روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    طعن بالنقض فى دعوى حساب وريع تجارى

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    طعن بالنقض فى دعوى حساب وريع تجارى  Empty طعن بالنقض فى دعوى حساب وريع تجارى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس أكتوبر 10, 2013 1:29 am

    طعن بالنقض فى دعوى حساب وريع تجارى
    47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
    ت / 01222840973 المحامى بالنقض

    محكمة النقض
    الدائرة التجارية
    اودعـت هذه الصـحيفة قلـم كتـاب محكـمة النـقض فى يوم الـمـوافق / 10/ 2013 وقـيـدت برقـم لسنة ق
    من الاستاذ / محمد راضى مسعود المحامى بالنقـض ومكـتبه
    47 شارع قصر النيل بصفته وكيلا عن :ـ
    ورثة المرحوم
    والمقـيمــون جـميـعا شارع الجمهورية قسم الازبكية وذلــك بموجب التوكيلات أرقام 158 ح لسنة 1994 عام جنوب القاهرة و349 ج لسنة 2008 عام الازبكية و 1778 د لسة 2007 عام الازبكية 2525 لسنة 1993 عام جنوب القاهرة .

    ضـــــــــــــــد
    السيد / شارع العربخانه قسم الازبكية
    وذلك طعنا على الحكم الصادر فى الاستئناف رقـم 256 لسنة 17 ق تجارى شمـال الـقاهرة الصـادر مــن الـدائرة 80 تـجارى لمـحكمة استئناف القاهرة مـأمورية شمـال القاهـرة بتاريــخ 28/ 8/ 2013 والقاضى منطوقه بالآتى :ـ
    حكمت المحكمة :ـ
    بقبول الاستئناف شكلا وفى الـموضوع بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنفين بالمصروفات
    وكـان الحـكم الابـتدائى الصادر فى الدعوى رقم 549 لسنة 2011 تجارى شمال القاهرة من الـدائــرة 8 تــجـارى قـد قــضـى بــجلـسـه 31/ 12/ 2013 بالآتي :ـ
    حكـمت المحكمة :ـ
    أولا :ـ بالزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعى مبلغ وقدره 75 و 089 و 062 و1 ( مليون واثنان وستون الفا وتسعه وثمانون جنيها وخمسه وسبعون قرشا ونصف قرش مصرى لاغير والزمتهم المصاريف وخمسه وسبعين جنيها اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ شريطة تقديم كفاله .
    المو ضو ع
    1ـ يخلص فى أن المستأنف ضده أقام الدعوى المبتدأة ضد المستأنفين بطلب الحكم بندب خبير حسابى تكون مأموريـتـه التوجه الى مقر الشركة المسماه تسالى رمسيس 127 ش رمسـيس الازبكية للاطلاع على دفاتر الحسابات و المستندات لتحديد نصيبه فيها مع الزامه بأن يؤدوها اليه على سند من ادعـاء حاصـلـه انـفرادهم بإستغلال العين الكائن بها الشركـة فى الفترة من 2001 حتى الان تاريخ رفع الدعوى فى نهاية 2011 بالرغم من صدور حكم فى مواجهته بانتهاء الشركة المذكورة منذ سنة2008
    2 ـ تداولت الدعوى بالجلسـات الى أن أصـدرت الـمحـكمة حـكمـها التمهـيدى بنـدب خـبير فـى الـدعوى إنتهى فيها الى:ـ
    * تقدير قيمة الارباح استرشادا بالمحاسبات الضريبية السابقة والتى قدمها اليه المدعى رغم علمه بالغائها وبالرغم من أن السيد الخبيرقد اثبت فى تقريره فى ص5 انه طالبه بتقديم المحاسبة الضريبية النهائية لذا فقد انهى نتيجته النهائية بجعلها معلقة على تقديم المستندات التى تفيد نهائية الارباح المقدرة .
    وبجلسة المرافعة الاخيرة طلب الحاضر عن المستأنفين أجلاً للاطلاع على تقرير الخبير المودع فى الدعوى فرفضت المحكمة اجابته لذلك فسارع فى 2/12/ 2012 بتقديم طلب اعادة الدعوى للمرافعة مرفقا به حافظة مستندات مطوية على المستندات الضريبية النهائية والحكم النهائى القاضى بإنهاء الشركة فرفض السيد أمين السر استلام المستندات مرجعا ذلك الى انها تعليمات المحكمة وتسلم الطلب والذى اشار فيه المستأنفون لهذه المستندات ولكن الحكم الابتدائى وفى عجالة غير مسبوقة قضى بما قضى به دون حتى ان يلتفت لما اورده السيد الخبير فى نهاية نتيجته والثابت منها إن ماوصل اليه من تقدير معلق على شرط ان يكون الربط الضريبى الذى استند اليه نهائيا ولوعنى الحكم بذلك ولو القى نظرة على طلب اعادة الدعوى للمرافعة لاستبان له ان المدعى قد قصر فى اثبات دعواه ولكنه سار فى طريقه الذى اعتنقه الى أن وصل إلى قضائه سالف البيان ولما كان الحكم المستأنف قد جاء على خلاف صحيح القانون مخالفا للحكم القضائى النهائى بانتهاء الشركة فاسدا فى الاستدلال فقد قام الطالبون باستئنافه لاسباب حاصلها :ـ
    مخالفة الثابت بالاوراق والفساد فى الاستدلال
    مخالفة المستأنف ضده لحجية الامر المقضى بشأن انتهاء الشركة وتعمده المطالبه بأرباح عن مدة لم يكن شريكا فيها
    الخطأ فى تطبيق القانون بشأن قضاء الحكم بالأرباح عن مدة احدى عشرعاما ( التقادم الخمسى ) وشفعوا تلك الدفوع بالمستندات المؤيدة لها لكن الحكم المطعون عليه جاء مسايرا للحكم الابتدائى و لم ينظر لكل هذا الحق ولم يتوقف امامه ويعنى بمدلوله رغم جوهريته واثره المباشر والفعال فى تغيير وجه الرأى فى الدعوى وفى عجالة غير مسـبوقـة ايضا إنتـهى إلى قضائـه المـطـعون عـلـيه الذى جاء باطلا لانعدام تسبيبه مخالفا لصحيح القانون مشوباً بعيب الفساد مخالفاً للثابت بالاوراق مخلاً بحق الدفاع فإن الطاعنين يطعنون عليه بالنقض وللأسباب الآتية :ـ
    أولا :الخطأ فى تطبيق القانون وقضاء الحكم المطعون عليه على خلاف حكم قضائى سابق .
    ذلك ان الثابت من اوراق الدعوى ان اطاعنين قد قدموا امام محكمة الاستئناف بالحكم رقم 1759 لسنة 2008 تجارى جزئى القاهرة والحكم الاستئنافى المؤيد له رقم 131 لسنة 2010 تجارى مستأنف شمال القاهرة والثابت منه انتهاء الشركة المؤرخ عقدها 1 /7 /1966 موضوع الطعن وذلك بعد وفاة مورثهم الشريك الاصلى للمطعون ضده فى 29 / 10 / 2007 واتخاذهم الاجراءات اللازمه لانتهاء الشركة والتى انتهت بموجب الحكم القضائى النهائى سالف البيان ومبصدوره وصيرورته انتهائيا اضحت الشركة المذكورة لاوجود لها وهى مسألة اولية فى استحقاق ريع من الشركة المذكورة من عدمه وبالرغم من ثبوت ذلك الحق الا ان الحكم المطعون عليه قد اورد فى اسبابه التى لاتتعدى بضعة كلمات ان الشركة مازالت مستمرة حتى الآن مستندا فى ذلك انه قد ثبت فى محضر المعاينه ان القائم على ادارة العين هو الطاعن اسلام على محمود ولم يفطن الحكم المطعون عليه الى ان هناك فارقا بين العين وبين الشركه فالعين كيان منفصل عن شخصية الشركة مما يقطع ويؤكد بأن الحكم المطعون عليه لم يتصل باوراق الدعوى ولم يطلع على مافيها والا لوقف امام انتهاء الشركة اعتبارا من 2008 ـ وما كان له ان يقضى بريع للمطعون ضده حتى نهاية 2011 ـ بصدور الحكم النهائى المنهى لوجودها وكيانها القانونى وبالتالى فان لايجوز له طرح هذه المسألة مرة اخرى ولكن تسرعه ساقه الى اغفال تمحيص هذا الحق الثابت وفحصه وتقديره وبالتالى انتهى الى عدم تناوله والرد عليه سواء سلبا او ايجابا رغم جوهريته وقوته ووضوحه بما يصمه ويعيبه ويستوجب نقضه وفى مثل هذا قضت محكمة النقض :ـ
    ( مؤدي نص المادة 249من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائين لا يصح إلا حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسالة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة و استقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق )) .
    (15/5/1984 طعن 1333سنة50 قضائية )
    وحيث إ ن النص في المادة 249 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أى حكم انتهائى – أيا كانت المحكمة التى أصدرته – فصل في نزاع خلافاً لحكم اّخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى مؤداه –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطعن المبنى على تناقض حكمين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه ناقض قضاءاً سابقاً حاز قوة الأمر المقضى في مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق ولا يشترط على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة سبق التمسك امام محكمة الموضوع بحجية الحكم السابق أو أن يكون هذا الحكم تحت نظرها عند إصدار الحكم المطعون فية
    الطعن رقم 55 لسنة 66 ق جلسة السبت 17 من ذى القعدة سنة 1424هـ الموافق 10 من يناير سنة 2004 م

    بما يعنى أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ومتى حاز الحكم القوة فإنه يمنع الخصوم من العودة إلي المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بادله قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولي أو أثيرت ولم يبحثها الحكم وأن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم النهائي السابق يحوز حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع في دعوى لاحقه وهو ما اهدره الحكم المطعون عليه ولم يتبينه فوقع مخالفا للقانون ووجب الغاءه .
    ثانيا :ـ القصور فى التسبيب
    النص في المادة 178 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 علي أنه (يجب أن يشتمل الحكم علي عرض مجمل لوقائع الدعوى ؛ ثم طلبات الخصوم ؛ وخلاصة موجزه لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ؛ ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقة ) وأن ( القصور في الأسباب الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم ) يدل – وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة – علي أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام و تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون علي ما صح من وقائع أوجب المشرع علي المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسنى تقدير هذا وتلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى ؛ ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأي ورتب المشرع علي قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم كما أنه بحكم ما للدفوع من أهمية بارزه في سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبيناً كيفية التمسك بها وأثارها ؛ ومن ثم أوجب علي المحاكم إيراد خلاصة موجزه لها – في إطلاق غير مقيد بوصف – خلافاً لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهرياً علي تقدير منه بتحقق هدا الوصف في الدفوع كافة بخلاف أوجه الدفاع التي قد يغني بعضها عن البعض الآخر أو ينطوي الرد علي إحداها علي معني إطراح ما عداها ؛ ثم استلزم القانون لسلامة الأحكام أن تورد الرد الواقعي الكافي علي تلك الدفوع وعلي الجوهري من أوجه الدفاع مرتباً البطلان علي تقصيرها في ذلك ’’0
    [نقض مدني جلسة 26 / 11 / 1984 – طعن 85 لسنة 54 ق ؛ جلسة 26 / 5 / 1992 – طعن 106 لسنة 59 ق ؛ جلسة 29 / 3 / 1982 – طعن 582 لسنة 47 ق ؛ جلسة 9 / 2 / 1980 – طعن 595 لسنة 45 ق –م نقض م – 31 – 455 – محمد كمال عبد العزيز – تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه – الطبعة الثالثة – 1995 – ص 1129 ؛ 1130 ]
    كما انه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعيب الحكم الاستئنافى اذ هو أيد الحكم الابتدائى أن يحيل الى أسبابه التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف الى أوجه دفاع جديدة، تخرج فى جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة .جلسة السبت 16 ديسمبر سنة 2000 الطعن رقم 92 لسنة 66 ق (أحوال شخصية)
    من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه يجوز الاحالة فى بيان الوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم الى احكام سابقة صادرة فى ذات الدعوى، وانه لا يعيب الحكم الاستئنافى إذا هو أيد الحكم الابتدائى ان يحيل الى اسبابه التى اقيم عليها متى كانت تكفى لحمله، ولم يكن الخصوم قد استندوا امام محكمة الاستئناف الى اوجه دفاع جديدة تخرج فى جوهرها عما قدموه لمحكمة اول درجة، كما ان القانون لم يوجب إعادة ذكر اسماء الخصوم وصفاتهم فى منطوق الحكم لان المنطوق قاصر على القول الفصل فى الطلبات . جلسة 19/ 4/ 1998 الطعن رقم 6564 ق
    = إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف لأسبابه ،وسكتت عن الرد على ماقدم لها من المستندات الجديدة المؤثرة فى الدعوى ،فإن سكوتها هذا يجعل حكمها معيبا متعينا نقضه، ففى دعوى تعويض عن تعطيل المستأجر عن الانتفاع بالأرض المؤجرة ـ إذا دفع المؤجر بأن طالب التعويض قد أجر هذه الأطيان من باطنه إلى آخر،وحصل جزءا من قيمة الإيجار، واستصدر حكما بالباقى ،وقدم المدعى عليه بالتعويض الأوراق الدالة على ذلك ،فلابد للمحكمة من أن تقول كلمتها فى هذا الدفع وإلا كان حكمها باطلا..
    الطعن رقم65سنة3ق جلسة22/2/1934،والطعن345سنة23ق جلسة7/11/1957س8ص776.

    ـ إلتزام محكمة الاستئناف بالرد على الدفاع المؤثر فى الدعوى إذا رأت تأييد الحكم الابتدائى..
    = إذا كان الدفاع الذى تقدم به الطاعن إلى محكمة الا ستئناف من شأنه لو صح أن يؤثر فى الحكم فى الدعوى، فانه يكون من الواجب على هذه المحكمة إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف أن ترد علي هذا الدفاع بما يفنده، وإلا فإن حكمها يكون قد عاره بطلان جوهرى ..
    الطعن رقم6سنة17ق جلسة 18/12/1947،والطعن رقم93لستة5ق جلسة19/3/1936، والطعن رقم115 سنة16ق جلسة12/2/1948.
    فاذا كان ذلك كذلك وكان الثابت ان الطاعنين قد بنوا استئنافهم على اسباب جوهرية وقدموا مستندات كان خبير الدعوى قد طلب من الخصوم تقديمها حتى يكون تقديره نهائيا فاذا لم تقدم وكان هذا التقدير معلقا عليها صار هو ايضا غير انتائيا ولا يصح الجزم به وهذه هى المستندات المتعلقة بالربط الضريبى النهائى المبين لنهائية تقدير الارباح وهى ما قدمه الطاعنون ولكن الحكم المطعون فيه اغفلها واغفل الرد على اسباب استئنافهم ومن بينها دفعهم بتقادم الحق فى الحصول على ريع لمدة تزيد عن خمس سنوات فضلا عن عدم نهائية تقدير الارباح التى قدرها وعلقها على وجوب تقديم الربط النهائى للضريبة المقدر على اساسها تلك الارباح وبا لرغم من جوهريتها وعدم طرحها على محكمة اول درجة من قبل فلم يعرض لها الحكم المطعون فيه فإنه يكون باطلا لخلوه من الأسباب. ولا يغير من هذا تأييده لقضاء محكمة أول درجة لأنه لم يحيل إلى أسبابه بشأن هذا الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه (تأييد الحكم المطعون فيه لقضاء محكمة أول درجة دون أن يحيل إلى أسبابه - يبطله لخلوه من الأسباب.جلسة 17 /3 / 2001 الطعن رقم 456 لسنة 66 ق (أحوال شخصية )
    موطن اخر من مواطن القصور يبين من البضع كلمات التى ساقها الحكم المطعون فيه كأسباب لقضائه فقد اورد فيها انه وفقا للمعاينه ان القائم على ادارة العين هو المستأنف اسلام الذى قرر بذات المحضر ان القائم على الاداره هم المستأنفين ( الطاعنين ) وان صافى ارباح الشركة خلال الفترة من 2002 حتى 2011 قدرها ..... وان نصيب المستأنف ضده هو النصف فى الشركة هو مبلغ مليون جنيه واثنان وستون الف وتسعه وثمانون جنيها وهذا الذى ساقه الحكم المطعون فيه وكأنه اقرار من المستأنف بقيمة الارباح المقدرة لاظل له من الحقيقة وليس فى الاوراق ما يدل عليه حتى ان تقرير الخبير الذى تضمن تلك المعاينه وسؤال الطاعن اسلام لم تأتى فيه ثمة اشارة لموضوع تقدير الارباح على لسان الطاعن اسلام ولاندرى من اى شىء استقى الحكم المطعون عليه ما وصل اليه فى هذا الشأن الامر الذى يبطله ويعيبه ويستوجب نقضه .
    وقد قضت محكمة النقض :ـ بطلان الحكم فى حالة بنائه على واقعة لا سند لها فى الأوراق، أو مسندة إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لما أثبته. أو غير مناقض، ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه الطعن رقم647 سنة48ق جلسة29/4/1981 .

    ثالثا :ـ القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق والفساد فى الاستدلال .
    بالرجوع الى تقرير خبير الدعوى نجد انه قد اورد فى ختام نتيجته وبالحرف الواحد مايلى :ـ مع حفظ الحق فى تعديل الارباح المقدرة عند تقديم مستندات تفيد نهاية الارباح المقدرة وفضلا عن ذلك فان الثابت فى محضر اعمال الخبيرص5 انه طلب من الخصوم تقديم المحاسبه الضريبية النهائية كما اثبت فى محضر اعماله ص 4 انه استند فى تقدير الارباح فى هذه الدعوى للتقدير عن السنوات السابقة طبقا لحكم الاستئناف رقم 369 لسنة 9ق ثم انتهى الى تقديره سالف البيان والذى علقه على شرط تقديم الربط النهائى للضريبه وكأنه يقرأ الطالع ذلك ان محكمة النقض نقضت الحكم الاستئنافى المتخذ اساسا للربط الضريبي فى الدعوى موضوع الطعن فى الطعن رقم 6701 لسنة 81 ق تجارى وكان الثابت ان الطاعنين قد تقدموا امام محكمة الاستئناف بمستندات الربط الضريبى النهائى عن السنوات موضوع الدعوى ولكن الحكم المطعون عليه وكأنه ينظر نزاعا اخر غير متعلق بتلك الاوراق وكأن هذه الاوراق لاتعنى شيئا فى الفصل فى النزاع ولاتؤثر فيما سيصل اليه من نتيجة مع انها نتيجة محض محاسبية بنيت على هذا الاساس فاذا انهار الاساس انهار كافة مايليه لذا فانه التفت عن هذه المستندات وعرض عنها ولم يكلف نفسه عناء طرحها على بساط البحث واقساط حقها وتقديرها بما تستحق الامر الذى يبطله ويعيبه ويستوجب نقضه .
    وقد قضت محكمة النقض :ـ
    ’’ المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً في النتيجة التي انتهي إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان ؛ و أنه متي قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندات و تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور
    الطعن رقم 6322 لسنة 63 ق – جلسة 18 / 4 / 2002
    اذا بنى القاضى حكمه على واقعة استخلصها من مصدرلاوجود له، أوموجود ولكنه مناقض لما أثبته،أوغير مناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلص تلك الواقعة منه، كان هذا الحكم متعينا نقضه..فإذا جعلت المحكمة عمادها فى قضائها وقائع قالت أنها استخلصتها من تقرير الخبير والأوراق الأخرى التى أشارت اليها، وكانت هذه الوقائع بعيدة عما يمكن استخلاصه من تلك الأوراق، فإنه يتعين نقض حكمها..
    الطعن رقم75سنة8ق جلسة18/5/1939،والطعن رقم647سنة48ق جلسة29/4/1981.
    يتعين على المحكمة أن تبحث مجموع المستندات المتعلقة بالنزاع والصادرة من ذوى الشأن ، ولا يشفع فى ذلك إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الإبتدائى فى شأن هذه المستندات مادام أن ذلك الحكم قد وقف عند حد عرضه لهذه المستندات دون مناقشة دلالتها الطعن رقم 535 سنة 35ق جلسة 24/2/1970.
    رابعا :ـ بطلان الحكم المطعون فيه لقصوره في الإحاطة بوقائع الدعوى وكنهة اشخاصها بما أوقعه فى عيب مخالفة القانون
    بالرجوع لصحيفة الدعوى وعقد الشركة موضوع الطعن يبين منها ان المطعون ضده كان شريكا لمورث الطاعنين وليس شريكا للطاعنين فكان يجب على المحكمة الوقوف امام تاريخ وفاته والبحث عنه لمعرفة هل الريع المطالب به مستحق فى ذمة الطاعنين ام فى ذمة مورثهم لان هناك فارقا كبيرا بين الذمتين وفارقا فى انتقال الالتزام اليهم عن كونهم ملزمون اصلا فاذا كان هذا وكان الثابت ان مورثهم قد توفى الرحمة الله فى فى 29 اكتوبر 2007 وكانت الدعوى موضوع الطعن دعوى مطالبة بريع عن المدة من 2002 وحتى تاريخ رفع الدعوى 2011 فأن الدين موضوعها لوصح لتعلق فى ذمة التركة خاصة مورث الطاعنين حتى تاريخ وفاته وجاء
    عدم إستبيان المحكمة لهذه الحقيقة ليوقعها فى خطأ آخر وهو التزامات المورث ومدى انتقالها للوارث وحدودها ولغفلتها عن ذلك صدر حكمها بالزام الطاعنين بدين لايخصهم الامر الذى يبين التهاتر والعوار الذى أصاب الحكم ومخالفته للقانون وللقواعد التى أرستها محكمتنا العليا فى هذا الشأن والتى تقضى :ـ
    المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إذا كانت شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث وكانت ذمة التركة منفصلة شرعا عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة فإن ديون المورث تتعلق بتركته ولا تنشغل بها ذمة ورثته ومن ثم لا تنتقل إلتزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة.
    جلسة 14 /5 / 2003 الطعن رقم 1473 لسنة 72 ق
    لما كانت شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث، والتركة، منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، فان ديون المورث تتعلق بتركته ولا تنشغل بها ذمة ورثته، ومن ثم فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة
    ( جلسة 30 / 3 /1998 الطعن رقم 154 لسنة 67 ق احوال شخصية )
    فإذا كان ذلك وكان الثابت إن الحكم فى قضائه المطعون عليه لم يوضح هذا الأمر ولم يقف أمامه أو يستوثقه ويفطن اليه رغم وضوحه وتعلقه بالنظام العام ولم يقسطه حقه حتى يكون قضاؤه متفقا مع القانون ومتسقا مع القواعد الاصولية والقانونية ولكنه قضى بما قضى به فجاء قضاؤه على خلاف صحيح القانون ولقد قضت محكمة النقض :ـ
    ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة، ويكون للدائنين عليها حق عينى فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شىء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى أقيمت ابتداء من المطعون عليه ضد مورث الطاعنين لاقتضاء التعويض المدعى به، وبعد وفاة المورث المذكور اختصم المطعون عليه ورثته - الطاعنين - للحكم له عليهم بذات الطلبات، وكان الالتزام بجبر الضرر المدعى به إنما ينصرف إلى ذمة الشخص المسئول وبعد وفاته إلى تركته فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من إلزام كل من الطاعنين شخصيا بأداء مبلغ التعويض المقضى به للمضرور، ولم يحمل التركة بهذا الالتزام على ما ذهب إليه من أن مسئوليتهم بالتبعية عن مورثهم، يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن. جلسة 26 /10 / 1997 الطعن رقم 8704 لسنة63 ق
    خامسا : الخطأ فى تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع .
    ثابت من صحيفة استئناف الطاعنين انهم قد تمسكوا بسقوط الحق فى المطالبة بارباح عن مدة تزيد عن خمس سنوات اعمالا لنص المادة 375 من القانون المدنى والتى تنص على تقادم كل حق دورى متجدد ولو اقر به المدين والدورية هى ان يكون الحق مستحقا فى مواعيد دورية والتجدد هو ان يكون الحق بطبيعته مستمرا لاينقطع وكانت الدعوى دعوى حساب عن ارباح سنوية وهى دورية ومتجدده فان دفعه يكون ملتقيا وصحيح القانون والذى رأى ان التقادم يقوم على أساس دعم استقرار التعامل وبالتالي النظام العام إذ لا يعقل أن يظل الناس يطالب بعضهم بعضا إلى ما لا نهاية ، كما يؤسس التقادم أيضا على قرينة الوفاء ، أي أن مرور فترة التقادم على ديون معينة يفيد أن أصحابها استوفوها و يقوم التقادم أحيانا على اعتبار آخر هو أن المدين يدفع دينه من ريعه لا من رأسماله ، خاصة في الديون الدورية المتجددة ، وتراكم مبالغ الديون على المدين مما يرهقه بحيث يضطره إلى دفع المستحقات من رأسماله لا من ريعه ، لذلك قرر المشرع مدد التقادم قصيرة بشأنها.إذن بشكل عام الحكمة من التقادم هي استقرار المراكزالقانونية فكيف يتأتى للطاعنين سداد مبلغ مثل ماقضى به عن محل صغير مساحته اقل من 25 متر كما قرر خبير الدعوى ويبيع اللب والسودانى والمياه الغازيه وبالرغم من ثبوت ذلك ووضوحه وجزم الطاعنين بالتمسك به الا ان الحكم المطعون عليه اغفله كما اغفل غيره من دفاع مؤثر وجوهرى للمدعى ولم يشر اليه سواء سلبا اوايجابا وصولا لغاية الامر فيه الامر الذى يصمه ويعيبه لاخلاله بحق الدفاع وللخطأ فى تطبيق القانون .
    وقد قضت محكمة النقض :ـ (ما كان التقادم الخمسى للحقوق الدورية المتجددة المنصوص عليه فى المادة 375 من القانون المدنى لا يقوم على قرينة الوفاء وانما يرجع فى أساسه الى تجنيب المدين عبء الوفاء بما تراكم من تلك الديون لو تركت بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات ولذلك جعل له أن يتمسك بالتقادم بانقضاء هذه المدة ولو بعد اقراره بوجود الدين فى ذمته الطعن رقم 1470 لسنة 52 ق - جلسة 1987/3/8 س 38 ص 359)
    إغفال الرد على دفاع جوهرى إذا ثبت تغير به وجه الرأى فى الدعوى. يعيب الحكم بالقصور الطعن رقم 245 سنة 25ق جلسة 12/11/1959 س10 ص668، مثال فى دعوى حساب الطعن 18 سنة 26ق جلسة 27/4/1961
    سادسا : فى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
    توافر شرطي قبول طلب وقف التنفيذ
    إعمالا لما ورد بنص المادة 251 من قانون المرافعات التى تجرى بأنه لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم .
    ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذ طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه
    و مفاد النص سالف الذكر أن المشرع خول محكمة النقض سلطة الأمر بوقف تنفيذ الأحكام التي يطعن فيها أمامها طالما توافر شرطين : ـ
    أولهما أن يرد هذا الطلب في صحيفة الطعن, وثانيهما أن يقدم قبل تمام التنفيذ مع خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه فيما لو تم تنفيذ الحكم
    فضلا عن رجحان قبول الطعن و نقض الحكم المطعون فيه
    و الثابت يقينا في الطلب المقدم من الطاعنين توافر كافة الشروط اللازمة لقبول طلب وقف التنفيذ و القضاء به واهمها : رجحان قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون عليه لبطلانه لدرجة الانعدام
    بنـاء عليـه
    يلتمس الطاعنون الحكم :ـ
    أولاً : بقبول الطعن شكلا.
    ثانياً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن
    ثالثاً : وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالته إلي محكمة إستئناف القاهرة لنظره أمام دائرة اخرى غير التى أصدرت الحكم مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
    وكيل الطاعنين
    محمد راضى مسعود
    المحامى

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 7:16 pm