روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    بعيدا عن السياسة والانتماء نظرة هادئة على قرار المحكمة الدستوية بحق هيئة الشرطة وافراد المؤسسة العسكرية فى الانتخاب

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    بعيدا عن السياسة والانتماء نظرة هادئة على قرار المحكمة الدستوية بحق هيئة الشرطة وافراد المؤسسة العسكرية فى الانتخاب Empty بعيدا عن السياسة والانتماء نظرة هادئة على قرار المحكمة الدستوية بحق هيئة الشرطة وافراد المؤسسة العسكرية فى الانتخاب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء مايو 28, 2013 2:15 pm

    بعيدا عن السياسة والانتماء نظرة هادئة على قرار المحكمة الدستوية بحق هيئة الشرطة وافراد المؤسسة العسكرية فى الانتخاب
    لايخفى على الكافة ان الدستور الحالى استحدث امرا لم يكن معروفا من قبل وهو الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات واناط امر مراجعتها للمحكمة صاحبة الولاية الدستورية وهى المحكمة الدستورية حتى لايقع المحظور بعد اجراء الانتخابات وتأتى المحكمة الدستورية وتقول عدم دستورية القانون الذى اجريت عليه الانتخابات ولاشك ان مبدأ الرقابة السابقة امر جد حسن ويوفر المليارات التى تصرف على العملية الانتخابية وتهدر ببطلانها وهاهى المحكمة الدستورية فى تقريرها الاخير تقول ان حرمان افراد الشرطة والجيش من واجب الانتخاب وحق الترشح امر مخالف للدستور وذلك على سند مما اوردته المادة 55 من احقية كل المواطنين التمتع بهذا الحق فهل فات المحكمة الدستورية عند قالتها هذه ان نص المادة 55 من الدستور الحالى احال امر تنظيم ذلك الحق للقانون ومفاد ذلك ان القانون بات موكولا له بأمر الدستور تنظيم هذه الجزئية وترتيب اوضاعها اى انه مفوض من الدستور بهذا لوجاز القول بذلك واليكم نص ...المادتين المتقابلتين من الدستور السابق والحالى
    تجرى المادة (62) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,مندستور 71 بالاتى :ـ
    للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى ، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى ، وفقا لاى نظام انتخابى يحدده .
    ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها ، كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين.

    وتجرى المادة (55)من الدستور الحالى بالآتى :ـ
    مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
    فإذا كان ذلك فإن القول بأنه لايجوز للقانون ان يتعارض مع الدستور لان الدستور اعلى منه مرتبة وهو ارقى درجات التشريع فإن هذا الامر بذاته يكون هو المخالف للدستور لإنه وكما سبق ان أوضحنا الدستور هو الذى احال الامر للقانون فلاتعارض ولما كان قانون مباشرة الحقوق السياسية السابق او المقترح نص على اعفاء افراد الطائفتين من واجب الانتخا ب طوال مدة خدمتهم وان كان قد اجاز لهم حق الترشح بعد تقديم استقالة واعطاهم الحق فى العودة عنها اذا لم يحالفهم النجاح وقد استقر الامر على ذلك من قبل ولكن المحكمة الدستورية قالت قالتها هذه وهى ليست امرأ مقدسا وخصوصا اذا كان اثرها سيأتى بالسلب على صالح الوطن ولكن كعادتنا فى الفترة الاخيرة فارق اغلبنا الهدوء والموضوعية وتم تسيس الامر بين من هو مؤيد لرأى اهل الحكم صال وجال فى ابراز عيوب ماجاء بقرار الدستورية والعكس ايضا صحيح من جانب كل الجبهات المجابهة لهم ومن اجل هذا فإننى اناشد كل حكماء مصر ومحبيها الالتفاف حول الوطن ونزع اقنعة الطموحات السياسية والاهواء التى هى اساس تحركات الساسة جميعا واذكرهم بإن هدم الوطن وإضاعة مؤسساته وهيئاته وتخريبها لن يجعله صالحا لتحقيق طموحاتكم فهل من مستوعب اومجيب ؟؟؟!!!
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    بعيدا عن السياسة والانتماء نظرة هادئة على قرار المحكمة الدستوية بحق هيئة الشرطة وافراد المؤسسة العسكرية فى الانتخاب Empty رد: بعيدا عن السياسة والانتماء نظرة هادئة على قرار المحكمة الدستوية بحق هيئة الشرطة وافراد المؤسسة العسكرية فى الانتخاب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء مايو 28, 2013 2:16 pm

    ملاحظات

    * أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل. ولكن إذا فقد أحدهم الثقة والاعتبار أو أخل إخلالاً جسيمًا بواجبات وظيفته فإنه يجوز إحالته إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على تحقيق تجريه معه المحكمة. ويعتبر في إجازة حتمية من تاريخ قرار رئيس المحكمة بإحالته إلى التحقيق لحين البتّ فيه.

    * تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة الدستورية.

    * لا يجوز ندب أو إعارة أعضاء المحكمة إلا للأعمال القانونية بالهيئات الدولية أو الدول الأجنبية أو للقيام بمهام علمية.

    * تكون جلسات المحكمة العليا علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام أو في الأحوال الأخرى التي يحددها القانون. ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية. وتسري على الأحكام التي تصدرها المحكمة العليا ونظام الجلسات القواعد المطبقة أمام محكمة النقض.

    * تكون أحكام المحكمة العليا وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.

    * يقبل للمرافعة أمام المحكمة العليا المحامون المقبولون أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا.

    * يكون للمحكمة العليا كبير كتّأب، ووكيل له، وعدد كاف من رؤساء الأقلام، والكتاب، والمترجمين، وغيرهم من العاملين. وتسري في شأن هؤلاء العاملين الأحكام العامة للعاملين المدنيين في الدولة. ويكون لرئيس المحكمة العليا بالنسبة لهم سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح.

    * تشكل بالمحكمة لجنة لشئون العاملين بها من ثلاثة من المستشارين فيها يختارهم رئيس المحكمة ومن كبير كتّأب المحكمة ووكيله، وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون العاملين بالمحكمة من تعيين ونقل وترقية وعلاوات.

    * تسري في شأن عدم صلاحية عضو المحكمة، وتنحيه ورده ومخاصمته، نفس الأحكام المقرر بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض. وتفصل المحكمة الدستورية العليا المصرية في طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل أعضائها ماعدا العضو المشار إليه، ومن يقوم لديه عذر. ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن سبعة.

    * ينشأ بالمحكمة صندوق تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة وهيئة المفوضين بها وأسرهم. وتؤول إلى هذا الصندوق حقوق والتزامات الصندوق المنشأ. ولا يجوز لمن ينتفع من هذا الصندوق الانتفاع من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

    * تختص المحكمة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم. وتختص، كذلك، بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات ( تراجع # ^ مادة 14 من قانون المحكمة الدستورية العليا
    # ^ مادة 13 من قانون المحكمة الدستورية العليا
    # ^ مادة 15 من قانون المحكمة الدستورية العليا
    # ^ مادة 18 من قانون المحكمة الدستورية العليا
    # ^ مادة 16 من قانون المحكمة الدستورية العليا

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 5:04 pm