الباب الاول : وظيفة النيابة الإدارية وتشكيلها
الفصل الأول : وظيفة النيابة الإدارية
مادة 1 : النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تمارس سلطتها فى الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام القانون ، وهى الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية ، كما تتولى الطعن فى أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا .
مادة 2 : النيابة الإدارية هى النائبة عن المجتمع فى تعقب المخالفات التأديبية التى تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام ، وأداء المرافق العامة لواجباتها فى انتظام واطراد ، وضمان وصول الخدمات للمواطنين ، واكتشاف أوجه الخلل و القصور فى النظم والإجراءات الإدارية والمالية .
الفصل الثانى : تشكيل النيابة الإدارية
مادة 3 : يقوم بأداء وظيفة النيابة الإدارية رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء العامون الأولون والوكلاء العامون ورؤساء النيابة ووكلاؤها ومساعدوها ومعاونوها .
مادة 4 : يشرف رئيس هيئة النيابة الإدارية على شئونها وينوب عنها فى صلاتها بالغير وله الرئاسة الفنية والإدارية على أعضائها وموظفيها ، وإصدار القرارات التى يتطلبها سير العمل ، وله دون باقى الأعضاء حق الطعن فى أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا .
مادة 5 : أعضاء النيابة الإدارية تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ، ثم لرئيس هيئة النيابة الإدارية .
مادة 6: تتكون النيابة الإدارية من إدارات وفروع لها ، ومكاتب فنية ونيابات وفروع لها يحدد اختصاصها ومقر كل منها بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح رئيس الهيئة وأخذ رأى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية .
مادة 7 : يرأس الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية أمين عام بدرجة نائب رئيس هيئة ويعاونه أمين عام مساعد لشئون الأعضاء ، وأمين مساعد لشئون القضايا والطعون ، وأمين مساعد لشئون التعاون الدولى والهيئات القضائية بدرجة وكيل عام على الأقل ، وعدد كاف من الأعضاء لاتقل درجتهم عن رئيس نيابة ، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية .
وتتبع الأمانة العامة المجلس ويشرف عليها رئيس الهيئة .
ويختص الأمين المساعد لشئون الأعضاء تحت إشراف الأمين العام بالآتى :
- معاونة المجلس فى مباشرة اختصاصاته والإعداد لاجتماعات المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وإبلاغ الأعضاء بجدول الأعمال واستيفاء كافة الأوراق التى تعرض على المجلس أو لجانه ، وتنفيذ القرارات الصادرة عنه .
- فحص طلبات النقل والندب والأجازات وغيرها من شئون أعضاء النيابة ، وفحص طلبات الترشيح للتعيين فى الوظائف القضائية بالنيابة من الخارج وجمع المعلومات والتحريات اللازمة عن المتقدمين.
ويختص الأمين العام المساعد لشئون القضايا والطعون تحت إشراف الأمين العام بالآتى :
- فحص ومراجعة ومتابعة القضايا والطعون المقامة من الهيئة أو ضدها والأحكام الصادرة فيها بشأن أعضائها ، والطعون المقامة ضدها ممن لم يشملهم قرارات التعيين ، وإعداد مذكرات تنفيذ الأحكام .
ويختص الأمين العام المساعد لشئون التعاون الدولى تحت إشراف الأمين العام بالآتى :
- التنسيق مع الهيئات القضائية فى الشئون المشتركة .
- تنسيق التعاون مع الهيئات القضائية والأجهزة المماثلة فى الدول العربية والأجنبية ، وفحص طلبات الإعارة ، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع الدول العربية لبلورة فكرة التأديب لديهم والتنسيق معهم لوضع النظم لمساعدتهم وإعارة بعض أعضاء النيابة لمساعدتهم فى وضع الأسس اللازمة لنقل النظام .
- دراسة طلبات التعاون مع الهيئات والأجهزة والإدارات التى تتولى مكافحة الفساد أو التحقيق مع الموظف العام أو التأديب على الصعيدين العربى والدولى ، وإجراء الدراسات حول نظم التحقيق مع الموظف العام والتأديب ومكافحة الفساد على مستوى القانون الدولى والمقارن ، واستخلاص التوصيات التى يمكن الاستفادة منها لتطوير نظام العمل بالنيابة الإدارية وتحديث التشريعات .
- بحث سبل مشاركة النيابة الإدارية فى المؤتمرات الدولية التى تدعم خبرات أعضاء النيابة.
- إعداد الدورات التدريبية ودورات اللغات الأجنبية لأعضاء الهيئة بالتعاون مع المراكز المتخصصة فى مجال التدريب والتكوين .
وتجرى الأمانة أى أعمال أخرى يعهد بها إليها رئيس الهيئة .
مادة 8 : يشكل المكتب الفنى لرئيس الهيئة من مدير وعدد من الوكلاء بدرجة نائب رئيس هيئة وعدد كاف من الأعضاء بدرجة رئيس نيابة على الأقل .
ويصدر بتشكيل المكتب ونظام العمل به قرار من رئيس الهيئة ، ويتكون المكتب من الأقسام الآتية :
أولاً : قسم فحص القضايا والعرائض والشكاوى ، ويختص بالآتى :
(1) فحص ومراجعة القضايا والعرائض وسائر الموضوعات التى تعرض على رئيس الهيئة .
(2) فحص الشكاوى التى ترد لرئيس الهيئة .
(3) فحص طلبات إعادة النظر فى نتيجة التحقيق المقدمة من أصحاب الشأن أو جهة الإدارة وذلك فى القضايا التى يختص المكتب الفنى بالتصرف فيها .
(4) فحص القضايا الصادر فيها قرار من جهة الإدارة بالمخالفة لرأى النيابة الإدارية .
ثانياً : قسم الطعون على أحكام المحاكم التأديبية ، ويختص بالآتى :
(1) فحص ومراجعة الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية بغير الإدانة وإعداد تقارير الطعن فى الأحكام التى يقرر رئيس الهيئة الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا .
(2) فحص ومراجعة القرارات التأديبية الصادرة من مديرى الإدارات والنيابات فى شأن العاملين بها لدى عرضها على سلطة التعقيب .
ثالثاً : قسم التحقيق ، ويختص بالآتى :
(1) إجراء التحقيقات فيما يحيله إليه رئيس الهيئة من قضايا وعرائض .
(2) فحص التظلمات المقدمة من العاملين بالنيابة بشأن القرارات التأديبية الصادرة فى شأنهم .
رابعاً : قسم الدراسات والبحوث ، ويختص بالآتى :
(1) إجراء الدراسات والأبحاث القانونية التى يطلب رئيس الهيئة القيام بها .
(2) دراسة المسائل التى يثور بشأنها خلاف فى الرأى بين المكاتب الفنية .
(3) دراسة مقترحات النيابات والإدارات بالنسبة لتعديل القوانين واللوائح الوظيفية .
(4) دراسة القوانين المنظمة للمسئولية التأديبية وإبداء المقترحات اللازمة لتطويرها .
(5) إعداد القرارات والمنشورات والكتب الدورية اللازمة لتنظيم العمل بالنيابة الإدارية .
(6) إصدار مجلة النيابة الإدارية ، ومجموعة البحوث والمبادئ المستخلصة من الأحكام وتبويبها .
(7) الإشراف على مكتبة الهيئة الرئيسية وفروعها بالنيابات والإدارات .
( إعداد التقرير السنوى عن أعمال النيابة الإدارية الذى يعرض على رئيس الجمهورية إعمالاً للمادة 44 من القانون رقم 117 لسنة 1958 .
خامساً : قسم العلاقات العامة والإعلام والأمن ، ويختص بالآتى :
(1) الإشراف على قسم العلاقات العامة .
(2) الإشراف على إدارة الأمن .
(3) متابعة ما ينشر بكافة وسائل الإعلام من موضوعات تتصل بعمل النيابة الإدارية وشئون أعضائها و إعداد الرد عليها .
كما يختص المكتب بالإشراف على إدارة المتابعة وإجراء ما يكلفه به رئيس الهيئة من أعمال.
مادة 9 : يكون نظام إدارة التفتيش وفروعها وفقاً لأحكام قرار وزير العدل رقم 1260 لسنة 2010 .
مادة 10 : تلحق إدارة النيابات بمكتب رئيس الهيئة وتكون خاضعة لإشرافه .
وتشكل من مدير ووكيل بدرجة نائب رئيس هيئة ، ويعاونهما مدير مساعد للشئون الإدارية ومدير مساعد للشئون المالية ومدير مساعد لشئون المقار والاستراحات ومدير مساعد لشئون التفتيش الإدارى بدرجة رئيس نيابة على الأقل وعدد من الأعضاء لاتقل درجتهم عن وكيل نيابة من الفئة الممتازة .
وتتولى الإشراف على الجهاز الإدارى والمالى للنيابة الإدارية وإجراء أى أعمال أخرى يكلفها بها رئيس الهيئة .
ويختص المدير المساعد للشئون الإدارية بكل ما يتعلق بالشئون الإدارية بما فى ذلك فحص ومراجعة ومتابعة القضايا والطعون المقامة من الهيئة أو ضدها والأحكام الصادرة فيها بشأن العاملين بها وكافة شئون العاملين بالنيابة وفحص طلباتهم وعرضها على رئيس الهيئة .
ويختص المدير المساعد للشئون المالية بكل ما يتعلق بالشئون المالية للنيابة وإعداد الميزانية السنوية .
ويختص المدير المساعد لشئون المقار والاستراحات بكل ما يتعلق بإعداد وتجهيز مقار النيابات واستراحات الأعضاء والقضايا المقامة بشأنها ، والشئون الهندسية والفنية .
مادة 11 : تلحق إدارة الدعوى التأديبية بمكتب رئيس الهيئة .
وتشكل الإدارة من مدير وعدد من الوكلاء بدرجة نائب رئيس هيئة ، وعدد كاف من الأعضاء لاتقل درجتهم عن رئيس نيابة ، وتباشر الاختصاصات المنصوص عليها فى المادة 252 من هذه التعليمات .
مادة 12 : يشكل كل مكتب فنى – عدا المكتب الفنى لرئيس الهيئة – من مدير بدرجة نائب رئيس هيئة ، ويعاونه وكيلاً للمكتب الفنى لشئون التحقيقات ، ووكيلاً للمكتب الفنى لشئون إقامة ومباشرة الدعاوى التأديبية ، ووكيلاً للمكتب الفنى لشئون الفحص بدرجة نائب رئيس وعدد كاف من الأعضاء لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة على الأقل .
ويختص وكيل المكتب الفنى لشئون التحقيقات بالإشراف على الاختصاص بإجراء التحقيق فى المخالفات التالية التى يختص المكتب بالتحقيق فيها :
1- المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة أو الجهات الخاضعة لاختصاص النيابة الإدارية أو المساس بمصلحة مالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة ، ومخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة ، ومخالفة قانون المناقصات والمزايدات ، وجرائم الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وذلك متى كانت قيمة المخالفة ( 500000 ) فقط خمسمائة ألف جنيه فأكثر وأياً كانت الدرجة الوظيفية التى يشغلها المخالف .
2- المخالفات التى يرتكبها شاغلى الوظائف العليا القيادية – مدير عام فما يعلوها – بالجهات الحكومية وما فى مستواها بالجهات الأخرى متى كان ما نسب إليهم ارتكابه لا يتعلق بهم كسلطة اعتماد أو تقصير فى الإشراف على مرؤوسيهم .
3- إجراء التحقيق فيما يحيله إليه رئيس الهيئة من تحقيقات .
ويختص وكيل المكتب الفنى لشئون إقامة ومباشرة الدعاوى التأديبية بالإشراف على مباشرة الاختصاصات الآتية :
(1) إقامة الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية المختصة وذلك من المكاتب الفنية الكائنة بالمدن التى بها مقار المحاكم التأديبية ، بإيداع ملف القضية وقرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت قلم كتاب المحكمة فور ورود القضية إلى المكتب الفنى .
(2) إعداد قرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت فى القضايا التى يقرر التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل إحالتها إلى المحكمة التأديبية ، وكذلك القضايا التى يوافق رئيس الهيئة على إحالتها إلى المحكمة بناءً على طلب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أو جهة الإدارة .
(3) تمثيل الادعاء أمام المحاكم التأديبية .
(4) إعداد مذكرات الرد على دفاع المتهمين أمام المحكمة التأديبية .
(5) عرض طلبات صرف نصف الأجر للمتهم الموقوف احتياطياً عن العمل ، وطلبات مد الإيقاف على المحكمة التأديبية .
(6) تنفيذ قرارات المحكمة التأديبية أثناء نظر الدعوى التأديبية .
(7) تنفيذ أحكام المحاكم التأديبية وفقاً لما هو مبين بهذه التعليمات .
( فحص الأحكام الصادرة بغير الإدانة فور صدورها ، وإخطار مكتب فنى رئيس الهيئة بها وذلك قبل انتهاء ميعاد الطعن على الحكم بثلاثة أسابيع على الأقل .
ويختص وكيل المكتب الفنى لشئون الفحص بالإشراف على مباشرة الاختصاصات الآتية :
(1) فحص القضايا والعرائض التى تنتهى النيابة إلى إحالتها لنيابة أخرى لعدم الاختصاص ، ويكون قرار المكتب الفنى فى هذا الصدد ملزماً للنيابات التابعة له ، وما عدا ذلك يعرض الأمر على مكتب فنى رئيس الهيئة .
(2) فحص التحقيقات التى تنتهى النيابات إلى إرجاء التصرف فى المسئولية التأديبية لتوافر سبب من أسباب إرجاء التصرف فيها ، على أن يعاد العرض على المكتب الفنى المختص عند زوال سبب إرجاء التصرف للموافقة على إعداد الأوراق للتصرف النهائى .
(3) فحص القضايا التى تخلص النيابة المختصة إلى التصرف فيها على خلاف رأى النيابة العامة .
(4) فحص طلبات إعادة النظر فى نتيجة التحقيق المقدمة من جهة الإدارة أو أصحاب الشأن قبل صدور قرار فيه ، وذلك فى القضايا التى تم التصرف فيها بمعرفة النيابة المختصة .
(5) فحص القضايا المقترح فيها الفصل بغير الطريق التأديبى .
(6) فحص التحقيقات والموضوعات التى يختص مدير النيابة بالتصرف فيها ويرى لاعتبارات يقدرها استطلاع رأى المكتب الفنى فى شأنها ، على أن يبين بكتاب العرض تلك المبررات ، وكذلك التحقيقات التى أجراها .
(7) فحص القضايا الصادر فيها قرار من جهة الإدارة بالمخالفة لرأى النيابة المختصة والعرض على رئيس الهيئة بما يكشف عنه الفحص .
( فحص عدد من شكاوى الأفراد المقيدة بسجل العرائض بالنيابة والتى قررت النيابة المختصة حفظها وذلك للتحقق من سلامة تصرف النيابة فى تلك العرائض ، ويتولى مدير المكتب الفنى المختص تحديد العرائض المحفوظة التى يتم فحصها بمعرفة المكتب على النحو المبين بالمادة 199 من التعليمات .
مادة 13 : تشكل كل نيابة من مدير بدرجة نائب رئيس هيئة ، وعدد كاف من الأعضاء المراجعين بدرجة وكيل عام على الأقل ، وعدد كاف من الأعضاء المحققين .
ويجوز فى بعض المناطق وخاصة النائية أن يتولى إدارة النيابة وكيل عام على الأقل وأعمال المراجعة عضو أو أكثر بدرجة رئيس نيابة على الأقل .
ويكون مدير النيابة هو المشرف على جميع الأعمال الفنية والإدارية بالنيابة ، ويختص بالتصرف فى القضايا والعرائض التى تختص النيابة بالتصرف النهائى فيها ، سواء بالإحالة إى المحاكمة التأديبية أو جهة الإدارة وفقاً للأحكام الواردة بهذه التعليمات ، ويجوز له أن يفوض بعض اختصاصاته للأعضاء المراجعين بالنيابة .
ويتولى العضو المراجع بالنيابة فحص ومراجعة القضايا والعرائض المعروضة عليه ويؤشر عليها برأيه ، وذلك قبل عرضها على مدير النيابة أو من يفوضه .
ويصدر بتوزيع العمل على الأعضاء المراجعين قرار من مدير النيابة تُخطر به إدارة التفتيش.
الباب الثانى : الواجبات والمحظورات وصفات عضو النيابة
الفصل الأول : واجبات أعضاء النيابة
مادة 14 : يجب على أعضاء النيابة بذل العناية الواجبة فيما يعرض عليهم من تحقيقات وشكاوى ، والتزام الحيدة والنزاهة فيما يتخذونه من إجراءات ، والحرص على إنزال حكم القانون صحيحاً عليها ، ومراعاة ملاءمة التصرف للوقائع والأدلة القائمة فى الأوراق رعاية لقدسية مهنتهم وتأكيد لسيادة القانون .
مادة 15 : يجب على أعضاء النيابة أداء جميع ما يسند إليهم من أعمال بدقة وأمانة ، وأن يراعوا الجدية الكاملة فيما يتخذونه من إجراءات وقرارات فى القضايا والعرائض ، وأن يحرصوا على إنجاز التحقيق أو الفحص وإظهار وجه الحق فيما أثير فيه من وقائع فى أسرع وقت بما يكفل أداء النيابة لرسالتها وتحقيق عدالة ناجزة وإنجاز مصالح المواطنين ، وحتى ينتج الجزاء التأديبى أثره فى ردع المخالفين ، وإصلاح الخلل الذى تسبب فى حدوث المخالفة التأديبية .
مادة 16 : يجب على أعضاء النيابة أن يحافظوا على مقتضيات وظيفتهم القضائية وأن يصونوا كرامتها فلا يجعلونها عرضة لما يشينها ، ولا يتخذون منها وسيلة للإعنات بالأفراد أو النيل منهم أو لقضاء مصالح شخصية لهم أو لزويهم أو معارفهم ، وأن ينأوا بأنفسهم عن مواطن الشبهة ، وأن يسلكوا فى تصرفاتهم مسلكاً قويماً يتفق وجلال وظيفتهم .
مادة 17 : يجب على أعضاء النيابة الابتعاد قدر الطاقة عن أن يكونوا أطرافاً فى خصومة ، والعناية البالغة بانتقاء معارفهم والقصد ما أمكن فى إنشاء علاقات مع أفراد الناس خاصة العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية حفاظاً على رسالتها وقدسيتها واستزادة لثقة المجتمع فى تجردهم وبعدهم عن الميل والهوى .
مادة 18 : يجب على أعضاء النيابة ارتداء الملابس الرسمية ( الحلة الكاملة ورباط العنق ) ، وعلى عضوات النيابة ارتداء الملابس التى تتسم بالبساطة والوقار مع الاقتصاد فى الزينة وذلك أثناء مباشرتهم لأعمال وظيفتهم .
وفى جميع الأحوال يتعين على سائر أعضاء النيابة العناية الفائقة بمظهرهم والحرص على ارتداء الزى اللائق الذى يتفق وجلال وظيفتهم أثناء تواجدهم بالأماكن العامة .
مادة 19 : يجب على أعضاء النيابة الحرص على حسن العلاقة بينهم ، وأن تقوم علاقتهم برؤسائهم على الاحترام الواجب والالتزام بتنفيذ توجيهاتهم لهم فى شأن عملهم وأن يتصلوا بهم فيما يصادفهم أثناء العمل للاستفادة بخبرتهم .
وعلى الأقدمين منهم توجيه زملائهم الأحدث بأسلوب يكسبهم محبتهم واحترامهم وأن يتعاونوا فى أداء الواجبات العاجلة لإنجاز العمل وحسن سيره .
مادة 20 : يجب على أعضاء النيابة احترام مواعيد العمل الرسمية وتخصيص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات الوظيفة حتى يكونوا قدوة لمرؤسيهم من موظفى النيابة ولكى تتوافر لهم الرقابة على هؤلاء الموظفين .
مادة 21 : يجب على أعضاء النيابة مراعاة أن يكون تعاملهم مع موظفى النيابة متسماً بروح التفاهم بما يحقق صالح العمل ، مع توافر الحزم اللازم فى الرقابة على أعمالهم لحسن سير العمل وانضباطه .
مادة 22 : يجب على أعضاء النيابة الذين يختارون للإشراف على الانتخاب توجيه كل عنايتهم لأداء هذه المهمة الوطنية ، وبذل كل الجهد فى سبيل تحقيق الهدف من اختيار أعضاء الهيئات القضائية لتلك المهام رعاية لما تقتضيه من الموضوعية والحيدة .
مادة 23 :على أعضاء النيابة الانتظام فى الدورات التدريبية التى تعقد لهم بهدف الاستزادة من العلوم الإنسانية ، وتحديث معلوماتهم فى شتى فروع القانون والعناية بالدرس والتحصيل والظهور خلالها بالمظهر المشرف للهيئة التى ينتمون إليها .
الفصل الثانى : الأعمال المحظورة على أعضاء النيابة
مادة 24 : لا يجوز لعضو النيابة أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة يستحقها فى حدود الأجازات المقررة قانوناً ، ولا يجوز لمديرى الإدارات وفروعها والنيابات الترخيص لأعضاء النيابة بالانقطاع عن عملهم على خلاف أحكام القانون ، وعليهم إبلاغ إدارة التفتيش عن أية مخالفة لذلك ، وعلى عضو النيابة إخطار رئاسته بانقطاعه خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر من الانقطاع ، وأن يضمن إخطاره عنوانه بالدقة التى يسهل معها الاستدلال عليه ، وعلى الرئاسة المذكورة إبلاغ الأمانة العامة فوراً بذلك ، على أن يتم إخطار إدارة التفتيش بهذا الانقطاع فى الحالات التى لاتقرر فيها الجهة الطبية المختصة مرض العضو لتحديد مدى تمارضه فى ضوء ما يقدمه من مستندات طبية وإعمال شئونها .
مادة 25 : لا يجوز لعضو النيابة إذاعة أسرار التحقيقات أو الشكاوى أو الأوراق المتداولة لديه أو لدى أى من زملائه ، ولا يجوز أن يُطلع عليها أحد من غير ذوى الشأن أو من غير من تبيح القوانين والتعليمات إطلاعهم عليها ، وعليه أن يكون كتوماً لمجريات التحقيق ضماناً لسيره فى مجراه الطبيعى ، وتجنباً لترتيب الشهادة أو تحضير الدفاع وفقاً لما يذيعه من معلومات مما يؤدى إلى ضياع الحقيقة .
وعلى أعضاء النيابة مراعاة أن إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار التى لا يجوز إفشاؤها .
مادة 26 : لا يجوز لعضو النيابة التدخل لدى زملائه بغرض التأثير فى سير التحقيقات ، ولا يجوز له بوجه عام الاطلاع على أى تحقيق متداول أو نتيجة التصرف فيه وذلك دون مقتضى يقدره مدير النيابة أو مدير المكتب الفنى بحسب الأحوال .
مادة 27 : لا يجوز لعضو النيابة بغير موافقة كتابية من رئيس الهيئة التردد على المراكز والهيئات التابعة للجهات الأجنبية ، كما لا يجوز لهم إلقاء محاضرات فيها بغير الحصول على الموافقة المذكورة بعد الاطلاع على المحاضرة المراد إلقاؤها .
مادة 28 : على أعضاء النيابة ألا يتدخلوا فى جمع الاكتتابات أو التبرعات لأى مشروع بصفتهم رؤساء أو أعضاء فى لجان تقوم بجمع الأموال لعمل خيرى أو عام وأن ينزهوا أنفسهم عن كل ما يمس وظيفتهم أو ما يتورط فيه الجمهور .
مادة 29 : يحظر على أعضاء النيابة القيام بأى عمل تجارى .
مادة 30 : يحظر على أعضاء النيابة فى جميع الأحوال مباشرة أى عمل خلاف عملهم الوظيفى إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة .
مادة 31 : لا يجوز لأعضاء النيابة اتخاذ إجراءات إنشاء أو تأسيس أى نواد أو جمعيات أو تجمعات من أى نوع ، أو لممارسة أى نشاط سواء فيما بينهم أو بالاشتراك مع الغير ، أو التقدم للترشيح كرؤساء أو أعضاء فى مجالس إدارة الاتحادات أو النوادى أو الهيئات أو الجمعيات أو غيرها إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة.
مادة 32 : فيما عدا التجمعات التى تضم جميع أعضاء النيابة الإدارية يحظر على أعضاء النيابة تكوين تجمعات فيما بينهم فى أى شكل أو صورة أو تحت أى مسمى ، أو الاشتراك فى تكوينها أو الانضمام إلى عضويتها متى كان هدفها شراء أو تخصيص أراض زراعية أو قابلة للزراعة أو البناء أو الحصول على وحدات سكنية أو لأى أغراض أخرى ما لم تكن هذه الأغراض لصالح جميع أعضاء النيابة دون تمييز فيما بينهم ، والنص على ذلك فى النظام الأساسى للتجمعات المشار إليها ، وبعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة .
مادة 33 : يحظر على عضو النيابة الاشتغال بالعمل السياسى ولا يجوز له الترشيح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى أو المجالس المحلية أو الأحزاب والتنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالته .
كما يحظر عليه الجهر بآراء فى المسائل السياسية أو الاشتراك فى هيئات سياسية أو حضور اجتماعاتها .
مادة 34 : يحظر على عضو النيابة أن يكشف عن صفته الوظيفية زاهياً بها ملوحاً بسلطانها فيما يضع فيه نفسه من مواقف تنال من قدسية رسالته وجلالها ، إذ أن إبراز هذه الصفة لا يكون إلا فى المواضع التى يقتضيها عمله ، وفيما يرسخ احترام الناس لأعضاء الهيئة .
مادة 35 : فى غير الحالات التى ترخص فيها الجهات المختصة بدخول أعضاء النيابة إلى الأندية أو ركوب وسائل المواصلات العامة مجاناً يحظر على عضو النيابة إرتياد هذه الأندية ، أو استقلال أى من وسائل المواصلات العامة إلا بعد سداد قيمة الاشتراك أو رسم الدخول أو أجرة الركوب التى تحددها القوانين واللوائح والتعليمات السارية فى هذا الشأن وذلك دفعا لمظنة استغلال الوظيفة وحفاظاً على كرامتها .
مادة 36 : لا يجوز لأعضاء النيابة التحدث بصوت مسموع فيما يتعلق بشئون عملهم أثناء ارتيادهم المحال العامة أو ركوبهم وسائل المواصلات .
الفصل الثالث : صفات عضو النيابة
مادة 37 : يجب على عضو النيابة أن يكون مؤمناً برسالته فى استظهار الحقيقة واتخاذ كل الوسائل الكاشفة عنها ، وأن يعتقد أن الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة هما هدفه وغايته المنشودة ، وعليه أن يتحلى بالحيدة تحرياً للحق أينما كان سواء أدى إلى إقامة الدليل قبل المتهم أو إلى نفى الاتهام المنسوب إليه .
مادة 38 : يجب أن يجرد عضو النيابة نفسه من كل تأثير يقع عليه بمناسبة الوقائع التى يقوم بتحقيقها ، وأن يباشر التحقيق على أساس أنه خالى الذهن من أى علم سابق بها ، ولا يجوز أن يستمع إلى رواية عنها فى غير جلسات التحقيق ، أو أن يجعل لما تنشره أو تذيعه وسائل الإعلام عنها أى أثر فى تصور مجرياته ، أو الاتجاه بالتحقيق اتجاهاً معيناً خدمة لهذا التصور .
مادة 39 : يجب على عضو النيابة أن يتصف بجمال الخلق ، واحترام الذات وقوة الشخصية ، وحسن المظهر وسمو الشعور والإدراك حتى يكتسب ثقة أطراف التحقيق ويرسخ اعتقادهم فى سلامة إجراءاته وعليه ألا يفرق بينهم فى المعاملة مهما تفاوتت أوضاعهم الوظيفية أو مراكزهم الاجتماعية ، أو مظاهرهم الشخصية تفادياً لمظنة الميل أو المحاباة .
مادة 40 : على عضو النيابة لدى مباشرته التحقيق أن يلتزم بضبط النفس ، وأن يكون واسع الصدر لايستسلم للغضب أو الغيظ أو لسيطرة الميول والغرائز ، وأن يتحلى بالصبر والمثابرة فى الكشف عما يدق أو يغمض من أمور التحقيق ، وأن يتأنى فى الحكم على قيمة الدليل مقلباً الرأى على مختلف وجوهه حتى يتيقن من مطابقته لمقتضى الحال بعيداً عن أى تأثير يكون قد تبادر إليه عن وقائع التحقيق .
مادة 41 : يجب أن يكون عضو النيابة دقيق الملاحظة ، سريع الخاطر ، قوى الذاكرة حتى يتمكن من الربط بين الوقائع المختلفة واستظهار كيفية حدوثها ، وألا يتردد فى مباشرة الإجراء الذى يراه سليماً حتى لا تضيع الفائدة من اتخاذه فى الوقت المناسب .
الباب الثالث : الاختصاص بالتحقيق ومباشرة إجراءاته
الفصل الأول : قواعد الاختصاص
الفرع الأول : الاختصاص الولائى
مادة 42 : مع عدم الإخلال بحق الجهة التى وقعت فيها المخالفة التأديبية فى فحص الشكاوى والتحقيق تختص النيابة الإدارية بفحص الشكاوى والتحقيق فى المخالفات التأديبية التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها ، أو من أى جهة رسمية أو رقابية ، أو شكاوى العاملين بالجهات الداخلة فى اختصاصها أو غيرهم من آحاد الناس .
مادة 43 : يراعى أن المخالفات التأديبية لا يمكن تحديدها أو حصرها بسبب تنوع الوظائف واختلاف ظروف العمل بكل منها وملابساتها ، وأن مفهوم المخالفة التأديبية بوجه عام ينصرف إلى الأعمال المخلة بواجبات الوظيفة ، وكذا إلى الأعمال المخلة بكرامة الوظيفة واعتبارها ولو وقعت خارج نطاقها .
كما يراعى أن المخالفة التأديبية مستقلة بذاتها ، وأنها تختلف عن المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية ، وأنه من الجائز اجتماع المسئوليات الثلاث عن فعل واحد دون قيام تعارض بينها ودون أن يعد ذلك ازدواجاً فى المسئولية أو العقوبة .
مادة 44 : تختص النيابة الإدارية بفحص الشكاوى والتحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى تقع من كل من الفئات التالية :
(1) العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلى .
(2) العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة .
(3) العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته التى لم تسر عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991 فى شأن قطاع الأعمال العام .
(4) العاملين بالشركات القابضة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام .
(5) العاملين بالشركات التابعة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لشئونها .
(6) العاملين بالشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقاً لأحكام القانون 129 لسنة 1947 .
(7) العاملين بالشركات التى تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح .
( العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى صدر أو يصدر بتحديدها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية .
(9) أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً للقانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية ، وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ، وكذا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين بالشركات التابعة .
(10) مديرى وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، وكذا أعضاء الإدارات القانونية بالشركات القابضة والتابعة لحين صدور لائحة النظام الخاص بهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
(11) العاملين المؤقتين المعينين براتب ثابت أو مكافأة شاملة سواء شغلوا وظائف بالموازنة وطبق عليهم نظام العاملين المدنيين بالدولة ، أو لم يشغلوا إحدى هذه الوظائف وطبق عليهم القرار الجمهورى رقم 861 لسنة 1974 فى شأن أحوال وشروط تعيين العاملين بمكافأة شاملة ، وفى الحالة الأخيرة تسرى عليهم بالنسبة لتأديبهم الأحكام المنصوص عليها فى القرار الجمهورى سالف الذكر .
(12) العاملين بغرفة الصناعات التعدينية .
(13) العاملين الذين تنص قوانين الجهة التى يعملون بها على اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم.
مادة 45 : تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات التأديبية التى يرتكبها شاغلوا درجات الوظائف العليا من العاملين المدنيين بالدولة وبالقطاع العام وبالشركات القابضة .
كما تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق فيما يقع من العاملين المدنيين بالدولة من مخالفات للأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة ، وكذا ما يقع منهم من إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق مالى للدولة أو لأحد الأشخاص العامة أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ، أو المساس بمصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة .
ويراعى أن الإهمال أو التقصير الذى يؤدى إلى ضياع حق مالى للدولة يمكن أن يتوافر إذا أدى إهمال أو تقصير الموظف المختص إلى ضياع حق مالى كان قد نشأ بالفعل للدولة أو أحد الأشخاص العامة كأن يسقط هذا الحق بالتقادم ويضحى لا سبيل لاسترداده .
كما يراعى أن الإهمال أو التقصير الذى يؤدى إلى المساس بمصلحة الدولة المالية أو أحد الأشخاص العامة يمكن أن يتوافر لمجرد تفويت فرصة على الدولة أو أحد الأشخاص العامة للاغتناء إيجاباً كما لو أرست لجنة البت فى مزاد العطاء على صاحب السعر الأقل ، أو للاغتناء سلباً كما لو أرست لجنة البت فى مناقصة العطاء على صاحب أعلى الأسعار .
مادة 46 : لا تختص النيابة الإدارية بالتحقيق مع كل الفئات الآتية :
(1) العاملين الذين ينظم التحقيقمعهم وتأديبهم قوانين خاصة ومن أمثلة ذلك أعضاء الهيئات القضائية ، والمحافظين ونوابهم ورجال الشرطة وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى ورؤساء الجامعات ونوابهم وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة البحوث الزراعية .
(2) العاملين بالمؤسسات الصحفية ووكالة أنباء الشرق الأوسط .
(3) العاملين فى الشركات المنشأة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار التى تساهم فيها البنوك ، أو شركات القطاع العام .
(4) المكلفين بالخدمة العامة المخاطبين بأحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة .
(5) العاملين المؤقتين المعينين بهيئات القطاع العام وشركاته بعقود عمل يحكمها قانون العمل ، إذا نص العقد على عدم خضوعهم للقواعد المطبقة بجهة عملهم .
(6) أعضاء مجالس إدارة الشركات القابضة ، وأعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة المعينين .
مادة 47 : يختص المكتب الفنى بفحص الشكاوى و إجراء التحقيق فى المخالفات وغيرها من الاختصاصات المبينة بالمادة 186 من التعليمات ، والتى تقع من العاملين بالجهات الواقعة فى نطاق اختصاص النيابات التابعة له ، وما يكلفه به رئيس الهيئة من تحقيقات .
وفيما عدا ما يختص المكتب الفنى بالتحقيق فيه تختص النيابة بفحص الشكاوى وإجراء التحقيق فى المخالفات التأديبية التى تقع من العاملين بالجهات الخاضعة لاختصاصها وفقاً لأحكام قرار وزير العدل رقم 11261 لسنة 2010 .
مادة 48 : يباشر كل مكتب فنى أو نيابة الاختصاصات المخولة قانوناً للنيابة الإدارية بالنسبة لسائر العاملين الخاضعين للاختصاص المكانى أو النوعى لهما والمحدد بقرار وزير العدل الصادر بتحديد اختصاصات المكاتب الفنية والنيابات التابعة لها .
مادة 49 : يتحدد الاختصاص المحلى لكل نيابة بالجهة التى يتبعها المتهم وقت ارتكابه المخالفة التأديبية المنسوبة إليه .
ويقصد بهذه الجهة وحدة العمل التابع لها المتهم بغض النظر عما إذا كان لرئيسها سلطة تأديبية من عدمه ، أو أن هذه الوحدة تابعة إشرافاً وتأديباً لوحدة أكبر تقع فى نطاق الاختصاص المحلى لنيابة أخرى .
فالعبرة فى تحديد الاختصاص المحلى هو أن يكون المتهم وقت ارتكابه للمخالفة التأديبية تابعاً لإحدى الجهات التى تباشر عملها فى إحدى قطاعات النشاط داخل النطاق المكانى المحدد للنيابة دون النظر لأية عوامل أخرى .
مادة 50 : إذا تكشف من فحص الشكوى أو البلاغ الوارد للنيابة أو أثناء التحقيق الذى تجريه أنه يتناول وقائع تدخل فى اختصاص نيابة أخرى وكانت هذه الوقائع مرتبطة بالوقائع التى يَجرى الفحص أو التحقيق فيها تعين عليها مباشرة الفحص أو التحقيق فى سائر الوقائع والاستمرار فيه حتى تمام التصرف .
وفى هذه الحالة ترسل النيابة صورة مذكرة التصرف إلى الجهة أو الجهات التى يتبعها المتهمين الخارجين عن اختصاصها وتتابع إصدارها لقرار التصرف .
وعلى عضو النيابة إذا تبين له من فحص أوراق الشكوى أو البلاغ أو أثناء مباشرته التحقيق أن المخالفات يختص بالتحقيق فيها المكتب الفنى أن يبادر بعرض الأوراق على مدير النيابة لإحالتها بحالتها إلى المكتب الفنى لمباشرة اختصاصه ، فإذا ارتأى عدم اختصاصه أعاد الأوراق إلى النيابة ويكون قراره ملزماً للنيابة .
الفصل الثانى : قيد البلاغات وإحالتها للأعضاء وإخطار الجهات المختصة بها
الفرع الأول : قيد البلاغات وإحالتها للأعضاء
مادة 51 : يتعين على مدير المكتب الفنى أو مدير النيابة بحسب الأحوال التأشير بالقيد فى جدول القضايا على البلاغات الواردة للمكتب الفنى أو النيابة ، ويحظر عليهما إجراء القيد إذا تبين عدم اختصاص المكتب أو النيابة بالتحقيق ، ويجب عليهما المبادرة بإحالة الأوراق إلى جهة الاختصاص .
وينشأ لكل قضية فور قيدها بالجدول المذكور ملف فرعى يحفظ به صورة كتاب الجهة المختصة ، وصورة مذكرة البلاغ ، وصورة مذكرة استيفاء التحقيق ومذكرة التصرف الخطية ، وصورة مذكرة التصرف النهائى فى القضية وقرار الجهة المختصة فيها ، وصورة تقرير الاتهام وقائمة أدلة الثبوت ومنطوق الحكم الصادر من المحكمة التأديبية إن وجد ، وصورة قرار الجهة بتنفيذ الحكم ، وصورة تقرير الطعن والحكم الصادر فى الطعن ، وكافة الأوراق والمكاتبات التى ترد بعد التصرف .
مادة 52 : إذا أُخطرت النيابة الإدارية بواقعة وتبين من فحص البلاغ أو الأوراق ابتداءً وقبل البدء فى التحقيق أنها تنطوى على جريمة جنائية سبق إبلاغ النيابة العامة بها يقيد الإخطار بسجل القضايا بعد استيفاء كافة الأوراق والمستندات التى تدور حولها الواقعة المبلغ بها توطئة لتداولها بالتحقيق استجلاءً لأوجه المسئوليات فيها وما قد تنتهى إليه من إمكانية التصرف فى المسئوليات التأديبية على استقلال أو من إرجاء البت فيها لحين انتهاء التصرف الجنائى .
مادة 53 : على مدير النيابة أن يراعى فى إحالة القضايا درجة وكفاءة العضو المحقق ، ويتعين عليه وعلى الأعضاء المراجعين كل فى حدود اختصاصه الإشراف على سير التحقيقات وإصدار التوجيهات اللازمة لإنجاز التحقيق ، ويتعين على مدير النيابة تكليف كتبة التحقيق باستلام وتسليم ملفات القضايا والعرائض وكافة الملفات والأوراق المتعلقة بها .
مادة 54 : ألغيت .
الفرع الثانى : إخطار الجهات المختصة وطلب الإذن بالتحقيق
أولاً : إخطار الجهات المختصة
مادة 55 : فيما عدا الحالات التى يجرى فيها التحقيق بناءً على طلب الجهة التى يتبعها المتهم يجب إخطارها بالتحقيق قبل البدء فيه بكتاب يتضمن رقم القضية وموضوعها وأن يكون الإخطار لمكتب الوزير أو الرئيس الذى يتبعه المتهم حسب الأحوال .
وإذا اتضح فى أية مرحلة من مراحل التحقيق أن تلك الجهة تجرى تحقيقاً فى ذات الموضوع أو ما يرتبط به فعلى النيابة إخطارها لكف يدها عن اتخاذ أى إجراء فيه وموافاتها بأوراق التحقيق بحالته .
مادة 56 : يراعى ما تضمنته المادة 91 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 من وجوب إخطار المجلس الشعبى المحلى قبل مباشرة أية إجراءات تأديبية ضد أحد أعضائه إذا كان من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو الخاص ممن يخضعون لولاية النيابة الإدارية ، وكذا إخطار المجلس الشعبى المحلى بنتيجة التحقيق مع أى من هؤلاء .
كما يراعى ما تقضى به المادة 46 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة1976 المستبدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1981 من وجوب إخطار الاتحاد العام لنقابات العمال قبل البدء فى مباشرة إجراءات التحقيق مع أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية ممن يخضعون لولاية النيابة الإدارية بما ينسب إليهم من مخالفات تتعلق بنشاطهم النقابى وبالموعد المحدد لإجراء التحقيق مالم تتقرر سريته .
مادة 57 : على مدير المكتب الفنى أو مدير النيابة بحسب الأحوال أن يخطر مدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة بالتحقيقات المهمة ، وذلك قبل البدء فى التحقيق أو أثنائه .
مادة 58 : يراعى أنه لا يجوز التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر إلا بناءً على طلب رئيس الجامعة عملاً بنص المادة رقم 67 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها .
كما يراعى أنه لا يجوز التحقيق مع العاملين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس إلا بناءً على طلب من رئيس الجامعة .
وكذلك يراعى أن التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا بشركات القطاع العام والشركات القابضة يكون بناءً على طلب من رئيس مجلس إدارة الشركة ، وأن التحقيق مع رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام يكون بناءً على طلب من رئيس الجمعية العمومية للشركة وهو الوزير المختص .
ويراعى أيضاً أنه لايجوز التحقيق مع أعضاء مجالس إدارة وحدات التعاون الاستهلاكى والإنتاجى والإسكانى فى المخالفات التى يرتكبونها بهذه الصفة إلا بناءً على طلب من الجهة الإدارية المختصة أو الاتحادات التعاونية الاستهلاكية أو الجمعيات الاستهلاكية أو الإنتاجية العامة أو الإسكانية .
مادة 59 : إذا أسفر فحص الشكوى أو تضمن البلاغ أو كشف التحقيق عن مسئولية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى من الفئات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية فلا يجوز اتخاذ أى إجراءات أو الاستمرار فيها إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الذى يتبعه العضو .
وتعرض على نائب رئيس الهيئة المختص بالمكتب الفنى مذكرة شارحة لأسباب طلب الإذن باتخاذ الإجراءات أو السير فيها فإذا وافق على ذلك عرض الأمر فوراً على رئيس الهيئة ليتخذ اللازم فى هذا الشأن .
مادة 60 : يراعى بالنسبة للعاملين بالشركات التابعة التى صدرت اللوائح المنظمة لشئونهم أن النيابة الإدارية تتولى التحقيق معهم فيما ينسب إليهم من مخالفات تأديبية فى الحالات التى يرد فيها البلاغ إليها من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو من عضو مجلس الإدارة المنتدب دون غيره من أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بهذه الشركات .
كما يراعى أنه فى غير الحالات التى يجرى فيها التحقيق بناءً على طلب السلطة المختصة فى بعض الهيئات العلمية التى يسرى عليها القانون رقم 69 لسنة 1973 وتعديلاته بشأن نظام الباحثين العلميين والتى تخضع لولاية النيابة الإدارية يتعين طلب الإذن بالتحقيق مع أعضاء هيئة البحوث والباحثين العلميين بها من السلطة المختصة طبقاً للقواعد القانونية المطبقة بالهيئات العلمية المشار إليها .
الفصل الثالث : إجراءات التحقيق
الفرع الأول : محاضر التحقيق
مادة 61 : يجب على عضو النيابة فور إحالة أوراق التحقيق إليه أن يبادر إلى الاطلاع عليها ، وأن يثبت بمحضر التحقيق موجزاً وافياً لما تضمنته من وقائع ومخالفات ، وأن يضمنه ملخصاً كافياً لكل ورقة ذات صلة مباشرة بموضوع التحقيق ، مثل تقارير أجهزة الرقابة ولجان الفحص ، ومحاضر جرد العهدة ، والأوراق المطعون عليها بالتزوير ، ومحاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وجهات العمل وتقارير إدارات المرور فى شأن مخالفات السيارات وشكاوى ذوى الشأن .
ويجب أن يؤشر على الأوراق التى اطلع عليها مهما تعددت بما يفيد النظر والإرفاق مع التوقيع وإثبات التاريخ .
مادة 62 : على العضو المحقق إذا تبين له من الاطلاع على الأوراق أو التحقيق عدم اختصاص النيابة أو المكتب الفنى ولائياً أو نوعياً أو محلياً بالتحقيق مع سائر المتهمين أن يعرض الأمر على مدير المكتب الفنى أو النيابة بحسب الأحوال بمذكرة يوضح بها أسباب عدم الاختصاص خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ كشف الأوراق أو التحقيقات عن ذلك .
مادة 63 : على عضو النيابة عقب الانتهاء من الاطلاع على الأوراق أن يحدد أقرب جلسة لبدء التحقيق ، وعليه أن يحدد جلسات التحقيق فى مواعيد متقاربة .
ويكون عضو النيابة غير صالح لمباشرة التحقيق فى الأحوال الآتية :
(1) إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الشاكين أو المتهمين إلى الدرجة الرابعة .
(2) إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الشاكين أو المتهمين أو مع زوجته .
(3) إذا كان بينه وبين أحد الشاكين أو المتهمين عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته المضى فى التحقيق بغير ميل .
وعلى مدير المكتب الفنى أو مدير النيابة بحسب الأحوال إحالة التحقيق إلى عضو آخر .
مادة 64 : يجرى التحقيق فى مقر المكتب الفنى أو النيابة ، ويجوز لعضو المكتب المحقق أن يباشر التحقيق بأحد النيابات التابعة للمكتب فى التحقيقات التى يختص المكتب بمباشرتها .
ويجوز للعضو المحقق الانتقال إلى أى جهة تقع بدائرة اختصاص المكتب أو النيابة أو خارجهما يقتضى التحقيق الانتقال إليها لضبط واقعة أو إجراء معاينة أو الاطلاع على أوراق أو سجلات لايمكنه نقلها أو لسؤال أشخاص يتعذر انتقالهم إلى مقر المكتب الفنى أو النيابة ، وذلك بعد الحصول على إذن مسبق من مدير المكتب الفنى أو مدير النيابة بحسب الأحوال ، وعليه إثبات ذلك بمحضر التحقيق قبل الانتقال .
وفى جميع الأحوال على العضو المحقق أن يُخطر الجهة المعنية بإعداد المستندات وتكليف المطلوب سماع أقوالهم بالتواجد فى الموعد المحدد ما لم تستدع مصلحة التحقيق غير ذلك .
وفى حالة التحقيق مع العاملين بالمحافظة التى لا يوجد بها مقر للمكتب الفنى يجوز لمديره أن يندب أحد رؤساء النيابة التى وقعت بدائرتها الجريمة التأديبية لمباشرة التحقيق .
مادة 65 : يجب تحرير محضر التحقيق – بما فى ذلك محضر الاطلاع – بمعرفة كاتب من العاملين بالنيابة الإدارية الذى يتعين عليه أن يتحرى الدقة والوضوح والنظام فى تدوين المحضر وأن يستمر فى التحقيق الذى بدأه إلى أن يقرر عضو النيابة إنهاءه حتى لو استطال وقت التحقيق إلى ما بعد انتهاء ميعاد العمل الرسمى .
فإذا لحق بكاتب التحقيق أثناء مباشرته عمله عذر قهرى أو ألم به حادث فجائى يتعذر معه استمراره فى أدائه لعمله كَلف عضو النيابة المحقق كاتباً آخر باستكمال التحقيق .
ويراعى إثبات إسم كاتب التحقيق البديل وواقعة الاستبدال بمحضر التحقيق .
ويجوز عند الاقتضاء ندب أحد العاملين من خارج النيابة الإدارية للقيام بأعمال كاتب التحقيق بعد حلف اليمين .
ويزيل المحضر بعد انتهاء التحقيق بما يفيد قفله وساعة ذلك وبيان تاريخ الجلسة التالية والإجراءات التى ستتخذ فيها .
مادة 66 : يعنون محضر التحقيق ببيان المكتب الفنى أو النيابة التى تباشره ، ويثبت تاريخ اليوم والساعة ومكان التحقيق واسم عضو النيابة ودرجته ، واسم كاتب التحقيق .
مادة 67 : يجب أن يثبت بمحضر التحقيق إسم الشاهد أو المتهم ثلاثياً ، وسنه وتاريخ ميلاده باليوم والشهر والسنة ، وعنوان محل إقامته وذلك من واقع بطاقة الرقم القومى أو بطاقته الشخصية أو العائلية أو جواز سفره أو أى مستند رسمى ، وكذا درجته المالية أو راتبه ووظيفته قبل سماع أقواله .
وبالنسبة لمن انتهت خدمتهم يتعين إثبات تاريخ انتهائها وآخر بيان لحالتهم الوظيفية .
كما يتعين إثبات أسماء من سمعت أقوالهم بهوامش المحضر قرين بداية أقوال كل منهم مع بيان من تم سؤاله على سبيل الاستدلال ومن كان شاهد إثبات أو شاهد نفى أو متهماً ، وعند إعادة سماع أقوال شاهد أو متهم يُكتفى بذكر إسمه مع التنويه بسابقة سؤاله وذلك بعد الاستيثاق من أن بياناته السابقة لم يطرأ عليها تغيير .
مادة 68 : ترقم صفحات محضر التحقيق بأرقام متتابعة ويوقع كل من عضو النيابة المحقق وكاتب التحقيق بإمضائه أولاً بأول فى نهاية كل صفحة وعلى كل ملاحظة أو مواجهة ، وكذلك فى نهاية أقوال كل متهم أو شاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها وكذا فى نهاية كل محضر تحقيق ، ويجب أن يكون ترقيمها واضحاً وأن يكون التوقيع مقروءاً ودالاً على صاحبه .
كما يجب أن يشتمل محضر التحقيق على إمضاء أو خاتم أو بصمة كل من سمعت أقواله أو تمت مواجهته شاهداً كان أو متهماً عقب الانتهاء منها ، فإذا امتنع أو لم يُمكنه ذلك يتعين إثبات ذلك فى المحضر مع بيان ما قد يُبديه من أسباب .
وبصفة عامة يراعى أن يعكس محضر التحقيق صورة كاملة لما يجرى فيه .
الفصل الأول : وظيفة النيابة الإدارية
مادة 1 : النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تمارس سلطتها فى الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام القانون ، وهى الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية ، كما تتولى الطعن فى أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا .
مادة 2 : النيابة الإدارية هى النائبة عن المجتمع فى تعقب المخالفات التأديبية التى تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام ، وأداء المرافق العامة لواجباتها فى انتظام واطراد ، وضمان وصول الخدمات للمواطنين ، واكتشاف أوجه الخلل و القصور فى النظم والإجراءات الإدارية والمالية .
الفصل الثانى : تشكيل النيابة الإدارية
مادة 3 : يقوم بأداء وظيفة النيابة الإدارية رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء العامون الأولون والوكلاء العامون ورؤساء النيابة ووكلاؤها ومساعدوها ومعاونوها .
مادة 4 : يشرف رئيس هيئة النيابة الإدارية على شئونها وينوب عنها فى صلاتها بالغير وله الرئاسة الفنية والإدارية على أعضائها وموظفيها ، وإصدار القرارات التى يتطلبها سير العمل ، وله دون باقى الأعضاء حق الطعن فى أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا .
مادة 5 : أعضاء النيابة الإدارية تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ، ثم لرئيس هيئة النيابة الإدارية .
مادة 6: تتكون النيابة الإدارية من إدارات وفروع لها ، ومكاتب فنية ونيابات وفروع لها يحدد اختصاصها ومقر كل منها بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح رئيس الهيئة وأخذ رأى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية .
مادة 7 : يرأس الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية أمين عام بدرجة نائب رئيس هيئة ويعاونه أمين عام مساعد لشئون الأعضاء ، وأمين مساعد لشئون القضايا والطعون ، وأمين مساعد لشئون التعاون الدولى والهيئات القضائية بدرجة وكيل عام على الأقل ، وعدد كاف من الأعضاء لاتقل درجتهم عن رئيس نيابة ، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية .
وتتبع الأمانة العامة المجلس ويشرف عليها رئيس الهيئة .
ويختص الأمين المساعد لشئون الأعضاء تحت إشراف الأمين العام بالآتى :
- معاونة المجلس فى مباشرة اختصاصاته والإعداد لاجتماعات المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وإبلاغ الأعضاء بجدول الأعمال واستيفاء كافة الأوراق التى تعرض على المجلس أو لجانه ، وتنفيذ القرارات الصادرة عنه .
- فحص طلبات النقل والندب والأجازات وغيرها من شئون أعضاء النيابة ، وفحص طلبات الترشيح للتعيين فى الوظائف القضائية بالنيابة من الخارج وجمع المعلومات والتحريات اللازمة عن المتقدمين.
ويختص الأمين العام المساعد لشئون القضايا والطعون تحت إشراف الأمين العام بالآتى :
- فحص ومراجعة ومتابعة القضايا والطعون المقامة من الهيئة أو ضدها والأحكام الصادرة فيها بشأن أعضائها ، والطعون المقامة ضدها ممن لم يشملهم قرارات التعيين ، وإعداد مذكرات تنفيذ الأحكام .
ويختص الأمين العام المساعد لشئون التعاون الدولى تحت إشراف الأمين العام بالآتى :
- التنسيق مع الهيئات القضائية فى الشئون المشتركة .
- تنسيق التعاون مع الهيئات القضائية والأجهزة المماثلة فى الدول العربية والأجنبية ، وفحص طلبات الإعارة ، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع الدول العربية لبلورة فكرة التأديب لديهم والتنسيق معهم لوضع النظم لمساعدتهم وإعارة بعض أعضاء النيابة لمساعدتهم فى وضع الأسس اللازمة لنقل النظام .
- دراسة طلبات التعاون مع الهيئات والأجهزة والإدارات التى تتولى مكافحة الفساد أو التحقيق مع الموظف العام أو التأديب على الصعيدين العربى والدولى ، وإجراء الدراسات حول نظم التحقيق مع الموظف العام والتأديب ومكافحة الفساد على مستوى القانون الدولى والمقارن ، واستخلاص التوصيات التى يمكن الاستفادة منها لتطوير نظام العمل بالنيابة الإدارية وتحديث التشريعات .
- بحث سبل مشاركة النيابة الإدارية فى المؤتمرات الدولية التى تدعم خبرات أعضاء النيابة.
- إعداد الدورات التدريبية ودورات اللغات الأجنبية لأعضاء الهيئة بالتعاون مع المراكز المتخصصة فى مجال التدريب والتكوين .
وتجرى الأمانة أى أعمال أخرى يعهد بها إليها رئيس الهيئة .
مادة 8 : يشكل المكتب الفنى لرئيس الهيئة من مدير وعدد من الوكلاء بدرجة نائب رئيس هيئة وعدد كاف من الأعضاء بدرجة رئيس نيابة على الأقل .
ويصدر بتشكيل المكتب ونظام العمل به قرار من رئيس الهيئة ، ويتكون المكتب من الأقسام الآتية :
أولاً : قسم فحص القضايا والعرائض والشكاوى ، ويختص بالآتى :
(1) فحص ومراجعة القضايا والعرائض وسائر الموضوعات التى تعرض على رئيس الهيئة .
(2) فحص الشكاوى التى ترد لرئيس الهيئة .
(3) فحص طلبات إعادة النظر فى نتيجة التحقيق المقدمة من أصحاب الشأن أو جهة الإدارة وذلك فى القضايا التى يختص المكتب الفنى بالتصرف فيها .
(4) فحص القضايا الصادر فيها قرار من جهة الإدارة بالمخالفة لرأى النيابة الإدارية .
ثانياً : قسم الطعون على أحكام المحاكم التأديبية ، ويختص بالآتى :
(1) فحص ومراجعة الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية بغير الإدانة وإعداد تقارير الطعن فى الأحكام التى يقرر رئيس الهيئة الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا .
(2) فحص ومراجعة القرارات التأديبية الصادرة من مديرى الإدارات والنيابات فى شأن العاملين بها لدى عرضها على سلطة التعقيب .
ثالثاً : قسم التحقيق ، ويختص بالآتى :
(1) إجراء التحقيقات فيما يحيله إليه رئيس الهيئة من قضايا وعرائض .
(2) فحص التظلمات المقدمة من العاملين بالنيابة بشأن القرارات التأديبية الصادرة فى شأنهم .
رابعاً : قسم الدراسات والبحوث ، ويختص بالآتى :
(1) إجراء الدراسات والأبحاث القانونية التى يطلب رئيس الهيئة القيام بها .
(2) دراسة المسائل التى يثور بشأنها خلاف فى الرأى بين المكاتب الفنية .
(3) دراسة مقترحات النيابات والإدارات بالنسبة لتعديل القوانين واللوائح الوظيفية .
(4) دراسة القوانين المنظمة للمسئولية التأديبية وإبداء المقترحات اللازمة لتطويرها .
(5) إعداد القرارات والمنشورات والكتب الدورية اللازمة لتنظيم العمل بالنيابة الإدارية .
(6) إصدار مجلة النيابة الإدارية ، ومجموعة البحوث والمبادئ المستخلصة من الأحكام وتبويبها .
(7) الإشراف على مكتبة الهيئة الرئيسية وفروعها بالنيابات والإدارات .
( إعداد التقرير السنوى عن أعمال النيابة الإدارية الذى يعرض على رئيس الجمهورية إعمالاً للمادة 44 من القانون رقم 117 لسنة 1958 .
خامساً : قسم العلاقات العامة والإعلام والأمن ، ويختص بالآتى :
(1) الإشراف على قسم العلاقات العامة .
(2) الإشراف على إدارة الأمن .
(3) متابعة ما ينشر بكافة وسائل الإعلام من موضوعات تتصل بعمل النيابة الإدارية وشئون أعضائها و إعداد الرد عليها .
كما يختص المكتب بالإشراف على إدارة المتابعة وإجراء ما يكلفه به رئيس الهيئة من أعمال.
مادة 9 : يكون نظام إدارة التفتيش وفروعها وفقاً لأحكام قرار وزير العدل رقم 1260 لسنة 2010 .
مادة 10 : تلحق إدارة النيابات بمكتب رئيس الهيئة وتكون خاضعة لإشرافه .
وتشكل من مدير ووكيل بدرجة نائب رئيس هيئة ، ويعاونهما مدير مساعد للشئون الإدارية ومدير مساعد للشئون المالية ومدير مساعد لشئون المقار والاستراحات ومدير مساعد لشئون التفتيش الإدارى بدرجة رئيس نيابة على الأقل وعدد من الأعضاء لاتقل درجتهم عن وكيل نيابة من الفئة الممتازة .
وتتولى الإشراف على الجهاز الإدارى والمالى للنيابة الإدارية وإجراء أى أعمال أخرى يكلفها بها رئيس الهيئة .
ويختص المدير المساعد للشئون الإدارية بكل ما يتعلق بالشئون الإدارية بما فى ذلك فحص ومراجعة ومتابعة القضايا والطعون المقامة من الهيئة أو ضدها والأحكام الصادرة فيها بشأن العاملين بها وكافة شئون العاملين بالنيابة وفحص طلباتهم وعرضها على رئيس الهيئة .
ويختص المدير المساعد للشئون المالية بكل ما يتعلق بالشئون المالية للنيابة وإعداد الميزانية السنوية .
ويختص المدير المساعد لشئون المقار والاستراحات بكل ما يتعلق بإعداد وتجهيز مقار النيابات واستراحات الأعضاء والقضايا المقامة بشأنها ، والشئون الهندسية والفنية .
مادة 11 : تلحق إدارة الدعوى التأديبية بمكتب رئيس الهيئة .
وتشكل الإدارة من مدير وعدد من الوكلاء بدرجة نائب رئيس هيئة ، وعدد كاف من الأعضاء لاتقل درجتهم عن رئيس نيابة ، وتباشر الاختصاصات المنصوص عليها فى المادة 252 من هذه التعليمات .
مادة 12 : يشكل كل مكتب فنى – عدا المكتب الفنى لرئيس الهيئة – من مدير بدرجة نائب رئيس هيئة ، ويعاونه وكيلاً للمكتب الفنى لشئون التحقيقات ، ووكيلاً للمكتب الفنى لشئون إقامة ومباشرة الدعاوى التأديبية ، ووكيلاً للمكتب الفنى لشئون الفحص بدرجة نائب رئيس وعدد كاف من الأعضاء لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة على الأقل .
ويختص وكيل المكتب الفنى لشئون التحقيقات بالإشراف على الاختصاص بإجراء التحقيق فى المخالفات التالية التى يختص المكتب بالتحقيق فيها :
1- المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة أو الجهات الخاضعة لاختصاص النيابة الإدارية أو المساس بمصلحة مالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة ، ومخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة ، ومخالفة قانون المناقصات والمزايدات ، وجرائم الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وذلك متى كانت قيمة المخالفة ( 500000 ) فقط خمسمائة ألف جنيه فأكثر وأياً كانت الدرجة الوظيفية التى يشغلها المخالف .
2- المخالفات التى يرتكبها شاغلى الوظائف العليا القيادية – مدير عام فما يعلوها – بالجهات الحكومية وما فى مستواها بالجهات الأخرى متى كان ما نسب إليهم ارتكابه لا يتعلق بهم كسلطة اعتماد أو تقصير فى الإشراف على مرؤوسيهم .
3- إجراء التحقيق فيما يحيله إليه رئيس الهيئة من تحقيقات .
ويختص وكيل المكتب الفنى لشئون إقامة ومباشرة الدعاوى التأديبية بالإشراف على مباشرة الاختصاصات الآتية :
(1) إقامة الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية المختصة وذلك من المكاتب الفنية الكائنة بالمدن التى بها مقار المحاكم التأديبية ، بإيداع ملف القضية وقرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت قلم كتاب المحكمة فور ورود القضية إلى المكتب الفنى .
(2) إعداد قرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت فى القضايا التى يقرر التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل إحالتها إلى المحكمة التأديبية ، وكذلك القضايا التى يوافق رئيس الهيئة على إحالتها إلى المحكمة بناءً على طلب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أو جهة الإدارة .
(3) تمثيل الادعاء أمام المحاكم التأديبية .
(4) إعداد مذكرات الرد على دفاع المتهمين أمام المحكمة التأديبية .
(5) عرض طلبات صرف نصف الأجر للمتهم الموقوف احتياطياً عن العمل ، وطلبات مد الإيقاف على المحكمة التأديبية .
(6) تنفيذ قرارات المحكمة التأديبية أثناء نظر الدعوى التأديبية .
(7) تنفيذ أحكام المحاكم التأديبية وفقاً لما هو مبين بهذه التعليمات .
( فحص الأحكام الصادرة بغير الإدانة فور صدورها ، وإخطار مكتب فنى رئيس الهيئة بها وذلك قبل انتهاء ميعاد الطعن على الحكم بثلاثة أسابيع على الأقل .
ويختص وكيل المكتب الفنى لشئون الفحص بالإشراف على مباشرة الاختصاصات الآتية :
(1) فحص القضايا والعرائض التى تنتهى النيابة إلى إحالتها لنيابة أخرى لعدم الاختصاص ، ويكون قرار المكتب الفنى فى هذا الصدد ملزماً للنيابات التابعة له ، وما عدا ذلك يعرض الأمر على مكتب فنى رئيس الهيئة .
(2) فحص التحقيقات التى تنتهى النيابات إلى إرجاء التصرف فى المسئولية التأديبية لتوافر سبب من أسباب إرجاء التصرف فيها ، على أن يعاد العرض على المكتب الفنى المختص عند زوال سبب إرجاء التصرف للموافقة على إعداد الأوراق للتصرف النهائى .
(3) فحص القضايا التى تخلص النيابة المختصة إلى التصرف فيها على خلاف رأى النيابة العامة .
(4) فحص طلبات إعادة النظر فى نتيجة التحقيق المقدمة من جهة الإدارة أو أصحاب الشأن قبل صدور قرار فيه ، وذلك فى القضايا التى تم التصرف فيها بمعرفة النيابة المختصة .
(5) فحص القضايا المقترح فيها الفصل بغير الطريق التأديبى .
(6) فحص التحقيقات والموضوعات التى يختص مدير النيابة بالتصرف فيها ويرى لاعتبارات يقدرها استطلاع رأى المكتب الفنى فى شأنها ، على أن يبين بكتاب العرض تلك المبررات ، وكذلك التحقيقات التى أجراها .
(7) فحص القضايا الصادر فيها قرار من جهة الإدارة بالمخالفة لرأى النيابة المختصة والعرض على رئيس الهيئة بما يكشف عنه الفحص .
( فحص عدد من شكاوى الأفراد المقيدة بسجل العرائض بالنيابة والتى قررت النيابة المختصة حفظها وذلك للتحقق من سلامة تصرف النيابة فى تلك العرائض ، ويتولى مدير المكتب الفنى المختص تحديد العرائض المحفوظة التى يتم فحصها بمعرفة المكتب على النحو المبين بالمادة 199 من التعليمات .
مادة 13 : تشكل كل نيابة من مدير بدرجة نائب رئيس هيئة ، وعدد كاف من الأعضاء المراجعين بدرجة وكيل عام على الأقل ، وعدد كاف من الأعضاء المحققين .
ويجوز فى بعض المناطق وخاصة النائية أن يتولى إدارة النيابة وكيل عام على الأقل وأعمال المراجعة عضو أو أكثر بدرجة رئيس نيابة على الأقل .
ويكون مدير النيابة هو المشرف على جميع الأعمال الفنية والإدارية بالنيابة ، ويختص بالتصرف فى القضايا والعرائض التى تختص النيابة بالتصرف النهائى فيها ، سواء بالإحالة إى المحاكمة التأديبية أو جهة الإدارة وفقاً للأحكام الواردة بهذه التعليمات ، ويجوز له أن يفوض بعض اختصاصاته للأعضاء المراجعين بالنيابة .
ويتولى العضو المراجع بالنيابة فحص ومراجعة القضايا والعرائض المعروضة عليه ويؤشر عليها برأيه ، وذلك قبل عرضها على مدير النيابة أو من يفوضه .
ويصدر بتوزيع العمل على الأعضاء المراجعين قرار من مدير النيابة تُخطر به إدارة التفتيش.
الباب الثانى : الواجبات والمحظورات وصفات عضو النيابة
الفصل الأول : واجبات أعضاء النيابة
مادة 14 : يجب على أعضاء النيابة بذل العناية الواجبة فيما يعرض عليهم من تحقيقات وشكاوى ، والتزام الحيدة والنزاهة فيما يتخذونه من إجراءات ، والحرص على إنزال حكم القانون صحيحاً عليها ، ومراعاة ملاءمة التصرف للوقائع والأدلة القائمة فى الأوراق رعاية لقدسية مهنتهم وتأكيد لسيادة القانون .
مادة 15 : يجب على أعضاء النيابة أداء جميع ما يسند إليهم من أعمال بدقة وأمانة ، وأن يراعوا الجدية الكاملة فيما يتخذونه من إجراءات وقرارات فى القضايا والعرائض ، وأن يحرصوا على إنجاز التحقيق أو الفحص وإظهار وجه الحق فيما أثير فيه من وقائع فى أسرع وقت بما يكفل أداء النيابة لرسالتها وتحقيق عدالة ناجزة وإنجاز مصالح المواطنين ، وحتى ينتج الجزاء التأديبى أثره فى ردع المخالفين ، وإصلاح الخلل الذى تسبب فى حدوث المخالفة التأديبية .
مادة 16 : يجب على أعضاء النيابة أن يحافظوا على مقتضيات وظيفتهم القضائية وأن يصونوا كرامتها فلا يجعلونها عرضة لما يشينها ، ولا يتخذون منها وسيلة للإعنات بالأفراد أو النيل منهم أو لقضاء مصالح شخصية لهم أو لزويهم أو معارفهم ، وأن ينأوا بأنفسهم عن مواطن الشبهة ، وأن يسلكوا فى تصرفاتهم مسلكاً قويماً يتفق وجلال وظيفتهم .
مادة 17 : يجب على أعضاء النيابة الابتعاد قدر الطاقة عن أن يكونوا أطرافاً فى خصومة ، والعناية البالغة بانتقاء معارفهم والقصد ما أمكن فى إنشاء علاقات مع أفراد الناس خاصة العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية حفاظاً على رسالتها وقدسيتها واستزادة لثقة المجتمع فى تجردهم وبعدهم عن الميل والهوى .
مادة 18 : يجب على أعضاء النيابة ارتداء الملابس الرسمية ( الحلة الكاملة ورباط العنق ) ، وعلى عضوات النيابة ارتداء الملابس التى تتسم بالبساطة والوقار مع الاقتصاد فى الزينة وذلك أثناء مباشرتهم لأعمال وظيفتهم .
وفى جميع الأحوال يتعين على سائر أعضاء النيابة العناية الفائقة بمظهرهم والحرص على ارتداء الزى اللائق الذى يتفق وجلال وظيفتهم أثناء تواجدهم بالأماكن العامة .
مادة 19 : يجب على أعضاء النيابة الحرص على حسن العلاقة بينهم ، وأن تقوم علاقتهم برؤسائهم على الاحترام الواجب والالتزام بتنفيذ توجيهاتهم لهم فى شأن عملهم وأن يتصلوا بهم فيما يصادفهم أثناء العمل للاستفادة بخبرتهم .
وعلى الأقدمين منهم توجيه زملائهم الأحدث بأسلوب يكسبهم محبتهم واحترامهم وأن يتعاونوا فى أداء الواجبات العاجلة لإنجاز العمل وحسن سيره .
مادة 20 : يجب على أعضاء النيابة احترام مواعيد العمل الرسمية وتخصيص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات الوظيفة حتى يكونوا قدوة لمرؤسيهم من موظفى النيابة ولكى تتوافر لهم الرقابة على هؤلاء الموظفين .
مادة 21 : يجب على أعضاء النيابة مراعاة أن يكون تعاملهم مع موظفى النيابة متسماً بروح التفاهم بما يحقق صالح العمل ، مع توافر الحزم اللازم فى الرقابة على أعمالهم لحسن سير العمل وانضباطه .
مادة 22 : يجب على أعضاء النيابة الذين يختارون للإشراف على الانتخاب توجيه كل عنايتهم لأداء هذه المهمة الوطنية ، وبذل كل الجهد فى سبيل تحقيق الهدف من اختيار أعضاء الهيئات القضائية لتلك المهام رعاية لما تقتضيه من الموضوعية والحيدة .
مادة 23 :على أعضاء النيابة الانتظام فى الدورات التدريبية التى تعقد لهم بهدف الاستزادة من العلوم الإنسانية ، وتحديث معلوماتهم فى شتى فروع القانون والعناية بالدرس والتحصيل والظهور خلالها بالمظهر المشرف للهيئة التى ينتمون إليها .
الفصل الثانى : الأعمال المحظورة على أعضاء النيابة
مادة 24 : لا يجوز لعضو النيابة أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة يستحقها فى حدود الأجازات المقررة قانوناً ، ولا يجوز لمديرى الإدارات وفروعها والنيابات الترخيص لأعضاء النيابة بالانقطاع عن عملهم على خلاف أحكام القانون ، وعليهم إبلاغ إدارة التفتيش عن أية مخالفة لذلك ، وعلى عضو النيابة إخطار رئاسته بانقطاعه خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر من الانقطاع ، وأن يضمن إخطاره عنوانه بالدقة التى يسهل معها الاستدلال عليه ، وعلى الرئاسة المذكورة إبلاغ الأمانة العامة فوراً بذلك ، على أن يتم إخطار إدارة التفتيش بهذا الانقطاع فى الحالات التى لاتقرر فيها الجهة الطبية المختصة مرض العضو لتحديد مدى تمارضه فى ضوء ما يقدمه من مستندات طبية وإعمال شئونها .
مادة 25 : لا يجوز لعضو النيابة إذاعة أسرار التحقيقات أو الشكاوى أو الأوراق المتداولة لديه أو لدى أى من زملائه ، ولا يجوز أن يُطلع عليها أحد من غير ذوى الشأن أو من غير من تبيح القوانين والتعليمات إطلاعهم عليها ، وعليه أن يكون كتوماً لمجريات التحقيق ضماناً لسيره فى مجراه الطبيعى ، وتجنباً لترتيب الشهادة أو تحضير الدفاع وفقاً لما يذيعه من معلومات مما يؤدى إلى ضياع الحقيقة .
وعلى أعضاء النيابة مراعاة أن إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار التى لا يجوز إفشاؤها .
مادة 26 : لا يجوز لعضو النيابة التدخل لدى زملائه بغرض التأثير فى سير التحقيقات ، ولا يجوز له بوجه عام الاطلاع على أى تحقيق متداول أو نتيجة التصرف فيه وذلك دون مقتضى يقدره مدير النيابة أو مدير المكتب الفنى بحسب الأحوال .
مادة 27 : لا يجوز لعضو النيابة بغير موافقة كتابية من رئيس الهيئة التردد على المراكز والهيئات التابعة للجهات الأجنبية ، كما لا يجوز لهم إلقاء محاضرات فيها بغير الحصول على الموافقة المذكورة بعد الاطلاع على المحاضرة المراد إلقاؤها .
مادة 28 : على أعضاء النيابة ألا يتدخلوا فى جمع الاكتتابات أو التبرعات لأى مشروع بصفتهم رؤساء أو أعضاء فى لجان تقوم بجمع الأموال لعمل خيرى أو عام وأن ينزهوا أنفسهم عن كل ما يمس وظيفتهم أو ما يتورط فيه الجمهور .
مادة 29 : يحظر على أعضاء النيابة القيام بأى عمل تجارى .
مادة 30 : يحظر على أعضاء النيابة فى جميع الأحوال مباشرة أى عمل خلاف عملهم الوظيفى إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة .
مادة 31 : لا يجوز لأعضاء النيابة اتخاذ إجراءات إنشاء أو تأسيس أى نواد أو جمعيات أو تجمعات من أى نوع ، أو لممارسة أى نشاط سواء فيما بينهم أو بالاشتراك مع الغير ، أو التقدم للترشيح كرؤساء أو أعضاء فى مجالس إدارة الاتحادات أو النوادى أو الهيئات أو الجمعيات أو غيرها إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة.
مادة 32 : فيما عدا التجمعات التى تضم جميع أعضاء النيابة الإدارية يحظر على أعضاء النيابة تكوين تجمعات فيما بينهم فى أى شكل أو صورة أو تحت أى مسمى ، أو الاشتراك فى تكوينها أو الانضمام إلى عضويتها متى كان هدفها شراء أو تخصيص أراض زراعية أو قابلة للزراعة أو البناء أو الحصول على وحدات سكنية أو لأى أغراض أخرى ما لم تكن هذه الأغراض لصالح جميع أعضاء النيابة دون تمييز فيما بينهم ، والنص على ذلك فى النظام الأساسى للتجمعات المشار إليها ، وبعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة .
مادة 33 : يحظر على عضو النيابة الاشتغال بالعمل السياسى ولا يجوز له الترشيح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى أو المجالس المحلية أو الأحزاب والتنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالته .
كما يحظر عليه الجهر بآراء فى المسائل السياسية أو الاشتراك فى هيئات سياسية أو حضور اجتماعاتها .
مادة 34 : يحظر على عضو النيابة أن يكشف عن صفته الوظيفية زاهياً بها ملوحاً بسلطانها فيما يضع فيه نفسه من مواقف تنال من قدسية رسالته وجلالها ، إذ أن إبراز هذه الصفة لا يكون إلا فى المواضع التى يقتضيها عمله ، وفيما يرسخ احترام الناس لأعضاء الهيئة .
مادة 35 : فى غير الحالات التى ترخص فيها الجهات المختصة بدخول أعضاء النيابة إلى الأندية أو ركوب وسائل المواصلات العامة مجاناً يحظر على عضو النيابة إرتياد هذه الأندية ، أو استقلال أى من وسائل المواصلات العامة إلا بعد سداد قيمة الاشتراك أو رسم الدخول أو أجرة الركوب التى تحددها القوانين واللوائح والتعليمات السارية فى هذا الشأن وذلك دفعا لمظنة استغلال الوظيفة وحفاظاً على كرامتها .
مادة 36 : لا يجوز لأعضاء النيابة التحدث بصوت مسموع فيما يتعلق بشئون عملهم أثناء ارتيادهم المحال العامة أو ركوبهم وسائل المواصلات .
الفصل الثالث : صفات عضو النيابة
مادة 37 : يجب على عضو النيابة أن يكون مؤمناً برسالته فى استظهار الحقيقة واتخاذ كل الوسائل الكاشفة عنها ، وأن يعتقد أن الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة هما هدفه وغايته المنشودة ، وعليه أن يتحلى بالحيدة تحرياً للحق أينما كان سواء أدى إلى إقامة الدليل قبل المتهم أو إلى نفى الاتهام المنسوب إليه .
مادة 38 : يجب أن يجرد عضو النيابة نفسه من كل تأثير يقع عليه بمناسبة الوقائع التى يقوم بتحقيقها ، وأن يباشر التحقيق على أساس أنه خالى الذهن من أى علم سابق بها ، ولا يجوز أن يستمع إلى رواية عنها فى غير جلسات التحقيق ، أو أن يجعل لما تنشره أو تذيعه وسائل الإعلام عنها أى أثر فى تصور مجرياته ، أو الاتجاه بالتحقيق اتجاهاً معيناً خدمة لهذا التصور .
مادة 39 : يجب على عضو النيابة أن يتصف بجمال الخلق ، واحترام الذات وقوة الشخصية ، وحسن المظهر وسمو الشعور والإدراك حتى يكتسب ثقة أطراف التحقيق ويرسخ اعتقادهم فى سلامة إجراءاته وعليه ألا يفرق بينهم فى المعاملة مهما تفاوتت أوضاعهم الوظيفية أو مراكزهم الاجتماعية ، أو مظاهرهم الشخصية تفادياً لمظنة الميل أو المحاباة .
مادة 40 : على عضو النيابة لدى مباشرته التحقيق أن يلتزم بضبط النفس ، وأن يكون واسع الصدر لايستسلم للغضب أو الغيظ أو لسيطرة الميول والغرائز ، وأن يتحلى بالصبر والمثابرة فى الكشف عما يدق أو يغمض من أمور التحقيق ، وأن يتأنى فى الحكم على قيمة الدليل مقلباً الرأى على مختلف وجوهه حتى يتيقن من مطابقته لمقتضى الحال بعيداً عن أى تأثير يكون قد تبادر إليه عن وقائع التحقيق .
مادة 41 : يجب أن يكون عضو النيابة دقيق الملاحظة ، سريع الخاطر ، قوى الذاكرة حتى يتمكن من الربط بين الوقائع المختلفة واستظهار كيفية حدوثها ، وألا يتردد فى مباشرة الإجراء الذى يراه سليماً حتى لا تضيع الفائدة من اتخاذه فى الوقت المناسب .
الباب الثالث : الاختصاص بالتحقيق ومباشرة إجراءاته
الفصل الأول : قواعد الاختصاص
الفرع الأول : الاختصاص الولائى
مادة 42 : مع عدم الإخلال بحق الجهة التى وقعت فيها المخالفة التأديبية فى فحص الشكاوى والتحقيق تختص النيابة الإدارية بفحص الشكاوى والتحقيق فى المخالفات التأديبية التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها ، أو من أى جهة رسمية أو رقابية ، أو شكاوى العاملين بالجهات الداخلة فى اختصاصها أو غيرهم من آحاد الناس .
مادة 43 : يراعى أن المخالفات التأديبية لا يمكن تحديدها أو حصرها بسبب تنوع الوظائف واختلاف ظروف العمل بكل منها وملابساتها ، وأن مفهوم المخالفة التأديبية بوجه عام ينصرف إلى الأعمال المخلة بواجبات الوظيفة ، وكذا إلى الأعمال المخلة بكرامة الوظيفة واعتبارها ولو وقعت خارج نطاقها .
كما يراعى أن المخالفة التأديبية مستقلة بذاتها ، وأنها تختلف عن المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية ، وأنه من الجائز اجتماع المسئوليات الثلاث عن فعل واحد دون قيام تعارض بينها ودون أن يعد ذلك ازدواجاً فى المسئولية أو العقوبة .
مادة 44 : تختص النيابة الإدارية بفحص الشكاوى والتحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى تقع من كل من الفئات التالية :
(1) العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلى .
(2) العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة .
(3) العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته التى لم تسر عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991 فى شأن قطاع الأعمال العام .
(4) العاملين بالشركات القابضة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام .
(5) العاملين بالشركات التابعة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لشئونها .
(6) العاملين بالشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقاً لأحكام القانون 129 لسنة 1947 .
(7) العاملين بالشركات التى تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح .
( العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى صدر أو يصدر بتحديدها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية .
(9) أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً للقانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية ، وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ، وكذا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين بالشركات التابعة .
(10) مديرى وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، وكذا أعضاء الإدارات القانونية بالشركات القابضة والتابعة لحين صدور لائحة النظام الخاص بهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
(11) العاملين المؤقتين المعينين براتب ثابت أو مكافأة شاملة سواء شغلوا وظائف بالموازنة وطبق عليهم نظام العاملين المدنيين بالدولة ، أو لم يشغلوا إحدى هذه الوظائف وطبق عليهم القرار الجمهورى رقم 861 لسنة 1974 فى شأن أحوال وشروط تعيين العاملين بمكافأة شاملة ، وفى الحالة الأخيرة تسرى عليهم بالنسبة لتأديبهم الأحكام المنصوص عليها فى القرار الجمهورى سالف الذكر .
(12) العاملين بغرفة الصناعات التعدينية .
(13) العاملين الذين تنص قوانين الجهة التى يعملون بها على اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم.
مادة 45 : تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات التأديبية التى يرتكبها شاغلوا درجات الوظائف العليا من العاملين المدنيين بالدولة وبالقطاع العام وبالشركات القابضة .
كما تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق فيما يقع من العاملين المدنيين بالدولة من مخالفات للأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة ، وكذا ما يقع منهم من إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق مالى للدولة أو لأحد الأشخاص العامة أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ، أو المساس بمصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة .
ويراعى أن الإهمال أو التقصير الذى يؤدى إلى ضياع حق مالى للدولة يمكن أن يتوافر إذا أدى إهمال أو تقصير الموظف المختص إلى ضياع حق مالى كان قد نشأ بالفعل للدولة أو أحد الأشخاص العامة كأن يسقط هذا الحق بالتقادم ويضحى لا سبيل لاسترداده .
كما يراعى أن الإهمال أو التقصير الذى يؤدى إلى المساس بمصلحة الدولة المالية أو أحد الأشخاص العامة يمكن أن يتوافر لمجرد تفويت فرصة على الدولة أو أحد الأشخاص العامة للاغتناء إيجاباً كما لو أرست لجنة البت فى مزاد العطاء على صاحب السعر الأقل ، أو للاغتناء سلباً كما لو أرست لجنة البت فى مناقصة العطاء على صاحب أعلى الأسعار .
مادة 46 : لا تختص النيابة الإدارية بالتحقيق مع كل الفئات الآتية :
(1) العاملين الذين ينظم التحقيقمعهم وتأديبهم قوانين خاصة ومن أمثلة ذلك أعضاء الهيئات القضائية ، والمحافظين ونوابهم ورجال الشرطة وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى ورؤساء الجامعات ونوابهم وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة البحوث الزراعية .
(2) العاملين بالمؤسسات الصحفية ووكالة أنباء الشرق الأوسط .
(3) العاملين فى الشركات المنشأة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار التى تساهم فيها البنوك ، أو شركات القطاع العام .
(4) المكلفين بالخدمة العامة المخاطبين بأحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة .
(5) العاملين المؤقتين المعينين بهيئات القطاع العام وشركاته بعقود عمل يحكمها قانون العمل ، إذا نص العقد على عدم خضوعهم للقواعد المطبقة بجهة عملهم .
(6) أعضاء مجالس إدارة الشركات القابضة ، وأعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة المعينين .
مادة 47 : يختص المكتب الفنى بفحص الشكاوى و إجراء التحقيق فى المخالفات وغيرها من الاختصاصات المبينة بالمادة 186 من التعليمات ، والتى تقع من العاملين بالجهات الواقعة فى نطاق اختصاص النيابات التابعة له ، وما يكلفه به رئيس الهيئة من تحقيقات .
وفيما عدا ما يختص المكتب الفنى بالتحقيق فيه تختص النيابة بفحص الشكاوى وإجراء التحقيق فى المخالفات التأديبية التى تقع من العاملين بالجهات الخاضعة لاختصاصها وفقاً لأحكام قرار وزير العدل رقم 11261 لسنة 2010 .
مادة 48 : يباشر كل مكتب فنى أو نيابة الاختصاصات المخولة قانوناً للنيابة الإدارية بالنسبة لسائر العاملين الخاضعين للاختصاص المكانى أو النوعى لهما والمحدد بقرار وزير العدل الصادر بتحديد اختصاصات المكاتب الفنية والنيابات التابعة لها .
مادة 49 : يتحدد الاختصاص المحلى لكل نيابة بالجهة التى يتبعها المتهم وقت ارتكابه المخالفة التأديبية المنسوبة إليه .
ويقصد بهذه الجهة وحدة العمل التابع لها المتهم بغض النظر عما إذا كان لرئيسها سلطة تأديبية من عدمه ، أو أن هذه الوحدة تابعة إشرافاً وتأديباً لوحدة أكبر تقع فى نطاق الاختصاص المحلى لنيابة أخرى .
فالعبرة فى تحديد الاختصاص المحلى هو أن يكون المتهم وقت ارتكابه للمخالفة التأديبية تابعاً لإحدى الجهات التى تباشر عملها فى إحدى قطاعات النشاط داخل النطاق المكانى المحدد للنيابة دون النظر لأية عوامل أخرى .
مادة 50 : إذا تكشف من فحص الشكوى أو البلاغ الوارد للنيابة أو أثناء التحقيق الذى تجريه أنه يتناول وقائع تدخل فى اختصاص نيابة أخرى وكانت هذه الوقائع مرتبطة بالوقائع التى يَجرى الفحص أو التحقيق فيها تعين عليها مباشرة الفحص أو التحقيق فى سائر الوقائع والاستمرار فيه حتى تمام التصرف .
وفى هذه الحالة ترسل النيابة صورة مذكرة التصرف إلى الجهة أو الجهات التى يتبعها المتهمين الخارجين عن اختصاصها وتتابع إصدارها لقرار التصرف .
وعلى عضو النيابة إذا تبين له من فحص أوراق الشكوى أو البلاغ أو أثناء مباشرته التحقيق أن المخالفات يختص بالتحقيق فيها المكتب الفنى أن يبادر بعرض الأوراق على مدير النيابة لإحالتها بحالتها إلى المكتب الفنى لمباشرة اختصاصه ، فإذا ارتأى عدم اختصاصه أعاد الأوراق إلى النيابة ويكون قراره ملزماً للنيابة .
الفصل الثانى : قيد البلاغات وإحالتها للأعضاء وإخطار الجهات المختصة بها
الفرع الأول : قيد البلاغات وإحالتها للأعضاء
مادة 51 : يتعين على مدير المكتب الفنى أو مدير النيابة بحسب الأحوال التأشير بالقيد فى جدول القضايا على البلاغات الواردة للمكتب الفنى أو النيابة ، ويحظر عليهما إجراء القيد إذا تبين عدم اختصاص المكتب أو النيابة بالتحقيق ، ويجب عليهما المبادرة بإحالة الأوراق إلى جهة الاختصاص .
وينشأ لكل قضية فور قيدها بالجدول المذكور ملف فرعى يحفظ به صورة كتاب الجهة المختصة ، وصورة مذكرة البلاغ ، وصورة مذكرة استيفاء التحقيق ومذكرة التصرف الخطية ، وصورة مذكرة التصرف النهائى فى القضية وقرار الجهة المختصة فيها ، وصورة تقرير الاتهام وقائمة أدلة الثبوت ومنطوق الحكم الصادر من المحكمة التأديبية إن وجد ، وصورة قرار الجهة بتنفيذ الحكم ، وصورة تقرير الطعن والحكم الصادر فى الطعن ، وكافة الأوراق والمكاتبات التى ترد بعد التصرف .
مادة 52 : إذا أُخطرت النيابة الإدارية بواقعة وتبين من فحص البلاغ أو الأوراق ابتداءً وقبل البدء فى التحقيق أنها تنطوى على جريمة جنائية سبق إبلاغ النيابة العامة بها يقيد الإخطار بسجل القضايا بعد استيفاء كافة الأوراق والمستندات التى تدور حولها الواقعة المبلغ بها توطئة لتداولها بالتحقيق استجلاءً لأوجه المسئوليات فيها وما قد تنتهى إليه من إمكانية التصرف فى المسئوليات التأديبية على استقلال أو من إرجاء البت فيها لحين انتهاء التصرف الجنائى .
مادة 53 : على مدير النيابة أن يراعى فى إحالة القضايا درجة وكفاءة العضو المحقق ، ويتعين عليه وعلى الأعضاء المراجعين كل فى حدود اختصاصه الإشراف على سير التحقيقات وإصدار التوجيهات اللازمة لإنجاز التحقيق ، ويتعين على مدير النيابة تكليف كتبة التحقيق باستلام وتسليم ملفات القضايا والعرائض وكافة الملفات والأوراق المتعلقة بها .
مادة 54 : ألغيت .
الفرع الثانى : إخطار الجهات المختصة وطلب الإذن بالتحقيق
أولاً : إخطار الجهات المختصة
مادة 55 : فيما عدا الحالات التى يجرى فيها التحقيق بناءً على طلب الجهة التى يتبعها المتهم يجب إخطارها بالتحقيق قبل البدء فيه بكتاب يتضمن رقم القضية وموضوعها وأن يكون الإخطار لمكتب الوزير أو الرئيس الذى يتبعه المتهم حسب الأحوال .
وإذا اتضح فى أية مرحلة من مراحل التحقيق أن تلك الجهة تجرى تحقيقاً فى ذات الموضوع أو ما يرتبط به فعلى النيابة إخطارها لكف يدها عن اتخاذ أى إجراء فيه وموافاتها بأوراق التحقيق بحالته .
مادة 56 : يراعى ما تضمنته المادة 91 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 من وجوب إخطار المجلس الشعبى المحلى قبل مباشرة أية إجراءات تأديبية ضد أحد أعضائه إذا كان من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو الخاص ممن يخضعون لولاية النيابة الإدارية ، وكذا إخطار المجلس الشعبى المحلى بنتيجة التحقيق مع أى من هؤلاء .
كما يراعى ما تقضى به المادة 46 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة1976 المستبدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1981 من وجوب إخطار الاتحاد العام لنقابات العمال قبل البدء فى مباشرة إجراءات التحقيق مع أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية ممن يخضعون لولاية النيابة الإدارية بما ينسب إليهم من مخالفات تتعلق بنشاطهم النقابى وبالموعد المحدد لإجراء التحقيق مالم تتقرر سريته .
مادة 57 : على مدير المكتب الفنى أو مدير النيابة بحسب الأحوال أن يخطر مدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة بالتحقيقات المهمة ، وذلك قبل البدء فى التحقيق أو أثنائه .
مادة 58 : يراعى أنه لا يجوز التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر إلا بناءً على طلب رئيس الجامعة عملاً بنص المادة رقم 67 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها .
كما يراعى أنه لا يجوز التحقيق مع العاملين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس إلا بناءً على طلب من رئيس الجامعة .
وكذلك يراعى أن التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا بشركات القطاع العام والشركات القابضة يكون بناءً على طلب من رئيس مجلس إدارة الشركة ، وأن التحقيق مع رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام يكون بناءً على طلب من رئيس الجمعية العمومية للشركة وهو الوزير المختص .
ويراعى أيضاً أنه لايجوز التحقيق مع أعضاء مجالس إدارة وحدات التعاون الاستهلاكى والإنتاجى والإسكانى فى المخالفات التى يرتكبونها بهذه الصفة إلا بناءً على طلب من الجهة الإدارية المختصة أو الاتحادات التعاونية الاستهلاكية أو الجمعيات الاستهلاكية أو الإنتاجية العامة أو الإسكانية .
مادة 59 : إذا أسفر فحص الشكوى أو تضمن البلاغ أو كشف التحقيق عن مسئولية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى من الفئات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية فلا يجوز اتخاذ أى إجراءات أو الاستمرار فيها إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الذى يتبعه العضو .
وتعرض على نائب رئيس الهيئة المختص بالمكتب الفنى مذكرة شارحة لأسباب طلب الإذن باتخاذ الإجراءات أو السير فيها فإذا وافق على ذلك عرض الأمر فوراً على رئيس الهيئة ليتخذ اللازم فى هذا الشأن .
مادة 60 : يراعى بالنسبة للعاملين بالشركات التابعة التى صدرت اللوائح المنظمة لشئونهم أن النيابة الإدارية تتولى التحقيق معهم فيما ينسب إليهم من مخالفات تأديبية فى الحالات التى يرد فيها البلاغ إليها من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو من عضو مجلس الإدارة المنتدب دون غيره من أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بهذه الشركات .
كما يراعى أنه فى غير الحالات التى يجرى فيها التحقيق بناءً على طلب السلطة المختصة فى بعض الهيئات العلمية التى يسرى عليها القانون رقم 69 لسنة 1973 وتعديلاته بشأن نظام الباحثين العلميين والتى تخضع لولاية النيابة الإدارية يتعين طلب الإذن بالتحقيق مع أعضاء هيئة البحوث والباحثين العلميين بها من السلطة المختصة طبقاً للقواعد القانونية المطبقة بالهيئات العلمية المشار إليها .
الفصل الثالث : إجراءات التحقيق
الفرع الأول : محاضر التحقيق
مادة 61 : يجب على عضو النيابة فور إحالة أوراق التحقيق إليه أن يبادر إلى الاطلاع عليها ، وأن يثبت بمحضر التحقيق موجزاً وافياً لما تضمنته من وقائع ومخالفات ، وأن يضمنه ملخصاً كافياً لكل ورقة ذات صلة مباشرة بموضوع التحقيق ، مثل تقارير أجهزة الرقابة ولجان الفحص ، ومحاضر جرد العهدة ، والأوراق المطعون عليها بالتزوير ، ومحاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وجهات العمل وتقارير إدارات المرور فى شأن مخالفات السيارات وشكاوى ذوى الشأن .
ويجب أن يؤشر على الأوراق التى اطلع عليها مهما تعددت بما يفيد النظر والإرفاق مع التوقيع وإثبات التاريخ .
مادة 62 : على العضو المحقق إذا تبين له من الاطلاع على الأوراق أو التحقيق عدم اختصاص النيابة أو المكتب الفنى ولائياً أو نوعياً أو محلياً بالتحقيق مع سائر المتهمين أن يعرض الأمر على مدير المكتب الفنى أو النيابة بحسب الأحوال بمذكرة يوضح بها أسباب عدم الاختصاص خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ كشف الأوراق أو التحقيقات عن ذلك .
مادة 63 : على عضو النيابة عقب الانتهاء من الاطلاع على الأوراق أن يحدد أقرب جلسة لبدء التحقيق ، وعليه أن يحدد جلسات التحقيق فى مواعيد متقاربة .
ويكون عضو النيابة غير صالح لمباشرة التحقيق فى الأحوال الآتية :
(1) إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الشاكين أو المتهمين إلى الدرجة الرابعة .
(2) إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الشاكين أو المتهمين أو مع زوجته .
(3) إذا كان بينه وبين أحد الشاكين أو المتهمين عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته المضى فى التحقيق بغير ميل .
وعلى مدير المكتب الفنى أو مدير النيابة بحسب الأحوال إحالة التحقيق إلى عضو آخر .
مادة 64 : يجرى التحقيق فى مقر المكتب الفنى أو النيابة ، ويجوز لعضو المكتب المحقق أن يباشر التحقيق بأحد النيابات التابعة للمكتب فى التحقيقات التى يختص المكتب بمباشرتها .
ويجوز للعضو المحقق الانتقال إلى أى جهة تقع بدائرة اختصاص المكتب أو النيابة أو خارجهما يقتضى التحقيق الانتقال إليها لضبط واقعة أو إجراء معاينة أو الاطلاع على أوراق أو سجلات لايمكنه نقلها أو لسؤال أشخاص يتعذر انتقالهم إلى مقر المكتب الفنى أو النيابة ، وذلك بعد الحصول على إذن مسبق من مدير المكتب الفنى أو مدير النيابة بحسب الأحوال ، وعليه إثبات ذلك بمحضر التحقيق قبل الانتقال .
وفى جميع الأحوال على العضو المحقق أن يُخطر الجهة المعنية بإعداد المستندات وتكليف المطلوب سماع أقوالهم بالتواجد فى الموعد المحدد ما لم تستدع مصلحة التحقيق غير ذلك .
وفى حالة التحقيق مع العاملين بالمحافظة التى لا يوجد بها مقر للمكتب الفنى يجوز لمديره أن يندب أحد رؤساء النيابة التى وقعت بدائرتها الجريمة التأديبية لمباشرة التحقيق .
مادة 65 : يجب تحرير محضر التحقيق – بما فى ذلك محضر الاطلاع – بمعرفة كاتب من العاملين بالنيابة الإدارية الذى يتعين عليه أن يتحرى الدقة والوضوح والنظام فى تدوين المحضر وأن يستمر فى التحقيق الذى بدأه إلى أن يقرر عضو النيابة إنهاءه حتى لو استطال وقت التحقيق إلى ما بعد انتهاء ميعاد العمل الرسمى .
فإذا لحق بكاتب التحقيق أثناء مباشرته عمله عذر قهرى أو ألم به حادث فجائى يتعذر معه استمراره فى أدائه لعمله كَلف عضو النيابة المحقق كاتباً آخر باستكمال التحقيق .
ويراعى إثبات إسم كاتب التحقيق البديل وواقعة الاستبدال بمحضر التحقيق .
ويجوز عند الاقتضاء ندب أحد العاملين من خارج النيابة الإدارية للقيام بأعمال كاتب التحقيق بعد حلف اليمين .
ويزيل المحضر بعد انتهاء التحقيق بما يفيد قفله وساعة ذلك وبيان تاريخ الجلسة التالية والإجراءات التى ستتخذ فيها .
مادة 66 : يعنون محضر التحقيق ببيان المكتب الفنى أو النيابة التى تباشره ، ويثبت تاريخ اليوم والساعة ومكان التحقيق واسم عضو النيابة ودرجته ، واسم كاتب التحقيق .
مادة 67 : يجب أن يثبت بمحضر التحقيق إسم الشاهد أو المتهم ثلاثياً ، وسنه وتاريخ ميلاده باليوم والشهر والسنة ، وعنوان محل إقامته وذلك من واقع بطاقة الرقم القومى أو بطاقته الشخصية أو العائلية أو جواز سفره أو أى مستند رسمى ، وكذا درجته المالية أو راتبه ووظيفته قبل سماع أقواله .
وبالنسبة لمن انتهت خدمتهم يتعين إثبات تاريخ انتهائها وآخر بيان لحالتهم الوظيفية .
كما يتعين إثبات أسماء من سمعت أقوالهم بهوامش المحضر قرين بداية أقوال كل منهم مع بيان من تم سؤاله على سبيل الاستدلال ومن كان شاهد إثبات أو شاهد نفى أو متهماً ، وعند إعادة سماع أقوال شاهد أو متهم يُكتفى بذكر إسمه مع التنويه بسابقة سؤاله وذلك بعد الاستيثاق من أن بياناته السابقة لم يطرأ عليها تغيير .
مادة 68 : ترقم صفحات محضر التحقيق بأرقام متتابعة ويوقع كل من عضو النيابة المحقق وكاتب التحقيق بإمضائه أولاً بأول فى نهاية كل صفحة وعلى كل ملاحظة أو مواجهة ، وكذلك فى نهاية أقوال كل متهم أو شاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها وكذا فى نهاية كل محضر تحقيق ، ويجب أن يكون ترقيمها واضحاً وأن يكون التوقيع مقروءاً ودالاً على صاحبه .
كما يجب أن يشتمل محضر التحقيق على إمضاء أو خاتم أو بصمة كل من سمعت أقواله أو تمت مواجهته شاهداً كان أو متهماً عقب الانتهاء منها ، فإذا امتنع أو لم يُمكنه ذلك يتعين إثبات ذلك فى المحضر مع بيان ما قد يُبديه من أسباب .
وبصفة عامة يراعى أن يعكس محضر التحقيق صورة كاملة لما يجرى فيه .