إثبات
إجراءات الإثبات
سلطة القاضي بشأن أوراق المضاهاة الرسمية في حاله تعذر إحضارها
الموجز :
أوراق المضاهاة الرسمية . للقاضي الأمر بإحضارها . نعذر ذلك أثره له الانتقال مع الخبير أو ندب الخبير لمحلها للإطلاع عليها وتصوير وإجراء المضاهاة عليها م 38 إثبات
(الطعن رقم 5459 لسنة 64 ق – جلسة 2/11/2004)
القاعدة :
1- مفاد النص في المادة 38 من قانون الإثبات أه إذا كانت أوراق المضاهاة رسميه كالمحررات المودعة بالشهر العقاري أو السجل المدني جاز الأمر بإحضارها وان تعذر كان للقاضي أن ينتقل مع الخبير أو يندب هذا الخبير للانتقال إلى محلها للإطلاع عليها وتصويرها وإجراء المضاهاة عليها
الموجز
(2) تقدم الطاعنين إلى محكمة الاستئناف بصور مستندات رسميه تحمل توقيع مورث المطعون ضدهم وتمسكهم بإجراء المضاهاة على أصولها . إطراح الحكم المطعون فيه هذه المستندات تأسيسا على أنها صور لا قيمة لها بمفردها دون تكليف الخبير المختص بالانتقال إلى الجهات المحتفظ بها أصولها لإجراء المضاهاة عليها وقضى برد وبطلان المحررات محل الطعن بالجهالة مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع
طرق الإثبات :-
الإثبات بالكتابة
حجية الأوراق الفرعية في اٌلإثبات
عدم حجية صور الأوراق العرفية خطيه أو ضوئية ولو بصمت بخاتم أحد المصالح الحكومية
الموجز :
صور الأوراق العرفية خطيه أو ضوئية لا حجية لها في إثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه في حاله وجود الأصل أثره لا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ولو تم بصمها بخاتم أحد المصالح الحكومية عله ذلك
(الطعون أرقام 791 ، 832 ، 838 لسنة 72 ق تجارى – جلسة 22/3/2005
القاعدة :
إن نزول المؤلف عن حقوق استغلال مصنفه مالية – وفقا للمادة 37 من القانون رقم 354 لسنة 1954 – يترتب عليه انتقال هذه الحقوق إلى المتنازل إليه الذي يكون له الحق في مباشره وحده ما لم يتنازل إلى غيره ويقتصر أثر التنازل على الحقوق التي ذكرها المؤلف صراحة في تصرفه ولا يمتد إلى غيرها من الحقوق الأخرى التي لم يرد ذكرها فيه وكان من المقرر – قضاء هذه المحكمة – أن صور الأوراق العرفية خطيه كانت أو فوتوغرافيه ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ولو تم بصمها بخاتم إحدى المصالح الحكومية باعتبار أنها تحمل توقيع من صدرت منه بإحدى الصور بالإمضاء أو بصمه الختم أو بصمة الإصبع التي تعد المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية
الإقرار القضائي
عدم اعتبار إبداء الخصم دفاعا بغير قصد الاعتراف بالحق المدعى به إقرارا ضمنيا بذلك الحق
الموجز:
الأصل في الإقرار أن يكون صريحا قبول الإقرار الضمني وجوب قيام دليل يقيني على وجوده ومرماه ما يبديه الخصم في معرض دفاعه بغير قصد الإعتراف بالحق المدعى به وما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهه نظره عدم اعتباره إقرارا ضمنيا
(الطعن رقم 8558 لسنة 64 ق – جلسة 28/3/2005)
القاعدة :
مفاد النص في المادة 103 من قانون الإثبات ... يدل – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني الذي نقلت منه هذه المادة قبل إلغاء المادة 408 مدني المطابقة – أن الأصل في الإقرار أن يكون صريحا وأن الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصل فلا يجوز قبول الإقرار الضمني ما لم يقم دليل يقيني على وجوده ومرماه فإن ما يبديه الخصم في معرض دفاعه بغير قصد الاعتراف بالحق المدعى به وما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهه نظره لا يعتبر إقرارا ضمنيا
الموجز :
استخلاص الحكم الإبتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه من الصور الضوئية للإيصالات المقدمة من المطعون ضده والموقعة من الطاعن باستلامه نصيبه من أجره ورشه النزاع دون تحديد لمقدار هذا النصيب أو تلك الأجرة رضاءه الضمني بعقد الإيجار المطعون عليه بالجهالة معتبرا دفاعه الوارد بالمذكرة المقدمة منه أمام محكمة أول درجه بمساكنه المطعون ضده الأول لمورثه وأنه كان في مكنته الحصول على ختمه واستعماله تسليم منه بصحة الختم على عقدي الإيجار والبيع للمعدات محل التداعي والمنسوب صدورها لمورثه مرتبا على ذلك قضاءه برفض دفع الطاعن بالجهالة على توقيع المورث على هذين المحررين دون التحقق من صحتها وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالمادتين 14، 30 إثبات خطأ وفساد في الاستدلال
(الطعن رقم 8558 لسنة 64 ق – جلسة 28/3/2005)
القاعده:
إذ كان ما ورد بمذكره دفاع الطاعن المقدمة أمام محكمة أول درجة المؤرخة 17/11/1993 من أن المطعون ضده كان يساكن المورث وكان في مكنته الحصول على ختمه واستعماله لا يفيد التسليم بصحة ختم مورثه على عقدي الإيجار وبيع المعدات المؤرخين 1/10/1958 المنسوب صدورهما إليه ولا يعدو أن يكون دفاعا على سبيل الاحتياط بأنه لو ثبت صحة الختم فإن التوقيع به على هذين العقدين لم يتم بمعرفه المورث أ و برضائه وكان ما تضمنته الصور الضوئية للاتصالات المقدمة من المطعون ضده والموقعة من الطاعن باستلامه نصيبه في أجره ورشه النزاع عن الفترة كم 1970 إلى 1981 دون بيان لمقدار هذا النصيب أو تلك الأجرة لا تدل على رضائه الضمني بعقد إيجار العين خاليه المنسوب صدوره إلى المورث لصالح المطعون ضده فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ استخلص من هذه الإيصالات رضاء الطاعن الضمني بعقد الإيجار المطعون عليه بالجهالة واعتبر دفاعه بالمذكرة السالفة البيان إقرارا ضمنيا بصحة ختم المورث على هذا العقد وعقد بيع معدات ومنقولات ورشه النزاع ورتب على ذلك رفض الدفع بالجهالة على توقيع المورث عليهما وعول في قضائه على هذين المحررين دون التحقق من صحتهما وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 14 ، 30 من قانون الإثبات فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون
إجراءات الإثبات
سلطة القاضي بشأن أوراق المضاهاة الرسمية في حاله تعذر إحضارها
الموجز :
أوراق المضاهاة الرسمية . للقاضي الأمر بإحضارها . نعذر ذلك أثره له الانتقال مع الخبير أو ندب الخبير لمحلها للإطلاع عليها وتصوير وإجراء المضاهاة عليها م 38 إثبات
(الطعن رقم 5459 لسنة 64 ق – جلسة 2/11/2004)
القاعدة :
1- مفاد النص في المادة 38 من قانون الإثبات أه إذا كانت أوراق المضاهاة رسميه كالمحررات المودعة بالشهر العقاري أو السجل المدني جاز الأمر بإحضارها وان تعذر كان للقاضي أن ينتقل مع الخبير أو يندب هذا الخبير للانتقال إلى محلها للإطلاع عليها وتصويرها وإجراء المضاهاة عليها
الموجز
(2) تقدم الطاعنين إلى محكمة الاستئناف بصور مستندات رسميه تحمل توقيع مورث المطعون ضدهم وتمسكهم بإجراء المضاهاة على أصولها . إطراح الحكم المطعون فيه هذه المستندات تأسيسا على أنها صور لا قيمة لها بمفردها دون تكليف الخبير المختص بالانتقال إلى الجهات المحتفظ بها أصولها لإجراء المضاهاة عليها وقضى برد وبطلان المحررات محل الطعن بالجهالة مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع
طرق الإثبات :-
الإثبات بالكتابة
حجية الأوراق الفرعية في اٌلإثبات
عدم حجية صور الأوراق العرفية خطيه أو ضوئية ولو بصمت بخاتم أحد المصالح الحكومية
الموجز :
صور الأوراق العرفية خطيه أو ضوئية لا حجية لها في إثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه في حاله وجود الأصل أثره لا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ولو تم بصمها بخاتم أحد المصالح الحكومية عله ذلك
(الطعون أرقام 791 ، 832 ، 838 لسنة 72 ق تجارى – جلسة 22/3/2005
القاعدة :
إن نزول المؤلف عن حقوق استغلال مصنفه مالية – وفقا للمادة 37 من القانون رقم 354 لسنة 1954 – يترتب عليه انتقال هذه الحقوق إلى المتنازل إليه الذي يكون له الحق في مباشره وحده ما لم يتنازل إلى غيره ويقتصر أثر التنازل على الحقوق التي ذكرها المؤلف صراحة في تصرفه ولا يمتد إلى غيرها من الحقوق الأخرى التي لم يرد ذكرها فيه وكان من المقرر – قضاء هذه المحكمة – أن صور الأوراق العرفية خطيه كانت أو فوتوغرافيه ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ولو تم بصمها بخاتم إحدى المصالح الحكومية باعتبار أنها تحمل توقيع من صدرت منه بإحدى الصور بالإمضاء أو بصمه الختم أو بصمة الإصبع التي تعد المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية
الإقرار القضائي
عدم اعتبار إبداء الخصم دفاعا بغير قصد الاعتراف بالحق المدعى به إقرارا ضمنيا بذلك الحق
الموجز:
الأصل في الإقرار أن يكون صريحا قبول الإقرار الضمني وجوب قيام دليل يقيني على وجوده ومرماه ما يبديه الخصم في معرض دفاعه بغير قصد الإعتراف بالحق المدعى به وما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهه نظره عدم اعتباره إقرارا ضمنيا
(الطعن رقم 8558 لسنة 64 ق – جلسة 28/3/2005)
القاعدة :
مفاد النص في المادة 103 من قانون الإثبات ... يدل – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني الذي نقلت منه هذه المادة قبل إلغاء المادة 408 مدني المطابقة – أن الأصل في الإقرار أن يكون صريحا وأن الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصل فلا يجوز قبول الإقرار الضمني ما لم يقم دليل يقيني على وجوده ومرماه فإن ما يبديه الخصم في معرض دفاعه بغير قصد الاعتراف بالحق المدعى به وما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهه نظره لا يعتبر إقرارا ضمنيا
الموجز :
استخلاص الحكم الإبتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه من الصور الضوئية للإيصالات المقدمة من المطعون ضده والموقعة من الطاعن باستلامه نصيبه من أجره ورشه النزاع دون تحديد لمقدار هذا النصيب أو تلك الأجرة رضاءه الضمني بعقد الإيجار المطعون عليه بالجهالة معتبرا دفاعه الوارد بالمذكرة المقدمة منه أمام محكمة أول درجه بمساكنه المطعون ضده الأول لمورثه وأنه كان في مكنته الحصول على ختمه واستعماله تسليم منه بصحة الختم على عقدي الإيجار والبيع للمعدات محل التداعي والمنسوب صدورها لمورثه مرتبا على ذلك قضاءه برفض دفع الطاعن بالجهالة على توقيع المورث على هذين المحررين دون التحقق من صحتها وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالمادتين 14، 30 إثبات خطأ وفساد في الاستدلال
(الطعن رقم 8558 لسنة 64 ق – جلسة 28/3/2005)
القاعده:
إذ كان ما ورد بمذكره دفاع الطاعن المقدمة أمام محكمة أول درجة المؤرخة 17/11/1993 من أن المطعون ضده كان يساكن المورث وكان في مكنته الحصول على ختمه واستعماله لا يفيد التسليم بصحة ختم مورثه على عقدي الإيجار وبيع المعدات المؤرخين 1/10/1958 المنسوب صدورهما إليه ولا يعدو أن يكون دفاعا على سبيل الاحتياط بأنه لو ثبت صحة الختم فإن التوقيع به على هذين العقدين لم يتم بمعرفه المورث أ و برضائه وكان ما تضمنته الصور الضوئية للاتصالات المقدمة من المطعون ضده والموقعة من الطاعن باستلامه نصيبه في أجره ورشه النزاع عن الفترة كم 1970 إلى 1981 دون بيان لمقدار هذا النصيب أو تلك الأجرة لا تدل على رضائه الضمني بعقد إيجار العين خاليه المنسوب صدوره إلى المورث لصالح المطعون ضده فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ استخلص من هذه الإيصالات رضاء الطاعن الضمني بعقد الإيجار المطعون عليه بالجهالة واعتبر دفاعه بالمذكرة السالفة البيان إقرارا ضمنيا بصحة ختم المورث على هذا العقد وعقد بيع معدات ومنقولات ورشه النزاع ورتب على ذلك رفض الدفع بالجهالة على توقيع المورث عليهما وعول في قضائه على هذين المحررين دون التحقق من صحتهما وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 14 ، 30 من قانون الإثبات فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون