روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مجموعة من أحكام النقض بشأن الدفع بعدم الإختصاص المحلى

    ترحال ترحال
    ترحال ترحال
    .
    .


    عدد المساهمات : 33
    نقاط : 103
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2012

    موتاللبق مجموعة من أحكام النقض بشأن الدفع بعدم الإختصاص المحلى

    مُساهمة من طرف ترحال ترحال الخميس يناير 23, 2014 6:42 pm

    مجموعة من أحكام النقض بشأن الدفع بعدم الإختصاص المحلى
    - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده إستهداء بقصد المشرع منه لما فى ذلك من استحداث لحكم مغاير لم يأته به النص عن طريق التأويل . و لما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المرافعات على أن " و إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم " قد ورد فى عبارة عامة مطلقة بحيث يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين فى الخصومة تعدداً حقيقياً ، و المقصود بهم هؤلاء الذين وجهت إليهم طلبات في الدعوى لا أولئك الذين اختصموا ليصدر الحكم في مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها
    [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1697 سنة قضائية 55 مكتب فني 40 تاريخ الجلسة 23 / 02 / 1989صفحة رقم 593]
    [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1389 سنة قضائية 56 مكتب فني 46 تاريخ الجلسة 30 / 04 / 1995صفحة رقم 749]
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــ
    - الدفع بعدم الاختصاص المحلى وفقاً للمادة 108 مرافعات من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، ويتعين على المتمسك به إبدائه قبل التكلم فى موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه ، ويسقط حق الطاعن فى هذا الدفع إذا لم يكن قد حضر أمام محكمة أول درجة ولم يبده فى صحيفة الطعن ويجوز النزول الضمنى عنه
    [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2884 سنة قضائية 66 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 20 / 10 / 1997صفحة رقم 1143]
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــ
    - الدفع بعدم الاختصاص المحلى وفقاً للمادة 108 مرافعات من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، ويتعين على المتمسك به إبدائه قبل التكلم فى موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه ، ويسقط حق الطاعن فى هذا الدفع إذا لم يكن قد حضر أمام محكمة أول درجة ولم يبده فى صحيفة الطعن ويجوز النزول الضمنى عنه .
    [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2884 سنة قضائية 66 مكتب فني 48 تاريخ الجلسة 20 / 10 / 1997صفحة رقم 1143

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 9:49 pm