أقامت الطالبة الدعوى رقم لسنة اسرة ، وحكم فيها لصالحها ابتدائياً بـ :-
الزام المدعى عليه بان يسلم المدعية المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالقائمة عدا المصاغ الذهبي ان كانت قائمة او برد قيمتها والتي تقدر بمبلغ ( ) جنيه ان كانت هالكة او مستهلكة والزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب محاماة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات ،
الطالبة قبلت الحكم المستأنف فيما قضى فيه لصالحها ، وقصرت استئنافها رقم لسنة ق في الحكم الابتدائي على امر فقط هو الذى كان مطروحاً على محكمة الاستئناف ، وانحصرت طلباتها الختامية وبصحيفة الاستئناف في :-
1- إلزام المستأنف ضده بأن يسلم المستأنفة المصوغات الذهبية المبينة وصفا وقيمة بقائمة اعيان جهازها وبصحيفة الدعوى والبالغ قيمتها ( ) جنيه
وحيث ان المستأنف ضده ارتضى ما قضى به هذا الحكم السالف الصادر في الدعوى رقم اسرة سنه الصادر بجلسة / / 2011 ، ولم يطعن عليه بالاستئناف
وحيث ان الحكم الاستئنافي ، قد حصل في اسبابه المرتبطة بالمنطوق والمكونة لجزء منه مكملاً له : " وحيث انه على موضوع الاستئناف ولما كانت المستأنفة قد اثبتت دينها قبل المستأنف ضده بانه مدين لها بالمنقولات الواردة بقائمة الجهاز سند الدعوى بما فيها المصاغ الذهبية وذلك بتقديمها اصل قائمة اعيان الجهاز والتي لم يطعن عليها المستأنف بثمة مطعن ولم يقرر سوى ان المستأنفة خرجت بمصاغها الذهبي فقط "
وخلص فيها الى القول بأنه : " ان طلب المستأنفة تسليمها المنقولات الواردة بأصل قائمة اعيان الجهاز بما فيها المصاغ الذهبية الواردة بها قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون جديرا بالقبول ومن ثم تجيبها هذه المحكمة لطلبها . "
وبجلسة / / 2013 صدر الحكم في الاستئناف المذكورة أعلاه بـ :
" تعديل الحكم المستأنف الى الزام المستأنف ضده بان يسلم المستأنفة المصاغ الذهبي الواردة بقائمة اعيان الجهاز سند الدعوى ان كانت قائمة ، أو برد قيمتها البالغة جنيه أن كانت هالكة عيار 21 "
ولقد حصلت الطالبه على صيغة تنفيذية لحكم اول درجه والقاضي منطوقه بـ : -
" الزام المدعى عليه بالزام المدعى عليه بان يسلم المدعية المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالقائمة عدا المصاغ الذهبي ان كانت قائمة او برد قيمتها
ولقد حصلت الطالبه على صيغة تنفيذية لحكم الاستئناف والقاضي منطوقه بـ : - " بتعديل الحكم المستأنف الى الزام المستأنف ضده بان يسلم المستأنفة المصاغ الذهبي الواردة بقائمة اعيان الجهاز سند الدعوى ان كانت قائمة او برد قيمتها
الا ان المنفذ ضده قام برفع اشكال طالبه وقف تنفيذ حكم اول درجه واسئتنافه سلفى الذكر اعلاه لحين الفصل فى دعوى ابطال الصورة التفيذيه المنظورة امام قاضى تنفيذ محكمة الاسره
مسببا ذلك بان محكمة الاسئتناف قضت بتعديل الحكم كليا بما يعنى تنازلها عن حكم محكمة اول درجه وبالتالى لا يحق لها اخذ صيغة تنفيذيه من حكم محكمة اول درجه وبالتالى لا يجوز لها التنفيذ بذلك الحكم
وانا الطالبه فى تجاهل منها لمنطوق محكمة الاسئتناف قد حصلت على صيغة تنفيذيه لحكم اول درجه وصيغة تنفيذيه من الحكم الاسئتنافى للتنفيذ به وهذا يعد مخالفا للقانون ويجعل تنفيذها لهذين الحكمين باطل يستوجب ايقافه
هل هذا الاشكال قد صادف صحيح الواقع والقانون وسيامر قاضى التنفيذ بوقف تنفيذ الحكم .......... وما التصرف القانونى السليم فى تلك الحالة ؟؟؟؟؟
ام انه اشكال محكوم برفضه وبالاستمرار فى التنفيذ
الزام المدعى عليه بان يسلم المدعية المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالقائمة عدا المصاغ الذهبي ان كانت قائمة او برد قيمتها والتي تقدر بمبلغ ( ) جنيه ان كانت هالكة او مستهلكة والزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب محاماة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات ،
الطالبة قبلت الحكم المستأنف فيما قضى فيه لصالحها ، وقصرت استئنافها رقم لسنة ق في الحكم الابتدائي على امر فقط هو الذى كان مطروحاً على محكمة الاستئناف ، وانحصرت طلباتها الختامية وبصحيفة الاستئناف في :-
1- إلزام المستأنف ضده بأن يسلم المستأنفة المصوغات الذهبية المبينة وصفا وقيمة بقائمة اعيان جهازها وبصحيفة الدعوى والبالغ قيمتها ( ) جنيه
وحيث ان المستأنف ضده ارتضى ما قضى به هذا الحكم السالف الصادر في الدعوى رقم اسرة سنه الصادر بجلسة / / 2011 ، ولم يطعن عليه بالاستئناف
وحيث ان الحكم الاستئنافي ، قد حصل في اسبابه المرتبطة بالمنطوق والمكونة لجزء منه مكملاً له : " وحيث انه على موضوع الاستئناف ولما كانت المستأنفة قد اثبتت دينها قبل المستأنف ضده بانه مدين لها بالمنقولات الواردة بقائمة الجهاز سند الدعوى بما فيها المصاغ الذهبية وذلك بتقديمها اصل قائمة اعيان الجهاز والتي لم يطعن عليها المستأنف بثمة مطعن ولم يقرر سوى ان المستأنفة خرجت بمصاغها الذهبي فقط "
وخلص فيها الى القول بأنه : " ان طلب المستأنفة تسليمها المنقولات الواردة بأصل قائمة اعيان الجهاز بما فيها المصاغ الذهبية الواردة بها قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون جديرا بالقبول ومن ثم تجيبها هذه المحكمة لطلبها . "
وبجلسة / / 2013 صدر الحكم في الاستئناف المذكورة أعلاه بـ :
" تعديل الحكم المستأنف الى الزام المستأنف ضده بان يسلم المستأنفة المصاغ الذهبي الواردة بقائمة اعيان الجهاز سند الدعوى ان كانت قائمة ، أو برد قيمتها البالغة جنيه أن كانت هالكة عيار 21 "
ولقد حصلت الطالبه على صيغة تنفيذية لحكم اول درجه والقاضي منطوقه بـ : -
" الزام المدعى عليه بالزام المدعى عليه بان يسلم المدعية المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالقائمة عدا المصاغ الذهبي ان كانت قائمة او برد قيمتها
ولقد حصلت الطالبه على صيغة تنفيذية لحكم الاستئناف والقاضي منطوقه بـ : - " بتعديل الحكم المستأنف الى الزام المستأنف ضده بان يسلم المستأنفة المصاغ الذهبي الواردة بقائمة اعيان الجهاز سند الدعوى ان كانت قائمة او برد قيمتها
الا ان المنفذ ضده قام برفع اشكال طالبه وقف تنفيذ حكم اول درجه واسئتنافه سلفى الذكر اعلاه لحين الفصل فى دعوى ابطال الصورة التفيذيه المنظورة امام قاضى تنفيذ محكمة الاسره
مسببا ذلك بان محكمة الاسئتناف قضت بتعديل الحكم كليا بما يعنى تنازلها عن حكم محكمة اول درجه وبالتالى لا يحق لها اخذ صيغة تنفيذيه من حكم محكمة اول درجه وبالتالى لا يجوز لها التنفيذ بذلك الحكم
وانا الطالبه فى تجاهل منها لمنطوق محكمة الاسئتناف قد حصلت على صيغة تنفيذيه لحكم اول درجه وصيغة تنفيذيه من الحكم الاسئتنافى للتنفيذ به وهذا يعد مخالفا للقانون ويجعل تنفيذها لهذين الحكمين باطل يستوجب ايقافه
هل هذا الاشكال قد صادف صحيح الواقع والقانون وسيامر قاضى التنفيذ بوقف تنفيذ الحكم .......... وما التصرف القانونى السليم فى تلك الحالة ؟؟؟؟؟
ام انه اشكال محكوم برفضه وبالاستمرار فى التنفيذ