روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    العبرة في الأوامر التي تصدرها النيابة العامة بحقيقة الواقعة:

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    العبرة في الأوامر التي تصدرها النيابة العامة بحقيقة الواقعة: Empty العبرة في الأوامر التي تصدرها النيابة العامة بحقيقة الواقعة:

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة ديسمبر 13, 2013 11:27 pm



    * الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وإن جاز أن يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر يدل عليه، إلا أنه لا يصح أن يفترض أو يأخذ فيه بالظن، لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمونة أن كل ما صدر عن النيابة العامة إنما هو اتهامها أربعة غير المطعون ضده بارتكاب الجريمة دون أن تذكر شيئاً عنه، سوى أنها كانت قد قررت طلبه، ثم أنهت تحقيقها دون سؤاله، فإن ذلك لا ينطوي حتماً وبطريق اللزوم العقلي على أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله يحول دون تحريكها بعد ذلك بالطريق المباشر، وإذ خالف الحكم المطعون في هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.

    (نقض 26/1/1976 مجموعة القواعد القانونية س 27 ص 113)

    * فرق بين الأمر الإداري بالحفظ والأمر القضائي الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة العامة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجري تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناءً على انتداب منها على ما تقضي به المادة 209 من قانون الإجراءات، فهو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى الجنائية، ولهذا أجاز للمدعي بالحق المدني الطعن فيه أمام غرفة المشورة.

    (نقض جلسة 19/11/1987 س 38 ق 193 ص 1008)

    * الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الدعوى الجنائية بعد تحقيق أجرته بنفسها ـ أياً كان سببه ـ أو بعد وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وقد جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري أن له حجيته التي تمنع من الدعوى الجنائية مادام قائماً ولم يلغَ ه ـ.

    (نقض جلسة 26/11/1981 س 32 ق 172 ص 981)

    * الأوامر التي تصدرها النيابة العامة العبرة فيها بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنها.

    (نقض جلسة 27/1/1985 س 36 ق 21 ص 159)

    * لما كانت القرارات التي تصدر من النيابة، وتحوز حجية الأمر المقضي هي تلك التي تصدر منها في نطاق سلطتها القضائية ـ كسلطة تحقيق ـ تباشر التحقيق طبقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقيق فصلاً في بعض أوجه النزاع المعروضة عليه أو كالدفع بعدم الاختصاص المبدى من أحد الخصوم، أو في طلب رد الأشياء المضبوطة، أو في قبول المدعي بالحقوق المدنية، أو الفصل في كفاية الأدلة المطروحة عليها بإصدار أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، وهي قرارات ـ بحسب الأصل ـ تقبل الطعن فيها إعمالاً بالمواد 163، 165، 166، 199، 210 إجراءات، أما القرارات التي تصدرها النيابة العامة من تلقاء نفسها بموجب سلطتها الولائية بما لها من هيمنة على سير التحقيق، مستهدية به حسن إدارته لا فصلاً في نزاع أثير أمامها أو تصرفاً في تحقيق، فإنها لا تعتبر من أوامر التحقيق، ولا تقبل الطعن، ويجوز له العدول عنها ومن ثم فإنها لا تحوز حجية الأمر المقضي به، لما كان ذلك، وكان قرار النيابة العامة بإرسال أوراق الدعوى إلى النيابة العسكرية للاختصاص لم يدر عنها فصلاً في دفع أبدي أمامها وإنما أصدرته النيابة العامة من تلقاء نفسها بموجب سلطتها الولائية بناءً على ما ارتأته من أن المتهم من أفراد القوات المسلحة، فإن هذا القرار لا يحوز حجية تمنع النيابة العامة إذا ما أعيدت إليها الدعوى من التصرف فيها.

    (نقض جلسة 4/1/1983 س 34 ق 3 ص 32)

    * يعني الأمر الذي تصدره النيابة بعد تحقيق أجرته في شكوى بحفظها إدارياً ـ أياً ما كان سببه ـ أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية صدر منها بوصفها سلطة تحقيق، وإن جاء في صيغة الأمر بالحفظ الإداري، إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه، وهو أمر له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام الأمر قائماً ولا يغير من ذلك أن تكون النيابة العامة قد استندت في الأمر الصادر منها إلى عدم أهمية الواقعة المطروحة.

    (نقض جلسة 7/5/1972 س 23 ق 147 ص 652)

    * العبرة في الأوامر التي تصدرها النيابة العامة هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنها.

    (نقض جلسة 20/1/1964 س 15 ق 15 ص 71)

    * إذا كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المكمل بالحكم المطعون فيه أن النيابة العامة لم تتخذ في المحضر رقم 8112 لسنة 1978 إداري المنتزه أي إجراء من إجراءات التحقيق، ولم تصدر فيه قرار، وإنما اقتصر قرارها على تمكين أحد الطرفين من حيازة الشقة محل النزاع، فإن ذلك لا ينطوي وبطريق اللزوم العقلي على أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن.

    (نقض 19/10/1982 س 33 س 779 رقم 159)

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 10:46 am