روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    شركة التوصية البسيطة

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    شركة التوصية البسيطة Empty شركة التوصية البسيطة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت أبريل 26, 2014 2:03 am

    أولاً : مفهوم شركة التوصية البسيطة وخصائصها :
    Ûتعريف شركة التوصية البسيطة :
    تعرف المادة (23) من التقنين التجارى شركة التوصية البسيطة على أنها « شركة تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين عن التزامات الشركة فى جميع أموالهم ، وبين شريك واحد أو أكثر موصين تكون مسئوليتهم محدودة بحدود مساهمتهم فى الشركة ولا يتدخلون فى أعمال الإدارة الخارجية للشركة » .
    Ûشركة التوصية البسيطة تتكون من طائفتين من الشركاء :
    وشركة التوصية البسيطة على هذا النحو تتكون من طائفتين من الشركاء . الطائفة الأولى : الشركاء المتضامنين ، وتكون مسئوليتهم مسئولية تضامنية غير محدودة عن ديون الشركة ، وتخضع هذه الطائفة من الشركاء لذات الأحكام المطبقة على شركات التضامن . أما الطائفة الثانية من الشركاء فهم الشركاء الموصون ، وتكون مسئوليتهم عن ديون الشركة مسئولية محدودة بحدود مساهمتهم ، فلا يسألون عن ديون الشركة إلا فى حدود حصصهم . ولذلك يمتنع على هؤلاء الشركاء التدخل فى أعمال إدارة الشركة وتمثيلها قبل الغير ، كما لا يجوز للشركة استخدام أسماء الشركاء الموصين فى عناوينها وإلا كانت مسئوليتهم تضامنية قبل الغير حسنى النية.
    Ûنشأتها وتطورها التاريخى :
    ترجع أصول شركة التوصية البسيطة إلى القرون الوسطى فى إيطاليا ، حيث كان يحظر القانون على طائفة النبلاء والأشراف الاشتغال بأعمال التجارة ، فكانوا يعهدون بأموالهم للتجار ، على أن تكون مسئولية هؤلاء الأشراف محدودة بحدود ما أسهموا به من أموالهم ، ولا يكونوا مسئولين فى أموالهم الخاصة عن سداد أية ديون فى حالة الخسارة وتكون مسئولية التاجر غير محدودة .
    وقد قنن الأمر الملكى الفرنسى عام 1673 هذه الصورة ، واستحدث شركة التوصية بشكلها الحالى الذى نعرفه ، والذى أشرنا إليه فى الفقرة السابقة ، ولم يعترف التشريع الإنجليزى بشركة التوصية البسيطة حتى سنة 1907 . وقد اعترف المشرع المصرى بشركة التوصية بمقتضى التقنين التجارى المصرى سنة 1883 .


    Ûخضوع شركة التوصية البسيطة للأحكام المطبقة على شركات الأشخاص :
    وشركة التوصية البسيطة شكل من أشكال شركات الأشخاص وتخضع لما تخضع له هذه الشركات من أحكام ، وهى تقوم على الاعتبار الشخصى بين الشركاء ، فكل شريك يقبل الاشتراك فى الشركة اعتمادا على ثقته فى الشركاء الآخرين . وينطبق ذلك على الشركاء المتضامنين والموصين على حد سواء ، فلا يجوز لأى من الشركاء المتضامنين أو الموصين التنازل عن حصصهم فى الشركة بدون الحصول على موافقة الباقين . كما أن حصص كافة الشركاء غير قابلة للتداول فهى ليست بأسهم ، ولا يجوز النزول عنها إلا بطريق حوالة الحقوق وبشرط قبول كافة الشركاء الحوالة ما لم يتفق على خلاف ذلك . وكنتيجة للاعتبار الشخصى تنقضى شركة التوصية البسيطة بوفاة أحد الشركاء أو إفلاسه أو الحجر عليه سواء كان هذا الشريك متضامنا أو موصيا .
    ثانياُ : تكوين شركة التوصية البسيطة :
    تخضع شركة التوصية البسيطة لكافة الأحكام المطبقة على شركة التضامن فى هذا الشأن دون أدنى استثناء ، فتخضع لقواعد الشهر القانونى والشهر فى السجل التجارى . كما يترتب على تخلف أى من هذه الإجراءات ذات الآثار التى تترتب فى خصوص شركات التضامن ، على النحو الذى أشرنا إليه سلفا . كما يخضع انقضاء الشركة لذات الأحكام السابق عرضها فى شأن انقضاء وتصفية شركات الأشخاص على وجه العموم .
    وكما ذكرنا ، فإن شركة التوصية تتضمن عنصرا شخصيا يتمثل فى الشركاء المتضامنين الذين يسألون مسئولية تضامنية وغير محدودة ، وعنصرا عينيا يتمثل فى الشركاء الموصين الذين تنحصر مسئوليتهم فى حدود الحصص التى قدموها أو تعهدوا بتقديمها . ولكن بالرغم من وجود نوعين من الشركاء فى شركة التوصة ، فإن ذلك لا يعنى أنها تتضمن قيام شركتين من نوعين مختلفين ، بل هى شركة واحدة يختلف فيها النظام القانونى الذى يحكم كل طائفة من الشركاء فيها .
    والشريك الموصى هو شريك بمعنى الكلمة ، فهو ليس مجرد مقرض للشركة ، فالأخير – على عكس الشريك الموصى – لا يتحمل مخاطر المشروع وله حق استرداد دينه وفوائده كاملا سواء حققت الشركة ربحاً أو خسارة ، كما يدخل المقرض فى تفليسة الشركة ويشترك مع الدائنين قسمة الغرماء ما لم يكن له تأمين خاص . وللشريك الموصى – دون المقرض – حق الرقابة على أعمال الإدارة والتصويت على تعيين المدير وعزله وغير ذلك من الصلاحيات المرتبطة والمترتبة على نية المشاركة .
    والشريك الموصى – على عكس الشريك المتضامن – لا يشهر إفلاسه فى حالة إشهار إفلاس الشركة ، إذ أن مسئولية الشريك الموصى – كما قدمنا – محدودة بحدود حصته فى الشركة ، كما لا يترتب على إنضمامه للشركة اكتسابه صفة التاجر إذ أنه غير مسئول وغير مخول له القيام بإدارة الشركة .
    ويجب دائما أن تكون حصة الشريك الموصى حصة نقدية ، فلا يجوز أن تقتصر مساهمته على المساهمة بالعمل إذ أن حصة العمل لا تدخل فى تكوين رأس المال . كما أن الشريك الموصى ممنوع من التدخل فى إدارة الشركة ، وبديهى أن السماح له بتقديم حصة عمل يتعارض مع هذا الحظر القانونى ، وهو الأمر الذى سنعرض له تفصيلا فى الفقرات اللاحقة .
    ثالثاً : عنوان الشركة :
    يجب أن يكون لشركة التوصية إسم أو عنوان ، فتتم إدارة الشركة بعنوان كما هو الشأن بالنسبة لشركة التضامن ، ويلزم أن ينطوى هذا العنوان على اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين ، ولا يجوز أن يذكر اسم الشريك الموصى فى عنوان الشركة ، فإذا كان فى الشركة شريك متضامن واحد فإن اسمه وحده هو الذى يذكر فى عنوان الشركة ، على أن تضاف إلى اسمه عبارة (وشركاه) . والعلة من استبعاد اسم الشريك الموصى هى أن هذا الأخير لا يسأل إلا فى حدود حصته ، ومن ثم فإن تضمين اسمه فى عنوان الشركة قد يخلق التباسا لدى الغير فيعتقد أنه متضامن ويتعامل مع الشركة على هذا الأساس .
    فإذا أذن أحد الشركاء الموصين بوضع اسمه على عنون الشركة ، أو علم بهذه الواقعة ولم يعترض فإنه يكون ملزما قبل الغير مسئولية تضامنية مع الشركة وباقى الشركاء المتضامنين عن ديون الشركة ، فيكون مسئولا مسئولية تضامنية قبل الغير ولكنه يظل شريكا موصيا فى علاقته بباقى الشركاء والشركة ، ويكون من حقه الرجوع على باقى الشركاء والشركة لمطالبتهم بما أداه زيادة عن مقدار حصته . ولا تترتب المسئولية التضامنية للشريك الموصى على هذا النحو فى مواجهة الغير إلا بالنسبة للتصرفات والأعمال اللاحقة على إدراج اسمه ضمن عنوان الشركة .
    أما إذا تم وضع اسم الشريك الموصى فى العنوان دون علمه ودون الحصول على موافقته فإنه لا يسأل مسئولية تضامنية قبل الغير ، ولكن يقع عليه فى هذه الحالة عبء إثبات أن اسمه قد وضع بدون علمه وبدون موافقته . وهى مسألة يصعب إثباتها من الناحية العملية.
    ويمكن للشريك الموصى إثبات اعتراضه عن طريق الإعلان فى الصحف ، ومتى كان قصد الشركاء من وضع اسم الشريك الموصى تغيير الحقيقة وخلق ائتمان كاذب ، فإن مثل هذا الفعل قد يشكل جريمة نصب يعاقب عليها القانون الجنائى .
    رابعاُ : إدارة شركة التوصية البسيطة :


    Ûالحظر على الشريك الموصى التدخل فى أعمال الإدارة الخارجية :
    تنص المادة (28) من التقنين التجارى على أنه : « لا يجوز للشركاء الموصين أن يعملوا عملا متعلقا بإدارة الشركة ولو بناء على توكيل » .
    وقد درج التعبير عن هذه القاعدة بالقول أن الشريك الموصى ممنوع من التدخل فى إدارة الشركة . وهنا تجدر التفرقة بين أعمال الإدارة الخارجية وأعمال الإدارة الداخلية .
    فالشريك الموصى ممنوع فقط من ممارسة أعمال الإدارة الخارجية ، وهى تعنى تمثيل الشركة قانونا أمام الغير والقضاء . ولذا يمتنع على الشريك الموصى أن يعمل مديرا للشركة ، بل يمتنع عليه – طبقا للرأى الغالب فى الفقه – تمثيل الشركة ولو فى تصرف قانونى منفرد . وطبقا لصريح نص المادة (28) فإن الشريك الموصى ممنوع من ممارسة أعمال الإدارة الخارجية ولو كان صادر إليه توكيل للقيام بعمل قانونى معين . فطبقا لهذا النص لا يجوز للشريك الموصى إبرام عقد قرض أو عقد بيع بالرغم من وجود تفويض بذلك ، كما يمتنع عليه إتمام إجراءات تغيير شكل الشركة ، أو التوقيع على الأوراق التجارية باسم الشركة .
    وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز قانونا أن يكون مدير الشركة أجنبى ، أى يمكن أن يكون غير شريك .
    أما أعمال الإدارة الداخلية فيقصد بها الأعمال التى ترتبط ممارستها بصفة الشريك ، فهى تلك التى تتصل بالرقابة على سير الشركة وإدارتها دون أن يترتب عليها ظهور الشريك الموصى قبل الغير . وعلى ذلك يجوز أن تشكل الشركة لجنة إدارة تتشكل من كافة الشركاء ، بما فى ذلك الشركاء المتضامنين والموصين ، على أن يقتصر تمثيل الشركة قبل الغير على الشركاء المتضامنين .
    ومن المبررات التى قيلت فى تبرير حرمان الشريك الموصى من الإدارة الخارجية هو حماية الغير الذى يتعامل مع الشركة حتى لا يقع فى الخطأ ويعتقد أن الشريك الموصى شريك متضامن مسئول مسئولية غير محدودة عن الشركة. وقيل أن هذا المبرر لا ينطبق على المدير الأجنبى إذ أن حماية الغير لا تصل إلى حد الخوف عليه من الغلط بين الشركاء وغيرهم ممن يكونون أجانب عن الشركة ، ومن ثم جاز لغير الشريك أن يكون مديرا للشركة فى حين أن ذلك غير جائز بالنسبة للشريك الموصى . وواضح للبيان أن هذا التبرير غير سديد وغير مقنع لأن الغير – فى جميع الأحوال – يستطيع أن يتحقق من صفة المدير والشركاء بالإطلاع على ملخص عقد الشركة والسجل التجارى . كما قيل فى تبرير حظر الإدارة الخارجية على الشريك الموصى أن فى ذلك رعاية للشركة ذاتها ، ذلك أن الشريك الموصى مسئوليته محدودة فى حدود حصته ، فإذا أتيح له أن يكون مديرا للشركة فقد يؤدى ذلك إلى عدم التحرز أو عدم الاحتياط من الاندفاع فى عمليات المضاربة شديدة المخاطر ، ويتضح كذلك أن هذا المبرر غير مقنع ، إذ أنه واجب التطبيق من باب أولى على المدير الأجنبى .
    فلا نجد فى المبررات السابقة أى سبب مقبول لحرمان الشريك الموصى من التدخل فى أعمال الإدارة الخارجية . وحسناً ما فعل مشروع قانون الشركات الموحد حيث أجازت المادة 147 منه أن يعهد بأعمال الإدارة إلى شريك موصى بشرطين : (أ) موافقة الشركاء المتضامنين (ب) أن يشار إلى ذلك فى اسم الشركة وأوراقها وأن يضاف إلى بيانات قيدها . ونرى أن ذلك لا يخل بصفة الشريك الموصى ولا يعتبر فى هذه الأحوال شريكا متضامنا .
    وجدير بالذكر أن منع الموصى من التدخل فى إدارة الشركة – طبقا للوضع الحالى – لا يسرى على مرحلة التصفية ، فيجوز أن يتولى الشريك الموصى أعمال التصفية بوصفه مصفيا وليس بصفته شريكا ، ويخضع فى تعيينه للأحكام الخاصة بتعيين المصفى والتى سبق أن تعرضنا لها .
    Ûجزاء مخالفة الحظر :
    ويثور التساؤل عن الجزاء الذى يترتب على تدخل الموصى فى أعمال الإدارة الخارجية .
    طبقا للمادة 30 من التقنين التجارى القديم ، يكون الشريك الموصى مسئولا مسئولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة وتعهداتها الناتجة عن الأعمال التى باشرها وأبرمها لحساب الشركة ، وليس للمحكمة أية سلطة تقديرية فى هذا الخصوص . أما بالنسبة للديون والتصرفات الأخرى التى لم يتدخل فيها الموصى ، فإن للقضاء سلطة تقديرية تعتمد على جسامة وعدد أعمال تدخل الموصى فى الإدارة وتبعا لائتمان الغير له بناء على هذه الأعمال ، فإذا كانت هذه الأعمال جسيمة كان للمحكمة أن تقضى بمسئولية الشريك الموصى التضامنية عن كافة الديون التى تحملت بها الشركة منذ تدخل الموصى ولا تمتد هذه المسئولية التضامنية بأى حال من الأحوال على الديون التى نشأ مصدرها قبل تدخل الشريك الموصى فى الإدارة الخارجية .
    ولا يترتب على ذلك اكتساب الموصى صفة الشريك المتضامن ، كما لا يكتسب صفة التاجر نتيجة هذا التدخل ، إلا إذا كان ما ينسب إليه يدخل فى مفهوم الاحتراف بحيث يختلط نشاطه بنشاط الشركة .
    ولا يكون للشريك الموصى الرجوع على الشركة أو باقى الشركاء إلا إذا أثبت أن قيامه بهذه الأعمال كان بناءً على موافقتهم أو تفويض من قبلهم . فإذا لم يكن هناك مثل هذه الموافقة أو التفويض فلا يرجع عليهم إلا فى حدود الفائدة التى عادت على الشركة أو الشركاء تطبيقا لقواعد الإثراء بلا سبب .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 12:29 am