التاريخ
مهنة المحاماة ظهرت في مصر سنة ١٨٨٤ تحت اسم «مهنة الوكلاء»، وصدر حينها لائحة لتنظيم المرافعات أمام المحاكم، والشروط التي يجب أن يتمتع بها المترافعون (المحامون). وضعت أول بذرة سنة ١٨٨٥ بالمركز التجاري في الإسكندرية عندما أجاز توكيل الخصوم لغيرهم في الحضور أمامه، بعد ذلك نشأت المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية، وأجازت الحضور نيابة عن الخصوم، بعمل جداول فيها، وكان الشرط الوحيد لدخول الوكيل هو حسن السمعة وفصاحة اللسان. بعد ذلك وبعد إنشاء الخديوي إسماعيل «مدرسة الإدارة واللغات» والتي تطورت بعد ذلك لتصبح «مدرسة الحقوق» ثم كلية الحقوق على النمط الفرنسي، فبدأوا أن يشترطوا في الوكالة أن يكون حاصلاً على ليسانس الحقوق.
في أول الأمر كان يوجد تنظيم للمهنة، وسنة ١٩١٢ تشكلت نقابة (مؤسسة تجمع أبناء المهنة الواحدة) منفصلة لكل محكمة، ما يجعلها من أقدم النقابات على مستوى العالم العربي، حتى سنة ١٩٥٦ عندما ألغيت المحكمة الشرعية ضمّت النقابات المنفصلة لتتشكل كنقابة موحّدة.
وكان نقباء المحامين من رموز الحياة السياسية والقانونية في مصر، وأولهم إبراهيم الهلباوي وآخرهم حمدي خليفة. وعلى مدار ١٠٠ سنة كان لها ٢٤ نقيباً، لكل منهم سجلاً ضمن مجلس النقابة في الحياة السياسية والتشريعية والقانونية.
وخلال الفترة الليبرالية في مصر خلال القرن الـ١٩ وحتى ثورة يوليو، لعب المحامون أدواراً بارزة في الحياة السياسية وكان معظم قيادات مصر خريجو كلية الحقوق، وارتبط هذا بوجود نقابة المحامين بالعمل السياسي والحزبي في مصر لتلك الفترة، ويستمر ذلك حتى اليوم، وأدى هذا الدور البارز إلى حلّ مجلس نقابة المحامين بقرارات من الدولة ثلاثة مرات، الأولى سنة ١٩٥٤ (بسبب صدام بين المجلس وبين ثورة يوليو في بدايتها)، والثانية سنة ١٩٧١ (لما عمل أنور السادات ما سماه ثورة التصحيح ورفضت النقابة طلبه بأن تنضم له)، والمرة الثالثة سنة ١٩٨١ (بأمر من السادات للمرة الثانية، لما رفضت كامب ديفيد).
العضوية
طبقاً للقانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ الذي ينظم المحاماة (بعدما قُضي بعدم دستورية القانون ١٠٠ لسنة ١٩٩٣) أصبح مجلس النقابة العامة يتشكل من ١٥ عضواً على مستوى الجمهورية، يقودوا العمل حتى الانتخابات، ثمّ بعد ذلك ينتخب عضواً عن كل محكمة ابتدائية يقل عدد الأعضاء فيها عن ٢٠ ألف، وإذا زاد تمثل بعضوين، فيزيد العدد ليصبح حوالي ٥٦ عضو.
والنقابات الفرعية لها اعتبارات خاصة وشخصية اعتبارية مستقلة، تكون على مستوى المحكمة الابتدائية فقط، ولكل محكمة ابتدائية نقابة فرعية.
المحامون كلهم أعضاء في النقابة، من ذوي المكاتب والعاملين في القطاع العام، الخاضعين للقانون ٤٧ لسنة ١٩٧٣ لهم حق التصويت والترشح في ثلاثة أعضاء. الجمعية العمومية في انتخابات ٢٠٠٩ كان عضويتها ٢٠٦ ألف، بعضهم لا يعمل بالمهنة لكنه مقيض بالاشتراك، نشب بينها وبين نقابة القضاة خلافاً عام ٢٠١١. ولا يجوز لأحد حتى لو كان حاصلاً على ليسانس أو دكتوراه حقوق أن يترافع أمام محكمة إلا إذا كان عضواً في نقابة المحامين، لأن وظيفتها تنظيم المهنة والترخيص لممارستها.
وشروط العضوية منها الجنسية المصرية - مع إمكانية الاتفاق مع دول أخرى للترافع دون منح العضوية - وحسن السير والسلوك وعدم سبق الحكم عليه بحكم مخل للشرف، وحسن السمعة والسيرة.
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
مهنة المحاماة ظهرت في مصر سنة ١٨٨٤ تحت اسم «مهنة الوكلاء»، وصدر حينها لائحة لتنظيم المرافعات أمام المحاكم، والشروط التي يجب أن يتمتع بها المترافعون (المحامون). وضعت أول بذرة سنة ١٨٨٥ بالمركز التجاري في الإسكندرية عندما أجاز توكيل الخصوم لغيرهم في الحضور أمامه، بعد ذلك نشأت المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية، وأجازت الحضور نيابة عن الخصوم، بعمل جداول فيها، وكان الشرط الوحيد لدخول الوكيل هو حسن السمعة وفصاحة اللسان. بعد ذلك وبعد إنشاء الخديوي إسماعيل «مدرسة الإدارة واللغات» والتي تطورت بعد ذلك لتصبح «مدرسة الحقوق» ثم كلية الحقوق على النمط الفرنسي، فبدأوا أن يشترطوا في الوكالة أن يكون حاصلاً على ليسانس الحقوق.
في أول الأمر كان يوجد تنظيم للمهنة، وسنة ١٩١٢ تشكلت نقابة (مؤسسة تجمع أبناء المهنة الواحدة) منفصلة لكل محكمة، ما يجعلها من أقدم النقابات على مستوى العالم العربي، حتى سنة ١٩٥٦ عندما ألغيت المحكمة الشرعية ضمّت النقابات المنفصلة لتتشكل كنقابة موحّدة.
وكان نقباء المحامين من رموز الحياة السياسية والقانونية في مصر، وأولهم إبراهيم الهلباوي وآخرهم حمدي خليفة. وعلى مدار ١٠٠ سنة كان لها ٢٤ نقيباً، لكل منهم سجلاً ضمن مجلس النقابة في الحياة السياسية والتشريعية والقانونية.
وخلال الفترة الليبرالية في مصر خلال القرن الـ١٩ وحتى ثورة يوليو، لعب المحامون أدواراً بارزة في الحياة السياسية وكان معظم قيادات مصر خريجو كلية الحقوق، وارتبط هذا بوجود نقابة المحامين بالعمل السياسي والحزبي في مصر لتلك الفترة، ويستمر ذلك حتى اليوم، وأدى هذا الدور البارز إلى حلّ مجلس نقابة المحامين بقرارات من الدولة ثلاثة مرات، الأولى سنة ١٩٥٤ (بسبب صدام بين المجلس وبين ثورة يوليو في بدايتها)، والثانية سنة ١٩٧١ (لما عمل أنور السادات ما سماه ثورة التصحيح ورفضت النقابة طلبه بأن تنضم له)، والمرة الثالثة سنة ١٩٨١ (بأمر من السادات للمرة الثانية، لما رفضت كامب ديفيد).
العضوية
طبقاً للقانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ الذي ينظم المحاماة (بعدما قُضي بعدم دستورية القانون ١٠٠ لسنة ١٩٩٣) أصبح مجلس النقابة العامة يتشكل من ١٥ عضواً على مستوى الجمهورية، يقودوا العمل حتى الانتخابات، ثمّ بعد ذلك ينتخب عضواً عن كل محكمة ابتدائية يقل عدد الأعضاء فيها عن ٢٠ ألف، وإذا زاد تمثل بعضوين، فيزيد العدد ليصبح حوالي ٥٦ عضو.
والنقابات الفرعية لها اعتبارات خاصة وشخصية اعتبارية مستقلة، تكون على مستوى المحكمة الابتدائية فقط، ولكل محكمة ابتدائية نقابة فرعية.
المحامون كلهم أعضاء في النقابة، من ذوي المكاتب والعاملين في القطاع العام، الخاضعين للقانون ٤٧ لسنة ١٩٧٣ لهم حق التصويت والترشح في ثلاثة أعضاء. الجمعية العمومية في انتخابات ٢٠٠٩ كان عضويتها ٢٠٦ ألف، بعضهم لا يعمل بالمهنة لكنه مقيض بالاشتراك، نشب بينها وبين نقابة القضاة خلافاً عام ٢٠١١. ولا يجوز لأحد حتى لو كان حاصلاً على ليسانس أو دكتوراه حقوق أن يترافع أمام محكمة إلا إذا كان عضواً في نقابة المحامين، لأن وظيفتها تنظيم المهنة والترخيص لممارستها.
وشروط العضوية منها الجنسية المصرية - مع إمكانية الاتفاق مع دول أخرى للترافع دون منح العضوية - وحسن السير والسلوك وعدم سبق الحكم عليه بحكم مخل للشرف، وحسن السمعة والسيرة.
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة