روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    صحيفة التماس اعادة نظر

    ترحال ترحال
    ترحال ترحال
    .
    .


    عدد المساهمات : 33
    نقاط : 103
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2012

    صحيفة التماس اعادة نظر Empty صحيفة التماس اعادة نظر

    مُساهمة من طرف ترحال ترحال الخميس يونيو 28, 2012 11:26 pm

    مكتب



    انه في يوم الموافق / /2010م
    بناء على طلب السيد /................................... القاهرة .
    ومحله المختار مكتب /................المحامون بذات المكتب بالعنوان عالية .
    أنا محضر محكمة قد انتقلت في تاريخ مذكور أعلاه لحيث محل إقامة :
    السيدة /
    مخاطبا مع /
    وأعلنتها بالاتي

    أقامت الملتمس ضدها - والتي نفترض أنها صاحبة الحق - الدعوى رقم .......0لسنة 2008 إيجارات شمال القاهرة ضد الملتمس، طالبه في ختام صحيفة افتتاحها الحكم لها بالإخلاء لعدم سداد القيمة الايجارية عن المدة من 1/4/2005م وحتى 1 / 7 / 2008 م وبتاريخ 25/2/2009م قضت محكمة أول درجة :"برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعية بالمصاريف وخمسه وسبعون جنيها أتعاب المحاماة 0"
    وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى الملتمس ضدها –هذا لوافترضنا أنها من ورثة السيد / .................ز – لذا فقد أقامت الاستئناف الرقيم .........لسنه 13ق إيجارات شمال القاهرة ضد الملتمس استئنافا للحكم الصادر من محكمة أول درجة،وبتاريخ 12/1/2010م قضت محكمة استئناف القاهرة :"بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإخلاء المستأنف ضده من عين التداعي والمبين الحدود والمعالم بالصحيفة وبالعقد المؤرخ 1/5/1993 وتسليمها للمستأنف خاليه من الأشخاص والشواغل وإلزام المستأنف ضده بالمصاريف عن درجتي التقاضي ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة 0"
    لما كان ذلك وكانت المادة 241/1,4 من قانون المرافعات تنص على انه :"للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائيه في الأحوال الاتيه:
    1- إذا وقع من الخصم غش كان من شانه التأثير في الحكم .
    4-إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها"0

    وحيث أن هذا الحكم قد شابه البطلان حيث جاء مخالفا لصحيح القانون ولمقتضيات حسن النية وذلك للأسباب الاتى ذكرها ولقيام الملتمس ضدها بإدخال الغش والتدليس على الهيئة الموقرة مما غير
    عقيدتها فاثر على الحكم الذي صدر في غيبة الملتمس – المستأنف ضده - على الدرجتين والذي لم يعلن به أو باى ورقة من اوراقه كما سياتى بيانه تباعا .

    أولا : واقعات الدعوى

    بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/5/1993م استأجر الطالب – الملتمس – من السيد / .............محل بالعقار ملكه بموجب إيصالات موقعه منه باسم / ............ كما هو ثابت بالعقد سالف الذكر بقيمة إيجاريه قدرها أربعون جنيه و القيمة الايجاريه شامله الزيادة والملحقات،إضافة لذلك أن العقد سالف الذكر ثابت به اقامتيهما إضافة لتوقيعيهما عليه إلى أن توفى الله مالك العقار /.................. وكان على الطالب سداد القيمة اليجاريه ليد احد ورثته وهو السيد / .................. وشهرته .......... والذي كان يتقاضى الأجرة من الملتمس بإيصالات موقعة منه عن نفسه وبصفته احد ورثة السيد..
    إلى أن فوجئ الملتمس برفض السيد /......... استلام الأجرة من دون مبرر أو مسوغ قانوني وعليه وحتى يبرئ الملتمس ذمته من دين الأجرة قام بعرضها علي من يعطى ايصالات الأجرة - وهو احد ورثة المالك - بموجب إنذارات عرض أجره عليه عن نفسه وبصفته احد الورثة بالإنذار رقم .........والمؤرخ30/8/2005م اى قبل ثلاث سنوات من رفع الملتمس ضدها –المستانفه - الدعوى الابتدائية الملتمس في حكمها الاستئنافى أمام هيئتكم الموقرة لعرض القيمة الايجاريه عن المدة من 1/9/ 2004 م وحتى 31/7/2005م ومن بعدها توالت الإنذارات
    إضافة لقيام الملتمس بتحرير محضر إثبات حاله رقم ....... لسنة 2007م لإثبات الحالة التي عليها المحل المغلق والذي يحتوى على كافة مستلزماته وذلك لخشية الملتمس من وقوع تعدى من قبل الورثة - بعد تهديدهم له بطرده من العين - علي المحل ، حتى نما لعلم الملتمس أن العين محل النزاع والكائنة .......... – كما هو ثابت بالعقد – باتت من حق السيدة / ........... ومن دون أن يخطر أو يعلن بعقد القسمة - المزعوم - سعى إليها وعرض عليها القيمة الايجاريه - للمرة الألف - وديا إلا أنها رفضت هي الأخرى دون مبرر فقام الملتمس بعرض القيمة الايجاريه عليها بموجب إنذارات عرض تاليه ومكمله للعرض السابق للقيمة الايجاريه شامله الزيادة القانونية والملحقات حتى مايو2010م 0
    والملتمس يلتزم بدفع القيمة الايجارية منذ1/9/2004م وحتى آخر مايو 2010م بموجب إنذارات عرض أجرة – مرفق صور ضوئية من تلك الإنذارات بالالتماس الماثل – حتى فوجئ الملتمس بقيام من تدعى / ........... باغتصاب العين – المحل – وبتعديها عليه وسرقة ما فيه مستغله غلق المحل من قبل وفاة المالك وعدم فتح المستأجر - الملتمس - له إلا بعد فترات بعيدة للاطمئنان على ما فيه كالعادة وتحرر عن ذلك المحضر الرقيم ( ....) والمؤرخ 23/5/2010م لإثبات هذا التعدي الذي لا مبرر له
    فهو يلتزم بدفع القيمة الايجاريه والملتمس ضدها وجميع الورثة على علم يقيني بهذا الإيداع الذي أعلنوا به على مدار الخمس سنوات الماضية ومن هذه الإنذارات ما رفضت استلامه مما
    يتوافر معه علمهم وسوء نيتهم للأضرار بالملتمس والتعدي على حقوقه بالغش والتدليس والدليل على ذلك الحكم الملتمس فيه والذي أدخلت فيه الملتمس ضدها الغش والتدليس
    ولما كان ذلك وكان هذا الحكم الصادر والملتمس فيه جاء بناء على غش اجرائى وبطريق الغش والتدليس التي قامت الملتمس ضدها بإدخاله على الهيئة الموقرة مما تغير به وجه الدعوى والخصومة
    وانعقادها على وجه صحيح ومخالفته للقانون ولمقتضيات حسن النية الأمر الذي حدا بالطالب الملتمس لإقامة هذا الالتماس للأسباب الآتية :
    أولا : قبول الالتماس شكلا:
    ذلك أن المادة 242 من قانون المرافعات تنص على أن ميعاد الالتماس أربعون يوما ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة المادة (241)مرافعات إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش.........الخ".والثابت من المستندات المقدمة من الملتمس انه لم يعلم بالغش الاجرائى الذي صدر من الملتمس ضدها إلا عن طريق الصدفة عندما توجه لفتح المحل المغلق ففوجىء بصعوبة الفتح معتقدا أن ذلك بسبب طول مدة الغلق ، وعندما فتحه وجده خاليا ، وحضر احد ورثة المؤجر واخبره بأنه قام بتنفيذ حكم إخلاء على العين ، وكان بيده ورقه تتعلق بالتنفيذ ، فما كان من الملتمس إلا ان استدعى النجدة وحرر المحضر رقم ....... أدارى المرج لإثبات الحالة وكان ذلك في تاريخ 23/5/2010م وهو تاريخ العلم بالغش وبه ينفتح ميعاد الالتماس حسب المادة 242من قانون المرافعات ويصبح مقبولا شكلا .
    خاصة وان الثابت أن الملتمس لم يعلن إعلانا صحيحا باى إجراء منذ افتتاح الدعوى أمام المحكمة الابتدائية أو أمام محكمة الاستئناف ، أو أثناء إجراءات التنفيذ حيث تمت كافة إجراءات على غير موطن الملتمس فضلا عن خلو الإعلانات من محل اقامه الملتمس أصلا ،وهو ما يستوجب بطلان كافة الإعلانات مما يترتب عليه عدم انعقاد الخصومة وانعدام الأحكام الصادرة فيها .
    وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أن :
    " بطلان صحيفة افتتاح الدعوى لعدم إعلانها إعلانا صحيحا يترتب عليه عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة وان تقف محكمة الاستئناف ، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة عند حد القضاء بالبطلان دون المضي في نظر الموضوع ".
    (نقض جلسة 29 يوليو سنة 1991م الطعن رقم 608 س 56 ق منشور في مجموعة أحكام النقض السنه42 الجزء الثاني ص 1494 )
    ثانيا :بطلان كافة الإعلانات وثبوت الغش الاجرائى :
    الوجه الأول : خلو صحيفة افتتاح الدعوى وكذلك صحيفة الاستئناف من تحديد موطن الملتمس :
    بالرجوع إلى هاتين الصحيفتين يتضح أن اسم المعلن إليه ( الملتمس ) لم يلحق به عنوان موطنه الثابت في العقد ، ثم في الإعلان بأصل الصحيفة حيث ذكر حرفيا " يعلن بالمحل المستأجر الكائن 11 شارع ........... " وهو ليس موطن المستأجر – فضلا عن أن " 11 شارع .....ليس عنوان المحل !!؟ وإنما رقم المحل المستأجر ( 13) شارع ........ وان العنوان المذكور كما هو ثابت بالمستندات المقدمة - بكشوف المشتملات الصادرة سنة1997م ،2005م و2010م – هو " احد حدود العقار الموجود به عين التداعي وهو"الملك بواجهة غربية حده القبلى الملك رقم 11قبلى ........."!!!؟ ليس العنوان الصحيح وليس بموطن !؟ وانما هذا العقار رقم 11 ايضا ملك المؤجر مورث الملتمس ضدها وبه اكثر من محل .
    وفى إعادة الإعلان ذكر اسم الملتمس مع إضافة مستأجر المحل الكائن 11 شارع .......(عنوان خاطىء كما سلف ) وبطبيعة الحال دون ذكر موطنه .
    ولما خسرت الملتمس ضدها الدعوى الابتدائية أقامت الاستئناف المشار في صدر هذه الصحيفة وجاء أيضا في الإعلان بالاستئناف خاليا من موطن الملتمس واقتصرت على ذكر اسمه :"...........مستأجر المحل الكائن بالعقار 11 شارع ........... ."فقط لا غير ورقم العقار خاطىء والعنوان هو عنوان المحل جدلا وليس موطن المستأجر !؟!.
    وهو ما يترتب عليه - كما سلف - بطلان صحيفة الدعوى ابتدائيا واستئنافيا وعدم انعقاد الخصومة استنادا إلى هذا الغش الاجرائى العمدى

    الوجه الثاني للغش:سبق إعلان الملتمس ضدها بموطن الملتمس الذي يتعين إعلانه عليه :
    سبق إنذار المعلن إليها - الملتمس ضدها – بإنذارات عرض أجرة تضمنت التنبيه عليها بضرورة الالتزام بإعلانه على محل إقامته الكائن " ............." .وهو ذاته محل الإقامة الثابت في العقد المؤرخ 1/5/1993م والمحرر ما بين الملتمس – مستأجر المحل - والسيد ..............
    وعليه فان إعلان المعلن إليه – الملتمس - على غير محل أقامته والذي سبق وان أعلنه للملتمس ضدها بموجب الإنذارات رقم ( .....................................).
    باطلا لا يحتج به عليه ويصبح بلا قيمة تذكر.
    وفى ذلك قضت محكمة النقض أيضا بان :
    "إعلان الشخص في غير موطنه الاصلى باطلا "
    نقض 17/ 3،4 /1989م طعن 878لسنة 58ق
    وكافة هذه المستندات أعلنت لهم قبل ثلاث سنوات وقبل اتخاذهم لاى إجراء باطل ضد الملتمس الذي التزم طبقا للعقد بما أوجبه القانون ووفقا لمقتضيات حسن النية
    وهو ما يؤكد الغش وبطلان كافة الإعلانات وانعدام الخصومة
    * وعلى ذلك قضت محكمة النقض بأنه:
    "وعلى ذلك فان إعلان أوراق المحضرين في غير موطن المراد إعلانه أو تسلم صورة تلك الأوراق لغير الأشخاص التي حددتهم المادة 10 من قانون المرافعات على سبيل الحصر .يقع باطلا وهو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من تعيب إعلانه ومن أثره بطلان الحكم الذي بنى عليه "
    نقض 9/6/1976م،طعن 684 لسنة 43ق مج أحكام النقض س 27 ص 1322
    إضافة إلى المحضر الشرطة رقم ..........لسنة 2007م لإثبات الحالة التي عليها المحل المغلق والذي يحتوى على كافة مستلزماته وثابت فيه محل الإقامة سالف الذكر .
    الوجه الثالث : ثبوت التلاعب في اسم المؤجر على النحو التالي :
    فمن ناحية :رفعت الملتمس ضدها كافة أوراق الدعوى الابتدائية والاستئنافيه وأعلنتها باسم / ........... في حين أن الثابت بالأوراق وواقع الحال يخالف ما جاءت به وادعته بسوء نية لإدخال الغش على الهيئة الموقرة ويتضح ذلك فالاتى :-
    أ - ثابت بالعقد المؤرخ 1/5/1993م أن مالك العقار اسمه / ....... الموقع عليه منه بذات الاسم0
    ب – الملتمس لديه عشرات الإيصالات الموقعة من المالك باستلامه القيمة الايجاريه من الملتمس عن العين محل النزاع باسم/........... .
    ج - إضافة لذلك إيصالات موقعه من احد ورثة المالك السيد /........ وشهرته ....... باستلامه القيمة الايجاريه من الملتمس عن نفسه وبصفته احد ورثة...........0
    د – ثابت بكشف المشتملات المؤرخ 29/8/2005م المستخرج من مأمورية إيرادات ...... – العوايد – قبل إيداعه لأول إنذار عرض أجره رقم 1997والمؤرخ 30/8 /2005م ليضمن صحة أن كافة بياناته صحيحة :
    1- اسم مالك العقار / ..........
    2-العقار المستأجر به العين محل النزاع كائن /13 ..........وليس 11 شارع ......؟!!؟
    وكل هذا قبل ثلاث سنوات من رفع الدعوى الابتدائية !!؟
    وكشف رسمي أخر بناء على طلب الملتمس مؤرخ5/10/ 1997م ،
    إضافة لكشف رسمي حديث مؤرخ 6 / 6 /2010م ثابت فيه ما بيناه أنفا 0
    ز – طلب مقدم للجدول بمحكمة شمال القاهرة للبحث من واقع فهرس الإيجارات والمدني ومن واقع جدول القضايا عما إذا كان هناك اى دعوى رفعت ضد الملتمس ضده من قبل احد الأشخاص الاتى ذكرهم بعدما قاموا بتهديده بترك العين وبتوعدهم له إذا لم يخرج من المحل بإرادته :
    1- ....... 0
    2- ............ 0
    3 – ..........
    إلا أن الاجابه جاءت رد على هذا الطلب الثابت فيه الرد بأنه :لا يوجد
    وفى جميع الفروض الجدلية لو كان الملتمس يعلم بالاسم الحقيقي /.......... والذي تعمدت إخفائه لبحث به وتفادى هذه الضربة التي أطاحت به وأضرت به ضررا جسيما ولم يكن ليغالط نفسه ويبحث بالاسم الخطأ الذي يعلمه وهو/ ........... ليضر نفسه والتي سبق وان قامت الملتمس ضدها بإعلانه به بموجب الإنذار رقم ..... والمؤرخ 23/2/2005م والمعلن بتاريخ 26/2/2005م لتغيير عقد الإيجار - والمعلن له على غير محل إقامته - وذلك ثابت بالمستند المقدم منها والذي نتمسك به لإثبات سوء نيتها وغشها .
    وأخيرا وليس أخرا الملتمس ضدها أودعت بملف الدعوى ما يؤكد صحة ما قام به الملتمس وإثباتا لحسن نية الملتمس وهو الإنذار الذي يثبت قيامها بإدخال الغش والتدليس على الهيئة الموقرة ،حيث أعلنت الملتمس بموجب الإنذار سالف الذكر- الباطل- المودع ملف الدعوى رقم ..... والمؤرخ 23/2/2005م والمعلن بتاريخ 26/2/2005م ثابت فيه الاتى :
    1 –" انه وبناء على طلب/.... ........................حيث تنذر فيه الملتمس بتغيير عقد الإيجار لصالحها
    ونلحظ من ذلك أن الملتمس ضدها وتدعى / ............ ليست هي نفسها .......... والتي تطالب الملتمس بموجب هذا الإنذار سالف الذكر بتغيير العقد لصالحها.
    امتدادا للعقد المؤرخ 1/5/1993م والموقع من مورثها /............... مما يؤكد صحة كافة إجراءات الملتمس وحسن نيته ويؤكد سوء نيتها – الملتمس ضدها – وذلك لإخفائها بيانات كان واجب عليها إعلان الملتمس به حتى يتثنى له مخاطبتها به وإيضاح ذلك للهيئة الموقرة التي تأثر حكمها وعقيدتها بما أخفته الملتمس ضدها غشا وتدليسا مما اثر في الحكم فصدر لصالحها والتي لو أحيطت به المحكمة لتغيرت به وجه الدعوى لصالح الملتمس الذي لم يعلن ولم يمثل في الخصومة تمثيلا صحيحا ، فليس هناك صلة بين الاسمين مما يفقد الدعوى أهم عناصر وهو حق الموجهة وتكافؤ الفرص لكفالة حق الرد والتمثيل تمثيلا صحيحا غير مخالف لما نص عليه القانون ومتوافقا ومقتضيات حسن النيه0
    ومن ناحية أخرى وإضافة لما سبق اختلاف عنوان المحل عين النزاع– ملك..........- الثابت بالعقد المؤرخ 1/ 5/1993م والكشف الرسمي الخاص بالعوايد وباقي الأوراق ، عما ذكرته بأوراق الدعوى عن قصد وسوء نية مثلما فعلت في إخفاء حقيقة اسمها عن الهيئة الموقرة غشا وتدليسا منها ليصدر الحكم متأثرا بما فعلته
    وعليه فهناك اختلاف بين 13 حارة ....... وبين 11 حارة .....وهو منزل ملاصق للعقار الموجود به عين التداعي وبه أكثر من محل وهو احد حدوده كما هو ثابت :"الملك بواجهة غربية حده القبلي الملك رقم 11قبلى ........."!!!؟ ليس العنوان الصحيح وليس بموطن !؟ وإنما هذا العقار رقم 11 أيضا ملك المؤجر مورث الملتمس ضدها وبه أكثر من محل بنفس الشارع.
    حيث أن المنزلين ملاصقين لبعضهما ، ثابت ذلك بكشف المشتملات المرفق بالمستندات المقدمة من الملتمس والذي يؤكد ذلك 0
    وكما هو واضح لهيئتكم الموقرة انه سيستحيل على الملتمس ضدها استلام القيمة الايجاريه من المحكمة وذلك لاختلاف الاسم حيث أن المبلغ مودع باسم / ........ وليس بالاسم المرفوع به الدعوى والذي تعمدت إخفائه ولم تشير لصحته للإضرار بالملتمس عن قصد وسوء نية .
    إضافة لذلك وكما هو ثابت بكافة المستندات أنها تعمدت عدم ذكر محل اقامه للملتمس بالإعلانات الباطلة التي أعلنتها له لتضليل المحضر الذي لن يجد صعوبة في تبرير خطا ليس من فعله إذ سيقول وعذرا لهيئتكم الموقرة (مش هوجع دماغي ):
    أنا ............محضر محكمة..............قد انتقلت في تاريخ مذكور أعلاه لحيث محل إقامة:
    السيد/........... مستأجر المحل الكائن 11 ..ش.............
    مخاطبا مع/........................لغلق المحل (وهذا طبيعي)
    ويتضح وبجلاء أنها ذكرت صفته العلاقة التي تربطهما ولكنها لم تذكر محل إقامة يعلن عليه الملتمس إضافة لذلك إن الملتمس ليس مستأجر لمحل كائن 11 حارة......الموجود به العقار الأخر المملوك للمؤجر/............. ، وإنما الملتمس يستأجر المحل الكائن 13 حارة .... الشرقية ثابت ذلك بالعقد وبكافة الأوراق الرسمية المرفقة عن قصد وسوء نية مما ادخل به الغش على الهيئة الموقرة وتأثر الحكم الصادر بذلك في غيبة الملتمس مما يبطل الإعلانات المعلنة له ولما سبق بيانه .
    الوجه الرابع للغش : ادعاء الملتمس ضدها كذبا وتحايلا على الهيئة الموقرة بعدم قيام الملتمس -المستأجر – بالوفاء بالتزاماته وتقصيره في دفع القيمة الايجاريه :
    ومطالبة الملتمس وتكليفه بالوفاء بقيمه ايجارية غير مستحقة رغم علم الملتمس ضدها بإنذارات عرض الأجرة :
    ثبوت علم الملتمس ضدها - المستانفه – بقيام الملتمس بإيداع القيمة الايجارية بخزانة المحكمة والدليل على ذلك وقبل أن يصل العلم للملتمس باى خطوة اتخذت قبل وبعد صدور الحكم الملتمس فيه إنذار عرض الأجرة رقم ........ والمؤرخ 25/ 5 /2010م والثابت فيه رفضها للاستلام مما يؤكد علمها خاصة وان الملتمس يودع الأجرة منذ عام 2005 م وحتى شهر مايو 2010م لمدة خمس سنوات مما يثبت لجوءها للغش والتدليس للإضرار بالملتمس وذلك بمحاولة تزوير واقع الحال وإدخالها الغش على الهيئة الموقرة لتغيير عقيدتها لتصدر الحكم لصالحها متأثرة بذلك الغش0 وعليه نتمسك ببطلان التكليف بالوفاء للمطالبة بقيمه إيجاريه غير مستحقة سبق وان قام الملتمس بسدادها بموجب إنذارات عرض أجرة على الملتمس ضدها أن فرضنا أنها السيدة /............ وبراءة ذمته من دين الاجره
    وبطلانه لإعلانه على غير محل الاقامه هذا لو فرضنا جدلا وروده بالإعلان وبطلانه أصلا لعدم وجود محل اقامه ثابت بالإعلان ليعلن الملتمس عليه 0
    *وعليه قضت محكمة النقض بان :"تكليف المستأجر بالوفاء بالاجره شرط اساسى لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلا وصدوره ممن لاحق له في توجيهه أثره عدم قبول الدعوى وجوب صدوره من المؤجر الاصلى ) الطعن رقم 2473لسنة 73ق ج 18 /11/2004م
    نقض ج 12/1/1995م مج المكتب الفني س 46 ع 1 ص 148
    *كما قضت بأنه:
    تمسك الطاعن ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة باجره سبق وان سددها في مواعيد استحققها .........مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤها بالإخلاء استنادا إلى هذا التكليف الباطل خطا"
    الطعن رقم 4768لسنة 65ق ج23/12/2002
    إضافة لخلوه مما نصت عليه المادة 9 من قانون المرافعات كما بينا أنفا من عدم ذكر محل اقامه للملتمس ضده ، وكذا اسمها الواجب إعلان الملتمس به حتى يتثنى له مخاطبتها به إن صحت علاقتها فعلا بالمالك وكانت من ورثته ,إضافة عدم ذكر محل اقامه له من الأساس بالإعلان الباطل.

    بناء عليه

    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخ مذكور أعلاه لحيث محل إقامة الملتمس ضدها وسلمتها صوره من هذا الالتماس وكلفتها الحضور أمام محكمة شمال القاهرة والكائن مقرها ميدان العباسية قسم الوايلى القاهرة .بجلستها المنعقدة صباح يوم الموافق / /2010م لنظر الالتماس في الحكم الاستئنافى رقم 34 لسنة 13ق والصادر بتاريخ 12/1/2010م ضد الملتمس فالتاسعة صباحا وما بعدها وذلك لسماعها الحكم للملتمس بالاتي:
    ترحال ترحال
    ترحال ترحال
    .
    .


    عدد المساهمات : 33
    نقاط : 103
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2012

    صحيفة التماس اعادة نظر Empty باقى الطلبات بصحيفة التماس اعادة النظر

    مُساهمة من طرف ترحال ترحال الخميس يونيو 28, 2012 11:36 pm

    اولا : قبول الالتماس شكلا

    ثانيا : في الالتماس بإعادة النظر في الحكم الملتمس فيه والقضاء مجددا بإلغائه
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    صحيفة التماس اعادة نظر Empty رد: صحيفة التماس اعادة نظر

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يونيو 28, 2012 11:39 pm

    كل الشكر والتقدير للاستاذه ترحال على هذا المجهود العظيم اثابك الله عليه وندعوه ان يوفقك دائما ونتعشم منك فى اضافة الحكم الرائع الذى حصلتى عليه فى هذا الالتماس ولك شكر طلاب العلم سلفا

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:27 pm