روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حكم النقض فى قضية تربح وزير الاسكان الاسبق

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حكم النقض فى قضية تربح وزير الاسكان الاسبق Empty حكم النقض فى قضية تربح وزير الاسكان الاسبق

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يونيو 20, 2013 2:07 pm


    باسم الشعب

    محكمـة النقـض

    الدائــرة الجنائيـة

    الخميس (ج)

    ــــــــــ



    المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حسـام عبـد الرحيـم " نائب رئيس المحكمة "

    وعضوية السـادة المستشاريـن / علــى فرجانـــى و محمـد عبد الوهاب

    وعصــام إبراهيــم و محمـود رســــــــــلان

    " نواب رئيس المحكمة "



    وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ يوسف أبو الخير .

    وأمين السر السيد / محمد سعيد دندر .

    فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

    فى يوم الخميس 14 من صفر سنة 1433هـ الموافق 27 من ديسمبر سنة 2012م .

    أصدرت الحكم الآتى :

    فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3561 لسنة 82 القضائية .

    المرفوع من

    محمد إبراهيم محمد سليمان الطـــاعــــــــن

    ضــــــــــــــد

    النيابـــة العامــــة



    الوقائــــع



    اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1ــــ محمد إبراهيم محمد سليمان (طاعن) 2ــــ يحيى أحمد السيد الكومى 3ـــــ عمـاد السيد محمد الحاذق فى قضية الجناية رقــم 3896 لسـنة 2011





    تابع الطعن رقم 3561 لسنة 82 ق :

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (2)



    قسـم السيدة زينب ( المقيدة بالجدول برقم 604 لسنة 2011 كلى جنوب القاهرة ) بأنهم فى غضون الفترة من عام 2001 حتى عام 2005 ــــــ بدائرة قسم السيدة زينب ــــــ محافظة القاهرة : ــــــ

    أولاً : المتهم الأول :ـــــــ

    1ـــــ بصفته موظفاً عاماً " وزير الإسكان والمرافق ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية " حصل لنفسه بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق على تخصيص قطع أراضى سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة بأسماء أفراد أسرته وذلك بتخصيص ثلاث قطع سكنية باسم نجله القاصر شريف بمساحة " 3737,261 متر مربع " بمنطقة الجولف وقطعة أرض سكنية باسم زوجته بمساحة " 692,39 متر مربع " بمنطقة العمارات وقطعة أرض باسم كريمته دينا بمساحة " 2242,83 متر مربع " بمنطقة شمال المشتل رغم سبق تخصيص قطعة أرض سكنية لها بمنطقة الجولف بما يجاوز عدد قطع الأراضى السكنية المسموح بتخصيصها للأسرة الواحدة وعلى خلاف ما تقضى به قرارات اللجان العقارية الرئيسية الصادرة فى هذا الشأن قاصداً تربيح نفسه وأسرته بدون وجه حق بربح ومنفعة الحصول على هذه المساحات الزائدة والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص " 14,092,412 جنيه " على النحو المبين بالأوراق .

    2 ـــــ بصفته السابقة حصل لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق على الطلبات المقدمة من المتهمين الثانى والثالث وآخر توفى بتخصيص قطع أراضى سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة وذلك بتخصيص ثلاث قطع أراضى سكنية بمساحة "2849,69 متر مربع" بامتداد غرب الجولف للمتهم الثانى وأولاده القصر والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص "4,274,351 جنيه" وعدد خمس قطع أراضى سكنية بمساحة "3994,85 متر مربع" بمنطقة الجولف للمتهم الثالث والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص "7,989,700 جنيه" وعدد سبع قطع أراضى سكنية بمساحة "6859,8 متر مربع" بامتداد غرب الجولف وشمال المشتل والتقسيم الجديد وجنوب الأكاديمية بالقاهرة الجديدة والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص "10,861,748 جنيه" وخصص للمتهم المتوفى وذويه بما يجاوز عدد قطع الأراضى السكنية المسموح بتخصيصها للأسرة الواحدة وعلى خـلاف ما تقضى به قرارات اللجان العقارية الرئيسية الصادرة فى هذا الشأن قاصداً تربيح كل منهم بدون وجه حق بربح ومنفعة



    تابع الطعن رقم 3561 لسنة 82 ق :

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (3)



    الحصول على هذه المساحات الزائدة البالغ إجمالى قيمتها السوقية " 23,125,983 جنيه " على النحو المبين بالأوراق .

    ثانياً : المتهمين الثانى والثالث : ــــ

    اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة محل التهمة السابقة بند (2) بأن اتحدت إرادة كل منهما معه على ارتكابها وساعداه بأن تقدم كل منهما والمتهم المتوفى إليه بطلبات تخصيص قطع الأراضى محل الاتهام السابق مع علمهما بمخالفتها للقواعد المقررة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فوافق عليها المتهم الأول مما مكنهما من الحصول على ربح ومنفعة تخصيص تلك المساحات الزائدة بغير حق فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .

    وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الوارديـن بأمـر الإحالة.

    والمحكمة المذكورة قضـت حضوريـاً للأول والثانى وغيابياً للثالث فى 29 من مارس سنة 2012 عملاً بالمواد 40/ ثانياً وثالثاً ، 41/1 ، 115 ، 118 ، 119/أ ، 119 مكرراً/أ من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17 ، 32 ، 55 ،56/1 من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الثانى والثالث .

    أولاً : بمعاقبة : محمد إبراهيم محمد سليمان بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ورد المبالغ المالية وقدرها 14,092,412 جنيه و 10,861,748 جنيه وتغريمه مبلغاً مساوياً للمبلغين سالفى الذكر وذلك لما أسند إليه من اتهام وألزمته بالمصروفات الجنائية .

    ثانياً : بمعاقبة كل من : يحيى أحمد السيد الكومى وعماد السيد محمد الحاذق بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزام الأول برد مبلغ 2,274,535 جنيه وتغريمه مبلغاً مساوياً للمبلغ سالف الذكر وإلزام الثانى برد مبلغ 7,989,700 جنيه وتغريمه مبلغاً مساوياً للمبلغ سالف الذكر وذلك لما أسند إليهما من اتهام وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها عليهما إيقافاً شاملاً لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم .

    ثالثاً : بإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل فى مصاريفها .

    فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من إبريل سنة 2012 .



    تابع الطعن رقم 3561 لسنة 82 ق :

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (4)



    وأودعت أربع مذكرات بأسباب الطعن عن الطاعن فى 23 ، 26 ، 27 من مايو سنة 2012 موقـعٌ على الأولى مـن الأستاذ / حسنين عبيد المحامى ، وعلى الثانية مـن الأستاذ / عبد الرؤوف محمد مهدى المحامى ، وعلى الثالثة مـن الأستاذ / ياسر محمد كمال الدين المحامى ، وعلى الرابعة مـن الأستاذ / جميل سعيد محمد سعيد المحامى .



    وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .



    المحكمــة

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة

    وبعد المداولة قانوناً .

    من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .

    ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الحصول لنفسه ولغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته ، قد شابه قصور وتناقض فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وانطوى على خطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان ، ذلك بأنه أورد وقائع الدعوى ومضمون الأدلة فيها بصورة عامة معماة مجهلة ومبهمة لا تشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بالدعوى الإحاطة الواجبة للفصل فيها، وجاء قاصراً فى التدليل على توافر أركان جريمة التربح التى دين بها الطاعن ، ولم يحفل بدفاعه القائم على انتفاء أركان هذه الجريمة ، وأن ما نسب للطاعن من أخطاء إدارية ــــ بفرض وقوعها ــــ لا يتوافر بها الركنين المادى والمعنوى للجريمة خاصة وأن اللجنة العقارية المختصة هى المسئولة عن التعاقد وأنه كان يؤشر على طلبات التخصيص الخاصة بباقى المتهمين بالموافقة طبقاً للقواعد ، كما قام دفاعه على أن وظيفته إشرافية وليست تنفيذية ولا اختصاص له بالعمل الذى قيل بحصوله والغير منه على ربح أو منفعة ، إلا أن الحكم لم يعبأ بذلك واستند فى توافر أركان الجريمة وثبوتها فى حق الطاعن إلى مجرد أقوال مرسلة للشهود حصلها فى عبارة مجملة لطمس حقيقة الواقع فى الدعوى ، وأغفل منها ما ينفى ارتكابه الجريمة ورغم مخالفتها للعقل والمنطق فإنها ليست من شأنها وباقى الأدلة التى عول عليها الحكم أن تؤدى إلى ما رتبه



    تابع الطعن رقم 3561 لسنة 82 ق :

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (5)



    الحكم عليها من ثبوت هذه الجريمة وذلك لتناقضها مع الثابت بالأوراق والنتائج النهائية للتقارير الفنية للخبراء والمستندات المقدمة من الطاعن ومع أقوال الشاهد أحمد حسن شوقى فى شأن تخصيص الأراضى محل الفحص بناءً على طلبات مقدمة للطاعن ، كما عول على تحريات الرقابة الإدارية وأقوال مجريها ورغم عدم جديتها فإنها لا تصلح دليلاً ، كما عول فى قضائه بالإدانة على إقرار الطاعن بالتحقيقات رغم أنه لا يعد نصاً فى اقتراف الجريمة ، كما عول على تقارير الخبراء دون أن يبين مضمون هذه التقارير فى بيان واضح أو يورد الأسانيد التى أقيمت عليها أو أن يقول كلمته فيما أثاره من اعتراضات على هذه التقارير وبالرغم من تناقضها وتضاربها فقد اجتزأ الحكم منها ما يبرر به قضاءه بالإدانة ، وأوردت المحكمة أنها تطمئن إلى ما تضمنته التقارير المقدمة والتى انتهت إلى ثبوت الوقائع المنسوبة للطاعن حال أن هذه التقارير لم تجزم بذلك ، إلا أن الحكم أغفل ما ورد بها ما ينفى التهمة عن الطاعن ، وقد تأيد ذلك بالمستندات التى قدمها ولم يعرض لها الحكم ، ورد على دفع الطاعن ببطلان تقرير لجنة خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لمخالفتها الثابت بالمستندات بما لا يسوغ ، هذا إلى أن الحكم أحال فى بيان شهادة الشاهد الرابع أحمد محمد سامى غرابه الخبير بإدارة الكسب غير المشروع إلى مضمون ما شهد به الشاهد الثانى عبد الله مصليحى محمد الغزاوى الخبير بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بالرغم من أن رواية الأول بالتحقيقات جاءت مجملة ومقتضبة لم تتضمن التفصيلات التى وردت فى شهادة الثانى ، وانبنى دفاع الطاعن بمذكرة الدفاع المقدمة لمحكمة الموضوع من أن محمد إبراهيم وجدى كرار نجل المتهم المتوفى إبراهيم وجدى كرار قام برد القطعة رقم 1 بمنطقة امتداد غرب الجولف لجهاز المدينة وتم إلغاء تخصيص القطعتين رقمى 22 و 35 بذات المنطقة واللتين كانتا مخصصتين لنيللى كرار وجنه وآدم محمد إبراهيم كرار ، إلا أن الحكم لم يعن بالرد على دفاعه مـع جوهريته ، بالإضافة إلى أن المحكمة قد أخطأت حين ألزمت الطاعن بالجزاء المالى دون إدخال ورثة المتهم المتوفى إبراهيم وجدى كرار لإلزامهم برد ما قد يكون قد آل إليهم من منفعة ، وتناقض الحكم فى بيان تاريخ الواقعة الذى حددته النيابة العامة بأنها ارتكبت خلال الفترة من عام 2001 حتى عام 2005 وقد أخذ الحكم بهذا التحديد فى صدره وفى ختامه بينما أورد فى تحصيله لأقوال شـاهـدى الإثبات الأول علاء الدين عبـد المنعــم سيـد والثامن عشـر معـتصــم محــمـد فتحـــى عضو اـلـــرقابة الإدارية



    تابع الطعن رقم 3561 لسنة 82 ق :

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (6)



    تاريخاً مختلفاً من أن الطاعن تولى وزارة الإسكان ورئاسة هيئة المجتمعات العمرانية فى الفترة من عام 1993 حتى عام 2005 ، كما دون فى ورقة الحكم أنه صدر فى يوم الخميس 28 مارس سنة 2012 فى حين أن ذلك اليوم كان يوافق يوم الأربعاء وأن الحكم صدر بتاريخ 29 من مارس سنة 2012 ، كما لم يدلل الحكم تدليلاً سائغاً على اشتراك المتهمين الآخرين فى جريمة التربح ، وقضى عليه بالغرامة النسبية والرد على أساس ما جاء بأقوال أعضاء لجنة الفحص من أنه خصص لابنه أربع قطع أراضى حال أن إحدى هذه القطع لم يشب إجراءات تخصيصها ثمة مخالفة واحتسبت من مبلغ الغرامة النسبية والرد بينما أورد فى موضع آخر منه أنه خصص لابنه ثلاث قطع بما يصمه بالتناقض ، ولم يفطن الحكم إلى ما ساقه الطاعن فى دفاعه من شواهد وقرائن عديدة تشير إلى نفى الاتهام وانقطاع صلة الطاعن بكافة الإجراءات التى اتخذت بشأن تخصيص الأراضى الخاصة بالمتهمين ، بالإضافة إلى أن المحكمة ردت بعبارة قاصرة البيان على ما أثاره الدفاع عن الطاعن فى مرافعته الشفوية ومذكرات الدفاع من أوجه دفاع ودفوع جوهرية ، وأخيراً فقد أخطأ الحكم حينما قضى بإلزامه بالغرامة النسبية وبرد قيمة ما عاد عليه وعلى المتهمين الآخرين من ربح ومنفعة رغم سدادهم لمبالغ منها وقام المتهم الثانى بالتنازل عن الأرض محل التخصيص وردها إلى جهاز مدينة القاهرة كما قام المتهم الثالث بسداد كامل المبالغ المستحقة عليه وثابت ذلك بمدونات الحكم المطعون فيه ورغم ذلك ألزمهما بالغرامة النسبية والرد ولم يلزم الطاعن بالتضامن معهما ، وأن ما جرى به منطوقه يخالف ما جاء بأسبابه خاصاً بما انتهى فى قضائه إلى رده ، مغفلاً ما هو ثابت بالأوراق وتقارير اللجنة المنتدبة من النيابة العامة ، كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

    وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى فى قوله : "... أنه فى غضون الفترة من عام 2001 حتى عام 2005 قام المتهم الأول محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والمرافق ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابق بصفته موظفاً عاماً حصل لنفسه بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق على تخصيص قطع أراضى سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة بأسماء أفراد أسرته وذلك بتخصيص ثلاث قطع سكنية باسم نجله القاصر شريف بمساحة " 3737,261 متر مربع " بمنطقة الجولف وقطعة أرض سكنية باسم زوجته بمساحة " 692,39 متر مربع " بمنطقة العمارات وقطعة أرض باسم كريمته دينا بمساحة

    تابع الطعن رقم 3561 لسنة 82 ق :

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (7)



    "2242,83 متر مربع " بمنطقة شمال المشتل رغم سبق تخصيصه قطعة أرض سكنية لها بمنطقة الجولف بما يجاوز عدد قطع الأراضى السكنية المسموح بتخصيصها للأسرة الواحدة وعلى خلاف ما تقضى به قرارات اللجان العقارية الرئيسية الصادرة فى هذا الشأن قاصداً تربيح نفسه وأسرته بدون وجه حق بربح ومنفعة الحصول على هذه المساحات الزائدة والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص " 14,092,412 جنيه " على النحو المبين بالأوراق ، وبصفته السابقة حصل لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق على الطلبات المقدمة من المتهمين الثانى يحيى أحمد السيد الكومى رئيس مجلس إدارة شركة مصر كندا للبترول والثالث عماد السيد محمد الحاذق رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستثمارات السياحية والعقارية وآخر توفى هو إبراهيم وجدى عبد الغنى كرار بتخصيص قطع أراضى سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة وذلك بتخصيص ثلاث قطع أراضى سكنية بمساحة "2849,69 متر مربع " بامتداد غرب الجولف للمتهم الثانى وأولاده القصر والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص " 4,274,535 جنيه " وعدد خمس قطع أراضى سكنية بمساحة "3994,85 متر مربع" بمنطقة الجولف للمتهم الثالث والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص "7,989,700 مليون جنيه " وعدد سبع قطع أراضى سكنية بمساحة " 6859,8 متر مربع " بامتداد غرب الجولف وشمال المشتل والتقسيم الجديد وجنوب الأكاديمية بالقاهرة الجديدة والبالغ قيمتها السوقية وقـت التخصيـص " 10,861,748 جنيه " للمتهم المتوفى وذويه بما يجاوز عدد قطع الأراضى السكنية المسموح بتخصيصها للأسرة الواحدة وعلى خـلاف ما تقضى به قرارات اللجان العقارية الرئيسية الصادرة فى هذا الشأن قاصداً تربيح كل منهم بدون وجه حق بربح ومنفعة الحصول على هذه المساحات الزائدة البالغ إجمالى قيمتها السوقية " 23,125,983 جنيه " على النحو المبين بالأوراق ، كما قام المتهمان الثانى والثالث بالاشتراك والآخر المتوفى بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة محل التهمة السابقة بالبند الثانى بأن اتحدت إرادة كل منهما معه على ارتكابها وساعداه بأن تقدم كل منهما والمتهم المتوفى إليه بطلبات تخصيص قطع الأراضى محل الاتهام السابق مع علمهما بمخالفتها للقواعد المقررة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فوافق عليها المتهم الأول بما مكنهما من الحصول على ربح ومنفعة تخصيص تلك المساحات الزائدة بغير حق فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ،
    وســاق الحكـم على صحة الواقـعة وإسـنادها إلى الطـاعن والمتهمين الآخــرين علـى هـــــذه الصـورة

    تابع الطعن رقم 3561 لسنة 82 ق :

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (Cool



    أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات وإقرار المتهمين الأول والثانى بالتحقيقات وما ثبت من المستندات المرفقة بالأوراق وتقارير اللجنة المنتدبة من النيابـة العامة ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان من المقرر أن جريمة التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات تتحقق متى استغل الموظف العام أو من فى حكمه ـــــــ بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكرراً من القانون ذاته ـــــــــ وظيفته بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق أو لغيره بدون حق وذلك من عمل من أعمال وظيفته ، ففى هذه الجريمة يتمثل استغلال الوظيفة العامة من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من ورائها ، فهناك تعارض لا شك فيه بين المصلحة الخاصة التى يستهدفها الموظف العام لنفسه أو لغيره وبين المصلحة العامة المكلف بالسهر عليها وتحقيقها فى نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه أو لغيره ربحاً أو منفعة ، فهذه جريمة من جرائم الخطر الذى يهدد نزاهة الوظيفة العامة ، لأنها تؤدى إلى تعرض المصلحة العامة لخطر من تربح الموظف العام من ورائها ، ولا يحول دون توافر هذا الخطر ألا يترتب عليه ضرر حقيقى أو ألا يتمثل فى خطر حقيقى فعلى فهو خطر مجرد بحكم التعارض بين المصلحتين العامة والخاصة ، كما لا يشترط لقيام جريمة التربح الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة وإنما يكفى لقيامها مجرد محاولة ذلك ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة ، وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 63 لسنة 1975 أن التشريع الجنائى المقارن يولى اهتماماً خاصاً بجريمة التربح وعليه حصلت الصياغة الواردة فى المشروع للمادة 115 من قانون العقوبات لتتسع وتشمل حالة كل موظف عام أياً كان وجهة نشاطه يحصل أو يحاول أن يحصل لنفسه أو لغيره بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته ، ومن ثم روعى أن يكون تربح الموظف مؤثماً على إطلاقه وأن يكون تظفير غيره بالربح محل عقاب إن كان قد حدث بدون حق ، ولكن يجب لوقوع الجريمة أن يكون الحصول على الربح أو محاولة الحصول عليه من عمل مـن أعمال وظيفته سواء كان ذلك فى مرحلة تقرير العمـل الـذى يستغله الموظف أو فــى مــرحــلة المــداولــة فى اتخــــاذه أو عـند التـصـديــق



    تابع الطعن رقم 3561 لسنة 82 ق :

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (9)



    عليه أو تعديله على نحو معين أو تنفيذه أو إبطاله أو إلغائه ، وكان من المقرر ــــــــ أيضاً ــــــــ أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، وكان يبين مما سطره الحكم ــــ فيما تقدم ــــ أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التربح لنفسه وللغير التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، مما يكون معه منعى الطاعن بأن الحكم شابه الإبهام والتعميم والإجمال والتجهيل وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ومستنداتها لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها ، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جريمة التربح طريقاً خاصاً ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التربح مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت ارتكاب الطاعن لجريمة التربح لنفسه وللغير ، وكانت الأدلة التى عول عليها الحكم فى الإدانة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجريمة التى دين بها ، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من قصور الحكم فى التدليل على توافر أركان الجريمة فى حقه واستناده إلى أدلة لا تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، لأنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمـة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن علاقة السببية فى المواد الجنائية مادية تبدأ بالفعل الذى اقترفه الجانى وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، وهذه العلاقة مسألة مـوضوعية ينفــرد قاضـــــــى



    تابع الطعن رقم 3561 لسنة 82 ق :

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (10)



    الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه مادام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه ، وإذ كان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر علاقة السببية بين ما أتاه الطاعن من أفعال وبين ما عاد عليه وعلى المتهمين الآخرين من ربـح أو منفعة ، فأورد من واقع أقوال شهود الإثبات وتقارير لجنة الفحص والمستندات وإقرار الطاعن الأفعال التى أتاها الطاعن من تخصيص قطع أراضى لأسرته وللمحكوم عليهما الثانى والثالث والمتهم المتوفى وما نتج عنها من ربح عاد عليه وتظفير الآخرين بالربح دون حق ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذى تربح منه هو من الأمور الموضوعية التى يترك تقـــــديرها إلـــى محـكمة الموضوع بغير معـقب مادام تقــــديرها ســـــائغاً مستـنداً إلى أصـل ثابـت فـــى
    الأوراق ، وكان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أنه يعمل موظفاً عاماً " وزير الإسكان والمرافق ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية " واستأثر لنفسه القيام بتوزيع قطع أراض فى مناطق متميزة بالقاهرة الجديدة على خلاف القانون ، واستظهر فى مدوناته اختصاصه بالعمل الذى تربح منه وحصل منه للمحكوم عليهما الثانى والثالث والمتهم المتوفى على ربح ، وكان لا يشترط فى جريمة التربح أن يكون الموظف مختصاً بكل العمل الذى تربح منه والغير ، بل يكفى أن يكون مختصاً بجزء منه وأى قدر من الاختصاص ولو يسير يكفى ويستوفى الصورة التى يتخذها اختصاصه بالنسبة للعمل ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن اختصاصه بالعمل والصورة التى اعتنقها الحكم للواقعة والجريمة التى دانه بها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من دفاع مؤداه أن وظيفته إشرافية وليست تنفيذية وأن ما نسب إليه ــــ بفرض صحته ــــ تعتبر أخطاء إدارية وهذه الأفعال وإن صحت نسبتها إليه لا ينطبق عليها مواد القيد الواردة بأمر الإحالة ، لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة ودفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتعقبه والرد عليه واطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن نعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التى اعتمد عليها الحكم بل يكفى أن يورد مضمونها ، ولا يقبل النعى على المحــكمة إســقاطها بعــض أقــوال الشـــاهد ، لأن فيما أوردتـــه



    تابع الطعن رقم 3561 لسنة 82 ق :

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (11)



    منها وعولت عليه ما يعنى أنها اطرحت ما لم تشر إليه منها ، لما للمحكمة من حرية فى تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ، مادام أنها أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها فى تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال الشهود يحقق مراد الشارع الذى استوجبه فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التى يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، وحصَّل مضمونها بطريقة وافية ولم يجهل بها ــــ كما يدعى الطاعن فى طعنه ــــ أو يحرفها عن مواضعها ، وبما يكفى بياناً لوجه استدلاله بها على صحة الواقعة ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وهى فى ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة ، بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت فى وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية مادام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق ، وهو الحال فى الدعوى المطروحة فى شأن استقراء إتيان الطاعن الأفعال المكونة لجريمة التربح التى دين بها ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان التناقض فى أقوال الشهود أو تضاربهم فى أقوالهم بفرض حصوله لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الرقابة الإدارية باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن كل ما يثيره الطاعن بالنسبة لصورة الواقعة وأقوال الشهود والتقارير الفنية وتحريات الرقابة الإدارية ينحل إلى جدل موضوعى فى واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه لا تثريب على محكمة المــوضوع إن هــى أعــرضت عــن أقوال شهود النفى مادامت لا تثـق بما شـــهدوا به ، وهــى غـيــــــــر



    تابع الطعن رقم 3561 لسنة 82 ق :

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (12)



    ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها ، ولأن فى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، كما أن لها أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ، مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة فى الدعوى التى تكفى لحمل قضائها ـــــــ كالحال فى الدعوى ـــــــــ ومن ثم فلا على المحكمة إن هى أعرضت عن المستندات المقدمة منه تأييداً لدفاعه بنفى التهمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة فى أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها وظاهرها ، بل لها أن تستنبط منها ومن غيرها من العناصر الأخرى التى أوردتها الحقيقة التى كشفت عنها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية مادام استنتاجها سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق ، ولما كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من أقوال له فى التحقيقات والتى حصلها بوصفها إقراراً لا اعترافاً ، فإنه لا تثريب على الحكم إذ هو استمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التى أقام عليها قضاءه بالإدانة ، كما أنه لا يقدح فى سلامة الحكم تسمية هذه الأقوال إقراراً ، طالما أن المحكمة لم ترتب على هذه الأقوال وحدها الأثر القانونى للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع شهود ، وإذ كان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له أصله الصحيح من الأوراق ، وكانت الصورة التى استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات ومن أقوال الطاعن ومن التقارير الفنية والمستندات التى اطلعت عليها لا تخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ، فإن نعى الطاعن على الحكم بشأن أخذه بأقواله التى أسماها إقراراً يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن عند تحصيله مؤدى شهادة شاهد الإثبات الثانى مؤدى تقرير اللجنة المنتدبة من النيابة العامة وأصول وصور المستندات التى قدمها أعضاء تلك اللجنة بياناً كافياً ، وكان لا يعيب الحكم بعد ذلك عدم تكرار سرده لهذه التقارير وتلك المستندات، ويضحى ما يثيره الطاعن الأول فى هذا الخصوص فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة ، لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل ، وكان الحكم المطعون فيه ــــــــ على ما سلف بيانه ــــــــ قد خــلص إلى الجزم بما لم يجزم به الخبير اطمئنانـاً منـــه



    تابع الطعن رقم 3561 لسنة 82 ق :

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (13)



    لسلامة ما أجراه من أبحاث بعد أن تولت المحكمة بنفسها مراجعة أعماله وباقى المستندات الأخرى وبعد أن حصرت المحكمة الوقائع المسندة إليه ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون فى حقيقته جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل بما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض ، أما عن قول الطاعن أن تقارير لجنة الخبراء المنتدبة بمعرفة النيابة العامة انتهت إلى وجود مسئولين آخرين معه عن جريمة التربح ، فإنه مردود بأن النعى بمساهمة آخرين فى ارتكاب الجريمة لا يجدى الطاعن ، مادام لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة المسندة إليه والتى دلل الحكم على مقارفته إياها تدليلاً سائغاً مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن أوجه دفاعه المؤيدة بالمستندات لنفى ارتكابه الجريمة المسندة إليه ، فإن هذا حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه طالما أنه أورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلـى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الدفاع عن الطاعن من بطلان تقرير خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل واطرحه بما ارتآه من ثبوت الوقائع المنسوبة إلى المتهمين وأن المحكمة قد اطمأنت إلى ما تضمنته التقارير المقدمة من هذه اللجنة ، فإنه لا يقبل من الطاعن العودة إلى مجادلتها فيما انتهت إليه بخصوص ذلك . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان الطاعن لا يجادل فى أن أقوال الشاهد الرابع أحمد محمد سامى غرابه الخبير بإدارة الكسب غير المشروع فى التحقيقات متفقة مع أقوال الشاهد الثانى عبد الله مصليحى محمد الغزاوى الخبير بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة التى أحال عليها الحكم ، بل إن البيِّن مما أورده الطاعن فى أسباب طعنه نقلاً عن أقوالهما أنها تتفق فى جملتها مع ما استند إليه الحكم منها ، فلا ضير على الحكم من بعد إحالته فى بيان أقوال الشاهد الرابع إلى ما أورده من أقوال الشاهد الثانى ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يشترط فى الدفاع الجوهرى كيما تلتزم المحكمة بالالتفات إليه والرد عليه ، أن يكـــون مع جـــوهرتيه جدياً وأن يشهد له الواقع ويسانده ، أمــا إذا كان عارياً من دليله ، فــلا تثريب



    تابع الطعن رقم 3561 لسنة 82 ق :

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (14)



    على المحكمة إن هى التفتت عنه لما ارتأته من عدم جديته وعدم استناده إلى واقع يظاهره ، ولا يعيب حكمها خلوه من الرد عليه ، وحسبه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصته من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ، وكان يبين من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه ضمنها أن محمد إبراهيم وجدى كرار قام برد القطعة رقم (1) بمنطقة امتداد غرب الجولف لجهاز المدينة ، إلا أنه لم يقدم إلى المحكمة ما يؤيد دفاعه هذا ، فإنها تكون فى حل من الالتفات إليه دون أن تتناول الرد عليه فى حكمها ولا يعتبر سكوتها عن ذلك إخلالاً بحق الطاعن فى الدفاع ولا قصوراً فى حكمها ، ومن ثم فإن نعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكانت المادة 44 من قانون العقوبات تنص على أنه " إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراده خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين فى الالتزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك " ، وكان من المقرر أن الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات وإن كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 سالفة الذكر والتى يجب الحكم بها على المتهمين معاً ولا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد فى الحكم سواء فى ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلاً منهم بنصيب منه ، بيد أنه لما كان التضامن بين المتهمين فى الغرامات النسبية طبقاً لصريح نص المادة 44 آنفة البيان ــــــ مشروطاً ـــــــ بأن يكون قد صدر بها على المتهمين حكم واحد ، وكان الثابت أن ورثة المتوفى إبراهيم وجدى كرار لم يختصموا فى الدعوى ولم يطلب الطاعن إدخالهم لإلزامهم برد ما عاد عليهم كل بقدر ما استفاد ، فإن شرط تضامنهم مع الطاعن فى الغرامة يكون قد تخلف ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن الأصل أن الرد هو بمثابة تعويض وليس عقوبة ، وعند تعدد المحكوم عليهم يتعين عليهم الرد متضامنين إعمالاً لنص المادة 169 من القانون المدنى ، وهو الأمر الذى تخلف فى الدعوى المطروحة ، لأن القول بإلزام الطاعن وآخرين ــــــــ ورثة المتوفى ــــــــ لم يمثلوا فى الدعوى متضامنين يخالف ما هو مقرر بنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى ، ومن ثم فإن هذا الوجـــه من النــعى يكــون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطــاعــــن فى خصــــــوص



    تابع الطعن رقم 3561 لسنة 82 ق :

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (15)



    تناقـض الحــكم فى تحديد تاريخ الواقعة ، مردود بأنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة وعلى الحكم المطعون فيه أنه ورد بمحضر الجلسة وبصدر الحكم المطعون فيه أن النيابة اتهمت الطاعن وآخرين بأنهم خلال الفترة من عام 2001 حتى عام 2005 ، وقد أخذ الحكم بهذا التحديد فى بيانه لواقعة الدعوى وفى ختامه ، ثم ذكر الحكم فى معرض تحصيله لأقوال الشاهدين الأول والثامن عشر أن الطاعن تولى وزارة الإسكان ورئاسة هيئة المجتمعات العمرانية خلال الفترة من عام 1993 حتى عام 2005 ، وهو ما لا يتعارض مع ما أورده بأن الواقعة ارتكبت خلال فترة معينة من هذه الفترة التى تولى فيها الطاعن وزارة الإسكان ورئاسة هيئة المجتمعات العمرانية وبفرض صحة ما ذهب إليه الطاعن ، فإنه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً ، وكان من المقرر أن عدم تحديد تاريخ الواقعة أو الخطأ فيه لا يعيب الحكم ، ما دام لا يتصل بحكم القانون فيها أو فى تكوين عقيدة المحكمة فى النتيجة التى انتهت إليها ، وكان الطاعن لم يدع أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة ، فإن ما يثيره فى هذا الوجه لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة الخميس الموافق 29 من مارس سنة 2012 أنه صدر بها الحكم المطعون فيه ، ولئن كانت ورقة الحكم قد تضمنت خطأ أنه صدر فى الخميس الموافق 28 من مارس سنـة 2012 ، فمما لا شبهة فيه أن هذا التاريخ مجرد خطأ مادى . لما كان ذلك ، وكان لا عبرة بالخطأ المادى الواضح الذى يرد فى تاريخ الحكم والذى لا تأثير له على حقيقة ما حكمت به المحكمة ، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن عليه فى هذا الشأن . لما كان ذلك، وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه ، وكان منعى الطاعن على الحكم بالقصور والفساد فى استظهار اشتراك المتهمين الثانى والثالث فى جريمة التربح والخطأ فى تطبيق القانون إذ ألزمهما الحكم بالغرامة النسبية والرد رغم تنازل المتهم الثانى عن الأرض محل التخصيص لجهاز المدينة ، وسداد المتهم الثالث لكامل المبالغ المستحقة عليه والمبينة بتقرير الخبير ولم يلزم الطاعن بها بالتضامن معهما ، لا يتصل بشخصه ولا مصلحة له فيه بل هو يختص بالمتهمين الثانى والثالث وحدهما ، فضلاً عن أن الحكم لم يدنه بشئ عن الأراضى التى خصصت لهما ، فلا يقبل ما يثيره فى هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هــو الـذى يقع بيــن أســبـابـه بحـــيث ينفــى بعضهـا ما أثبتـه البعـض الآخـــر ولا يعـــرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، وإذ كــــــــــــان



    تابع الطعن رقم 3561 لسنة 82 ق :

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (16)



    البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أثبته الحكم بمدوناته يتفق فى مبناه ومغزاه مـع ما حصله من أقوال أعضاء اللجنة بشأن مساحات الأرض التى خصصت من الطاعن لابنه بالمخالفة للقواعد والتعليمات ، وهى النتيجة التى عول عليها الحكم فى قضائه والتى حصلت من أقوال أعضاء اللجنة وما حصله الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى جميعاً ، فإن الحكم لا يكون قد وقع فى تناقض ، وليس على المحكمة بعد أن اقتنعت بهذا الأمر أن ترد على دفاع الطاعن تبريراً لدفاعه من أن إحدى هذه القطع لم يشب إجراءات تخصيصها ثمة مخالفة واحتسبت من مبلغ الغرامة النسبية والرد باعتبار أن ذلك ممنوع عليه طبقاً للمادة 158 من الدستور ، أو أن قطعة الأرض الخاصة بزوجته تم تخصيصها بعد تركه للعمل بالوزارة ، لأن تلك الأمور لا تعدو دفاعاً موضوعياً لا تستأهل رداً اكتفاءً بأدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان النعى بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بأن الحكم لم يفطن لما ساقه من شواهد وقرائن عديدة فى الدعوى تشير إلى نفى الاتهام ، مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه ، حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها ، وكان الطاعن لم يبين فى أسباب طعنه أوجه الدفاع والدفوع التى أبداها المدافع عنه والتى قصر الحكم فى استظهارها والرد عليها، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون بدوره غير ذى وجه . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من محضر جلسة 27/8/2011 أن المحكمة فضت حرز الدعوى واطلعت على محتوياته فى مواجهة النيابة والدفاع بالجلسة ـــــــــ وهو ما لا يمارى فيه الطاعن ـــــــــ وكان الطاعن لا يدعى أنه طلب من المحكمة إثبات محــتويات هـــذا الحــرز وأن المحـكـمة مـنعـته



    تابع الطعن رقم 3561 لسنة 82 ق :

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (17)



    من ذلــك ، فضلاً عن أن البيِّن من المـــفردات المضمومة أنه ليست هناك أحراز أخرى لم تفض ، فإنه لا يكون له النعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر من جانبها حاجة لإجرائه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 118 من قانون العقوبات قد جرى نصها على أنه : " فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد 112 و113 فقرة أولى وثانية ورابعة و113 مكرراً فقرة أولى و 114 و115 و 116 و 116 مكرراً و117 فقرة أولى ، يعزل الجانى من وظيف�
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حكم النقض فى قضية تربح وزير الاسكان الاسبق Empty رد: حكم النقض فى قضية تربح وزير الاسكان الاسبق

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يونيو 20, 2013 2:15 pm


    (17)
     
    من ذلــك ، فضلاً عن أن البيِّن من المـــفردات المضمومة أنه ليست هناك أحراز أخرى لم تفض ، فإنه لا يكون له النعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر من جانبها حاجة لإجرائه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 118 من قانون العقوبات قد جرى نصها على أنه : " فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد 112 و113 فقرة أولى وثانية ورابعة و113 مكرراً فقرة أولى و 114 و115 و 116 و 116 مكرراً و117 فقرة أولى ، يعزل الجانى من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه فى الجرائم المذكورة فى المواد 112 و 113 فقرة أولى وثانية ورابعة و 113 مكرراً فقرة أولى و 114 و 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه " ، والبيِّن أن جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء المختلس أو ما حصل أو انتفع به فى ذمة المتهم حتى الحكم عليه ، وكان الطاعن يثير فى أسباب طعنه أنه قام والمتهم المتوفى بسداد مبالغ للأراضى محل التخصيص لم يستنزلها الحكم من مبلغ الرد المقضى به عليه ، إلا أن البيِّن من تقارير الخبراء المرافقة بالمفردات التى أمرت المحكمة بضمها لوجه الطعن ، أنه تم خصم هذه المبالغ التى سبق سدادها من مبلغ الغرامة والرد التى ألزم الحكم الطاعن بهما ، فإنه يكون قد طبق الحكم تطبيقاً سليماً ، وأضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أنه قد تم إلغاء تخصيص القطعتين رقمى 22 و35 بمنطقة امتداد غرب الجولف واللتين كانتا مخصصتين لورثة إبراهيم وجدى كرار وألزمه الحكم برد قيمتهما ، فإنه يبين من المفردات المضمومة صحة هذا الدفاع ، وكانت عقوبة الرد المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون العقوبات ، وهى عقوبة تكميلية وجوبية تحمل فى طياتها فكرة رد الشئ  إلى أصله ، وهى عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، فإنها تكون محددة بقدرها ، ولذلك فهى توقع بمقدار ما اختلسه المتهم أو حصل عليه لنفسه أو لغيره . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن قيمة القطعتين اللتين تم إلغاء تخصيصهما من واقع تقارير الخبراء المرفقة بالمفردات هو مبلغ 1,828,565 جنيه " مليون وثمانمائة وثمانية وعشرين ألفاً وخمسمائة وخمسة وستين جنيهاً " ، ليكون المبلغ الباقى دون سداده هو مبلغ 9,033,683 جنيه " تسعة ملايين وثلاثة وثلاثين ألفاً وستمائة وثلاثة وثمانين جنيهاً " ، إلا أن الحكم قضى بإلزامه فى المبلغ الثانى الخاص بتحصيل الطاعن للمتوفى إبراهيم وجدى كرار مبلغ وقدره  10,861,748 جنيه " عشــــرة مــلايين وثمـانمـائة وواحـد وسـتين 
               
    تابع الطعن رقم 3561 لسنة 82 ق :
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    (18)
     
    ألفــاً وسبعمائة وثمانية وأربعين جنيهاً " ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وإذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى  الحكم ، فإنه يتعين وفقاً للمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بتصحيح خطأ الحكم بمقتضى القانون فيما قضى به من عقوبة الرد ـــــ وحدها ـــــ بجعلها مبلغ 9,033,683 جنيه " تسعة ملايين وثلاثة وثلاثين ألفاً وستمائة وثلاثة وثمانين جنيهاً " ،  ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
     
    فلهـذه الأسباب
    حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل مبلغ الرد الثانى المقضى به على الطاعن تسعة ملايين وثلاثة وثلاثين ألفاً وستمائة وثلاثة وثمانين جنيهاً " 9,033,683 جنيه " بدلاً من مبلغ عشرة ملايين وثمانمائة وواحد وستين ألفاً وسبعمائة وثمانية وأربعين جنيهاً ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
     
      أميــن الســر                                                        نائب رئيس المحكمة
     
     




      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:26 pm