اركان جريمة العاهة المستديمة
متى كان الثابت أن العين كانت تبصر ثم تناقص إبصارها فإن فقد ما كانت تبصره أو معظمه يعتبر فى القانون عاهة مستديمة و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة .
( الطعن رقم 1262 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/13 )
ما دام الثابت أن إصابة الرأس التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه قد إنتابها تقيح عميق تطلب إجراء عمل جراحى و رفع جزء من عظام الرأس إنتهى بفقد فى عظم الجمجمة، مما يعتبر عاهة يستحيل برؤها ، فإن الطاعن يكون مسئوولاً عن هذه العاهة و لو أنه وجدت إلى جانب الإصابة عوامل أخرى تعاونت بطريق مباشر أو غير مباشر على
إحداثها.
( الطعن رقم 491 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/19 )
لما كانت العاهة المستديمة المشار إليها فى المادة 240 من قانون العقوبات يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو جزء منه ، فإن المحكمة حين إعتبرت فقد جزء من عظم قبوة الجمجمة عاهة تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .
( الطعن رقم 1012 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/7 )
متى كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها أن المتهمين تربصوا للمجنى عليه فى الطريق و إنتظروا عودته حتى إذا ما إقترب منهم إنهالوا عليه ضرباً فأحدثوا به إصابات تخلفت عنها عاهة مستديمة ، فإن ما تحدثت عنه المحكمة فى شأن ترصدهم له يفيد حصول الإتفاق بينهم على ضربه و يكون كل منهم مسئولاً عن العاهة بوصف كونها نتيجة للضرب الذى إتفقوا عليه و أحدثوه بالمجنى عليه سواء فى ذلك ما وقع منه أو من زملائه .
( الطعن رقم 97 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/2/25 )
إذا كانت المحكمة قد أسست إدانة المتهم فى إحداث عاهة على أن العاهة حدثت
و إستقرت و أن الجراحة التى أشار إليها الطبيب لو نجحت لا ينتظر أن تنفى قيام العاهة ، فكل ما يثيره هذا المتهم فى صدد مسئولية المجنى عليه عن حدوث العاهة لرفضه إجراء الجراحة لا يكون له محل .
( الطعن رقم 106 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/10 )
إذا كان الثابت بالتقرير الطبى أنه وجد بالمجنى عليه إصابات متعددة فى مواضع مختلفة من جسمه و من هذه الإصابات ثمانية جروح قطعية برأسه هى التى تخلف عن إحداها عاهة مستديمة ، و لم تر المحكمة مساءلة المتهمين بهذه الضربات عن العاهة
و أخذتهما بالقدر المتيقن فى حق كل منهما و هو أنه أحدث بالمصاب ضرباً أعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً ، فإنها تكون قد أخطأت إذ كان يجب عليها أن تسائلهما على مقتضى المادة 242 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 189 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/20 )
إن القانون لم يحدد نسبة مئوية معينة للنقض الذى يتطلبه لتكوين العاهة بل يكفى لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة و لو فقداً جزئياً مهما يكن مقدار هذا الفقد . فإذا كان الحكم قد أثبت أنه تخلفت عن الجرح الذى أحدثه الطاعن بيد المجنى عليه عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى إعاقة فى حركة ثنى الإصبع الوسطى للكف الأيسر مما يقلل من كفاءته على العمل بحوالى 3 % ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
( الطعن رقم 48 سنة 23 ق ، جلسة 1953/3/23 )
إن عدم إمكان تحديد قوة إبصار العين قبل الإصابة لا يؤثر فى قيام جريمة العاهة المستديمة . و إذن فمتى كان الحكم قد أشار إلى فحوى التقارير الطبية بشأن إصابة عين المجنى عليه ، كما ذكر أدلة أخرى سائغة إستخلصها من التحقيق واضحة الدلالة على أن تلك العين تبصر قبل الحادث ثم فقدت معظم إبصارها بسبب الإصابة التى أحدثها بها الطاعن ، فإن الجدل حول معرفة مدى قوة إبصار العين قبل الإصابة لا يكون له محل .
( الطعن رقم 1041 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/12 )
إن العبرة فى قيام الترصد هى بتربص الجانى و ترقبه للمجنى عليه مدة من الزمن قصرت أم طالت ، فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوسل بذلك إلى الإعتداء عليه ، دون أن يؤثر فى ذلك أن يكون الترصد فى مكان خاص بالجانى نفسه .
( الطعن رقم 2464 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/5 )
لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يتطلبه لتكوين العاهة ، بل يكفى لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة و لو فقداً جزئياً مهما يكن مقدار هذا الفقد .
( الطعن رقم 784 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/15 )
متى كان الثابت حصول إتفاق بين المتهمين على ضرب المجنى عليه ، فإن مقتضى ذلك مساءلة كل منهما بإعتباره فاعلاً أصلياً عن العاهة التى تخلفت للمجنى عليه بوصف كونها نتيجة للضرب الذى إتفقا عليه و أحدثاه بالمجنى عليه و ذلك من غير حاجة إلى تقصى من منهما الذى أحدث إصابة العاهة .
( الطعن رقم 85 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/12 )
متى كان الدفاع عن المتهم بإحداث العاهة قد طلب ” إعتبار الواقعة جنحة ضرب أن الإصابة بسيطة و إزالة سنتيمتر من العظم لا يعتبر عاهة و كبير الأطباء الشرعيين يمكنه تقدير هذا و الجزء البسيط الذى أزيل من العظم يملأ من النسيج الليفى ” و صمم على طلب عرض الأمر على كبير الأطباء الشرعيين لإبداء الرأى ، و لكن الحكم لم يجب المتهم إلى ما طلب و لم يناقش الأساس الذى بنى عليه طلبه و لم يبين مبلغ ما لهذا الدفاع من أثر فى تحديد مسئولية المتهم ، فإنه يتعين نقض الحكم .
( الطعن رقم 80 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/28 )
إن عبارة ” يستحيل برؤها ” التى وردت بالمادة 240 من قانون العقوبات بعد عبارة ” عاهة مستديمة ” إنما هى فضلة و تكرار للمعنى يلازمه إذا إستدامة العاهة يلزم عنها حتماً إستحالة برئها . فمتى قيل ” إن العاهة مستديمة ” كان معنى ذلك أنها باقية على الدوام و الإستمرار يستحيل برؤها و التخلص منها .
( الطعن رقم 1857 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/5/11 )
البله عاهة فى العقل يوقف نمو الملكات الذهنية دون بلوغ مرحلة النضج الطبيعى ، و لا يتطلب فى عاهة العقل أن يفقد المصاب الإدراك و الإرادة معاً ، و إنما تتوافر بفقد أحدهما . و إذ ما كان الأمر المطعون فيه قد إقتصر فى التدليل على توافر الرضا لدى المجنى عليها فى جناية هتك العرض بإستظهار إدراكها للنواحى الجنسية بغير أن يبحث خصائص إرادتها و إدراكها العام توصلاً للكشف عن رضاها الصحيح الذى يجب تحققه لإستبعاد ركن القوة أو التهديد من جناية هتك العرض ، فإن الأمر يكون قد إستخلص توافر الرضا لدى المجنى عليها من دلائل لا تكفى بذاتها لحمل النتيجة التى رتبها عليها مما يجعله معيباً بالقصور بما يتعين معه نقضه .
( الطعن رقم 438 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/23 )
العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 1/240 من قانن العقوبات ، هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه ، أو فقد منفعته أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بصورة مجردة أن فقد بعض صيوان الأذن تشويه لا يؤدى إلى فقد وظيفتها كلاً أو بعضاً و بالتالى لا يعد عاهة مستديمة على خلاف ما أثبته الدليل الفنى من واقع الأمر من أن هذا الفقد قد قلل من وظيفة الأذن فى تجميع و تركيز التموجات الصوتيه المنبعثة من مصادر صوتيه فى إتجاهات مختلفة ، و فى حماية الأذن الخارجية و طبلتها منالأتربة مما يقدر بحوالى 5% ، و كانت الأحكام الجنائية إنما تبنى على الواقع لا على الإعتبارات المجردة التى لا تصدق حتماً فى كل حال ، فإن الحكم يكون معيباً مما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 1934 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/1/8 )
إن المادة 18 من القانون رقم 213 لسنة 1956 فى شأن التعليم الإبتدائى – الذى حدثت الواقعة فى ظله – تنص على أن ” العقوبات البدنية ممنوعة ” و من ثم فإنه لا يحق للمدرسة المطعون ضدها أن تؤدب أحداً بالضرب ، فإن فعلت كان فعلها مؤثماً و تسأل عن نتائجه . و إذ كان ما تقدم و كانت الواقعة كما حصلها القرار المطعون فيه تخلص فى أن المطعون ضدها تعمدت ضرب أحد التلاميذ فتطاير جزء من آلة الإعتداء و أصاب عين المجنى عليه و تخلفت لديه من هذه الإصابة عاهة مستديمة ، هى فقد إبصار العين ، فإن ركن العمد يكون متوفراً . ذلك أنه من المقرر أن الخطأ فى شخص المجنى لا يغير من قصد المتهم و لا من ماهية الفعل الجنائى الذى إرتكبه تحقيقاً لهذا القصد ، لأنه إنما قصد الضرب و تعمده ، و العمد يكون بإعتبار الجانى و ليس بإعتبار المجنى عليه ، لما كان ما تقدم ، فإن الواقعة المسندة إلى المطعون ضدها تكون جناية الضرب الذى تخلفت عنه عاهة مستديمة الأمر المعاقب عليه بالمادة 1/240 من قانون العقوبات ، و يكون القرار المطعون فيه إذ خالف هذا النظر متعين النقض و إعادة القضية إلى مستشار الإحالة للسير فيها على هذا الأساس .
( الطعن رقم 241 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/6 )
متى كان الحكم قد إقتصر فيما نقله عن التقارير الطبية بأنها تضمت وجود عامة برأس المجنى عليه ، دون أن يبين ماهية هذه الإصابات التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه و تطورها و سبب إحداثها و الآلة المحدثة لها ، و ما أدت إليه ، من واقع الدليل الفنى المستفاد من التقرير الطبى الشرعى ، حتى يبين منه وجه الإستشهاد به على إدانة المتهم ، فإن الحكم يكون قد خلا من بيان رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعن و بين العاهة التى تخلفت بالمجنى عليه ، و يكون قد جاء قاصراً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 725 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/15 )
إنه و إن كان القانون لم يرد به تعريف العاهة المستديمة و إقتصر على إيراد بعض الأمثلة لها إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة و بذلك فإن العاهة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو الأجزاء أو تقليل منفعته ، و من ثم فإن المحكمة حين إعتبرت فقد جزء من الضلعين التاسع و العاشر الأيسرين مع بعض الضيق فى التنفس عاهة مستديمة تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .
( الطعن رقم 758 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/18 )
أنه و إن كان القانون لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة و إقتصر على إيراد بعض أمثلة لها ، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة . كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقض الذى يكفى وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب .
( الطعن رقم 1233 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/24 )
1) لا يشترط لتطبيق المادة 97 عقوبات أن يكون المال المختلس هو من أموال الدولة الداخل فى ميزانيتها . بل يكفى أن يكون من أموال مصلحة عامة من المصالح التى للدولة إشراف عليها سواء أكان مملوكاً لتلك المصلحة أم كان مودعاً عندها . فتدخل فى تلك المصالح مجالس المديريات كما تدخل وزارة الأوقاف و المجالس البلدية و المحلية و ما يماثلها من المصالح و إن كان لكل منها ميزانية خاصة مستقلة عن ميزانية الدولة .
2) الإختلاس يشمل فى معناه القصد السئ فمتى قررت محكمة الموضوع أن الإختلاس قد ثبت لها فإنها تكون بذلك قررت أخذ المتهم المال و التصرف فيه غشاً و بسوء قصد كأنه مملوك له .
( الطعن رقم 791 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/21 )
و إن لم يرد فى القانون تعريف للعاهة المستديمة و إقتصر على إيراد بعض أمثلة لها ، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعة أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة . كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقض الذى يكفى وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما تبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب ، و من ثم فلا جدوى مما يجادل فيه الطاعن من أن حالة المجنى عليه لم تصبح نهائية و من عدم إعادة عرضها على الطبيب الشرعى لبيان ماهية العاهة و تقدير مدأها ما دام أن ما إنتهى إليه الحكم من ذلك أنما يستند إلى الرأى الفنى الذى قال به الطبيب الشرعى و خلص منه إلى أنه قد نشأت لدى المجنى عليها من جراء إعتداء المتهم عليها عاهة مستديمة ، فيكون الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله .
( الطعن رقم 4475 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/2/2 )
إن عبارة ” يستحيل برؤها ” التى وردت بالمادة 204 عقوبات بعد عبارة ” عاهة مستديمة ” إنما هى فضلة و تكرير للمعنى بلازمه ، إذ إستدامة العاهة يلزم عنها حتماً إستحالة برئها . فمتى قيل ” إن العاهة مستديمة ” كان معنى ذلك أنها باقية على الدوام و الإستمرار مستحيل برؤها و التخلص منها . على أن تلك العبارة لا وجود لها بالنص الفرنسى للمادة إذ إقتصر فيه على عبارة مستديمة ( permanente ) . فإذا قرر الحكم أخذاً بقول الطبيب الشرعى أن العاهة مستديمة و لم يزد على ذلك و طبق المادة 204 كان حكماً صحيحاً غير مقصر فى تعرف وقائع الموضوع و بيانها .
( الطعن رقم 10 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/9 )
إذا رفعت الدعوى العمومية على شخص بأنه هو و آخر أحدثا جرحاً برأس ثالث سبب له عاهة مستديمة ، و قررت المحكمة صراحة فى حكمها أن العاهة المستديمة التى أصابت المجنى عليه هى نتيجة جرح لم يحدث إلا من ضربة واحدة لا تحتمل تعدد الفاعلين ، و أنها لم تهتد إلى معرفة من الذى أحدث هذا الجرح من بين أشخاص متعددين إتهمهم المجنى عليه بأحداثه ، و أنها لذلك لا تستطيع إدانة أحد بعينه فى جناية العاهة المستديمة ، كان من المحتم عليها أن تقضى ببراءة المتهم من تهمة إحداث العاهة . أما أن تنتزع من هذه الجناية المستبعدة جنحة ضرب منطبقة على المادة 206 عقوبات ، تحملها على زعم أنه أحدث بالمجنى عليه جرحاً ، مع أنه لم يتهمه أحد بأى جرح آخر ، و لم ترفع عليه الدعوى العمومية إلا لإحداثه الجرح الذى سبب العاهة المستديمة ، ذلك الجرح الذى لم يثبت أنه هو محدثه ، ثم تقضى لهذا المجنى عليه بتعويض على المتهم ، فذلك تصرف لا يقره القانون ، بل الذى يحتمه القانون هو القضاء ببراءة المتهم من تهمة إحداث العاهة ، و برفض الدعوى المدنية قبله ، لعدم وجود أساس ثابت لها . فإذا كان هذا المتهم مسندة إليه تهمة أخرى ، هى ضربه شخصاً آخر ، و كانت المحكمة قد ضمنت هذه التهمة إلى التهمة التى إنتزعتها و هى خاطئة و قضت فيهما معاً بعقوبة واحدة ، تعين على محكمة النقض الصحيح هذاالخطأ ، بجعل عقوبة المتهم عن جنحة الضرب متناسبة مع هذه التهمة وحدها .
( الطعن رقم 267 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 )
يكفى لإعتبار الواقعة جناية ضرب أحدث عاهة مستديمة أن توضح المحكمة فى حكمها ما أثبته الكشف الطبى الذى توقع على المجنى عليه بالمستشفى الذى يعالج فيه من أنه عملت له على أثر الإصابة عملية تربنة أزيل فيها العظم فى دائرة قطرها خمسة عشر سنتيمتراً ، و ما بينه كذلك تقرير الطبيب الشرعى من أن المذكور شفى مع فقد لجزء من عظم القبوة يعرض حياته للخطر حيث يقلل من مقاومته للتغييرات الجوية و الإصابات الخارجية و يعرضه لإصابات المخ مستقبلاً و أن هذه الحالة تعتبر عاهة مستديمة .
( الطعن رقم 14 لسنة 4 ق ، جلسة 1933/11/27 )
إن القانون فى المادة 204 من قانون العقوبات لم يشترط أن يكون العجز الطارىء على العضو المصاب بنسبة معينة ، بل الأمر فى ذلك متروك تقديره لقاضى الموضوع يبت فيه بما يستبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب عنه .
( الطعن رقم 892 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/22 )
إن المادة 204 من قانون العقوبات إذا كانت أردفت عبارة ” عاهة مستديمة ” بعبارة ” يستحيل برؤها ” فذلك ليس إلا تاكيداً لمعنى الإستدامة الظاهر من العبارة الأولى . و إذن فإذا إكتفى الحكم عند تطبيق هذه المادة بذكر العبارة الأولى وحدها دون الثانية فذلك لا يخل به أقل إخلال .
( الطعن رقم 356 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/23 )
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين إتفقوا فيما بينهم على ضرب المجنى عليه و أصروا على ذلك فإجتمعوا لهذا الغرض و ترصدوا له و ضربوه فعلاً ، فهذا الإتفاق يجعلهم جميعاً مسئولين على العاهة التى نشأت عن الضرب الذى وقع من أحدهم . و ما دامت الوقائع التى أثبتها الحكم و المؤدية إلى وجود الإتفاق كانت معروضة فعلاً على المحكمة و تولى الدفاع مناقشتها فلا يجوز للمتهمين فيما بعد أن يطعنوا على الحكم بأن واقعة الإتفاق لم توجه إليهم و لم يدفعوها عن أنفسهم .
( الطعن رقم 1276 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/4/4 )
إن القانون لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة . و لكنها ، بحسب المستفاد من الأمثلة الورادة فى المادة الخاصة بها ، يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد أجزائه ، و بكل ما من شأنه نقص قوة أحد الأعضاء أو أحد الإجزاء أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية . و كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يكفى وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما يستبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب . و متى أثبت الحكم أن منفعة أحد الأعضاء أو وظيفته فقدت ، و لو فقداً جزئياً ، بصفة مستديمة فذلك كاف لسلامته .
( الطعن رقم 1577 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/5/23 )
يكفى فى بيان العاهة المستديمة أن يثبت الحكم ، إستناداً إلى تقرير الطبيب ، أن الضرب الذى أحدثه الجانى قد نشأ عنه فقد جزء من عظام قبوة رأس المجنى عليه و أن هذا يضعف من قوة مقاومته الطبيعية و يعرضه على وجه الإستمرار للخطر ، و متى كان الشك فى قيام هذا كله وقت الحكم منتفياً فلا يقلل من وجود العاهة ما يدعيه الجانى من إحتمال عدم تحقق الخطر الذى أسار إليه الحكم .
( الطعن رقم 53 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/12 )
إن حكم القانون فى جرائم الضرب من أن تعمد ضرب شخصا يكون مسئولاً عن النتائج المحتملة لهذا الفعل و لو لم يكن قد قصدها . فالضارب يحاسب على مقدار مدة العلاج أو تخلف عاهة عند المجنى عليه أو وفاته من الضرب . و شريكه فى الضرب يكون مثله مسئولاً عن كل هذه النتائج لأن القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى جريمتهما ليس إلا إنتواء الضرب .
( الطعن رقم 663 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/15 )
إنه و إن كانت جناية الضرب الذى أفضى إلى العاهة تتطلب لتوافرها أن يكون الجانى قد تعمد بفعلته إيلام المجنى عليه فى جسمه إلا أنه لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة فيها ما يشترط فى الجرائم التى يكون ركن العمد فيها قوامه نية إجرام خاصة كالقتل العمد الذى يجب فيه أن يتعمد الجانى إزهاق روح المجنى عليه لا مجرد إيقاع الأذى به ، الأمر الذى يقتضى من المحكمة أن تفرد لهذا الركن فى حكمها بحثاً خاصاً ، و إنما يكفى أن يكون مستفاداً من الحكم فى جملته أن المحكمة ، عند قضائها فى الدعوى ، قد إقتنعت بأن المتهم بفعل الضرب الذى وقع منه كان يقصد إيذاء المجنى عليه .
( الطعن رقم 1839 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/9 )
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم ألقى على المجنى عليه سيخاً من الحديد إنغرس فى رأسه فأحدث بها إصابة تخلفت عنها عاهة فإن مساءلته عن العاهة ، و لو لم يكن قد قصدها ، تكون صحيحة ما دام هو قد قصد مجرد الضرب ، و ما دامت العاهة كانت من نتائجه المحتملة .
( الطعن رقم 1878 لسنة 10 ق ، جاسة 1941/1/20 )
إن إستئصال طحال المجنى عليه بعد تمزقه من ضربة أحدثها المتهم يكون جناية عاهة مستديمة .
( الطعن رقم 929 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/10 )
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم أحدث مع سبق الإصرار بالمجنى عليه ضرباً نشأ عنه عاهة مستديمة ثم الوفاة فعاقبته المحكمة على ذلك بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة فى القانون لجريمة إحداث العاهة فلا يجدى المتهم تمسكه بأنه غير مسئول عن الوفاة لأنها لم تكن ناشئة عن الضرب الذى وقع منه .
( الطعن رقم 1558 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/6/2 )
إن القانون لا يشترط للمعاقبة عن العاهة أن يكون المتهم قد إنتوى إحداثها ، و إنما يشترط فقط أن يكون قد تعمد الضرب الذى نشأت عنه العاهة ، فيحاسب عليها على أساس أنها من النتائج المحتملة لفعل الضرب الذى تعمده . و إذن فمتى كان الحكم صريحاً فى أن الضرب وقع عمداً فإن الضارب يكون مسئولاً عن العاهة و لو لم يكن قد رمى إليها .
( الطعن رقم 1470 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/10/19 )
إن محدث الضربة التى نشأت عنها العاهة لا يسأل عن العاهة على أساس أنه تعمدها بل على أساس أنها نتيجة محتملة لفعل الضرب الذى وقع منه . و حكم الشريك فى ذلك لا يختلف عن حكم الفاعل . فمتى أثبت الحكم على المتهمين إشتراكهما مع آخر بالإتفاق و المساعدة فى جناية العاهة المتخلفة برأس المجنى عليه و أدانهما على هذا الأساس ، فإنهما يكونان مسئولين عن العاهة حتى و لو كان لم يقع منهما أى ضرب على المجنى عليه ، بل هما يكونان مسئولين عنها كذلك و لو كانا لم يقصداها عند وقوع فعل الإشتراك منهما.
( الطعن رقم 542 لسنة 13 لسنة ق ، جلسة 1943/2/22 )
إن تعمد الضرب يكفى لمساءلة الضارب عن العاهة التى تحدث عنه و لو لم يكن قد قصد إليها . و ذلك على أساس أنها نتيجة محتملة لفعل الضرب كان عليه أن يتوقعها .
( الطعن رقم 1256 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/17 )
متى كان الثابت أن العين كانت تبصر ثم تناقص إبصارها فإن فقد ما كانت تبصره أو معظمه يعتبر فى القانون عاهة مستديمة و لو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة .
( الطعن رقم 1262 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/13 )
ما دام الثابت أن إصابة الرأس التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه قد إنتابها تقيح عميق تطلب إجراء عمل جراحى و رفع جزء من عظام الرأس إنتهى بفقد فى عظم الجمجمة، مما يعتبر عاهة يستحيل برؤها ، فإن الطاعن يكون مسئوولاً عن هذه العاهة و لو أنه وجدت إلى جانب الإصابة عوامل أخرى تعاونت بطريق مباشر أو غير مباشر على
إحداثها.
( الطعن رقم 491 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/19 )
لما كانت العاهة المستديمة المشار إليها فى المادة 240 من قانون العقوبات يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو جزء منه ، فإن المحكمة حين إعتبرت فقد جزء من عظم قبوة الجمجمة عاهة تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .
( الطعن رقم 1012 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/7 )
متى كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها أن المتهمين تربصوا للمجنى عليه فى الطريق و إنتظروا عودته حتى إذا ما إقترب منهم إنهالوا عليه ضرباً فأحدثوا به إصابات تخلفت عنها عاهة مستديمة ، فإن ما تحدثت عنه المحكمة فى شأن ترصدهم له يفيد حصول الإتفاق بينهم على ضربه و يكون كل منهم مسئولاً عن العاهة بوصف كونها نتيجة للضرب الذى إتفقوا عليه و أحدثوه بالمجنى عليه سواء فى ذلك ما وقع منه أو من زملائه .
( الطعن رقم 97 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/2/25 )
إذا كانت المحكمة قد أسست إدانة المتهم فى إحداث عاهة على أن العاهة حدثت
و إستقرت و أن الجراحة التى أشار إليها الطبيب لو نجحت لا ينتظر أن تنفى قيام العاهة ، فكل ما يثيره هذا المتهم فى صدد مسئولية المجنى عليه عن حدوث العاهة لرفضه إجراء الجراحة لا يكون له محل .
( الطعن رقم 106 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/10 )
إذا كان الثابت بالتقرير الطبى أنه وجد بالمجنى عليه إصابات متعددة فى مواضع مختلفة من جسمه و من هذه الإصابات ثمانية جروح قطعية برأسه هى التى تخلف عن إحداها عاهة مستديمة ، و لم تر المحكمة مساءلة المتهمين بهذه الضربات عن العاهة
و أخذتهما بالقدر المتيقن فى حق كل منهما و هو أنه أحدث بالمصاب ضرباً أعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً ، فإنها تكون قد أخطأت إذ كان يجب عليها أن تسائلهما على مقتضى المادة 242 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 189 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/20 )
إن القانون لم يحدد نسبة مئوية معينة للنقض الذى يتطلبه لتكوين العاهة بل يكفى لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة و لو فقداً جزئياً مهما يكن مقدار هذا الفقد . فإذا كان الحكم قد أثبت أنه تخلفت عن الجرح الذى أحدثه الطاعن بيد المجنى عليه عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى إعاقة فى حركة ثنى الإصبع الوسطى للكف الأيسر مما يقلل من كفاءته على العمل بحوالى 3 % ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
( الطعن رقم 48 سنة 23 ق ، جلسة 1953/3/23 )
إن عدم إمكان تحديد قوة إبصار العين قبل الإصابة لا يؤثر فى قيام جريمة العاهة المستديمة . و إذن فمتى كان الحكم قد أشار إلى فحوى التقارير الطبية بشأن إصابة عين المجنى عليه ، كما ذكر أدلة أخرى سائغة إستخلصها من التحقيق واضحة الدلالة على أن تلك العين تبصر قبل الحادث ثم فقدت معظم إبصارها بسبب الإصابة التى أحدثها بها الطاعن ، فإن الجدل حول معرفة مدى قوة إبصار العين قبل الإصابة لا يكون له محل .
( الطعن رقم 1041 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/10/12 )
إن العبرة فى قيام الترصد هى بتربص الجانى و ترقبه للمجنى عليه مدة من الزمن قصرت أم طالت ، فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوسل بذلك إلى الإعتداء عليه ، دون أن يؤثر فى ذلك أن يكون الترصد فى مكان خاص بالجانى نفسه .
( الطعن رقم 2464 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/5 )
لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يتطلبه لتكوين العاهة ، بل يكفى لتحقق وجودها أن يثبت أن منفعة العضو الذى تخلفت به قد فقدت بصفة مستديمة و لو فقداً جزئياً مهما يكن مقدار هذا الفقد .
( الطعن رقم 784 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/15 )
متى كان الثابت حصول إتفاق بين المتهمين على ضرب المجنى عليه ، فإن مقتضى ذلك مساءلة كل منهما بإعتباره فاعلاً أصلياً عن العاهة التى تخلفت للمجنى عليه بوصف كونها نتيجة للضرب الذى إتفقا عليه و أحدثاه بالمجنى عليه و ذلك من غير حاجة إلى تقصى من منهما الذى أحدث إصابة العاهة .
( الطعن رقم 85 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/12 )
متى كان الدفاع عن المتهم بإحداث العاهة قد طلب ” إعتبار الواقعة جنحة ضرب أن الإصابة بسيطة و إزالة سنتيمتر من العظم لا يعتبر عاهة و كبير الأطباء الشرعيين يمكنه تقدير هذا و الجزء البسيط الذى أزيل من العظم يملأ من النسيج الليفى ” و صمم على طلب عرض الأمر على كبير الأطباء الشرعيين لإبداء الرأى ، و لكن الحكم لم يجب المتهم إلى ما طلب و لم يناقش الأساس الذى بنى عليه طلبه و لم يبين مبلغ ما لهذا الدفاع من أثر فى تحديد مسئولية المتهم ، فإنه يتعين نقض الحكم .
( الطعن رقم 80 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/28 )
إن عبارة ” يستحيل برؤها ” التى وردت بالمادة 240 من قانون العقوبات بعد عبارة ” عاهة مستديمة ” إنما هى فضلة و تكرار للمعنى يلازمه إذا إستدامة العاهة يلزم عنها حتماً إستحالة برئها . فمتى قيل ” إن العاهة مستديمة ” كان معنى ذلك أنها باقية على الدوام و الإستمرار يستحيل برؤها و التخلص منها .
( الطعن رقم 1857 لسنة 34 ق ، جلسة 1965/5/11 )
البله عاهة فى العقل يوقف نمو الملكات الذهنية دون بلوغ مرحلة النضج الطبيعى ، و لا يتطلب فى عاهة العقل أن يفقد المصاب الإدراك و الإرادة معاً ، و إنما تتوافر بفقد أحدهما . و إذ ما كان الأمر المطعون فيه قد إقتصر فى التدليل على توافر الرضا لدى المجنى عليها فى جناية هتك العرض بإستظهار إدراكها للنواحى الجنسية بغير أن يبحث خصائص إرادتها و إدراكها العام توصلاً للكشف عن رضاها الصحيح الذى يجب تحققه لإستبعاد ركن القوة أو التهديد من جناية هتك العرض ، فإن الأمر يكون قد إستخلص توافر الرضا لدى المجنى عليها من دلائل لا تكفى بذاتها لحمل النتيجة التى رتبها عليها مما يجعله معيباً بالقصور بما يتعين معه نقضه .
( الطعن رقم 438 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/23 )
العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 1/240 من قانن العقوبات ، هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه ، أو فقد منفعته أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بصورة مجردة أن فقد بعض صيوان الأذن تشويه لا يؤدى إلى فقد وظيفتها كلاً أو بعضاً و بالتالى لا يعد عاهة مستديمة على خلاف ما أثبته الدليل الفنى من واقع الأمر من أن هذا الفقد قد قلل من وظيفة الأذن فى تجميع و تركيز التموجات الصوتيه المنبعثة من مصادر صوتيه فى إتجاهات مختلفة ، و فى حماية الأذن الخارجية و طبلتها منالأتربة مما يقدر بحوالى 5% ، و كانت الأحكام الجنائية إنما تبنى على الواقع لا على الإعتبارات المجردة التى لا تصدق حتماً فى كل حال ، فإن الحكم يكون معيباً مما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 1934 لسنة 37 ق ، جلسة 1968/1/8 )
إن المادة 18 من القانون رقم 213 لسنة 1956 فى شأن التعليم الإبتدائى – الذى حدثت الواقعة فى ظله – تنص على أن ” العقوبات البدنية ممنوعة ” و من ثم فإنه لا يحق للمدرسة المطعون ضدها أن تؤدب أحداً بالضرب ، فإن فعلت كان فعلها مؤثماً و تسأل عن نتائجه . و إذ كان ما تقدم و كانت الواقعة كما حصلها القرار المطعون فيه تخلص فى أن المطعون ضدها تعمدت ضرب أحد التلاميذ فتطاير جزء من آلة الإعتداء و أصاب عين المجنى عليه و تخلفت لديه من هذه الإصابة عاهة مستديمة ، هى فقد إبصار العين ، فإن ركن العمد يكون متوفراً . ذلك أنه من المقرر أن الخطأ فى شخص المجنى لا يغير من قصد المتهم و لا من ماهية الفعل الجنائى الذى إرتكبه تحقيقاً لهذا القصد ، لأنه إنما قصد الضرب و تعمده ، و العمد يكون بإعتبار الجانى و ليس بإعتبار المجنى عليه ، لما كان ما تقدم ، فإن الواقعة المسندة إلى المطعون ضدها تكون جناية الضرب الذى تخلفت عنه عاهة مستديمة الأمر المعاقب عليه بالمادة 1/240 من قانون العقوبات ، و يكون القرار المطعون فيه إذ خالف هذا النظر متعين النقض و إعادة القضية إلى مستشار الإحالة للسير فيها على هذا الأساس .
( الطعن رقم 241 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/6 )
متى كان الحكم قد إقتصر فيما نقله عن التقارير الطبية بأنها تضمت وجود عامة برأس المجنى عليه ، دون أن يبين ماهية هذه الإصابات التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه و تطورها و سبب إحداثها و الآلة المحدثة لها ، و ما أدت إليه ، من واقع الدليل الفنى المستفاد من التقرير الطبى الشرعى ، حتى يبين منه وجه الإستشهاد به على إدانة المتهم ، فإن الحكم يكون قد خلا من بيان رابطة السببية بين فعل الضرب الذى دين به الطاعن و بين العاهة التى تخلفت بالمجنى عليه ، و يكون قد جاء قاصراً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 725 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/15 )
إنه و إن كان القانون لم يرد به تعريف العاهة المستديمة و إقتصر على إيراد بعض الأمثلة لها إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة و بذلك فإن العاهة يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو الأجزاء أو تقليل منفعته ، و من ثم فإن المحكمة حين إعتبرت فقد جزء من الضلعين التاسع و العاشر الأيسرين مع بعض الضيق فى التنفس عاهة مستديمة تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً .
( الطعن رقم 758 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/18 )
أنه و إن كان القانون لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة و إقتصر على إيراد بعض أمثلة لها ، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة . كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقض الذى يكفى وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب .
( الطعن رقم 1233 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/24 )
1) لا يشترط لتطبيق المادة 97 عقوبات أن يكون المال المختلس هو من أموال الدولة الداخل فى ميزانيتها . بل يكفى أن يكون من أموال مصلحة عامة من المصالح التى للدولة إشراف عليها سواء أكان مملوكاً لتلك المصلحة أم كان مودعاً عندها . فتدخل فى تلك المصالح مجالس المديريات كما تدخل وزارة الأوقاف و المجالس البلدية و المحلية و ما يماثلها من المصالح و إن كان لكل منها ميزانية خاصة مستقلة عن ميزانية الدولة .
2) الإختلاس يشمل فى معناه القصد السئ فمتى قررت محكمة الموضوع أن الإختلاس قد ثبت لها فإنها تكون بذلك قررت أخذ المتهم المال و التصرف فيه غشاً و بسوء قصد كأنه مملوك له .
( الطعن رقم 791 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/21 )
و إن لم يرد فى القانون تعريف للعاهة المستديمة و إقتصر على إيراد بعض أمثلة لها ، إلا أن قضاء محكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة أن العاهة فى مفهوم المادة 240 من قانون العقوبات هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعة أو تقليلها أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية بصفة مستديمة . كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقض الذى يكفى وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما تبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب ، و من ثم فلا جدوى مما يجادل فيه الطاعن من أن حالة المجنى عليه لم تصبح نهائية و من عدم إعادة عرضها على الطبيب الشرعى لبيان ماهية العاهة و تقدير مدأها ما دام أن ما إنتهى إليه الحكم من ذلك أنما يستند إلى الرأى الفنى الذى قال به الطبيب الشرعى و خلص منه إلى أنه قد نشأت لدى المجنى عليها من جراء إعتداء المتهم عليها عاهة مستديمة ، فيكون الطاعن فى هذا الشأن فى غير محله .
( الطعن رقم 4475 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/2/2 )
إن عبارة ” يستحيل برؤها ” التى وردت بالمادة 204 عقوبات بعد عبارة ” عاهة مستديمة ” إنما هى فضلة و تكرير للمعنى بلازمه ، إذ إستدامة العاهة يلزم عنها حتماً إستحالة برئها . فمتى قيل ” إن العاهة مستديمة ” كان معنى ذلك أنها باقية على الدوام و الإستمرار مستحيل برؤها و التخلص منها . على أن تلك العبارة لا وجود لها بالنص الفرنسى للمادة إذ إقتصر فيه على عبارة مستديمة ( permanente ) . فإذا قرر الحكم أخذاً بقول الطبيب الشرعى أن العاهة مستديمة و لم يزد على ذلك و طبق المادة 204 كان حكماً صحيحاً غير مقصر فى تعرف وقائع الموضوع و بيانها .
( الطعن رقم 10 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/9 )
إذا رفعت الدعوى العمومية على شخص بأنه هو و آخر أحدثا جرحاً برأس ثالث سبب له عاهة مستديمة ، و قررت المحكمة صراحة فى حكمها أن العاهة المستديمة التى أصابت المجنى عليه هى نتيجة جرح لم يحدث إلا من ضربة واحدة لا تحتمل تعدد الفاعلين ، و أنها لم تهتد إلى معرفة من الذى أحدث هذا الجرح من بين أشخاص متعددين إتهمهم المجنى عليه بأحداثه ، و أنها لذلك لا تستطيع إدانة أحد بعينه فى جناية العاهة المستديمة ، كان من المحتم عليها أن تقضى ببراءة المتهم من تهمة إحداث العاهة . أما أن تنتزع من هذه الجناية المستبعدة جنحة ضرب منطبقة على المادة 206 عقوبات ، تحملها على زعم أنه أحدث بالمجنى عليه جرحاً ، مع أنه لم يتهمه أحد بأى جرح آخر ، و لم ترفع عليه الدعوى العمومية إلا لإحداثه الجرح الذى سبب العاهة المستديمة ، ذلك الجرح الذى لم يثبت أنه هو محدثه ، ثم تقضى لهذا المجنى عليه بتعويض على المتهم ، فذلك تصرف لا يقره القانون ، بل الذى يحتمه القانون هو القضاء ببراءة المتهم من تهمة إحداث العاهة ، و برفض الدعوى المدنية قبله ، لعدم وجود أساس ثابت لها . فإذا كان هذا المتهم مسندة إليه تهمة أخرى ، هى ضربه شخصاً آخر ، و كانت المحكمة قد ضمنت هذه التهمة إلى التهمة التى إنتزعتها و هى خاطئة و قضت فيهما معاً بعقوبة واحدة ، تعين على محكمة النقض الصحيح هذاالخطأ ، بجعل عقوبة المتهم عن جنحة الضرب متناسبة مع هذه التهمة وحدها .
( الطعن رقم 267 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 )
يكفى لإعتبار الواقعة جناية ضرب أحدث عاهة مستديمة أن توضح المحكمة فى حكمها ما أثبته الكشف الطبى الذى توقع على المجنى عليه بالمستشفى الذى يعالج فيه من أنه عملت له على أثر الإصابة عملية تربنة أزيل فيها العظم فى دائرة قطرها خمسة عشر سنتيمتراً ، و ما بينه كذلك تقرير الطبيب الشرعى من أن المذكور شفى مع فقد لجزء من عظم القبوة يعرض حياته للخطر حيث يقلل من مقاومته للتغييرات الجوية و الإصابات الخارجية و يعرضه لإصابات المخ مستقبلاً و أن هذه الحالة تعتبر عاهة مستديمة .
( الطعن رقم 14 لسنة 4 ق ، جلسة 1933/11/27 )
إن القانون فى المادة 204 من قانون العقوبات لم يشترط أن يكون العجز الطارىء على العضو المصاب بنسبة معينة ، بل الأمر فى ذلك متروك تقديره لقاضى الموضوع يبت فيه بما يستبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب عنه .
( الطعن رقم 892 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/22 )
إن المادة 204 من قانون العقوبات إذا كانت أردفت عبارة ” عاهة مستديمة ” بعبارة ” يستحيل برؤها ” فذلك ليس إلا تاكيداً لمعنى الإستدامة الظاهر من العبارة الأولى . و إذن فإذا إكتفى الحكم عند تطبيق هذه المادة بذكر العبارة الأولى وحدها دون الثانية فذلك لا يخل به أقل إخلال .
( الطعن رقم 356 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/23 )
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين إتفقوا فيما بينهم على ضرب المجنى عليه و أصروا على ذلك فإجتمعوا لهذا الغرض و ترصدوا له و ضربوه فعلاً ، فهذا الإتفاق يجعلهم جميعاً مسئولين على العاهة التى نشأت عن الضرب الذى وقع من أحدهم . و ما دامت الوقائع التى أثبتها الحكم و المؤدية إلى وجود الإتفاق كانت معروضة فعلاً على المحكمة و تولى الدفاع مناقشتها فلا يجوز للمتهمين فيما بعد أن يطعنوا على الحكم بأن واقعة الإتفاق لم توجه إليهم و لم يدفعوها عن أنفسهم .
( الطعن رقم 1276 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/4/4 )
إن القانون لم يرد فيه تعريف للعاهة المستديمة . و لكنها ، بحسب المستفاد من الأمثلة الورادة فى المادة الخاصة بها ، يتحقق وجودها بفقد أحد الأعضاء أو أحد أجزائه ، و بكل ما من شأنه نقص قوة أحد الأعضاء أو أحد الإجزاء أو تقليل قوة مقاومته الطبيعية . و كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذى يكفى وقوعه لتكوينها ، بل ترك الأمر فى ذلك لتقدير قاضى الموضوع يبت فيه بما يستبينه من حالة المصاب و ما يستخلصه من تقرير الطبيب . و متى أثبت الحكم أن منفعة أحد الأعضاء أو وظيفته فقدت ، و لو فقداً جزئياً ، بصفة مستديمة فذلك كاف لسلامته .
( الطعن رقم 1577 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/5/23 )
يكفى فى بيان العاهة المستديمة أن يثبت الحكم ، إستناداً إلى تقرير الطبيب ، أن الضرب الذى أحدثه الجانى قد نشأ عنه فقد جزء من عظام قبوة رأس المجنى عليه و أن هذا يضعف من قوة مقاومته الطبيعية و يعرضه على وجه الإستمرار للخطر ، و متى كان الشك فى قيام هذا كله وقت الحكم منتفياً فلا يقلل من وجود العاهة ما يدعيه الجانى من إحتمال عدم تحقق الخطر الذى أسار إليه الحكم .
( الطعن رقم 53 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/12 )
إن حكم القانون فى جرائم الضرب من أن تعمد ضرب شخصا يكون مسئولاً عن النتائج المحتملة لهذا الفعل و لو لم يكن قد قصدها . فالضارب يحاسب على مقدار مدة العلاج أو تخلف عاهة عند المجنى عليه أو وفاته من الضرب . و شريكه فى الضرب يكون مثله مسئولاً عن كل هذه النتائج لأن القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى جريمتهما ليس إلا إنتواء الضرب .
( الطعن رقم 663 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/4/15 )
إنه و إن كانت جناية الضرب الذى أفضى إلى العاهة تتطلب لتوافرها أن يكون الجانى قد تعمد بفعلته إيلام المجنى عليه فى جسمه إلا أنه لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة فيها ما يشترط فى الجرائم التى يكون ركن العمد فيها قوامه نية إجرام خاصة كالقتل العمد الذى يجب فيه أن يتعمد الجانى إزهاق روح المجنى عليه لا مجرد إيقاع الأذى به ، الأمر الذى يقتضى من المحكمة أن تفرد لهذا الركن فى حكمها بحثاً خاصاً ، و إنما يكفى أن يكون مستفاداً من الحكم فى جملته أن المحكمة ، عند قضائها فى الدعوى ، قد إقتنعت بأن المتهم بفعل الضرب الذى وقع منه كان يقصد إيذاء المجنى عليه .
( الطعن رقم 1839 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/9 )
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم ألقى على المجنى عليه سيخاً من الحديد إنغرس فى رأسه فأحدث بها إصابة تخلفت عنها عاهة فإن مساءلته عن العاهة ، و لو لم يكن قد قصدها ، تكون صحيحة ما دام هو قد قصد مجرد الضرب ، و ما دامت العاهة كانت من نتائجه المحتملة .
( الطعن رقم 1878 لسنة 10 ق ، جاسة 1941/1/20 )
إن إستئصال طحال المجنى عليه بعد تمزقه من ضربة أحدثها المتهم يكون جناية عاهة مستديمة .
( الطعن رقم 929 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/10 )
إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم أحدث مع سبق الإصرار بالمجنى عليه ضرباً نشأ عنه عاهة مستديمة ثم الوفاة فعاقبته المحكمة على ذلك بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة فى القانون لجريمة إحداث العاهة فلا يجدى المتهم تمسكه بأنه غير مسئول عن الوفاة لأنها لم تكن ناشئة عن الضرب الذى وقع منه .
( الطعن رقم 1558 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/6/2 )
إن القانون لا يشترط للمعاقبة عن العاهة أن يكون المتهم قد إنتوى إحداثها ، و إنما يشترط فقط أن يكون قد تعمد الضرب الذى نشأت عنه العاهة ، فيحاسب عليها على أساس أنها من النتائج المحتملة لفعل الضرب الذى تعمده . و إذن فمتى كان الحكم صريحاً فى أن الضرب وقع عمداً فإن الضارب يكون مسئولاً عن العاهة و لو لم يكن قد رمى إليها .
( الطعن رقم 1470 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/10/19 )
إن محدث الضربة التى نشأت عنها العاهة لا يسأل عن العاهة على أساس أنه تعمدها بل على أساس أنها نتيجة محتملة لفعل الضرب الذى وقع منه . و حكم الشريك فى ذلك لا يختلف عن حكم الفاعل . فمتى أثبت الحكم على المتهمين إشتراكهما مع آخر بالإتفاق و المساعدة فى جناية العاهة المتخلفة برأس المجنى عليه و أدانهما على هذا الأساس ، فإنهما يكونان مسئولين عن العاهة حتى و لو كان لم يقع منهما أى ضرب على المجنى عليه ، بل هما يكونان مسئولين عنها كذلك و لو كانا لم يقصداها عند وقوع فعل الإشتراك منهما.
( الطعن رقم 542 لسنة 13 لسنة ق ، جلسة 1943/2/22 )
إن تعمد الضرب يكفى لمساءلة الضارب عن العاهة التى تحدث عنه و لو لم يكن قد قصد إليها . و ذلك على أساس أنها نتيجة محتملة لفعل الضرب كان عليه أن يتوقعها .
( الطعن رقم 1256 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/17 )