روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    روائع قضائية

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    روائع قضائية Empty روائع قضائية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء يوليو 31, 2012 4:55 pm



    منذ عام 1830. استقر قضاء المحكمة العليا وقضاء محاكم الولايات علي حقها في النظر في دستورية القوانين ، ومازالت الأسباب التي استند إليها قاضي القضاة مارشال في قضية مار بوري ضد ماديسون عام 1803 تمثل حجر الأساس الذي تعتمد عليه المحاكم الأمريكية في قضائها في هذا الموضوع . بل أن القضاة في كثيرمن البلاد التي لم ينظم فيها الدستور طريقاً لمراقبة الدستورية نهجت إلى حد كبير ذات النهج الذي اتبعه مارشال في تسبيبه لحكمه .

    ومن بين ما جاء في أسباب ذلك الحكم التاريخي وأصبح بعد ذلك ميراثاً قضائياً عاماً ما يلي : ( أما أن يكون الدستور هو القانون الاسمي الذي لا يقبل التعديل بالوسائل العادية ، وأما أن يوضع الدستور علي ذلك المستوي مع الأعمال التشريعية العادية التي يستطيع المشرع العادي أن يغيرها كلما أراد، وعلينا أن نختار ؛ أما أن التصرف التشريعي المخالف للدستور لايعتبر قانوناً ، وأما أن الدستور نفسه يصبح لغوا في محاولته لتقييد سلطة هي بطبيعته غير مقيدة " يقصد السلطة التشريعية " ) .
    ثم يقول : ( أن الاختصاص الممنوح للسلطة القضائية بمقتضى الدستور يعطيها في نظر كل القضايا المتعلقة بالقوانين والتي تثورفي ظل الدستور ، فهل يتصور أن يقصد واضعوا الدستور إلى أن يحرموا القضاة من فحص الدستور بينما يلزموهم بالفصل في الخصومات التي تنشا في ظل ذلك الدستور ) ،
    ثم ينتهي إلى النتيجة الآتية : ( إذا كان التصرف التشريعي المخالف للدستور ليس قانونا ًفانه من غير المتصور إلزام المحاكم بتطبيقه )



    احدى روائع المحكمة الدستورية المصرية

    القضية رقم 37 لسنة 9 في 19/ 5/1990 – المجموعة الجزء 4 ص 256 : ( من المقرر أن تفسير نصوص نظام الحكم يكون بالنظر إليها باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها بعض ، بحيث لا يفسر أي نص فيه بمعزل عن نصوصه الأخرى ، بل يجب أن يكون تفسيره متساندا معا بفهم مدلوله بما يقيم بينها التوافق وينأى بها عن التعارض ، بل تتكامل في إطار الوحدة العضوية التي تنتظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها وربطها بالقيم العليا التي تؤمن بها الجماعة في مراحل تطورها المختلفة ، ويتعين دوما أن يعتد بهذه النصوص بوصفها متآلفة فيما بينها لا تتماحى أو تتأكل ، بل تتجانس معانيها وتتضافر توجهاتها )


    رائعة اخرى لنفس المحكمة الدستورية

    Sad ذلك أن نظام الحكم يمثل ضمانة رئيسية لإنفاذ الإرادة الشعبية في توجهها نحو مثلها الأعلى وبوجه خاص في مجال إرسائها نظاما للحكم لا يقوم على التسلط على مقاليد الأمور انفرادا بها وإحتكارا لها ، بل يعمل على توزيع السلطة ، في إطار ديمقراطي بين الأفرع المختلفة التي تباشرها بما يكفل توازنها وتبادل الرقابة فيما بينها ، وكان الاصل في نظام الحكم – بالنصوص التي يتضمنها ، أن يكون ملتزما إرادة الجماهير ، معبرا عن طموحاتها ، مقررا مسئولية القائمين بالعمل العام أمامها ، كاشفا عن الضوابط والقيود التي تحول دون اقتحام الحدود التي تؤمن فعالية حقوقها وحرياتها ، رادعا بالجزاء كل إخلال بها أو نكول عنها . وكان – نظام الحكم – فوق هذا يراعي مصالح الجماعة بما يصون مقوماتها ، وينمي إنماء القيم التي ارتضتها ، بالغا من خلال ضمانها ما يكون محققا للتضامن بين أفرادها ، نابذا انغلاقها ، فقد غدأ من الحتم أن تعامل وثيقة الحكم بوصفها تعبير عن آمال متجددة ينبض واقعها بالحياة ، متخذه من الخضوع للنظام إطارا لها ، ولان وثيقة الحكم في نطاقها هي التي تكفل إرتكاز السلطة على الإرادة العامة ، وتقوم اعوجاجها بما يعزز الأسس التي تنهض بها الجماعة ، ويمهد الطريق لتقدمها )



    احدى روائع المحكمة الإدارية العليا بمصر

    .المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 339 لسنة 26 مكتب فني 27 صفحة رقم 419 بتاريخ 03-04-1982 : ( أحكام الشريعة الإسلامية - تطبيقها - دستور - مبدأ الفصل بين السلطات - نص المادة الثانية من الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع - هذا الخطاب موجه إلى السلطة التشريعية لدراسة الشريعة الإسلامية دراسة شاملة - و تتولى بالتنظيم الأحكام التفصيلية مدنية كانت أو جنائية أو اقتصادية أو دولية أو غيرها - و إلى أن ينبثق النظام التشريعى الكامل و يستكمل قوته الملزمة فإن التشريعات السارية فى الوقت الحاضر تظل نافذة بحيث يتعين على الحاكم تطبيقها موصلاً للفصل فىالمنازعات التى ترفع إليها و لو قيل بغير ذلك أى بعدم الحاجة إلى تقنين الشريعة الإسلامية على أساس أنها ملزمة بقوتها الذاتية لأدى الأمر إلى تضارب الأحكام واضطراب ميزان العدالة مع المساس فى ذات الوقت بأحد المبادئ الأصيلة و هو مبدأ الفصل بين السلطات )


    رائعة اخرى لنفس المحكمة الإدارية العليا المصرية

    المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم 0813 لسنة 34 مكتبفنى 35 صفحة رقم 429بتاريخ 09-12-1989( كل موظف يشغل موقعاً قيادياً على أى مستوى - كان مسئول عن إدارة العمل الذى يتولى قيادته بدقة وأمانة - مقتضى ذلك - أنه ملتزم بمباشرة مهام الإدارة العلمية للعمل المعهود به إليه بما ينطوىعليه ذلك من عناصر التخطيط والتنظيم والقيادة والتنسيق والرقابة بحيث يكون عليهم باشرة أعباء هذه المهام بأقصى درجات الإخلاص والجدية الهادفة إلى تحقيق غايات العمل الذى يتولى قيادته – فصاحب الموقع القيادى مسئول عن كل خطأ أو تقصير يثبت أنه وقع من أحد العاملين تحت رئاسته طالما ثبت أنه علم به و لم يقومه أو كان بوسعه ذلك لكنه قصر فى أداء مهمة المتابعة الهادفة إلى تحقيق الانضباط على طريق تحقيق الغايات المستهدفة من الإدارة الرشيدة )

    منقووول
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    روائع قضائية Empty رد: روائع قضائية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء يوليو 31, 2012 4:58 pm

    بخصوص موضوع الغاء التعيينات فى وظائف مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ( تخطى تعيين ) إلغاء .
    ومن الأحكام التى صدرت بالأحقية :
    .................................................. ......................................




    - " إنه يشترط ألا تخلو قرارات التعيين من وجود ضوابط لاختيار المتقدمين , ومن تحديد العناصر اللازمة لتحقيق أهلية شغل الوظائف القضائية , والمعايير الموضوعية للاختيار بما يكفل مفاضلة حقيقية وجادة بين المرشحين غير تحكمية , ولا تخضع لهوى ..... " .

    - وأن الاعتماد على المقابلة الشخصية يعد – في حد ذاته – إخلالا بمبدأ المساواة , لا سيما وأنه : مما يثير ظلالا من الشك حول مدى صحة ما ورد من بيانات بالصورة الضوئية لمحضر المقابلة الشخصية المودع بملف الطعن , بمراعاة ما قدر للطاعن من درجات بذلك المحضر لا يتناسب عقلاَ ومنطقا مع القدرات التي كشف عنها حصوله على تقدير عام جيد في شهادة الليسانس . إذا ما قورنت بقدرات زملائه ممن حصلوا على إجازة الليسانس بتقدير مقبول , ونجحوا في المقابلة الشخصية وعينوا بالقرار المطعون فيه .

    - وذلك أن مرحلة الليسانس وهى مرحلة تستغرق مدة طويلة يمكن من خلالها الكشف عن حقيقة المستوى العلمي والعقلي للمتقدم لشغل الوظيفة , وبحكم تعدد وتنوع المواد الدراسية التي يؤدى فيها الامتحان والكفيلة بإظهار قدراته العلمية والعقلية والحقيقية وذلك على عكس الاختبار الشفهي الذي لا يستغرق سوى دقائق لا تكشف بأي حال من الأحوال عن المستوى العلمي والعقلي الحقيقي للمتقدم وكل ما سبق يقيم قرينة على أنه لم تجر مفاضلة حقيقية وجادة بين الطاعن وزملائه " .

    (حكم المحكمة الإدارية العليا – الصادر بجلسة 29/6/2002- في الطعن رقم 9975 لسنة 46ق)

    _ وإذا كانت تلك الصفات والقدرات الخاصة هي التي تؤهل المرشح لممارسة العمل القضائي إلا انه يجب ألا يتم إغفال الكفاءة العلمية المتسمة بالنبوغ التي تنهض بمرفق القضاء وتعينه على تحقيق العدالة المنشودة , ومن ثم لا يجوز قانونا تخطى المرشح إلا إذا ثبت – عند المفاضلة بينه وبين باقي المرشحين – أنه يقل عنهم في الدرجات العلمية أو يدنوهم في مستوى الكفاءة الثابتة ثبوتاَ يقينيَا بمقتضى الشهادات العلمية , ولا يسوغ الادعاء بأن المفاضلة المشار إليها تتم عبر المقابلة الشخصية التي تجريها اللجنة حسب الدرجات التي تضعها لكل مرشح , فذلك – في عين الحق خطأ عظيم – يجعل من حكم دائرة توحيد المبادىء – كلمة حق وسدت لباطل – يهدف إلى جذب العدالة الإدارية – معصوبة العينين – إلى نفق مظلم تنعدم فيه الرقابة القضائية , وتتحول فيه السلطة التقديرية إلى سلطة تحكمية تدعم الظلم وترسخ المحسوبية , وتبيع بلحظات اللقاء المشفوهه عذاب السنين التي قضاها المرشح يقطع الأزمان والأبعاد أملاَ في التفوق للوصول إلى الوظيفة التي يحلم بها .

    - وإذا كان حكم دائرة توحيد المبادىء قد منح اللجنة المشار إليها سلطة تقديرية – لا مناص منها – في التعرف على شخصية المرشح والتأكد من مدى أهليته لتولى الوظيفة القضائية بما لها من طابع خاص , فإن مهمة اللجنة تظل منحصرة في تلك الأصول دون أن تجاوزها على استئناف النظر من جديد في مدى كفاءة المرشح العلمية وقدراته القانونية ومستوى هذه القدرات التي سبق أن حددتها الجامعة – بصفتها الجهة المختصة – خلال سني الدراسة وحتى تاريخ تخرجه في الجامعة , بل تظل منحصرة في تحديد مدى لياقته لشغل الوظيفة طبقاَ للعناصر المشار إليها أنفا والتي تضاف إلى الكفاءة العلمية وتستقل عنها بحيث يضحى عمل اللجنة هو السبيل للالتحاق بالوظيفة القضائية على أساس الكفاءة العلمية الثابتة بموجب الشهادات الجامعية , فإذا اقتحم العقبة بحصوله على المؤهلات العلمية بأعلى الدرجات ما جاز للجنة المقابلة الشخصية إعادة التقدير والمفاضلة العلمية بين المرشحين , بل يكون من المتعين الرجوع إلى هذه المؤهلات عند المفاضلة بين المرشحين بحسبانه الأصل الذي لا يجوز المساس به عند التعيين تحقيقاَ لمبدأ المساواة أمام الوظائف العامة , ومن ثم فلكي نكون أمام قاعدة قانونية بالمعنى الدقيق فيتعين أن تنحصر مهمة اللجنة في حدود الاختصاص الذي أسند إليها بحسبانها تحقق شرط تعليق لا شرط تقييم , فإذا ما تحققت من توافر شرط الأهلية بغض النظر عن مستوياته ودرجاته انتقلت إلى شرط التقييم العلمي للمرشح , والذي ثبت بوضوح في الشهادات المؤيدة لذلك من الجامعة المختصة بتقييمه علمياَ دون أي معقب عليها في ذلك , لتقيم المفاضلة بين المرشحين الصالحين فتلحق الأعلى درجة , وتترك الأدنى إن لم تكف الدرجات لاحتوائهم جميعاَ .

    (حكم المحكمة الإدارية العليا – الصادر بجلسة 4/3/2007- في الطعن رقم 7575 لسنة 48ق . عليا)


    .................................................. .................................................. .............................


    - وعلى هذا فمن المفروض في كل قرار إداري – حتى ولو صدر خلواَ من ذكر الأسباب – أن يكون مستنداَ في الواقع إلى دواع قامت لدى الإدارة حين أصدرته وإلا كان القرار باطلاَ لفقدانه ركناَ أساسيا هو سبب وجوده ومبرر إصدارة " .

    ( حكم محكمة القضاء الإداري – الصادر بجلسة 19/6/1952- س 6 ص 683 )


    - بيد أن :" الفرق بين تسبيب القرار الإداري كإجراء شكلي قد يتطلبه القانون , وبين وجوب قيامه على سبب يبرره صدقاَ وحقاَ , فلئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها إلا إذا أوجب القانون ذلك عليها , إلا أن القرار الإداري سواء أكان لازماَ تسبيبه كإجراء أم لم يكن هذا التسبيب لازما , يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقاَ وحقاَ أي في الواقع وفى القانون , وذلك ركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفاَ قانونياَ , ولا يقوم أي تصرف قانوني بغير سببه والسبب في القرار الإداري هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني هو محل القرار ابتغاء وجه الصالح العام الذي هو غاية القرار ."

    ( حكم المحكمة الإدارية العليا – الصادر بجلسة 12/7/1958 – س 3 – ص 1729 )


    - ويشترط " أن يتوافر في أي قرار إداري السبب ويجب أن يقوم على سبب صحيح ولا يكون للقرار سبباَ صحيحاَ إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ إصداره , وللقضاء الإداري في حدود رقابته القانونية أن يراقب حجية قيام هذه الوقائع وصحة تكييفها القانوني ."

    ( حكم المحكمة الإدارية العليا – الصادر بجلسة 30/12/1973 – مج المبادىء – ج 1 – ص 123 )




    .................................................. .................................................. .....................................




    - إن إساءة استخدام السلطة أو الانحراف بها عيب من العيوب التي تلحق القرار الإداري وتجعله مشوباَ بعيب يبطله ويجيز إلغاؤه قضاء .
    - وقد حرص المشرع أن يصدر رجل الإدارة قراره محققاَ للصالح العام , فإن حاد عن هذا الهدف كان قراره مشوباَ بالانحراف وإساءة استخدام السلطة , مما يجعله خليق بالإلغاء إعمالا لصحيح القانون .
    - وعرفته محكمة القضاء الإداري بقولها " الانحراف باستعمال السلطة كعيب يلحق القرار الإداري .... لا يكون فقط حيث يصدر القرار لغايات شخصية .. بل يتحقق هذا العيب أيضاَ إذا صدر القرار مخالفاَ لروح القانون .."

    ( حكم محكمة القضاء الادارى – الصادر بجلسة 17 /11/1955 – س 16 ص 23 )
    ( حكم محكمة القضاء الادارى – الصادر بجلسة 22 /4/1956 – س 10 ص 299 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 11:11 am