روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    تعليمات النيابة الادارية

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    تعليمات النيابة الادارية Empty تعليمات النيابة الادارية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 02, 2012 12:46 am

    الباب الاول : وظيفة النيابة الإدارية وتشكيلها
    الفصل الأول : وظيفة النيابة الإدارية

    مادة 1 : النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تمارس سلطتها فى الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام القانون ، وهى الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية ، كما تتولى الطعن فى أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا .

    مادة 2 : النيابة الإدارية هى النائبة عن المجتمع فى تعقب المخالفات التأديبية التى تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام ، وأداء المرافق العامة لواجباتها فى انتظام واطراد ، وضمان وصول الخدمات للمواطنين ، واكتشاف أوجه الخلل و القصور فى النظم والإجراءات الإدارية والمالية .
    الفصل الثانى : تشكيل النيابة الإدارية

    مادة 3 : يقوم بأداء وظيفة النيابة الإدارية رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء العامون الأولون والوكلاء العامون ورؤساء النيابة ووكلاؤها ومساعدوها ومعاونوها .

    مادة 4 : يشرف رئيس هيئة النيابة الإدارية على شئونها وينوب عنها فى صلاتها بالغير وله الرئاسة الفنية والإدارية على أعضائها وموظفيها ، وإصدار القرارات التى يتطلبها سير العمل ، وله دون باقى الأعضاء حق الطعن فى أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا .

    مادة 5 : أعضاء النيابة الإدارية تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ، ثم لرئيس هيئة النيابة الإدارية .

    مادة 6: تتكون النيابة الإدارية من إدارات وفروع لها ، ومكاتب فنية ونيابات وفروع لها يحدد اختصاصها ومقر كل منها بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح رئيس الهيئة وأخذ رأى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية .

    مادة 7 : يرأس الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية أمين عام بدرجة نائب رئيس هيئة ويعاونه أمين عام مساعد لشئون الأعضاء ، وأمين مساعد لشئون القضايا والطعون ، وأمين مساعد لشئون التعاون الدولى والهيئات القضائية بدرجة وكيل عام على الأقل ، وعدد كاف من الأعضاء لاتقل درجتهم عن رئيس نيابة ، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية .

    وتتبع الأمانة العامة المجلس ويشرف عليها رئيس الهيئة .

    ويختص الأمين المساعد لشئون الأعضاء تحت إشراف الأمين العام بالآتى :

    - معاونة المجلس فى مباشرة اختصاصاته والإعداد لاجتماعات المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وإبلاغ الأعضاء بجدول الأعمال واستيفاء كافة الأوراق التى تعرض على المجلس أو لجانه ، وتنفيذ القرارات الصادرة عنه .

    - فحص طلبات النقل والندب والأجازات وغيرها من شئون أعضاء النيابة ، وفحص طلبات الترشيح للتعيين فى الوظائف القضائية بالنيابة من الخارج وجمع المعلومات والتحريات اللازمة عن المتقدمين.

    ويختص الأمين العام المساعد لشئون القضايا والطعون تحت إشراف الأمين العام بالآتى :

    - فحص ومراجعة ومتابعة القضايا والطعون المقامة من الهيئة أو ضدها والأحكام الصادرة فيها بشأن أعضائها ، والطعون المقامة ضدها ممن لم يشملهم قرارات التعيين ، وإعداد مذكرات تنفيذ الأحكام .

    ويختص الأمين العام المساعد لشئون التعاون الدولى تحت إشراف الأمين العام بالآتى :

    - التنسيق مع الهيئات القضائية فى الشئون المشتركة .

    - تنسيق التعاون مع الهيئات القضائية والأجهزة المماثلة فى الدول العربية والأجنبية ، وفحص طلبات الإعارة ، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع الدول العربية لبلورة فكرة التأديب لديهم والتنسيق معهم لوضع النظم لمساعدتهم وإعارة بعض أعضاء النيابة لمساعدتهم فى وضع الأسس اللازمة لنقل النظام .

    - دراسة طلبات التعاون مع الهيئات والأجهزة والإدارات التى تتولى مكافحة الفساد أو التحقيق مع الموظف العام أو التأديب على الصعيدين العربى والدولى ، وإجراء الدراسات حول نظم التحقيق مع الموظف العام والتأديب ومكافحة الفساد على مستوى القانون الدولى والمقارن ، واستخلاص التوصيات التى يمكن الاستفادة منها لتطوير نظام العمل بالنيابة الإدارية وتحديث التشريعات .

    - بحث سبل مشاركة النيابة الإدارية فى المؤتمرات الدولية التى تدعم خبرات أعضاء النيابة.

    - إعداد الدورات التدريبية ودورات اللغات الأجنبية لأعضاء الهيئة بالتعاون مع المراكز المتخصصة فى مجال التدريب والتكوين .

    وتجرى الأمانة أى أعمال أخرى يعهد بها إليها رئيس الهيئة .

    مادة 8 : يشكل المكتب الفنى لرئيس الهيئة من مدير وعدد من الوكلاء بدرجة نائب رئيس هيئة وعدد كاف من الأعضاء بدرجة رئيس نيابة على الأقل .

    ويصدر بتشكيل المكتب ونظام العمل به قرار من رئيس الهيئة ، ويتكون المكتب من الأقسام الآتية :

    أولاً : قسم فحص القضايا والعرائض والشكاوى ، ويختص بالآتى :

    (1) فحص ومراجعة القضايا والعرائض وسائر الموضوعات التى تعرض على رئيس الهيئة .

    (2) فحص الشكاوى التى ترد لرئيس الهيئة .

    (3) فحص طلبات إعادة النظر فى نتيجة التحقيق المقدمة من أصحاب الشأن أو جهة الإدارة وذلك فى القضايا التى يختص المكتب الفنى بالتصرف فيها .

    (4) فحص القضايا الصادر فيها قرار من جهة الإدارة بالمخالفة لرأى النيابة الإدارية .

    ثانياً : قسم الطعون على أحكام المحاكم التأديبية ، ويختص بالآتى :

    (1) فحص ومراجعة الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية بغير الإدانة وإعداد تقارير الطعن فى الأحكام التى يقرر رئيس الهيئة الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا .

    (2) فحص ومراجعة القرارات التأديبية الصادرة من مديرى الإدارات والنيابات فى شأن العاملين بها لدى عرضها على سلطة التعقيب .

    ثالثاً : قسم التحقيق ، ويختص بالآتى :

    (1) إجراء التحقيقات فيما يحيله إليه رئيس الهيئة من قضايا وعرائض .

    (2) فحص التظلمات المقدمة من العاملين بالنيابة بشأن القرارات التأديبية الصادرة فى شأنهم .

    رابعاً : قسم الدراسات والبحوث ، ويختص بالآتى :

    (1) إجراء الدراسات والأبحاث القانونية التى يطلب رئيس الهيئة القيام بها .

    (2) دراسة المسائل التى يثور بشأنها خلاف فى الرأى بين المكاتب الفنية .

    (3) دراسة مقترحات النيابات والإدارات بالنسبة لتعديل القوانين واللوائح الوظيفية .

    (4) دراسة القوانين المنظمة للمسئولية التأديبية وإبداء المقترحات اللازمة لتطويرها .

    (5) إعداد القرارات والمنشورات والكتب الدورية اللازمة لتنظيم العمل بالنيابة الإدارية .

    (6) إصدار مجلة النيابة الإدارية ، ومجموعة البحوث والمبادئ المستخلصة من الأحكام وتبويبها .

    (7) الإشراف على مكتبة الهيئة الرئيسية وفروعها بالنيابات والإدارات .

    (Cool إعداد التقرير السنوى عن أعمال النيابة الإدارية الذى يعرض على رئيس الجمهورية إعمالاً للمادة 44 من القانون رقم 117 لسنة 1958 .

    خامساً : قسم العلاقات العامة والإعلام والأمن ، ويختص بالآتى :

    (1) الإشراف على قسم العلاقات العامة .

    (2) الإشراف على إدارة الأمن .

    (3) متابعة ما ينشر بكافة وسائل الإعلام من موضوعات تتصل بعمل النيابة الإدارية وشئون أعضائها و إعداد الرد عليها .

    كما يختص المكتب بالإشراف على إدارة المتابعة وإجراء ما يكلفه به رئيس الهيئة من أعمال.

    مادة 9 : يكون نظام إدارة التفتيش وفروعها وفقاً لأحكام قرار وزير العدل رقم 1260 لسنة 2010 .

    مادة 10 : تلحق إدارة النيابات بمكتب رئيس الهيئة وتكون خاضعة لإشرافه .

    وتشكل من مدير ووكيل بدرجة نائب رئيس هيئة ، ويعاونهما مدير مساعد للشئون الإدارية ومدير مساعد للشئون المالية ومدير مساعد لشئون المقار والاستراحات ومدير مساعد لشئون التفتيش الإدارى بدرجة رئيس نيابة على الأقل وعدد من الأعضاء لاتقل درجتهم عن وكيل نيابة من الفئة الممتازة .

    وتتولى الإشراف على الجهاز الإدارى والمالى للنيابة الإدارية وإجراء أى أعمال أخرى يكلفها بها رئيس الهيئة .

    ويختص المدير المساعد للشئون الإدارية بكل ما يتعلق بالشئون الإدارية بما فى ذلك فحص ومراجعة ومتابعة القضايا والطعون المقامة من الهيئة أو ضدها والأحكام الصادرة فيها بشأن العاملين بها وكافة شئون العاملين بالنيابة وفحص طلباتهم وعرضها على رئيس الهيئة .

    ويختص المدير المساعد للشئون المالية بكل ما يتعلق بالشئون المالية للنيابة وإعداد الميزانية السنوية .

    ويختص المدير المساعد لشئون المقار والاستراحات بكل ما يتعلق بإعداد وتجهيز مقار النيابات واستراحات الأعضاء والقضايا المقامة بشأنها ، والشئون الهندسية والفنية .

    مادة 11 : تلحق إدارة الدعوى التأديبية بمكتب رئيس الهيئة .

    وتشكل الإدارة من مدير وعدد من الوكلاء بدرجة نائب رئيس هيئة ، وعدد كاف من الأعضاء لاتقل درجتهم عن رئيس نيابة ، وتباشر الاختصاصات المنصوص عليها فى المادة 252 من هذه التعليمات .

    مادة 12 : يشكل كل مكتب فنى – عدا المكتب الفنى لرئيس الهيئة – من مدير بدرجة نائب رئيس هيئة ، ويعاونه وكيلاً للمكتب الفنى لشئون التحقيقات ، ووكيلاً للمكتب الفنى لشئون إقامة ومباشرة الدعاوى التأديبية ، ووكيلاً للمكتب الفنى لشئون الفحص بدرجة نائب رئيس وعدد كاف من الأعضاء لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة على الأقل .

    ويختص وكيل المكتب الفنى لشئون التحقيقات بالإشراف على الاختصاص بإجراء التحقيق فى المخالفات التالية التى يختص المكتب بالتحقيق فيها :

    1- المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة أو الجهات الخاضعة لاختصاص النيابة الإدارية أو المساس بمصلحة مالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة ، ومخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة ، ومخالفة قانون المناقصات والمزايدات ، وجرائم الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وذلك متى كانت قيمة المخالفة ( 500000 ) فقط خمسمائة ألف جنيه فأكثر وأياً كانت الدرجة الوظيفية التى يشغلها المخالف .

    2- المخالفات التى يرتكبها شاغلى الوظائف العليا القيادية – مدير عام فما يعلوها – بالجهات الحكومية وما فى مستواها بالجهات الأخرى متى كان ما نسب إليهم ارتكابه لا يتعلق بهم كسلطة اعتماد أو تقصير فى الإشراف على مرؤوسيهم .

    3- إجراء التحقيق فيما يحيله إليه رئيس الهيئة من تحقيقات .

    ويختص وكيل المكتب الفنى لشئون إقامة ومباشرة الدعاوى التأديبية بالإشراف على مباشرة الاختصاصات الآتية :

    (1) إقامة الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية المختصة وذلك من المكاتب الفنية الكائنة بالمدن التى بها مقار المحاكم التأديبية ، بإيداع ملف القضية وقرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت قلم كتاب المحكمة فور ورود القضية إلى المكتب الفنى .

    (2) إعداد قرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت فى القضايا التى يقرر التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل إحالتها إلى المحكمة التأديبية ، وكذلك القضايا التى يوافق رئيس الهيئة على إحالتها إلى المحكمة بناءً على طلب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أو جهة الإدارة .

    (3) تمثيل الادعاء أمام المحاكم التأديبية .

    (4) إعداد مذكرات الرد على دفاع المتهمين أمام المحكمة التأديبية .

    (5) عرض طلبات صرف نصف الأجر للمتهم الموقوف احتياطياً عن العمل ، وطلبات مد الإيقاف على المحكمة التأديبية .

    (6) تنفيذ قرارات المحكمة التأديبية أثناء نظر الدعوى التأديبية .

    (7) تنفيذ أحكام المحاكم التأديبية وفقاً لما هو مبين بهذه التعليمات .

    (Cool فحص الأحكام الصادرة بغير الإدانة فور صدورها ، وإخطار مكتب فنى رئيس الهيئة بها وذلك قبل انتهاء ميعاد الطعن على الحكم بثلاثة أسابيع على الأقل .

    ويختص وكيل المكتب الفنى لشئون الفحص بالإشراف على مباشرة الاختصاصات الآتية :

    (1) فحص القضايا والعرائض التى تنتهى النيابة إلى إحالتها لنيابة أخرى لعدم الاختصاص ، ويكون قرار المكتب الفنى فى هذا الصدد ملزماً للنيابات التابعة له ، وما عدا ذلك يعرض الأمر على مكتب فنى رئيس الهيئة .

    (2) فحص التحقيقات التى تنتهى النيابات إلى إرجاء التصرف فى المسئولية التأديبية لتوافر سبب من أسباب إرجاء التصرف فيها ، على أن يعاد العرض على المكتب الفنى المختص عند زوال سبب إرجاء التصرف للموافقة على إعداد الأوراق للتصرف النهائى .

    (3) فحص القضايا التى تخلص النيابة المختصة إلى التصرف فيها على خلاف رأى النيابة العامة .

    (4) فحص طلبات إعادة النظر فى نتيجة التحقيق المقدمة من جهة الإدارة أو أصحاب الشأن قبل صدور قرار فيه ، وذلك فى القضايا التى تم التصرف فيها بمعرفة النيابة المختصة .

    (5) فحص القضايا المقترح فيها الفصل بغير الطريق التأديبى .

    (6) فحص التحقيقات والموضوعات التى يختص مدير النيابة بالتصرف فيها ويرى لاعتبارات يقدرها استطلاع رأى المكتب الفنى فى شأنها ، على أن يبين بكتاب العرض تلك المبررات ، وكذلك التحقيقات التى أجراها .

    (7) فحص القضايا الصادر فيها قرار من جهة الإدارة بالمخالفة لرأى النيابة المختصة والعرض على رئيس الهيئة بما يكشف عنه الفحص .

    (Cool فحص عدد من شكاوى الأفراد المقيدة بسجل العرائض بالنيابة والتى قررت النيابة المختصة حفظها وذلك للتحقق من سلامة تصرف النيابة فى تلك العرائض ، ويتولى مدير المكتب الفنى المختص تحديد العرائض المحفوظة التى يتم فحصها بمعرفة المكتب على النحو المبين بالمادة 199 من التعليمات .

    مادة 13 : تشكل كل نيابة من مدير بدرجة نائب رئيس هيئة ، وعدد كاف من الأعضاء المراجعين بدرجة وكيل عام على الأقل ، وعدد كاف من الأعضاء المحققين .

    ويجوز فى بعض المناطق وخاصة النائية أن يتولى إدارة النيابة وكيل عام على الأقل وأعمال المراجعة عضو أو أكثر بدرجة رئيس نيابة على الأقل .

    ويكون مدير النيابة هو المشرف على جميع الأعمال الفنية والإدارية بالنيابة ، ويختص بالتصرف فى القضايا والعرائض التى تختص النيابة بالتصرف النهائى فيها ، سواء بالإحالة إى المحاكمة التأديبية أو جهة الإدارة وفقاً للأحكام الواردة بهذه التعليمات ، ويجوز له أن يفوض بعض اختصاصاته للأعضاء المراجعين بالنيابة .

    ويتولى العضو المراجع بالنيابة فحص ومراجعة القضايا والعرائض المعروضة عليه ويؤشر عليها برأيه ، وذلك قبل عرضها على مدير النيابة أو من يفوضه .

    ويصدر بتوزيع العمل على الأعضاء المراجعين قرار من مدير النيابة تُخطر به إدارة التفتيش.
    الباب الثانى : الواجبات والمحظورات وصفات عضو النيابة
    الفصل الأول : واجبات أعضاء النيابة

    مادة 14 : يجب على أعضاء النيابة بذل العناية الواجبة فيما يعرض عليهم من تحقيقات وشكاوى ، والتزام الحيدة والنزاهة فيما يتخذونه من إجراءات ، والحرص على إنزال حكم القانون صحيحاً عليها ، ومراعاة ملاءمة التصرف للوقائع والأدلة القائمة فى الأوراق رعاية لقدسية مهنتهم وتأكيد لسيادة القانون .

    مادة 15 : يجب على أعضاء النيابة أداء جميع ما يسند إليهم من أعمال بدقة وأمانة ، وأن يراعوا الجدية الكاملة فيما يتخذونه من إجراءات وقرارات فى القضايا والعرائض ، وأن يحرصوا على إنجاز التحقيق أو الفحص وإظهار وجه الحق فيما أثير فيه من وقائع فى أسرع وقت بما يكفل أداء النيابة لرسالتها وتحقيق عدالة ناجزة وإنجاز مصالح المواطنين ، وحتى ينتج الجزاء التأديبى أثره فى ردع المخالفين ، وإصلاح الخلل الذى تسبب فى حدوث المخالفة التأديبية .

    مادة 16 : يجب على أعضاء النيابة أن يحافظوا على مقتضيات وظيفتهم القضائية وأن يصونوا كرامتها فلا يجعلونها عرضة لما يشينها ، ولا يتخذون منها وسيلة للإعنات بالأفراد أو النيل منهم أو لقضاء مصالح شخصية لهم أو لزويهم أو معارفهم ، وأن ينأوا بأنفسهم عن مواطن الشبهة ، وأن يسلكوا فى تصرفاتهم مسلكاً قويماً يتفق وجلال وظيفتهم .

    مادة 17 : يجب على أعضاء النيابة الابتعاد قدر الطاقة عن أن يكونوا أطرافاً فى خصومة ، والعناية البالغة بانتقاء معارفهم والقصد ما أمكن فى إنشاء علاقات مع أفراد الناس خاصة العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية حفاظاً على رسالتها وقدسيتها واستزادة لثقة المجتمع فى تجردهم وبعدهم عن الميل والهوى .

    مادة 18 : يجب على أعضاء النيابة ارتداء الملابس الرسمية ( الحلة الكاملة ورباط العنق ) ، وعلى عضوات النيابة ارتداء الملابس التى تتسم بالبساطة والوقار مع الاقتصاد فى الزينة وذلك أثناء مباشرتهم لأعمال وظيفتهم .

    وفى جميع الأحوال يتعين على سائر أعضاء النيابة العناية الفائقة بمظهرهم والحرص على ارتداء الزى اللائق الذى يتفق وجلال وظيفتهم أثناء تواجدهم بالأماكن العامة .

    مادة 19 : يجب على أعضاء النيابة الحرص على حسن العلاقة بينهم ، وأن تقوم علاقتهم برؤسائهم على الاحترام الواجب والالتزام بتنفيذ توجيهاتهم لهم فى شأن عملهم وأن يتصلوا بهم فيما يصادفهم أثناء العمل للاستفادة بخبرتهم .

    وعلى الأقدمين منهم توجيه زملائهم الأحدث بأسلوب يكسبهم محبتهم واحترامهم وأن يتعاونوا فى أداء الواجبات العاجلة لإنجاز العمل وحسن سيره .

    مادة 20 : يجب على أعضاء النيابة احترام مواعيد العمل الرسمية وتخصيص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات الوظيفة حتى يكونوا قدوة لمرؤسيهم من موظفى النيابة ولكى تتوافر لهم الرقابة على هؤلاء الموظفين .

    مادة 21 : يجب على أعضاء النيابة مراعاة أن يكون تعاملهم مع موظفى النيابة متسماً بروح التفاهم بما يحقق صالح العمل ، مع توافر الحزم اللازم فى الرقابة على أعمالهم لحسن سير العمل وانضباطه .

    مادة 22 : يجب على أعضاء النيابة الذين يختارون للإشراف على الانتخاب توجيه كل عنايتهم لأداء هذه المهمة الوطنية ، وبذل كل الجهد فى سبيل تحقيق الهدف من اختيار أعضاء الهيئات القضائية لتلك المهام رعاية لما تقتضيه من الموضوعية والحيدة .

    مادة 23 :على أعضاء النيابة الانتظام فى الدورات التدريبية التى تعقد لهم بهدف الاستزادة من العلوم الإنسانية ، وتحديث معلوماتهم فى شتى فروع القانون والعناية بالدرس والتحصيل والظهور خلالها بالمظهر المشرف للهيئة التى ينتمون إليها .


    الفصل الثانى : الأعمال المحظورة على أعضاء النيابة

    مادة 24 : لا يجوز لعضو النيابة أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة يستحقها فى حدود الأجازات المقررة قانوناً ، ولا يجوز لمديرى الإدارات وفروعها والنيابات الترخيص لأعضاء النيابة بالانقطاع عن عملهم على خلاف أحكام القانون ، وعليهم إبلاغ إدارة التفتيش عن أية مخالفة لذلك ، وعلى عضو النيابة إخطار رئاسته بانقطاعه خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر من الانقطاع ، وأن يضمن إخطاره عنوانه بالدقة التى يسهل معها الاستدلال عليه ، وعلى الرئاسة المذكورة إبلاغ الأمانة العامة فوراً بذلك ، على أن يتم إخطار إدارة التفتيش بهذا الانقطاع فى الحالات التى لاتقرر فيها الجهة الطبية المختصة مرض العضو لتحديد مدى تمارضه فى ضوء ما يقدمه من مستندات طبية وإعمال شئونها .

    مادة 25 : لا يجوز لعضو النيابة إذاعة أسرار التحقيقات أو الشكاوى أو الأوراق المتداولة لديه أو لدى أى من زملائه ، ولا يجوز أن يُطلع عليها أحد من غير ذوى الشأن أو من غير من تبيح القوانين والتعليمات إطلاعهم عليها ، وعليه أن يكون كتوماً لمجريات التحقيق ضماناً لسيره فى مجراه الطبيعى ، وتجنباً لترتيب الشهادة أو تحضير الدفاع وفقاً لما يذيعه من معلومات مما يؤدى إلى ضياع الحقيقة .

    وعلى أعضاء النيابة مراعاة أن إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار التى لا يجوز إفشاؤها .

    مادة 26 : لا يجوز لعضو النيابة التدخل لدى زملائه بغرض التأثير فى سير التحقيقات ، ولا يجوز له بوجه عام الاطلاع على أى تحقيق متداول أو نتيجة التصرف فيه وذلك دون مقتضى يقدره مدير النيابة أو مدير المكتب الفنى بحسب الأحوال .

    مادة 27 : لا يجوز لعضو النيابة بغير موافقة كتابية من رئيس الهيئة التردد على المراكز والهيئات التابعة للجهات الأجنبية ، كما لا يجوز لهم إلقاء محاضرات فيها بغير الحصول على الموافقة المذكورة بعد الاطلاع على المحاضرة المراد إلقاؤها .

    مادة 28 : على أعضاء النيابة ألا يتدخلوا فى جمع الاكتتابات أو التبرعات لأى مشروع بصفتهم رؤساء أو أعضاء فى لجان تقوم بجمع الأموال لعمل خيرى أو عام وأن ينزهوا أنفسهم عن كل ما يمس وظيفتهم أو ما يتورط فيه الجمهور .

    مادة 29 : يحظر على أعضاء النيابة القيام بأى عمل تجارى .

    مادة 30 : يحظر على أعضاء النيابة فى جميع الأحوال مباشرة أى عمل خلاف عملهم الوظيفى إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة .

    مادة 31 : لا يجوز لأعضاء النيابة اتخاذ إجراءات إنشاء أو تأسيس أى نواد أو جمعيات أو تجمعات من أى نوع ، أو لممارسة أى نشاط سواء فيما بينهم أو بالاشتراك مع الغير ، أو التقدم للترشيح كرؤساء أو أعضاء فى مجالس إدارة الاتحادات أو النوادى أو الهيئات أو الجمعيات أو غيرها إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة.

    مادة 32 : فيما عدا التجمعات التى تضم جميع أعضاء النيابة الإدارية يحظر على أعضاء النيابة تكوين تجمعات فيما بينهم فى أى شكل أو صورة أو تحت أى مسمى ، أو الاشتراك فى تكوينها أو الانضمام إلى عضويتها متى كان هدفها شراء أو تخصيص أراض زراعية أو قابلة للزراعة أو البناء أو الحصول على وحدات سكنية أو لأى أغراض أخرى ما لم تكن هذه الأغراض لصالح جميع أعضاء النيابة دون تمييز فيما بينهم ، والنص على ذلك فى النظام الأساسى للتجمعات المشار إليها ، وبعد موافقة المجلس الأعلى للهيئة .

    مادة 33 : يحظر على عضو النيابة الاشتغال بالعمل السياسى ولا يجوز له الترشيح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى أو المجالس المحلية أو الأحزاب والتنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالته .

    كما يحظر عليه الجهر بآراء فى المسائل السياسية أو الاشتراك فى هيئات سياسية أو حضور اجتماعاتها .

    مادة 34 : يحظر على عضو النيابة أن يكشف عن صفته الوظيفية زاهياً بها ملوحاً بسلطانها فيما يضع فيه نفسه من مواقف تنال من قدسية رسالته وجلالها ، إذ أن إبراز هذه الصفة لا يكون إلا فى المواضع التى يقتضيها عمله ، وفيما يرسخ احترام الناس لأعضاء الهيئة .

    مادة 35 : فى غير الحالات التى ترخص فيها الجهات المختصة بدخول أعضاء النيابة إلى الأندية أو ركوب وسائل المواصلات العامة مجاناً يحظر على عضو النيابة إرتياد هذه الأندية ، أو استقلال أى من وسائل المواصلات العامة إلا بعد سداد قيمة الاشتراك أو رسم الدخول أو أجرة الركوب التى تحددها القوانين واللوائح والتعليمات السارية فى هذا الشأن وذلك دفعا لمظنة استغلال الوظيفة وحفاظاً على كرامتها .

    مادة 36 : لا يجوز لأعضاء النيابة التحدث بصوت مسموع فيما يتعلق بشئون عملهم أثناء ارتيادهم المحال العامة أو ركوبهم وسائل المواصلات .
    الفصل الثالث : صفات عضو النيابة

    مادة 37 : يجب على عضو النيابة أن يكون مؤمناً برسالته فى استظهار الحقيقة واتخاذ كل الوسائل الكاشفة عنها ، وأن يعتقد أن الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة هما هدفه وغايته المنشودة ، وعليه أن يتحلى بالحيدة تحرياً للحق أينما كان سواء أدى إلى إقامة الدليل قبل المتهم أو إلى نفى الاتهام المنسوب إليه .

    مادة 38 : يجب أن يجرد عضو النيابة نفسه من كل تأثير يقع عليه بمناسبة الوقائع التى يقوم بتحقيقها ، وأن يباشر التحقيق على أساس أنه خالى الذهن من أى علم سابق بها ، ولا يجوز أن يستمع إلى رواية عنها فى غير جلسات التحقيق ، أو أن يجعل لما تنشره أو تذيعه وسائل الإعلام عنها أى أثر فى تصور مجرياته ، أو الاتجاه بالتحقيق اتجاهاً معيناً خدمة لهذا التصور .

    مادة 39 : يجب على عضو النيابة أن يتصف بجمال الخلق ، واحترام الذات وقوة الشخصية ، وحسن المظهر وسمو الشعور والإدراك حتى يكتسب ثقة أطراف التحقيق ويرسخ اعتقادهم فى سلامة إجراءاته وعليه ألا يفرق بينهم فى المعاملة مهما تفاوتت أوضاعهم الوظيفية أو مراكزهم الاجتماعية ، أو مظاهرهم الشخصية تفادياً لمظنة الميل أو المحاباة .

    مادة 40 : على عضو النيابة لدى مباشرته التحقيق أن يلتزم بضبط النفس ، وأن يكون واسع الصدر لايستسلم للغضب أو الغيظ أو لسيطرة الميول والغرائز ، وأن يتحلى بالصبر والمثابرة فى الكشف عما يدق أو يغمض من أمور التحقيق ، وأن يتأنى فى الحكم على قيمة الدليل مقلباً الرأى على مختلف وجوهه حتى يتيقن من مطابقته لمقتضى الحال بعيداً عن أى تأثير يكون قد تبادر إليه عن وقائع التحقيق .

    مادة 41 : يجب أن يكون عضو النيابة دقيق الملاحظة ، سريع الخاطر ، قوى الذاكرة حتى يتمكن من الربط بين الوقائع المختلفة واستظهار كيفية حدوثها ، وألا يتردد فى مباشرة الإجراء الذى يراه سليماً حتى لا تضيع الفائدة من اتخاذه فى الوقت المناسب .
    الباب الثالث : الاختصاص بالتحقيق ومباشرة إجراءاته
    الفصل الأول : قواعد الاختصاص
    الفرع الأول : الاختصاص الولائى

    مادة 42 : مع عدم الإخلال بحق الجهة التى وقعت فيها المخالفة التأديبية فى فحص الشكاوى والتحقيق تختص النيابة الإدارية بفحص الشكاوى والتحقيق فى المخالفات التأديبية التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها ، أو من أى جهة رسمية أو رقابية ، أو شكاوى العاملين بالجهات الداخلة فى اختصاصها أو غيرهم من آحاد الناس .

    مادة 43 : يراعى أن المخالفات التأديبية لا يمكن تحديدها أو حصرها بسبب تنوع الوظائف واختلاف ظروف العمل بكل منها وملابساتها ، وأن مفهوم المخالفة التأديبية بوجه عام ينصرف إلى الأعمال المخلة بواجبات الوظيفة ، وكذا إلى الأعمال المخلة بكرامة الوظيفة واعتبارها ولو وقعت خارج نطاقها .

    كما يراعى أن المخالفة التأديبية مستقلة بذاتها ، وأنها تختلف عن المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية ، وأنه من الجائز اجتماع المسئوليات الثلاث عن فعل واحد دون قيام تعارض بينها ودون أن يعد ذلك ازدواجاً فى المسئولية أو العقوبة .

    مادة 44 : تختص النيابة الإدارية بفحص الشكاوى والتحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى تقع من كل من الفئات التالية :

    (1) العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلى .

    (2) العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة .

    (3) العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته التى لم تسر عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991 فى شأن قطاع الأعمال العام .

    (4) العاملين بالشركات القابضة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام .

    (5) العاملين بالشركات التابعة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لشئونها .

    (6) العاملين بالشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقاً لأحكام القانون 129 لسنة 1947 .

    (7) العاملين بالشركات التى تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح .

    (Cool العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى صدر أو يصدر بتحديدها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية .

    (9) أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً للقانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية ، وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ، وكذا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين بالشركات التابعة .

    (10) مديرى وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، وكذا أعضاء الإدارات القانونية بالشركات القابضة والتابعة لحين صدور لائحة النظام الخاص بهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

    (11) العاملين المؤقتين المعينين براتب ثابت أو مكافأة شاملة سواء شغلوا وظائف بالموازنة وطبق عليهم نظام العاملين المدنيين بالدولة ، أو لم يشغلوا إحدى هذه الوظائف وطبق عليهم القرار الجمهورى رقم 861 لسنة 1974 فى شأن أحوال وشروط تعيين العاملين بمكافأة شاملة ، وفى الحالة الأخيرة تسرى عليهم بالنسبة لتأديبهم الأحكام المنصوص عليها فى القرار الجمهورى سالف الذكر .

    (12) العاملين بغرفة الصناعات التعدينية .

    (13) العاملين الذين تنص قوانين الجهة التى يعملون بها على اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم.

    مادة 45 : تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات التأديبية التى يرتكبها شاغلوا درجات الوظائف العليا من العاملين المدنيين بالدولة وبالقطاع العام وبالشركات القابضة .

    كما تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق فيما يقع من العاملين المدنيين بالدولة من مخالفات للأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة ، وكذا ما يقع منهم من إهمال أو تقصير يترتب عليه ضياع حق مالى للدولة أو لأحد الأشخاص العامة أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ، أو المساس بمصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة .

    ويراعى أن الإهمال أو التقصير الذى يؤدى إلى ضياع حق مالى للدولة يمكن أن يتوافر إذا أدى إهمال أو تقصير الموظف المختص إلى ضياع حق مالى كان قد نشأ بالفعل للدولة أو أحد الأشخاص العامة كأن يسقط هذا الحق بالتقادم ويضحى لا سبيل لاسترداده .

    كما يراعى أن الإهمال أو التقصير الذى يؤدى إلى المساس بمصلحة الدولة المالية أو أحد الأشخاص العامة يمكن أن يتوافر لمجرد تفويت فرصة على الدولة أو أحد الأشخاص العامة للاغتناء إيجاباً كما لو أرست لجنة البت فى مزاد العطاء على صاحب السعر الأقل ، أو للاغتناء سلباً كما لو أرست لجنة البت فى مناقصة العطاء على صاحب أعلى الأسعار .

    مادة 46 : لا تختص النيابة الإدارية بالتحقيق مع كل الفئات الآتية :

    (1) العاملين الذين ينظم التحقيقمعهم وتأديبهم قوانين خاصة ومن أمثلة ذلك أعضاء الهيئات القضائية ، والمحافظين ونوابهم ورجال الشرطة وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى ورؤساء الجامعات ونوابهم وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة البحوث الزراعية .

    (2) العاملين بالمؤسسات الصحفية ووكالة أنباء الشرق الأوسط .

    (3) العاملين فى الشركات المنشأة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار التى تساهم فيها البنوك ، أو شركات القطاع العام .

    (4) المكلفين بالخدمة العامة المخاطبين بأحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة .

    (5) العاملين المؤقتين المعينين بهيئات القطاع العام وشركاته بعقود عمل يحكمها قانون العمل ، إذا نص العقد على عدم خضوعهم للقواعد المطبقة بجهة عملهم .

    (6) أعضاء مجالس إدارة الشركات القابضة ، وأعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة المعينين .

    مادة 47 : يختص المكتب الفنى بفحص الشكاوى و إجراء التحقيق فى المخالفات وغيرها من الاختصاصات المبينة بالمادة 186 من التعليمات ، والتى تقع من العاملين بالجهات الواقعة فى نطاق اختصاص النيابات التابعة له ، وما يكلفه به رئيس الهيئة من تحقيقات .

    وفيما عدا ما يختص المكتب الفنى بالتحقيق فيه تختص النيابة بفحص الشكاوى وإجراء التحقيق فى المخالفات التأديبية التى تقع من العاملين بالجهات الخاضعة لاختصاصها وفقاً لأحكام قرار وزير العدل رقم 11261 لسنة 2010 .

    مادة 48 : يباشر كل مكتب فنى أو نيابة الاختصاصات المخولة قانوناً للنيابة الإدارية بالنسبة لسائر العاملين الخاضعين للاختصاص المكانى أو النوعى لهما والمحدد بقرار وزير العدل الصادر بتحديد اختصاصات المكاتب الفنية والنيابات التابعة لها .

    مادة 49 : يتحدد الاختصاص المحلى لكل نيابة بالجهة التى يتبعها المتهم وقت ارتكابه المخالفة التأديبية المنسوبة إليه .

    ويقصد بهذه الجهة وحدة العمل التابع لها المتهم بغض النظر عما إذا كان لرئيسها سلطة تأديبية من عدمه ، أو أن هذه الوحدة تابعة إشرافاً وتأديباً لوحدة أكبر تقع فى نطاق الاختصاص المحلى لنيابة أخرى .

    فالعبرة فى تحديد الاختصاص المحلى هو أن يكون المتهم وقت ارتكابه للمخالفة التأديبية تابعاً لإحدى الجهات التى تباشر عملها فى إحدى قطاعات النشاط داخل النطاق المكانى المحدد للنيابة دون النظر لأية عوامل أخرى .

    مادة 50 : إذا تكشف من فحص الشكوى أو البلاغ الوارد للنيابة أو أثناء التحقيق الذى تجريه أنه يتناول وقائع تدخل فى اختصاص نيابة أخرى وكانت هذه الوقائع مرتبطة بالوقائع التى يَجرى الفحص أو التحقيق فيها تعين عليها مباشرة الفحص أو التحقيق فى سائر الوقائع والاستمرار فيه حتى تمام التصرف .

    وفى هذه الحالة ترسل النيابة صورة مذكرة التصرف إلى الجهة أو الجهات التى يتبعها المتهمين الخارجين عن اختصاصها وتتابع إصدارها لقرار التصرف .

    وعلى عضو النيابة إذا تبين له من فحص أوراق الشكوى أو البلاغ أو أثناء مباشرته التحقيق أن المخالفات يختص بالتحقيق فيها المكتب الفنى أن يبادر بعرض الأوراق على مدير النيابة لإحالتها بحالتها إلى المكتب الفنى لمباشرة اختصاصه ، فإذا ارتأى عدم اختصاصه أعاد الأوراق إلى النيابة ويكون قراره ملزماً للنيابة .
    الفصل الثانى : قيد البلاغات وإحالتها للأعضاء وإخطار الجهات المختصة بها
    الفرع الأول : قيد البلاغات وإحالتها للأعضاء

    مادة 51 : يتعين على مدير المكتب الفنى أو مدير النيابة بحسب الأحوال التأشير بالقيد فى جدول القضايا على البلاغات الواردة للمكتب الفنى أو النيابة ، ويحظر عليهما إجراء القيد إذا تبين عدم اختصاص المكتب أو النيابة بالتحقيق ، ويجب عليهما المبادرة بإحالة الأوراق إلى جهة الاختصاص .

    وينشأ لكل قضية فور قيدها بالجدول المذكور ملف فرعى يحفظ به صورة كتاب الجهة المختصة ، وصورة مذكرة البلاغ ، وصورة مذكرة استيفاء التحقيق ومذكرة التصرف الخطية ، وصورة مذكرة التصرف النهائى فى القضية وقرار الجهة المختصة فيها ، وصورة تقرير الاتهام وقائمة أدلة الثبوت ومنطوق الحكم الصادر من المحكمة التأديبية إن وجد ، وصورة قرار الجهة بتنفيذ الحكم ، وصورة تقرير الطعن والحكم الصادر فى الطعن ، وكافة الأوراق والمكاتبات التى ترد بعد التصرف .

    مادة 52 : إذا أُخطرت النيابة الإدارية بواقعة وتبين من فحص البلاغ أو الأوراق ابتداءً وقبل البدء فى التحقيق أنها تنطوى على جريمة جنائية سبق إبلاغ النيابة العامة بها يقيد الإخطار بسجل القضايا بعد استيفاء كافة الأوراق والمستندات التى تدور حولها الواقعة المبلغ بها توطئة لتداولها بالتحقيق استجلاءً لأوجه المسئوليات فيها وما قد تنتهى إليه من إمكانية التصرف فى المسئوليات التأديبية على استقلال أو من إرجاء البت فيها لحين انتهاء التصرف الجنائى .

    مادة 53 : على مدير النيابة أن يراعى فى إحالة القضايا درجة وكفاءة العضو المحقق ، ويتعين عليه وعلى الأعضاء المراجعين كل فى حدود اختصاصه الإشراف على سير التحقيقات وإصدار التوجيهات اللازمة لإنجاز التحقيق ، ويتعين على مدير النيابة تكليف كتبة التحقيق باستلام وتسليم ملفات القضايا والعرائض وكافة الملفات والأوراق المتعلقة بها .

    مادة 54 : ألغيت .
    الفرع الثانى : إخطار الجهات المختصة وطلب الإذن بالتحقيق

    أولاً : إخطار الجهات المختصة

    مادة 55 : فيما عدا الحالات التى يجرى فيها التحقيق بناءً على طلب الجهة التى يتبعها المتهم يجب إخطارها بالتحقيق قبل البدء فيه بكتاب يتضمن رقم القضية وموضوعها وأن يكون الإخطار لمكتب الوزير أو الرئيس الذى يتبعه المتهم حسب الأحوال .

    وإذا اتضح فى أية مرحلة من مراحل التحقيق أن تلك الجهة تجرى تحقيقاً فى ذات الموضوع أو ما يرتبط به فعلى النيابة إخطارها لكف يدها عن اتخاذ أى إجراء فيه وموافاتها بأوراق التحقيق بحالته .

    مادة 56 : يراعى ما تضمنته المادة 91 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 من وجوب إخطار المجلس الشعبى المحلى قبل مباشرة أية إجراءات تأديبية ضد أحد أعضائه إذا كان من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو الخاص ممن يخضعون لولاية النيابة الإدارية ، وكذا إخطار المجلس الشعبى المحلى بنتيجة التحقيق مع أى من هؤلاء .

    كما يراعى ما تقضى به المادة 46 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة1976 المستبدلة بالقانون رقم 1 لسنة 1981 من وجوب إخطار الاتحاد العام لنقابات العمال قبل البدء فى مباشرة إجراءات التحقيق مع أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية ممن يخضعون لولاية النيابة الإدارية بما ينسب إليهم من مخالفات تتعلق بنشاطهم النقابى وبالموعد المحدد لإجراء التحقيق مالم تتقرر سريته .

    مادة 57 : على مدير المكتب الفنى أو مدير النيابة بحسب الأحوال أن يخطر مدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة بالتحقيقات المهمة ، وذلك قبل البدء فى التحقيق أو أثنائه .

    مادة 58 : يراعى أنه لا يجوز التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر إلا بناءً على طلب رئيس الجامعة عملاً بنص المادة رقم 67 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها .

    كما يراعى أنه لا يجوز التحقيق مع العاملين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس إلا بناءً على طلب من رئيس الجامعة .

    وكذلك يراعى أن التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا بشركات القطاع العام والشركات القابضة يكون بناءً على طلب من رئيس مجلس إدارة الشركة ، وأن التحقيق مع رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام يكون بناءً على طلب من رئيس الجمعية العمومية للشركة وهو الوزير المختص .

    ويراعى أيضاً أنه لايجوز التحقيق مع أعضاء مجالس إدارة وحدات التعاون الاستهلاكى والإنتاجى والإسكانى فى المخالفات التى يرتكبونها بهذه الصفة إلا بناءً على طلب من الجهة الإدارية المختصة أو الاتحادات التعاونية الاستهلاكية أو الجمعيات الاستهلاكية أو الإنتاجية العامة أو الإسكانية .

    مادة 59 : إذا أسفر فحص الشكوى أو تضمن البلاغ أو كشف التحقيق عن مسئولية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى من الفئات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية فلا يجوز اتخاذ أى إجراءات أو الاستمرار فيها إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الذى يتبعه العضو .

    وتعرض على نائب رئيس الهيئة المختص بالمكتب الفنى مذكرة شارحة لأسباب طلب الإذن باتخاذ الإجراءات أو السير فيها فإذا وافق على ذلك عرض الأمر فوراً على رئيس الهيئة ليتخذ اللازم فى هذا الشأن .

    مادة 60 : يراعى بالنسبة للعاملين بالشركات التابعة التى صدرت اللوائح المنظمة لشئونهم أن النيابة الإدارية تتولى التحقيق معهم فيما ينسب إليهم من مخالفات تأديبية فى الحالات التى يرد فيها البلاغ إليها من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو من عضو مجلس الإدارة المنتدب دون غيره من أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بهذه الشركات .

    كما يراعى أنه فى غير الحالات التى يجرى فيها التحقيق بناءً على طلب السلطة المختصة فى بعض الهيئات العلمية التى يسرى عليها القانون رقم 69 لسنة 1973 وتعديلاته بشأن نظام الباحثين العلميين والتى تخضع لولاية النيابة الإدارية يتعين طلب الإذن بالتحقيق مع أعضاء هيئة البحوث والباحثين العلميين بها من السلطة المختصة طبقاً للقواعد القانونية المطبقة بالهيئات العلمية المشار إليها .
    الفصل الثالث : إجراءات التحقيق
    الفرع الأول : محاضر التحقيق

    مادة 61 : يجب على عضو النيابة فور إحالة أوراق التحقيق إليه أن يبادر إلى الاطلاع عليها ، وأن يثبت بمحضر التحقيق موجزاً وافياً لما تضمنته من وقائع ومخالفات ، وأن يضمنه ملخصاً كافياً لكل ورقة ذات صلة مباشرة بموضوع التحقيق ، مثل تقارير أجهزة الرقابة ولجان الفحص ، ومحاضر جرد العهدة ، والأوراق المطعون عليها بالتزوير ، ومحاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وجهات العمل وتقارير إدارات المرور فى شأن مخالفات السيارات وشكاوى ذوى الشأن .

    ويجب أن يؤشر على الأوراق التى اطلع عليها مهما تعددت بما يفيد النظر والإرفاق مع التوقيع وإثبات التاريخ .

    مادة 62 : على العضو المحقق إذا تبين له من الاطلاع على الأوراق أو التحقيق عدم اختصاص النيابة أو المكتب الفنى ولائياً أو نوعياً أو محلياً بالتحقيق مع سائر المتهمين أن يعرض الأمر على مدير المكتب الفنى أو النيابة بحسب الأحوال بمذكرة يوضح بها أسباب عدم الاختصاص خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ كشف الأوراق أو التحقيقات عن ذلك .

    مادة 63 : على عضو النيابة عقب الانتهاء من الاطلاع على الأوراق أن يحدد أقرب جلسة لبدء التحقيق ، وعليه أن يحدد جلسات التحقيق فى مواعيد متقاربة .

    ويكون عضو النيابة غير صالح لمباشرة التحقيق فى الأحوال الآتية :

    (1) إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الشاكين أو المتهمين إلى الدرجة الرابعة .

    (2) إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الشاكين أو المتهمين أو مع زوجته .

    (3) إذا كان بينه وبين أحد الشاكين أو المتهمين عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته المضى فى التحقيق بغير ميل .

    وعلى مدير المكتب الفنى أو مدير النيابة بحسب الأحوال إحالة التحقيق إلى عضو آخر .

    مادة 64 : يجرى التحقيق فى مقر المكتب الفنى أو النيابة ، ويجوز لعضو المكتب المحقق أن يباشر التحقيق بأحد النيابات التابعة للمكتب فى التحقيقات التى يختص المكتب بمباشرتها .

    ويجوز للعضو المحقق الانتقال إلى أى جهة تقع بدائرة اختصاص المكتب أو النيابة أو خارجهما يقتضى التحقيق الانتقال إليها لضبط واقعة أو إجراء معاينة أو الاطلاع على أوراق أو سجلات لايمكنه نقلها أو لسؤال أشخاص يتعذر انتقالهم إلى مقر المكتب الفنى أو النيابة ، وذلك بعد الحصول على إذن مسبق من مدير المكتب الفنى أو مدير النيابة بحسب الأحوال ، وعليه إثبات ذلك بمحضر التحقيق قبل الانتقال .

    وفى جميع الأحوال على العضو المحقق أن يُخطر الجهة المعنية بإعداد المستندات وتكليف المطلوب سماع أقوالهم بالتواجد فى الموعد المحدد ما لم تستدع مصلحة التحقيق غير ذلك .

    وفى حالة التحقيق مع العاملين بالمحافظة التى لا يوجد بها مقر للمكتب الفنى يجوز لمديره أن يندب أحد رؤساء النيابة التى وقعت بدائرتها الجريمة التأديبية لمباشرة التحقيق .

    مادة 65 : يجب تحرير محضر التحقيق – بما فى ذلك محضر الاطلاع – بمعرفة كاتب من العاملين بالنيابة الإدارية الذى يتعين عليه أن يتحرى الدقة والوضوح والنظام فى تدوين المحضر وأن يستمر فى التحقيق الذى بدأه إلى أن يقرر عضو النيابة إنهاءه حتى لو استطال وقت التحقيق إلى ما بعد انتهاء ميعاد العمل الرسمى .

    فإذا لحق بكاتب التحقيق أثناء مباشرته عمله عذر قهرى أو ألم به حادث فجائى يتعذر معه استمراره فى أدائه لعمله كَلف عضو النيابة المحقق كاتباً آخر باستكمال التحقيق .

    ويراعى إثبات إسم كاتب التحقيق البديل وواقعة الاستبدال بمحضر التحقيق .

    ويجوز عند الاقتضاء ندب أحد العاملين من خارج النيابة الإدارية للقيام بأعمال كاتب التحقيق بعد حلف اليمين .

    ويزيل المحضر بعد انتهاء التحقيق بما يفيد قفله وساعة ذلك وبيان تاريخ الجلسة التالية والإجراءات التى ستتخذ فيها .

    مادة 66 : يعنون محضر التحقيق ببيان المكتب الفنى أو النيابة التى تباشره ، ويثبت تاريخ اليوم والساعة ومكان التحقيق واسم عضو النيابة ودرجته ، واسم كاتب التحقيق .

    مادة 67 : يجب أن يثبت بمحضر التحقيق إسم الشاهد أو المتهم ثلاثياً ، وسنه وتاريخ ميلاده باليوم والشهر والسنة ، وعنوان محل إقامته وذلك من واقع بطاقة الرقم القومى أو بطاقته الشخصية أو العائلية أو جواز سفره أو أى مستند رسمى ، وكذا درجته المالية أو راتبه ووظيفته قبل سماع أقواله .

    وبالنسبة لمن انتهت خدمتهم يتعين إثبات تاريخ انتهائها وآخر بيان لحالتهم الوظيفية .

    كما يتعين إثبات أسماء من سمعت أقوالهم بهوامش المحضر قرين بداية أقوال كل منهم مع بيان من تم سؤاله على سبيل الاستدلال ومن كان شاهد إثبات أو شاهد نفى أو متهماً ، وعند إعادة سماع أقوال شاهد أو متهم يُكتفى بذكر إسمه مع التنويه بسابقة سؤاله وذلك بعد الاستيثاق من أن بياناته السابقة لم يطرأ عليها تغيير .

    مادة 68 : ترقم صفحات محضر التحقيق بأرقام متتابعة ويوقع كل من عضو النيابة المحقق وكاتب التحقيق بإمضائه أولاً بأول فى نهاية كل صفحة وعلى كل ملاحظة أو مواجهة ، وكذلك فى نهاية أقوال كل متهم أو شاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها وكذا فى نهاية كل محضر تحقيق ، ويجب أن يكون ترقيمها واضحاً وأن يكون التوقيع مقروءاً ودالاً على صاحبه .

    كما يجب أن يشتمل محضر التحقيق على إمضاء أو خاتم أو بصمة كل من سمعت أقواله أو تمت مواجهته شاهداً كان أو متهماً عقب الانتهاء منها ، فإذا امتنع أو لم يُمكنه ذلك يتعين إثبات ذلك فى المحضر مع بيان ما قد يُبديه من أسباب .

    وبصفة عامة يراعى أن يعكس محضر التحقيق صورة كاملة لما يجرى فيه .

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    تعليمات النيابة الادارية Empty رد: تعليمات النيابة الادارية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 02, 2012 12:53 am

    مادة 69 : يحرر محضر التحقيق بخط واضح بغير كشط أو شطب أو تصحيح ، فإن وقع ذلك تعين التوقيع عليه من عضو النيابة وكاتب التحقيق ، كما يتعين أن يوقع عليه معهما الشاهد أو المتهم إذا تعلق بأقوال أى منهما .

    مادة 70 : يجب على عضو النيابة أن يحدد بنفسه جلسات التحقيق .

    وعليه أن يتحقق من أن الكاتب قد بادر إلى تنفيذ القرارات الصادرة عنه فى كل تحقيق ، ويراعى دائماً أن يكون تنفيذ القرارات بكتب من أصل وصورة ، وتحفظ الصورة بملف التحقيق ، ويجوز لدواعى الاستعجال أن يتم استدعاء الشهود أو المتهمين من غير شاغلى درجات وظائف الإدارة العليا بموجب إشارة تبلغ هاتفياً للجهة التابعين لها يثبت مضمونها فى ورقة تُعتمد من عضو النيابة ويسجل بها إسم كل من المبلغ والمتلقى وتاريخ وساعة البلاغ وترفق بملف التحقيق.

    وعلى العضو إخطار مدير النيابة بأى تقصير يقع من كاتب التحقيق فى هذا الشأن ، ويراعى أن يكون استدعاء رؤساء الجهات والعاملين من شاغلى درجات وكيل وزارة وما يعادلها فما فوقها لسماع أقوالهم أو مخاطبتهم فى شأن أى إجراء من إجراءات التحقيق كطلب شهود أو متهمين ، أو طلب مستندات أو بيانات أو تشكيل لجان بكتب موقعة من مدير النيابة أو أقدم الأعضاء أو بواسطة الاتصال الهاتفى المباشر بين عضو النيابة المحقق وصاحب الشأن مع إثبات واقعة الاتصال بمحضر التحقيق .

    مادة 71 : يجب على عضو النيابة ألا يحدد جلسة واحدة لتحقيقات ليس فى طاقته إنجازها بأكملها ، وأن يقدر ما فى استطاعته القيام به من أعمال التحقيق فى اليوم الواحد لإتمامها بغير تأجيل ، وأن يحدد ما أمكن ذلك وقتاً معيناً للبدء فى تحقيق موضوع بذاته تلافياً لتزاحم المطلوبين وتواجدهم لفترات طويلة بمقر النيابة دون مبرر ، وحرصاً على عدم تعطيل العمل بالجهات التابعين لها ، وعليه أن يراعى عند استدعاء العاملين صالح المرفق الذى يتبعونه .

    مادة 72 : على عضو النيابة أن يستمر فى التحقيق الذى بدأه حتى ينتهى منه فإذا تعذر إنجازه دفعة واحدة فيجب تحديد جلسات قريبة متلاحقة لسرعة إنجازه .

    مادة 73 : يجب على عضو النيابة أن يُتم التحقيق الذى بدأه فإذا طرأ ما يدعو إلى إحالته لغيره تعين عليه أن يُرفق بملفه مذكرة بتفصيل وقائع التحقيق وما تم فيه .

    مادة 74 : على العضو المحقق أن ينتهى من التحقيق والتصرف خلال شهرين من تاريخ إحالة التحقيق إليه ، وعليه عند انقضاء هذا الأجل أن يَعرض على مديره مبررات عدم الانتهاء ليؤشر بما يُتبع فى هذا الشأن .

    مادة 75 : على عضو النيابة المحقق المبادرة إلى طلب صُحف الحالة الوظيفية للمتهمين الذين يكشف التحقيق ارتكابهم مخالفات تأديبية أولاً بأول وإرفاقها بملف القضية ، وإثبات موجز واف للبيانات الواردة بها كالإسم والدرجة المالية والراتب وعنوان الإقامة و المخالفات التى سبق ارتكابها والعقوبات التى وقعت عليهم مع مطابقتها على البيانات التى أدلى بها كل منهم بمحضر التحقيق ، ومراجعة الجهة التى يتبعها المتهم إذا وُجد خلاف بينهما ، وعلى عضو النيابة أن يضمن مذكرة التصرف بيان العقوبات التأديبية التى سبق توقيعها على المتهم والمخالفات التى سبق إدانته فيها للوقوف على مسلكه الوظيفى وخطورته الإجرامية وأن يدخل ذلك فى تقدير التصرف فى مسئوليته التأديبية .
    الفرع الثانى : قواعد وأصول التحقيق

    مادة 76 : على عضو النيابة أن يتبع الأصول المنطقية للوصول إلى الحقيقة من أقرب الطرق ، وأن يضع السؤال صريحاً محدداً خالياً من التعقيد والإبهام .

    مادة 77 : يجب على عضو النيابة أن يجعل أسئلته فى صيغة الاستفهام ، وأن يعنى بصياغتها فى عبارة موجزة وبصورة لا تتضمن إيحاءً بإجابة معينة .

    مادة 78 : على عضو النيابة أن يراعى فى تحقيقه التسلسل والترابط وأن يُقصر أسئلته على ما يمس الموضوع الذى يتناوله التحقيق وأن يتفادى توجيه أسئلة غير مجدية .

    مادة 79 : لا يجوز لعضو النيابة توجيه أسئلة بناءً على معلومات شخصية غير ثابتة بأوراق التحقيق وأقوال من سمعوا فيه .

    مادة 80 : يجب أن تُثبت الأسئلة التى توجه للمتهمين والشهود وكذلك الإجابة عنها فى محضر التحقيق كاملة دون اقتضاب أو حذف أو تنقيح وذلك تحت إشراف عضو النيابة المحقق .

    مادة 81 : على عضو النيابة أثناء مباشرته التحقيق الاطلاع على الأوراق والمستندات اللازمة ولو كانت سرية .

    وعليه أن يُثبت فى محضر التحقيق واقعة اطلاعه وملخصاً وافياً لكل ورقة اطلع عليها حتى ولو رأى ضمها للمحضر ، وأن يؤشر على الأوراق التى اطلع عليها بكلمة ( نظر ) فإذا قرر ضمها إلى أوراق المحضر فعليه أن يؤشر عليها بعبارة ( نظر ويرفق ) مع التوقيع وإثبات التاريخ .

    فإذا لم يكن ضم أصول الأوراق لازماً للتحقيق فيجوز لعضو النيابة أن يستعيض عنها بصورة رسمية أو صورة يوقع عليها العضو بما يفيد مطابقتها للأصل .

    مادة 82 : يجب أن يتناول التحقيق كل ما يتكشف من مخالفات ولو لم تتصل بالواقعة الأصلية .

    مادة 83 : يجب على عضو النيابة استجلاء كافة أركان المخالفات التأديبية التى تنطوى عليها الوقائع واستظهار الواجب الوظيفى أو الحظر الذى خولف وسنده من القوانين أو اللوائح أو التعليمات وأن يعنى باستجلاء المسئوليات الإشرافية للرؤساء وطبيعتها ، وحدودها وأساسها القانونى مستعيناً فى ذلك ببطاقات وصف الوظائف وغيرها من التعليمات المنظمة لشئون العمل بالجهة التى وقعت فيها المخالفة .

    مادة 84 : مع مراعاة أحكام المادتين 160 ، 161 يجب على عضو النيابة إذا تبين له من التحقيق أن الوقائع تنطوى على جرائم جنائية أن يتصدى لها بالتحقيق ، وأن يستظهر كافة أركانها والأدلة المتوافرة فى شأنها ثبوتاً أو نفياً ، وأن ينتهى من تحديد المسئولية التأديبية عنها والتصرف النهائى فيها دون انتظار التصرف الجنائى متى أمكن الفصل بين المسئولية التأديبية والجنائية الناشئة عنها .

    وإذا تبين من التحقيق أن المتهم تسبب بخطئه الشخصى فى إلحاق ضرر بأموال جهة العمل ، فعلى عضو النيابة أن يستظهر ذلك ، ويكلف جهة الإدارة بتحميل المخالف قيمة الضرر المالى الناتج عن خطئه الشخصى ، وتضمين ذلك بمذكرة التصرف فى التحقيق .

    مادة 85 : إذا تبين للعضو المحقق أن هناك تزوير فى إحدى الأوراق محل التحقيق فعليه ضبطها وتحريزها بما له من ضبطية قضائية وفقاً للمادة 37 من القانون رقم 117 لسنة 1958 ، ويحرر محضراً بذلك للعرض على مدير المكتب الفنى أو النيابة بحسب الأحوال مع الاستمرار فى التحقيق الأصلى .

    وعلى المدير أن يوجه العضو كتابة بالتصرف فى واقعة التزوير بإبلاغ النيابة العامة عنها على الفور وإرجاء التصرف فى المسئولية التأديبية ، أو بمباشرة التحقيق فيها .

    مادة 86 : إذا استلزم التحقيق اتخاذ إجراء معين كمضاهاة الخطوط يتعين على عضو النيابة أن يستمر فى تحقيقه لكل ما قد يتكشف من أدلة أخرى ثم يستوفى التحقيق بعد ذلك وفقاً لما يظهر من التقرير الخاص بالإجراء الذى أتخذ .

    مادة 87 : إذا اقتضى التحقيق عرض المتهم على الشاكى أو أحد الشهود للتعرف عليه فيجب على عضو النيابة المحقق مراعاة عدم تمكين الشاكى من رؤية المتهم قبل عرضه عليه ، وتفادى صدور أى عبارة أو حركة أو إشارة قد تيسر التعرف عليه ، وإثبات أسماء من استخدموا فى عملية العرض ونتيجة العرض فى محضر يوضح به سن كل منهم ومحل إقامته وملابسه ، ويفضل أن يكون هؤلاء فى مثل سن المتهم وشكله بقدر الإمكان ، وأن يبدأ المحقق بعرض بضعة أشخاص لايكون المتهم من بينهم ثم يضعه بعد ذلك بين أشخاص آخرين ويعرضه على الشاكى أو الشاهد .

    مادة 88 : على عضو النيابة المحقق ألا يقتصر فى التحقيق على تحديد المسئوليات بل يتعين عليه – كلما أمكن ذلك – تقصى العيوب والأسباب التى أدت إلى وقوع المخالفات واقتراح الوسائل المجدية لتلافيها مستقبلاً.
    الفرع الثالث : سؤال الشاهد

    مادة 89 : الشهادة هى تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه بحواسه .

    مادة 90 : على عضو النيابة أن يراعى ألا يطول انتظار الشاهد خارج غرفة التحقيق تلافياً لنفاد صبره خاصة أنه سيكون مشغولاً بإعادة بناء شهادته مما يُخشى معه أن تنهار أو أن يؤدى ذلك إلى اختلاط صور ذاكرته ، وتلافياً لمشاركته مع الشهود الآخرين بذات التحقيق فى تناول وجهات النظر حول المعلومات التى دعوا للإدلاء بها بما من شأنه التأثير على مجرى العدالة .

    مادة 91 : على عضو النيابة المحقق مراعاة أن يكون استدعاء الشاهد لغرفة التحقيق بطريقة مهذبة وبعبارات غير جافة حتى يتجنب أى رد فعل قد يؤثر على معلوماته .

    مادة 92 : يجب على عضو النيابة احترام الشاهد وحسن معاملته وتفادى توجيه أى تلميح أو تصريح يفيد الاستهانة بشأنه حتى لا يصل إلى مرحلة من إنكار الشهادة تضار بها العدالة .

    مادة 93 : على عضو النيابة توجيه اليمين إلى الشهود مع إثبات ذلك بوسط السطر عقب ذكر بيانات الشاهد .

    ويجب أن يتعدد توجيه اليمين إلى الشاهد بتعدد مرات سماع أقواله .

    مادة 94 : يكون ترتيب سماع الشهود حسب أهمية الوقائع المطلوب شهادتهم فيها ، وعلى عضو النيابة مناقشة الشهود لتعرف نصيب ما يشهدون به من الحقيقة .

    مادة 95 : لا يجوز ابتدار الشاهد بأسئلة معينة فى تفصيلات التحقيق ، بل يجب أن يُترك الشاهد يبدى معلوماته أولاً من غير أن يستوقفه عضو النيابة إلا إذا تبين له بوضوح عدم اتصال ما يقوله بموضوع التحقيق ، ثم يبدأ فى مناقشته فيما أدلى به من أقوال ، ليجلو ما يكون قد شابها من غموض أو تناقض أو تعارض بينها وبين أقوال من تقدموه أو بينها وبين ما هو ثابت بالأوراق ، أو فيما يرى أنها لا تتفق مع الواقع أو المعقول أو غير ذلك مما يوجب المناقشة .

    ويراعى ما أمكن استيضاح الشاهد زمان ومكان حدوث الواقعة والفاعل لها وكيفية وقوعها والباعث على ارتكابها ، والأضرار التى ترتبت عليها .

    مادة 96 : على عضو النيابة متى انتهى من سماع شاهد أن يحرص على عدم اتصاله بغيره من الشهود الذين لم تسمع شهادتهم ، وله أن يبقيه بحجرة التحقيق للاستفسار منه عن بعض نقاط تأتى على لسان غيره من الشهود أو لمواجهته بهم .

    ولا يجوز سماع أقوال شاهد فى حضور شاهد آخر لم تُسمع أقواله بعد .

    مادة 97 : لا يسوغ لعضو النيابة أن يُبدى للشهود تشككه فيما يُدلون به من أقوال , أو أن يأتى بإشارات أو ملاحظات تؤثر فى نفوسهم وتمنعهم من الإدلاء بالأقوال التى كانوا يزعمون الإدلاء بها ، وعلى أن يكون حَسن المعاملة واسع الصدر .

    مادة 98 : يجب إثبات أقوال كل شاهد فى حضوره بنفس عباراته وألفاظه ، ولا يجوز الاكتفاء بإثبات أنه سُمعت أقوال الشاهد فوجدت مطابقة لأقوال من سبقه .

    مادة 99 : لا يجوز لعضو النيابة عند سماع أقوال أحد الشهود أن يقرأ عليه أقواله السابقة أو يُحيطه علماً بها ، وعليه إذا تناقضت شهادته أن يواجهه بهذا التناقض مستجلياً الحقيقة ، وعليه ألا يحيط شاهداً علماً بما قاله شاهد آخر إلا بعد أن يدلى بأقواله .

    مادة 100 : يجب سماع أقوال الشهود دفعة واحدة ومواجهتهم بما يلزم أن يواجهوا به ، وإذا حضر بعضهم وتخلف البعض الآخر عن الحضور جاز سماع أقوال الحاضر منهم إذا لم يكن فى ذلك إضرار بمصلحة التحقيق.

    ولا يجوز تكليف الشهود بالحضور للتحقيق أكثر من مرة بغير موجب .

    مادة 101 : إذا تردد فى التحقيق إسم شخص لديه معلومات تفيد التحقيق أو تؤثر فى سيره فعلى عضو النيابة استدعاؤه لسماع أقواله ، وعليه أيضاً أن يسمع شهادة أى شخص يحضر أمامه للشهادة من تلقاء نفسه متى كانت الوقائع التى يشهد بها متصلة بموضوع التحقيق .

    مادة 102 : يجوز بإذن من مدير المكتب الفنى أو مدير النيابة بحسب الأحوال مناقشة أعضاء الرقابة الإدارية وغيرهم من مأمورى الضبط القضائى فيما يحررونه من تحريات أو محاضر .

    مادة 103 : مع مراعاة أحكام المادة 70 إذا تكرر تخلف شاهد عن الحضور دون عذر مقبول يقتضى البت فى التحقيق سماع شهادته ، يتم استدعاؤه بخطاب مسجل بعلم الوصول يرسل على محل أقامته أو محل عمله حسب الأحوال ، يبين به الموعد المحدد لسماع شهادته مع تنبيهه إلى أنه فى حالة تخلفه عن الحضور سيصدر أمر بضبطه وإحضاره .

    فإذا تخلف بعد ذلك عن الحضور بالجلسة المحددة يجوز لمدير المكتب الفنى أو مدير النيابة بحسب الأحوال أن يُصدر أمراً بضبطه وإحضاره إعمالاً للمادة السابعة من القانون 117 لسنة 1958 ، ويراعى أن يتضمن أمر الضبط والإحضار المرسل إلى قسم الشرطة المختص بيانات وافية عن الشاهد المطلوب ضبطه وإحضاره تُمكن من الاستدلال عليه ، وتاريخ وموعد الجلسة المحددة لسؤاله ، ولا يحول اتخاذ هذه الإجراءات دون تحديد مسئولية الشاهد الممتنع عن الشهادة تأديبياً ، ويُفرد لذلك الغرض تحقيق مستقل ويتم التصرف فيه استقلالاً عن القضية الأصلية على أن يتم حفظ التحقيق إذا بادر إلى الإدلاء بشهادته .

    مادة 104 : يجب على عضو النيابة إذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء الشهادة أن يُثبت هذا بمحضر التحقيق وله أن يحرر محضراً بالجريمة يحال إلى النيابة العامة وذلك دون إخلال بمسئولية الشاهد التأديبية .

    مادة 105 : إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه من الأسباب ما يمنعه عن الحضور فيجوز لعضو النيابة أن ينتقل لسماع شهادته بعد اتباعه الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 64 من هذه العليمات .

    وإذا انتقل عضو النيابة لسماع الشهادة وتبين له عدم صحة عذر الشاهد فعليه أن يثبت هذا فى المحضر مع اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة باعتبار هذا الشاهد ممتنعاً عن الشهادة .

    مادة 106 : إذا تكشف أثناء التحقيق مسئولية شاهد ممن تنظم التحقيق معهم وطريقة تأديبهم قوانين خاصة ، تعين على العضو أن يستمر فى سماع شهادته دون التعرض لمسئوليته التأديبية ، وعليه بعد انتهاء التحقيق أن يحرر مذكرة مستقلة بما أثير بشأن مسئولية هذا الشاهد لإحالتها إلى جهة عمله .
    الفرع الرابع استجواب المتهم

    مادة 107 : يُخطر المتهم بالموعد المحدد لاستجوابه ، فإذا تكرر تخلفه عن الحضور دون عذر مقبول يتم استدعاؤه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يُرسل على محل إقامته أو محل عمله حسب الأحوال يوضح به الموعد الذى يحدد لاستجوابه وموجزاً للمخالفة المنسوبة إليه ، مع تنبيهه إلى أنه فى حالة تخلفه عن الحضور يعد تنازلاً عن دفاعه .

    فإذا تخلف المتهم عن الحضور فى الموعد المحدد له دون مبرر مقبول تعين تحديد مسئوليته فى ضوء الأدلة المتوافرة بالأوراق والتحقيقات .

    مادة 108 : يجب على عضو النيابة أن يراعى فى معاملته للمتهم إحترام كرامته والابتعاد عن أى عبارة أو إشارة تنطوى على إهانته أو الإساءة إليه أو الحط من قدره بتأثير من الاتهامات المنسوبة إليه ، وعليه أن يضع فى اعتباره أن المتهم برئ حتى يُثبت التحقيق إدانته .

    مادة 109 : يجب على عضو النيابة المحقق أن يعمل على وضع المتهمين وشهود الإثبات فى مكان يكونون فيه منعزلين بعضهم عن بعض ، وأن يحول قدر الإمكان دون حدوث اتصال بينهم وذلك ضماناً لعدم تلفيق الشهادات وتفادياً لما قد يقع من المتهم من تأثير على شهود الإثبات .

    مادة 110 : يجب التفرقة بين سؤال المتهم واستجوابه ، فسؤال المتهم يكون عند حضوره أول مرة فى التحقيق ، ويقتصر على إحاطته علماً بالمخالفة المسندة إليه ، وسؤاله عنها شفوياً وإثبات أقواله بشأنها فى المحضر دون أن يتبع ذلك توجيه أسئلة إليه ، أما الاستجواب فهو مواجهة المتهم بأدلة الدعوى ومناقشته فيها .

    ويراعى أن التفرقة بين سؤال المتهم واستجوابه لا تعنى بالضرورة وجود فاصل زمنى بينهما ، أو أن يتم كل منهما فى جلسة تحقيق مستقلة بل لا يعدو الأمر أن يكون ترتيباً فى الأسبقية بحيث لا يجوز أن يتم استجواب المتهم تفصيلاً فى شأن المخالفة المسندة إليه إلا بعد إحاطته علماً بها وسؤاله عنها شفوياً وإثبات أقواله فى شأنها .


    ويجب على عضو النيابة الانتهاء من سؤال المتهم واستجوابه فى جلسة واحدة مالم تقتضى مصلحة التحقيق غير ذلك .

    مادة 111 : إذا أسفر فحص الشكوى أو تضمن البلاغ نسبة مخالفة محددة لأحد المتهمين تعين على عضو النيابة استدعاؤه ، وأن يبدأ التحقيق معه بسؤاله عن المخالفة المسندة إليه بعد أن يحيطه علماً بها ، فإن اعترف بها بادر إلى استجوابه تفصيلاً ويواجهه بالأدلة التى قامت ضده مع العناية بإبراز مايعزز اعترافه ، وإن أنكرها يسأله عما إذا كان لديه دفاع يريد إبداءه وهل لديه شهود نفى ينبغى الاستشهاد بهم ، ويثبت الدفاع وأسماء الشهود فى المحضر ، ويأمر باستدعائهم لسؤالهم فى أقرب جلسة يحددها ، ويستمر فى التحقيق بسؤال شهود الإثبات حسب ترتيب أهميتهم ويناقشهم لاستجلاء أقوالهم وتعرف مدى نصيبها من الحقيقة ومواجهتهم بما يكونون قد قرروه من أقوال فى التحقيق الذى أجرته جهة العمل أو بمحضر الاستدلال مخالفاً لما شهدوا به أمامه ، ويناقشهم فيها ، وله ألا يعيد سؤال الأشخاص الذين سبق سؤالهم فى تحقيق جهة العمل أو محضر الاستدلالات بوصفهم شهوداً إذا كانوا لم يشهدوا بشئ ولا ترجى فائدة من إعادة سؤالهم.

    مادة 112 : إذا لم يسفر فحص الشكوى أو الاطلاع على البلاغ عن نسبة مخالفة محددة إلى متهم بعينه ، تعين على عضو النيابة أن يبدأ التحقيق بسماع أقوال الشاكى أو المختصين بالجهة المبلغة ، وشهود الإثبات حتى إذا أسفر التحقيق عن نسبة مخالفة محددة لأحد المتهمين قام باستدعائه وبدأ بسؤاله عن التهمة المسندة إليه بعد أن يحيطه علماً بها فإن اعترف بادر إلى استجوابه تفصيلاً ويواجهه بالأدلة التى قامت ضده مع العناية بإبراز ما يعزز اعترافه ، وإذا أنكرها سأله إذا كان لديه دفاع يريد إبداءه وهل لديه شهود نفى يريد الاستشهاد بهم ويثبت هذا الدفاع وأسماء الشهود فى المحضر ثم يبدأ استجوابه ويواجهه بالأدلة التى قامت ضده ويسأله عما إذا كان لديه ما يفندها ثم يأخذ فى تحقيق دفاعه إن كان له دفاع .

    وفى جميع الأحوال يجب على عضو النيابة بعد الانتهاء من تحقيق دفاع المتهم أن يواجهه بالمسئولية عما أسفر عنه التحقيق من مخالفات منسوبة إليه .

    كما يتعين عليه أن يبادر إلى سماع شهود النفى بعد الانتهاء من استجواب المتهم مباشرة لما عساه أن يحدث من تلقين الشهادات التى توافق أقوال المتهم .

    مادة 113 : يحظر على عضو النيابة تحليف المتهم اليمين قبل سؤاله أو استجوابه ، ويقع باطلاً الاعتراف الذى يصدر عن المتهم بعد تحليفه اليمين .

    مادة 114 : إذا اعترف المتهم بارتكابه مخالفة أثناء سماع أقواله كشاهد فيجب على عضو النيابة أن ينتهى من شهادته فوراً ثم سؤاله فى ذات الجلسة دون حلف يمين ويواجهه بالتهمة المسندة إليه ، فإن طلب أجلاً لتحضير دفاعه تعين إجابته لطلبه ، وإن أبدى رغبته فى الإدلاء بأقواله بادر إلى استجوابه .

    مادة 115 : اعتراف المتهم هو إقراره على نفسه بارتكاب الوقائع المسندة إليه كلها أو بعضها .

    ولا يعتبر اعترافاً إقرار المتهم بصحة الاتهامات المنسوبة إليه ما لم يُقر صراحة بارتكاب الأفعال المكونة لها .

    مادة 116 : إذا اعترف المتهم فى التحقيق بالتهمة المسندة إليه فلا يَكتفى عضو النيابة بهذا الاعتراف بل يجب أن يبحث عن الأدلة التى تعززه لأن الاعتراف ليس إلا دليلاً يحتمل المناقشة كغيره من أدلة الإثبات .

    مادة 117 : لا يجوز لعضو النيابة المحقق أن يَعِد المتهم بالتدخل لتخفيف العقاب عنه أو حفظ التحقيق ، أو يحاول الوقيعة به بإيهامه بوقائع غير صحيحة كالزعم باعتراف متهم آخر عليه ، أو شهادة آخرين ضده وصولاً إلى اعترافه بارتكاب الواقعة المسندة إليه .

    مادة 118 : إذا حضر المتهم أثناء التحقيق فلا يسوغ له أن يقاطع الشاهد أثناء إدلائه بأقواله وإنما يجوز له – بعد الانتهاء من الشهادة – أن يُبدى ما يشاء من ملاحظات عليها وأن يوجه إليه ما يريد من أسئلة على أن يكون توجيهها عن طريق عضو النيابة .

    ولعضو النيابة أن يرفض توجيه أى سؤال ليست له علاقة بموضوع التحقيق أو تنطوى صيغته على مساس بالغير ، وعليه أن يثبت بالمحضر فى هذه الحالة السؤال الذى طلب المتهم توجيهه وقرار رفضه .

    مادة 119 : للمتهم أن يحضر بنفسه أو مع محاميه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يُجرى فى غيبته .

    ويتعين على عضو النيابة أن يثبت فى المحضر واقعة حضور المتهم أو واقعة طلبه الحضور ورفض المحقق ذلك لمايراه فى صالح التحقيق .

    وفى حالة حضور محام مع المتهم تُسدد دمغة المحاماه المقررة قانوناً أمام المحاكم الجزئية وتلصق طوابعها على محضر التحقيق ، وإذا تعدد المحامون تعددت الدمغة .

    ولا يجوز للمحامى أن يتكلم إلا إذا أذن له عضو النيابة المحقق ، فإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك فى المحضر ، ولا تُسمع من المحامى مرافعة أثناء التحقيق وتقتصر مهمته على إبداء ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات على أقوال الشهود كتابة أو شفاهة ، ولا يُسمح للمحامى بمقاطعة الشاهد أثناء سؤاله وإنما يجوز له بعد الانتهاء من سماع أقوال الشاهد أن يُبدى ملاحظاته عليها ، وأن يوجه له ما يشاء من أسئلة عن طريق عضو النيابة المحقق .

    ولعضو النيابة رفض توجيه أى سؤال ليس له علاقة بموضوع التحقيق أو ينطوى على مساس بالغير ، فإذا أصر المحامى على توجيهه للشاهد فيثبت السؤال بالمحضر دون توجيهه إليه.

    وللمتهم ومحاميه الاطلاع على أوراق التحقيق وما تضمنته من أدلة اتهام وقت استجوابه ومواجهته بالمسئولية ما لم يقرر عضو النيابة المحقق غير ذلك ، وفى هذه الحالة يجب عليه أن يثبت بالمحضر أسباب عدم السماح له بالاطلاع .

    مادة 120 : على عضو النيابة أن يراعى مواجهة المتهم والشهود بعضهم ببعض حسب الأحوال وذلك إذا اختلفت أقوالهم أو تضاربت فى شأن واقعة جوهرية ويُثبت فى إجراء المواجهة موضوعها ونتيجتها .

    مادة 121 : على عضو النيابة بعد الانتهاء من تحقيق دفاع المتهم أن يواجهه بما أسفر عنه التحقيق من مخالفات منسوبة إليه .
    الفرع الخامس أعمال الخبرة

    مادة 122 : يراعى أن انتداب الخبراء وتشكيل لجان الفحص أو الجرد من إجراءات التحقيق .

    ولا يجوز لعضو النيابة المحقق ندب الخبراء أو تشكيل اللجان إلا إذا اقتضى التحقيق بحث المسائل الفنية المتعلقة به ، كمضاهاة فى وقائع التزوير ومعاينة المبانى ، أو الماكينات أو الآلات أو جرد العهد ، أو فحص الأعمال وغيرها من المسائل التى تحتاج إلى خبرة خاصة .

    ويجوز ندب الخبراء وتشكيل اللجان من العاملين بالجهة التى وقعت فيها المخالفة أو من جهة محايدة ، أو من بين خبراء وزارة العدل أو أساتذة الجامعات وفقاً لما يقتضيه صالح التحقيق .

    ويتعين عند ندب الخبراء أو تشكيل لجان فحص الأعمال أو جرد العهد أو غيرها أو لاستيفاء وجوه نقص فى أعمال خبراء أو لجان سبق ندبهم لهذه الأغراض الاحتفاظ دائماً بأوراق التحقيق ، وأن يتضمن طلب ندب الخبير أو تشكيل اللجنة تفصيلاً للمأمورية أو أوجه الاستيفاء المطلوب تنفيذها ، ( ويجب إطلاعهم على الأوراق ) أو السجلات المرفقة بالتحقيق والتى يكون الاطلاع عليها لازماً لإنجاز مأموريتهم .

    ويجب على الخبراء وأعضاء اللجان المنتدبين إذا كانوا من غير خبراء وزارة العدل أن يحلفوا أمام عضو النيابة المحقق يميناً بأن يؤدوا عملهم بالذمة ، وأن يقدموا تقريراً كتابياً بنتيجة المأمورية .

    وعلى عضو النيابة المحقق أن يُحدد للخبير أو اللجنة أجلاً لتقديم التقرير المطلوب واستنجاز أداء المأمورية فى الموعد المحدد ، وإبلاغ مدير النيابة بأى تقصير أو تراخ فى هذا الشأن لاتخاذ ما يلزم .

    فإذا رفض الخبير أو اللجنة المنتدبة القيام بالمأمورية التى ندبوا لأدائها فى التحقيق بغير موجب ، أو ارتكبوا خطأً جسيماً أو حادوا عن الحق فى أداء تلك المأمورية تعين على النيابة إخطار المصلحة التى يتبعها الخبير أو الجهة التى شُكلت منها اللجنة بذلك أو تتولى بنفسها تحديد المسئولية التأديبية عن الواقعة حسب الأحوال .

    مادة 123 : يراعى الالتزام بما تضمنته المادة 87 من لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات المعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1999 الصادر فى 15/6/1999 من عدم جواز الاستعانة بأحد العاملين بالجهاز المذكور لاستطلاع رأيه الفنى فى المسائل المتعلقة بما تجريه النيابة الإدارية من تحقيقات إلا بموافقة رئيس ذلك الجهاز بناءً على طلب من رئيس هيئة النيابة الإدارية .

    وتُطلب موافقة رئيس الجهاز فى حالة استدعاء أعضائه لسؤالهم بصفتهم مخالفين ، ما لم تكن إحالتهم إلى النيابة بناءً على موافقته طبقاً لنص المادة رقم 57 الفقرة الثانية من لائحة نظام العاملين بالجهاز .

    وتُعرض على مدير المكتب الفنى المختص مذكرة بالمبررات التى تستدعى اتخاذ هذا الإجراء ، وفى حالة الموافقة يُعرض الأمر على رئيس الهيئة ليتخذ ما يلزم بشأنه .

    وفيما عدا ذلك يسرى على أعضاء الجهاز ما يسرى على غيرهم من قواعد وإجراءات قانونية بصفتهم شهوداً وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لاستدعاء الشهود .

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    تعليمات النيابة الادارية Empty رد: تعليمات النيابة الادارية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 02, 2012 12:57 am

    مادة 124 : إذا أثيرت أثناء التحقيق إحدى المسائل التى يتعين فيها الرجوع إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإبداء رأيه بشأنها فيكتفى بإرسال الاستفسار المطلوب كتابة إلى رئاسة الجهاز للإفادة بالرأى – وليس إلى مديريات التنظيم والإدارة – دون مناقشة المختصين به كلما أمكن ذلك.

    وفيما عدا ذلك يسرى على العاملين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمديريات التابعة له بالمحافظات ما يسرى على غيرهم من العاملين المدنيين بالدولة سواء كانوا متهمين أو شهوداً .

    مادة 125 : إذا اقتضى تحقيق واقعة التزوير مضاهاة الخطوط أو غيرها فعلى عضو النيابة استكتاب الشخص المراد إجراء المضاهاة على خطه فى محضر استكتاب مستقل ، وعليه أن يستعين كلما أمكن ذلك بأوراق رسمية معترف بها محررة بخط ذلك الشخص فى تاريخ يقارب تاريخ الورقة المطعون فيها .

    وتوضع الأوراق والأشياء موضوع الفحص وأوراق الاستكتاب داخل مظروف مغلق ويختم بخاتم النيابة ويكتب عليه محتويات الحرز واسم النيابة ورقم القضية ويرسل إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى ومعه مذكرة مستوفاه عن موضوع التحقيق والمأمورية المطلوب أداؤها .

    مادة 126 : على عضو النيابة أن يتجنب وضع أية إشارة على الأوراق المطعون فيها بالتزوير والأوراق المقدمة للمضاهاة فى مواضع ملاصقة للكتابة أو فى المواضع المقابلة لها بظهر هذه الأوراق حتى لا تتأثر بها عملية المضاهاة .

    مادة 127 : إذا اقتضى التحقيق الوقوف على الظواهر الفلكية بقصد معرفة الظروف التى ارتُكبت فيها الواقعة أو تأثير تلك الظروف على حدوثها فيستعلم عنها من المعهد الفلكى للأرصاد بحلوان ، كما يرجع إلى مصلحة الأرصاد الجوية فى شأن الاستعلام عن الحالات الجوية التى عاصرت تاريخ الواقعة .
    الفرع السادس التفتيش

    أحكام عامة

    مادة 128 : التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق التى تهدف إلى ضبط أدلة المخالفة موضوع التحقيق وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة ، من أجل إثبات ارتكاب المخالفة أو نسبتها إلى المتهم ، وينصب على شخص ومنزل المتهم وعلى أماكن العمل وغيرها مما يستعمله العاملون الذين يُجرى معهم التحقيق .

    مادة 129 : يُقصد بالشخص كمحل قابل للتفتيش كل ما يتعلق بكيانه المادى ، وما يتصل به مما يرتديه من ملابس ، أو ما يحمله من أمتعة وأشياء أو ما يستعمله كمكتبه الخاص أو سيارته الخاصة .

    مادة 130 : يُقصد بالمسكن كل مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة وينصرف إلى توابعه كالحديقة وحظيرة الدواجن ويمتد إلى الأماكن الخاصة التى يقيم فيها الشخص ولو لفترة محدودة من اليوم كعيادة الطبيب ، ولا تسرى حرمة الأماكن الخاصة على المزارع والحقول غير المتصلة بالمساكن .

    مادة 131 : يجوز لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو من يفوضه من النواب أو الوكلاء العامون الأول أو الوكلاء العامون أن يأذن بتفتيش شخص أو منزل المتهم المنسوب إليه ارتكاب مخالفة إدارية أو مالية .

    مادة 132 : يجوز لمدير المكتب الفنى أو مدير النيابة بحسب الأحوال أن يأذن كتابة للعضو المحقق بتفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله العاملون الذين يجرى التحقيق معهم وذلك وفقاً للمادة 9 من القانون 117 لسنة 1958 .

    مادة 133 : لايجوز إصدار الإذن بتفتيش شخص أو مسكن العامل المتهم ، أو أماكن العمل إلا إذا كان هناك تحقيق تجريه النيابة مع العامل المتهم ، وبشرط توفر مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء .

    مادة 134 : يجب أن يصدر الإذن بالتفتيش كتابياً ممن يملكه ، موضحاً به إسم من أصدره ووظيفته وتاريخ وساعة صدوره ، واسم العضو المنتدب لإجراءالتفتيش ووظيفته ، واسم أو أسماء المقصودين بالتفتيش وما إذا كان التفتيش سيتناول شخص المتهم أم مسكنه ، أم مكان العمل ، وأن يحدد له فترة معقولة لتنفيذه يمكن تجديدها عند انقضائها بغير تنفيذه ويزَيل الأمر بتوقيع من أصدره .

    ويجوز عند الاقتضاء إبلاغ إذن التفتيش إلى عضو النيابة القائم بالتحقيق بأى وسيلة .

    مادة 135 : يجب أن يَصدر الإذن بالتفتيش مسبباً وأن يبيَن به من واقع أوراق التحقيق الواقعة المسندة للمتهم والأدلة القائمة عليها ، وتكييفها القانونى وبوجه عام كل ما من شأنه أن يكشف اقتناع الآمر بالتفتيش واطمئنانه إلى قيام المخالفة وجدية الاتهامات الماثل فيها .

    مادة 136 : لا يُبيح الإذن بالتفتيش لعضو النيابة المنتدب لإجرائه أن ينفذه سوى مرة واحدة فقط إذ أن أمر الندب ينتهى مفعوله بتنفيذ التفتيش المطلوب ، فإذا طرأ ما يسوغ إعادة التفتيش وجب إصدار إذن جديد وفقاً للأحكام السابقة .

    مادة 137 : لا يجوز لغير من عُين بالذات من أعضاء النيابة فى الإذن بالتفتيش أن ينفذه ، ولا يجوز لعضو النيابة المنتدب لإجراء التفتيش أن يَعهد به إلى أحد سواه إلا إذا كان التفتيش تحت بصره .

    إجراءات التفتيش

    مادة 138 : يقتضى تفتيش العامل المتهم الحد من حريته الشخصية بالقدر اللازم لتنفيذه دون أن يمتد إلى النيل من سلامة الجسم أو غيرها من الحقوق الملازمة لشخصيته ، فإذا أخفى المتهم الشئ فى موضع العورة منه فلا يجوز المساس بها ، ولكن يجوز فى هذه الحالة الالتجاء إلى الطبيب لإخراجه بوصفه خبيراً يقدم خبرته فى ضبط الدليل بوسيلة لايستطيع الشخص العادى القيام بها .

    مادة 139 : يجب أن يتم التفتيش بحضور العامل المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه أو من الجيران ، ويراعى هذاالترتيب بقدر الإمكان .

    مادة 140 : إذا كان محل التفتيش أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك عضو النيابة المعين لإجراء التفتيش ، ويجوز إجراء التفتيش بمعرفة عضو النيابة إذا لم يصل إلى المواضع الجسمانية للمرأة التى لا يجوز له مشاهدتها أو ملامستها .

    مادة 141 : لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء المتعلقة بالمخالفة التأديبية الجارى التحقيق فى شأنها ، ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فللقائم بالتفتيش باعتباره من مأمورى الضبط القضائى أن يضبطها ويحرر محضراً بذلك يعرضه على مدير النيابة لاتخاذ اللازم حيال إبلاغ النيابة العامة ، أو التحقيق فيها حسب الأحوال .

    مادة 142 : إذا وجد العضو القائم بالتفتيش فى منزل المتهم أثناء تفتيشه أوراقاً مختومة أو مغلقة بأية طريقة فلا يجوز فضها بل توضع فى حرز ، ولعضو النيابة المحقق وحده فضها والاطلاع على الأوراق ، على أن يتم ذلك إذا أمكن بحضور صاحب الشأن ويدون ملاحظاته عليها ويرد ما لا يكون لازماً للتحقيق ، ويحرر محضراً بكل ذلك .

    مادة 143 : يراعى ما أمكن إجراء التفتيش خلال ساعات النهار وأن يتم تفتيش أماكن العمل خلال أوقات العمل الرسمية .

    مادة 144 : يتعين على عضو النيابة المعين لإجراء تفتيش مسكن المتهم أن يصطحب معه عند التفتيش أحد ضباط الشرطة الذين يقع مسكن المتهم فى دائرة اختصاصهم تلافياً لما قد يحدث من المتهم أو زويه من مضايقات .

    مادة 145 : يجب على عضو النيابة المعين لإجراء التفتيش أن يحرر محضراً بحصول التفتيش يبين به الإجراءات التى تم اتخاذها لتنفيذ إذن التفتيش ، ونتيجته وما إذا كان التفتيش قد تم فى حضور المتهم المأذون بتفتيشه أم فى غيبته ، فإذا لم يكن العامل متواجداً وقت التفتيش يُثبت بالمحضر أسماء من شهدوا التفتيش من أقاربه أو القاطنين معه أو جيرانه ، وبوجه عام يتعين أن يعكس المحضر صورة كاملة لما دار أثناء عملية التفتيش ، ويرفق هذا المحضر بملف التحقيق .
    الفرع السابع المعاينـــة

    مادة 146 : المعاينة هى إثبات مباشر ومادى لحالة الأشخاص والأشياء والأمكنة ذات الصلة بوقائع التحقيق ويكون ذلك من خلال رؤيتها أو فحصها مباشرة بواسطة عضو النيابة ، والمعاينة إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به فى غيبة المتهم إذا لم يتيسر حضوره .

    مادة 147 : ينتقل عضو النيابة فى الوقت المناسب إلى مكان حدوث الواقعة ويعاينه بحضور المتهم والشهود إذا تيسر ذلك ، ويصفه وصفاً دقيقاً مع إيضاح ما تستلزمه مصلحة التحقيق من اتجاهات أو مسافات ويبحث عما يكون به من آثار مادية يمكن أن تفيد فى كشف الحقيقة ، ويضع رسماً تخطيطياً للمكان كلما أمكن ذلك ، على أن يسترشد فى ذلك كله بمن يرى الاسترشاد بهم من الأشخاص الذين لهم علاقة بالواقعة محل التحقيق وإذا تيسر التقاط بعض الصور الفوتوغرافية للمكان كان ذلك أوفى بالغرض .

    مادة 148 : على عضو النيابة أن يهتدى فى تحديد وقت إجراء المعاينة بمدى جدواها فى ذلك الوقت فى توجيه التحقيق الوجهة السليمة ، فإذا أنكر المتهم ما أسند إليه عند سؤاله تعين إجراء المعاينة قبل الاستجواب لاحتمال أن تكون مواجهة المتهم بنتيجتها ذات فائدة فى إظهار الحقيقة ، أما فى حالة الاعتراف فتجب المبادرة إلى استجواب المتهم قبل المعاينة .

    مادة 149 : يخصص عضو النيابة محضراً مستقلاً لإثبات المعاينة ، وما يبديه الشهود والحضور من ملاحظات أثناء إجرائها ، مع الإشارة فى الرسم التخطيطى إلى الأمكنة التى يرد ذكرها فى الملاحظات ، ويجب عليه ألا يضمن هذا المحضر أى استنتاج لما يعتقده مستخلصا من المعاينة ، وإنما يترك ذلك إلى حين مناقشة من يقوم بسؤالهم أو عند التصرف فى التحقيق .

    مادة 150 : يجب أن يضع عضو النيابة رسماً تخطيطياً للمكان الذى قام بمعاينته يبين فيه مكان حدوث الواقعة وما وجد به ، والمسافات المختلفة له ، مع بيان الجهات الأصلية فى الرسم حتى تكون الصورة واضحة لمن يطلع عليه .

    مادة 151 : إذا أسفرت المعاينة عن ظبط أشياء أو أوراق يحرر عضو النيابة محضراً بذلك يوقع عليه من المتهم بعد عرضها عليه لإبداء ملاحظاته عليها وتوضع المضبوطات فى أحراز مغلقة ، وتربط كلما أمكن ذلك ، ويختم عليها بخاتم عضو النيابة المحقق ، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ويشار إلى الموضوع الذى تم الضبط من أجله .


    الفرع الثامن استيفاء التحقيق

    مادة 152 : يجب على عضو النيابة المحقق أن يباشر بنفسه كافة إجراءات التحقيق حتى تمام التصرف فيه وألا يطلب من نيابة أخرى استيفاء أى إجراء من إجراءاته طالما يمكنه تنفيذه حتى لو كان ذلك من اختصاص نيابة أخرى تقع بذات المدينة أو المركز أو المحافظة التى يوجد بها مقرها .

    ويسرى ذلك على التحقيقات التى يختص المكتب الفنى بمباشرتها .

    مادة 153 : تتولى كل نيابة أو مكتب فنى فى دائرة اختصاص كل منهما استيفاء تحقيقات النيابات والمكاتب الفنية الكائنة فى محافظات أخرى وذلك على وجه السرعة .

    مادة 154 : إذا رأى عضو النيابة إحالة أوراق التحقيق للاستيفاء فعليه أن يُرفق بها مذكرة مفصلة عن موضوع التحقيق والنقاط المراد استيفاؤها ، تعرض على مدير النيابة للتحقق من جدوى هذا الاستيفاء .

    ويجوز الاكتفاء بإرسال مذكرة الاستيفاء وحدها دون أوراق التحقيق متى كان إجراء الاستيفاء ممكناً دونها واستلزم صالح التحقيق الاستمرار فيه فى ذات الوقت الذى يُجرى فيه الاستيفاء .

    وعلى عضو النيابة متابعة الاستيفاءالمطلوب فى موعد ملائم وإلا وجب عرض الأمر على مدير النيابة .
    الفرع التاسع الوقف عن العمل

    مادة 155 : الوقف الاحتياطى عن العمل إجراء احترازى مؤقت يجوز اتخاذه إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك للحيلولة دون قيام المتهم باستغلال نفوذه فى التأثير على الشهود أو العبث بأدلة ثبوت المخالفات محل التحقيق ، فإذا تبين للنيابة أو المكتب الفنى القائم بالتحقيق أن مصلحة التحقيق تقتضى إصدار قرار بوقف المتهم احتياطياً عن العمل يتعين فى هذه الحالة على العضو المحقق إعداد مذكرة موجزة يبين بها دواعى إصدار قرارالوقف الاحتياطى ، وترسل مباشرة إلى مكتب فنى رئيس الهيئة للعرض على رئيس الهيئة .

    مادة 156 : إذا أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية قراراً بوقف العامل عن عمله احتياطياً فعلى المكتب الفنى أو النيابة القائمة بالتحقيق إخطار جهة عمله فوراً لتنفيذ ذلك القرار ، كما يتعين إرسال صورة من قرار الوقف إلى المكتب الفنى المختص بمباشرة الدعوى التأديبية لعرض الأمر على المحكمة التأديبية فى المواعيد المقررة قانوناً .

    مادة 157 : يتعين على عضو النيابة المحقق أن يتأكد من إثبات تاريخ قرار الوقف والتاريخ الذى تنتهى فيه مدة الثلاثة أشهر على غلاف ملف القضية ، وعليه إثبات ذلك أيضاً فى أجندة التحقيق الخاصة به سواء كان قرار الوقف صادراً من رئيس الهيئة أو من السلطة المختصة بالجهة الإدارية .

    مادة 158 : على العضو المحقق أن ينجز التحقيق الصادر بشأنه قرار الوقف الاحتياطى قبل انقضاء مدته ، فإذا تبين له أن مصلحة التحقيق تقتضى مد الإيقاف لأكثر من ثلاثة أشهر فعليه أن يحرر مذكرة بذلك قبل انتهاء مدة الإيقاف للعرض على مكتب فنى رئيس الهيئة .

    وفى حالة موافقة رئيس الهيئة على مد الإيقاف يجب إرسال مذكرة إلى المكتب الفنى المختص بمباشرة الدعوى التأديبية لعرضها على المحكمة التأديبية مع إخطار الجهة التابع لها العامل بقرار المحكمة فى هذا الشأن .

    وعلى العضو إذا تبين له فى أى وقت انتفاء الحاجة لاستمرار وقف المتهم أن يُعد مذكرة بذلك يُخطر بها مكتب فنى رئيس الهيئة .

    مادة 159 : ألغيت .
    الفرع العاشر إرجاء التصرف

    مادة 160 : يجوز إرجاء التصرف فى الوقائع كلها أو بعضها إذا طرأت أسباب مؤقتة تتصل بإجراءات التحقيق أو بأطرافه من شهود أو متهمين تحول دونالتصرف النهائى فى المسئولية التأديبية الناشئة عن هذه الوقائع ، كما إذا تعذر استجواب متهم أو سماع أقوال شاهد يقتضى صالح التحقيق سؤاله لوجوده خارج البلاد ، أو لإصابة أيهما بمرض أو عاهة عقلية تحول مؤقتاً دون التحقيق معه وفقاً لما تؤكده التقارير الطبية الرسمية ، أو إذا رؤى إبلاغ النيابة العامة بالواقعة وتعذر الفصل بين المسئوليتين الجنائية والتأديبية الناشئة عنهما أو غيرها من أسباب مماثلة .

    مادة 161 : إذا كانت الواقعة التى توافر فيها سبب من أسباب إرجاء التصرف فى المسئولية التأديبية هىالواقعة الوحيدة فى القضية ، فإن إرجاء التصرف فيها لايعد إجراءً منهياً للقضية وتبقى طرف عضو النيابة المحقق حتى التصرف النهائى فيها بعد زوال سبب الإرجاء .

    وإذا انطوت القضية على وقائع أخرى وأمكن البت فى المسئولية التأديبية عنها على استقلال ، تحال القضية إلى الجهة التأديبية المختصة لإجراء شئونها حيالها ، وتفرد عريضة للواقعة التى رؤى إرجاء التصرف فيها يرفق بها صورة من مذكرة التصرف فى القضية وتحال إلى عضو النيابة المختص لمتابعة زوال سبب الإرجاء والتصرف النهائى فى الواقعة .

    وفى حالة الانتهاء إلى الإحالة للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة ، ترسل أصل الأوراق إلى المحكمة التأديبية ( أو مجلس التأديب ) ، وترسل صورة رسمية منها إلى النيابة العامة .

    ويراعى الاحتفاظ بصورة رسمية من أوراق القضية الأصلية إذا أحيلت إلى النيابة العامة وكلما كان ذلك لازماً لتحديد المسئولية فى غيرها من حالات إرجاء التصرف .

    وفى جميع هذه الأحوال يتعين على عضو النيابة اتخاذ الإجراءات القاطعة لمدة سقوط الدعوى التأديبية بالتقادم .

    مادة 162 : ينشأ بكل مكتب فنى ونيابة سجل تقيد به القضايا والعرائض التى أرجئ التصرف فيها تثبت به كافة بياناتها ، ويتم تضمين الكشوف الإحصائية المبينة بالتعليمات بيانات تلك القضايا والعرائض .
    الباب الرابع التصرف فى التحقيق والاعتراض على التصرف وصدور قرار مخالف لرأى النيابة
    الفصل الأول التصرف فى التحقيق
    الفرع الأول : مذكرة التصرف وعناصرها

    مادة 163 : يجب على عضو النيابة فور انتهاء التحقيق أن يُعد مذكرة التصرف بالمداد أو بالحاسب الآلى ، وأن يُعد قرار الاتهام وقائمة بأدلة الثبوت إذا انتهى رأيه إلى الإحالة إلى المحكمة التأديبية .

    وتحرر مذكرة التصرف بأسلوب واضح ولغة عربية سليمة ، ويضمنها موجزاً وافياً للوقائع حسبما وردت بالبلاغ أو الشكوى ، كما يضمنها ملخصاً وافياً لأقوال كل من سئلوا بمحاضر الاستدلالات أو التحقيق الإدارى أو الجنائى ، ولكل ورقة أو مستند أرفق بالتحقيق متى كان له تأثير على نتيجته ، كما يضمنها بياناً لمجريات التحقيق يوجز فيه أقوال من سئلوا من شهود أو من متهمين ، ويرُد على الدفوع فى منطق سائغ ، ويُسبغ التكييف القانونى على الواقعة مبيناً المخالفة التى تنطوى عليها وعناصرها القانونية ، والمواد المنطبقة عليها من القوانين واللوائح أو التعليمات الإدارية ، وكذا الظروف المخففة والمشددة للعقوبة التأديبية ، وأن يتصدى بالبحث القانونى بالقدر اللازم فى القضية ، ثم يوضح القرار الذى انتهى إليه من خلال ما عرضه من أسباب ، إما بحفظ الواقعة إذا توافر فى شأنها سبب من أسباب الحفظ المبينة بهذه التعليمات ، وإما بمجازاة المتهمين إدارياً عن طريق الجهات التابعين لها ، وإما إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية .

    وعلى العضو بعد ذلك أن يقيد الواقعة أو الوقائع ضد المتهم أو المتهمين فى ضوء التكييف القانونى الذى أسبغه على كل منها بالأسباب ، وأن يصف كل مخالفة بالوصف المنطبق عليها ، ويجب على العضو أن يضع فى اعتباره أن المذكرة ليست مجالاً لرصد كل ما بوشر من إجراءات ، وأن يكتفى بإثبات القدر اللازم منها لاستخلاص ما أسفر عنه التحقيق من نتائج مع تجنب الإطالة الغير مجدية ، وتجنب التوصيات التى تنطوى على طابع شخصى كنقل حيازة أو منح أو إلغاء ترخيص أو إزالة مبنى أو تدخل فى اختصاص جهة قضائية أخرى .

    مادة 164 : يجب على عضو النيابة إذا انطوت الواقعة أو الوقائع التى تناولها التحقيق على جريمة من الجرائم الواردة بقانون العقوبات أو غيره من القوانين ، أن يتصدى بالمناقشة القانونية لهذه الجريمة مبيناً ماهيتها والمواد المؤثمة لها ومدى توافر أركانها وعليه الموازنة بين إبلاغ النيابة العامة لإجراء شئونها حيالها أو صرف النظر عن ذلك اكتفاءً بتوقيع العقوبة التأديبية على المتهم بواسطة جهة العمل - السلطة المختصة – أو مجلس التأديب المختص أو المحكمة التأديبية المختصة .
    الفرع الثانى أوجه التصرف فى التحقيق

    مادة 165 : يراعى أن المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب حسب الأحوال هى الجهة التأديبية المختصة دون غيرها بمساءلة العاملين المدنيين بالدولة وبالقطاع العام وبالشركات القابضة تأديبياً بعد انتهاء خدمتهم عن المخالفات الإدارية والمالية التى ارتكبوها أثناء الخدمة إذا كان قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة .

    ويجوز فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للخزانة العامة أو الشركة محاكمة العامل تأديبياً أمام الجهة التأديبية المختصة ، ولو لم يكن قد بدأ التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها ، والمقصود بضياع الحق المالى الذى يُجيز تتبع العامل الذى انتهت خدمته قبل التحقيق معه هو أن يكون هذا الحق قد تحقق ضياعه بصفة نهائية وليس بالامكان تداركه ، وأنه إذا تم تدارك هذا الضرر فى أى مرحلة من مراحل التحقيق تعين حفظ الواقعة لانقضاء الدعوى التأديبية بترك العامل الخدمة .

    ويراعى كذلك أن مدة الخمس سنوات المشار إليها لا تنقطع ولا تتوقف بأى إجراء أو قيام أى ظرف من الظروف ، فهى عبارة عن أجل زمنى يجب أن تقام الدعوى التأديبية قبل انتهائه ، فإذا انقضت هذه المدة قبل إقامة الدعوى التأديبية تعين حفظ التحقيق لانقضاء الدعوى التأديبية بترك العامل الخدمة حتى ولو كانت هذه الدعوى لم تسقط بمضى المدة .

    وتعتبر الدعوى التأديبية مقامة فى خلال هذه المدة إذا تم إيداع أوراقها سكرتارية المحكمة قبل انتهائها .

    وفى جميع الأحوال لا يجوز إقامة الدعوى التأديبية على المتهم الذى انتهت خدمته إذا كانت المخالفة المنسوبة إليه قد سقطت بمضى المدة .

    ويجب مراعاة أنه لا يجوز إقامة الدعوى التأديبية على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها فى الحالات المشار إليها إلا بناءً على طلب الوزير المختص بعد تحقيق تتولاه دون غيرها إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل.

    مادة 166 : يراعى أن الدعوى التأديبية بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة تسقط بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة ، وبالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام تسقط الدعوى التأديبية بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أى المدتين أقرب ، وفى جميع الأحوال لا يبدأ احتساب مدة السقوط فى المخالفات المستمرة إلا من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار .

    وتنقطع هذه المدة بالنسبة لسائر العاملين المشار إليهم بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة ، وكذا بإجراءات جمع الاستدلالات إذا اتخذت فى مواجهة المتهم ، وتسرى المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء .

    وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة .

    فإذا انطوت المخالفة التأديبية على جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، مع مراعاة أن مدة سقوط الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات لا يبدأ احتسابها إلا من تاريخ انتهاء خدمة العامل أو زوال صفته مالم يبدأ التحقيق الجنائى قبل ذلك ( المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ) .

    مادة 167 : يكون تصرف النيابة الإدارية فى التحقيق بأحد التصرفات الآتية :

    ( 1 ) الإحالة إلى المحكمة التأديبية إذا ما ارتأى العضو المختص بالتصرف ملاءمة إحالته ، وتكون الإحالة وجوبية فى الحالات الآتية :

    أ – الإضرار العمدى بأموال جهة العمل أو تسهيل إضرار الغير بها أو الاختلاس أو الاستيلاء عليها أو الرشوة أو التربح .

    ب – الجرائم التى تؤدى إلى وفاة أحد الأشخاص أو إصابته بعاهة مستديمة .

    ج – الإضرار الغير عمدى بأموال جهة العمل إذا زادت قيمة الضرر المالى على عشرين ألف جنيه .

    ( 2 ) الإحالة إلى جهة الإدارة للتصرف إما لتوقيع الجزاء التأديبى أو حفظ التحقيق ، أو إصدار قرارات الإحالة إلى مجلس التأديب .

    ( 3 ) نقل الأوراق إلى سجل العرائض وحفظها إدارياً .

    ( 4 ) اقتراح فصل المتهم بغير الطريق التأديبى وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 .

    ( 5 ) الإحالة إلى مجلس التأديب المختص وذلك فى الحالات التى تنص فيها القوانين واللوائح على اختصاص النيابة بذلك .

    مادة 168 : الحفظ نوعان مؤقت وقطعى .

    أولاً : الحفظ المؤقت ويكون للأسباب الآتية :

    1 – عدم معرفة الفاعل ، وذلك إذا لم تتوصل التحقيقات إلى الكشف عن الشخص الذى ارتكب المخالفة .

    2 – عدم كفاية الأدلة ، وذلك إذا كانت الأدلة التى كشف عنها التحقيق قاصرة عن إدانة المتهم.

    3 – عدم جواز إقامة الدعوى التأديبية لعدم صدور طلب أو إذن من السلطة المختصة فى الحالات التى ينص عليها القانون .

    وفى هذه الحالة يجب إبلاغ النيابة العامة بما قد تشكله الوقائع من جرائم جنائية مع الإشارة فى البلاغ إلى عدم صدور الإذن أو الطلب المشار إليهما .

    ثانياً : الحفظ القطعى ويكون لأحد الأسباب الآتية :


    1 – عدم الصحة ، وذلك إذا ثبت أن الواقعة المدعى بها لم تقع أصلاً ، أو أن يقع فعل يُتهم شخص بارتكابه ثم يَثبت أن الفعل من عمل شخص آخر .

    2 – عدم المخالفة ، وذلك إذا كان ما وقع من العامل حسبما كشف عنه التحقيق لا يشكل مخالفة تأديبية .

    3 – عدم الأهمية ، وذلك إذا كانت المخالفة فى حد ذاتها هينة الأثر وكانت مبررات التغاضى عنها أولى بالرعاية .

    4 – سابقة الفصل فى الموضوع ، ويكون ذلك إذا كان قد صدر قرار أو حكم من السلطة التأديبية المختصة – فيما تختص به قانوناً – بالتصرف فى المخالفات محل التحقيق قبل أن تتولاه النيابة الإدارية .

    5 – إمتناع المسئولية لعاهة عقلية عند ارتكاب المخالفة ، وذلك إذا ثبت بعد الرجوع إلى أهل الخبرة أن المتهم مصاب بعاهة عقلية وقت وقوع المخالفة .

    6 – امتناع العقاب ، ويكون إعمالاً لنص المادة 78 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، والفقرة الثانية من المادة 80 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.

    7 – سقوط الحق فى إقامة الدعوى التأديبية بمضى المدة .

    8 – انقضاء الدعوى التأديبية لترك العامل الخدمة ، وذلك إذا لم تتوافر الشروط التى يتطلبها القانون لتتبع العامل بالمساءلة التأديبية بعد انتهاء الخدمة .

    9 – انقضاء الدعوى التأديبية بالوفاه .
    الفرع الثالث القيد والوصف والاقتراحات

    مادة 169 : على العضو المحقق قيد ما يسفر عنه التحقيق من مخالفات تأديبية ضد المتهم أو المتهمين .

    وقيد المخالفة هو إسنادها لمواد القوانين أو اللوائح أو التعليمات التى خولفت أحكامها .

    وعليه عند انتهاء رأيه إلى طلب مساءلة المتهم إدارياً أو إحالته إلى المحاكمة التأديبية تضمين القيد مواد الجزاءات ، وهى المواد التى تحدد السلطة المختصة بالتصرف فى التحقيق ، والجزاءات الجائز توقيعها على المتهمين .

    ويراعى تضمين القيد المواد المنطبقة من قانون الإدارة المحلية إذا كان المتهم من العاملين بأحد المرافق الخاضعة لإشراف محافظ الإقليم .

    كما يراعى تضمين القيد المواد المنطبقة من قانون النيابة الإدارية ، وقانون مجلس الدولة عند الإحالة للمحاكمة التأديبية .

    فإذا انتهى العضو إلى حفظ كافة المخالفات المنسوبة إلى المتهم أو المتهمين لتوافر أياً من أسباب الحفظ المبينة بهذه التعليمات يتم التصرف فى الأوراق بقيدها برقم عريضة وحفظ الأوراق إدارياً دون إعداد قيد ووصف ، وترسل الأوراق إلى جهة الإدارة لإصدار القرار اللازم مع مراعاة بيان سبب الحفظ فى أسباب مذكرة التصرف .

    مادة 170 : المخالفة التأديبية إما أن تكون إدارية أو مالية أو جامعة لكلا الشقين الإدارى والمالى ، وعلى عضو النيابة أن يبين بالقيد ماهية المخالفة وما إذا كانت إدارية أو مالية ، فإذا اجتمع الشقان المالى والإدارى فى مخالفة واحدة أو تعددت المخالفات وكان بعضها إدارياً وبعضها مالياً تعين فى هذه الحالة قيد الواقعة أو الوقائع مخالفة إدارية ومالية فى آن واحد .

    مادة 171 : يراعى أن القواعد المنظمة لاستخدام السيارات الحكومية وسيارات القطاع العام قواعد مالية ، لذا فإن مخالفة هذه القواعد تشكل مخالفة مالية .

    مادة 172 : على عضو النيابة أن يورد بمذكرته وصفاً للمخالفة أو المخالفات المنسوبة إلى المتهم أو المتهمين .

    ووصف المخالفة هو التكييف القانونى لها فيجب أن يستوعب كافة أركانها وعناصرها القانونية ، وينقسم إلى شطرين أولهما الوصف القانونى للمخالفة وهو عبارة عن منطوق المادة أو المواد التى تم إسناد المخالفة لها كله أو بعضه وفقاً لطبيعة المخالفة المسندة إلى المتهم ، وثانيهما الوصف الموضوعى للمخالفة وهو بيان الفعل المؤثم الإيجابى أو السلبى الذى ثبت من التحقيق ارتكاب المتهم له والأثر الذى ترتب عليه ، ويجب أن يتضمن هذا الوصف كافة أركان المخالفة المادية والمعنوية ، والظروف المشددة لها بصيغة جامعة مانعة تعبر عن جوهر المخالفة المسندة إلى المتهم .

    فإذا تعددت المخالفات واختلفت أوصافها تعين إفراد وصف مستقل لكل مخالفة على حدة بشطريه المشار إليهما .

    ومع ذلك إذا انتهى الرأى – فى حالة تعدد المخالفات – إلى الحفظ القطعى يتعين على عضو النيابة صرف النظر عن المخالفات التى انتهى إلى الحفظ القطعى بشأنها قيداً ووصفاً فى حيثيات المذكرة – عدا الحفظ لعدم الأهمية .

    مادة 173 : على عضو النيابة أن يُثبت فى نهاية محاضر التحقيق القيد والوصف الذى انتهى إليه رأى من له التصرف النهائى فى القضية وفقاً لقواعد الاختصاص المقررة بهذه التعليمات .

    مادة 174 : إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة ، فعلى عضو النيابة أن يبين ذلك بوضوح فى مذكرة الرأى وأن يذكر سنده فيما انتهى إليه .

    وعلى مدير النيابة المبادرة بعرض الأوراق على مدير المكتب الفنى المختص للعرض على رئيس الهيئة فى حالة اقتراح الفصل بغير الطريق التأديبى .

    مادة 175 : إذا اتضح أن المخالفة مالية فيتعين تنبيه الجهة التى وقعت فيها المخالفة بإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بالقرارات الصادرة بالتصرف فيها ليجرى شئونه حيال الرقابة القانونية عليها وذلك إعمالاً لنص البند الثالث من المادة الخامسة من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 .

    مادة 176 : إذا كشف التحقيق عن وجه لاقتراح له سمة العمومية – كتعديل فى تشريع قائم ( قانون – لائحة – قرار ...... إلخ ) أو تعديل فى التنظيمات الأساسية للوحدة الإدارية ذاتها أو لوسيلة أداء الخدمة العامة المنوطة بها تعين على عضو النيابة إفراد مذكرة مستقلة توجز فيها وقائع التحقيق وتفصل عناصر الاقتراح وبواعثه وترسل إلى المكتب الفنى لرئيس الهيئة بعد العرض على مدير المكتب الفنى وذلك دون التعرض لهذا الاقتراح فى مذكرة القضية .
    الفرع الرابع مراجعة المذكرة وإجازتها ونسخها

    مادة 177 : على مدير المكتب الفنى أو مدير النيابة بحسب الأحوال أن يبادر بفحص أوراق التحقيق فور عرضها عليه وأن يؤشر على مذكرة التصرف بالموافقة على التصرف أو باستيفاء التحقيق إذا رأى وجهاً لذلك وتحفظ تلك المذكرة بالملف الفرعى ، وعلى عضو النيابة الالتزام التام بما يتقرر فى ذلك الشأن .

    مادة 178 : على عضو النيابة المحقق التأكد من تسليم مذكرة التصرف إلى الموظف المختص بالنسخ فور الموافقة عليها ، ومراجعتها بعد النسخ ومطابقتها على الأصل ثم يوقع عليها ويقدمها إلى مدير المكتب الفنى أو مدير النيابة للتوقيع عليها ، وأن يتابع قيام الموظف المختص بتسليمها إلى الجدول لإرسالها إلى الجهة المختصة فور التوقيع عليها ، ويحظر إرفاق مسودة مذكرة التصرف أو صورة منها بملف القضية الأصلى .

    مادة 179 : ألغيت .
    الفصل الثانى إخطار الجهة المختصة بنتيجة التحقيق
    الفرع الأول إحالة الأوراق للجهة المختصة

    مادة 180 : ألغيت .

    مادة 181 : على مدير النيابة المبادرة إلى إرسال ملفات القضايا فور انتهاء التصرف فيها إلى الجهات المختصة ، وتتبع إصدار تلك الجهات قراراتها ، فإذا تراخت تلك الجهات فى موافاة النيابة بقرار التصرف لمدة شهر يتم إفراد تحقيق مستقل لتحديد المسئولية التأديبية عن ذلك .

    ويحظر إخطار جهة الإدارة بالإحالة إلى المحكمة التأديبية قبل ورود الإخطار للنيابة من المكتب الفنى بإيداع الأوراق قلم كتاب المحكمة التأديبية .

    ويراعى أنه إذا تعددت المخالفات المنسوبة إلى المتهم أو المتهمين وانتهت النيابة إلى حفظ بعض المخالفات بالأسباب دون إدراجها بالقيد والوصف ، التنبيه على الجهة المختصة أن يتضمن قرارها التصرف فى المخالفات الواردة بالأسباب والقيد والوصف ، ويسرى ذلك على القضايا التى يختص المكتب الفنى بالتحقيق فيها .
    الفرع الثانى إخطار إدارة الكسب غير المشروع

    مادة 182 : إذا كشف التحقيق عن وجود شبهة كسب غير مشروع مؤثم بأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 ، يتم تحرير مذكرة مستقلة بذلك ترسل إلى مكتب فنى رئيس الهيئة للنظر فى إخطار إدارة الكسب الغير مشروع بوزارة العدل .

    ويعد كسباً غير مشروع وفقاً لأحكام القانون المشار إليه كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام ذلك القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى أو للآداب العامة ، وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرأ على الخاضع لأحكام ذلك القانون أو على زوجته أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة .
    الفرع الثالث طلب إقامة الدعوى التأديبية

    مادة 183 : فى الأحوال المقررة قانوناً إذا طلب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أو الجهة التابع لها العامل إحالته للمحاكمة التأديبية تعين عرض الأوراق على رئيس الهيئة .

    فإذا رأى رئيس الهيئة الموافقة على طلب الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أحيلت الأوراق بحالتها إلى المكتب الفنى المختص لإقامة الدعوى التأديبية مع إخطار النيابة التى باشرت التحقيق بذلك ، ويجوز استيفاء التحقيق قبل الإحالة إذا اقتضى الأمر .

    فإذا رأى رئيس الهيئة عدم جواز إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية تُخطر الجهة طالبة الإحالة بذلك .

    فإذا أصر رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أو جهة الإدارة بعد ذلك على إحالة العامل للمحاكمة التأديبية دون إعداد مذكرة تصرف جديدة .

    ويراعى فى جميع الأحوال أن يتم إرفاق صحيفة أحوال العامل بملف القضية إن لم يكن قد سبق إرفاقها بها قبل إحالتها إلى المحاكمة التأديبية .
    الفرع الرابع إخطار النيابة العامة بنتيجة التصرف

    مادة 184 : إذا انتهت النيابة العامة إلى طلب تعقب المتهم تأديبياً فعلى عضو النيابة الإدارية تحديد المسئولية والتصرف فيها بناءً على التحقيقات الجنائية الواردة من النيابة العامة إذا كانت بحالتها صالحة لذلك .

    أما إذا احتاج الأمر إلى استيفاء عناصر معينة لاستجلاء كافة المسئوليات التأديبية التى تتكشف من الأوراق فإنه يقتصر على إجراء التحقيق الواجب لاستيفاء هذه العناصر فقط دون غيرها مما شمله تحقيق النيابة العامة .

    وفى جميع الأحوال يجب إخطار النيابة العامة بما ينتهى إليه التصرف فى المسئولية التأديبية ، مع التنبيه على الجهة التابع لها المتهم بوجوب إعادة ملف التحقيق الجنائى إلى النيابة العامة مشفوعاً بصورة من قرار التصرف فيما نسب إليه من مخالفات تأديبية .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    تعليمات النيابة الادارية Empty رد: تعليمات النيابة الادارية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 02, 2012 1:00 am

    الفرع الخامس الاختصاص بالتصرف

    مادة 185 : يختص مدير النيابة بالتصرف فى القضايا والعرائض الآتية :

    أ‌- التحقيقات الخاصة بالعاملين حتى الدرجة الأولى والعاملين شاغلى الوظائف العليا غير القيادية ( بما فى ذلك درجة كبير باحثين وما يعادلها فما فوقها ) ، والعاملين من شاغلى الوظائف العليا القيادية طبقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 فيما يتعلق بهم كسلطة اعتماد أو تقصير فى الإشراف على مرؤوسيهم .

    ب‌- التحقيقات الخاصة بالجرائم المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة أو الجهات الخاضعة لاختصاص النيابة الإدارية أو المساس بمصلحة مالية أو ما يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة ، ومخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة ، ومخالفة أحكام قانون المناقصات والمزايدات ، وجرائم الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وذلك متى كانت قيمة المخالفة فى جميع هذه الحالات أقل من خمسمائة ألف جنيه وأياً كانت الدرجة الوظيفية التى يشغلها المخالف .

    وله أن يفوض فى اختصاصه بالتصرف النهائى فى القضايا إلى الأعضاء المراجعين بالنيابة بالإضافة إلى اختصاصهم بالمراجعة ، ويراعى دائماً أن يكون العضو المختص بالتصرف أقدم من العضو المراجع .

    مادة 186 : يختص المكتب الفنى المختص بالمسائل الآتية :

    1- إجراء التحقيق والتصرف فى المخالفات الآتية التى تقع من العاملين بالجهات الواقعة فى نطاق اختصاص النيابات التابعة له :

    أ‌- المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة أو الجهات الخاضعة لاختصاص النيابة الإدارية أو المساس بمصلحة مالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة ، ومخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة ، ومخالفة قانون المناقصات والمزايدات ، وجرائم الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وذلك متى كانت قيمة المخالفة فقط خمسمائة ألف جنيه فأكثر وأياً كانت الدرجة الوظيفية التى يشغلها المخالف .

    ب‌- المخالفات التى يرتكبها شاغلى الوظائف العليا القيادية - مدير عام فما يعلوها - بالجهات الحكومية وما فى مستواها بالجهات الأخرى متى كان ما نسب إليهم ارتكابه لا يتعلق بهم كسلطة اعتماد أو تقصير فى الإشراف على مرؤوسيهم .

    ج- إجراء التحقيق فيما يحيله إليه رئيس الهيئة .

    2- فحص القضايا والعرائض التى تنتهى النيابة إلى إحالتها لنيابة أخرى لعدم الاختصاص ، ويكون قرار المكتب الفنى فى هذا الصدد ملزماً للنيابات التابعة له ، وما عدا ذلك يُعرض الأمر على مكتب فنى رئيس الهيئة .

    3- فحص التحقيقات التى تنتهى النيابات إلى إرجاء التصرف فى المسئولية التأديبية إذا توافر سبب من أسباب إرجاء التصرف فيها ، على أن يعاد العرض على المكتب الفنى المختص عند زوال سبب إرجاء التصرف للموافقة على إعداد الأوراق للتصرف النهائى .

    4- فحص القضايا التى تخلص النيابة المختصة إلى التصرف فيها على خلاف رأى النيابة العامة .

    5- طلبات إعادة النظر فى نتيجة التحقيق المقدمة من جهة الإدارة أو أصحاب الشأن قبل صدور قرار فيه ، وذلك فى القضايا التى تم التصرف فيها بمعرفة النيابة المختصة .

    6- فحص القضايا المقترح فيها الفصل بغير الطريق التأديبى .

    7- التحقيقات والموضوعات التى يختص مدير النيابة بالتصرف فيها ويرى لاعتبارات يُقدرها استطلاع رأى المكتب الفنى فى شأنها ، على أن يبين بكتاب العرض تلك المبررات ، وكذلك التحقيقات التى أجراها بنفسه .

    8- فحص القضايا الصادر فيها قرار من جهة الإدارة بالمخالفة لرأى النيابة المختصة والعرض على رئيس الهيئة بما كشف عنه الفحص .

    9- فحص عدد من شكاوى الأفراد المقيدة بسجل العرائض بالنيابة والتى قررت النيابة المختصة حفظها وذلك للتحقق من سلامة تصرف النيابة فى تلك العرائض ، ويتولى مدير المكتب الفنى المختص تحديد العرائض المحفوظة التى يتم فحصها بمعرفة المكتب على النحو المبين بالمادة 199 من التعليمات .

    10- إقامة الدعوى التأديبية أمام المحكمة التأديبية المختصة وذلك من المكاتب الفنية الكائنة بالمدن التى بها مقار المحاكم التأديبية ، بإيداع ملف القضية وقرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت قلم كتاب المحكمة فور ورود القضية إلى المكتب الفنى .

    11- إعداد قرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت فى القضايا التى يقرر التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل إحالتها إلى المحكمة التأديبية ، والقضايا التى يوافق رئيس الهيئة على إحالتها إلى المحكمة بناءً على طلب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أو جهة الإدارة .

    12- تمثيل الادعاء أمام المحاكم التأديبية .

    13- إعداد مذكرات الرد على دفاع المتهمين أمام المحاكم التأديبية .

    14- عرض طلبات صرف نصف الأجر للمتهم الموقوف احتياطياً عن العمل ، وطلبات مد الإيقاف على المحكمة التأديبية .

    15- تنفيذ قرارات المحكمة التأديبية أثناء نظر الدعوى التأديبية .

    16- تنفيذ أحكام المحاكم التأديبية وفقاً لما هو مبين بهذه التعليمات .

    17- فحص الأحكام الصادرة بغير الإدانة فور صدورها ، وإخطار مكتب فنى رئيس الهيئة بها ، وذلك قبل انتهاء ميعاد الطعن على الحكم بثلاثة أسابيع على الأقل .

    ويجب على أعضاء المكتب الفنى أن يبادروا فور استلامهم القضايا والموضوعات المحالة إليهم لفحصها إلى الانتهاء من فحصها والعرض على مدير المكتب الفنى خلال خمسة عشر يوماً من استلامهم الأوراق ، والمبادرة إلى إنجاز التحقيقات المحالة إليهم فى أقصر وقت ممكن .

    وعلى مدير المكتب الفنى إخطار رئيس الهيئة وإدارة التفتيش بأى تقصير أو تراخى يقع من أعضاء المكتب الفنى فى أداء أعمالهم .

    مادة 187 : تُعرض على رئيس هيئة النيابة الإدارية الموضوعات الآتية :

    1- التحقيقات الخاصة بالعاملين الشاغلين للدرجة الممتازة فما فوقها وما يعادلها .

    2- القضايا المقترح فيها الفصل بغير الطريق التأديبى .

    3- ما يثور بشأنه خلاف فى الرأى بين مديرى المكاتب الفنية .

    4- القضايا التى يطلب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أو جهة الإدارة بحسب الأحوال إحالتها للمحكمة التأديبية على خلاف رأى النيابة المختصة أو المكتب الفنى المختص بحسب الأحوال .

    5- طلبات أعضاء النيابة الإدارية بإصدار قرارات وقف العاملين المتهمين عن العمل احتياطياً أو مد الوقف ، وذلك فى القضايا التى تباشر النيابة الإدارية التحقيق فيها .

    6- مذكرات التصرف فى القضايا المقترح فيها إخطار إدارة الكسب الغير مشروع بوزارة العدل .

    7- الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بغير الإدانة ليقرر الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا من عدمه .

    8- طلب جهة الإدارة أو أصحاب الشأن بإعادة النظر فى نتيجة التحقيق قبل أن يصدر قرار بشأنه ، وذلك فى القضايا السابق عرضها على مدير المكتب الفنى المختص .

    9- القضايا الصادر فيها قرار من جهة الإدارة بالمخالفة لرأى النيابة الإدارية .

    10- القضايا والعرائض والموضوعات التى تختص المكاتب الفنية أو النيابات المختصة بالتصرف النهائى فيها ويرى مديرو المكاتب الفنية أو النيابات المختصة عرضها على رئيس الهيئة للأهمية .
    الفرع السادس الاعتراض على نتيجة التحقيق

    مادة 188 : ألغيت .

    مادة 189 : على النيابة إذا قدم إليها طلب بإعادة النظر فى نتيجة التحقيق قبل صدور قرار فيه - وكانت الأوراق قد أرسلت إلى الجهة الإدارية لإصدار القرار - المبادرة إلى إخطارها بتقديم الطلب فور علمها بذلك ، والتنبيه عليها بعدم اتخاذ أى إجراء فى القضية وموافاتها بها ، وإرسالها بحالتها فور ورودها إلى المكتب الفنى أو مكتب فنى رئيس الهيئة بحسب الأحوال ليتسنى فحص الطلب .

    وعلى المكتب الفنى اتباع ذات الإجراءات إذا قدم إليه الطلب بشأن قضية باشر التحقيق فيها .

    ويجوز لرئيس الهيئة أو مدير المكتب الفنى المختص بحسب الأحوال إعادة النظر فى نتيجة التحقيق فى ضوء ما يسفر عنه فحص الطلب .

    ويراعى أنه إذا قدم الطلب وكانت القضية لم يتم إيداعها قلم كتاب المحكمة التأديبية إيقاف إجراءات الإيداع وإعادة فحصها فى ضوء الطلب .

    ويُنشأ بكل من المكتب الفنى لرئيس الهيئة والمكاتب الفنية والنيابات سجل لقيد تلك الطلبات ، يُثبت به تاريخ ورود الطلب ورقم القضية وتاريخ طلبها من الجهة ورقم وتاريخ ورودها وكافة الإجراءات التى اتخذت حيالها ونتيجة فحص الطلبات .

    وفى جميع الأحوال إذا أسفر الفحص عن تغيير فى القيد والوصف الوارد بمذكرة التصرف يتعين إثبات ذلك فى نهاية محضر التحقيق وفى جدول القضايا .

    مادة 190 : ألغيت .
    الفرع السابع إصدار الجهة المختصة قراراً مخالفاً لرأى النيابة

    مادة 191 : إذا أصدرت الجهة التابع لها العامل قراراً بالمخالفة لرأى النيابة يتعين على مدير النيابة أن يطلب من هذه الجهة موافاته بملف القضية مشفوعاً بمذكرة بأسباب المخالفة ، وترسل الأوراق إلى المكتب الفنى لعرضها على مكتب فنى رئيس الهيئة ما لم يكن قد سبق عرض القضية عليه فترسل النيابة الأوراق إلى مكتب فنى رئيس الهيئة مباشرة للفحص والتصرف فيها على ضوء ما يقرره رئيس الهيئة ، على أنه لا يعد مخالفاً لرأى النيابة فى هذا الشأن مجرد طلبها مجازاة المتهم إذا صدر قرار الجهة بالحفظ لعدم الأهمية أو العكس .

    وعلى مدير المكتب الفنى المختص اتباع ذات الإجراءات إذا أصدرت جهة الإدارة قراراً بالمخالفة لرأى المكتب فى القضايا التى باشر المكتب الفنى التحقيق فيها .

    وإذا أسفر الفحص عن صحة تصرف الجهة أعيدت إليها الأوراق ، ويُخطر التفتيش لإعمال شئونه حيال أى تقصير أو خطأ فى تحقيق النيابة الإدارية أو تصرفها .

    مادة 192 : يُنشأ سجل بكل من النيابة المختصة والمكتب الفنى المختص والمكتب الفنى لرئيس الهيئة لقيد القضايا التى يَصدر فيها قراراً مخالفاً لرأى النيابة الإدارية ، يُثبت به كافة بيانات القضية وتصرف النيابة الإدارية وقرار جهة الإدارة ، وقرار رئيس الهيئة فى هذا الشأن .
    الفرع الثامن التظلم من قرار التصرف

    مادة 193 : يكون التظلم من القرارت النهائية للسلطات التأديبية إلى الجهة التى أصدرت القرار وذلك إعمالاً لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 72 لسنة 1973 الصادر فى هذا الشأن ، فإذا قُدم التظلم إلى النيابة الإدارية مباشرة أحالته فوراً إلى الجهة المختصة وأخطرت المتظلم بذلك .
    الباب الخامس العــــرائض

    مادة 194: الشكوى حق أصيل كفله الدستور لجميع المواطنين ، ويستهدف إبلاغ الجهات المختصة بما يصادفهم من مشكلات أو عقبات تحول بينهم وبين اقتضاء حقوقهم أو إنجاز ما لهم من مصالح لدى أجهزة الدولة ، وهى أداة رئيسية للكشف عن أوجه الخلل والقصور فى أداء المرافق العامة للدولة ، وما يقع من العاملين بها من إخلال بواجبات الوظيفة أو خروج على مقتضياتها .

    مادة 195 : يختص المكتب الفنى بفحص وتحقيق شكاوى الأفراد ضد العاملين شاغلى الوظائف القيادية متى كان ما نسب إليهم ارتكابه لا يتعلق بهم كسلطة اعتماد أو تقصير فى الإشراف على مرؤوسيهم ، وتختص كل نيابة بفحص وتحقيق شكاوى الأفراد ضد العاملين بالجهات الخاضعة لاختصاصها .

    ويؤشر مدير المكتب الفنى أو مدير النيابة بحسب الأحوال على شكاوى الأفراد الواردة للنيابة الإدارية بقيدها فى جدول العرائض مع وصف موضوعها وإحالتها للتحقيق .

    مادة 196 : يكون فحص الشكوى بإحالتها إلى التحقيق لاستجلاء وقائعها أو بطلب معلومات جهة الإدارة ، ويجوز الاستعانة أثناء التحقيق بالرقابة الإدارية أو الشرطة إذا لزم الأمر لإجراء تحريات عما ورد بالشكوى .

    مادة 197 : إذا ثبت من الفحص جدية الشكوى أو تراخت الجهة المختصة فى موافاة المكتب الفنى أو النيابة برد مقنع أمر مدير المكتب الفنى أو مدير النيابة بحسب الأحوال بقيد الأوراق بجدول القضايا ويؤشر بذلك بجدولى القضايا والعرائض ، أما إذا ثبت عدم جدية الشكوى أو زوال أسبابها دون وجود مخالفة تستأهل التعقيب قرر المدير المختص أو من يفوضه حفظ العريضة إدارياً ويؤشر بذلك فى جدول العرائض .

    مادة 198 : لا يجوز للنيابات أو المكاتب الفنية أن تتناول الشكاوى المجهولة بالفحص والتحقيق إلا إذا تضمنت وقائع محددة .

    مادة 199 : ترسل النيابة إلى المكتب الفنى قبل اليوم السابع من كل شهر كشفاً بالعرائض المحفوظة خلال الشهر السابق ويتولى مدير المكتب الفنى طلب عدد كاف من هذه العرائض وفحصها وإعادتها إلى النيابة المختصة مؤشراً عليها بنتيجة الفحص وعلى النيابة تنفيذ ما ينتهى إليه الفحص من توجيهات وإعادة العرض على المكتب الفنى .

    مادة 200 : تُعرض العرائض بعد انتهاء التحقيق فيها بالنيابة على العضو المراجع لمراجعتها .

    فإذا رؤى قيد العريضة بجدول القضايا تعين عرض الأمر على مدير النيابة للتأشير بما يتبع ، ويجوز لمدير النيابة تفويض أحد الأعضاء المراجعين أو أكثر بالتصرف النهائى فى العرائض التى يتقرر حفظها بعد انتهاء التحقيق فيها .

    وتُعرض العرائض التى يتولى المكتب الفنى التحقيق فيها على مدير المكتب أو من يفوضه من وكلاء المكتب للتصرف فيها .
    الباب السادس المكاتب الفنية

    مادة 201 : ألغيت .

    مادة 202 : يتولى مدير المكتب الفنى المختص الإشراف على حُسن سير العمل بالمكتب والنيابات التابعة له ، والتصرف فى القضايا والعرائض والموضوعات التى يختص المكتب بالتحقيق فيها أو فحصها وفقاً لما هو مبين بهذه التعليمات ، ويجوز له أن يفوض بعض اختصاصاته لوكلاء المكتب ، ويصدر بتوزيع العمل على الأعضاء قرار من مدير المكتب الفنى.

    مادة 203 : يتولى الأعضاء بالمكتب الفنى فحص سائر ما يحال إليهم من قضايا أو عرائض أو موضوعات أخرى وإعداد مذكرة بنتيجة هذا الفحص تُعرض على مدير المكتب .

    فإذا أسفر الفحص عن الموافقة على رأى النيابة يؤشر المدير على مذكرة الفحص وكذا مذكرة النيابة بما يفيد ذلك وتعاد الأوراق إلى النيابة المختصة لاتخاذ اللازم .

    وإذا كشف الفحص عن قصور فى التحقيق تعين تحديد نقاط الاستيفاء فى مذكرة مستقلة ترفق بالأوراق أو يؤشر بذلك بمذكرة تصرف النيابة إذا كان الاستيفاء محدداً ، وتُعاد الأوراق للنيابة المختصة لتنفيذ الاستيفاء المطلوب وإعادة العرض على المكتب الفنى .

    وإذا رؤى إجراء تعديل فى الرأى أو القيد أو الوصف تعين إعداد مذكرة جديدة ترفق وصورة منها بالأوراق وتعاد إلى النيابة المختصة للتصرف مع مراعاة سحب مذكرة النيابة وحفظها مع صورة المذكرة الجديدة بالملف الفرعى للمكتب الفنى ، ويَحظر تكليف النيابة المختصة بإعداد هذه المذكرة .

    ويجوز إذا كان التعديل فى القيد أو الوصف محدوداً الاكتفاء بالتأشير به بمذكرة النيابة وصورتها المحفوظة بالملف الفرعى بالمكتب الفنى .

    فإذا كان الموضوع يختص رئيس الهيئة بالتصرف فيه تعين عند العرض عليه إرفاق مذكرة النيابة بالإضافة إلى مذكرة المكتب الفنى بالأوراق .

    مادة 204 : يجب على مدير المكتب الفنى الإشراف على النيابات التابعة للمكتب ومتابعة سير العمل بها بصفة دورية ، وموافاة رئيس الهيئة كل ثلاثة أشهر على الأكثر بتقرير تفصيلى عن حالة العمل بهذه النيابات يتضمن الملاحظات التى أسفر عنها مراجعة القضايا والعرائض وسائر الأعمال الأخرى .

    مادة 205 : ينشأ بكل مكتب فنى سجلات مستقلة تخصص لقيد القضايا والعرائض والموضوعات التى يختص المكتب بالتحقيق فيها وفحصها ، يثبت بتلك السجلات رقم القضية أو العريضة أو التحقيق أو طلب إعادة النظر أو مخالفة الرأى ، ورقم وتاريخ وروده للمكتب ، وكافة الإجراءات التى اتخذت فيه ، واسم العضو المحال إليه الموضوع وتاريخ استلامه له وتاريخ تسليمه للموظف المختص عقب انتهاء التحقيق أو الفحص ونتيجة كل منهما ، ورقم وتاريخ كتاب إرسال الملف إلى الجهة المرسل إليها .

    مادة 206 : ينشأ بكل مكتب فنى ملف فرعى لكل موضوع يرد إليه للفحص يثبت عليه رقم الموضوع بجدول المكتب ، ورقم قيده بجدول النيابة المختصة ، ويحفظ به كتاب النيابة الوارد رفقه أوراق الموضوع ، وصورة من مذكرة النيابة ومذكرة فحص الموضوع المعدة بمعرفة العضو الفاحص ورأى مدير المكتب الفنى ، وصورة من كل مذكرة يعدها المكتب وأصول وصور المكاتبات المتعلقة بموضوع الفحص الواردة إلى المكتب والصادرة عنه .

    كما ينشأ ملف فرعى لكل تحقيق مقيد بالمكتب الفنى يثبت عليه رقم قيد التحقيق بجدول المكتب ويحفظ به صورة طبق الأصل من كل من الكتاب الوارد رفقه البلاغ إلى المكتب وكتاب الجهة المختصة بإحالة الأوراق إلى النيابة الإدارية ومذكرة استيفاء التحقيق إن وجدت ، ومذكرة التصرف الخطية ، وصورة من مذكرة التصرف النهائى فى التحقيق كما يحفظ به صورة من قرار الجهة المختصة بالتصرف فى التحقيق ، وصورة من تقرير الإحالة وكذا منطوق الحكم الصادر من المحكمة المختصة فى حالة الإحالة للمحاكمة التأديبية ، وكافة الأوراق والمكاتبات المتعلقة بالموضوع والتى لاتتصل اتصالاً مباشراً بإجراءات التحقيق أو ترد بعد انتهاء التصرف فيه أو تتوافر فى شأنها اعتبارات تستوجب حفظها خارج الملف الأصلى .

    مادة 207 : يجب على مدير المكتب الفنى إخطار رئيس الهيئة بما يتكشف له من متابعة العمل بالنيابات التى يختص بها أثناء فحص القضايا أو العرائض أو الموضوعات التى تعرض على المكتب الفنى بما يصدر من الأعضاء من تصرفات تنطوى على إخلال بواجبات الوظيفة أو خروج على مقتضياتها أو إهدار ظاهر لقواعد وأصول التحقيق الشكلية أو الموضوعية أو انحراف أو خطأ جسيم فى الرأى .
    الباب السابع الدعوى التأديبية
    الفصل الأول نظام العمل بالمكاتب الفنية فيما يخص الدعوى التأديبية
    الفرع الأول أحكام عامة

    مادة 208 : النيابة الإدارية هى الأمينة على الدعوى التأديبية وهى وحدها دون غيرها التى تنفرد بمباشرة تلك الدعوى أمام المحاكم التأديبية وتتولى أمانة الادعاء أمام تلك المحاكم .

    وتباشر النيابة الإدارية سلطتها فى إقامة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها وفقاً للمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 دون توقف ذلك على موافقة جهة الإدارة الصريحة أو الضمنية .

    وتباشر النيابة الإدارية وظيفة الاتهام أمام المحاكم التأديبية نيابة عن المجتمع بوصفها خصماً إجرائياً فى الدعوى التأديبية من أجل كشف الحقيقة وإقرار ما للدولة من سلطة فى العقاب .

    مادة 209 : تُساهم النيابة الإدارية فى تشكيل المحاكم التأديبية باعتبارها الخصم الأصيل فى الدعوى التأديبية ، وتفقد المحكمة تشكيلها الأصيل إذا تخلف عضو النيابة الإدارية عن حضور جلساتها ، مما يترتب عليه بطلان الحكم الذى تصدره .

    مادة 210 : يقوم بتمثيل النيابة الإدارية أمام المحاكم التأديبية بمستوييها وإبداء الطلبات والمرافعة أعضاء النيابة بالمكاتب الفنية - أو من يُندب لهذا الغرض من سائر الأعضاء – لاتقل درجتهم عن رئيس نيابة .

    مادة 211 : يقوم بأداء وظيفة النيابة الإدارية لدى المحكمة الإدارية العليا إدارة مستقلة هى إدارة الدعوى التأديبية ، ويمثلها أمام هذه المحكمة عضو بدرجة رئيس نيابة ، أو من يُندب لهذا الغرض من سائر الأعضاء ممن لا تقل درجته عن رئيس نيابة .

    مادة 212 : يجب على أعضاء النيابة لدى قيامهم بتمثيلها أمام المحاكم العناية بحُسن المظهر والالتزام بمواعيد الجلسات حفاظاً على هيبة الهيئة التى ينتمون إليها وعوناً على حسن إدارة العدالة .

    مادة 213 : يجب على أعضاء النيابة أن يطلبوا من المحكمة نظر الدعوى فى جلسات سرية كلما اقتضت ذلك دواعى المحافظة على الآداب العامة أو النظام العام أو المصلحة العامة للدولة أو أحد مرافقها وغير ذلك من المقتضيات .

    ويراعى دائماً وجوب النطق بالأحكام فى جلسات علنية ولو نُظرت الدعوى فى جلسات سرية.
    الفرع الثانى قيد القضايا والموضوعات بالسجلات وتوزيعها

    مادة 214 : لمدير المكتب الفنى الإشراف التام على سير العمل الفنى والإدارى بالمكتب وتعرض عليه أولاً بأول جميع القضايا وطلبات مد الوقف وغيرها من الموضوعات والأعمال التى يختص بها المكتب للتأشير بقيدها فى الجداول المخصصة لذلك وتوزيعها على وكلاء وأعضاء المكتب .

    المواد 215 ، 216 ، 217 ، 218 ، 219 : ألغيت .
    الفرع الثالث إنشاء السجلات والملفات الخاصة بالموضوعات المحالة للمحكمة التأديبية

    مادة 220 : تُنشأ بالمكاتب الفنية الكائنة بالمدن التى بها مقار المحاكم التأديبية سجلات مستقلة لقيد القضايا وطلبات مد الوقف وغيرها من الموضوعات المطلوب إحالتها إلى المحكمة التأديبية والتى يباشر المكتب الفنى الدعوى التأديبية فيها ، والأحكام الصادرة فيها وما اتُخذ فى تلك الأحكام من إجراءات لتنفيذها ، يُثبت به رقم القضية أو الطلب وتاريخ وجهة وروده وتاريخ إيداع الأوراق بالمحكمة ، ورقم الدعوى بالمحكمة وتواريخ جلسات نظرها واسم العضو المحال إليه مذكرات الدفاع وتاريخ إعداد مذكرات التعقيب عليها وتاريخ إيداعها بالمحكمة ، ورقم ومنطوق الحكم الصادر فى الدعوى وتاريخه ، ورقم الطعن إن وُجد وتاريخه ومنطوق الحكم الصادر فى الطعن وتاريخه ، كما يُثبت بها قرار المحكمة فى شأن مد الوقف الاحتياطى ورقم وتاريخ إخطار النيابة أو الجهة المختصة بذلك .

    كما ينشأ بالمكاتب الفنية المشار إليها ملف فرعى لكل القضايا التى وردت إليها لإيداعها ومباشرة الدعوى التأديبية فيها أمام المحكمة المختصة ، يُحفظ به أصل مذكرة التصرف أو صورة منها ، وصورة من تقرير الاتهام وقائمة بأدلة الثبوت ، وصور مذكرات تعقيب المكتب الفنى على مذكرات دفاع المتهمين أمام المحكمة ، وصور من المستندات التى أودعها عضو المكتب الفنى بالمحكمة أثناء نظر الدعوى التأديبية ، وصورة من الحكم الصادر فى الدعوى ، وصورة من قرار الجهة بتنفيذ الحكم ، وصورة من تقرير الطعن فى الحكم ، وصورة من الحكم الصادر فيه ، وصورة من كافة المكاتبات الصادرة من المكتب الفنى أو الواردة إليه بشأن الدعوى.

    ويُعطى هذا الملف رقم القضية فى سجل المكتب الفنى ويثبت عليه رقم قيد القضية بالنيابة ورقم الدعوى ، ويؤشر عليه أولاً بأول من العضو الحاضر بالجلسة بتاريخ الجلسة والتأجيلات وأسبابها ، وبكافة الإجراءات التى تُتخذ فى الدعوى ، كما تُنشأ ملفات فرعية لجميع الموضوعات التى تباشرها المكاتب الفنية المشار إليها أمام المحكمة التأديبية تحفظ بها أصول أو صور الأوراق المتعلقة بها .
    الفصل الثانى إقامة الدعوى التأديبية ومباشرة إجراءاتها أمام المحاكم التأديبية
    الفرع الأول إقامة الدعوى التأديبية

    مادة 221 : تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق مرفقاً بها مذكرة النيابة ، وقائمة أدلة الثبوت ، وقرار الاتهام ، وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة التأديبية المختصة ، ويجب أن يتضمن قرار الاتهام بياناً بأسماء المتهمين المحالين وفئاتهم والمخالفات المنسوبة إليهم والنصوص القانونية الواجبة التطبيق .

    ويتم الإيداع بمقتضى محضر من نسختين يبين فيه رقم قيد القضية بسجل المكتب الفنى ورقم القيد بسجل المحكمة والأوراق المودعة ، وذلك وفقاً للنموذج المعد لذلك .
    الفرع الثانى إخطار النيابة والجهة المختصة بقرار الاتهام

    مادة 222 : على المكاتب الفنية المبادرة فور إيداع القضية قلم كتاب المحكمة التأديبية إخطار الجهة التى يتبعها المتهم بصورة من قرار الاتهام مع تنبيهها إلى عدم جواز ترقية المتهم المحال للمحاكمة التأديبية خلال مدة الإحالة إعمالاً لأحكام قانونى نظام العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام .

    كما يجب على المكاتب الفنية إخطار النيابة المختصة والجهة التى يتبعها المتهم بمنطوق الحكم الصادر فى الدعوى فور صدوره ، وما قد يقدم فى شأنه من طعن عقب اتخاذ إجراءاته وبالحكم الصادر فى الطعن ، كما يتعين على المكتب إخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بكل حكم تأديبى يصدر بالبراءة فى مخالفة مالية .

    مادة 223 : يُراعى أن القضايا المرسلة إلى المكاتب الفنية لإحالتها إلى المحكمة التأديبية لا تعد منتهية إلا بعد ورود إخطار إلى النيابة المختصة من المكاتب المذكورة يفيد الإحالة .

    وعلى هذه المكاتب المبادرة إلى إخطار النيابة المذكورة بمنطوق كل حكم تأديبى فور صدوره للتأشير به فى جداولها .
    الفرع الثالث إعلان المتهمين

    مادة 224 : مع مراعاة ما تنص عليه المادة 34 من القانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته بشأن مجلس الدولة على المكاتب الفنية إعلان المتهمين بتقرير الاتهام .

    ويكون الإعلان فى محل إقامة المعلن إليه أو فى محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

    ويتم إعلان أفراد القوات المسلحة والعاملين المدنيين بها الخاضعين لولاية النيابة الإدارية بتسليمه إلى إدارة القضاء العسكرى .

    ويراعى أنه لايجوز إعلان المتهم فى مواجهة النيابة العامة إلا إذا لم يكن له محل إقامة معلوم داخل أو خارج البلاد .
    الفرع الرابع مباشرة إجراءات الدعوى التأديبية

    مادة 225 : مع عدم الإخلال بحكم المادة 252 ، يباشر الادعاء التأديبى أمام المحاكم التأديبية أعضاء المكتب الفنى المختص ، ويجوز لرئيس الهيئة أن يكلف عضواً بعينه بمباشرة الادعاء أمام المحكمة .

    مادة 226 : على من يحضر الجلسة من أعضاء النيابة أن يدرس القضايا دراسة وافية قبل الجلسة المحددة لنظرها بوقت كاف ، وأن يعنى ببحث ما يعرض فيها من المسائل القانونية حتى يكون على استعداد تام لأداء واجبه لدى نظرها ، وإذا عرض له فى القضية مسألة تنطوى على مبدأ قانونى مهم فعليه أن يعرض نتيجة بحثه على مدير الفرع ويتلقى توجيهاته فيما يجب أن تتناوله مرافعة النيابة بشأنها ، وعليه إعداد مذكرات بالرد على ما يثار من أوجه دفع أو دفاع ، ترفق صورتها وصور من مذكرات الدفاع بملف فرعى القضية .

    مادة 227 : على من يحضر الجلسة من أعضاء النيابة أن يُبدى طلبات النيابة فى القضية قبل سؤال المتهم عن الفعل المسند إليه ، وقبل أن تسمع المحكمة أقوال الشهود فيها ، كما يجب عليه أن يفطن إلى أقوال الشهود إثباتاً ونفياً أمام المحكمة ، وأن يوجه إليهم من الأسئلة ما يتعلق بالدعوى ويكون منتجاً فى الفصل فيها وذلك عن طريق المحكمة ، مع مراعاة مواجهة هؤلاء الشهود بما يقع من خلاف بين أقوالهم فى الجلسة والتحقيقات ، وعليه عندما يترافع فى القضية أن يبين الواقعة وظروفها وأن يسرد الأدلة القائمة فيها تبعاً لترتيب أهميتها مع بيان الظروف المشددة أو المخففة فى القضية .

    مادة 228 : إذا أُبدى دفع أثناء نظر القضية أو طُلبت إيضاحات فيها ولم يكن عضو النيابة على استعداد تام للرد على الدفع أو تقديم الإيضاحات المطلوبة فيجب عليه أن يطلب من المحكمة تأجيل القضية للاستعداد لذلك.

    مادة 229 : إذا حضر الشهود فى القضية أو حضر بعضهم دون الآخر واستلزم الأمر تأجيل نظر القضية أمام المحكمة إلى جلسة أخرى فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من المحكمة سماع أقوال الشهود الحاضرين مالم يكن فى ذلك ما يضر بمصلحة القضية .

    مادة 230 : على أعضاء النيابة أن يعملوا على تفادى تأجيل نظر القضايا أمام المحكمة وأن يعترضوا على مايطلبه المحامون بالجلسة من تأجيل نظرها بغير عذر واضح وعلى الأخص عندما يتكرر منهم هذا الطلب نظراً لما يترتب على ذلك من إطالة أمد المحاكمة بغير موجب ، وإذا استلزمت مصلحة القضية وظروفها الموافقة على التأجيل فيجب على النيابة أن تطلب من المحكمة أن يكون تأجيل القضية لجلسة قريبة مع ملاحظة ألا تقع فى أيام العطلة الرسمية .

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    تعليمات النيابة الادارية Empty رد: تعليمات النيابة الادارية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 02, 2012 1:01 am

    مادة 231 : تخلف المتهم عن الحضور أمام المحكمة بالجلسة المحددة لنظر القضية لا يمنع من نظرها فى غيبته وسماع أقوال شهود الإثبات فيها طبقاً للمادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية ، فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب الاستمرار فى محاكمته إذا كان الإعلان قد سُلم إليه شخصياً ولم يقدم عذراً يبرر غيابه .

    مادة 232 : إذا أجلت المحكمة نظر القضية لإعلان المتهمين أو الشهود الغائبين فيها أو لأى سبب آخر , فعلى عضو النيابة الحاضر أن يثبت بخطة فى رول الجلسة , وعلى ملف فرعى القضية تاريخ الجلسة التى أجلت لها القضية وسبب تأجيلها مع بيان المتهمين و الشهود الذين قررت المحكمة إعلانهم وغير ذلك من البيانات التى تلزم فى تحرير طلبات تكليفهم بالحضور .

    كما يجب على عضو النيابة أن يطلب من المحكمة تنبيه المتهمين أو الشهود الحاضرين الذين لم تُسمع أقوالهم إلى تاريخ الجلسة التى أجلت لها القضية , ويجب عليه أيضا عقب انتهاء الجلسة أن يَعرض على مدير المكتب الفنى القرارات الصادرة عن المحكمة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذها .

    مادة 233 : للنيابة أن تطلب من المحكمة إضافة تهمة جديدة للإتهامات المقامة عنها الدعوى قِبل المتهم أو المتهمين إلا أن ذلك مشروط بأن يكون فى مواجهة المتهم أو إعلانه به إذا كان غائباً .

    مادة 234 : إذا ظهرت أثناء نظر الدعوى أدلة جديدة نافية للإتهام تعين على عضو النيابة الحاضر أن يُفوض الأمر إلى المحكمة لتفصل فى الدعوى بما تراه .

    مادة 235 : يجب على عضو النيابة المكلف بالحضور أمام المحكمة التأديبية المختصة أن يُعد مرافعة فى القضايا المهمة يؤشَر عليها بالنظر من مدير المكتب الفنى , و تودع فى ملف فرعى القضية وتكون من عناصر تقدير كفاية العضو عند التفتيش على أعماله , ويَحسن أن تكون هذه المرافعة تحت بصر عضو النيابة بالجلسة لتعينه على حُسن أدائها , وعدم إغفال أى من عناصرها , دون أن يلجأ إلى أسلوب القراءة الدائمة منها .

    مادة 236 : يراعى أن عدم قيام عضو النيابة بالمرافعة , بينما يؤدى الدفاع واجبه فى تفنيد أدلة الإتهام والتشكيك فيها من شأنه أن يُخل بثقة الرأى العام فى حكم الإدانة الذى يصدر دون عرض أدلة الثبوت فى الدعوى .
    الفرع الخامس طلب المحكمة استيفاء التحقيق

    مادة 237 : إذا كلفت المحكمة التأديبية النيابة الإدارية باستيفاء التحقيق فى القضية المنظورة أمام المحكمة , فعلى المكتب الفنى المختص المبادرة إلى تنفيذ الاستيفاء إذا كان المكتب هو الذى باشر التحقيق فى القضية , أو إحالتها إلى النيابة المختصة لتنفيذ الاستيفاء , وتودع القضية بالمحكمة عقب تنفيذ الاستيفاء المطلوب .

    وإذا كشف تنفيذ الإستيفاء عن متهمين آخرين أو مخالفات جديدة , فعلى النيابة أو المكتب الفنى المختص بحسب الأحوال إعداد قرار اتهام تكميلى بتلك الوقائع الجديدة أو المتهمين الجدد وإيداعها المحكمة بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وإعلان المتهمين به .

    أما إذا تبين من استيفاء التحقيق انتفاء مسئولية المتهمين المحالين للمحاكمة , فعلى العضو الحاضر بالجلسة تفويض الأمر للمحكمة .
    الفرع السادس وقف الدعوى

    مادة 238 : إذا أصدرت المحكمة التأديبية حكما بوقف السير فى الدعوى التأديبية تعليقا لحين الفصل فى دعوى جنائية , فعلى النيابة المختصة أو المكتب الفنى الذى باشر التحقيق فى القضية متابعة الفصل فى الدعوى الجنائية , و موافاة المكتب الفنى المختص بمباشرة الدعوى بنتيجة التصرف الجنائى لإخطار المحكمة التأديبية به , ويُنشأ بالنيابات والمكاتب الفنية سجلات خاصة بهذه القضايا يُثبت بها كافة بياناتها وما اتخذ فيها من إجراءات و تواريخها .

    ويُنشأ ملفات لهذه القضايا يُحتفظ فيها بكافة المكاتبات المتعلقة بالموضوع .

    مادة 239 : يجب على مدير المكتب الفنى أن يبادر فور إخطار النيابة المختصة بقرار وقف الدعوى التأديبية إلى إحالة صورة من قرار الوقف إلى أحد أعضاء المكتب ليتولى متابعة صدور الحكم فى الدعوى الجنائية مع النيابة المختصة بصفة مستمرة وفى أوقات متقاربة ، وأن يعرضه فور وروده إليه على مدير المكتب .

    وعلى مدير المكتب الفنى فور إخطار النيابة المختصة له بالحكم الصادر فى الدعوى الجنائية أن يكلف العضو المختص بالمكتب بالمبادرة فى الحال بتعجيل الدعوى التأديبية .

    ويُنشأ بالمكتب الفنى سجل خاص يُثبت به رقم القضية ورقم الدعوى وتاريخ وقفها ، ورقم وتاريخ إخطار النيابة المختصة بذلك ، واسم العضو الذى أحيل إليه الموضوع ، ورقم وتاريخ إخطار النيابة للمكتب بالحكم الصادر فى الدعوى الجنائية ، وتاريخ تعجيل المكتب للدعوى التأديبية .

    كما ينشأ بالمكتب الفنى ملف لكل دعوى موقوفة يرفق به صورة من قرار المحكمة التأديبية بوقف الدعوى ، وصورة من الكتاب المرسل من المكتب إلى النيابة المختصة فى شأن إخطارها بصورة من قرار الوقف .

    ويُحال الملف إلى العضو المختص ليوالى متابعة ورود صورة الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية من النيابة المختصة ، ويتعين أن يرفق بهذا الملف صور كافة المكاتبات المتبادلة فى هذا الشأن ، وكذا صورة من الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية ، ويسلم هذا الملف فور ورود صورة الحكم المشار إليه إلى الكاتب المختص لحفظه .

    مادة 240 : يراعى أنه لا يجوز وقف الدعوى التأديبية إذا انطوت وقائعها على جرائم جنائية ، إلا إذا كانت هناك دعوى جنائية مقامة أمام المحاكم الجنائية ( الوقف الوجوبى عملاً بنص المادة رقم 39 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ) أو كان هناك تحقيق جنائى تتولاه النيابة العامة وكانت هذه الوقائع مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بحيث يتوقف الفصل فى المسئولية التأديبية على الفصل فى المسئولية الجنائية ( الوقف الجوازى عملاً بالمادة رقم 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ) لتوقف الفصل فى الدعوى التأديبية على الفصل فى مسألة أولية لازمة وضرورية .

    فإذا أَوقفت المحكمة التأديبية الدعوى انتظاراً للفصل فى المسئولية الجنائية فى غير الحالتين المشار إليهما بالفقرة السابقة تعين الطعن فى قرار الوقف .
    الفصل الثالث تنفيذ الأحكام
    الفرع الأول إخطار الجهة والنيابة المختصة بالحكم

    مادة 241 : على المكاتب الفنية متابعة موافاتها فى أقرب وقت بصورة من الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية .

    وعليها المبادرة بإرسال صورة من هذه الأحكام إلى الجهات التى يتبعها المحكوم عليهم والتنبيه عليها بإصدار القرارات المنفذة للعقوبات المقضى بها ، وعليها كذلك إرسال صورة من هذه الأحكام إلى النيابات المختصة التى يتعين عليها بدورها إخطار الجهات التى يتبعها المحكوم عليهم بصورة منها والتنبيه عليها بموافاتها بالقرارات الصادرة عنها فى شأن تنفيذها .

    وعلى النيابات تتبع ورود القرارات التنفيذية المشار إليها واستعجال الجهات المختصة لإصدارها ، فإذا تقاعست تلك الجهات عن موافاة النيابات بقراراتها خلال الشهرين التاليين لإخطارها بصورة الأحكام تعين على مدير النيابة إفراد قضية مستقلة لتحديد المسئولية عن عدم تنفيذها .

    كما يجب على النيابات إخطار المكاتب الفنية بما يفيد إصدار الجهات المختصة للقرارات التنفيذية لهذه الأحكام .
    الفرع الثانى إنشاء سجل تنفيذ الأحكام

    مادة 242 : يُنشأ بكل مكتب فنى ونيابة سجل لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية تثبت به البيانات الآتية :

    أ- رقم القضية بجدول المكتب الفنى أو النيابة ، ورقم قيدها بجدول المحكمة المختصة .

    ب- أسماء المتهمين وجهات عملهم ومنطوق الحكم الصادر فى الدعوى وتاريخ صدوره .

    ج- أرقام وتواريخ الكتب المرسلة لجهة الإدارة لإخطارها بالحكم ، والمكاتبات الواردة رداً على ذلك ، وأرقام القرارات التنفيذية الصادرة بتنفيذ الحكم ومضمونها .

    د- تاريخ الطعن فى الحكم إن وجد ، وتاريخ إخطار جهة الإدارة بالطعن على الحكم .

    و- الحكم الصادر فى الطعن وتاريخ إخطار جهة الإدارة به .
    الفصل الرابع الطعن فى الأحكام التأديبية ومباشرة إجراءات الطعن
    الفرع الأول حق الطعن

    مادة 243 : لرئيس هيئة النيابة وحده دون باقى أعضاء النيابة حق الطعن فى الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا ، و يجب التوقيع على تقرير الطعن من أحد الأعضاء بدرجة رئيس نيابة على الأقل .

    مادة 244 : أحكام المحاكم التأديبية نهائية .

    ولذوى الشأن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا .

    ويعتبر من ذوى الشأن فى الطعن رئيس هيئة النيابة الإدارية و رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات و الوزير المختص و الصادر ضده الحكم .

    ويكون الطعن فى تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدورها ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا اذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك .
    الفرع الثانى أسباب الطعن

    مادة 245 : يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية فى الأحوال الآتية :

    1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله .

    2- إذا وقع بُطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم .

    3- إذا صدر الحكم على خلاف سابق حاز قوة الشىء المحكوم فيه سواء دُفع بهذا الدفع أو لم يُدفع به .

    ويجوز للنيابة الإدارية باعتبارها ممثلة للصالح العام المتمثل فى تحقيق موجبات القانون أن تطعن فى الأحكام فى الحالات المشار إليها ، ولو لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه .

    ويراعى أنه يجوز الطعن فى الحكم الصادر بمعاقبة المتهم متى كانت العقوبة الموقعة عليه مفرطة فى اللين بما لا يتناسب البتة مع درجة خطورة المخالفة التأديبية التى ارتكبها إذ يجب أن يكون الجزاء التأديبى عادلا خاليا من الإسراف فى الشدة أو الإمعان فى استعمال الرأفة .

    مادة 246 : يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر فى المواعيد و الأحوال المقررة قانوناً .

    ويُرفع الالتماس أمام المحكمة التى أصدرت الحكم بتقرير يودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ، ويجب أن يشتمل التقرير على بيان الحكم الملتمس فيه و تاريخه وأسبابه.

    ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بذلك .
    الفرع الثالث فحص الأحكام

    مادة 247 : تُعرض صور الأحكام على مدير المكتب الفنى لإحالتها إلى وكلاء وأعضاء المكتب للمبادرة بفحصها فو ورودها للمكتب .

    مادة 248 : يجب على وكيل المكتب الفنى أن يُبادر فور إحالة صورة الحكم إليه إلى فحصه ودراسته دراسة متأنية متعمقة وذلك للتحقق من استيفائه شرائطه القانونية , ومن أن المحكمة التأديبية قد أنزلت أحكام القانون على وقائع الدعوى على الوجه الصحيح .

    وعليه أن يُحرر مذكرة بنتيجة فحص الحكم يوضح بها ملاحظاته عليه و أوجه الطعن فيه إن وجدت , وتُعرض هذه المذكرة على مدير المكتب الفنى للنظر , فإذا انتهى رأيه إلى الطعن فى الحكم , يُحرر وكيل أو عضو المكتب الفنى المختص مذكرة يوضح بها وقائع الدعوى , وأسانيد الاتهام الصادر فى شأنها وتاريخه و أسبابه وأوجه الطعن فيه .

    مادة 249 : يجب على كل مكتب فنى أن يُرسل إلى المكتب الفنى لرئيس الهيئة مع مندوب منه قبل انتهاء الميعاد المحدد قانوناً للطعن فى أحكام المحاكم التأديبية بثلاثة أسابيع على الأقل صورة من الأحكام التالية , سواء رُؤى الطعن أو عدم الطعن فيها :

    1- الأحكام التى يتوافر فيها سبب من أسباب الطعن المبينة بالمادة 245 من هذه التعليمات .

    2- الأحكام الصادرة بغير الإدانة وإن قضت بجزء من الطلبات .

    ويرفق المكتب الفنى بصورة الأحكام المشار إليها صورة من مذكرة النيابة فى القضية وصورة من تقرير الاتهام ، والمذكرة التى حررها وكيل أو عضو المكتب بنتيجة فحص الحكم ، ومذكرة المكتب بالطعن فى الحكم ، وتُحفظ صورة من هذه الأوراق جميعاً بملف فرعى القضية بالمكتب .

    وفى جميع الأحوال يجب أن تُعرض على رئيس الهيئة جميع الأحكام الصادرة فى القضايا السابق عرضها عليه .

    مادة 250 : يتولى المكتب الفنى لرئيس الهيئة فحص ودراسة الأحكام الواردة إليه من المكاتب الفنية للتحقق من استيفائها لشرائطها القانونية ومن أن المحكمة التأديبية قد أنزلت أحكام القانون على وقائع الدعوى على الوجه الصحيح .

    وتُعرض على رئيس الهيئة نتيجة فحص الحكم للتأشير بما يراه ، فإذا انتهى رأيه إلى الطعن فى الحكم أعد المكتب تقريراً بالطعن يحال إلى إدارة الدعوى التأديبية لاتخاذ إجراءاته ، أما إذا انتهى رأيه إلى عدم الطعن فى الحكم أعاد المكتب إلى المكتب الفنى المختص كافة الأوراق السابق ورودها منه لحفظها طرفه .

    مادة 251 : إذا تبين من فحص الحكم أن هناك ثمة خطأ فى إجراءات التحقيق أو قصور فيه ، أو خطأ فى الرأى استندت إليه المحكمة أو كان له أثر فيما قضت به على خلاف طلبات النيابة تعين على عضو المكتب إيضاح ذلك فى مذكرة فحص تُعرض على رئيس الهيئة .
    الفرع الرابع إختصاص إدارة الدعوى التأديبية

    مادة 252 : تختص إدارة الدعوى باتخاذ إجراءات الطعن فى أحكام المحاكم التأديبية الذى يقرر رئيس الهيئة الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا .

    كما تختص بمباشرة كافة الطعون فى أحكام المحاكم التأديبية أما المحكمة الإدارية العليا .

    ويباشر إجراءات الطعن أحد الوكلاء أو أعضاء الإدارة يعينه مديرها أو من يندبه رئيس الهيئة من سائر الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة .
    الفرع الخامس فحص الأحكام والقضايا ومراجعتها

    مادة 253 : تُعرض على مدير الإدارة جميع الأحكام التى يقرر رئيس الهيئة الطعن فيها وكذا جميع القضايا والموضوعات التى تختص بها الإدارة ويتولى بنفسه توزيعها على وكلاء وأعضاء الإدارة ، كما تُعرض عليه جميع المكاتبات الصادرة من الإدارة لاعتمادها وكذا المكاتبات الواردة إليها للتأشير عليها بما يلزم .

    مادة 254 : يجوز لمدير الإدارة أن يَعهد لأقدم وكيلين من وكلائها بمباشرة بعض اختصاصاته ، وذلك دون الإخلال بمسئوليته عن الإشراف على سائر وكلاء وأعضاء الفرع .

    مادة 255 : يجب على وكلاء وأعضاء إدارة الدعوى التأديبية تحرير مذكرات بالرد على ما يثيره المتهمون من دفوع فى الطعون التى تباشرها الإدارة أمام المحكمة الإدارية العليا ، وتُعرض تلك المذكرات على مدير الإدارة أو من يفوضه لمراجعتها واعتمادها قبل إيداعها بالمحكمة ، وتُحفظ صورة منها بالملف الفرعى للطعن.
    الفرع السادس تقديم الطعن ومباشرته

    مادة 256 : يقدم الطعن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا .

    ويجب أن يشتمل التقرير - علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم - على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التى بُنى عليها الطعن وطلبات النيابة .

    مادة 257 : يتعين على عضو النيابة الذى يباشر إجراءات الطعن أما المحكمة الإدارية العليا الالتزام التام بجميع الأحكام الواردة بالمواد 212 ، 226 ، 228 ، 230 من هذه التعليمات .
    الفرع السابع الإخطار بالأحكام الصادرة فى الطعون

    مادة 258 : على إدارة الدعوى التأديبية إخطار المكتب الفنى المختص برقم الطعن فور تقديمه أو العلم بتقديمه بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ، ويتعين على المكتب الفنى المختص طلب ملف قضية النيابة الإدارية الخاصة بالطعن المشار إليه لتقديمه إلى هيئة مفوضى الدولة إذا لم يكن قد قُدم طلب بمعرفتها .

    كما يتعين على إدارة الدعوى إخطار المكتب الفنى المختص والجهة الإدارية بمنطوق الحكم الصادر فى الطعن فور صدوره .

    ويجب إخطار المكتب الفنى لرئيس الهيئة برقم الطعن والأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا فى الطعون المقامة من الهيئة وأيضاً إرسال صورة من الأحكام الصادرة فى جميع الطعون إلى المكتب المذكور .

    كما يجب على الإدارة إرسال صورة من الأحكام الصادرة فى الطعون المقامة من الهيئة إلى المكاتب الفنية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها وفقاً لأحكام المادة 241 من هذه التعليمات .
    الفرع الثامن إنشاء السجلات والملفات بالإدارة

    مادة 259 : تُنشأ بإدارة الدعوى التأديبية سجلات لقيد الطعون التى تباشرها الإدارة تثبت بها كافة البيانات المتعلقة بها ، وتنشأ بالإدارة ملفات فرعية لكل طعن تباشره يرفق به صورة الحكم المطعون فيه وتقرير الطعن ومذكرات دفاع المتهمين وتقرير المفوضين ومذكرات الإدارة للتعقيب على تلك المذكرات والتقارير وصورة الحكم الصادر فى الطعن ، ويثبت على الملف رقم القضية ورقم الدعوى التأديبية ، ورقم الطعن .
    الباب الثامن إدارة النيابات والإشراف على أعمالها
    الفصل الأول إختصاصات مدير النيابة

    مادة 260 : مدير النيابة هو المسئول عن جميع الأعمال المتصلة بإدارتها والإشراف التام على أعمال الأعضاء وتوجيههم وإرشادهم .

    وله أن يُبدى ملاحظاته شفاهةً أو كتابة عما قد يتكشف له نتيجة متابعته لأعمالهم وتصرفاتهم ، مع مراعاة ما تقضى به المادة 17 من قرار وزير العدل رقم 6457 لسنة 1989 المعدل بنظام واختصاص إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية .

    مادة 261 : يَحتفظ مدير النيابة لديه بسجلات خاصة به يقيد بها أرقام القضايا والعرائض وسائر الموضوعات التى تُحال إلى كل عضو وتاريخ إحالتها وغير ذلك من البيانات التى تكفل له تتبع جهود الأعضاء .

    ويجب عليه بصفة دورية مراجعة القضايا والعرائض وسائر الموضوعات مع أعضاء النيابة لمراقبة سير التحقيق فيها والاطلاع على ما يتخذوه من إجراءات ومعرفة سبب بقائها دون تصرف وإرشادهم إلى ما ينبغى عمله .

    مادة 262 : يُرسل مدير النيابة مذكرة سرية إلى مدير التفتيش عن أى تصرف يَصدر من العضو فيه إخلال بواجبات وظيفته أو خروج على مقتضياتها أو ينطوى على مساس بكرامتها .
    الفصل الثانى الأجــازات

    مادة 263 : تكون الأجازات الدورية فى المدة من أول يوليو إلى آخر سبتمبر من كل عام وتحدد فتراتها سنوياً بقرار من رئيس الهيئة .

    مادة 264 : يعد مدير النيابة كشفاً بالأجازات الدورية لأعضاء النيابة وفقاً للتنظيم المقرر بمراعاة صالح العمل ، مع تحقيق رغبات الأعضاء بقدر الإمكان ويرسل لإدارة التفتيش .

    مادة 265 : على مدير النيابة فى توزيعه للقضايا والعرائض وسائر الموضوعات على الأعضاء خلال فترة الأجازات مراعاة برامج الأجازات والأعمال المتبقية لديه على باقى الأعضاء القائمين بالعمل ، وعلى هؤلاء الأعضاء اتخاذ إجراءات جدية فيما يحال إليهم من أعمال زملائهم تسهم فى إنجاز التصرف فيها .

    وعلى عضو النيابة قبل قيامه بالأجازة أن يُنجز بقدر الإمكان ما لديه من قضايا ، وأن يُعد بياناً بسائر الأعمال المتبقية لديه فى هذا الموعد وتاريخ إحالة كل منهما إليه وسبب البقاء .

    وعلى مدير النيابة قبل قيام العضو بالأجازة بوقت كافٍ مراجعة الأعمال المتبقية لديه ، فإذا تبين له أن بقاءها لا يرجع لأسباب جدية ، تعين عليه إخطار إدارة التفتيش بذلك للنظر فى حرمانه من القيام بأجازته .

    مادة 266 : يصدر بالانتدابات التى يقتضيها صالح العمل فى مدة الأجازات الدورية قرار من رئيس الهيئة بناءً على ما تقترحه إدارة التفتيش .

    مادة 267 : على مدير النيابة إبلاغ إدارة التفتيش بحالات انقطاع الأعضاء عن العمل بغير ترخيص .
    الفصل الثالث الإشراف على العاملين بالنيابة

    مادة 268 : يشرف مدير النيابة على العاملين بالنيابة ويوزع العمل عليهم ويجرى تفتيشاً دورياً على أعمالهم ، وعليه إخطار إدارة النيابات بما يتكشف له من ملاحظات فى هذا الشأن .

    ويجب أن يعنى بصفة خاصة بالاطلاع على الجداول والسجلات والدفاتر وأن يأمر باستيفاء مايراه من نقص فيها ويسجل ملاحظاته وتوجيهاته على كل منها .

    مادة 269 : لمدير النيابة أن يأمر بإجراء تحقيق فيما ينسب إلى أحد العاملين تحت رئاسته من مخالفات ، ويعهد بالتحقيق إلى أحد الأعضاء ويتولى التصرف فيه وفقاً للقواعد المقررة .

    ويخصص بالنيابة جدول لقيد هذه التحقيقات .

    مادة 270 : يحرر مدير النيابة التقارير السنوية الخاصة بالعاملين بالنيابة على النموذج المعد لذلك ويرسلها بصفة سرية إلى إدارة شئون العاملين .

    مادة 271 : تسرى أحكام المواد من 260 حتى 270 على إدارة الدعوى التأديبية والمكاتب الفنية .
    الباب التاسع إستخراج الصور الرسمية من نتائج التصرف

    مادة 272 : لمدير المكتب الفنى أو مدير النيابة بحسب الأحوال التصريح لذوى الشأن ( المُبلغ والمبَلغ ضده والشاكى والمشكو ضده والمدعى بالحق المدنى والمسئول عنه ) بالاطلاع على أوراق التحقيق بعد انتهاء التصرف فيه أو الحصول على صورة رسمية منه بعد سداد الرسوم المقررة ، أو الحصول على إفادة بنتيجة التصرف فى القضايا أو العرائض ، ويجوز التصريح بذلك للغير إذا كان له مصلحة أو كان لديه مبرر مقبول .

    مادة 273 : لا يجوز استخراج شهادات بمنطوق الأحكام الصادرة فى الدعاوى التأديبية .

    مادة 274 : فى غير الحالات الواردة بمواد هذا الباب يستطلع رأى رئيس الهيئة .
    الباب العاشر الكشوف الإحصائية الخاصة بمتابعة العمل
    الفصل الأول الكشوف الإحصائية للنيابات

    مادة 275 : على كل نيابة تضمين الكشوف الإحصائية المبنية بالتعليمات بيانا بالقضايا المقيدة بسجل الاعتراضات و كذا القضايا المقيدة بسجل القرارات المخالفة لرأى النيابة .

    مادة 276 : تُعد النيابات كشوفا إحصائية شهرية و ربع سنوية و سنوية ، وتُعد المكاتب الفنية وإدارة الدعوى التأديبية كشوفا إحصائية شهرية وسنوية وتحدد نماذج كشوف الإحصائيات بقرار من رئيس الهيئة .

    مادة 277 : تُعد الكشوف الإحصائية بمعرفة مدير السكرتارية وهو المسئول عن صحة ودقة البيانات الواردة بها وعن تأخير تحريرها وإرسالها إلى الجهات المختصة فى المواعيد المقررة وعلى مدير الإدارة أو المكتب الفنى أو مدير النيابة المختص اعتمادها بعد مُراجعتها والتأكد بنفسه من إرسالها للجهات المختصة خلال المواعيد المقررة بهذه التعليمات .

    مادة 278: تُرسَل الكشوف الإحصائية الشهرية قبل اليوم السابع من كل شهر ، وترسل الكشوف الإحصائية الربع سنوية قبل نهاية الأسبوع الأول من الشهر الواجب إعدادها فيه ، وترسل الكشوف الإحصائية السنوية قبل نهاية شهر يناير من كل عام على الأكثر .

    مادة 279 : تُعد النيابة فى الأسبوع الأول من كل شهر كشوفا إحصائية من أربع نسخ عن أعمالها خلال الشهر السابق يبين فيها أسماء أعضاء النيابة ودرجاتهم وتاريخ التحاق كل منهم بالنيابة وبيان عددى بالقضايا والعرائض والاعتراضات المتبقية لدى العضو من سنوات سابقة والمحال إليه منها خلال الشهر السابق وخلال المدة من بداية العام حتى نهاية الشهر السابق والمتبقى من كل منها لديه ، كما تتضمن هذه الكشوف بيانا عدديا بالقضايا المُرجأ التصرف فيها وبالقضايا التى صَدرت فيها قرارات من الجهات المختصة بالمخالفة لرأى النيابة وبالقضايا التى طَلبت الجهة المختصة أو الجهاز المركزى للمحاسبات إحالة المتهمين فيها للمحاكمة التأديبية وذلك خلال المدد المشار اليها .

    وتُرسل نسخة من هذه الكشوف إلى كل من المكتب الفنى لرئيس الهيئة وإدارة التفتيش والمكتب الفنى المختص و تُحفظ النسخة الرابعة بملف إحصائيات النيابة .

    مادة 280 : بالإضافة إلى الكشوف الإحصائية الشهرية المشار اليها فى المادة السابقة تُعد كل نيابة فى الأسبوع الأول من أشهر يناير وإبريل ويوليو وأكتوبر كشوفا من أربع نُسخ لكل عضو من أعضاء النيابة يوضح بها أرقام جميع القضايا المتداولة لديه - المشار إليها بالمادة 279 من التعليمات - والقضايا الواردة من نيابات أخرى للاستيفاء والعرائض والاعتراضات التى مضى على بقائها لديه ثلاثة أشهر فأكثر ، ويتضمن كل كشف تاريخ إحالة كل منها وموضوعها وأسباب بقائها ويوقع عليه من مدير السكرتارية ومن العضو المختص ويُعتمد من مدير النيابة .

    وترسل نسخة من هذه الكشوف إلى كل من المكتب الفنى لرئيس الهيئة وإدارة التفتيش والمكتب الفنى المختص وتُحفظ الرابعة بملف الإحصائيات بالنيابة .

    مادة 281: تُعد النيابة خلال شهر يناير من كل عام كشوفاً إحصائية عن أعمالها خلال العام السابق يُرفق بها تقرير من مدير النيابة يتضمن ملاحظاته عن سير العمل وموجزا عن أهم القضايا التى تولت النيابة تحقيقها ومقترحاته .

    ويجب على النيابة استنزال القضايا والعرائض التى أحيلت لنيابات أخرى للاختصاص من إجمالى القضايا والعرائض المقيدة بجداولها والمثبتة بالكشوف الإحصائية .

    ويجب أن تصل هذه الكشوف إلى المكتب الفنى لرئيس الهيئة قبل نهاية شهر يناير على الأكثر وتحفظ نسخة منها بملف إحصائيات النيابة .
    الفصل الثانى الكشوف الإحصائية للمكاتب الفنية

    مادة 282: يُعد المكتب الفنى المختص فى السبوع الأول من كل شهر كشفاً إحصائيا من نسختين عن سائر أعماله خلال الشهر السابق ، يُبين فيه أسماء الأعضاء المحققين والفاحصين وتاريخ استلام كل منهم ملف القضية أو العريضة و تاريخ تصرفه والمتبقى لديه وأسباب البقاء .

    ويُعد المكتب الفنى - المختص بمباشرة الدعاوى التأديبية - فى الأسبوع الأول من كل شهر إحصائية من نسختين يبين فيها عدد القضايا الواردة للمكتب لإحالتها إلى المحكمة التأديبية وطلبات مد الوقف الاحتياطى وصرف نصف الأجر ، ومذكرات الدفاع المحالة إلى أعضاء المكتب لإعداد مذكرات التعقيب عليها ، وذلك فى الدعاوى التى يباشر المكتب الادعاء فيها ، والأحكام المحالة إلى الأعضاء لدراستها وبياناتها وتاريخ الانتهاء منها .

    وتُرسل نسخة من هذه الكشوف إلى مكتب فنى رئيس الهيئة وإدارة التفتيش وتحتفظ بنسخة بملف الإحصائيات بالمكتب .

    مادة 283 : يُعد المكتب الفنى قبل نهاية شهر يناير من كل عام كشوفا إحصائية عن أعماله خلال العام السابق, يرفق بها تقرير من مدير المكتب يتضمن ملاحظاته عن سير العمل وموجزاً عن أهم القضايا التى عُرضت على المكتب ومقترحاته .

    وترسل هذه الكشوف إلى المكتب الفنى لرئيس الهيئة , وتُحفظ نسخة منها بملف الإحصائيات بالمكتب الفنى .
    الفصل الثالث الكشوف الإحصائية لإدارة الدعوة التأديبية

    مادة 284 : تُعد إدارة الدعوة التأديبية فى الأسبوع الأول من كل شهر كشفين إحصائيين من نسختين عن أعمالها خلال الشهر السابق , الأول خاص بالقضايا و الأحكام و الآخر خاص بالطعون المنظورة أمام كل دائرة ، يبين فيهما أسماء أعضاء الإدارة ووظائفهم وتاريخ استلام كل منهم العمل بها وعدد ما أحيل إلى كل عضو من القضايا أو الطعون من أول العام حتى نهاية الشهر السابق ، والمتبقى منها وكذا المحال خلال الشهر ذاته والمتبقى منه وتوزيع المتبقى من الطعون لدى كل من هيئة المفوضين ودائرتى الفحص والمرافعة مع إيضاح سبب البقاء .

    كما تُعد الإدارة كشفا تفصيليا من نسختين لكل عضو يبين جهده خلال الشهر فى مباشرة الطعون , ويتكون هذا الكشف من قسمين أولهما للمذكرات التى أعدها العضو والآخر للطعون المنتهية خلال الشهر يبين بكل منهما رقم الطعن والدائرة المنظورة أمامها ( فحص أو مرافعة ) واسم الطاعن والمطعون ضده ، على أن يوضح بالنسبة للمذكرات تاريخ تحريرها و إيداعها سكرتارية المحكمة , وبالنسبة للأحكام تاريخ و منطوق الحكم .

    وتُرسل نسخة من الكشوف المشار إليها بهذه المادة إلى المكتب الفنى لرئيس الهيئة وتُحفظ النسخة الأخرى بملف الإحصائيات بالإدارة .

    مادة 285 : ألغيت .

    مادة 286 : تُعد إدارة الدعوة التأديبية قبل نهاية شهر يناير من كل عام كشوفا إحصائية عن كافة أعمالها خلال العام السابق , يُرفق به تقريراً من مدير الإدارة يتضمن ملاحظاته عن سير العمل بالإدارة وكم الطعون التى باشرتها , وتُرسل تلك الكشوف إلى مكتب فنى رئيس الهيئة ويحتفظ بنسخة منها بالإدارة .


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 12:09 am