التلبس في قضايا المخدرات
الفصل الأول : التلبس
الفصل الثاني : التلبس بجرائم المخدرات
الفصل الثالث : حالات يتوافر فيها التلبسوحالات ينتفي فيها التلبس
الفصل الرابع : أثار توافر التلبس في جرائم المخدرات
الفصل الأول
التلبس
بشكل سرطاني تتضاعف أرقام قضايا التلبس التي تحملها إلينا إحصائيات الجرائم سنوياً ، بل يومياً ، إلى الحد الذي يمكننا معه المقارنة بين عدد مأموري الضبط القضائي وكم قضايا التلبس ، وكأن التلبس صار قرين كل جريمة ، أو كأن كل جريمة صارت في حالة تلبس ، صحيح أن ضبط الجرائم ومعاقبة مرتكبيها وهو عين العدل وغاية العدالة ، لكن المرعب بل والمخيف أن تصل إحصائيات جرائم أو قضايا التلبس إلى عدد المليون والنص مليون في سنه واحدة.
ووجهة الدهشة حقيقة ليس هذا الحكم المرعـب والمخيف ، بل ما ألت إليه هذه القضايا ، وبمعني أوضح التصرفات والقرارات والأحكام التي صدرت في خصوص هذا الكم من القضايا.
1. أصدرت المحاكم أحكاماً بالبراءة لعدم توافر أي حالة من حالات التلبس في أكثر من 91% من هذا الكم من القضايا ، أي لأكثر من مليون وثلاثمائة قضية تلبس!!
2. أصدرت النيابة العامة قراراتها بالتقرير بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لأسباب حاصلها انتفاء حالات التلبس قانونا فى أكثر من عشرة آلاف قضية تلبس!!
3. صدرت أحكام بالإدانة فى الكم المتبقي من قضايا التلبس وهو ما لا يجاوز 7% من إجمالي قضايا التلبس التي ضبطتها أجهزة الأمن!!
التلبس كسبب مستقل للبراءة .
يقصد بالتلبس كسبب مستقل للقضاء بالبراءة – وعلي ما سيرد تفصيلاً – نفي حالة التلبس ، وبمعني ابسط نفي ضبط الجريمة في حالة من حالات التلبس ، والتلبس كسبب مستقل لطلب البراءة والحكم بها يطرح تساؤلين فائقي الأهمية هما أساس فكرة التلبس وكذا المدخل الطبيعي لإعداد خطة الدفاع في قضايا التلبس وبالادق القضايا التي يزعم ضبطها في حالة تلبس.
التساؤل الأول هل كل جريمة تقع تكتشفها السلطات ؟
في مجال مكافحة الجريمة بمحاولة الكشف عما يقع منها وضبط فاعلها أو فاعليها فان ثمة احتمالين قائمين.
الاحتمال الأول - أن تقع الجريمة ولا تكتشف السلطات أمرها فيظل المجرم والجريمة مجهولان.
الاحتمال الثاني - أن تقع الجريمة وتكتشف السلطات أمر وقوعها فيتحقق العلم بالجريمة وتسعي السلطات إلى محاولة ضبط مرتكبها.
ومعني ذلك أنه لا يشترط حتماً أن تعلم السلطات بأمر وقوع و ارتكاب كل الجرائم ، فكم من الجرائم تقع وتتم ولا تعلم السلطات أمر وقوعها ، وإذا اكتشفت السلطات وقوع الجريمة ، فإن ثمة تساؤل أكثر أهمية ، وهو محور وأساس دراستنا لكونه كما أوضحنا المدخل الطبيعي لدراسة التلبس .
التساؤل الثاني متى اكتشفت السلطات وقوع الجريمة؟
في مجال تحديد وقت أو زمن اكتشاف السلطات للجريمة ، بمعني قياس الزمن الواقع بين وقوع الجريمة واكتشافها ، ثمة ثلاثة احتمالات ثلاثة هي …
الاحتمال الأول - اكتشاف الجريمة أثناء وقوعها أو ارتكابها
وفي هذه الحالة تكتشف السلطات أمر الجريمة حال حصولها ، بمعني أن اكتشاف السلطات للجريمة يتعاصر زمنياً مع وقوعها ، فيكون لوقوع الجريمة واكتشافها حيز أو نطاق زمني واحد.
الاحتمال الثاني - اكتشاف الجريمة آثر وقوعها ( في الزمن اللاحق مباشرة لوقوعها ).
وفي هذه الحالة تكتشف السلطات وقوع الجريمة أثر ارتكابها ، أي فى الزمن اللاحق مباشرة لوقوعها بمعني أن تقارب زمن وقوع الجريمة مع زمن اكتشافها ، فيكون لوقوع الجريمة حيز أو نطاق زمني مغاير للحيز أو النطاق الزمني لاكتشافها ، إلا أنهما متقاربان إلى حد التداخل دون الاندماج.
الاحتمال الثالث - اكتشاف الجريمة بعد وقوعها بمدة طويلة.
وفى هذا الحالة تكتشف السلطات وقوع الجريمة ولكن بعد فوات أو مضي فترة زمنية طويلة لاحقة على وقوع الجريمة ، أي أن لوقوع الجريمة حيز زمني بعيد تماما عن الحيز الزمني لوقوعها أو لارتكابها.
الجريمة المتلبس بارتكابها – الجريمة غير المتلبس بارتكابها
التفرقة بين وقوع الجريمة واكتشافها ، وبالادق التفرقة بين وقت وقوع الجريمة ووقت اكتشاف السلطات لها وضبطها يعني أن التلبس هو زمن وقوع الجريمة وليس الجريمة ذاتها.
أساس ذلك أن الجريمة حينما تقع أو تتم ، إما أن تكتشف السلطات أمرها وإما لا تكتشف أمرها ، وإذا اكتشفت السلطات وقوع الجريمة فان واقعة الاكتشاف إما أن تحصل حال ارتكاب الجريمة وأما بعد ارتكابها بفترة قصيرة وإما بعد ذلك بفترة طويلة.
والواقع أن الجريمة قائمة فى كل تلك الحالات بمعني أن اكتشاف السلطات لأمر وقوع الجريمة أو عدم اكتشافها لا يؤثر على قيام الجريمة ، فالجريمة وقعت بالفعل ، والخلاف أو المشكلة يدور حول زمن أو وقت اكتشاف الجريمة ، ومدي قرب أو بعد زمن الاكتشاف عن زمن وقوع الجريمة.
إذا 000 فارتكاب الجريمة شيء ، واكتشافها شيء أخر تماما ، صحيح أن اكتشاف الجريمة هو المدخل الطبيعي والتلقائي للبحث عن مرتكبها والتحقيق معه ومحاكمته إلا أنه لا ينكر أن من الجرائم ما يرتكب ولا تكتشفه السلطات أو تعلم شيء عنها.
الحيز المكاني والحيز الزمني للجريمة
لكل جريمة حيز مكاني وحيز زمني ، ويقصد بالحيز الزمني للجريمة الوقت أو الزمن الذي استغرقته الجريمة لتتم ( لتتكامل عناصر الركن المادي للجريمة ) وبمعني أخر الحيز الزمني هو الوقت الذي استغرقه المتهم لارتكاب جريمته.
والتساؤل إذا كان للتلبس شيء و الجريمة المتلبس بها شيء أخر فما المقصود بالتلبس ككيان متميز ومختلف ؟
إذا كان اكتشاف السلطات للجريمة أو عدم اكتشافها لها لا يؤثر وكما ذكرنا في وجود الجريمة وقيامها فالجريمة وقعت بالفعل ، فان اكتشاف السلطات للجريمة وهى فى مجري نفاذها أو أثر وقوعها مباشرة ، دون الاكتشاف المتراخي أو البعيد ، بمعني أن الجريمة وأن كانت قائمة ( أي وقعت بالفعل ) إلا أنها تتصف بصفة معينة أو توجد في حالة معينة هي حالة التلبس ، فالتلبس في جوهرة زمن – زمن اكتشاف الجريمة – والتوصل لوجود الجريمة فى حالة تلبس من عدمه لا يتم إلا من خلال تساؤل ذي شقين.
متى وقعت الجريمة متى تم اكتشاف الجريمة ؟
لا حديث عن جريمة في حالة تلبس إلا بالحديث عن وقت اكتشاف الجريمة ولذا فان إثبات وقوع الجريمة شيء وإثبات كون الجريمة متلبس بها شيء أخر ، وعملا فان مأمور الضبط القضائي يلتزم ببيان ماهية حالة التلبس التي تم اكتشاف الجريمة وضبطها من خلالها بما يوجب بيان الزمن الذي ضبطت فيه الجريمة لإمكان القول بوجود الجريمة أو بضبط الجريمة في حالة تلبس ، وتلتزم جهة التحقيق ( النيابة العامة – قاضي التحقيق ) ببيان مقومات حالة التلبس بمعني تعاصر أو تقارب زمن وقوع الجريمة مع اكتشاف مأمور الضبط لها ، وأخيرا تلتزم محكمة الموضوع بيان حصول حالة التلبس قانونا بأن تبين في حكمها متى وقعت الجريمة ومتى اكتشفت ، والأهم هو دور الدفاع في نفي وجود حالة تلبس 000 لذا كانت وستظل قضايا التلبس وقضايا التلبس بالمخدرات أحد أهم المشكلات التي واجهت وتواجه وستواجه الدفاع أينما حل
ضوابط إعداد الدفاع في قضايا التلبس
إعداد المحامي لخطة دفاعه في أحد قضايا التلبس بالمخدرات يوجب الإلمام بعدة مبادئ أو أسس تحكم البنيان القانوني لحالة التلبس ، فهي أشبه بالضوابط التي يسهل من خلالها القول بوجود حالة تلبس أو بانتفائها.
1. أن الجريمة قد تقع ولكن لا تكتشفها السلطات ولا ينفي عدم علم السلطات بالجريمة وقوعها ، فكم من الجرائم تقع ولا تعلم عنها السلطات شيء.
2. أن مجرد علم السلطات بأمر وقوع الجريمة – مجرد العلم بوقوع الجريمة - لا يعني أن الجريمة في حالة تلبس ، والمهم متي اكتشفت السلطات أمر وقوع الجريمة ، وبمعني أخر وقت أو تاريخ اكتشاف الجريمة ، فحالة التلبس لها شروط ومكونات .
انتفاء التلبس والقضاء بالبراءة.
أوضحنا أن التلبس شيء ، والجريمة التي وقعت شيء أخر ، فوقوع الجريمة – مجرد وقوع جريمة - لا يخول مأمور الضبط القضائي تلك السلطات التي يخولها له ضبط الجريمة في حالة تلبس ، إلا أن ذلك لا يعني انعدام الصلة بينهم ، فالقول بوجود الجريمة فى حالة تلبس أو متلبسا بها يعني أن الجريمة اكتشفت حال ارتكابها أو بعد ارتكابها بفترة قصيرة ، أي أن الجريمة وقعت فى ذات الحيز الزمني لاكتشافها أو في حيز زمني قريب منه.
- والجريمة وفقا لوقت وزمن اكتشاف وقوعها إحدى حالتين.
جريمة متلبس بها . جريمة غير متلبس بها.
والتساؤل كيف يمكن للدفاع الوصول للقضاء بالبراءة من خلال نفي حالة التلبس أي بعيدا عن الجريمة ونفيها ككيان قانوني قائم ومستقل ؟
في جريمة المخدرات المتلبس بوقوعها – أي التي تعاصر أو تقارب زمن وقوعها مع زمن اكتشافها وضبطها – فان لدفاع دور ومهمة تتجاوز دورة ومهمته في القضايا التي لا تلبس فيها 000 وتتناول خطة الدفاع في القضايا المتلبس بارتكابها
أولا :- حالة التلبس كحالة قائمة بذاتها ومدي توافر عناصرها ومقوماتها القانونية.
ثانيا :- الجريمة المتلبس بها بمختلف أركانها وعناصرها القانونية.
ويكفي الدفاع للوصول للقضاء بالبراءة أن يفلح فى نفي حالة التلبس ، أي يكفي أن يثبت الدفاع أن الجريمة وقعت في زمن مغاير لزمن الضبط ، بالادق في غير حالة من حالات التلبس ، على اعتبار أن جوهر التلبس زمن والوصول لانتفاء حالة التلبس يعني بطلان كافة الإجراءات اللاحقة عليه من قبض وتفتيش 000 ذلك أن المشرع خول مأمور الضبط القضائي – في حالة التلبس بالجريمة – مجموعة من الصلاحيات القانونية ( مزيد من إجراءات الاستدلال وبعض إجراءات التحقيق الابتدائي ) التي يمتنع على مأمور الضبط القضائي ممارستها في غير حالة التلبس ، فالأصل وكما سيلي هو خطر تلك الإجراءات أو الصلاحيات على مأمور الضبط القضائي والاستثناء صلاحية ممارستها شريطة أن يكون مأمور الضبط القضائي بصدد حالة تلبس حقيقية لا مختلفة ولا مفتعلة.
حالة التلبس وازدواج دور الدفاع.
القول بوجود الجريمة في حالة تلبس يعني ازدواج دور الدفاع ، فالتلبس حالة قائمة بذاتها تقتضي من الدفاع التصدي لها باستيضاح عناصرها القانونية وجوهرها الزمن ، ومدخل دراستها عمليا لا يتم إلا من خلال تساؤل وحيد ذي شقين.
متى وقعت الجريمة ومتى اكتشافاها السلطات ؟
أما عن الدور الأخر للدفاع فهو الجريمة ذاتها ككيان قانوني مستقل ، فقد تتوافر حالة التلبس قانونا ، ومن ثم ينتقل دور الدفاع إلى دراسة الجريمة ذاتها000
ولما كان القول بانتفاء حالة التلبس يعني أن الإجراءات التي تترتب على حالة التلبس الباطلة ، باطلة بالتبعية ، ما دامت مستمدة منها ومستندة غليها فقد اتضحت أهمية دراسة التلبس كمدخل مستقل للوصول للقضاء بالبراءة ، وعلى ذلك فان خطة القسم الثاني تنحصر فى كيفية الوصول إلى القضاء بانتفاء حالة التلبس وصولا للقضاء ببطلان ما ترتب عليها من إجراءات وصولا للقضاء بالبراءة.
وأخيرا التلبس أو حالة التلبس والوجود الحقيقي للجريمة.
إذا كان وجود الجريمة في حالة تلبس – تلبس صحيح قانونا – خول القانون مأمور الضبط القضائي عدة صلاحيات أخطرها حق القبض والتفتيش ، ومكمن الخطورة لم يعد في زعم وجود الجريمة حالة تلبس بل في اختلاق الجريمة ثم الزعم أنها كانت في حالة تلبس ، فالمشكلة في تصورنا لم تعد في حالة التلبس ذاتها وإنما في اختلاق الجريمة والزعم أنها ضبطت في حالة تلبس ، فالبعض من مأمور الضبط القضائي ، من ذوي النفوس الضعيفة لا يكتفي بزعم وجود حالة تلبس ليحق له القبض والتفتيش ، بل أنه يقوم بدور أكثر خطورة ، فهو يختلق الجريمة ويختلق حالة التلبس ، فدس مخدر على شخص أو اختلاق لحالة تلبس بل اختلاق للجريمة ولحالة التلبس.
لذا 000 فأن قضية التلبس ، وبالادق قضية المخدرات التي تضبط في حالة تلبس تثير مشكلتين.
الأولي :- هل هناك جريمة وقعت بالفعل ؟
الثانية :- إذا كانت هناك جريمة فعلا ، فهل ضبطت فعلا في حالة تلبس بحيث تبيح لمأمور الضبط القضائي حق القبض والتفتيش.
الأساس القانوني لحالات التلبس
( تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به شفى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك ).
[ المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ]
ما هو التلبس ، وما المقصود بحالة التلبس ؟
التلبس هو التزامن بين ارتكاب الجريمة واكتشافها وهو ظرف زمني يتعلق بارتكاب المتهم لجريمته واكتشاف السلطات لها ، ومن ثم فليس للتلبس أي دلالة موضوعية تتعلق بموضوع الجريمة أو تؤثر في أركانها وعناصرها ، والتلبس بالجريمة يعني التعاصر أو التقارب بين لحظتين ، لحظة وقوع الجريمة ولحظة اكتشافها ، فالتلبس حالة أو صفة لواقعة محددة هي الجريمة ، كما أن التلبس وصف خاص بالجريمة يفيد معني التقارب الزمني بين تمام وقوع الجريمة وكشفها ولا يتعلق التلبس بالجريمة ككيان موضوعي لها أركانها وعناصرها.
فحالة التلبس - حالة قائمة بذاتها تعني أن السلطات اكتشفت وقوع الجريمة فى ذات وقت ارتكابها أو فى وقت مقارب لوقوعها.
والجريمة " ونعني أحد جرائم المخدرات " - هي كيان قانوني قائم بذاته عندما تقع أما أن تكتشفها السلطات وأما لا تكتشفها وإذا اكتشفتها السلطات فالتساؤل
متى وقعت الجريمة ؟
متى اكتشفتها السلطات ؟
والإجابة على هذا التساؤل يؤدى إلى أحد نتيجتين :::
الأولي :- أن الجريمة ضبطت فى حالة تلبس.
الثانية :- أن الجريمة ضبطت فى غير حالة تلبس.
التلبس هو التعاصر أو التقارب بين لحظتين ، لحظة ارتكاب الجريمة أي لحظة وقوعها ، ولحظة اكتشافها . فجوهر التلبس زمن ، وحل أي قضية تلبس يكمن في إدراك لحظتين.
اللحظة الأولى متي وقعت الجريمة.
اللحظة الثانية متي اكتشف وقوع الجريمة .
الكلمات والعبارات التي استعملها المشرع للتدليل على قصر زمن التلبس.
- حل ارتكابها .
- عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
- إثر وقوعها.
- بوقت قريب.
قياس الزمن في محضر التلبس ودور الدفاع.
التساؤل كيف يصل الدفاع من خلال الثابت بمحضر الضبط إلى القول ( الدفع ) بانتفاء حالة التلبس ؟
لا حديث عن حالة تلبس " ومنها حالات التلبس بالمخدرات " إلا بتحديد الوقت أو الزمن الواقع بين ارتكاب الجريمة واكتشافها – الأمر الذي يترجم عمليا فى صورة تساؤلين يثيرها دائما الدفاع فى مجال البحث عن البراءة لانتفاء حالة التلبس بمضي الزمن.
التساؤل الأول متى وقعت الجريمة ؟
التساؤل الثاني متى اكتشف الجريمة ؟
فإذا طال الوقت أو الزمن الواقع بين ارتكاب الجريمة واكتشافها تلاشت حالة التلبس ، ويكون الدفع بانتفاء حالة التلبس ( فى أي صورة من صورها ) دفعا قانونيا مؤثرا وفعالا ، والتلبس وكما ذكرنا يفترض بل يقتضي تعاصر أو تقارب زمن ارتكاب الجريمة مع زمن اكتشافها ، فيكون لهما ذات الحيز الزمني ، بالأدنى حيز زمني متقارب ، أما إذا فصل بين الجريمة ووقوعها وبين اكتشافها حيز زمني طويل فتنتفي حالة التلبس.
التأصيل القانوني والعملي للدفع بانتفاء حالة التلبس لفوات الزمن بين وقوع الجريمة واكتشافها.
التأصيل القانوني :- المشرع وحده من يحدد حالات التلبس ، ولذا فان التلبس فى أي صورة من صورة إرادة مشرع ، والمشرع ذاته قيد التلبس بزمن فلا تلبس إلا فى أحد صور الأزمنة التي أوردها بنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية.
( تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة أو إذا وجد ارتكبها بعد وقوع بوقت قريب).
التأصيل العملي :- إذا كانت المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت حالات وصور التلبس بالجريمة وحصرتها حصرا في صور معدودة فان القول بتوافر أحد هذه الحالات أو الصور فى واقعات الجريمة المدعي بوجودها في حالة تلبس يقضي أن يحدد مأمور الضبط القضائي بمحضرة ماهيته ما شاهـده ( والمشاهدة تعني الإدراج بكافة الحواس ) والأمر حينئذ لا يخرج عن خمس احتمالات أو خمس حالات واقعية يحدث إحداها.
في مجري نفاذها أي والجريمة تقع وتتم وبالادق شاهد ركنها المادي.
ثانيا :- أن يثبت مأمور الضبط القضائي بمحضرة أنه شاهد أثار الجريمة وهي لازالت بادية وتنبئ عن وقوعها.
ثالثا :- أن يثبت مأمور الضبط القضائي بمحضرة أنه شاهد أثار الجريمة واضحة ظاهرة أثر تتبع المجني عليه للمتهم أو تتبع العاملة له مع الصياح.
رابعا :- أن يثبت مأمور الضبط القضائي بمحضرة أنه شاهد المتهم بعد وقوع الجريمة – بوقت قريب – حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أن المتهم فاعل للجريمة أو شريك فيها.
خامسا :- أن يثبت مأمور الضبط القضائي بمحضرة أنه شاهد المتهم - في وقت قريب – وبه آثار أو علامات تفيد ارتكابه للجريمة أو اشتراكه فيها.
ويتضح من الحالات السابقة أن مأمور الضبط القضائي عاصر أو زامن وقوع الجريمة أو شاهد أثارها ، لذا فان إثبات مأمور الضبط أي حالة خلاف تلك الحالات ينفي كون الجريمة فى حالة تلبس لوقوعها خارج الحيز الزمني للتلبس كزمن.
الاستدلال على حالة التلبس من خلال محضر التلبس.
التلبس البيانات الدالة عليه محضر التلبس
ألزمت المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائي في حالـة التلبس بجنايـة أو بجنحـة أن ينتقـل فورا إلى محل الواقعة ( الجريمة المدعي وجودها في حالة تلبس ) وأن يعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص ، ومقتضى ذلك – متى تم بدقه وصدق – أن يكون ما أثبته مأمور الضبط القضائي لواقع ما شاهدة بشخصه وما قام به من معاينات لحالة الأشياء والأشخاص يتم التأكد والتثبيت من وجود الجريمة في حالة تلبس من عدمه.
وعملاً فان الدفاع يستخلص وجود حالة التلبس أو انتفاءها من خلال ما يثبته مأمور الضبط القضائي بمحضره على النحو الذي سيلي.
ضياع أدلة الجريمة وتماحي أثارها كدليل على انتفاء التلبس.
أن مجرد اكتشاف السلطات لجريمة وقعت لا يعني كونها فى حالة تلبس بل يتحتم للقول بوجود الجريمة متلبسا بها.
أولا :- أن تقع جريمة وتكتشفها السلطات.
ثانيا :- أن تكتشف الجريمة في غضون المدة أو المدد المسموح بها والمنصوص عليها بنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية.
وواقع الحال أو ما يجري العمل عليه أن مأمور الضبط القضائي يعتبر اكتشافه ، مجرد اكتشافه للجريمة تلبسا بها سواء بعد زمن وقوعها أو قرب . بمعني أن مأمور الضبط القضائي بمجرد إبلاغه بالجريمة ومشاهدته لأي شيء يتعلق بها أو حتى عدم شاهدته يعتبر الجريمة متلبسا بها – وغايته من تلك رغبته في ممارسة السلطات الاستثنائية التي يخولها القانون لمأمور الضبط في حالة الجرائم المتلبس بها من حق القبض والتفتيش والضبط.
وممكن الخطورة أن مأمور الضبط القضائي يبدأ بالفعل في ممارسة كافة الصلاحيات التي يخولها القانون له فى حالة التلبس ( قبض – تفتيش ) إلا أن ثمة خطأ جسيم يأتيه مأمور الضبط القضائي ولا مفر منه ويتعلق بما يثبته مأمور الضبط بمحضر عن الآثار المادية التي خلفتها الجريمة وحالة الأشخاص والأمكنة.
فمأمور الضبط يدعي أولا وجود بالجريمة فى حالة تلبس ابتغاء ممارسة سلطتي القبض والتفتيش ، إلا أن ما يثبته مأمور الضبط عن الآثار المادية التي خلقها الجريمة وحالة الأشخاص والأمكنة تنفي مطلقا وجود الجريمة فى حالة تلبس والحال حينئذ أن مأمور الضبط القضائي قد اختلق أو افتعل حالة التلبس تلك وصولا إلى ممارسة سلطتي القبض والتفتيش.
وثمة مشكلة مثارة تتعلق بالجرائم التي لا يتخلف عنها أثار مادية يمكن لمأمور الضبط القضائي أن يشاهدها ويثبتها بمحضرة كجرائم السرقة بالنشل والشروع في القتل في بعض صورة وحالاته.
أدلة التلبس
ما المقصود بأدلة التلبس… ؟
لا يقصد بأدلة التلبس ، أدلة إثبات الجريمة التي تسندها النيابة العامة للمتهم ، وإنما الدليل علي وجود الجريمة في حالة تلبس ويذكر ان المشرع وان كان قد أورد حالات التلبس على سبيل الحصر بنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية فان تقدير توافر التلبس فى أحد صورة الواقعية أمر يتعلق بواقع كل جريمة أو قضية على حدة ، ذلك أن لكل جريمة ( لكل حالة تلبس بجريمة ) ظروفها الخاصة ووقائعها المختلفة.
ويلزم قبل التصدي لمفهوم أدلة التلبس أو أدلة حصول التلبس أن تقرر تلك القاعدة التي تعد للتلبس لبحث أي جريمة يدعي أنها ضبطت فى حالة تلبس ، ومقتضاها أن للتلبس ركائز أو أسس أولهما لخطي أو زمني يتعلق بتحديد اللحظة التي تم اكتشاف الجريمة فيها وثانيهما مادي يتعلق بالمظاهر الخارجية التي تدعم القول بوجود حالة تلبس.
ركائز التلبس
مظاهر خارجية معينة لحظة معنية يتم فيها إدراك هذه تدل على وقوع جريمة المظاهر الخارجية
تلك المظاهر الخارجية هي ما تسمي عملا بأدلة التلبس أو بشواهد التلبس والمظاهر الخارجية لا تقع تحت حصر على نقيض حالات التلبس التي أوردها المشرع حصرا ، مرد ذلك أن وقوع الجرائم تتعدد وسائلة وطرقة ومتى تحققت تلك المظاهر الخارجية كانت الجريمة في حالة تلبس والعكس صحيح تماما.
شواهد التلبس
يقصد بشواهد التلبس مجموع المظاهر الخارجية التي شاهدها أو أدركها مأمور الضبط القضائي وكونت اعتقاده بوجود الجريمة في حالة تلبس وهي ليست أدلة بالمعني القانوني وإنما شواهد أو إمارات أو علامات خارجية تجعل اعتقاد مأمور الضبط بوجود الجريمة متلبسا بها مبررا ومن ثم تخوله سلطتي القبض والتفتيش.
وإذا كان القول بوقوع جريمة متلبس بها يقتضي أن تكون بصدد أحد حالات التلبس التي أوردها المشرع بنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية فان القول بوجود الجريمة فى أحد حالات التلبس تلك يقتضي أن تدعمه عدة مظاهر خارجية تجعله متصورا ومبرر ، والواقع أن تلك المظاهر الخارجية تثير نوعين من المشكلات القانونية والعملية تتعلق المشكلة الأولي بالوجود الحقيقي أو الفعلي لتلك المظاهر الخارجية حتى لا نكون بصدد اختلاق أو افتعال لأحد حالات التلبس ، أما المشكلة الثانية فتعلق بتقدير وكفاية تلك المظاهر الخارجية للقول بحصول حالة تلبس.
وعملاً 000 فان مأمور الضبط القضائي هو من يقرر أولا وجود وكفاية تلك المظاهر الخارجية باعتباره أول من يتعامل مع الجريمة المتلبس بها ، بمعني أنه من شاهد الجريمة أو أدركها في أحد حالات التلبس بها ، وتقدير رجل الضبط القضائي لوجود وكفاية تلك المظاهر الخارجية يخضع لرقابة جهة التحقيق التي تسعي للتثبيت ( من خلال التحقيق مع المتهم أو مأمور الضبط القضائي ) من صحة وجود تلك المظاهر الخارجية وكفايتها للقول بوجود الجريمة في حالة تلبس ، وانتهاءً يخضع تقدير توافر وكفاية تلك المظاهر الخارجية لقضاء الموضوع .
والواقع أن كون مأمور الضبط القضائي هو من يقرر وجود وكفاية المظاهر الخارجية أمر يتسم بخطورة مفرطة مردها خشية سوء التقدير أو سوء القصد ، ولذا فقد الزم نص المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائي فى الجرائم المتلبس بها (جناية – جنحة) أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويجري المعاينات اللازمة ويثبت ما تخلف عن الجريمة من أثار مادية وكذا حالة الأشخاص والإمكان ومرد هذا الإلزام أو الغاية منه إحداث نوع من الرقابة على مأمور الضبط ، لأن الآثار التي تتخلف عن الجريمة وكذا حالة الأشخاص والأماكن والتي يثبتها مأمور الضبط بمحضرة هي التي تنبئ بصدق عن وجود حالة تلبس بالجريمة من عدمها.
حالات التلبس علماً وعملاً وقضاءً
متي تكون الجريمة في حالة تلبس؟
تكون الجريمة في حالة تلبس ، وبمعني آخر تكون الجريمة متلبساً بارتكابها في أربع حالات حددها المشرع حصراً " تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة . وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك ".
[ المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ]
حالات التلبس كما أوردها المشرع بالمادة 30 إجراءات جنائية
الحالة الأولي للتلبس بجريمة مخدرات
مشاهدة الجريمة حال وقوعها
التلبس بمشاهدة الجريمة حال ارتكابها يعني تعاصر زمن وقوع الجريمة مع زمن اكتشافها حيث تشاهد الجريمة فى ذات اللحظة التي تقع فيها . فيكون لوقوع الجريمة واكتشاف السلطات لها ذات الحيز الزمني.
واعتبار مشاهدة الجريمة حال او أثناء وقوعها أحد حالات التلبس يثير تسأولاً هاماً 000 مـا المقصود بمشاهدة الجريمة وهل المقصود بالمشاهدة مجـرد الـرؤيـة أو الإبصـار 000؟
مفهوم مشاهدة الجريمة رؤية الجريمة.
لا يقصد بمشاهدة الجريمة مجرد رؤيتها أي إبصارها بالعين ، فللمشاهدة مفهوم أوسع من ذلك يعني إدراك وقوع الجريمة بأي حاسة من الحواس ومن ثم فالمقصود بالمشاهدة هو المعني العام للإدراك وليس المعني الخاص بالرؤية.
- حاسة البصر.
- حاسة السمع.
- حاسة الشم.
- حاسة اللمس.
- حاسة التذوق.
الحالة الثانية للتلبس بجريمة مخدرات
مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة
التلبس بمشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة يعني أن الجريمة قد وقعت بمعني تمام حدوثها لكن اكتشافها ( إدراك مأمور الضبط القضائي لها بأي حاسة من حواسه ) تراخي فلم يتعاصر مع وقوعها فلم يشاهد مأمور الضبط القضائي أي ركنها المادي وهو يقع ويتم ، فثمة فارق زمني بين وقوع الجريمة واكتشافها عبر عنه النص بالبرهة اليسيرة أي اللحظة أو اللحظات القصيرة فالحيز الزمني لوقوع الجريمة يتقارب مع الحيز الزمني لاكتشافها دون أن يتعاصر معه.
التلبس بمشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتقارب الحيز الزمني لوقوع الجريمة مع الحيز الزمني لمشاهدتها – تقارب زمني دون تعاصر كما فى الحالة الأولي من حالات التلبس حيث يتعاصر ويتزامن الفعل المكون للجريمة مع مشاهدتها أي التلبس بها.
الحالة الثالثة للتلبس بجريمة مخدرات
تتبع المجني عليه أو العامة للمتهم مع الصياح
التلبس بتتبع الجاني ( المتهم ) أثر وقوع الجريمة يعني أن الجريمة قد وقعت ولكن ثمة فارق زمني بين وقوع الجريمة واكتشافها ، ومن ثم فان الحيز الزمني لوقوع الجريمة لا يتعاصر مع الحيز الزمني لاكتشافها بل ثمة تداخل أو تقارب بينهم.
التلبس بتتبع المجني عليه أو العامة للمتهم تلبس حكمي لأن لوقوع الجريمة حيز زمني مختلف عن الحيز الزمني لاكتشافها وأن ثمة تداخل بينهما وهو ما يبرر التلبس بما يرتبه عليه القانون من سلطات استثنائية لمأمور الضبط القضائي.
التتبع كأداة اتهام في الجريمة المتلبس بها
يقصد بالتتبع المطاردة ، والتتبع يتضمن اتهاما صريحا من أفراد قد يكون من بينهم شهود رؤية ، ووفق صريح النص فأنه يشترط أن يكون التتبع مصحوباً بالصياح كأحد أساليب توجيه الاتهام وحصره فى شخص بعينة.
ولا يشترط فى التتبع أن يكون بالعدو خلف المتهم ، بل يتحقق التتبع بمجرد الصياح للقبض على المتهم ولو لم يصحبه عدو أو تتبع مادي . فغاية التتبع توجيه الاتهام وحصره في شخص يعينه هو المتهم ، فالتتبع أداة اتهام لا أكثر.
الحالة الرابعة للتلبس بجريمة مخدرات
وجود المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملا أشياء
أو به أثار يستدل منها على أنه فاعل لها أو شريك فيها
التلبس بوجود المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملا أشياء أو به أثار يستدل منها على أنه فاعل لها أو شريك فيها يثير عدة تساؤلات هامة.
والتساؤل 000 المقصود بالأشياء التي وجد المتهم وهو يحملها000؟
حددت المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ماهية هذه الأشياء ببيانها وهى :-
- آلات - أسلحة – أمتعه – أوراقا - أشياء أخرى.
ويشترط أن تكون هناك صلة بين وجود تلك الأشياء بحوزة المتهم وبين وقوع الجريمة وإسنادها إليه ، وهو ما يبرر اعتبار وجود تلك الأشياء مع المتهم من مظاهر الخارجية التي تنبئ عن وجود جريمة متلبسا بارتكابها ويضاف إلى الصلة بين تلك الأشياء ووقوع الجريمة شرط أخر مستفاد من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية مقتضاه أن يكون المتهم حاملا لتلك الأشياء فى وقت مقارب لوقوع الجريمة وهو شرط الزمن فى التلبس .
التساؤل الثاني 000المقصود بالآثار أو العلامات التي توجد بالمتهم 000 ؟
يورد الفقه عدة أمثلة لتلك الآثار أو العلامات التي توجد بالمتهم ويلزم أن تفهم عبارة 000 إذا وجدت به 000 بأن تلك الآثار أو العلامات محلها جسم المتهم أو ملابسة . كخدوش أو جروح أو تسلخات أو بقع دموية ، ويشترط أن تكون هناك صلة كذلك بين وجود تلك الآثار أو العلامات بجسم المتهم أو ملابسة وبين وقوع الجريمة بحيث يمكن اعتبارا تلك الآثار أو العلامات قرينة على وقوع الجريمة من المتهم.
قرينة التلبس بالجريمة في الحالة الرابعة من حالات التلبس بالجريمة
القول بتوافر حالة التلبس بوجود المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملا أشياء أو به آثار يستدل منها على أنه فاعل لها أو شريك فيها يعني أن الشارع ربط حالة التلبس الحالة الأخيرة من حالات التلبس بضبط المتهم فى حالة معينة تعد قرينه كافيه على ارتكاب الجريمة.
الحيز الزمني للحالة الرابعة من حالات التلبس
اشترط المشرع أن يكون ضبط المتهم متلبسا بعد وقت قريب وعبارة ( وقت قريب ) والتي أوردها المشرع أثارت جدلا واسعا إلى الحد الذي دعي بعض الفقه إلى القول بأن تلك الحالة لا تعد من حالات التلبس لفقد عنصر الزمن فى التلبس ، إلا أن الجانب الغالب فى الفقه والقضاء يري أن تحديد المفهوم من عبارة بوقت قريب يجب إلا تتجاوز مفهوم نظام التلبس ذاته والأمر إنهاء موكول لمحكمة الموضوع.
يلاحظ تباعد الحيز الزمني لوقوع الجريمة عن الحيز الزمني لاكتشافها ، وهو ما عبر عنه نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية بعبارة 000 وقت قريب