بعيدا عن السياسة والانتماء نظرة هادئة على قرار المحكمة الدستوية بحق هيئة الشرطة وافراد المؤسسة العسكرية فى الانتخاب
لايخفى على الكافة ان الدستور الحالى استحدث امرا لم يكن معروفا من قبل وهو الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات واناط امر مراجعتها للمحكمة صاحبة الولاية الدستورية وهى المحكمة الدستورية حتى لايقع المحظور بعد اجراء الانتخابات وتأتى المحكمة الدستورية وتقول عدم دستورية القانون الذى اجريت عليه الانتخابات ولاشك ان مبدأ الرقابة السابقة امر جد حسن ويوفر المليارات التى تصرف على العملية الانتخابية وتهدر ببطلانها وهاهى المحكمة الدستورية فى تقريرها الاخير تقول ان حرمان افراد الشرطة والجيش من واجب الانتخاب وحق الترشح امر مخالف للدستور وذلك على سند مما اوردته المادة 55 من احقية كل المواطنين التمتع بهذا الحق فهل فات المحكمة الدستورية عند قالتها هذه ان نص المادة 55 من الدستور الحالى احال امر تنظيم ذلك الحق للقانون ومفاد ذلك ان القانون بات موكولا له بأمر الدستور تنظيم هذه الجزئية وترتيب اوضاعها اى انه مفوض من الدستور بهذا لوجاز القول بذلك واليكم نص ...المادتين المتقابلتين من الدستور السابق والحالى
تجرى المادة (62) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,مندستور 71 بالاتى :ـ
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى ، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى ، وفقا لاى نظام انتخابى يحدده .
ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها ، كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين.
وتجرى المادة (55)من الدستور الحالى بالآتى :ـ
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
فإذا كان ذلك فإن القول بأنه لايجوز للقانون ان يتعارض مع الدستور لان الدستور اعلى منه مرتبة وهو ارقى درجات التشريع فإن هذا الامر بذاته يكون هو المخالف للدستور لإنه وكما سبق ان أوضحنا الدستور هو الذى احال الامر للقانون فلاتعارض ولما كان قانون مباشرة الحقوق السياسية السابق او المقترح نص على اعفاء افراد الطائفتين من واجب الانتخا ب طوال مدة خدمتهم وان كان قد اجاز لهم حق الترشح بعد تقديم استقالة واعطاهم الحق فى العودة عنها اذا لم يحالفهم النجاح وقد استقر الامر على ذلك من قبل ولكن المحكمة الدستورية قالت قالتها هذه وهى ليست امرأ مقدسا وخصوصا اذا كان اثرها سيأتى بالسلب على صالح الوطن ولكن كعادتنا فى الفترة الاخيرة فارق اغلبنا الهدوء والموضوعية وتم تسيس الامر بين من هو مؤيد لرأى اهل الحكم صال وجال فى ابراز عيوب ماجاء بقرار الدستورية والعكس ايضا صحيح من جانب كل الجبهات المجابهة لهم ومن اجل هذا فإننى اناشد كل حكماء مصر ومحبيها الالتفاف حول الوطن ونزع اقنعة الطموحات السياسية والاهواء التى هى اساس تحركات الساسة جميعا واذكرهم بإن هدم الوطن وإضاعة مؤسساته وهيئاته وتخريبها لن يجعله صالحا لتحقيق طموحاتكم فهل من مستوعب اومجيب ؟؟؟!!!
لايخفى على الكافة ان الدستور الحالى استحدث امرا لم يكن معروفا من قبل وهو الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات واناط امر مراجعتها للمحكمة صاحبة الولاية الدستورية وهى المحكمة الدستورية حتى لايقع المحظور بعد اجراء الانتخابات وتأتى المحكمة الدستورية وتقول عدم دستورية القانون الذى اجريت عليه الانتخابات ولاشك ان مبدأ الرقابة السابقة امر جد حسن ويوفر المليارات التى تصرف على العملية الانتخابية وتهدر ببطلانها وهاهى المحكمة الدستورية فى تقريرها الاخير تقول ان حرمان افراد الشرطة والجيش من واجب الانتخاب وحق الترشح امر مخالف للدستور وذلك على سند مما اوردته المادة 55 من احقية كل المواطنين التمتع بهذا الحق فهل فات المحكمة الدستورية عند قالتها هذه ان نص المادة 55 من الدستور الحالى احال امر تنظيم ذلك الحق للقانون ومفاد ذلك ان القانون بات موكولا له بأمر الدستور تنظيم هذه الجزئية وترتيب اوضاعها اى انه مفوض من الدستور بهذا لوجاز القول بذلك واليكم نص ...المادتين المتقابلتين من الدستور السابق والحالى
تجرى المادة (62) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,مندستور 71 بالاتى :ـ
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى ، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى ، وفقا لاى نظام انتخابى يحدده .
ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها ، كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين.
وتجرى المادة (55)من الدستور الحالى بالآتى :ـ
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
فإذا كان ذلك فإن القول بأنه لايجوز للقانون ان يتعارض مع الدستور لان الدستور اعلى منه مرتبة وهو ارقى درجات التشريع فإن هذا الامر بذاته يكون هو المخالف للدستور لإنه وكما سبق ان أوضحنا الدستور هو الذى احال الامر للقانون فلاتعارض ولما كان قانون مباشرة الحقوق السياسية السابق او المقترح نص على اعفاء افراد الطائفتين من واجب الانتخا ب طوال مدة خدمتهم وان كان قد اجاز لهم حق الترشح بعد تقديم استقالة واعطاهم الحق فى العودة عنها اذا لم يحالفهم النجاح وقد استقر الامر على ذلك من قبل ولكن المحكمة الدستورية قالت قالتها هذه وهى ليست امرأ مقدسا وخصوصا اذا كان اثرها سيأتى بالسلب على صالح الوطن ولكن كعادتنا فى الفترة الاخيرة فارق اغلبنا الهدوء والموضوعية وتم تسيس الامر بين من هو مؤيد لرأى اهل الحكم صال وجال فى ابراز عيوب ماجاء بقرار الدستورية والعكس ايضا صحيح من جانب كل الجبهات المجابهة لهم ومن اجل هذا فإننى اناشد كل حكماء مصر ومحبيها الالتفاف حول الوطن ونزع اقنعة الطموحات السياسية والاهواء التى هى اساس تحركات الساسة جميعا واذكرهم بإن هدم الوطن وإضاعة مؤسساته وهيئاته وتخريبها لن يجعله صالحا لتحقيق طموحاتكم فهل من مستوعب اومجيب ؟؟؟!!!