سواء وبالتالى لا يكون هناك محل للمفاضله بين تسجيله وتسجيل محضر صلح أستدل به على علم المشترى بصورية عقد تمليك البائع له
    الطعن رقم 247 لسنة 22 ق جلسة 9/2/1956 س7 ص 205
    2- متى كان الحكم قد استخلص من اقوال الشهود وألأوراق ما يستقيم به قضاؤه صورية عقد السراء صوريه مطلقه فذلك منه استخلاص موضوعى
    الطعن رقم 417 لسنة 22 ق جلسة 7/6/1956 س7 ص701
    3- للمشترى الذى لم يسجل عقده ان يتمسك بصورية عقد المشترى ألأخر الذى سجل عقده صوريه مطلقه ليتوصل ذلك الى محو هذا العقد من الوجود لكى يحكم له بصحة عقده ويسجل هذا الحكم فتنتقل اليه ملكية العين المبيعه اذ انه لكونه دائنا للبائع فى ألأتزمات الترتبه على عقد البيع الصادر له يكون له ان يتمسك بتلك الصوريه ايا مان اباعث عليها أزالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل أثر عقده
    الطعن رقم 34 لسنة 33 ق جلسة 26/5 1966 ق س17 ص 1271
    4- اذا كان يبن من الحكم المطعون فيه ومن المذكره المقدمه من الطاعن الى محكمة ألأستئناف انه تمسك امام تلك المحكمه بصورية عقد البيع - الصادر من والدته الى باقى الورثه أولادها - صوريه مطلقه ودلل على هذه الصوريه بعدة قرائن منها ان العقد تضمن ان نصيب الذكر ضعف نصيب ألأنثى وهو ما يطابق أحكام الشريعه ألأسلاميه فى الميراث - وان المتصرف اليهم لا يستطيعون أداء الثمن -وان العقد لم يظهر الى حيز الوجود ألا بعد وفاة المتصرفه -كما طلب آحالة الدعوى الى التحقيق ليثبت هذه الصوريه بالبينه على اساس ان رابطة ألأمومه التى ثربط المتصرفه بأولادها التصرف اليهم والظروف التى تم فيها هذا التصرف تعتير مانعا اديا من الحصول على دليل كتابى وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى والرد عليع فانه يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه
    الطعن رقم 410 لسنة 37 ق جلسة 9/1/1973 س24 ص 46


    الصوريه النسبيه
    وهى تلك الصوريه التى لا تتناول وجود العقد وانما تتناول نوع العقد او ركنا فيه او شرطا من شروطه او شخص المتعاقدين - وهى بدورها تتنوع الى عدة انواع :
    1- اذا تناولت الصوريه النسبيه نوع العقد فتسمى بالصوريه بطريق التستر ومثالها ان يكون العقد الظاهر بيعا والعقد الحقيقى هبه بقصد التهرب من افراغ الهبه فى سكلها الرسمى
    2- واذا تناولت شرط من شروط العقد : فتسمى بالصوريه بطريق المضاده ومثالها ذكر الثمن فى عقد البيع اقل من الثمن الحقيقى بقصد التهرب من رسوم التسجيل - وتضمن ورقة ضد - العقد المستتر الثمن الحقيقى
    3- اذا تناولت شخص احد المتعاقدين : فتسمى بالصوريه بطريق التسخير - ومثالها أخفاء شخص المشترى تحت ستار شخص آخر كآن يكون المشترى مالكا للحد ألأقصى الذى يجوز تملكه فى ألأراضى الزراعيه فيسخر أخر للشراء لحسابه باسم هذا الأخر
    - والطعن على عقد البيع بانه يستر وصيه ولم يدفع فيه اى ثمن هو طعن بالصوريه النسبيه بطريق التستر
    - التصرفات الجائز الطعن فيها بالصوريه :
    المقصود من التمسك بهذه الصوريه هو اعتبار العقد المطعون عليه منعدما لا أثر له ليتمكن الطاعن فيه من تحقق اثر العقد الصادر له فاذا صدر حكم لشخص بصحة توقيع البائعين على العقد الصادر منهما له وسجل العقد بعد تسجيل عقد آخر صدر ببيع العين ذاتها لغيره فلهذ ا الشخص ان يتمسك بصورية العقد ألأخر صوريه مطلقه ليزيل جميع العوائق القائمه فى سبيل تحقيق الغير فى الصوريه
    معنى الغير فى الصوريه : هو كل ذى مصلحه ولو لم تكن بينه وبين المتعاقدين رابطه عقديه ولهذا الغير ان يثبت الصوريه بجميع طرق ألأثبات ومنها القرئن
    - دائنو المتعاقدين
    يعد الدائن الشخصى لكل من طرفى التصرف الصورى من الغير بالنسبه لهذا التصرف فيما يتعلق باحكام الصوريه ويكفى ثبوت حق الدئن كى يطعن بالصوريه 0000 فلا يشترط ان يكون التصرف الصورى هو الذى تسبب فى ألأعسار اة زيادة ألأعسار اذ لا مصلحه فى الصوريه الا اذا كان المدين معسرا
    والعقد الصورى الصادر من المؤجر يبقى صوريا حتى بالنسبه الى المستاجرين الذين استجدوا بعد هذا العقد ذلك انه متى كان عقد ألأيجار صوريا فانه لا يكون له وجود قانونيا و يشترط لقبول الطعن باصوريه من الطاعن ان يكون المقصود اضرار بهذا العقد الصورى اذ من مصلحته ان يثبت صورية هذا العقد حتى يستطيع ان يطالب المؤجر بتمكينه من العين المؤجره
    الطعن رقم 654 لسنة46 ق جلسة 21/3/1981 س22 ص896
    الخلف الخاص :
    هو كل شخص تلقى من المتعاقد حقا عينيا على مال معين كالمشترى والموهوب له والدائن المرتهن
    ويعتبر المشترى فى احكام الصوريه من الغير بالنسبه للتصرف الصادر من البائع الى مشترى آخر ومن ثم يكون له ان يثبت صورية هذا التصرف بكافة طرق ألأثبات
    الطعن رقم 654 لسنة 46 ق جلسة 21/3/1981 س32 ص 896
    للغير ان يتمسك بالعقد الحقيقى متى راى مصلحته فى ذلك ويقع عليه عبء اثبات العقد الحقيقى الذى يريد التمسك به - وتطبيقا لذلك
    ا- يجوز لدائن البائع الصورى ان يثبت بكافة طرق ألأثبات ان البيع الظاهر لا وجود له فى الحقيقه - متى اقام الدليل على ذلك
    ب- يجوز للشفيع ان يثبت بكافة طرق ألأثبات صورية الثمن المثبت بالعقد كما يجوز له ان يثبت العقد الحقيقى بيعا وليس هبه فيكون له انذاك ألأخذ بالشفعه
    ج- يجوز لدائن الواهب ان يثبت بكافة طرق ألأثبات ان البيع الظاهر فى حقيقته هبه
    د- يجوز للمشترى ان يثبت ان العين المبيعه التى اشتراها مازالت ملك البائع وانه لم يبيعها لمشترى اخر وان البيع الثانى ليس الا صوريا حتى ولو كان البيع الثانى مسجلا
    2- للغير التمسك بالعقد الظاهر :
    اذا كان من مصلحة الغير التمسك بالعقد الظاهر فذلك مشروط بان يكون حسن النيه وانه يجهل وقت نشوء حقه بصورية العقد الحقيقى
    وتنص الماده 244/1 من القانون المدنى بانه اذا ابرم عقد صورى لدائنى المتعاقدين والخلف الخاص متى كانوا حسنى النيه ان يتمسكو بالعقد الصورى
    وقد قضى بان مفاد نص الماده 244/1 من القانون المدنى انه يشترط فى الخلف الخاص وهو من كسب حقا من المشترى حتى يتمسك بالعقد الصورى ان يكون حسن النيه اى لا يعلم وقت تعامله مع المالك الظاهر ان العقد انما عقد صورى
    الطعن رقم 466 لسنة 43 ق جلسة 31/ 1 / 1977 س 28 ص 328
    تعارض مصالح ذو الشأن
    قد يتعد الغير بالنسبه لتصرف معين فيتمسك بعضهم بالعقد الظاهر ويتمسك البعض ألأخر بالعقد المستتر
    فمن مصلحة دائن المشترى الصورى ان يتمسك بالعقد الظاهر ولذلك فقد حسم المشرع هذا التعارض ما بين مصالح ذوى الشان بنص الماده 244 بالفقره الثانيه من القانون المدنى بنصها - اذا ستر التعاقدان عقد حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مذكرة فى الصورية المطلقة Empty رد: مذكرة فى الصورية المطلقة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس أبريل 12, 2012 12:20 am

    دعوي الصوريه

    معنى الصورية وأنواعها..

    عادة ما يلجأ المتعاقدان إلى الصورية عندما يريدان إخفاء حقيقة ما تعاقدا عليه لسبب قام عندهما ومن هنا وجد:-
    1 - العقد الظاهر (بالفرنسية Acte apparent )وهو العقد الصوري.

    2 - العقد المستتر وهو العقد الحقيقي ( بالفرنسية Acte réel ) وتسميه المحاكم المصرية عادة بورقة الضد.

    وتنقسم الصورية إلى قسمين:-
    ١ الصورية المطلقة
    ٢ الصورية النسبية

    ٣ شروط تحقق الصورية...

    ٣.١ ان يوجد عقدان- او موقفان - اتحد فيهما الطرفان والموضوع.
    ٣.٢ ان يكون العقدان - او الموقفان- متعاصرين ، فيصدران معا في وقت واحد.
    ٣.٣ ان يختلف العقدان من حيث الماهية او الاركان او الشروط.
    ٣.٤ ان يكون أحدهما ظاهرا علنيا وهو العقد الصوري ، ويكون الآخر مستترا سريّا وهو العقد الحقيقي.
    ٤ تمييز الصورية عن حالات مشابهة
    ٤.١ الصورية والتدليس
    ٤.٢ الصورية والتزوير
    ٥ منطقة الصورية

    الصورية المطلقة

    وهي تتناول وجود العقد ذاته ، فيكون العقد الظاهر لاوجود له في الحقيقة ، (ولا تتضمن الورقة المستترة عقدا آخر حقيقيا يختلف عن العقد الظاهر ، بل تقتصر هذه الورقة على تقرير ان العقد الظاهر إنما هو عقد صوري لا وجود له)) . هذا وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه يتسع بحث المحكمة لكافة ما يثار من اسباب تتعلق بوجود العقد او انعدامه وصحته او بطلانه ، ومنها أنه صوري صورية مطلقة فمن شأن هذه الصورية ان صحت ان ينعدم بها وجود العقد قانونا. كما قضت محكمة النقض المصرية بأن الصورية تقتضي ان يكون العقد لاوجود له في حقيقة الواقع، كما قضت محكمة النقض المصرية بأنه اذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلا ، ولا يترتب عليه نقل الملكي.

    الصورية النسبية
    والأخيرة لها صور ثلاث:-

    الصورية بطريق التستر

    الصورية بطريق المضادة الصورية بطريق التسخير

    شروط تحقق الصورية
    لاتتحقق الصورية الا اذا توافرت أربعة شروط هي:-

    ان يوجد عقدان- او موقفان - اتحد فيهما الطرفان والموضوع.
    ان يكون العقدان - او الموقفان- متعاصرين ، فيصدران معا في وقت واحد.
    ولاتشترط المعاصرة المادية ، بل تكفي المعاصرة الذهنية ، اي المعاصرة التي دارت في ذهن المتعاقدين وانعقدت عليها نيتهما وقت صدور التصرف الظاهر ، وان صدر التصرف المستتر بعد ذلك.

    وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تفسير العقود وتقدير الوقائع ، ان تقرر ان العقد محل الدعوى وان صدر في يوم تال لعقد آخر ، بينه وبين العقد الآخر معاصرة ذهنية وان العقد الاخير وان وصف بأنه تراد او تفاسخ ، هو في حقيقته حسبما انعقدت عليه نية الطرفين - ورقة ضد تفيد صورية العقد الأول.

    ان يختلف العقدان من حيث الماهية او الاركان او الشروط.
    ان يكون أحدهما ظاهرا علنيا وهو العقد الصوري ، ويكون الآخر مستترا سريّا وهو العقد الحقيقي.
    تمييز الصورية عن حالات مشابهة
    هناك حالات مشابهة للصورية يجب تمييز الصورية عنها ، من ذلك:-

    الصورية والتدليس
    ان الصورية تختلف عن التدليس في انها عمل يتفق عليه المتعاقدان متواطئين معا ، فليس يغش أحدهما الآخر. وانما يريدان معا غش الغير أو إخفاء أمر معين وقد لايكونان سيئا النية ، وقد قضت محكمة النقض المصرية بان الحكم بصورية العقد لايستلزم اثبات سيوء نية الطرفين فيه ، ومع ذلك اذا كان الحكم قد استظهر هذا الأمر فلا يصح تعييبه به.

    وقد تجتمع الصورية والتدليس كما اذا اتفق البائع والمشتري على صورية البيع ولكن المشترى اعطى البائعغ ورقة ضد بتوقيع مزور تدليسا منه على البائع أما التدليس فيقوم به احد المتعاقدين لتضليل المتعاقد الآخر.

    الصورية والتزوير
    وتختلف الصورية عن التزوير ، لأن كلا من المتعاقدين عالم بالصورية و متواطؤ عليها مع الآخر ، فلا يجوز الطعن في العقد الرسمي او العرفي بالتزوير بسبب صوريته.

    ويجوز اثبات صورية عقد رسمي دون الطعن فيه بالتزوير ، مادام الخصم لا يدعي تزوير العقد ذاته ، بل يقتصر على الادعاء بأنه عقد غير جدّي
    منقول


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الخميس أبريل 12, 2012 12:27 am عدل 1 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مذكرة فى الصورية المطلقة Empty رد: مذكرة فى الصورية المطلقة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس أبريل 12, 2012 12:24 am

    مذكرة في الدفع بالصورية المطلقة طبقاً لنص المادتان 244 ، 245 من القانون المدنى



    الدفع ببطلان عقد الــبيع لصوريته المطلقةطبقا لنص المادتان245 - 244 من القانون المدني
    مذكرةبدفاع

    السيد / ……………………………………… صفته …
    ضد
    السيد / ……………………………………… صفته …
    السيد / ……………………………………… صفته …
    في الدعوى رقم …… لسنة ……
    المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
    وقائعالدعوى.

    تخلص واقعات الدعوى ووفق ما يبين من صحيفتهاأنه :
    بتاريخ _/_/___م وبموجب عقد بيع ابتدائياشتري المدعي من المدعي عليـه الأول ما هو " ……توضح المعالم والحدود بدقة ……"
    وبتاريخ _/_/___م باع المدعي عليه الأول إلى المدعي عليه الثاني ذات العينمحل العقد الأول بموجب عقد بيع صوري - صورية مطلقة قوامها الغش والتدليس إضراراًبالمدعي - وقد سارع المدعي عليه الثاني في محاولة لإضفاء الشرعية علي عقد البيعالثاني إلى تسجيله.

    ما سبق هو ما دفع المدعي إلى إقامة دعواه بصوريةعقد البيع المؤرخ _/_/___م



    الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي

    الهيئةالموقرة :::

    إن حق المدعي في إقامة دعواهبطلب الحكم بصورية عقد البيع المؤرخ _/_/___م بين المدعي عليهما الأول والثاني إنمايستند إلى أسس قانونية وواقعية تؤهله إلى طلب الحكم لصالحه وآية ذلك :
    أولا ::: ثبوت الصفة والمصلحة للمدعي في دعوى الصورية : ثبوت الصفة : بيان ذلكأن المدعي يعد دائناً للمدعي عليهالأولبالالتزامات التي يرتبها عقد البيع عموماً ، وأهم هذه الالتزاماتهو التزامه بما هو ضروري لنقل الملكية وعدم التصرف علي خلاف العقد الصادر عنه ، وفيذلك تقرر المادة 244 من القانون المدني الفقرة الأولي " إذا أبرم عقد صوري فلدائنيالمتعاقدين والخلف الخاص ، متي كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري ، كما أنلهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضربهم .

    ثانياً :::ثبوت المصلحة : للمدعي مصلحة قانونية في طلب الحكم له بصورية عقد البيع المؤرخ _/_/___م صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكي يحكم له هو بصحةعقده ويسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة

    وفي التدليلعلي ثبوت الصفة والمصلحة في دعوى المدعي بالصورية
    قضت محكمة النقض : للمشترى الذي لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده ،صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكي يحكم له هو بصحة عقدهويسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة ، إذ أنه لكونه دائناً للبائع فيالالتزامات المترتب علي عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أيا كانالباعث عليها لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده . ( الطعن 874 لسنة 70 ق جلسة 3/2/2000 )


    الدليل علي كون العقد المؤرخ _/_/___م صوري صوريةمطلقة .
    الهيئةالموقرة ::
    ثابت أن الصورية المطلقة إن هي إلاتحايل علي القانون بطريق الغش والتدليس وبقصد الإضرار بآخر حسن النية لهذا قررتالمـادة 244 من القانون المدني - في عجزها - جواز إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات " كما أن لهم - دائني المتعاقدين والخلف الخاص "

    أن يتمسكوا بالعقدالمستتر ويثبتوا بجميـع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم ".

    والثابتلدي هيئتكم الموقرة أن دفاع المـدعي قدم أكثر من دليل وقرينة تقطع بأنالعقـد
    المطعون عليه صوري صورية مطلقة وأنه حرر وسجل بقصد الإضراربالمدعي ، كما
    أن الثابت هو ذلك السلطان لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلةالمقدمة إليها .



    إثباتالصورية المطلقة

    إثبات الصورية بالإقرار :
    لاعلي المحكمة إن هي أخذت بإقرار زوجة المحجوز عليه فقضت بصورية عقد البيع الصادرإليها من زوجها دون أن يتعدي أثر ذلك إلى غيرها من المتعاقدين معها الذين تلقواالحق عنها .
    ( الطعن 6 لسنة 23 ق جلسة 25/10/1956 )

    إثبات الصورية بشهادة الشهود والبينةبإحالة دعوى الصورية إلى التحقيق :

    الحكمالصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق قد أجاز إثبات الصورية المطلقة بالبينة وحسمالنزاع بين طرفي الخصومة علي وسيلة الإثبات بعد أن تجادلا بشأنها فقد جاز هذاالقضاء حجية الأمر المقضي في خصوص جواز إثبات تلك الصورية مما لا يدع مجالاً للعدولعن الحكم في هذا الشق القطعي منه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا طرح الحكمالصادر بالإحالة إلى التحقيق يكون قد خالف القانون بمخالفته حجية الأمر المقضي بمايستوجب نقضه.
    ( الطعن 345 لسنة 26 ق جلسة 15/2/1962 )

    وفي إثبات الصورية المطلقة وتقدير محكمةالموضوع لتوافرها قضت محكمة النقض


    الثابت في قضاء هذهالمحكمة أن لقاضي الموضوع وهو في مقام الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي فيالدعوى أن يأخذ ببعضها ويطرح البعض الآخر غير خاضع في ذلك لرقابة محكمة النقض ،وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه علي ما استخلصه من أقوال الشهود منأن العقد صوري لا جدي ، وكان هذا الذي استخلصه هو استخلاص سائغ لا مخالفة فيهللثابت بالأوراق ، وكان اتخاذ الحكم لهذا الأقوال أساساً لقضائه فيه الرد الضمنيالكافي والمبرر لإطراحه ما عداها من أدلة الدعوى .
    ( الطعن 12 لسنة 72قجلسة 12/5/2002 )

    ردالمدعي
    علي الدفعالمبدي من المدعي عليهم برفض دعوي الصورية للأسبقية فيالتسجيل

    بجلسة _/_/___م أبدي الحاضر عن المدعي عليهماالأول والثاني دفعاً بعدم قبول دعوى الصورية لأسبقية المدعي عليه الثاني في تسجيلعقده ، وبذات الجلسة صرحت المحكمة للمدعي بالرد علي الدفع المبدي ، وهاهو المدعييضحد الدفع المبدي وفي سبيل ذلك نقرر أن الصورية - الصورية المطلقة في حالتنا - تعني أن المحرر أي العقد المطعون عليه بالصورية - لم يقم أصلاً في نية المتعاقدينفلا تنتقل الملكية بناء علي هذا العقد ولو سجل . فالعقد الصوري عقد باطل وليس منشأن إجراء التسجيل أن يصحح البطلان .

    وفي ذلك يقرر المستشار أحمدهاني مختار - الصورية أنواعها وإجراءاتها - طبعة 2005 - بدون ناشر " في خصوص عقودالبيع " إن القاعدة هي أن الملكية لا تنتقل بالتسجيل وحده وإنما هي تنتقل بأمرينأحدهما أصلي وأساسي وهو العقد الصحيح الناقل للملكية ، وثانيهما تبعي ومكمل وهوالتسجيل ، فإذا إنعدم الأصل فلا يغني عنه المكمل وعلي ذلك فالعقود الصورية - صوريةمطلقة - لا يصححها التسجيل ".

    وفي ذلك قررت محكمة النقض في حكم حديثلها ::: الثابت في قضاء هذه المحكمة أنه لا مجال لإعمال للدفع بالأسبقية في التسجيلإذا كان أحد العقدين صورياً صورية مطلقة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهي بأسبابسائغة إلى أن عقد الطاعنة صوري صورية مطلقة ، فإنه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بينهوبين عقد المطعون عليه استناداً إلى أسبقية تسجيل صحيفة الدعوى.
    ( الطعن 928 لسنة 70 ق جلسة 3/1/2000)



    كما قضي :
    الثابت في قضاء هذهالمحكمة أنه متي كان عقد موضوع النزاع صورياً صورية مطلقة قوامها الغش والتدليس لايكون له وجود قانوناً ، فتسجيله وعدمه سواء بسواء وبذا لا يكون هناك محل للمفاضلةبين تسجيله وتسجيل محضر صلح استدل به علي علم المشتري بصورية عقد تمليك البائعإليه .
    ( الطعن 122 لسنة 71 ق جلسة 5/3 /2001 -)
    الصوريةالمطلقة إن صحت ينعدم بها وجود عقد البيع قانوناً

    قررت محكمة النقض :
    … والصوريةالمطلقة إن صحت ينعدم بها وجود عقد البيع قانوناً ، فلا تترتب آثاره ولا تنتقلبمقتضاه ملكية العقار إن سجل إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً منعدماً ، فإنهينبني علي ذلك أن الشفيع إذا طعن بالصورية المطلقة علي عقد المشتري الثاني فدفع هذاالأخير بعدم قبول الدعوى لأنه تصرف في العقار المشفوع فيه الي مشتر ثالث لم يختصمهالشفيع في دعواه كان لزاماً علي المحكمة قبل أن تفصل في الدفع أن تتصدي بداءة لبحثالطعن بالصورية وتدلي بكلمتها فيه حسماً له ، ذلك بأنه لو ثبتت صورية عقد المشتريالثاني كان منعدماً غير منتج لأي أثر قانوني ولو كان مسجلاً فلا يكون لهذا المشتريفي مواجهة الشفيع ثمة حقوق تعلقت بالعقار المشفوع فيه ويغدو بالتالي غير مقبول منهأن يحتج قبله بتصرف صدر في هذه العقار إلى مشتر ثالث

    ( الطعن 406لسنة 57 ق جلسة 29/6/1989 )


    ردالمدعي
    علي الدفع المبدي من المدعي عليهمبانتفاء الصورية

    التواطؤ ليس كالصورية في القول بانعدامالعقد


    بجلسة _/_/___م دفع الحاضر عن المدعي عليهم بأفضلية العقدسند الدعوى والمطعون عليه بالصورية المطلقة علي عقد المدعي لسببين :

    السبب الأول :أن العقد - محل الطعن بالصورية المطلقة - قد سبق تسجيله والقاعدة أن الملكية لا تنتقل فيالعقارات إلا بالتسجيل ، وهو الأمر الحاصل بالنسبة للعقد الأول دون العقدالثاني .

    السبب الثاني :انتفاء الصورية المطلقة التي يدعيها صاحب الدعوى ، فالثابت - وهو ما يسلم به المدعي عليهما - أن ثمة تواطؤ ثبت بين المدعي عليهما لحرمان المدعيمن العقار محل البيع ، والثابت أن التواطؤ ليس كالصورية ، فالتواطؤ لا ينفي رغبةالمتعاقدين في التعاقد الحقيقي وإن قصد به الإضرار بالغير ، لكنه يـرتب جميـعالآثار
    القانونية للعقد الصحيح ومن ثم فإن تسجيل العقد يخلق أفضلية لمنسبق في تسجيل عقده
    من المشترين .


    وفي صحة الدفعبالتفرقة بين الصورية المطلقة والتواطؤ وأن العقد محل الدعوى صحيح ومنتج لكل الآثارالقانونية - رغم الإقرار بوجود تواطؤ - قررت محكمة النقض :

    المقرر فيقضاء هذه المحكمة أن العقد المسجل ولو ثبت التواطؤ بين طرفية علي حرمان مشتري آخرمن ذات الصفقة - يفضل العقد غير المسجل - والصورية تختلف عن التواطؤ مدلولاً وحكماًلأن الصورية إنما تعني عدم قيام المحرر أصلاً في نية المتعاقدين ، أما التواطؤ فإنهغير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة في
    إحداث آثار قانونيةله .
    ( الطعن 549 لسنة 52 ق جلسة 28/2/1985 )

    الهيئة الموقرة



    في الرد علي الدفع المبدي من المدعي عليهما بأفضلية عقدالمدعي عليه الثاني لكونه عقداً مسجلاً

    في الرد علي الدفع المبدي منالمدعي عليهما بأفضلية عقد المدعي عليه الثاني لكونه عقداً مسجلاً ، سبق أن قررناعلي هدى من قضائكم الموقر وقضاء محكمة النقض أن العقد إذا ما اعتور بعيب الصوريةالمطلقة كان معدماً لا ينتج أي آثار قانونية وليس من شأن التسجيل تصحيح هذاالبطلان .

    أما عن القول بوجود تواطؤ - لا صورية مطلقة - توصلاً إلىالحكم بوجود عقد حقيقي منتج لكافة آثاره القانونية فلا صورية مطلقة - فإن ما أثبتهحكم التحقيق كاف للرد علي ذلك ، ويكفينا تدليلاً علي ذلك بما أقر به شهود المدعيعليهما أن المدعي عليه الثاني تنعدم لديه القدرة مطلقاً علي شراء مثل هذاالعقار .

    الطلبات
    الهيئةالموقرة :
    تتمة لما قدمه المدعي من أدلة وماقر واستقر في يقين الهيئة الموقرة فإن المدعي لا يسعه إلا طلب الحكم لصالحة :
    أولا :ببطلان عقد البيع المؤرخ _/_/___م وعدم نفاذه في مواجهة المدعي واعتبارهكأن
    لم يكن لصوريته صورية مطلقة .
    ثانياً : إلزام المدعيعليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
    وكيل المدعي
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مذكرة فى الصورية المطلقة Empty رد: مذكرة فى الصورية المطلقة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس أبريل 12, 2012 12:34 am

    احكام دعاوى الصورية والتعامل معها


    المقدمات اللازمة لفهم أحكام دعاوى الصورية والتعامل معها



    ماهية الصورية …؟



    الصورية صورة من صور التحايل بموجبها يلجأ المتعاقدين إلي ستر وإخفاء تصرف قانوني حقيقي بإظهار تصرف آخر هو التصرف الصوري . هذا التعريف المبسط للصورية يعني أننا أمام عقدين :



    عقد حقيقي مستتر عقد صوري ظاهر



    وفي تعرف آخر للصورية قيل أنها تعني اتخاذ مظهر غير حقيقي لإخفاء تصرف حقيقي ، وذلك بأن يتفق طرفان علي إخفاء إرادتهما الحقيقية بقصد إخفاء تصرف حقيقي عن الغير فتصرفهما الظاهر يكون صورياً ، أما تصرفهما المستتر فيكون خفياً .



    والتساؤل ::: لماذا يلجأ المتعاقدين إلى تحرير عقدين ، أحدهما حقيقي مستتر والآخر ظاهر صوري …؟



    الواقع يعدد الأسباب التي تلجأ شخصين إلى التعاقد بشكل صوري فنكون أمام عقدين أولهما حقيقي وخفي والثاني صوري ومستتر ونورد فيما يلي أم تلك الأسباب :





    أولاً : رغبة المدين في الإضرار بالدائنين فيتصرف المدين بالبيع في مال يمتلكه - تصرف صوري - قد يكون من شأنه حرمان الدائنين من ضمانة ديونهم .



    ثانياً : رغبة المورث في تخصيص جزء من تركته لأحد الورثة بما يفوق حق الأخير شرعاً في الميراث فيلجأ الأول إلى تحرير عقد بيع صوري للأخير ، وكذا رغبة الشخص في حرمان البعض مطلقاً من التوريث . والمثال الأكثر شيوعاً لهذا الأمر هو تصرف المورث الذي لم ينجب سوي إناث لبناته وزوجته بالبيع لعناصر تركته حتى لا يخلف ما

    يورث عنه .

    ثالثاً : رغبة البائع والمشتري في حرمان من لهم حق الشفعة من الأخذ بها بستر التصرف الحقيقي بالبيع " خاصة بيان الثمن " بينهما وإظهار تصرف قانوني آخر يحول دون إعمال قواعد الشفعة .



    رابعاً : رغبة البائع والمشتري في تخفيض رسوم تسجيل عقد ما بذكر ثمن صوري - ثمن اقل - في العقد وهو الأمر الأكثر شيوعاً .

    خامساً : رغبة شخص في الإفلات من المسألة القانونية عن أعمال الكسب الغير المشـروع فيقوم بإجراء تصرفات قانونية - صورية - بقصد التخلص من عبء الاتهام .



    وهكذا يفرز الواقع كل يوم سبب بل أسباب جديدة للصورية وبالأدق التصرفات التي تتم بشكل صوري .

    *** *** *** *** ***

    صور التصرفات الصورية :



    للتصرفات الصورية صورتين ، الصورة الأولي الصورية المطلقة ، الصورة الثانية الصورية النسبية ، وأساس التفرقة بين نوعي التصرفات الصورية " التصرفات ذات الصورية المطلقة والتصرفات ذات صورية نسبية وعلي نحو ما سيلي تفصيلاً هو مدي تغلغل الصورية في أركان التصرف القانوني :

    الصورة الأولي للصورية : التصرفات ذات الصورية المطلقة

    الصورية المطلقة وكما يفصح عنها مسماها تمتد لتشمل وجود العقد ذاته ، فالمتعاقدان لم تذهب نية أي منهم الي التعاقد ، وبلفظ أبسط ليس هناك تعاقد ، وفي ذلك يقرر قضاء النقض " إن الصورية - ويقصد الصورية المطلقة - تعني عدم قيام المحرر أصلاً في

    نية المتعاقدين

    ما هي الآثار والنتائج التي تترتب علي اعتبار العقد صوري صورية مطلقة … ؟





    النتيجة الأولي : أن العقد الصوري - صورية مطلقة - يكون منعدم قانوناً ومن ثم لا يترتب عليه أي آثار قانونية.



    النتيجة الثانية : إن تسجيل العقد - الصوري - لا يترتب عليه أي آثار - رغم التسجيل وفي ذلك يقرر المستشار أحمد هاني مختار " إن القاعدة هي أن الملكية لا تنتقل بالتسجيل وحده ، وإنما هي تنتقل بأمرين أحدهما أصلي وأساسي وهو العقد الصحيح الناقل للملكية ، وثانيهما تبعي ومكمل وهو التسجيل ، فإذا إنعدم الأصل فلا يغني عنه المكمل وعلي ذلك فالعقود الصورية - صوريـة مطلقة - لا يصححهـا التسجيل " .



    ما رأي محكمة النقض المصرية في العقود الصورية - صورية مطلقة - وهل ترتب أثار قانونية …؟

    قررت محكمة النقض صراحة " … ، والصورية المطلقة ينعدم بها وجود عقد البيع قانوناً ، فلا تترتب آثاره ولا تنتقل بمقتضاه ملكية العقار إن سجل إذ ليس من شأن التسجيل أن يصحح عقداً منعدماً ، فإنه ينبني علي ذلك أن الشفيع إذا طعن بالصورية المطلقة علي عقد المشتري الثاني فدفع هذا الأخير بعدم قبول الدعوى لأنه تصرف في العقار المشفوع فيه الي مشتر ثالث لم يختصمه الشفيع في دعواه كان لزاماً علي المحكمة قبل أن تفصل في الدفع أن تتصدي بداءة لبحث الطعن بالصورية وتدلي بكلمتها فيه حسماً له ، ذلك بأنه لو ثبتت صورية عقد المشتري الثاني كان منعدماً غير منتج لأي أثر قانوني ولو كان مسجـلاً فلا يكون لهذا المشتري في مواجهة الشفيـع ثـمة حقـوق تعلقت بالعقار المشفوع فيه ويغدو بالتالي غير مقبول منه أن يحتج قبله بتصرف صـدر في هذا العقار إلى مشتر ثالث

    الصورة الثانية للصورية : التصرفات ذات الصورية النسبية

    الصورية النسبية تقتصر علي التحايل بخصوص جزء من العقد لا كل العقد ، وقد يكون هذا الجزء - محل أو موضوع الصورية " نوع العقد - شخوص المتعاقدين - ركن في العقد - شرط من شروط العقد " ومن هنا آتت تسميتها بالنسبية ، ويعدد الفقه أنواعاً للصورية النسبية باختلاف ومغايرة الجزء الصوري من العقد علي النحو التالي :



    النوع الأول : الصورية النسبية بطريق التستر .



    تكون الصورية النسبية بطريق التستر إذا انصبت الصورية علي نوع العقد ، فيستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد آخر صوري مختلف عنه في النوع ، ويقصد بنوع العقد طبيعة التصرف القانوني الذي يتضمنه العقد " بيع - إيجار - رهن - … الخ " ومثال الصورية بطريق التستر وجود عقدين الأول حقيقي " هبة " والثاني صوري " بيع "



    وتكون الصورية النسبية بطريق التستر أيضاً إذا كان الغرض منها ستر سبب العقد أو التصرف كأن يكتب شخص علي نفسه صكاً لآخر يقول بدعوى أنه أداء لثمن شيء اشتراه والواقع أنه وفاء لدين غير مشروع كدين قمار أو علاقة غير مشروعة .



    وتكون الصورية بطريق التستر أيضاً في حالة ستر التاريخ الحقيقي للعقد وذكر تاريخ صوري - وهي حالة شائعة الحصول في ريف مصر - والغاية من صورية تاريخ العقد هو التهرب من الدفوع التي تقد توجه بسبب حصول التصرف في مرض الموت



    لماذا اعتبرنا صورية التاريخ من قبيل الصورية النسبية بالتستر 000؟



    أهمية تحديد نوع الصورية " صورية مطلقة - صورية نسبية " وإذا كانت نسبية فما هي الطريقة التي تمت بها " صورية نسبية بطريق التستر - بطريق المضادة - بطريق التسخير " مردة التكييف القانوني للدعوى وهي مسألة بديهية تتعلق في جانب منه - وكما سيلي - بالمتاح من طرق الإثبات ومتي يجوز الإثبات بجميع طرق الإثبات وما لا يتاح ذلك .



    المهم أن اعتبار صورية تاريخ التصرف صورية بطريق التستر مرده - وهو رأي خاص لنا - عدم إمكان اعتبارها صورية نسبية بطريق المضادة أو بطريق التسخير علي نحو ما يلي ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخري إن تاريخ التصرف أقرب الي طبيعة الصورية النسبية بطريق التستر من حيث قيام هذه الطريقة علي مفهوم إخفاء نوع العقد أو سببه ، فالبيان الخاص بتاريخ العقد أقرب البيانات الخاصة بنوع العقد وسببه .





    النوع الثاني : الصورية النسبية بطريق المضادة .



    تكون الصورية بطريق المضادة إذا انصبت علي شرط من شروط العقد ومثال ذلك أن يذكر بالعقد الظاهر أو الصوري ثمن محدد حال أن الثمن أعلي من ذلك ، وفي بيان ذلك يقرر المستشار / أنور العمروسي - المرجع السابق - ص 38 - " أما الصورية بطريق المضادة فلا تتناول وجود العقد أو نوعه ، بل ركناً أو شرطاً فيه . مثل ذلك عقد بيع يذكر فيه ثمن أقل من الثمن الحقيقي تخففاً من رسوم التسجيل ، أو ثمن أكبر من الثمن الحقيقي توقياً من الأخذ بالشفعة ، ويحتفظ المتعاقدان بسند مستتر هو ورقة الضد contre - lette يذكر فيه الثمن علي الحقيقة .



    النوع الثالث : الصورية النسبية بطريق التسخير . ( استعمال أسم آخر )



    تتحقق الصورية بطريق التسخير إذا انصبت علي شخوص المتعاقدين ، بمعني أن العقد الصوري يتضمن شخوص محددة هم أطراف العقد الصوري ، أما العقد الحقيقي فيكون ذي شخوص مختلفة ، و الغاية من الصورية بطريق التسخير هو التغلب علي مانع قانوني يحول دون إتمام تصرف قانوني معين ، مثال ذلك المانع القانوني أن القانون يحول بين بعض الأشخاص والتعامل في أموال محددة كمنع القضاة والمدين و المحضرين والمحامين الوكلاء من التعامل بالشراء في الأموال التي تخضع للبيع بنظام المزايدة طبقاً لنص المادة 471 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فيلجأ الشخص إلى تسخير آخر لإتمام عملية المزايدة باسمه ..





    كيف نحمي أصحاب المصلحة من الصورية الضارة بهم ……؟؟؟



    الأستاذ الزميل ::: بعد العرض المبسط لمفهوم الصورية والغاية منها وأنواعها . الآن . التساؤل الأكثر أهمية كيف نحمي أصحاب المصلحة من الصورية الضارة بهم ……؟؟؟



    دعوى الصورية - الدفع بالصورية - كوسائل حماية

    لحماية أصحاب المصلحة من أضرار التصرفات القانونية التي تتضمن تصرفاً صورياً سواء كانت التصرف صوري صورية مطلقة أو صورية نسبية خول القانون الحق لكل صاحب مصلحة في الطعن هذه التصرفات عن طريق دعوى الصورية .أما من هم ذوى

    المصلحة فهم " أحد المتعاقدين - الخلف الخاص - الخلف العام - الغير "



    قبل التسرع برفع دعاوى الصورية . كيف يتمكن الأستاذ المحامي من تكوين رأيه القانوني بوجود صورية أو عدم وجودها 000 ؟



    البحث عن وسيلة لحماية ذوى المصلحة من التصرفات التي تتضمن صورية ، سواء صورية مطلقة أو صورية نسبية بأي نوع من أنواعها يدفعنا الي تثبيت حقيقة هامة هي أن للصورية كحالة تحايل بإخفاء تصرف حقيقي وإظهار تصرف غير حقيقي شروط نوردها فيما يلي ، ونوضح أن الغاية من إيرادها هو إيجاد معيار واضح لدي الأستاذ المحامي للحكم - قبل قضاء الموضوع - بوجود صورية أو بانتفائها .



    أولا ::: للقول بوجود صورية يستلزم وجود تصرف قانوني حقيقي هو التصرف الغير ظاهر أو المستتر .

    ثانياً ::: للقول بوجود صورية يستلزم وجود تصرف آخر هو التصرف الظاهر أو المستتر .



    ثالثا ::: للقول بوجود صورية يجب أن يكون وجود التصرف "الحقيقي " معاصر ومزامن للتصرف الظاهر .

    رابعاً ::: للقول بوجود صورية يجب أن يظل العقد أو التصرف القانوني " الحقيقي " مستتر غير ظاهر .

    العودة إلى الإجابة علي التساؤل المثار : كيف نحمي أصحاب المصلحة من أضرار التصرفات الصورية …؟





    الأساتذة الزملاء : الحديث عن طرق ووسائل حماية المضرورين من التصرفات الصورية

    يوجب التفرقة بين طائفتين قرر مشرع القانون المدني لكل منهما حكم خاص في سبيل

    تقرير حمايته :



    الطائفة الأولي من المضرورين : دائني المتعاقدين والخلف الخاص

    تقرر المادة 244 من القانون المدني حكمين هامين :



    الحكم الأول : إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين والخلف الخاص ، متي كانوا حسن النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري ، كما لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم .

    الحكم الثاني : إذا تعارضت مصالح ذوى الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك بعضهم بالعقد المستتر ، كانت الأفضلية للأولين .

    الطائفة الثانية من المضرورين : المتعاقدين أنفسهم والخلف العام لهم .

    تقرر المادة 245 من القانون المدني : إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي "



    دعوى الصورية



    مقدمات لازمة وهامة لتعامل الأستاذ المحامي مع دعاوى الصورية سواء كمدعي أو كمدعي عليه





    الصورية ومشكلة إرادة المتعاقدين

    جوهر التصرف القانوني هو اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانوني ، ومقتضى ذلك أن تكون العبرة بما تتجه إليه إرادة المتعاقدين اتجاها جدياً لا صورياً ، أي أن العبرة بحقيقة ما اتفق عليه المتعاقدان ، لا بالمظهر الكاذب الذي أخفيا تحت ستارة حقيقة الواقع . فإذا كانت الصورية مطلقة فلا وجود للتصرف أصلاً لانعدام الإرادة الجدية .



    وإذا كانت الصورية نسبية فالعبرة من الناحية الموضوعية بالعقد الحقيقي ، هل استكمل

    شروط الانعقاد والصحة أم لم يستكملها ، فإذا كان انعقد صحيحاً ووجب تطبيق أحكامه لا أحكام العقد الظاهر.



    التكييف القانوني لدعوى الصورية



    دعوي الصورية طلب ينظره القضاء الغاية منه تحديد طبيعة التصرف القانوني الذي قصده المتعاقدان " تصرف حقيقي - تصرف صوري يستر تصرف حقيقي " ومن ثم ترتيب الآثار القانونية التي يجب أن تترتب علي ذلك قانوناً ، إذ أن ثبوت صورية العقد ترتب آثاراً قانونية محددة ، وكذا ثبوت عدم صورية العقد ترتب آثاراً قانونية أخري .



    وفي بيان حق محكمة الموضوع في تكييف دعوى الصورية قضت محكمة النقض " محكمة الموضوع ملزمة في كل الأحوال بإعطاء الدعوى وصفها القانوني الصحيح ، وإنزال حكم القانون عليها دون تقيد بتكييف الخصوم ، وأن العبرة في تكييف الدعوى بأنها دعوى مرفوعة بأصل الحق هي بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التي صيغت بها الطلبات أو عدم الحكم بالملكية وتكيف الدعوى من المسائل القانونية التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التي لها في هذا الصدد أن تعطي الوقائع الثابتة تكيفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه علي غير ما حصلته محكمة الموضوع منها .

    ( الطعن 1036 لسنة 55 ق جلسة 30/11/1989 )

    دور القاضي في الحكم بالصورية أو بانتفائها

    مبدأ حياد القاضي أحد أهم المبادئ إلى تحكم عمله والتي حرص المشرع علي ترسيخها بشكل دائم ، و لا يقصد بحياد القاضي ذلك المفهوم الضيق بالا ينحاز إلى أي من طرفي الخصومة - وفي مجالنا دعوي الصورية - وإنما يعني حياد القاضي تحديد الدور الذي يقوم به القاضي حال تلقيه الأدلة من الخصوم فيقتصر دوره على تلقي الأدلة التي يقدمها له الخصوم ، ثم يتولى تقديرها والموازنة والترجيح بينها وصولاً الي الحكم في الدعوى.

    وينتج عما سبق التزام محكمة الموضوع بالأتي :

    1- ليس للقاضي أن يقضي بعلمه الشخصي .

    2- ليس للقاضي أن يستند إلى واقعة ليس لها أصل ثابت بأوراق دعوى الصورية .

    3 ـ علي قاضي الموضوع إتاحة الفرصة متساوية لجميع خصوم الدعوى لتقديم لأدلة الخاصة بموضوع النزاع " دعوي الصورية في حالتنا "

    4ـ يمتنع علي للقاضي أن يوجه نظر الخصوم إلى دليل معين أو يعترض على دليل مقدم .

    عدم سقوط دعوى الصورية بالتقادم .



    الطبيعة الخاصة لدعوى الصورية وكونها تبحث في قصـد المتعاقدين للإجابـة علي

    التساؤل الخاص " هل العقد محل الدعوى حقيقي أم صوري " فدعوى الصورية دعوي بحث في طبيعة التصرف القانوني لتحديد صوريتة أو جديته ، لهذا فإن هذه الدعوى لا تسقط بالتقادم . لماذا . لأن العقد إن كان صورياً فإن فوات الزمن لا يصححه .



    وفي تأكيد عدم سقوط دعوي الصورية " سواء صورية مطلقة أو نسبية " بالتقادم قرر قضاء محكمة النقض " … ، والدعوى بطلب بطلان عقد البيع علي أساس أنه يستر وصية وإن وصفت بأنها دعوى بطلان إلا أنها في حقيقتها وبحسب المقصود منها إنما هي دعوى بطلب تقرير صورية هذا العقد - نسبية بطريق التستر - وهذه الدعوى لا تسقط بالتقادم لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذي قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية إلى يجب أن تترتب علي النية الحقيقة لهما واعتبار العقد الظاهر لا وجود له وهذه حالة واقعية قائمة ومستمرة لا تزول بالتقادم فلا يمكن أن ينقلب العقد الصوري صحيحاً مهما طال الزمن .

    ( الطعن 98 لسنة 35 ق جلسة 20/3/1969 )

    المصلحة في دعوى الصورية .



    المصلحة هي الفائدة العملية التي تعود علي رافع الدعوى من الحكم له بطلباته كلها أو بعضها ، فهي الضابط لضمان جدية الدعوى وعدم خروجها عن الغاية التي رسمها القانون لها وهي كونها وسيلة لحماية الحق ، فحيث لا يعود من رفع الدعوى فائدة علي رافعها فلا تقبل دعواه.



    لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .



    ومع ذلك تكفي المصلحة المحتلة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .



    وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في أي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .



    ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم علي الداعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعي قد أساء

    استعمال حقه في التقاضي " . ( المادة 3 من قانون المرافعات )



    خصوصية الإثبات والنفي في دعوى الصورية .





    خصوصية دعوي الصورية من حيث كونها دعوى تحاكم نية المتعاقدين وتتتبعها وصولاً

    إلى حقيقة الأمر ، فإما وجود صورية وبالتالي تصور إضرار بالآخرين وبالأدق أولي الشأن وإما انتفاء الصورية وبالتالي انتفاء الضرر .



    وفي بيان أيا العقود يسري " الحقيقي - الصوري " تقرر محكمة النقض … ، والعقد المستتر - أي الحقيقي - هو العقد الذي له وجود حقيقي والذي أراده المتعاقدان ، وهو الذي يسري حتى بالنسبة الي الغير . أما العقد الظاهر - الصوري - فلا وجود له

    ، فالأصل فيه أنه لا يسري حتى بالنسبة للغير إلا إذا كانت له مصلحة في ذلك "



    أولا : كيف يثبت الدائنين والخلف الخاص الصورية



    الصورية بالنسبة للغير - يقصد بالغير هنا الدائنين والخلف الخاص - تعتبر واقعة مادية لا تصرفاً قانونياً ، فيجوز إثباته بجميع الطرق وفي ذلك قررت محكمة النقض : … ، ويجوز للغير أن يثبت صورية العقد الظاهر بجميع طرق الإثبات ومنهما البينة والقرائن حتى لو كانت قيمة الالتزام في العقد تزيد علي مائة جنية ، وحتى لو كان العقد الظاهر مكتوباً ، وذلك لأن الصورية الي الغير تعتبر واقعة مادية لا تصرفاً قانونياً ، فيجوز إثباته بجميع الطرق

    أن مؤدي عموم نص المادة 244 من القانون المدني أن المناط في جواز تمسك الغير بالعقد الظاهر الصوري هو حسن نية ولا يعتد في ذلك بالباعث علي الصورية - سواء كان مشروعاً أو غير مشروع - وعلة ذلك أن إجازة التمسك بالعقد الظاهر استثناء وارد علي خلاف الأصل الذي يقضي بسريان العقد الحقيقي الذي أراده المتعاقدان ، وقد شرع هذا الاستثناء لحماية الغير الذي كان يجهل وجود هذا العقد وانخدع بالعقد الظاهر فأطمأن إليه وبني عليه تعامله علي اعتقاد منه بأنه عقد حقيقي .



    ثانياً : كيف يثبت أحد المتعاقدين والخلف العام صورية العقد



    إذا رفعت دعوى الصورية من أحد العاقدين أو من الورثة باعتبارهم الخلف العام فلا

    تثبت إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها علي نحو ما سيلي ، ما لم يكن هناك غش واحتيال علي القانون فيجوز في هذه الحالة الإثبات بجميع الطرق .



    يعني ما سبق أنه يجب تطبق بهذا الشأن القواعد العامة في الإثبات الواردة بقانون الإثبات فلا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بكتابة ، مع مراعاة نصاب الإثبات ، ومع مراعاة القواعد الخاصة بالإعفاء من الإثبات بالكتابة .

    ويخلص من نص المادة 245 من القانون المدني أن التصرف الصوري لا ينتج أثراً أيا كان بين المتعاقدين ، سواء كانت صورية نسبية أو مطلقة . وعلي ذلك يجوز لكل من المتعاقدين أن يتمسك بالصورية في مواجهة الآخر . بمعني أنه لا يجوز لأحد المتعاقدين أن يتمسك في مواجهة الآخر إلا بالعقد الحقيقي ، ويسري علي ورثة المتعاقدين ما يسري علي المتعاقدين ، أي أنه فيما بينها تكون العبرة بالعقد الحقيقي وليس بالعقد الظاهر .

    وفي ذلك قضت محكمة النقض : لما كان الحكم المطعون فيه قد أقيم أساسا علي عدم جواز إثبات ما يخالف ما ورد بعقد البيع إلا بالكتابة ، وعلي أن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت إلا بالكتابة كذلك ، وكان هذا الرأي الذي قرره الحكم صحيحاً في القانون وكافياً بذاته لحمل قضائه ، فإن الحكم لم يكن بحاجة لبحث ما ساقه الطاعنون من قرائن لإثبات الصورية ويكون بحثه لهذا تزيداً يستقيم الحكم بدونه ولا يعيبه ما يكون

    قد شابه من خطأ فيه

    تنص المادة 60 من قانون الإثبات : في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .



    ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ، ويجوز الإثبات بشهادة الشهود

    إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأت إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل

    وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود

    في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة .



    وتكون العبرة في الوفاء إذا كان جزئيا بقيمة الالتزام الأصلي



    تنص المادة 61 من قانون الإثبات : لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه .

    ( أ ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

    ( ب ) إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة

    ( ج ) إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.





    تنص المادة 62 من قانون الإثبات : يجوز الإثبـات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة .

    وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة .

    تنص المادة 63 من قانون الإثبات : يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي . ( أ ) إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي

    ( ب ) إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه .



    مشكلة هامة : الإضرار بالوارث و هل يعد الوارث من الغير في مجال إثبات الصورية 000؟



    الوارث لا يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث الي وارث آخر إلا إذا كان طعنه علي هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث ، فيعتبر حينئذ في حكم الوصية ، لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها التحايل علي قواعد الميراث
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مذكرة فى الصورية المطلقة Empty رد: مذكرة فى الصورية المطلقة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس أبريل 12, 2012 12:40 am

    الموجز:

    بيع مشترى العقار المشفوع فيه الى مشتر ثان قبل اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة وقبل تسجيلها م 938 مدنى اثره عدم جواز الاخذ بالشفعة الا من المشترى الثانى اثبات الشفيع صورية البيع لثانى مؤداه اعفاؤه من توجيه طلب الشفعة الى المشترى الثانى شرطه اثبات الصورية فى مواجهة المشترى الثانى مال دعوى الشفعة تعلقه على ثبوت الصورية او نفيها .

    القاعدة:

    لئن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدنى - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - انه اذا صدر من مشترى العقار المشفوع فيه بيع ثان قبل ان تعلن اية ر غبة فى الاخذ بالشفعة او قبل ان يتم تسجيل هذه الرغبة فانه يسرى فى حق الشفيع ولايجوز الاخذ او قبل ان يتم تسجيل هذه الرغبة فانه يسرى فى حق الشفيع ولا يجوز الاخذ بالشفعة الامن المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها الا ان ذلك اعتبر البيع من المالك للمشترى الاول قائما وهو الذى يعتد به فى طلب الشفعة دون البيع الثانى الذى لاوجود له بما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة للمشترى الثانى على انه يجب ان يتم اثبات الصورية فى مواجهة المشترى الثانى ، ويتعين على المحكمة ان تفصل فى الادعاء بالصورية اذا يتوقف مصير دعوى دعوى الشفعة على ثبوت الصورية من عدمه وبصدور حكم لصالح الشفيع بصورية عقد المشترى الثانى تصح اجراءات طلب الشفعة فى البيع الاول .
    ( المادتان244 ،942 / 1 من القانون المدنى )
    ( الطعن رقم 984 لسنة 59 ق جلسة 12/ 1/ 2004 س 45 ج 1 ص 139 )

    الموجز:

    عبء إثبات صورية العقود . وقوعه على عاتق من يدعيها . عجزه عن الإثبات . أثره . وجوب الأخذ بظاهر نصوص العقد .

    القاعدة:

    عبء إثبات صورية العقود يقع على عاتق من يدعيها فإن عجز وجوب الأخذ بظاهر نصوص العقد .
    ( المادة 178 مرافعات ـ المادة 244 مدنى )
    ( الطعن رقم 1109 لسنة 66 ق جلسة 1997/10/20 س 48 ج 2 ص 1139 )

    الموجز:

    وصف العقد بالصورية . مسألة قانونية من صميم ولاية المحكمة . عدم جواز القضاء بالصورية على الإطمئنان إلى قول خبير أو شاهد . وجوب أن تورد المحكمة فى حكمها أساس قضائها من الوقائع والمستندات المطروحة عليها .

    القاعدة:

    إذ كان وصف العقد بالصورية هو تكييف للعلاقة القنونية بين الخصوم ـ وهى مسألة بحتة ـ من صميم ولاية المحكمة التى لايجوز لها أن تتخلى عنها لسواها فلا يجوز أن تقيم قضاءها بالصورية على مجرد أنها اطمأنت إلى قول خبير أو شاهد وصف العقد بالصورية .... فرأى هذا أو ذلك لا يغنى المحكمة على أن تقول كلمتها أون تورد فى حكمها الأساس الذى بنيت عليه قضاءها مستمداً من الوقائع والمستندات المطروحة عليها .
    ( المادة 178 مرافعات ـ المادة 244 مدنى )
    ( الطعن رقم 1109 لسنة 66 ق جلسة 1997/10/20 س 48 ج 2 ص 1139 )

    الموجز:

    الصورية المطلقة والصورية النسبية . ماهية كل منهما . اختلافها بنوعيها عن التزوير . علة ذلك . كلا المتعاقدين عالم بالصورية ومتواطئ عليها مع الآخر . أثره . عدم جواز الطعن في العقد الرسمي أو العرفي بالتزوير بسبب صوريته.

    القاعدة:

    تختلف الصورية المطلقة عن الصورية النسبية التي لا تتناول وجود العقد وإنما تتناول تاريخه أو نوعه أو ركناً فيه أو شرطاً من شروطه أو شخص المتعاقدين كما تختلف الصورية بنوعيها عن التزوير لأن كلا المتعاقدين عالم بالصورية ومتواطئ عليها مع الآخر فلا يجوز إذن الطعن في العقد الرسمي أو العرفي بالتزوير بسبب صوريته.
    ( المادتان 244 من القانون المدني ، 49 إثبات )
    ( الطعن رقم 4014 لسنة 66 ق جلسة 1997/1/30 س 48 ج 1 ص 252 )
    الموجز:

    المشترى بعقد مسجل أو غير مسجل . له التمسك بصورية عقد المشترى الآخر من البائع له صورية مطلقة . علة ذلك . أنه من الغير . م 244 مدني.

    القاعدة:

    المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن للمشترى سواء سجل عقده أو لم يسجل أن يتمسك بصورية عقد المشترى الآخر من البائع له صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود إذ أنه بصفته من الغير بالمعنى الذى تقصده المادة 244 من القانون المدني يمكن أن يتمسك بتلك الصورية التي تتناول وجود العقد ذاته لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده .
    ( المادتان 244 ، 418 من القانون المدني )
    ( الطعن رقم 4014 لسنة 66 ق جلسة 1997/1/30 س 48 ج 1 ص 252 )

    الموجز:

    طعن الوارث في البيع الصادر من المورث بأنه يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت . جواز إثباته بكافة طرق الإثبات . الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث ، وإنما من القانون مباشرة . اعتباره من الغير بالنسبة لهذه التصرفات .

    القاعدة:

    المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التي تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات.
    ( المواد 244 ، 418 ، 875 ، 915 ، 916 من القانون المدني ، المادة 1 من قانون الإثبات )
    ( الطعن رقم 2786 لسنة 60 ق جلسة 1997/1/12 س 48 ج 1 ص 111 )

    الموجز:

    عدم جواز رفض القاضى الاثبات بالبينة حيث يوجب القانون الاثبات بالكتابة .مؤداه . طلب الطاعن احالة الدعوى للتحقيق لاثبات صورية عقد المطعون ضدها الاولى . امتناع الحكم عن اجابة هذا الطلب دون دفع منها بعدم جواز اثبات صورية عقدها بالبينة . خطأ .

    القاعدة:

    من المقرر انه لا يجوز للقاضى من تلقاء نفسه رفض الاثبات بالبينة حيث يوجب القانون الاثبات بالكتابة ، من غير طلب من الخصوم ، وكانت المطعون ضدها الاولى لم تدفع بعدم جواز اثبات صورية عقدها صورية مطلقة بالبينة ، فان الثابت كذلك من الاوراق ان الطاعن كان قد اختصم بعقد بيع سبق ان صدر اليه عن ذات المبيع ومن نفس البائع الى المطعون ضدها الاولى فانه بذلك يعتبر من الغير بالنسبة لعقدها يجوز له عند ادعائه صوريته اثبات هذه الصورية بجميع طرق الاثبات ، كما هو مقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ ان للمشترى ولو لم يكن عقده مسجلا ان يتمسك بصورة عقد المشترى الاخر الذى سجل عقده صورية مطلقة ليتوصل بذلك الى محو هذا العقد من الوجود اذ انه بصفته دائنا للبائع فى الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر اليه يكون له ان يتمسك بتلك الصورية لازالة جميع العوائق التى تصادفه فى سبيل تحقيق اثر عقده ، ويصبح له بهذه الصفه ـ وفقا لصريح نص المادة 1/244 من القانون المدنى ـ ان يثبت صورية العقد الذى اضر به بطرق الاثبات كافة باعتباره من الغير فى احكام الصورية بالنسبة للتصرف الصادر من نفس البائع الى مشتر اخر . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وامتنع عن اجابة طلب الطاعن احالة الدعوى الى التحقيق باعتبار انه وارث للبائع لا يجوز له اثبات صورية عقد المطعون ضدها الاولى الا بما كان يجوز لمورثه من طرق الاثبات من غير ان تتمسك المطعون ضدها الاولى بذلك ودون الاعتداد بصفه الطاعن كمشتر من البائع بما يتيح له بهذه الصفة اثبات الصورية بجميع الوسائل على نحو ما سلف بيانه ، فانه يكون قد خالف القانون .
    ( المادة 244 مدنى ، المادة 178 مرافعات )
    ( الطعن رقم 4446 لسنة 65 ق جلسة 1996/5/16 س47 ج1 ص828 )

    الموجز:

    إنتقال الملكية فى التصرفات العقارية . مناطه . أمران أصلى وهو العقد الصحيح الناقل للملكية وتبعى وهو التسجيل . مؤداه . العقد الباطل لصوريتة لا يصححه التسجيل .

    القاعدة:

    إذ كانت الملكية فى التصرفات العقارية لا تنتقل بالتسجيل وحده وإنما هى تنتقل بأمرين أحداهما أصلى وأساسى وهو العقد الصحيح الناقل للملكية وثانيهما تبعى ومكمل وهو التسجيل فإذا انعدم الأصلى فلا يغنى عنه المكمل وبالتالى فإن العقود الباطله لصوريتها لا يصححها التسجيل
    ( المواد 428 ، 244 مدنى ، م 15 ، 17 ق 114 لسنة 46)
    ( الطعن رقم 35 لسنة 57 ق جلسة 21 / 12 / 1995 س 46 ج 2 ص 1428)

    الموجز:

    حق المستأجر فى إثبات صورية التصرف الصادر منه ولو كان طرفاً فيه بكافة طرق الإثبات . إثبات ذلك . أثره . لا محل للقضاء بالإخلاء ولو كان المؤجر حسن النية لا يعلم بتلك الصورية .

    القاعدة:

    للمستأجر أن يثبت صورية التصرف الصادر منه للغير ولوكان طرفاً فيه بكافة طرق الإثبات فإذا نجح فى ذلك كان لا محل للقضاء بالإخلاء ولو كان المؤجر حسن النية لا يعلم بصورية هذا التصرف ودون اعتبار لتمسكه به فى هذه الحالة .
    ( المادتان 244 مدنى , 62 إثبات )
    ( الطعن رقم 6308 لسنة 64 ق جلسة 19 / 11 / 1995 س 46 ج2 ص 1189) .

    الموجز:

    تمسك المطعون ضدهم بصورية عقود بيع أعيان التركة الصادرة من مورثهم للطاعنين وأنها بقصد حرمانهن من الميراث . نزاع لا يقبل التجزئة . علة ذلك .

    القاعدة:

    إذ كان الثابت أن المطعون ضدهن قد أقمن الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم إلى حصصهن المخلفة عن مورثهن مورث الطاعنين ، وإذ دفع الطاعنان هذه الدعوى بأن أعيان التركة قد بيعت لهما من المورث المذكور بعقود منجزة فطعن المطعون ضدهن بصورية هذه العقود وإنها كانت بقصد حرمانهن من الميراث وكان النزاع فى هذه الصورة يدور حول المركز القانونى للمطعون ضدهن والمستمد بالنسبة لهن جميعا من طعنهن على التصرفات الصادرة من مورثهن إضرارا بحقهن فى الارث باعتبارهن من الغير بالنسبة لهذه التصرفات وإذ يعد المطعون ضدهن جميعا سواء فى هذا المركز مادام أنهن يستمدونه من مصدر واحد هو حقهن فى الميراث ولا يحتمل الفصل فى طعنهن على التصرفات غير حل واحد كما لا يصح أن يكون التصرف بيعا بالنسبة لبعضهن وغير ذلك بالنسبة للبعض الآخر فإن مؤدى ذلك هو عدم قابلية موضوع النزاع للتجزئة .
    ( المواد 244 ، 418 ، 875 مدنى و المادة 218 مرافعات )
    ( الطعنان رقمى 634، 637 لسنة 61 ق جلسة 1995/7/6 س 46 ج 2 ص 952 )

    الموجز:

    تقدير كفاية قرائن الصورية . هو مما تستقل به محكمة الموضوع .المنازعة فى ذلك جدل موضوعى فى تقدير الدليل . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

    القاعدة:

    تقدير كفاية قرائن الصورية - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة يقع على عاتق من يدعيه وتستقل به محكمة الموضوع ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض صورية عقد الايجار على ما أورده . من خلو الأوراق من دليل يساند قولهم المرسل فى الشأن وهو ما يكفى لحمل هذا القضاء فأن النعى لا يعد وأن يكون مجادله موضوعية فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع مما لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض .
    ( المادة 244 ، 245 مدنى ، 178مرافعات)

    الموجز:

    إقامة الحكم قضاءه بصورية التصرف على جمله قرائن متسانده عدم جواز مناقشه كل قرينة على حده لاثبات عدم كفايتها النعى على الحكم فى هذا الصدد جدل موضوعى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.

    القاعدة:

    إذ كانت القرائن التى ساقها الحكم المطعون فيه على ثبوت صورية عقد البيع الثانى هى قرائن متساندة واستنبطتها المحكمة من الأوراق المقدمة فى الدعوى وهى سائغة ومن شانها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم وكان لا يجوز مناقشة كل قرينه منها على حده لاثبات عدم كفايتها فان ما أثاره الطاعنون بشان هذه القرائن والقول بعدم كفايتها فى ثبوت الصورية لا يعدو أن يكون مجادلة فى تقدير الدليل الذى تستقل به محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
    (م1 ، 100 إثبات ، 244 ، 245 مدنى)
    ( الطعنان رقما 3658 ، 3659 لسنة 58 ق جلسة 1990/10/25 س 41 جـ2 ص555 )
    الموجز:

    العقد الصوري لا وجود له قانونا ولو كان مسجلا مؤداه لكل دائن تجاهله رغم تسجيله ولو كان دينه لاحقا له تصديق المحكمة علي عقد الصلح لا يعد قضاء له حجية الشيء المحكوم فيه البيع الذي سبق أن تحرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة القضاء بالغائه لأنه في حقيقته وصية لا خطأ.

    القاعدة:

    العقد الصوري وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لا وجود له قانونا سجل أو لم يسجل وأن لكل دائن أن يتجاهله رغم تسجيله ولو كان دينه لاحقا له كما أن القاضي وهو يصدق علي عقد الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته تكون قاصرة علي اثبات ما حصل أمامه في اتفاق ومن ثم فان هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا ليس له حجية الشيء المكوم فيه وان كان يعطي شطل تاألأحكطام عند اثباته لما كان ذلك فانه لا تثريب علي الحكم المطعون فيه اذا قضي بصورية العقود المسجلة ولم يعول علي الحكم الصادر في الدعوي رقم مدني طوخ لما ثبت للمحكمة التي أصدرته بما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوي من أنها في حقيقتها وصية ويضحي النعي عليه بهذا السبب من أسباب الطعن علي غير أساس.
    ( المواد 244 , 245 ,248 , 418 مدنى103 مرافعات , 101 إثبات )
    ( الطعن رقم 2541 لسنة 58 ق جلسة 1990/5/9 س 41 ع 2 ص105 )

    الموجز:

    الثمن الحقيقىاستقلال محكمة الموضوع بأستخلاصه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. استخلاص أن الثمن الوارد بالعقد المسجل هو الثمن الحقيقى وليس الثمن المدعى بالعقد الابتدائى الذى يزيد عليه لعدم قيام الدليل على ذلك سائغ .

    القاعدة:

    استخلاص الثمن الحقيقى من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولما كانت محكمة الاستئناف قد عهدت إلى الخبير المنتدب لبحث النزاع بيان الثمن الحقيقى للأرض المشفوع ....... فيها ومدى مطابقتها للثمن المسمى بعقد البيع المسجل رقم فانتهى الخبير من بحثه إلى أن ثمنها الحقيقى يبلغ 3000 جنيه استنادا لما هو ثابت بعقد البيع المسجل آنف البيان وأشار فى تقريره إلى أن الطاعن ادعى بأن الثمن الحقيقى يبلغ 750ر4868 جنيها حسبما اتفق الطرفان فى عقد البيع ذاته هو الابتدائى دون أن يقدم دليلا على ذلك سوى العقد المسجل وكان الحكم المطعون فيه قد صدق على ما انتهى إليه الخبير فى تقريره بخصوص الثمن الحقيقى للأرض المشفوع فيها لما كان ذلك وكانت أوراق الدعوى تدخلت مما يفيد صحة ما يدعيه الطاعن من تقديمه للمحكمة العقد الابتدائى لأرض النزاع استدلالا على أن ثمنها الحقيقى بما يزيد عن الثمن المثبت بالعقد المسجل وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه سالفة البيان سائغا ويكفى لحمل ما خلص إليه من أن الثمن الحقيقى الذى حصل به بيع تلك الأرض هو 3000 جنيه ، فان النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
    ( المواد 244 ، 245 من القانون المدنى ، 178 من قانون المرافعات )
    ( الطعن رقم 1221 لسنة 58 ق جلسة 1990/03/15 س 41 ع1 ص 767 )

    الموجز:

    محكمة الموضوع لها إقامة قضائها فى الطعن بالصورية على مايكفى لتكوين عقيدتها من الإدلة المطروحة فى الدعوى دون أن تكون ملزمة باحالة الدعوى الى التحقيق . عدم جواز تعويلها فى ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه . أو رفضها طلب الاحالة للتحقيق بغير مسوغ قانونى . علة ذلك

    القاعدة:

    اذ كان لمحكمة الموضوع ان تقيم قضاءها فى الطعن بالصورية على ما يكفى لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة فى الدعوى دون أن تكون ملزمة باجابة الخصوم الى طلب إحالة الدعوى الى التحقيق الا أنه لا يجوز لها أن يجوز لها أن تعول فى ذلك على نصوص المحرر المطعون عليه لما فى ذلك من مصادرت على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه أو أن يكون رفضها لهذا الطلب بغير مسوغ قانونى .
    ( المادة 244 ، 245 مدنى ، 178 مرافعات)
    ( الطعن رقم 2160 لسنة 53 ق جلسة 1990/1/31 س 41 ص 398)

    الموجز:

    ثبوت صورية ورقة عقد البيع أثره زوال قوتها في الإثبات انسحاب ذلك على عقد الصلح الذى تناولها تمسك الطاعنة بصورية عقد البيع دفاع جوهري مؤداه عدم جواز التعويل على نصوص المحرر المطعون عليه ولا ورقة الصلح المنسحب عليه لنفى هذا الدفاع مخالفة ذلك والالتفات عن مواجهته قصور .

    القاعدة:

    البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بصورية ورقة عقد البيع المقدمة من المطعون ضده الأول في دعوى صحة التوقيع وقدمت تأييدا لذلك ورقة ضد تتضمن أن الثمن الحقيقي للعقار المبيع .... وإذ كان ثبوت صورية ورقة عقد البيع من شأنه زوال قوتها في أثبات وينسحب ذلك على عقد الصلح الذى تناولها ، وكان التمسك بهذه الصورية تبعا لذلك دفاعا جوهريا إذ لا يجوز التعويل على نصوص المحرر المطعون عليه ولا ورقة الصلح المنسحب عليه النفي هذا الدفاع لما في ذلك من مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه مع ذلك على ما استخلصه من عقد الصلح المؤرخ ... والتفت عن مواجهة دفاع الطاعنة في هذا الشأن فانه يكون قد شابه قصور في التسبيب .
    ( المواد 244 ، 245 ، 418 من القانون المدني ، 178 من قانون المرافعات )
    ( الطعن رقم 2353 لسنة 57 ق جلسة 1990/1/30 س 41 ع1 ص 344 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:51 pm