روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    اللائحة الداخلية للجنة التأسيسية للدستور.. والتشكيل شبه النهائى لهيئة مكتب الجمعية.. الغريانى رئيساً.. ودراج وماضى وعبد المجيد وكلاء.. ونور أميناًً عاماً.. والولى متحدثاً رسمياًَ

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    اللائحة الداخلية للجنة التأسيسية للدستور.. والتشكيل شبه النهائى لهيئة مكتب الجمعية.. الغريانى رئيساً.. ودراج وماضى وعبد المجيد وكلاء.. ونور أميناًً عاماً.. والولى متحدثاً رسمياًَ Empty اللائحة الداخلية للجنة التأسيسية للدستور.. والتشكيل شبه النهائى لهيئة مكتب الجمعية.. الغريانى رئيساً.. ودراج وماضى وعبد المجيد وكلاء.. ونور أميناًً عاماً.. والولى متحدثاً رسمياًَ

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت يونيو 23, 2012 3:06 pm



    التشكيل شبه النهائى لهيئة المكتب للجمعية التأسيسية للدستور، يتمثل فى المستشار حسام الغريانى رئيساً وثلاثة وكلاء هم الدكتور عمرو دراج وأبو العلا ماضى ووحيد عبد المجيد، على أن يكون الدكتور أيمن نور الأمين العام، وثلاثة أمناء مساعدين هم الدكتور محمد محسوب والدكتور ماجد شبيطة والدكتور محمد عبد العليم والدكتور معتز بالله عبد الفتاح والمتحدث الرسمى باسم الجمعية ممدوح الولى نقيب الصحفيين.

    كما ننشر نص اللائحة الداخلية للجمعية التأسيسية للدستور، والتى سيتم التصويت عليها اليوم فى اجتماع التأسيسية بمجلس الشورى.

    مادة (1): تُشكل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من مائة (100) عضو أصلى، بالإضافة إلى خمسين (50) عضوًا احتياطياً الواردة أسماؤهم بالقائمة المرفقة، ويحل العضو الاحتياطى محل العضو الأصلى بطريقة الانتخاب فى حالة القوة القهرية أو الاستقالة الصريحة أو الضمنية بأى صورة من الصور أو التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتابعة دون عذر مقبول للجمعية.
    مادة (2): عضوية الجمعية التأسيسية واجب وطنى وعملٌ تطوعى يقوم به أعضاؤها دون مقابل.
    مادة (3): تُعقد جلسات الجمعية التأسيسية واجتماعات لجانها بمقر مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو أى مكان آخر تقرره الجمعية التأسيسية عند الاقتضاء.
    مادة (4): يكون انعقاد الجمعية التأسيسية صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها، وإذا بدأ الاجتماع صحيحًا استمر كذلك ولو غادر بعض أعضائها قاعة الاجتماع. وفى جميع الأحوال يجب أن يتوفر النصاب المطلوب عند اتخاذ القرارات وفقا لأحكام هذه اللائحة.
    وتتخذ الجمعية التأسيسية قراراتها فى المسائل الإجرائية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
    مادة (5): تقر الجمعية التأسيسية المواد المقترحة لمشروع الدستور مادة مادة بالتوافق، فإذا لم يتحقق هذا التوافق يعرض النص للتصويت ويقر بأغلبية سبعة وستين (67) عضوا من أعضاء الجمعية التأسيسية، فإذا تعذر ذلك يحال النص إلى اجتماع مشترك من هيئة مكتبها واللجنة المختصة بالموضوع، لإعادة النظر فى صياغة هذا النص، ثم يعرض النص الجديد على الجمعية التأسيسية خلال مدة لا تزيد على ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ إحالة النص إلى الاجتماع المشترك. وفى هذه الحالة يكون إقرار النص بموافقة سبعة وخمسين (57) عضوًا على الأقل.
    مادة (6): تخصص الجمعية التأسيسية جلسة أو أكثر للقراءة النهائية الكاملة لمشروع الدستور، والموافقة عليه فى مجموعه بصورة نهائية.

    مادة (7): تنتخب الجمعية التأسيسية من بين أعضائها رئيسًا، وثلاثة وكلاء، ومتحدثاً إعلاميًا رسميًا باسمها. وتختار الجمعية أمينًا عامًا، وعدد من الأمناء المساعدين، من بين أعضائها أو من غيرهم.
    مادة (Cool: رئيس الجمعية التأسيسية هو الذى يمثلها، ويحافظ على نظامها وكرامة أعضائها، ويترأس جلساتها، ويشارك مع هيئة مكتبها فى وضع جدول أعمالها، ويدعوها للانعقاد، ويدير مناقشاتها، ويعلن قراراتها، ويشرف بوجه عام على حسن سير عملها وأجهزتها المختلفة وأمانتها الفنية.
    ويجوز لعدد (20) عشرين عضواً من الجمعية دعوتها للإجتماع بطلب يقدم لرئيسها أو من يقوم مقامه، وفى حالة غيابهم يكون لنفس العدد الحق فى توجيه الدعوة للإجتماع مباشرة لأعضاء الجمعية.
    مادة (9): يحل وكيل الجمعية التأسيسية الأكبر سنا محل رئيسها حال غيابه. ويتولى الوكلاء الثلاثة متابعة أعمال لجان الجمعية بالتنسيق بينهم.
    مادة (10): يتولى المتحدث الإعلامى الرسمى، دون غيره، باسم الجمعية التأسيسية التعامل مع وسائل الإعلام وعرض البيانات الصحفية عن نشاط الجمعية وأدائها.
    مادة (11): يشرف أمين عام الجمعية التأسيسية على أمانتها الفنية، ويعاونه فى ذلك الأمناء المساعدون، ويقترح الكادر الفنى والإدارى العامل بهذه الأمانة الفنية ويحدد مهامه واختصاصاته وكل ما يتعلق بتنظيم الشئون الإدارية والمالية لهذه الأمانة الفنية، ويعرض ذلك على هيئة مكتب الجمعية التأسيسية للاعتماد.
    هيئة مكتب الجمعية التأسيسية
    مادة (12): تتألف هيئة مكتب الجمعية التأسيسية من رئيسها والوكلاء والأمين العام ومساعديه والمتحدث الإعلامى الرسمى ومقررى اللجان النوعية المتخصصة. وتضع هيئة مكتب الجمعية التأسيسية القواعد والإجراءات المنظمة لعملها الداخلى بما لا يخالف أحكام هذه اللائحة.
    مادة (13): تتولى هيئة مكتب الجمعية التأسيسية أعمال التنسيق بين أجهزتها، ووضع خطة نشاطها، وتقديم العون اللازم لضمان السير المنتظم لأعمال الجمعية التأسيسية، وذلك بالتعاون مع أمانتها الفنية.
    وتتلقى هيئة المكتب أولاً بأول نتائج أعمال اللجان النوعية وإحالتها إلى لجنة الصياغة العامة والبحوث لمراجعتها وتنقيحها وضبط أحكامها ومراعاة الوحدة العضوية والتنسيق التشريعى السليم للنصوص المقترحة، توطئة لعرضها على الجلسات العامة للجمعية التأسيسية.
    اللجان النوعية المتخصصة

    مادة (14): تشكل الجمعية التأسيسية اللجان النوعية المتخصصة الآتية:
    1. لجنة المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى.
    2. لجنة الحقوق والواجبات والحريات العامة.
    3. لجنة نظام الحكم والسلطات العامة.
    4. لجنة الأجهزة الرقابية والمستقلة.
    5. لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية.
    ويجوز للجمعية التأسيسية -عند اللزوم- إنشاء لجان نوعية أخرى بقرار تصدره بموافقة أغلبية أعضائها.
    مادة (15): تتكون كل لجنة نوعية متخصصة من عدد لا يقل عن خمسة عشر عضوًا، يصدر بتسميتهم قرار من الجمعية التأسيسية، وعلى كل عضو من أعضاء الجمعية التأسيسية أن ينضم لعضوية إحدى هذه اللجان وفقا لتفضيله الأولى على أن يكون له اختيار ثان على سبيل الاحتياط.
    وفى حالة التزاحم على الترشيح لعضوية إحدى اللجان تفصل هيئة المكتب فى الأمر وفقاً للاختيار الثانى أو تبعًا لمدى تناغم المؤهلات العلمية والخبرات العملية مع طبيعة عمل اللجنة النوعية.
    مادة (16): تنتخب كل لجنة نوعية مقررًا عامًا ومقررًا مساعدًا لإدارة أعمالها وتنظيم اجتماعاتها، وتضع كل لجنة خطة نشاطها بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
    ويجوز لكل لجنة نوعية أن تشكل من بين أعضائها لجانًا فرعية تسند إليها مهامًا محددة داخلة فى اختصاصاتها، وتعرض هذه اللجان الفرعية على اللجنة النوعية نتائج أعمالها لنظرها والبت فيها، ويجوز لكل لجنة نوعية وفقاً لما تراه ان تستعين من أصحاب الكفاءات والخبرات من .
    ويجب على كل لجنة نوعية متخصصة أن تنتهى من صياغة ما يدخل فى اختصاصاتها من أحكام مشروع الدستور وفق ما تقرره هيئة مكتب الجمعية التأسيسية فى خطة نشاطها.
    ويجوز لكل لجنة نوعية بعد موافقة هيئة المكتب أن تستعين بأصحاب الكفاءات الفنية المتخصصة من غير أعضاء الجمعية.
    مادة (17): تختص لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بما يلى:
    (1) تلقى مقترحات المواطنين حول مشروع الدستور الواردة باليد أو بالبريد أو عبر الموقع الإلكترونى للجمعية التأسيسية، وفرزها وتصنيفها وإحالتها أولا بأول إلى اللجنة النوعية المختصة.
    (2) إدارة حوار مجتمعى هادف وعقد جلسات استماع مع المواطنين والمهتمين بمشروع الدستور وعقد اجتماعات بالعاصمة وخارجها مع ممثلى العمال والفلاحين والجامعات ومراكز البحوث المتخصصة والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والنقابات والإتحادات وغيرها، واستخلاص نتائج هذه الحوارات المجتمعية وعرضها أولا بأول على اللجان النوعية المختصة.
    مادة (18): يكون انعقاد اللجان النوعية المتخصصة واللجان الفرعية صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها، واجتماعاتها غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وأصحاب الخبرة والكفاءة عند الحاجة، والكادر الفنى الذى يقوم بالأعمال التحضيرية والفنية اللازمة لمعاونة اللجنة فى أداء مهامها.
    لجنة الصياغة العامة والبحوث
    مادة (19): تنشأ لجنة فنية للصياغة العامة والبحوث، تتكون من عدد من رجال القانون والباحثين والمتخصصين فى اللغة العربية ولغتين أجنبيتين على الأقل، من داخل أعضاء الجمعية التأسيسية وخارجها.
    وتساعد هذه اللجنة الجمعية التأسيسية ولجانها فى تقديم الرؤى والمقترحات والأعمال التحضيرية اللازمة، وضبط وإحكام صياغة النصوص المقترحة لمشروع الدستور، وتحقيق الوحدة العضوية لهذه النصوص.
    أحكام ختامية
    مادة (20): للأعضاء الاحتياطيين فى الجمعية التأسيسية حضور جلسات واجتماعات لجانها لإبداء الرأى والمشورة دون أن يكون لهم حق التصويت.
    ويجوز للجمعية التأسيسية أو أى من أجهزتها دعوة من تراه من الخبراء والمتخصصين للمشاركة فى بعض جلساتها أو اجتماعاتها لإبداء الرأى والمشورة دون أن يكون لهم صوت معدود.
    مادة (21): تحرر مضابط كاملة لوقائع جلسات الجمعية التأسيسية، ومحاضر باجتماعات أجهزتها الرئيسية تدون فيها أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات .
    وتعرض المضابط والمحاضر أولا بأول على جلسات الجمعية واجتماعات لجانها للتصديق عليها، ويوقع عليها رئيس الجلسة أو الاجتماع حسب الأحوال.
    مادة (22): يحدد رئيس الجمعية التأسيسية، بعد موافقتها، موعد طرح مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبى، ويفوض فى الاتصال والتنسيق مع جهات الاختصاص لإجراء هذا الاستفتاء.
    مادة (23): لا ينتهى عمل الجمعية التأسيسية إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور.
    مادة (24): يسرى العمل بأحكام هذه اللائحة اعتبارًا من تاريخ موافقة الجمعية التأسيسية عليها بأغلبية أعضائها. ولا يجوز تعديلها إلا بالطريقة التى صدرت بها.
    مادة (25): تلتزم الجمعية التأسيسية وأجهزتها وأعضاؤها بأحكام هذه اللائحة، وفى حالة غياب النص يعرض الأمر على الجمعية للبت فيه على وجه الاستعجال باعتباره مسألة إجرائية.

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 07, 2024 5:03 pm