ا
الموجز:
الدعوى البوليصية .ماهيتها . دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين اضرارا بدائنه . عدم مساس الحكم الصادر فيها بصحة هذا التصرف . اثر هذا الحكم . رجوع العين الى الضمان العام للدائنين . عدم قبولها اذا كان القصد منها ثبوت ملكية العين للمدعى فيها او تقرير افضلية عقد شرائه للعين على لاخر صادر من نفس البائع .
القاعدة:
الدعوى البوليصية ليست فى حقيقتها - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة -الادعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين اضرارا بدائنه فلا يمس الحكم الصادر فيها صحة هذا التصرف بل يظل صحيحا وقائما بين طرفيه منتجا كافة اثاره القانونية بينهما وبالتالى لايترتب على الحكم فيها لصالح الدائن ان تعود الى المدين ملكية العين المتصرف فيها انما ترجع فقط الى الضمان العام للدائنين ومن ثم فهى تعد وسيلة يتمكن بها الدائن من ان يستادى دينه من ثم العين المطلوب ابطال التصرف الحاصل من مدينه فيها فى مواجها المتصرف اليه ، مما يستتبع ان تكون الدعوى غير مقبولة اذا كان المدعى يستهدف فيها طلب ثبوت ملكية العين انفسه او تقرير افضلية عقد شرائه لهذه العين على عقد شراء لاخر صدر اليه من نفس البائع .
( 237 ، 238 ، 418 مدنى ، 9 ، 17 من القانون 114 لسنة 1946 )
( الطعن رقم 710 لسنة 60 ق جلسة 2/ 2 / 1995 س 46 ص 313 ج1 )
الموجز:
جواز الجمعبين الطعن بالصورية والطعن بدعوي عدم نفاذ التصرف معا متي كان الدائن بهدف بهما الي عدم نفاذ تصرف المدين في حقه . تمسك الطاعن بهما معا أمام محكمة أول درجة وقصر طلباته علي الحكم بعدم نفاذ تصرف مدينه . لا يجعله طلبا جديدا أو عارضا عن طلبه الاصلي بصورية العقد . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في تطبيق القانون .
القاعدة:
إن كان بدعوي عدم نفاذ تصرف المدين يتضمن الاقرار بجدية التصرف والطعن بالصورية يتضمن إنكار التصرف 0 مما يقتضي البدء بالطعن بالصورية إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من ابداء الطعنين معا إذا كان الدائن بهدف بهما الي عدم نفاذ تصرف المدين في حقه لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوي أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك بالدعويين معا إذ طلب الحكم بصورية عقد البيع الصادر الي المطعون عليه الاول تأسيسا علي أنه دائن للمطعون عليه الثاني وأن التصرف موضوع ذلك العقد مقصود به الاضرار بحقوقه كدائن له وبالتالي فإن طلبه الحكم بعدم نفاذ التصرف كان معروضا علي محكمة الدرجة الاولي ولا يعد قصر الطاعن طلباته علي الحكم بعدم نفاذ التصرف المذكور في حقه طلبا جديدا لم يكن معروضا علي المحكمة قبل أن يعدل طلباته فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قصر الطاعن طلباته أمام محكمة أول درجة علي الحكم بعدم نفاذ تصرف مدينه - موضوع العقد المؤرخ 29-4-1983 - في حقه بمثابة طلب عارض يختلف موضوعا وسببا عن طلبه الاصلي - الحكم بصورية العقد - ورتب علي ذلك قضاءه بالغاء الحكم المستانف وبعدم قبول الطلبات المعدلة فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون .
(المواد 89 و 237 و 238 و 244 و 418 مدني و 123 و 124 مرافعات )
( الطعن رقم 908 لسنة 60 ق جلسة 29-5-1994 س 45 ج ا ص 930 )
الموجز:
الطعن بعدم نفاذ التصرف . مانع من العودة إلى الادعاء بصوريته . علة ذلك .
القاعدة:
المقرر ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يقبل من الدائن الادعاء بصورية تصرف مدينه صورية مطلقة ، بعد أن يكون قد طعن عليه بعدم نفاذه في حقه لحصوله بطريق الغش والتواطؤ . لأن مثل هذا الطعن فيه معني الإقرار بجدية التصرف ومن قيام الرغبة في احداث آثار قانونية له بما لا يتفق مع الادعاء بصوريته صورية مطلقة التي إنما تعني عدم قيامه أصلا في نية المتعاقدين فيه .
( المواد 237 ، 238 ، 244 مدنى )
( الطعنان رقما 2480 و 2481 لسنة 52 ق جلسة 1986/3/6 س 37 ص 308 )
الموجز:
حق الدائن الذي يستعمل دعوي عدم نفاذ التصرف . شرطه . المواد 237 و 238 و 239 مدني . ثبوت علم المدين والمتصرف اليه باعسار المدين وقت التصرف كاف لاعتبار التواطؤ قائما . اثبات الاعسار . وسيلته . للمدين أو المتصرف اليه نفي الاعسار باثبات أن للأول مالا يغطي ديونه .
القاعدة:
المقرر وفقا لما تقضي به المواد 237 و 238 و 239 من القانون المدني وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في حق الدائن الذي يستعمل دعوي عدم نفاذ التصرف أن يكون دينه حال الأداء وسابقا في نشوئه علي صدور التصرف المطعون فيه . والعبرة في ذلك بتاريخ نشوء حق الدائن لا بتاريخ استحقاقه ولا بتاريخ تعيين مقداره والفصل فيما يثور بشأنه من نزاع ، وأن يثبت الدائن التواطؤ بين المدين وبين المتصرف اليه علي الأضرار بحقوقه ، ويكفى لاعتبار الغش متوافرا أن يثبت علم كل من المدين والمتصرف اليه باعسار المدين وقت صدور التصرف المطعون فيه واذا ادعي الدائن اعسار المدين فليس عليه الا أن يثبت مقدار ما في ذمة مدينه من ديون ، وحينئذ يكون علي المدين نفسه أن يثبت أن له مالا يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها ، ويكون ذلك أيضا للمتصرف اليهم لا دفعا منهم بالتجريد ، بل اثباتا لتخلف شروط الدعوي المذكورة .
( م 237 ، 238 ، 239 ق المدنى)
( الطعن رقم 2136 لسنة 50 ق جلسة 1984/5/8 س 35 ص 1213)
الموجز:
طلب الدائن عدم نفاذ التصرف الصادر من مدينه بعوض وجوب انطواء التصرف علي غش ـ تواطؤ ـ من المدين ـ م 238 مدني اثبات الغش كيفيته محكمة الموضوع لها استنتاج وجوده لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متي كان استخلاصها سائغا.
القاعدة:
البين من نص المادة 238 من القانون المدنى أنه اذا كان التصرف الصادر من المدين معاوضة وجب أن يكون منطويا على غش من المدين ، ويراد بالغش الاضرار بحقوق الدائن ، وعلى الدائن أن يثبت أن المدين وقت أن صدر منه البيع كان يعلم أن هذا البيع بسبب اعساره أو يزيد فى اعساره وأن من صدر له التصرف يعلم ذلك أيضا ويستطيع أن يستخلص هذا العلم من بعض القرائن القضائية التى تقدم فى الدعوى ، واذا أثبت الدائن علم المدين باعساره وأنه من صدر له التصرف بعلم ذلك أيضا كان هذا قرينة على غش المدين وغش من صدر له التصرف وان كانت غير قاطعة وما دام لم يثبت أى منهما أنه لم تكن عنده نيه الاضرار بالدائن فرض الغش من جانبهما واستنتاج وجود الغش -اىالتواطؤ ـ بين البائع والمشترى من ظروف الدعوى ووقائعها هو مسألة موضوعية تنحسر عنها رقابة محكمة النقض ما دام استخلاص محكمة الموضوع له سائغا وله أصله الثابت فى الأوراق ويؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها. (م 237،238 مدنى)
( الطعن رقم 61 لسنة 49 ق جلسة 1982/5/13 س 33 ص508 )
الموجز:
جواز الجمع بين دعوى الصورية والدعوى البوليصية معا . إغفال محكمة الدرجة الأولى الفصل فى طلب الصورية ، لا يجعله طلبا جديدا في الاستئناف .
القاعدة:
إنه وإن كان الطعن بالدعوى البوليصية يتضمن الإقرار بجدية التصرف والطعن بالصورية يتضمن انكار التصرف ، مما يقتضى البدء بالطعن بالصورية إلا إنه ليس ثمة ما يمنع من ابداء الطعنين معاً إذا كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين فى حقه . لما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الدرجة الأولى أنها تمسكت بالدعويين معا ، اذ طلبت الحكم بعدم نفاذ عقد البيع الصادر الى الطاعنة من مورث باقى المطعون ضدهم تأسيسا على أنها دائنة له وأن العقد صورى محض وقصد به تهريب أمواله وعلى فرض أنه جدى فانه إنما عقد للاضرار بحقوقها كدائنة وتنطبق علية شروط المادتين 237 و 238 من القانون المدنى لما استأنفت تمسكت بدفاعها المتقدم ذكره ، وبالتالى فإن طلب الصورية كان معروضا على محكمة الدرجة الأولى واغفالها الفصل فيه لا يجعله طلبا جديدا أمام محكمة الاستئناف .
( المواد 237 ، 238 ، 244 مدنى و 235 مرافعات )
( الطعن رقم 275 لسنة 39 ق جلسة 1974/4/29 س 25 ص773 )
الموجز:
دعوي عدم نفاذ التصرف التواطؤ بين المدين والمتصرف اليه علي الاضرار بحقوق الدائن وقت صدور التصرف ركن في عقود المعاوضات.
القاعدة:
مفاد نص المادتين 237 و 1/238 من القانون المدني أن الغش الواقع من المدين وحده في عقود المعاوضات لا يكفي لعدم نفاذ تصرفه في حق الدائن بل يجب علي الدائن اثبات التواطؤ بين المدين وبين المتصرف اليه علي الاضرار بحقوق الدائن ، لأن الغش من الجانبين هو من الأركان الواجب قيام دعوي عدم نفاذ التصرفات عليها ، وأن يثبت أن الغش موجود وقت صدور التصرف المطعون فيه . واذ كان يبين مما قرره الحكم المطعون فيه وأسس عليه قضاءه أنه استخلص من أقوال الشهود والقرائن التي أوردها أن المتصرف اليه ـ مشتري العقار ـ لم يكن يعلم أن التصرف يؤدي الي اعسار ـ البائع ـ ورتب علي ذلك عدم توافر الغش جانب المتصرف اليه بما ينتفي معه أحد أركان دعوي عدم نفاذ التصرف ، فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .
( المادتان 237 ، 238 ق المدني )
( الطعن رقم 187 لسنة 39 ق جلسة 1973/12/4 س 24 ص 1213 )
الموجز:
دعوي عدم نفاذ التصرف . التواطؤ بين المدين والمتصرف اليه علي الاضرار بحقوق الدائن وقت صدور التصرف . شرط لقيامها في عقود المعارضات اثبات الحكم أن الطاعن أقبل علي شراء العقار موضوع الدعوي ، وهو علي بينة من الدين ومن الرهن المقيد علي العين المبيعة ضمانا لهذا الدين قبل تسجيل عقد شرائه . قضاؤه من بعد بعدم نفاذ ذلك العقد تأسيسا علي أن الطاعن كان يعلم أن التصرف يؤدى الى اعصار البائع . خطأ في القانون وفساد في الاستدلال
القاعدة:
مفاد نص المادتين 237 ، 1/238 من القانون المدنى أن الغش الواقع من المدين وحده فى عقود المعاوضات لا يكفى لابطال تصرفه ، بل يجب اثبات التواطوء بينه وبين المتصرف له على الاضرار بحقوق الدائن ، لأن الغش من الجانبين هو من الأركان الواجب قيام دعوى عدم نفاذ التصرفات عليها ، وأن يثبت أن الغش موجود وقت صدور التصرف المطعون فيه 0 واذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت أن الطاعن اشترى العقار موضوع الدعوى ، وثبت فى عقد البيع الصادر له من المطعون عليه الثانى أن العين المبيعة محملة برهن رسمى للمطعون عليها الأولى ضمانا لدينها قبل المطعون عليه الثانى البائع ، وأن هذا الرهن سابق فى القيد على تسجيل عقد شراء الطاعن ، واستخلص الحكم من شهادة شاهدى المطعون عليها الأولى فى هذا الخصوص ، ومما شهد به شاهد الطاعن من أنه احتجز جزءا من الثمن لوجود الرهن ، قيام التواطؤ بين المطعون عليه الثانى وبين الطاعن تأسيسا على أن هذا الأخير كان يعلم أن التصرف يؤدى الى اعسار المطعون عليه الثانى ، مع أن الثابت من الحكم أن الطاعن أقبل على الشراء وهو على بينة من الدين ومن الرهن المقيد على العين المبيعة ضمانا لهذا الدين ، والذى يخول للمطعون عليها الأولى تتبع العقار فى أى يد تكون ، ثم رتب الحكم على ذلك قضاءه بعدم نفاذ العقد الصادر من المطعون عليه الثانى للطاعن ، فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال .
( المواد 1043 ، 237 ، 238 من القانون المدنى ـ المادتان 176 ، 178 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 384 لسنة 36 ق - جلسة 1971/4/27 س22 ص 565 )
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
الموجز:
الدعوى البوليصية .ماهيتها . دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين اضرارا بدائنه . عدم مساس الحكم الصادر فيها بصحة هذا التصرف . اثر هذا الحكم . رجوع العين الى الضمان العام للدائنين . عدم قبولها اذا كان القصد منها ثبوت ملكية العين للمدعى فيها او تقرير افضلية عقد شرائه للعين على لاخر صادر من نفس البائع .
القاعدة:
الدعوى البوليصية ليست فى حقيقتها - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة -الادعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين اضرارا بدائنه فلا يمس الحكم الصادر فيها صحة هذا التصرف بل يظل صحيحا وقائما بين طرفيه منتجا كافة اثاره القانونية بينهما وبالتالى لايترتب على الحكم فيها لصالح الدائن ان تعود الى المدين ملكية العين المتصرف فيها انما ترجع فقط الى الضمان العام للدائنين ومن ثم فهى تعد وسيلة يتمكن بها الدائن من ان يستادى دينه من ثم العين المطلوب ابطال التصرف الحاصل من مدينه فيها فى مواجها المتصرف اليه ، مما يستتبع ان تكون الدعوى غير مقبولة اذا كان المدعى يستهدف فيها طلب ثبوت ملكية العين انفسه او تقرير افضلية عقد شرائه لهذه العين على عقد شراء لاخر صدر اليه من نفس البائع .
( 237 ، 238 ، 418 مدنى ، 9 ، 17 من القانون 114 لسنة 1946 )
( الطعن رقم 710 لسنة 60 ق جلسة 2/ 2 / 1995 س 46 ص 313 ج1 )
الموجز:
جواز الجمعبين الطعن بالصورية والطعن بدعوي عدم نفاذ التصرف معا متي كان الدائن بهدف بهما الي عدم نفاذ تصرف المدين في حقه . تمسك الطاعن بهما معا أمام محكمة أول درجة وقصر طلباته علي الحكم بعدم نفاذ تصرف مدينه . لا يجعله طلبا جديدا أو عارضا عن طلبه الاصلي بصورية العقد . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في تطبيق القانون .
القاعدة:
إن كان بدعوي عدم نفاذ تصرف المدين يتضمن الاقرار بجدية التصرف والطعن بالصورية يتضمن إنكار التصرف 0 مما يقتضي البدء بالطعن بالصورية إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من ابداء الطعنين معا إذا كان الدائن بهدف بهما الي عدم نفاذ تصرف المدين في حقه لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوي أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك بالدعويين معا إذ طلب الحكم بصورية عقد البيع الصادر الي المطعون عليه الاول تأسيسا علي أنه دائن للمطعون عليه الثاني وأن التصرف موضوع ذلك العقد مقصود به الاضرار بحقوقه كدائن له وبالتالي فإن طلبه الحكم بعدم نفاذ التصرف كان معروضا علي محكمة الدرجة الاولي ولا يعد قصر الطاعن طلباته علي الحكم بعدم نفاذ التصرف المذكور في حقه طلبا جديدا لم يكن معروضا علي المحكمة قبل أن يعدل طلباته فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قصر الطاعن طلباته أمام محكمة أول درجة علي الحكم بعدم نفاذ تصرف مدينه - موضوع العقد المؤرخ 29-4-1983 - في حقه بمثابة طلب عارض يختلف موضوعا وسببا عن طلبه الاصلي - الحكم بصورية العقد - ورتب علي ذلك قضاءه بالغاء الحكم المستانف وبعدم قبول الطلبات المعدلة فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون .
(المواد 89 و 237 و 238 و 244 و 418 مدني و 123 و 124 مرافعات )
( الطعن رقم 908 لسنة 60 ق جلسة 29-5-1994 س 45 ج ا ص 930 )
الموجز:
الطعن بعدم نفاذ التصرف . مانع من العودة إلى الادعاء بصوريته . علة ذلك .
القاعدة:
المقرر ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يقبل من الدائن الادعاء بصورية تصرف مدينه صورية مطلقة ، بعد أن يكون قد طعن عليه بعدم نفاذه في حقه لحصوله بطريق الغش والتواطؤ . لأن مثل هذا الطعن فيه معني الإقرار بجدية التصرف ومن قيام الرغبة في احداث آثار قانونية له بما لا يتفق مع الادعاء بصوريته صورية مطلقة التي إنما تعني عدم قيامه أصلا في نية المتعاقدين فيه .
( المواد 237 ، 238 ، 244 مدنى )
( الطعنان رقما 2480 و 2481 لسنة 52 ق جلسة 1986/3/6 س 37 ص 308 )
الموجز:
حق الدائن الذي يستعمل دعوي عدم نفاذ التصرف . شرطه . المواد 237 و 238 و 239 مدني . ثبوت علم المدين والمتصرف اليه باعسار المدين وقت التصرف كاف لاعتبار التواطؤ قائما . اثبات الاعسار . وسيلته . للمدين أو المتصرف اليه نفي الاعسار باثبات أن للأول مالا يغطي ديونه .
القاعدة:
المقرر وفقا لما تقضي به المواد 237 و 238 و 239 من القانون المدني وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في حق الدائن الذي يستعمل دعوي عدم نفاذ التصرف أن يكون دينه حال الأداء وسابقا في نشوئه علي صدور التصرف المطعون فيه . والعبرة في ذلك بتاريخ نشوء حق الدائن لا بتاريخ استحقاقه ولا بتاريخ تعيين مقداره والفصل فيما يثور بشأنه من نزاع ، وأن يثبت الدائن التواطؤ بين المدين وبين المتصرف اليه علي الأضرار بحقوقه ، ويكفى لاعتبار الغش متوافرا أن يثبت علم كل من المدين والمتصرف اليه باعسار المدين وقت صدور التصرف المطعون فيه واذا ادعي الدائن اعسار المدين فليس عليه الا أن يثبت مقدار ما في ذمة مدينه من ديون ، وحينئذ يكون علي المدين نفسه أن يثبت أن له مالا يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها ، ويكون ذلك أيضا للمتصرف اليهم لا دفعا منهم بالتجريد ، بل اثباتا لتخلف شروط الدعوي المذكورة .
( م 237 ، 238 ، 239 ق المدنى)
( الطعن رقم 2136 لسنة 50 ق جلسة 1984/5/8 س 35 ص 1213)
الموجز:
طلب الدائن عدم نفاذ التصرف الصادر من مدينه بعوض وجوب انطواء التصرف علي غش ـ تواطؤ ـ من المدين ـ م 238 مدني اثبات الغش كيفيته محكمة الموضوع لها استنتاج وجوده لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متي كان استخلاصها سائغا.
القاعدة:
البين من نص المادة 238 من القانون المدنى أنه اذا كان التصرف الصادر من المدين معاوضة وجب أن يكون منطويا على غش من المدين ، ويراد بالغش الاضرار بحقوق الدائن ، وعلى الدائن أن يثبت أن المدين وقت أن صدر منه البيع كان يعلم أن هذا البيع بسبب اعساره أو يزيد فى اعساره وأن من صدر له التصرف يعلم ذلك أيضا ويستطيع أن يستخلص هذا العلم من بعض القرائن القضائية التى تقدم فى الدعوى ، واذا أثبت الدائن علم المدين باعساره وأنه من صدر له التصرف بعلم ذلك أيضا كان هذا قرينة على غش المدين وغش من صدر له التصرف وان كانت غير قاطعة وما دام لم يثبت أى منهما أنه لم تكن عنده نيه الاضرار بالدائن فرض الغش من جانبهما واستنتاج وجود الغش -اىالتواطؤ ـ بين البائع والمشترى من ظروف الدعوى ووقائعها هو مسألة موضوعية تنحسر عنها رقابة محكمة النقض ما دام استخلاص محكمة الموضوع له سائغا وله أصله الثابت فى الأوراق ويؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها. (م 237،238 مدنى)
( الطعن رقم 61 لسنة 49 ق جلسة 1982/5/13 س 33 ص508 )
الموجز:
جواز الجمع بين دعوى الصورية والدعوى البوليصية معا . إغفال محكمة الدرجة الأولى الفصل فى طلب الصورية ، لا يجعله طلبا جديدا في الاستئناف .
القاعدة:
إنه وإن كان الطعن بالدعوى البوليصية يتضمن الإقرار بجدية التصرف والطعن بالصورية يتضمن انكار التصرف ، مما يقتضى البدء بالطعن بالصورية إلا إنه ليس ثمة ما يمنع من ابداء الطعنين معاً إذا كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين فى حقه . لما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الدرجة الأولى أنها تمسكت بالدعويين معا ، اذ طلبت الحكم بعدم نفاذ عقد البيع الصادر الى الطاعنة من مورث باقى المطعون ضدهم تأسيسا على أنها دائنة له وأن العقد صورى محض وقصد به تهريب أمواله وعلى فرض أنه جدى فانه إنما عقد للاضرار بحقوقها كدائنة وتنطبق علية شروط المادتين 237 و 238 من القانون المدنى لما استأنفت تمسكت بدفاعها المتقدم ذكره ، وبالتالى فإن طلب الصورية كان معروضا على محكمة الدرجة الأولى واغفالها الفصل فيه لا يجعله طلبا جديدا أمام محكمة الاستئناف .
( المواد 237 ، 238 ، 244 مدنى و 235 مرافعات )
( الطعن رقم 275 لسنة 39 ق جلسة 1974/4/29 س 25 ص773 )
الموجز:
دعوي عدم نفاذ التصرف التواطؤ بين المدين والمتصرف اليه علي الاضرار بحقوق الدائن وقت صدور التصرف ركن في عقود المعاوضات.
القاعدة:
مفاد نص المادتين 237 و 1/238 من القانون المدني أن الغش الواقع من المدين وحده في عقود المعاوضات لا يكفي لعدم نفاذ تصرفه في حق الدائن بل يجب علي الدائن اثبات التواطؤ بين المدين وبين المتصرف اليه علي الاضرار بحقوق الدائن ، لأن الغش من الجانبين هو من الأركان الواجب قيام دعوي عدم نفاذ التصرفات عليها ، وأن يثبت أن الغش موجود وقت صدور التصرف المطعون فيه . واذ كان يبين مما قرره الحكم المطعون فيه وأسس عليه قضاءه أنه استخلص من أقوال الشهود والقرائن التي أوردها أن المتصرف اليه ـ مشتري العقار ـ لم يكن يعلم أن التصرف يؤدي الي اعسار ـ البائع ـ ورتب علي ذلك عدم توافر الغش جانب المتصرف اليه بما ينتفي معه أحد أركان دعوي عدم نفاذ التصرف ، فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .
( المادتان 237 ، 238 ق المدني )
( الطعن رقم 187 لسنة 39 ق جلسة 1973/12/4 س 24 ص 1213 )
الموجز:
دعوي عدم نفاذ التصرف . التواطؤ بين المدين والمتصرف اليه علي الاضرار بحقوق الدائن وقت صدور التصرف . شرط لقيامها في عقود المعارضات اثبات الحكم أن الطاعن أقبل علي شراء العقار موضوع الدعوي ، وهو علي بينة من الدين ومن الرهن المقيد علي العين المبيعة ضمانا لهذا الدين قبل تسجيل عقد شرائه . قضاؤه من بعد بعدم نفاذ ذلك العقد تأسيسا علي أن الطاعن كان يعلم أن التصرف يؤدى الى اعصار البائع . خطأ في القانون وفساد في الاستدلال
القاعدة:
مفاد نص المادتين 237 ، 1/238 من القانون المدنى أن الغش الواقع من المدين وحده فى عقود المعاوضات لا يكفى لابطال تصرفه ، بل يجب اثبات التواطوء بينه وبين المتصرف له على الاضرار بحقوق الدائن ، لأن الغش من الجانبين هو من الأركان الواجب قيام دعوى عدم نفاذ التصرفات عليها ، وأن يثبت أن الغش موجود وقت صدور التصرف المطعون فيه 0 واذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت أن الطاعن اشترى العقار موضوع الدعوى ، وثبت فى عقد البيع الصادر له من المطعون عليه الثانى أن العين المبيعة محملة برهن رسمى للمطعون عليها الأولى ضمانا لدينها قبل المطعون عليه الثانى البائع ، وأن هذا الرهن سابق فى القيد على تسجيل عقد شراء الطاعن ، واستخلص الحكم من شهادة شاهدى المطعون عليها الأولى فى هذا الخصوص ، ومما شهد به شاهد الطاعن من أنه احتجز جزءا من الثمن لوجود الرهن ، قيام التواطؤ بين المطعون عليه الثانى وبين الطاعن تأسيسا على أن هذا الأخير كان يعلم أن التصرف يؤدى الى اعسار المطعون عليه الثانى ، مع أن الثابت من الحكم أن الطاعن أقبل على الشراء وهو على بينة من الدين ومن الرهن المقيد على العين المبيعة ضمانا لهذا الدين ، والذى يخول للمطعون عليها الأولى تتبع العقار فى أى يد تكون ، ثم رتب الحكم على ذلك قضاءه بعدم نفاذ العقد الصادر من المطعون عليه الثانى للطاعن ، فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال .
( المواد 1043 ، 237 ، 238 من القانون المدنى ـ المادتان 176 ، 178 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 384 لسنة 36 ق - جلسة 1971/4/27 س22 ص 565 )
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود