روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    قيد التعديل

    ترحال ترحال
    ترحال ترحال
    .
    .


    عدد المساهمات : 33
    نقاط : 103
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2012

    قيد التعديل  Empty قيد التعديل

    مُساهمة من طرف ترحال ترحال الخميس سبتمبر 20, 2012 9:57 pm

    الطالبة تستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 00/00/2010م فى الدعوى رقم 000لسنة2010م إيجارات شمال القاهرة ، حيث قضت محكمة أول درجة فى الدعوى سالفة الذكر الصادر فى غيبتها بطريق الغش و التزوير ، والتدليس ، والذي قضي فى منطوقه :
    " بفسخ عقد الايجار المؤرخ 00/00/1998م ، وإلزام المدعى عليها بإخلاء الحانوت المؤجر موضع ذلك العقد ، والمبينة بالصحيفة والعقد سند الدعوى ، وتسليمها للمدعية خالية مما يشغلها ، وألزمتها بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها اتعاب ".
    • ولما كان هذا الحكم قد وقع باطلاً وجانبه الصواب ، وجاء مخالفاً للواقع ولصحيح القانون ولمقتضيات حسن النيه ، فإن الطالبة والتى صدر الحكم فى غيبتها نتيجة للغش الإجرائي والتزوير فى كافة إجراءات الدعوى الإبتدائية ، يحق لها إعمالا لنص المادة(312) من قانون المرافعات إقامة الأشكال الماثل لوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم (0000لسنه2010م ايجارات بتاريخ 00/00/2010م ، وذلك للأسباب التالية :
    • أولا : بطلان إعلان الصورة الرسمية للحكم الغيابى ، والتى بموجبها تحصلت المستشكل ضدها الأولى على الصيغة التنفيذية للحكم لإعلانها على غير محل الإقامة وعلى عنوان غير صحيح ليس بموطن الطالبة :
    • أوجبت المادة (213) من قانون المرافعات : " أن يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى ".
    • ثابت بكافة الأوراق أن الطالبة الصادر الحكم فى غيابها لم تحضر أىٍ من الجلسات ، ولم تقدم ثمة مذكرة بدفاعها لعدم إعلانها إعلانا قانونيا صحيحا ، وذلك نظراً للغش الإجرائي المتعمد فى كافة إجراءات الدعوى .
    - ذلك أن المستشكل ضدها الأولى تعمدت وبطريق الغش والتدليس ذكر عنوان خاطئ بإعلان الصورة الرسمية للحكم وهو( "14" ش ......) وإدعت كذبا وتزويرا ، أنه محل إقامه الطالبة ، فى حين أنه عنوان غير صحيح لا يمت للأخيرة بصله ، إذ أن الطالبة مقيمة كما هو ثابت بكافة المستندات فى : " .....
    - بالإضافة لذلك أن عين النزاع كائنه فى "7"ش ......." طبقا للمستندات ومنها كشف المشتملات ، ومحضر الحجز الادارى على العقار، ومعاينة النيابة فى المحضر الادارى (000لسنة 2012م ، وإيصالات إيداع الاجرة بمأمورية الضرائب العقارية، وليس "14" ش ..... الخاطئ كما إدعت غشا وتحايلا من المستشكل ضدها الاولى .
    • والمستشكل ضدها الأولى على علم يقينى بمحل إقامة الطالبه منذ عام 2005 م ، حيث أعلنتها الطالبة بموجب الإنذار رقم (000) والمؤرخ 00/1/2005م ، إضافة لإنذارات عرض الأجرة المعلنه لها قانونا ، حيث تم التنبيه فيها علي المستشكل ضدها الأولى وبشكل قاطع وواضح بالإلتزام بإعلان الطالبة على محل سالف الذكر ، وكذا الإلتزام بعدم إعلانها على المحل المؤجر لها الكائن فى "7" شارع .... ، وثابت إستلامها لهذه الانذارات ، وعلمها اليقينى بها ، ومن تلك الإنذارات الثابت فيها أيضا التنبيه إنذارات عرض الأجرة رقم "821 لسنة 2005م و2463 ،3067 ،3524 ، 4118 ، 5098 ، 811 لسنة 2010م" / و " 2125،2732،3326و543لسنة2011م"، وأخيرا الانذار رقم "2379" لسنة 2012م.
    • قضت محكمة النقض بأن : "إخبار الخصم لخصمه بإلغاء موطنه الأصلى – أثره – عدم جواز إعلانه به – م12مرافعات – مخالفة ذلك جزاءه البطلان .
    (الطعن رقم 2423لسنة 58ق ج 26/3/1989م).
    - وعليه فإن إعلان الطالبه على غير محل إقامتها ، وعلى عنوان خاطئ غير صحيح باطلاً لا يحتج به عليها ويصبح بلا قيمة قانونية تذكر .
    • وفى ذلك قضت محكمة النقض أيضا بأن : "إعلان الشخص في غير موطنه الاصلى باطلا "
    ( نقض 17/ 3،4 /1989م طعن 878لسنة 58ق )
    - والدليل أيضا القاطع على علم المستشكل ضدها الاولى اليقينى بمحل الاقامه وموطن الطالبه الصحيح , وتعمدها الغش والتزوير هو سبق إقامتها الدعوى الإبتدائية رقم "0000 لسنة2004م" إيجارات ، والدعوى الإستئنافية رقم "000لسنة10ق" ضد الطالبة ، وبطبيعة الاحوال قامت بالاطلاع على المستندات المقدمة من الطالبة والمودعة بملف الدعويين والتى تثبت حقها ، ومن تلك المستندات الانذارات الثابت فيها محل إقامتها الإنذار رقم 000لسنة 2005م والانذارات السالف ذكرها أنفا ، إضافة لإستلامها أكثر من (27) سبعة وعشرين إنذار ثابت فيها محل إقامة الطالبة ، والتنبيه عليها كما هو ثابت بالإلتزام بإعلان الطالبة عليه .
    - ويتضح بجلاء لعدالتكم مخالفة ذلك لنص المادة 213 من قانون المرافعات والتى أوجبت أن يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى" وهذا ما لم يحدث على الاطلاق ؟؟! * وقد استقرت أحكام محكمة النقض علي أن :-
    "الإعلان في الموطن يفترض أن المراد إعلانه يقيم فيه علي وجه الاعتياد والاستقرار "
    ( نقض 10/3/1966 السنة 17 ص 551)

    كماقضت محكمة اا
    أنه إذا تم الإعلان مخاطباً مع جهة الإدارة لغلق السكن فلا يتحقق به الإعلان القانوني اليقيني أو الظني حيث أن إعلانات جهة الإدارة هو إعلان حكمي ومن ثم لا يحقق غايته فى إعلان الأحكام وان كان يحقق غايته فى سائر الأوراق القضائية " طعن رقم 5985/66 ق هيئتان مدنية وجنائية جلسة 18/5/2005 "

    • ثانيا: بطلان إعلان الصيغة التنفيذية للحكم ، وعدم تحقق الغاية منه ، ولمخالفته نص المادة (281) و (10) من قانون المرافعات ولإعلانه بطريق الغش والتزوير على غير محل إقامة الطالبة ، وعلى عنوان غير صحيح ، وتعمد المستشكل ضدها الاولى ذكر عنوان خاطئ لعين النزاع : -
    • قضت محكمة النقض بأنه : " لما كانت المادة 281 من قانون المرافعات قد أوجبت ان تسبق إجراءات التنفيذ إعلان السند التنفيذى لشخص المدين أو فى موطنه الاصلى ورتبت بطلان هذه الإجراءات جزاء على إغفاله وذلك لحكمة استهدفها الشارع هى إعلام المدين بوجود السند و إخطاره بما هو ملزم بآدائه على وجه اليقين وتخويله مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية التى يكون بتوافرها صالحا للتنفيذ بمقتضاه (المادتان 10 ، 281 مرافعات)
    ( الطعنان رقما 236 لسنة 54 ق ، 83 لسنة 55 ق جلسة 1995/7/12 س 46 ج 2 ص 981 )
    • الوجه الاول : المستشكل ضدها الأولى قامت وبطريق الغش والتزوير المتعمد بإعلان الصيغة التنفيذية للحكم على غير محل إقامة الطالبة – المستشكلة – وتعمدها ذكر عنوان خاطئ غير صحيح على الرغم من علمها اليقينى بمحل إقامة الطالبة فى "......."، وليس "14"ش .... ، إضافة إلى أنه عنوان خاطئ لا يمت بأى حال من الأحوال للطالبه ، فعين النزاع أيضا كائنة " 7 " شارع ....، وليس كائنة فى "14" ش .......المذكور بكافة الاعلانات على النحو السالف ذكره ".
    **والدليل على علم المستشكل ضدها الأولى اليقينى بمحل إقامة الطالبة ، وتعمدها الغش والتزوير للإضرار بالأخيرة تثبته المستندات الرسمية التالية على شقين :
    • الشــــــق الاول : الطالبة أعلنت المستشكل ضدها الأولى بموجب الإنذار رقم (188) والمؤرخ 3/1/2005م ، إضافة لإنذارات عرض الأجرة التاليه و المعلنه لها قانونا ، حيث تم التنبيه فيها علي المستشكل ضدها الأولى وبشكل قاطع وواضح بالإلتزام بإعلان الطالبة على محل إقامتها فى :".......".
    • وكذا الإلتزام بعدم إعلانها على المحل المؤجر لها ، وثابت إستلامها لهذه الانذارات ، وعلمها اليقينى بها ، ومن تلك الإنذارات الثابت فيها التنبيه " إنذارات عرض الأجرة رقم "821 لسنة 2005م و2463 ،3067 ،3524 ،4118، 5098 ، 811 لسنة 2010م" و" 2125،2732،3326 و 543لسنة2011م" ، وأخيرا الانذار رقم "2379" لسنة 2012م.
    - أكثر من ثلاثة عشر إنذار تم التنبيه بموجبها على المستشكل ضدها الاولى بوجوب إعلان الطالبة على محل إقامتها سالف البيان ، والإنذارات المعلنة لها معلنه منذ عام 2004م وحتى عام 2012م ، قامت بإستلام أكثر من "27"سبعة وعشرون إنذار حتى تاريخ رفع الدعوى المستشكل فى تنفيذ حكمها .
    • وفى ذلك قضت محكمة النقض بأن : " الإعلان يبطل متى ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوى على غش رغم إستيفائه ظاهريا لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه ، تأسيسا على أن كل عمل أساسه سوء النية بقصد الإضرار بالغير لا يرتب حقا ما ، ولا يستفيد منه صاحبه ".
    ( محكمة الجيزة الابتدائية جلسة 22/3/60 القضية رقم 10 لسنة 60 تجارى كلى ـ المجموعة الرسمية السنة 60 ج2 س697، وفى ذات المعنى الطعن 183 لسنة 43ق جلسة 28/1/81، ونقض 9/2/56 السنة 7 ص168، ونقض 23/1/86 رقم 376 سنة 51ق).
    • الشـــــق الثــانى : المستشكل ضدها الاولى سبق وقد أقامت الدعوى الإبتدائية رقم "000 لسنة2004م" إيجارات ، والدعوى الإستئنافية رقم000لسنة10ق" ضد الطالبة:
    • وبطبيعة الاحوال قامت الأخيرة بالاطلاع على المستندات المقدمة من الطالبة والمودعة بملف الدعويين والتى تثبت حقها ، ومن تلك المستندات الثابت فيها محل إقامتها الإنذار رقم 000لسنة 2005م والانذارات السالف ذكرها أنفا ، إلا أنها ورغم ذلك أعلنت الطالبة فى الدعويين على عنوان خاطئ غير صحيح ليس بمحل إقامتها،وليس العنوان الصحيح لعين النزاع ، غشا منها وتحايلا على الواقع والقانون:
    *** فذكرت بأوراق الدعويين سالفتى الذكر وكما هو ثابت بالإعلان رقم (0000المؤرخ 12/10/2004م أن عين النزاع كائنة" 3 شارع 0000" .. وثابت على صورة أخرى من نفس الإعلان سالف الذكر أن عين النزاع كائنة " 2 شارع 0000 ..؟؟!!" وبصحيفة الاستئناف ذكرت أن الطالبة مقيمة " 3 " .
    - وهنا ذكرت بطريق الغش والتزوير المتعمد بإعلان الصورة الرسمية للحكم وإعلان الصيغة التنفيذية له عنوان ثالث خاطئ لعين النزاع والثابت بباقى الاوراق وهو " 14 شارع 0000 .." وخاطئ أيضا بالنسبة لمحل إقامة الطالبه هذا من ناحية .
    - يتضح بجلاء لهيئتكم الموقرة مما سبق أن المستشكل ضدها الأولى تعمدت الإضرار بالطالبة عن قصد وسوء نية منذ عام 2004م هذا من ناحية .
    ** الوجه الثانى : ومن ناحية أخرى المستشكل ضدها إضافة لما سبق تعمدت ذكر عنوان خاطئ لعين النزاع ، عنوان غير صحيح بإعلان الصورة الرسمية للحكم وإعلان الصيغة التنفيذية ، و بكافة أوراق الدعوى المستشكل تنفيذ حكمها :
    - نذكر على سبيل المثال ، وليس الحصرالمستندات الرسمية الثابت فيها العنوان الصحيح لعين النزاع الكائنة "7"ش 0000 وليس ماذكرته بالإعلانات
    1- ثابت بكشف المشتملات المؤرخ (00 / 1/2005م) أن العقار الموجود به عين التداعى كائن:
    " 7 شارع....... وليس 14 شارع 000 " المذكور بإعلان الصيغة التنفيذية للحكم المستشكل – الباطل – والمذكور بكافة الاعلانات بالدعوى .
    2- إضافة لمحضر الحجز الرسمى على العقار المؤرخ (28/8/2005م) الموقع من مأمورية الضرائب العقارية بالمرج ثابت فيه ان العقار المحجوز عليه كائن" 7 " شارع 0000وليس 14 شارع...... .
    2- وكذا الإيصال المؤرخ (00/00/2005م) الصادر عن مصلحة الضرائب العقاريه00 ثابت فيه عنوان العقار سالف الذكر ، وإيصال آخر مؤرخ ( 003/0/2005م) ثابت فيه أن العقار الموجود به عين النزاع كائن 7 شارع 000 ؟!!! وليس (14) المذكور بكافة الأوراق .
    3- المعاينة التى أجرتها النيابة فى المحضر رقم (000 لسنة2012م ) المؤرخة 00/6/2012م،وثابت فيها أن عين النزاع كائنه (7) شارع000
    • قضت محكمة النقض فى حكم هام لها بان :
    "إعلان الخصم بأوراق المحضرين غشاً ، يتحقق إذا كان المعلن إليه يعلم بمحل إقامته وقت الإعلان وتعمد إخفاء ذلك موجها الاعلان الى مكان آخر مما يعد من قبيل الغش الذي يترتب عليه بطلان الإعلان".
    "ج9/3/1988م الطعن رقم 156لسنة 64ق احوال شخصية ،ج 25/1/2001م الطعون أرقام 2131،2390لسنة68ق والطعن رقم 886لسنة 69ق ،ج22/1/2001م الطعن رقم 103لسنة65ق أحوال شخصية ،ج 11/11/2001مالطعن رقم الطعن رقم 4072لسنة65قج23/5/2005م الطعن رقم 10118لسنة64ق".


    - وهو ما يترتب عليه كما سلف بيانه بطلان إعلان الصورة الرسمية للحكم و إعلان الصيغة التنفيذية للحكم وكافة الإجراءات التالية ، إذ لم يتم الإعلان على النحو الواجب قانونا ، إنما إتخذت كافة إجراءات التقاضي فى غيبتها ، وعلى غير محل إقامتها وعلى عنوان غير صحيح ، إجراءات تمت بطريقة ملتويه لكى لا يتصل علم الطالبة بها بغية الحصول على الحكم موضوع هذا الاشكال . كما ثبت تلاعب المستشكل ضدها الاولى وسوء نيتها وتعمدها الغش والتزوير فى إعلان الصيغة التنفيذية للحكم وباقى الاعلانات بالدعوى بذكرها عنوان خاطئ لعين النزاع ، والتواطؤ مع القائم بالإعلان ليتم الإعلان وكافة إجراءات التنفيذ فى غيبتها .
    - ثالثا : الطالبة أقامت الإستئناف رقم (2571لسنة16ق إيجارات شمال القاهرة) إستئنافا للحكم الغيابى المستشكل فى تنفيذه قدام سيادتكم والصادر بطريق الغش والتزوير فى غيبتها ، تأسيسا على :
    1- قبوله شكلا بناءا على ما جاء بنص المادة 213 من قانون المرافعات على أنه :-
    " يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون على غير ذلك ........ ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه ....... ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه ، أو فى موطنه الأصلى .............".
    - ثابت بكافة أوراق الدعوى الابتدائية المستشكل تنفيذ حكمها أن الطالبة الصادر الحكم فى غيبتها لم تحضر أىٍ من الجلسات ، ولم تقدم ثمة مذكرة بدفاعها لعدم إعلانها إعلانا قانونيا صحيحا ، وذلك نظراً للغش الإجرائي المتعمد فى كافة إجراءات الدعوى:
    أ- المستشكل ضدها الاولى تعمدت إعلان الطالبة على غير محل إقامتها - المعلوم يقينا لها - بطريق التزوير والغش المرفوع بشأنه دعوى تزوير أصليه .
    ب – كما تعمدت ذكر عنوان خاطئ لعين النزاع ، عنوان غير صحيح ، وذلك بكافة أوراق الدعوى المستشكل وقف تنفيذ حكمها ، وهو ما يستوجب معه بطلان كافة الإعلانات .
    2- ولعدم إنعقاد الخصومة إنعقادا صحيحا ، وبطلان صحيفة الدعوى الإفتتاحية وبطلان كافة الإعلانات بفعل المستأنف ضدها ، ولثبوت الغش الاجرائى فى كافة اجراءات الدعوي الإبتدائية جملة وتفصيلا ويتمثل الغش الاجرائي فيما سبق ذكره
    3- إدعاء المستشكل ضدها الاولى كذبا وتحايلا على الهيئة الموقرة بعدم قيام الطالبة بالوفاء بإلتزاماتها فى دفع القيمة الإيجارية ، ومطالبتها بأجرة غير مستحقة رغم علمها اليقينى ، وإستلامها القيمة الإيجارية بموجب إنذارات عرض الأجرة سالفة الذكر من خزانة المحكمة منذ عام 2004م وحتى عام 2012م ، وذلك على مدار خمس سنوات من خزانة المحكمة بالاضافة للإنذار رقم (000) المؤرخ 00/10/2010م ، والذي رفضت فيه المستشكل ضدها الاولى إستلامه بشخصها عن قصد وسوء نية للإضرار بالطالبه ، قبل رفعها الدعوى المستشكل فى تنفيد حكمها ، وكما هو ثابت بالمستندات قبل إتخاذها أى إجراء من إجراءات الدعوى الماثلة ، مما يؤكد على سوء نيتها ، وذلك بتزويرها واقع الحال ، وإدخال الغش والتدليس على الهيئة الموقرة لتغير عقيدتها ليصدر الحكم لصالحها متأثرا بذلك الغش ‘ وتلى ذلك الإنذارات الاتيه : (2463، 3067، 3524، 4118، 5098، 811، 2125، 2732، 3326، 5343، 4878،5310، 652، 1403..) - 4- ........................... 5 - .......................
    * * وهذا ما أستقر عليه القضاء المستعجل فى أحكامه فيما يتعلق بوقف التنفيذ لحين الفصل فى الإستئناف : " حيث إن البادي من مطالعة أوراق التنفيذ أن مدونات الحكم المستشكل في تنفيذه قد خلت مما يفيد حضور المستشكل أو ما يشير إلى أنه قدم مذكرة بدفاعه ، وكان الحكم غير مشمول بالنفاذ.وحيث إنه متى كان ذلك وكان المستشكل قد نازع في صحة إعلانه بالحكم وقدم ما يفيد أنه طعن على الحكم بالاستئناف بمجرد علمه بصدوره ، ومن ثم تضحي منازعته حول نهائية الحكم منازعة تتسم بالجد، ويكون هو الجدير بالحماية القضائية، ويتعين لذلك إيقاف تنفيذ الحكم المستشكل تنفيذه ريثما يفصل في الاستئناف."
    * هذا وقد أشارالمستشاران راتب ونصر الدين المرجع السابق 924 وما بعدها "إلى أن :
    " القضاء جرى على أن يتخفف من هذه القاعدة في حالة استثنائية دفعت إليه دواعي العدالة و إن لم يؤيدها التطبيق الحرفي للقاعدة سالفة الذكر فقد استقر قضاؤه باضطراد على إجابة الإشكالات التي يؤسسها المستشكلون على صدور الحكم في غيبتهم بسبب عدم إعلانهم إعلانا قانونيا بالدعوى التي صدر فيها الحكم المستشكل فيه........... فقد درج القضاء على إجابة هؤلاء المستشكلين إلى طلباتهم مع ما في هذا من مساس بالحجية الواجبة للحكم المستشكل فيه والمستقرئ لهذه الأحكام يستشعر أن رائدها هو اعتبارات العدالة بحسبان أن المستشكل الذي لم يعلن إعلانا قانونيا بميعاد الجلسة معذور في عدم إبداء دفاعه قبل صدور الحكم فلا بأس من الاستماع إلى هذا الدفاع عند نظر الأشكال وتحرى جديته حتى يفصل في الطعن الحكم المستشكل فيه وكل ذلك دفعا للحرج عن ذلك المحكوم عليه الذي دل ظاهر المستندات على انه لم يكن فقط جاهلا بميعاد الجلسة بل كان معذورا في جهله . و المفروض في هذا الصدد بطبيعة الحال أن يكون باب الطعن في الحكم المستشكل فيه لازال مفتوحا .
    - وإستنادا لذلك ولما سبق فإنه يحق للطالبه طلب وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الاستئناف سالف البيان ، نظرا لصدوره غيابيا ، ولانه مرجح قبوله وصدور حكم لصالح الطالبه التى أوفت بجميع إلتزامتها .
    - رابعا : توافر ركنى الإستعجال والضرر الجسيم على النحو السالف ذكره إضافة إلى أن :
    • المستشكل ضدها الاولى تسعى لهدم العقار الموجود به عين النزاع الكائنة بالعنوان الصحيح فى"7 ش0000...." ، وليس العنوان الخاطئ 14 ش ....."، وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم (000 لسنة2012م إداري ا00) بعدما نما لعلمها ان المستشكل ضدها الأولى تنوى هدم العقار ، والإستيلاء على المحل عين النزاع . وهو أمر يستحيل تداركه بما يستوجب معه وقف التنفيذ .
    • وثابت بالمعاينه التى أجرتها النيابة بتاريخ00/6/2012م أن عين النزاع كائنة " 7 " شارع...000 ، وليست كائنة كما ذكرت بإعلان الصورة الرسمية للحكم وإعلان الصيغة التنفيذية له ، وكافة أوراق الدعوى المستشكل تنفيذ حكمها.
    • وبالتالى فهى تسعى وتسارع الوقت لتنفيذ هذا الحكم الباطل لدرجة تصل به لحد الانعدام ، فى غيبة الطالبة التى صدر الحكم فى غيبتها نتيجة للغش الإجرائي ، والتزوير المتعمد الثابت بالمستندات وبطرق ملتويه ، وقبل إستئنافها الحكم ، وعلمها به بالتواطؤ مع الاقائمين بالإعلان ، وذلك لطرد الطالبة من عين النزاع دون وجه حق إضرارا وكيدا لها، مما يتوافر معه ركنى الضرر و الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه ،إذ أن الطالبه لادخل لها سوى عين النزاع مصدر أوتها .
    • الامر الذى يتضح منه أن التنفيذ بهذه الصورة المعتسفه أمر جد خطير ، ويحق للطالبه طلب إقامة هذا الاشكال بطلب وقف التنفيذ لحين الفصل فى الاستئناف .
    • غير أن الغرض من إختصام المستشكل ضده الثانى ، هو وقف تنفيذ الحكم رقم000لسنة 2010م مدني لحين الفصل فى الأشكال .
    - بنـــــــــاء عليه -
    - انا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت فى تاريخه اعلاه لحيث محل إقامة المعلن اليهم وكلفتهم الحضور أمام محكمة ال المدنية الجزئية الدائرة مدنى تنفيذ فى يوم الموافق من الساعة 9 صباحا وما بعدها لسماعهم الحكم :
    - أولا : بقبول الاشكال شكلا .
    - ثانيا : وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الغيابى المستشكل فى تنفيذه لحين الفصل فى الاستئناف .
    - ثالثا : إلزام المستشكل ضدها المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .
    - ولاجل[/b]


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في السبت سبتمبر 22, 2012 7:11 pm عدل 4 مرات (السبب : خطأ إملائي)

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 4:25 am