الحكم الحضورى ألأعتبارى
قد يصدر الحكم غيابيا لعدم حضور المتهم رغم تكليفه بالحضور تكليفا قانونيا صحيحا 0 هنا يعتبر المشرع أن عدم حضور المتهم ليس له مبرر فيترتب على ذلك أطالة أمد التقاضى أذ يتيح له عدم حضوره وصدور الحكم غيابيا أن يطعن فى هذا الحكم بطريق المعارضه فى ألأحكام التى تقبل الطعن بهذا الطريق وهى ألأحكام الصادره فى الجنح والمخالفات فبينما لو حضر وأبدى دفاعه ربما يقتنع به القاضى فلا يصدر الحكم ضده وبالتالى لا حاجه الى ألألتجاء للطعن فى الحكم بطريق المعارضه 0
لذلك حفز المتهمين على الحرص على الحضور 0 نص المشرع على بعض حالات يعتبر فيها الحكم الصادر فى غيبة المتهم حضوريا فلا يكون له حق الطعن فيه بالمعارضه وهذه الحالت هى :
الحاله ألأولى :
أذا ثبت للقاضى أن ورقة التكليف بالحضور قد تسلمها المتهم شخصيا ولم تسلم فى محل أقامته ومع ذلك لم يقدم عذرا يبر عدم حضوره الجلسه فهنا يجوز للمحكمه أن تنص فى حكمها على أعتباره حضوريا فى حقه فأن فعلت فعليها أن تسبب حكمها وهذا ما نصت عليه الماده 238 من قانون ألأجراءات الجنائيه وتبرير هذا الوضع أن أستلام المتهم بنفسه للاعلان قرينه قاطعه على علمه بتاريخ الجلسه 0
الحاله الثانيه :
وهى حالة ما أذا أعلن الخصم بورقة التكليف بالحضور أعلانا قانونيا ولكن ليس لشخصه ولم يحضر فى اليوم المحدد فيكون للمحكمه أن تحكم علبه غيابيا أو تؤجل نظر الدعوى وتأمر بأعادة أعلانه فى موطنه مع تنبيهه الى أنه أذا تخلف عن الحضور فى الجلسه المحدده سوف يعتبر الحكم الذى يصدر فيها حضوريا فاذا لم يحضر مع ذلك ويتبين للمحكمه عدم وجود مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضوريا (238/2 أجراءات ) ولتطبيق حكم هذا النص يجب ان يثبت فى محضر الجلسه ألتأجيل ألأمر باعادة ألأعلان مع تنبيهه الى ان الحكم سيعتبر حضوريا كما يجب أن يشتمل التكليف بالحضور على قرار المحكمه فى هذا الشأن وألا فأن الحكم يعتبر غيابيا وأن تكررالتأجيل وألأعلان ويجب لأعتبار الحكم حضوريا ألايكون هناك عذرا تقبله المحكمه لعدم حضوره 0
الحاله الثالثه :
هذه الحاله وجوبيه على المحكمه وهى حالة ما أذا حضر الخصم عند النداء على الدعوى – سواء بنفسه أو بوكيل – وغادر الجلسه بعد ذلك أو تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل أليها الدعوى دون أن يقدم عذرا مقبولا وهذا ما تنص عليه الماده 239 من قانون ألأجراءلت الجنائيه ويشترط لأعمال هذا النص أن يحضر الخصم جلسه أو جزءا منها ثم يتصرف دون عذر أو يتخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل ألها الدعوى دون عذر 0
الحاله الربعه :
تتحقق هذه الحاله طبقا لنص الماده 240 من قانون ألأجراءات الجنائيه أذا كانت الدعوى قد رفعت على عدة أشخاص بأتهامهم بأرتكاب واقعه واحده فحضر بعضهم وتخلف البعض ألأخر هنا يجب على المحكمه أن تؤجل الدعوى لجلسه أخرى وتامر بأعادة أعلان من تخلف عن الحضور فى موطنه مع التنبيه عليهم بأنهم أذا تخلفوا عن الحضور فى الجلسه فأن الحكم الذى سيصدر فى حقهم سيعتبر حضوريا فاذا تخلفوا عن الحضور رغم ذلك التنبيه وتبينت المحكمه أنه لم يكن لهم عذر فى هذا التخلف تقر أعتبار الحكم حضوريا بالنسبه أليهم وواضح أن هذه الحاله جوازيه للمحكمه طبقا لتقديرها للعذر 0 ويبرر هذا الحكم حرص المشرع على تفادى تعارض ألأحكام فى الواقعه الواحده لأنه اذا نظرت الدعوى حضوريا بالنسبه للبعض وغيابيا بالنسبه للبعض ألأخر وقد يعدل الحكم فى المعارضه بالنسبه لمن صدر الحكم فى حقه غيابيا فيحتل وقوع التعارض مع من سبق ان حكم فى حقه حضوريا فاذا غفلت المحكمه عن حكم القانون فلم تؤجل الدعوى بالنسبه لمن لم يحضر او أجلتها ولم تنبه عليه بجزاء تخلفه عن الحضور كان الحكم غيابيا فى حقه 0
ما يطبق بشأن الحكم الحضورى ألأعتبارى :
أوجب القانون على القاضى فى الحالات التى يعتبر فيها الحكم حضوريا أعتباريا أن تحقق الدعوى كما لو كان الخصم الغائب حاضرا ( م 241 أج ) واصل أنه لا لايجوز الطعن بالمعارضه فى ألأحكام المعتبره حضوريه أسوة بألحكام الحضوريه ألأصليه 0 ومع ذلك أجاز القانون الطعن فى ألأحكام المعتبره حضوريه بالمعارضه بشرطين 0
أن يثبت الخصم أمام محكمة المعارضه أنه لم يحضر أثناء المحاكمه ألأولى بسب وجود عذر لم يستطع تقديمه قبل الحكم وبشرط ألأ يكون لهذا الخصم حق الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر ضده والمعتبر حضوريا فى حقه ( م 241 أج )
والشرط الثانى 0 متوفر دائما فى ألأحكام الحضوريه ألأعتباريه الصادره من محكمة الجنح المستأنفه لأنه لا يجوز الطعن فيها يألأستئناف وتأخذ ألأحكام الحضوريه ألأعتباريه حكم ألأحكام الغيابيه من حيث ضرورة أعلانها الى المحكوم عليه ومضت مدة ثلاث سنوات من يوم صدوره دون أعلان وهى المده المقرره لأنقضاء الدعوى الجنائيه بالتقادم
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج
قد يصدر الحكم غيابيا لعدم حضور المتهم رغم تكليفه بالحضور تكليفا قانونيا صحيحا 0 هنا يعتبر المشرع أن عدم حضور المتهم ليس له مبرر فيترتب على ذلك أطالة أمد التقاضى أذ يتيح له عدم حضوره وصدور الحكم غيابيا أن يطعن فى هذا الحكم بطريق المعارضه فى ألأحكام التى تقبل الطعن بهذا الطريق وهى ألأحكام الصادره فى الجنح والمخالفات فبينما لو حضر وأبدى دفاعه ربما يقتنع به القاضى فلا يصدر الحكم ضده وبالتالى لا حاجه الى ألألتجاء للطعن فى الحكم بطريق المعارضه 0
لذلك حفز المتهمين على الحرص على الحضور 0 نص المشرع على بعض حالات يعتبر فيها الحكم الصادر فى غيبة المتهم حضوريا فلا يكون له حق الطعن فيه بالمعارضه وهذه الحالت هى :
الحاله ألأولى :
أذا ثبت للقاضى أن ورقة التكليف بالحضور قد تسلمها المتهم شخصيا ولم تسلم فى محل أقامته ومع ذلك لم يقدم عذرا يبر عدم حضوره الجلسه فهنا يجوز للمحكمه أن تنص فى حكمها على أعتباره حضوريا فى حقه فأن فعلت فعليها أن تسبب حكمها وهذا ما نصت عليه الماده 238 من قانون ألأجراءات الجنائيه وتبرير هذا الوضع أن أستلام المتهم بنفسه للاعلان قرينه قاطعه على علمه بتاريخ الجلسه 0
الحاله الثانيه :
وهى حالة ما أذا أعلن الخصم بورقة التكليف بالحضور أعلانا قانونيا ولكن ليس لشخصه ولم يحضر فى اليوم المحدد فيكون للمحكمه أن تحكم علبه غيابيا أو تؤجل نظر الدعوى وتأمر بأعادة أعلانه فى موطنه مع تنبيهه الى أنه أذا تخلف عن الحضور فى الجلسه المحدده سوف يعتبر الحكم الذى يصدر فيها حضوريا فاذا لم يحضر مع ذلك ويتبين للمحكمه عدم وجود مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضوريا (238/2 أجراءات ) ولتطبيق حكم هذا النص يجب ان يثبت فى محضر الجلسه ألتأجيل ألأمر باعادة ألأعلان مع تنبيهه الى ان الحكم سيعتبر حضوريا كما يجب أن يشتمل التكليف بالحضور على قرار المحكمه فى هذا الشأن وألا فأن الحكم يعتبر غيابيا وأن تكررالتأجيل وألأعلان ويجب لأعتبار الحكم حضوريا ألايكون هناك عذرا تقبله المحكمه لعدم حضوره 0
الحاله الثالثه :
هذه الحاله وجوبيه على المحكمه وهى حالة ما أذا حضر الخصم عند النداء على الدعوى – سواء بنفسه أو بوكيل – وغادر الجلسه بعد ذلك أو تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل أليها الدعوى دون أن يقدم عذرا مقبولا وهذا ما تنص عليه الماده 239 من قانون ألأجراءلت الجنائيه ويشترط لأعمال هذا النص أن يحضر الخصم جلسه أو جزءا منها ثم يتصرف دون عذر أو يتخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل ألها الدعوى دون عذر 0
الحاله الربعه :
تتحقق هذه الحاله طبقا لنص الماده 240 من قانون ألأجراءات الجنائيه أذا كانت الدعوى قد رفعت على عدة أشخاص بأتهامهم بأرتكاب واقعه واحده فحضر بعضهم وتخلف البعض ألأخر هنا يجب على المحكمه أن تؤجل الدعوى لجلسه أخرى وتامر بأعادة أعلان من تخلف عن الحضور فى موطنه مع التنبيه عليهم بأنهم أذا تخلفوا عن الحضور فى الجلسه فأن الحكم الذى سيصدر فى حقهم سيعتبر حضوريا فاذا تخلفوا عن الحضور رغم ذلك التنبيه وتبينت المحكمه أنه لم يكن لهم عذر فى هذا التخلف تقر أعتبار الحكم حضوريا بالنسبه أليهم وواضح أن هذه الحاله جوازيه للمحكمه طبقا لتقديرها للعذر 0 ويبرر هذا الحكم حرص المشرع على تفادى تعارض ألأحكام فى الواقعه الواحده لأنه اذا نظرت الدعوى حضوريا بالنسبه للبعض وغيابيا بالنسبه للبعض ألأخر وقد يعدل الحكم فى المعارضه بالنسبه لمن صدر الحكم فى حقه غيابيا فيحتل وقوع التعارض مع من سبق ان حكم فى حقه حضوريا فاذا غفلت المحكمه عن حكم القانون فلم تؤجل الدعوى بالنسبه لمن لم يحضر او أجلتها ولم تنبه عليه بجزاء تخلفه عن الحضور كان الحكم غيابيا فى حقه 0
ما يطبق بشأن الحكم الحضورى ألأعتبارى :
أوجب القانون على القاضى فى الحالات التى يعتبر فيها الحكم حضوريا أعتباريا أن تحقق الدعوى كما لو كان الخصم الغائب حاضرا ( م 241 أج ) واصل أنه لا لايجوز الطعن بالمعارضه فى ألأحكام المعتبره حضوريه أسوة بألحكام الحضوريه ألأصليه 0 ومع ذلك أجاز القانون الطعن فى ألأحكام المعتبره حضوريه بالمعارضه بشرطين 0
أن يثبت الخصم أمام محكمة المعارضه أنه لم يحضر أثناء المحاكمه ألأولى بسب وجود عذر لم يستطع تقديمه قبل الحكم وبشرط ألأ يكون لهذا الخصم حق الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر ضده والمعتبر حضوريا فى حقه ( م 241 أج )
والشرط الثانى 0 متوفر دائما فى ألأحكام الحضوريه ألأعتباريه الصادره من محكمة الجنح المستأنفه لأنه لا يجوز الطعن فيها يألأستئناف وتأخذ ألأحكام الحضوريه ألأعتباريه حكم ألأحكام الغيابيه من حيث ضرورة أعلانها الى المحكوم عليه ومضت مدة ثلاث سنوات من يوم صدوره دون أعلان وهى المده المقرره لأنقضاء الدعوى الجنائيه بالتقادم
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج