الموجز:
حق المشتري بعقد غير مسجل في طلب الحكم بصحة البيع الصادر لبائعه بعقد لم يسجل باعتباره دائنا يستعمل حقوق مدينه .
القاعدة:
إن المادة 141 من القانون المدني خولت الدائن أن يقيم لمصلحته ، باسم مدينه ، الدعاوى التي تنشأ عن مشارطاته أو عن أي نوع من أنواع التعهدات ما عدا الدعاوى الخاصة بشخصه . وإذن فانه لما كان من يشتري عقارا بعقد غير مسجل يعتبر دائنا للبائع في التزاماته بنقل الملكية الناشئ عن عقد البيع غير المسجل كان له الحق قانونا في أن يرفع باسم البائع له الدعوى علي من اشتري منه هذا البائع الأطيان التي باعها بعقد هو أيضا غير مسجل طالبا إليه تنفيذ التزامه بنقل الملكية أو بعبارة أخري أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع الصادر لهذا البائع توطئة للحكم بصحة عقده هو .
( المواد 418 ، 428 ، 932 ، 934 من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948)
( الطعن رقم 102 لسنة 13 ق جلسة 1944/4/6 ص637 )
الفهرس:
3بيع --> الفصل الرابع : التزامات البائع --> الفرع الأول : الالتزام بنقل الملكية --> الجزء الثاني : نقل ملكية العقار --> البند التاسع : دعوي صحة ونفاذ العقد - شروط قبولها
3دعوي --> الفصل الثامن : أنواع من الدعاوي --> الفرع الأول : دعوي صحة التعاقد
الموجز:
تمسك المشترى الثانى بصورية تفاسخ البيع بين البائع والمشترى الأول يوجب على المحكمة بحث هذا الدفاع .
القاعدة:
إذا كان البائع للبائع قد قرر أنه بعد أن باع له القدر المذكور عاد فرد إليه الثمن ، وحصل منه على إقرار بإلغاء البيع فان هذا التفاسخ وان كان يمكن أن يعتبر عائقا دون تنفيذ العقد الصادر منه إلا أنه إذا كان المشترى الأخير قد تمسك لدى المحكمة بصورية هذا التفاسخ لاصطناعه بعد رفع دعواه للإضرار به فانه يكون واجبا على المحكمة أن تتحدث عن هذه الصورية بما يكشف عن حقيقة الأمر وإلا كان حكمها قاصر الأسباب ، ولا يعد ردا على الدفع بصورية تعاقد ما قول المحكمة أن أحد طرفيه قد أقر بصحته .
( المواد 160 ، 161 مدنى , 176 , 178 مرافعات)
( الطعن رقم 102 لسنة 13 ق جلسة 1944/4/6 مجموعة الربع قرن ص 756 )
الفهرس:
3صورية --> الفصل السادس : الحكم بالصورية --> الفرع الثانى : تسبيب حكم الصورية
3عقد --> الفصل السادس : بطلان العقد --> الفرع الرابع : صورية العقد