روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام فى إستحقاق المعاش

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام فى  إستحقاق المعاش  Empty احكام فى إستحقاق المعاش

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يونيو 01, 2014 10:49 am

    طعن رقم 3290 لسنة 38 ق.ع جلسة 28-9-1998

    الموضوع : تأمين إجتماعى

    العنوان الفرعى : معاش – إستحقاق معاش نائب الوزير – شروطه – ( مجلس الدولة ) (هيئة قضايا الدولة )

    المبدأ :

    - المادة رقم 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته

    - استحقاق معاش نائب وزير مرهون بتوافر شرطين معاً – الأول: أن يكون قد وصل الراتب إلى راتب نائب وزير وبالتالي يصبح المستحق في وظيفة معادلة لوظيفة نائب الوزير – الثانى: أن يكون المستحق قد أمضى سنة شاغلاً لتلك الوظيفة بمرتبها الذي يعادل مرتب نائب الوزير – جهات القضاء استقرت واضطرت على أن التعادل بين وظيفة نائب الوزير وبين الوظائف القضائية الأخرى في مجال قواعد المعاشات يقوم على أساس التماثل في المرتب الذي يتقاضاه كل من شاغلي الوظيفتين المعادلة والمعادلة بها

    إن وظيفة وكيل مجلس الدولة والوظائف القضائية الأخرى التي تعادلها – ومنها وظيفة وكيل إدارة قضايا الحكومة – تعتبر في حكم درجة نائب الوزير ويعامل شاغلها معاملة نائب الوزير منذ بلوغه مرتباً مماثلاً لمرتب نائب الوزير ويظل منذ هذا الحين في حكم درجتها ما بقى شاغلاً للوظيفة سواء حصل على هذا المرتب في حدود مربوط الوظيفة التي يشغلها أو بسبب حصوله على مرتب الوظيفة الأعلى مباشرة إعمالاً للفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية – أثر ذلك التزام جهة الإدارة بهذه المبادئ في التطبيق الفردي للحالات المماثلة – تطبيق.

    <سنة المكتب الفنى 43 " الجزء الثانى " ص - 1697 القاعدة رقم - (185) - >

    اللجنة الخاصة بالنظر فى طلب إلغاء قرار الفصل بغير الطريق التأديبي

    طعن رقم 904 لسنة 36 ق.ع - جلسة 25 -11 -1995

    الموضوع : تأمينات اجتماعية

    العنوان الفرعي : معاش – اللجنة الخاصة بالنظر فى طلب إلغاء قرار الفصل بغير الطريق التأديبي

    المبدأ :

    - المادة 176 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977

    - إن مهمة اللجنة واللجان التي تشكل فى كل وزارة – طبقاً لنص المادة 176 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 – هي النظر في طلب صاحب الشأن باعتبار قرار فصله بغير الطريق التأديبي غير صحيح – ذلك – توطئة لإعادة تسوية معاشه بمعرفة الهيئة المختصة وطبقا للقواعد التى حددها النص – المشرع وضع حكماً خاصاً بإجراءات الطعن في قرارات هذه اللجان بأن جعله أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوى الشأن به – نتيجة ذلك – أنه لا يلزم لقبول الطعن إتباع الأجراء الذي أوجبته المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ، من تقديم طلب قبل رفع الدعوى إلي الهيئة المختصة لعرض النزاع علي لجان فحص المنازعات لتسويته بالطرق الودية – أساس ذلك – أن طعن ذوى الشأن فى قرار اللجنة وموضوعه مدى صحة قرار الفصل بغير الطريق التأديبي من عدمه ، توطئة لإعادة تسوية المعاش لايعد منازعة فى المعاش بحيث يجب إتباع الإجراء المنصوص عليه في المادة 157 المذكورة ولكنه منازعة فى القرار الصادر من اللجنة بشأن طلب إلغاء قرار فصله بغير الطريق التأديبي لإعادة تسوية معاشه – طبقا للمادة 176 فإن الهيئة المختصة بإعادة تسوية المعاش تلتزم بتنفيذ ما انتهت إليه اللجنة من إلغاء قرار فصل صاحب الشأن بغير الطريق التأد يبي وما يترتب على ذلك من إعادة تسوية معاشه – وبناء عليه – لا جدوى من طرح النزاع على لجان فحص المنازعات – لا يجوز لهذه اللجنة أن تتعدى المهمة الموكولة إليها بأن تحدد كيفية إعادة تسوية معاش صاحب الشأن فى ضوء حالته وطبقاً للقواعد المنصوص عليها فى النص لإن هذه المهمة الأخيرة تدخل بصريح النص فى اختصاص الهيئة المختصة بإعادة تسوية المعاش- تطبيق

    <سنة المكتب الفني "41 " الجزء الأول ص - 89 - القاعدة رقم - ( 12 ) - >

    المطالبة بالحق التأميني - ميعاده - استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة – ضوابطه

    طعن رقم 447 لسنة 37 ق.ع - جلسة 14-6 -1997

    الموضوع : تأمين إجتماعى

    العنوان الفرعي : المطالبة بالحق التأميني - ميعاده - استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة – ضوابطه

    المبدأ :

    - المواد أرقام 18، 19، 23، 25، 140 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديله بالقانون رقم 107 لسنة 1987

    - إن المشرع أوجب على المستفيدين من أحكام هذا القانون أن يطالبوا بالمبالغ التي تستحق عنه في خلال خمس سنوات تحسب من تاريخ نشأة سبب الاستحقاق ، ورتب المشرع على عدم مراعاة تقديم الطلب في خلال هذا الميعاد انقضاء الحق في المطالبة بها – هذا لا يعنى أن المشرع ربط واقعة الاستحقاق ذاتها بتقديم الطلب ، ذلك لأن القاعدة هي أن الحق التأميني يولد لحظة تحقق السبب في الاستحقاق – استثناء من ذلك فإن معاش الشيخوخة والعجز والوفاء يستحق من أول الشهر التالي الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه ما لم يكن قد طلب الصرف على أساس نسبة تخفيض أقل فيستحق من أول الشهر الذي ستحدد على أساسه نسبة التخفيض ويسوى المعاش في غير حالات العجز والوفاء على أساس المتوسط الشهري لأجر المؤمن عليه الذي أديت على أساسه الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك – يراعى عند حساب مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين جبر كسر الشهر شهراً، وجبر كسر السنة سنة كاملة في مجموع حساب هذه المدة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشاً – تطبيق

    <سنة المكتب الفنى "42 الجزء الثانى " ص - 1227 - القاعدة رقم - ( 128 ) - >

    المعاش - المعاش الإضافى- ( إختصاص ) ( إصابة عمل)

    طعن رقم 2698 لسنة 33 ق.ع جلسة 28- 7- 1991

    الموضوع : تأمين اجتماعي

    العنوان الفرعى: المعاش - المعاش الإضافى- ( إختصاص ) ( إصابة عمل)

    المبدأ

    - المادتان 117 و 118 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975

    - قرار وزيرة التأمينات رقم 239 لسنة 1977 فى شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد او الإرهاق من العمل إصابة عمل. المؤمن عليه الذى تنتهي خدمته للعجز الكامل او الجزئي الذى يؤدى الى استحقاقه معاشا يستحق بالإضافة اليه مبلغ التعويض الاضافى. يكون مبلغ التعويض الاضافى معاد لا لنسبه من الاجر السنوي تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ تحقق الاستحقاق. ترتفع هذه النسبة عند انتهاء سن المؤمن عليه سن مبكره وتتناقص كلما كان انتهاء الخدمة فى سن متأخرة يزاد مبلغ التعويض الاضافى بنسبة (50%) فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة العمل بقصد باصابه العمل (أ) الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) ب) الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه (ج) الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق عن العمل تعتبر إصابة عمل متى توافرت ليها الشروط والقواعد الواردة بقرار وزيرة التأمينات رقم 239 لسنة 1977 يعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فتره ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط ان يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي إذا لم تندرج الإصابة تحت أى نوع من الأنواع الثلاث لاتعد من قبيل إصابات العمل اختصاص وزير التأمينات بتحديد الشروط والقواعد لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل مصدره تفويض المشرع لوزير التأمينات ولايعد متعديا اختصاصه فى هذا الشأن - تطبيق.

    <سنة المكتب الفنى " 36 - الجزء الثانى " ص -1689 -القاعدة رقم - (171) - >

    المعاش - مفهوم أجر الاشتراك

    طعن رقم 982 لسنة 33 ق.ع جلسة 12- 5- 1991

    الموضوع : عاملون مدنيون بالدولة

    العنوان الفرعى: المعاش

    المبدأ

    - القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي معدلا بالقانون رقم 93 لسنة 1980 - وسع المشرع التأميني من مفهوم أجر الاشتراك فأجاز حساب المدة التى يؤدى عنها اشتراكا محسوبا بالإنتاج أو العمولة - حدد المشرع اطار هذا التوسع فجعل لكل من المعاش المحسوب عن الأجر حدوداً والمعاش المحسوب عن الحوافز حدوداً أخرى ثم حدد لكليهما اطار هو عدم مجاوزة الحد الأقصى للمعاش المحدد قانونا - نتيجة ذلك: مدة الاشتراك المحسوبة عن حوافز الإنتاج يتعين ألا تجاوز مدة تطبيق نظام الحوافز بالجهة التى يعمل بها العامل أو مدة اشتراكه فى التأمين أيهما أقل - تطبيق.

    <سنة المكتب الفنى " 36 - الجزء الثانى " ص - 1223- القاعدة رقم - (127) - >

    طعن رقم 417 لسنة 37 ق.ع جلسة 28-2-1998

    الموضوع : تأمين إجتماعى

    العنوان الفرعى : المنازعة فى المعاش والحقوق الأخرى المربوطة بشكل نهائى – قواعد – إستثناءات

    المبدأ :

    المادة 142 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975

    المشرع منع على المحاكم قبول الدعاوى التى تهدف إلى المنازعة بشأن المعاش الذى ربط بصفة نهائية والحقوق الأخرى التى صرفت طبقاً لقانون التأمين الإجتماعى أصلاً أو مقداراً إذا أقيمت الدعاوى بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق – لا يجوز قبول هذه الدعاوى من الهيئة المختصة – استثنى المشرع عدة حالات أوردها على سبيل الحصر وهى : 1 – إعادة تقدير عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذا أصيب بإصابة تالية (المادة 56)

    2 – تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي للمؤمن عليه المصاب بإصابة عمل (المادة 59) 3 – طلب إعادة التسوية للحقوق التأمينية بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو تنفيذاً لحكم قضائى نهائي

    4 – وقوع أخطاء مادية في الحساب عند التسوية – كما لا يجوز للهيئة المنازعة في قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة 142 في حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار إليهم في البند ( أ ) من المادة ( 2 ) من القانون يترتب عليها خفض الأجور أو المدد التى اتخذت أساساً لتقدير تلك الحقوق . تطبيق .

    <سنة المكتب الفنى 43 " الجزء الأول " ص - 925 القاعدة رقم - (98) - >

    حساب مدة خدمة الاستبقاء بمدن القناة مدة خدمة مضاعفة فى تقدير المعاش – شروطه

    طعن رقم 3105لسنة 36 ق.ع - جلسة 10-5 -1997

    الموضوع : تأمين إجتماعى

    العنوان الفرعي : معاش – حساب مدة خدمة الاستبقاء بمدن القناة مدة خدمة مضاعفة فى تقدير المعاش – شروطه

    المبدأ :

    - المادة الأولى من القانون رقم 28 لسنة 1976 بحساب مدة خدمة العاملين المدنيين المستبقين في محافظات القناة وسيناء مضاعفة عند تقدير المعاش أو المكافأة

    - إن المشرع قضى بحساب مدة الخدمة مضاعفة في تقدير المعاش أو المكافأة بالنسبة إلى العاملين المدنيين المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي متي كانت قد قضيت بإحدى محافظات القناة أو سيناء في المدة من تاريخ العدوان في 5/6/1967 حتى انتهاء التهجير – لم يشأ المشرع أن يجعل مجرد العمل بإحدى هذه المناطق خلال المدة المذكورة مناطاً للإفادة من حكم مضاعفة المدة في المعاش أو المكافأة بها – تطلب لذلك صدور قرار في حينه من السلطة المختصة باستبقاء العامل للعمل بها حتى تكون مقتضيات حسن سير العمل وإنتظامه هي الباعث على الاستبقاء ويغدو تواجد العامل بإحدى هذه المدن من قبيل التكليف الذي لاخيار له فيه – مؤدى ذلك قيام تلازم حتمي بين حكم مضاعفة المدة وبين صدور قرار الاستبقاء بحسبانه العلة التي يدور معها المعلول وجوداً وعدما – تطبيق

    <سنة المكتب الفنى "42 الجزء الثانى " ص - 975- القاعدة رقم - ( 106 ) - >

    معاش - معاش مخفض - استحقاقه

    طعن رقم 10930 لسنة 48 ق.ع - جلسة 5 -1 -2008

    الموضوع : تأمين إجتماعى

    العنوان الفرعي : معاش - معاش مخفض - استحقاقه

    المبدأ :

    - قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975

    المشرع لم يربط واقعه استحقاق المعاش ذاتها بتقديم الطلب، ذلك أن القاعدة هي أن الحق التأميني يولد لحظة تحقق سبب الاستحقاق، واستثناء من ذلك قررت المادة (25) من قانون التأمين الاجتماعي أنفة الذكر بأن معاش الشيخوخة والعجز والوفاة يستحق من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق عدا المعاش المخفض لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) ومنها انتهاء الخدمة للاستقالة الصريحة أو الضمنية المستفاده من الانقطاع عن العمل، فإن هذا المعاش المخفض يستحق من أول الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه- تطبيق

    معاش - المعاش من الأجر المتغير

    طعن رقم 788 لسنة 41 ق.ع - جلسة 20 -3 -1999

    الموضوع : تأمينات اجتماعية

    العنوان الفرعي : معاش - المعاش من الأجر المتغير – رفعه إلى 50 % من أجر تسوية المعاش

    المبدأ :

    - المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل أحكام قانون التأمين الإجتماعى

    - يشترط لرفع المعاش عن الأجر المتغير إلى 50 % من متوسط أجر تسوية المعاش إذا كان يقل عن هذا المقدار توافر ثلاثة شروط أولها أن تكون خدمة المؤمن عليه قد انتهت لبلوغ سن التقاعد ، والثاني أن يكون مشتركا عن الأجر المتغير فى 1/4/1984 ومستمرا فى الاشتراك حتى تاريخ انتهاء خدمته ، وثالث هذه الشروط أن تكون مدة اشتراكه الفعلية عن الأجر الأساسي 240 على الأقل فى تاريخ تحقق واقعة استحقاق المعاش .

    <سنة المكتب الفنى "44 " ص - 491 - القاعدة رقم - ( 46 ) - >

    معاش - قواعد حساب المعاش عن الأجر المتغير – الحد الأقصى للمعاش

    طعن رقم 192 لسنة 37 ق.ع - جلسة 5-7-1997

    الموضوع : تأمين إجتماعى

    العنوان الفرعي : معاش - قواعد حساب المعاش عن الأجر المتغير – الحد الأقصى للمعاش

    المبدأ :

    - المواد أرقام 18، 125 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي وتعديلاته بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980، 61 لسنة 1981

    - المواد أرقام 1، 3، 10، 17 من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي

    - قرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 59 لسنة 1984 بشأن تحديد قواعد حساب إحتياطى المعاش

    - المادة العاشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي

    - المشرع ألغى النص القاضي بأن يكون الحد الأقصى للأجر الذي تسدد عنه الاشتراكات 250 جنيهاً شهرياً ، وقرر بأن تكون المدة المحول عنها الاحتياطي من عناصر الأجور المحسوبة بالإنتاج أو بالعمولة أو بالوهبة عن كامل مدة الاشتراك فى التأمين من الأجر المحسوب بالمدة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام الذين كانت لهم مدة اشتراك عن هذه الأجور لا تقل عن خمس عشرة سنة فى 31/12/1980 – قواعد حساب المعاش عن أجر الاشتراك المتغير يتحدد على أساس تاريخ انتهاء مدة الاشتراك عن الأجر المتغير وتاريخ تحقق الواقعة المنشئة للمعاش ويسوى المعاش عن الأجر المتغير فى حالة إنهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة بواقع جزاء واحد من خمسة وأربعين جزء من المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين عن مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك ويحد أقصى 80 % ودون التقيد بالحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسي وبمراعاة باقي الأحكام الخاصة بمعاش الأجور المتغيرة – تطبيق

    <سنة المكتب الفنى "42 الجزء الثانى " ص -1283 - القاعدة رقم - ( 134 ) - >

    معاش - تاريخ المطالبة

    طعن رقم 12030 لسنة 47 ق .ع جلسة 22-10-2005

    الموضوع : تأمين إجتماعى

    العنوان الفرعي : معاش - تاريخ المطالبة

    المبدأ :

    - المشرع أوجب على المستفيد من أحكام قانون التأمين الاجتماعي أن يطالبوا بحقوقهم خلال خمس سنوات تحسب من تاريخ نشأة سبب الاستحقاق ورتب المشرع على عدم مراعاه تقديم الطلب في خلال هذا لميعاد انقضاء الحق في المطالبة بها ،/ غير أن هذا لايعني أن المشرع ربط واقعة الاستحقاق ذاتها بتقديم الطلب ، وذلك أن الحق التأمينى يولد لحظة تحقق سبب الاستحقاق واستثناء من ذلك قضت المادة 25 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليها بأن معاش الشيخوخة والعجز والوفاة يستحق من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق عدا المعاش المخفض فيستحق من أول الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه ما لم يكن قد طلب الصرف على اساس نسبة تخفيض أقل فيستحق من اول الشهر الذي ستحدد على أساسه نسبة التخفيض

    معاش - سن الإحالة للمعاش

    طعن رقم 7171 لسنة 45 ق.ع - جلسة 5 -1 -2008

    الموضوع : تأمين إجتماعى

    العنوان الفرعي : معاش - سن الإحالة للمعاش

    المبدأ :

    - العبرة في تحديد سن الإحالة الى المعاش وفى تعيين القانون الواجب التطبيق لتحديد هذه السن هي بالمركز القانونى للموظف أو العامل في تاريخ العمل بالقانونين رقم 36 لسنة 1960 و 37 لسنة 1960 ( اى في 1/3/1960 إن كان الأمر يتعلق لموظف وفى 1/5/1960 إن كان الأمر يتعلق بعامل أو مستخدم )

    فيكون لهؤلاء حق البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين إن كانت لوائح توظفهم تقضى ببقائهم في الخدمة حتى بلوغ هذه السن ، بشرط إن يستمر العامل أو الموظف بذات صفته خاضعا للائحة وظيفية تجيز له البقاء في الخدمة حتى بلغ سن الخامسة والستين في 1/6/1963 تاريخ العمل بقانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين رقم 50 لسنة 1963- تطبيق

    معاش – المعاش المخفض - استحقاقه

    طعن رقم 1808 لسنة 37 ق.ع جلسة 2-7-1998

    الموضوع : تأمين إجتماعى

    العنوان الفرعى : معاش – المعاش المخفض - استحقاقه

    المبدأ :

    المواد أرقام 18 ، 23 ، 25 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 قبل تعديله بالقانون رقم 107 لسنة 1987

    المشرع لم يربط واقعة استحقاق المعاش ذاتها بتقديم الطلب – أساس ذلك أن الحق التأميني يولد لحظة تحقق سبب الاستحقاق – استثناء من ذلك قرر المشرع أن معاش الشيخوخة والعجز والوفاة يستحق من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق عن المعاش المخفض فإنه يستحق من أول الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه ما لم يكن قد طلب الصرف على أساس نسبة تخفيض أقل فيستحق من أول الشهر الذي سيتحدد على أساسه نسبة التخفيض – استحقاق المعاش المخفض رهين بأن تنتهى خدمه العامل لأحد الأسباب المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) سالفة الذكر – تطبيق .

    <سنة المكتب الفنى 43 " الجزء الثانى " ص - 1515 القاعدة رقم - (165) - >

    معاش – مفهوم الأجر الأساسي والأجر المتغير

    طعن رقم 1642 لسنة 40ق.ع - جلسة 22-2 -1997

    الموضوع : تأمين إجتماعى

    العنوان الفرعي : معاش – مفهوم الأجر الأساسي والأجر المتغير

    المبدأ :

    - المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معدلاً بالقانون 47 لسنة 1984، 107 لسنة 1987

    - الأجر في مفهوم قانون التأمين الاجتماعي والذي يستحق عنه العامل معاش الأجر الأساسي أو معاش الأجر المتغير هو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي واعتبر المشرع في حكم العمل الأصلي بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد – نتيجة ذلك – يخرج عن مفهوم الأجر المتغير في حكم قانون التأمين الاجتماعي ما يحصل عليه المؤمن عليه من بدلات أو مكافآت أو حوافظ من غير جهة عمله الأصلية إذا ما كان منتدباً بعض الوقت أو مرخصاً له بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية أو إذا كان عمله قد تم دون سند أو ترخيص – تطبيق

    <سنة المكتب الفنى "42 الجزء الأول " ص -545 - القاعدة رقم - ( 55 ) - >

    معاشات - تعويض الدفعة الواحدة - منازعة

    طعن رقم 544 لسنة 27 ق.ع جلسة 18- 3- 1984

    الموضوع : عاملون مدنيون بالدولة

    العنوان الفرعي : معاشات - تعويض الدفعة الواحدة - منازعة

    المبدأ :

    - المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ألزمت أصحاب المعاشات و المستحقين و غيرهم من المستفيدين بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمين و المعاشات لعرض منازعاتهم الناشئة عن تطبيق أحكام القانون على اللجان التى تنشأ بها لفحص هذه المنازعات - الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب - إقامة الدعوى دون اللجوء إلى هذه اللجنة - عدم قبولها شكلا - تطبيق

    <سنة المكتب الفنى "29 " ص - 846 - القاعدة رقم - ( 134 ) - >

    معاشات – حساب الأجر المتغير

    طعن رقم 467 لسنة 38 ق.ع جلسة 15-6-1996

    الموضوع : تأمينات اجتماعية

    العنوان الفرعى : معاشات – حساب الأجر المتغير

    المبدأ :

    - المادة (1) من القانون 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي

    أن مناط الإفادة من حكم رفع المعاش المستحق عن الأجر المتغير إلى 50% من متوسط اجر تسوية هذا المعاش أن يكون المؤمن عليه قد انتهت خدمته لبلوغ سن التقاعد وتوافرت فى حقه الشرائط التى عينها المشرع – إذا كان انتهاء الخدمة مرده إلى سبب أخر من أسباب الانتهاء فلا يتحقق مناط الحكم أيا كان مدى توافر شروط إعماله من حيث الاشتراك عن الأجر المتغير منذ تقريره لأول مرة والاستمرار فيه حتى انتهاء الخدمة وبلوغ مدة الخدمة الفعلية المؤدى عنها الاشتراك عن الأجر الأساسي 240 شهراً فأكثر – تطبيق

    <سنة المكتب الفني 41 " الجزء الثاني " ص -1243 >

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 6:19 am