روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    قرار جمهورى لـ "التكاتك" والدراجات النارية

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    قرار جمهورى لـ "التكاتك" والدراجات النارية Empty قرار جمهورى لـ "التكاتك" والدراجات النارية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس أبريل 03, 2014 5:05 pm

    قرار جمهورى لـ "التكاتك" والدراجات النارية
    أصدر المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، قراراً بقانون اليوم الأول من أبريل 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973. وينص قرار الرئيس بالقانون على أن يضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، مادة جديدة برقم 74 مكرراً (3) نصها الآتي: " مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات النارية والتوك توك حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها". كما ينص القرار على أنه " يلتزم مالكو وحائزو مركبات الدراجات النارية أو التوك توك غير المرخص بها التقدم لإدارات المرور المختصة لتقنين أوضاعهم بالحصول على التراخيص اللازمة لتسيير أو قيادة تلك المركبات وفقاً للإجراءات والقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن، وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من وزير الداخلية مد المدة المذكورة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. وتقوم النيابة العامة بعرض أوراق مركبات الدراجات النارية أو التوك توك المضبوطة والتي لم يتم تقنين أوضاعها خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة ولم يتم التوصل إلى حائزيها على المحكمة المختصة للنظر في الحكم بمصادرتها".

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 08, 2024 11:41 am