منذ عام 1830. استقر قضاء المحكمة العليا وقضاء محاكم الولايات علي حقها في النظر في دستورية القوانين ، ومازالت الأسباب التي استند إليها قاضي القضاة مارشال في قضية مار بوري ضد ماديسون عام 1803 تمثل حجر الأساس الذي تعتمد عليه المحاكم الأمريكية في قضائها في هذا الموضوع . بل أن القضاة في كثيرمن البلاد التي لم ينظم فيها الدستور طريقاً لمراقبة الدستورية نهجت إلى حد كبير ذات النهج الذي اتبعه مارشال في تسبيبه لحكمه .
ومن بين ما جاء في أسباب ذلك الحكم التاريخي وأصبح بعد ذلك ميراثاً قضائياً عاماً ما يلي : ( أما أن يكون الدستور هو القانون الاسمي الذي لا يقبل التعديل بالوسائل العادية ، وأما أن يوضع الدستور علي ذلك المستوي مع الأعمال التشريعية العادية التي يستطيع المشرع العادي أن يغيرها كلما أراد، وعلينا أن نختار ؛ أما أن التصرف التشريعي المخالف للدستور لايعتبر قانوناً ، وأما أن الدستور نفسه يصبح لغوا في محاولته لتقييد سلطة هي بطبيعته غير مقيدة " يقصد السلطة التشريعية " ) .
ثم يقول : ( أن الاختصاص الممنوح للسلطة القضائية بمقتضى الدستور يعطيها في نظر كل القضايا المتعلقة بالقوانين والتي تثورفي ظل الدستور ، فهل يتصور أن يقصد واضعوا الدستور إلى أن يحرموا القضاة من فحص الدستور بينما يلزموهم بالفصل في الخصومات التي تنشا في ظل ذلك الدستور ) ،
ثم ينتهي إلى النتيجة الآتية : ( إذا كان التصرف التشريعي المخالف للدستور ليس قانونا ًفانه من غير المتصور إلزام المحاكم بتطبيقه )
احدى روائع المحكمة الدستورية المصرية
القضية رقم 37 لسنة 9 في 19/ 5/1990 – المجموعة الجزء 4 ص 256 : ( من المقرر أن تفسير نصوص نظام الحكم يكون بالنظر إليها باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها بعض ، بحيث لا يفسر أي نص فيه بمعزل عن نصوصه الأخرى ، بل يجب أن يكون تفسيره متساندا معا بفهم مدلوله بما يقيم بينها التوافق وينأى بها عن التعارض ، بل تتكامل في إطار الوحدة العضوية التي تنتظمها من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها وربطها بالقيم العليا التي تؤمن بها الجماعة في مراحل تطورها المختلفة ، ويتعين دوما أن يعتد بهذه النصوص بوصفها متآلفة فيما بينها لا تتماحى أو تتأكل ، بل تتجانس معانيها وتتضافر توجهاتها )
رائعة اخرى لنفس المحكمة الدستورية
ذلك أن نظام الحكم يمثل ضمانة رئيسية لإنفاذ الإرادة الشعبية في توجهها نحو مثلها الأعلى وبوجه خاص في مجال إرسائها نظاما للحكم لا يقوم على التسلط على مقاليد الأمور انفرادا بها وإحتكارا لها ، بل يعمل على توزيع السلطة ، في إطار ديمقراطي بين الأفرع المختلفة التي تباشرها بما يكفل توازنها وتبادل الرقابة فيما بينها ، وكان الاصل في نظام الحكم – بالنصوص التي يتضمنها ، أن يكون ملتزما إرادة الجماهير ، معبرا عن طموحاتها ، مقررا مسئولية القائمين بالعمل العام أمامها ، كاشفا عن الضوابط والقيود التي تحول دون اقتحام الحدود التي تؤمن فعالية حقوقها وحرياتها ، رادعا بالجزاء كل إخلال بها أو نكول عنها . وكان – نظام الحكم – فوق هذا يراعي مصالح الجماعة بما يصون مقوماتها ، وينمي إنماء القيم التي ارتضتها ، بالغا من خلال ضمانها ما يكون محققا للتضامن بين أفرادها ، نابذا انغلاقها ، فقد غدأ من الحتم أن تعامل وثيقة الحكم بوصفها تعبير عن آمال متجددة ينبض واقعها بالحياة ، متخذه من الخضوع للنظام إطارا لها ، ولان وثيقة الحكم في نطاقها هي التي تكفل إرتكاز السلطة على الإرادة العامة ، وتقوم اعوجاجها بما يعزز الأسس التي تنهض بها الجماعة ، ويمهد الطريق لتقدمها )
احدى روائع المحكمة الإدارية العليا بمصر
.المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 339 لسنة 26 مكتب فني 27 صفحة رقم 419 بتاريخ 03-04-1982 : ( أحكام الشريعة الإسلامية - تطبيقها - دستور - مبدأ الفصل بين السلطات - نص المادة الثانية من الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع - هذا الخطاب موجه إلى السلطة التشريعية لدراسة الشريعة الإسلامية دراسة شاملة - و تتولى بالتنظيم الأحكام التفصيلية مدنية كانت أو جنائية أو اقتصادية أو دولية أو غيرها - و إلى أن ينبثق النظام التشريعى الكامل و يستكمل قوته الملزمة فإن التشريعات السارية فى الوقت الحاضر تظل نافذة بحيث يتعين على الحاكم تطبيقها موصلاً للفصل فىالمنازعات التى ترفع إليها و لو قيل بغير ذلك أى بعدم الحاجة إلى تقنين الشريعة الإسلامية على أساس أنها ملزمة بقوتها الذاتية لأدى الأمر إلى تضارب الأحكام واضطراب ميزان العدالة مع المساس فى ذات الوقت بأحد المبادئ الأصيلة و هو مبدأ الفصل بين السلطات )
رائعة اخرى لنفس المحكمة الإدارية العليا المصرية
المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم 0813 لسنة 34 مكتبفنى 35 صفحة رقم 429بتاريخ 09-12-1989( كل موظف يشغل موقعاً قيادياً على أى مستوى - كان مسئول عن إدارة العمل الذى يتولى قيادته بدقة وأمانة - مقتضى ذلك - أنه ملتزم بمباشرة مهام الإدارة العلمية للعمل المعهود به إليه بما ينطوىعليه ذلك من عناصر التخطيط والتنظيم والقيادة والتنسيق والرقابة بحيث يكون عليهم باشرة أعباء هذه المهام بأقصى درجات الإخلاص والجدية الهادفة إلى تحقيق غايات العمل الذى يتولى قيادته – فصاحب الموقع القيادى مسئول عن كل خطأ أو تقصير يثبت أنه وقع من أحد العاملين تحت رئاسته طالما ثبت أنه علم به و لم يقومه أو كان بوسعه ذلك لكنه قصر فى أداء مهمة المتابعة الهادفة إلى تحقيق الانضباط على طريق تحقيق الغايات المستهدفة من الإدارة الرشيدة )
منقووول