روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    صيغة دعوى تعويض عن اصابة اثناء العمل

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    صيغة دعوى تعويض عن اصابة اثناء العمل Empty صيغة دعوى تعويض عن اصابة اثناء العمل

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس نوفمبر 14, 2013 3:21 pm

    صيغة دعوى تعويض عن اصابة اثناء العمل
    47 ش قصر النيل محمد راضى مسعود
    ت 01222640973 المحامى بالنقض
    إنه فى يوم
    بناءاً على طلب السيد / شارع صلاح الدين بولاق الدكرور ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمدراضى وعلى راضى ومحمد ابوالوفا وعبدالتواب على وخالد احمد عبد اللاه وهيثم فتحى وعلياء عماد الدين ورنا صبرى المحامين 47 شارع قصر النيل القاهره .

    أنا محضر محكمة قد انتقلت إلى :ـ
    1 ـ السيدالدكتور / رئيس جامعة القاهرة بصفته
    2 ـ السيد الدكتور / مدير معهد بحوث الدراسات التربوية بجامعة القاهرة
    ويعلنان بادارة الشئون القانونية بجامعة القاهرة
    وأعلنتهما بالآتى
    1 ـ الطالب موظف كفيف يعمل بمعهد الدراسات التربوية التابع لسيادة المعلن اليهما وفى يوم 5 / 2 / 2013 واثناء سير الطالب فى الدور الرابع متجها الى الطرقة الكائن بها خزينة المعهد لقبض راتبه صادفته فتحة اسانسير لايوجد عليها باب او اى ساتر او حواجز طبقا للاعراف والقواعد الهندسية والفنية فسقط من الدور الرابع وتسبب هذا الامر فى اصابته بكسر متفتت بالحوض وكسر بعظم الكعب الايسر وكسر بعظام الساق اليسرى وتم عمل تثبيت داخلى بمسامير وسلك لكسر الكعب الايسروكسر بالسلامية الاولى باصابع السبابه والوسطى ولما كانت هذه الاصابة قد نتجت من جراء فعلة تابعى المعلن اليهما واهمالهم ورعونتهم وعدم تبصرهم واستهتارهم ومخاطرتهم بارواح العاملين والمترددين على المعهد وعدم اتخاذهم الاحتياطات اللازمة لما يقومون به من اعمال فضلا عن الاهمال الشديد والثابت فى حق المعلن اليهما بعدم متابعتهما وقيامهما بصرف قيمة الاحتياطات الواجب اتباعها للمقاول الذى يعمل تحت اشرافهما و دون ان يقوم بتنفيذها كما هو وارد فيما بينهم من اشتراطات وقد تحرر عن الواقعة المحضر الادارى رقم 5148 لسنة 2013 قسم الجيزة .
    وهديا على ماتقدم يبين بيقين قيام المسئولية المدنية فى حق المعلن اليهما اعمالا لنص المادة 174 مدنى وتوافر الركن المادى فى حقهم المتمثل فى خطئهما بعدم اتخاذ اجراءات الحماية والوقاية ووضع السواتر والحواجز اللازمة لمثل هذه الاعمال رغم قيامهما بصرف قيمة هذه الاعمال للمقاول على سند من قيامه بها وهو لم يفعل مما تسبب فى حدوث اصابة الطالب .
    كما توافر الركن المعنوى فى حقهما المتمثل فى الضررالذى اصاب الموظف ( العامل ) والاصابات التى لحقت به والتى الحقت به نسبة عجزواقعدته قعودا تاما فى منزله ومنعت حركته وشلت حياته تماما لتزداد معاناته فقد صار الان محتاجا لمن يقوم بحمل بعد ان كان يسير على قديمه ويقوم بشأن نفسه فضلا عن الضرر الادبى والمعنوى والآلام الرهيبة التى حاقت به جراء الاصابه والاحساس بالعجز وقلة الحيلة والانكسار خصوصا وقد خلقه الله كفيفا .
    وقد توافرت علاقة السببيه بين اصابة الطالب وتقصير المعلن اليهم الثابت والمخالف لكل الاصول الفنية والواقعية في ما قاموا به من اعمال مع ثبوت تقصير المعلن اليهما الاول والثانى فى الرقابة والمتابعة لاعمال المقاول بما يعلق المسئولية تعليقا كاملا فى رقبتهما وهى مسئولية مفترضة فى ذمتهما اعمالا للمقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن القانون المدنى إذ نص فى المادة 174 منه على أن - يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها .) وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه- قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعة سوء اختياره لتابعه وتقصيره فى رقابته .
    وما قضت به من ان :
    "هذه المسئولية مسئولية المتبوع مفترضة افتراضاً قانونياً
    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانونى ، فالمتبوع يعتبر فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد . ومن ثم فإن للمتبوع الحق فى أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور ، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه
    لا يرفع المسؤولية المدنية عن مالكة المجلة إدعاؤها بعدها عن أعمالها التى يقوم بها ابنها الناشر وحده ما دامت هى التى إختارته لهذا العمل إذ هو يعتبر تابعاً لها تسأل عن خطئه ما بقيت ملكية المجلة لها
    ( الطعن رقم 1168 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/16 )
    مما يقطع بأن اساس مسئولية المتبوع هى قرينه الخطا اما في اختيار تابعه اوفى مراقبته فاصبح الخطا مفترضا لذلك من جانب المتبوع اى يفترضه القانون ولا يجيز اثبات عكسه .
    الامر الذى لايجد الطالب معه بدا من طرق باب العدالة ملتمسا انصافه وتعويضه عما لحق به من اضرار وعجز وقعود ويقدر ذلك بمبلغ مائة الف جنيه .
    بناءا عليه
    انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمتهم صوره من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور امام محكمه الجيزة الابتدائية الكائنة بمجمع محاكم الجيزة بشارع ربيع الجيزى امام الدائرة ( ) تعويضات فى يوم الموافق / / 2013 لسماعهما الحكم بالزامهما بان يؤدوا للطالب مبلغ وقدره مائه الف جنيه مصرى على سبيل التعويض عن الاضرار الماديه والادبيه التى اصابته من جراء ما لحق به من اصابات مع الزامهما المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه مع بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبغير كفاله .
    مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى
    ولاجل العلم/

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 4:21 am