صيغة دعوى فسخ عقد ايجار مع التسليم
47 ش قصر النيل محمد راضى مسعود
ت/01222840973 المحامى بالنقض
انه فى يوم
بناء على طلب السيد / المقيم ساقلته سوهاج ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد راضى وعلى راضى ومحمد ابوالوفا وعبدالتواب على وحمدى تمام المحامين 47 شارع قصر النيل
أنا محضر محكمة بولاق الدكرور الجزئية قد انتقلت إلى:ـ
السيد / مستأجر المحل الكائن بالعقار رقم 00 شارع الزهور من شارع 10قسم بولاق الدكرور
مخاطبا مع
ـــ وأعلنته بالآتـــي ــــ
بموجب عقد إيجار مؤرخ في 1/3/2013 يستأجر المنذرإليه من الطالب ما هو محل(دكان) بقصد استعماله محل تجارى والكائن 18 شارع الزهور من شارع 10قسم بولاق الدكرور وذلك نظير أجرة قدرهاالف وخمسمائة جنيه تدفع مقدما أول كل شهر . وحيث أن المعلن إليه امتنع بدءا من 1/5/2013 عن سداد القيمة الايجارية للطالب وحتى الآن الأمر الذي تكون معه ذمته مشغولة بدين الأجرة عن تلك الفترة بدءا من 1/5/2013 وحتى 1/11/2013 وما يستجد بواقع 7 اشهر × 1500 جنيها = 500و10000 جنيها ( فقط عشرةالاف وخمسمائة جنيه لاغير )
وحيث انه قد ورد بالبند الثالث عشر بعقد الإيجار انه في حالة تأخر المستأجر عن دفع الإيجار في موعده يفسخ العقد فورا ويعد المعلن اليه غاصبا للمكان وشاغلا له بغير سند .
الأمر الذي لم يجد معه الطالب بدا من تكليف المعلن اليه بالوفاء بالاجرة واعذاره بالفسخ بموجب الانذار الرسمى المؤرخ / / 2013دون ان يحرك ساكنا واعمالا لصحيح القانون فى الماده رقم 586 مدني التى تجرى بالآتى :ـ على المستأجران يقوم بوفاء الاجره في المواعيد المتفق عليها
والمادة 157 من القانون المدني فقرة 1
في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامة ، جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذارة المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخة مع التعويض في الحالتين ان كان لة مقتضي .
وقضت محكمة النقض :ـ
وحيث ان الاتفاق علي ان يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسة دون الحاجة الي تنبية او حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنة ، يترتب علية الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط بغير حاجة لرفع دعوي الفسخ ولا يملك القاضي في هذة الحالة سلطة تقديرية يستطيع معها اعطاء مهلة للمدين لتنفيذ التزامة ولا يكون حكمه منشئا للفسخ
( الطعن رقم 361 لسنة 21 ق جلسة 14/4/1955
ولما كان الشرط الصريح الفاسخ البند رقم 13 من العقد قد تحق فانه والامر كذلك الذى يحق معه للطالب اقامة هذه الدعوى
بناءا عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث أعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا للعلم بما جاء به وكلفته بالحضور أمام محكمة بولاق الدكرور المدنية الجزئية الكائنة بمجمع محاكم تاج الدول خلف قسم امبابه في يوم الموافق / / 201 من الساعة التاسعه صباحا وما بعدها لسماعه الحكم بإخلائه من العين المؤجرة الموضحة بصلب هذه الصحيفة و بعقد الإيجار المؤرخ 1/3/2013 لعدم سداده الأجرة وفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/3/2013 لتحقق الشرط الصريح الفاسخ مع إلزامه بتسليم العين للطالب سليمة خالية من التلف والأشخاص والشواغل مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
47 ش قصر النيل محمد راضى مسعود
ت/01222840973 المحامى بالنقض
انه فى يوم
بناء على طلب السيد / المقيم ساقلته سوهاج ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد راضى وعلى راضى ومحمد ابوالوفا وعبدالتواب على وحمدى تمام المحامين 47 شارع قصر النيل
أنا محضر محكمة بولاق الدكرور الجزئية قد انتقلت إلى:ـ
السيد / مستأجر المحل الكائن بالعقار رقم 00 شارع الزهور من شارع 10قسم بولاق الدكرور
مخاطبا مع
ـــ وأعلنته بالآتـــي ــــ
بموجب عقد إيجار مؤرخ في 1/3/2013 يستأجر المنذرإليه من الطالب ما هو محل(دكان) بقصد استعماله محل تجارى والكائن 18 شارع الزهور من شارع 10قسم بولاق الدكرور وذلك نظير أجرة قدرهاالف وخمسمائة جنيه تدفع مقدما أول كل شهر . وحيث أن المعلن إليه امتنع بدءا من 1/5/2013 عن سداد القيمة الايجارية للطالب وحتى الآن الأمر الذي تكون معه ذمته مشغولة بدين الأجرة عن تلك الفترة بدءا من 1/5/2013 وحتى 1/11/2013 وما يستجد بواقع 7 اشهر × 1500 جنيها = 500و10000 جنيها ( فقط عشرةالاف وخمسمائة جنيه لاغير )
وحيث انه قد ورد بالبند الثالث عشر بعقد الإيجار انه في حالة تأخر المستأجر عن دفع الإيجار في موعده يفسخ العقد فورا ويعد المعلن اليه غاصبا للمكان وشاغلا له بغير سند .
الأمر الذي لم يجد معه الطالب بدا من تكليف المعلن اليه بالوفاء بالاجرة واعذاره بالفسخ بموجب الانذار الرسمى المؤرخ / / 2013دون ان يحرك ساكنا واعمالا لصحيح القانون فى الماده رقم 586 مدني التى تجرى بالآتى :ـ على المستأجران يقوم بوفاء الاجره في المواعيد المتفق عليها
والمادة 157 من القانون المدني فقرة 1
في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامة ، جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذارة المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخة مع التعويض في الحالتين ان كان لة مقتضي .
وقضت محكمة النقض :ـ
وحيث ان الاتفاق علي ان يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسة دون الحاجة الي تنبية او حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنة ، يترتب علية الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط بغير حاجة لرفع دعوي الفسخ ولا يملك القاضي في هذة الحالة سلطة تقديرية يستطيع معها اعطاء مهلة للمدين لتنفيذ التزامة ولا يكون حكمه منشئا للفسخ
( الطعن رقم 361 لسنة 21 ق جلسة 14/4/1955
ولما كان الشرط الصريح الفاسخ البند رقم 13 من العقد قد تحق فانه والامر كذلك الذى يحق معه للطالب اقامة هذه الدعوى
بناءا عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث أعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا للعلم بما جاء به وكلفته بالحضور أمام محكمة بولاق الدكرور المدنية الجزئية الكائنة بمجمع محاكم تاج الدول خلف قسم امبابه في يوم الموافق / / 201 من الساعة التاسعه صباحا وما بعدها لسماعه الحكم بإخلائه من العين المؤجرة الموضحة بصلب هذه الصحيفة و بعقد الإيجار المؤرخ 1/3/2013 لعدم سداده الأجرة وفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/3/2013 لتحقق الشرط الصريح الفاسخ مع إلزامه بتسليم العين للطالب سليمة خالية من التلف والأشخاص والشواغل مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة