أولاً: الأصل هو تقادم الالتزام بمضي خمس عشرة سنة ( م 374 مدني )
تنص المادة 374 من القانون المدني على أنه: " يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية ...".
ثانياً: المدد الخاصة لتقادم الحق
قد استثنى المشرع عدة حالات خاصة من القاعدة العامة السابقة في مدة التقادم وهذه الحالات قد عددتها المواد 375 إلى 378 مدني ويمكننا إجمالها فيما يلي:
التقادم الخمسي
1- يتقادم بخمس سنوات الحق الدوري المتجدد مثل أجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر والفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات. ويقصد بالحقوق الدورية المتجددة تلك الحقوق التي لا تؤثر على أصل رأس المال ويتم قبضها بصفة دورية منتظمة.
وأساس التقادم في هذه الحقوق هو قرينة الوفاء. حيث يفترض المشرع أن سكوت صاحب الحق الدوري على المطالبة بحقه طيلة خمس سنوات يعني أنه قد استوفاه بالفعل.
لكن المشرع قد أورد استثناء على هذه الحقوق عاد به إلى القاعدة الأصلية في حساب مدة التقادم وهي خمس عشرة سنة بالنسبة للحائز سيء النية وناظر الوقف. حيث قرر المشرع أن الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية والريع الواجب على ناظر الوقف للمستحقين لا يسقط إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
2- كذلك يتقادم بمضي خمس سنوات حقوق بعض أصحاب المهن الحرة كالأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين على أن يكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.
لذلك إذا لم يطالب صاحب المهنة الحرة المذكور في النص بحقه حيال المدين عن عمل أداه له خلال خمس سنوات من تاريخ نشأة حقه. فإن حقه يسقط ولا يستطيع المطالبة به قضاءً.
التقادم المسقط بمضي ثلاث سنوات
3- يتقادم بمضي ثلاث سنوات أولاً الضرائب والرسوم المستحقة للدولة. ويبدأ سريان التقادم بالنسبة إلى هذه الضرائب والرسوم من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تستحق عنها الضريبة أو الرسم. أما بالنسبة إلى الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية فمن تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت بشأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة قضائية.
4- كما يتقادم بمضي ثلاث سنوات أيضاً الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق. وهذه الحالة بخلاف الحالة السابقة تفترض أن الدولة حصلت ضرائب أو رسوم من الممول بغير حق. فإذا لم يطالب الممول بهذه المستحقات بعد علمه بعدم أحقية دفعها للدولة خلال ثلاث سنوات. فإن حقه يسقط في المطالبة بها بعد هذه المدة. ويلاحظ أن حساب مدة التقادم تبدأ هنا من يوم دفع هذه الضرائب أو الرسوم.
وأساس التقادم الثلاثي في هذه الحقوق هو في اعتقادنا رفع العبء عن خزانة الدولة في الاحتفاظ بسجلات وبيانات تتعلق بديون لمدة تزيد على ثلاث سنوات.
التقادم بمضي سنة واحدة
5- حقوق التجار والصناع وأصحاب الفنادق والمطاعم عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء أو عن أجرة الفندق وثمن الطعام.
6- حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية
وأساس التقادم هنا هو قرينة الوفاء. لذلك يجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم في مواجهة هذه الطوائف أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً. وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائه إن كان قاصراً.
ويلاحظ أنه يبدأ سريان التقادم هنا من تاريخ استحقاق الأجر عن كل عملية أو توريد.
ثالثاً: حساب مدد التقادم المسقط
يلاحظ أولاً أن مدد التقادم تتعلق بالنظام العام. ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفة هذه المدد وإلا كان اتفاقهم باطل.
ولحساب مدد التقادم نظام خاص نبينه فيما يلي :
حساب المدة :
تحسب مدة التقادم بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. كما تحسب المدة بالأيام الكاملة فلا يدخل في حسابها أجزاء الأيام أو الساعات. كما لا يحسب اليوم الأول من استحقاق الحق بينما يتم احتساب اليوم الأخير. وإذا كان آخر يوم في حساب مدة التقادم يوم عطلة امتد الموعد إلى اليوم الذي يليه.
بدء سريان مدة التقادم
يبدأ سريان التقادم في الحقوق التي لا تتقادم وفقاً للقاعدة الأصلية (أي الحقوق التي تتقادم بمضي خمس وثلاث سنوات كذلك الحقوق التي تتقادم بسنة واحدة) من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم أو خدماتهم ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى. أي تحسب مدة التقادم من يوم كل عملية أو خدمة على حدة.
لكن إذا ما حرر سند بأي حق من هذه الحقوق فإن المشرع قرر إخضاع هذه الحقوق لمدة التقادم الأصلية (خمس عشرة سنة). وعلة ذلك أن إقرار المدين بأي حق من هذه الحقوق ينقض قرينة الوفاء التي على أساسها استثنى المشرع هذه الحقوق من مدة التقادم الأصلية. فإذا ما أثبت المدين بإقراره أن الحق لم يؤده إلى دائنه بعد فإن هذا الإقرار يعد بمثابة دين جديد يخضع للتقادم العادي (خمس عشرة سنة).
رابعاً: الوقف والانقطاع
وقف التقادم:
يقصد بوقف مدة التقادم عدم سريان المدة عندما يطرأ أحد الأسباب أو الموانع التي يحددها المشرع على أن تحتسب المدة السابقة على الوقف من حساب مدة التقادم إذا ما استأنفت مدة التقادم وزال السبب الواقف أو المانع.
وأسباب الوقف قد حددها المشرع بنص المادة 382 مدني وقسمها إلى موانع مادية وموانع أدبية وموانع قانونية. أما عن المقصود بالموانع المادية فتلك الموانع التي يتعذر معها على الدائن أن يطالب بحقه من الناحية المادية. كقيام حالة حرب تعطلت معها المحاكم عن العمل. والمقصود بالموانع الأدبية تلك الموانع التي تقوم على الاعتبار الأدبي وتحول دون مطالبة الدائن بحقه. كعلاقة الزوجية أو الأبوة أو علاقة العمل التي تربط الدائن بالمدين. أما عن الموانع القانونية فالمقصود بها تلك الموانع التي تحول نص عليها القانون لاستثناءات خاصة يقدرها المشرع. ومنها أن التقادم العادي ( خمس عشرة سنة ) لا يسري في حق فاقد الأهلية أو الغائب أو المحكوم عليه بعقوبة جناية مادام ليس هنالك نائب يمثله قانوناً.
انقطاع التقادم
والمقصود بانقطاع التقادم انقطاع حساب مدة التقادم لأحد الأسباب التي نص عليها المشرع مع زوال ما مضي من مدة قبل حدوث سبب الانقطاع إذا ما استأنف التقادم سريانه.
والأسباب التي تؤدي إلى انقطاع مدة التقادم منها ما يرجع إلى الدائن. كالمطالبة القضائية بحقه أو التنبيه على المدين بالوفاء أو الحجز أو أي عمل قضائي آخر يقصد منه مطالبة المدين بالوفاء. ومن هذه الأسباب ما يرجع إلى المدين. كإقرار المدين الصريح بأن الدين ما زال في ذمته. أو إقراره الضمني كطلب أجل للسداد أو ترك شيء مرهون تحت يد الدائن رهناً حيازياً.
وإذا ما زال سبب الانقطاع فإن تقادماً جديداً يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع دون احتساب ما مضي من مدة قبل حدوث سبب الانقطاع.
والأصل أنه إذا ما بدأنا في حساب مدة تقادم جديدة بعد زوال سبب الانقطاع فإن المدة الجديدة تكون مثل المدة القديمة تماماً. لكن المشرع خرج على هذا الأصل ونص على استثناءين هما :
إذا كان الحق يتقادم بمضي سنة واحدة وانقطع التقادم بإقرار المدين الصريح أو الضمني. ففي هذه الحالة تصبح مدة التقادم الجديدة خمس عشرة سنة كما سبق وأن ذكرنا لأن التقادم في هذه الحالة كان مبني على قرينة الوفاء.
إذا كان الحق يتقادم بمضي خمس أو ثلاث سنوات أو حتى سنة واحدة وانقطع التقادم بمطالبة الدائن القضائية وحكم له بالدين وحاز الحكم حجية الأمر المقضي. فإن الدين هنا يتجدد ويصبح دين آخر وتبدأ مدة تقادم عادية (خمس عشر سنة).
خامساً: التمسك بالتقادم
لا يجوز للقاضي أن يحكم بالتقادم من تلقاء نفسه. بل يجب على من له المصلحة في التمسك به أن يطلبه من القاضي.
وليس المدين وحده هو صاحب المصلحة في التمسك بالتقادم. بل يعد كذلك صاحب مصلحة في التمسك به كفيل المدين سواءً كانت الكفالة عينية أم شخصية (لأن تخلص المدين من مطالبة الدائن له يؤدي إلى تخلص الكفيل من هذه المطالبة بالتبعية) . والمدين المتضامن (لأن التمسك بالتقادم يسمح له أن ينقص من مقدار المديونية بمقدار حصة المدين الذي تقادم حقه). والخلف العام للمدين أو للدائن (وذلك حتى لا يشاركه في الحقوق التي في ذمة المدين الدائن الذي سقطت دعواه بالتقادم).
والتمسك بالتقادم لا يتصور إلا من خلال دفع يبديه صاحب المصلحة أمام القاضي في الدعوى التي يرفعها دائنه. كما يمكن إبداء هذا الدفع في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو كان ذلك لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
كما يجب أن نلاحظ أخيراً أن وقوع المقاصة يتم بأثر رجعي. أي ينقضي الدينان من وقت تلاقيهما صالحين لإيقاع المقاصة ( أي من تاريخ نشأة الدين الثاني ).
تنص المادة 374 من القانون المدني على أنه: " يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية ...".
ثانياً: المدد الخاصة لتقادم الحق
قد استثنى المشرع عدة حالات خاصة من القاعدة العامة السابقة في مدة التقادم وهذه الحالات قد عددتها المواد 375 إلى 378 مدني ويمكننا إجمالها فيما يلي:
التقادم الخمسي
1- يتقادم بخمس سنوات الحق الدوري المتجدد مثل أجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر والفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات. ويقصد بالحقوق الدورية المتجددة تلك الحقوق التي لا تؤثر على أصل رأس المال ويتم قبضها بصفة دورية منتظمة.
وأساس التقادم في هذه الحقوق هو قرينة الوفاء. حيث يفترض المشرع أن سكوت صاحب الحق الدوري على المطالبة بحقه طيلة خمس سنوات يعني أنه قد استوفاه بالفعل.
لكن المشرع قد أورد استثناء على هذه الحقوق عاد به إلى القاعدة الأصلية في حساب مدة التقادم وهي خمس عشرة سنة بالنسبة للحائز سيء النية وناظر الوقف. حيث قرر المشرع أن الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية والريع الواجب على ناظر الوقف للمستحقين لا يسقط إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
2- كذلك يتقادم بمضي خمس سنوات حقوق بعض أصحاب المهن الحرة كالأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين على أن يكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.
لذلك إذا لم يطالب صاحب المهنة الحرة المذكور في النص بحقه حيال المدين عن عمل أداه له خلال خمس سنوات من تاريخ نشأة حقه. فإن حقه يسقط ولا يستطيع المطالبة به قضاءً.
التقادم المسقط بمضي ثلاث سنوات
3- يتقادم بمضي ثلاث سنوات أولاً الضرائب والرسوم المستحقة للدولة. ويبدأ سريان التقادم بالنسبة إلى هذه الضرائب والرسوم من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تستحق عنها الضريبة أو الرسم. أما بالنسبة إلى الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية فمن تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت بشأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة قضائية.
4- كما يتقادم بمضي ثلاث سنوات أيضاً الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق. وهذه الحالة بخلاف الحالة السابقة تفترض أن الدولة حصلت ضرائب أو رسوم من الممول بغير حق. فإذا لم يطالب الممول بهذه المستحقات بعد علمه بعدم أحقية دفعها للدولة خلال ثلاث سنوات. فإن حقه يسقط في المطالبة بها بعد هذه المدة. ويلاحظ أن حساب مدة التقادم تبدأ هنا من يوم دفع هذه الضرائب أو الرسوم.
وأساس التقادم الثلاثي في هذه الحقوق هو في اعتقادنا رفع العبء عن خزانة الدولة في الاحتفاظ بسجلات وبيانات تتعلق بديون لمدة تزيد على ثلاث سنوات.
التقادم بمضي سنة واحدة
5- حقوق التجار والصناع وأصحاب الفنادق والمطاعم عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء أو عن أجرة الفندق وثمن الطعام.
6- حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية
وأساس التقادم هنا هو قرينة الوفاء. لذلك يجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم في مواجهة هذه الطوائف أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً. وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائه إن كان قاصراً.
ويلاحظ أنه يبدأ سريان التقادم هنا من تاريخ استحقاق الأجر عن كل عملية أو توريد.
ثالثاً: حساب مدد التقادم المسقط
يلاحظ أولاً أن مدد التقادم تتعلق بالنظام العام. ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفة هذه المدد وإلا كان اتفاقهم باطل.
ولحساب مدد التقادم نظام خاص نبينه فيما يلي :
حساب المدة :
تحسب مدة التقادم بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. كما تحسب المدة بالأيام الكاملة فلا يدخل في حسابها أجزاء الأيام أو الساعات. كما لا يحسب اليوم الأول من استحقاق الحق بينما يتم احتساب اليوم الأخير. وإذا كان آخر يوم في حساب مدة التقادم يوم عطلة امتد الموعد إلى اليوم الذي يليه.
بدء سريان مدة التقادم
يبدأ سريان التقادم في الحقوق التي لا تتقادم وفقاً للقاعدة الأصلية (أي الحقوق التي تتقادم بمضي خمس وثلاث سنوات كذلك الحقوق التي تتقادم بسنة واحدة) من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم أو خدماتهم ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى. أي تحسب مدة التقادم من يوم كل عملية أو خدمة على حدة.
لكن إذا ما حرر سند بأي حق من هذه الحقوق فإن المشرع قرر إخضاع هذه الحقوق لمدة التقادم الأصلية (خمس عشرة سنة). وعلة ذلك أن إقرار المدين بأي حق من هذه الحقوق ينقض قرينة الوفاء التي على أساسها استثنى المشرع هذه الحقوق من مدة التقادم الأصلية. فإذا ما أثبت المدين بإقراره أن الحق لم يؤده إلى دائنه بعد فإن هذا الإقرار يعد بمثابة دين جديد يخضع للتقادم العادي (خمس عشرة سنة).
رابعاً: الوقف والانقطاع
وقف التقادم:
يقصد بوقف مدة التقادم عدم سريان المدة عندما يطرأ أحد الأسباب أو الموانع التي يحددها المشرع على أن تحتسب المدة السابقة على الوقف من حساب مدة التقادم إذا ما استأنفت مدة التقادم وزال السبب الواقف أو المانع.
وأسباب الوقف قد حددها المشرع بنص المادة 382 مدني وقسمها إلى موانع مادية وموانع أدبية وموانع قانونية. أما عن المقصود بالموانع المادية فتلك الموانع التي يتعذر معها على الدائن أن يطالب بحقه من الناحية المادية. كقيام حالة حرب تعطلت معها المحاكم عن العمل. والمقصود بالموانع الأدبية تلك الموانع التي تقوم على الاعتبار الأدبي وتحول دون مطالبة الدائن بحقه. كعلاقة الزوجية أو الأبوة أو علاقة العمل التي تربط الدائن بالمدين. أما عن الموانع القانونية فالمقصود بها تلك الموانع التي تحول نص عليها القانون لاستثناءات خاصة يقدرها المشرع. ومنها أن التقادم العادي ( خمس عشرة سنة ) لا يسري في حق فاقد الأهلية أو الغائب أو المحكوم عليه بعقوبة جناية مادام ليس هنالك نائب يمثله قانوناً.
انقطاع التقادم
والمقصود بانقطاع التقادم انقطاع حساب مدة التقادم لأحد الأسباب التي نص عليها المشرع مع زوال ما مضي من مدة قبل حدوث سبب الانقطاع إذا ما استأنف التقادم سريانه.
والأسباب التي تؤدي إلى انقطاع مدة التقادم منها ما يرجع إلى الدائن. كالمطالبة القضائية بحقه أو التنبيه على المدين بالوفاء أو الحجز أو أي عمل قضائي آخر يقصد منه مطالبة المدين بالوفاء. ومن هذه الأسباب ما يرجع إلى المدين. كإقرار المدين الصريح بأن الدين ما زال في ذمته. أو إقراره الضمني كطلب أجل للسداد أو ترك شيء مرهون تحت يد الدائن رهناً حيازياً.
وإذا ما زال سبب الانقطاع فإن تقادماً جديداً يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع دون احتساب ما مضي من مدة قبل حدوث سبب الانقطاع.
والأصل أنه إذا ما بدأنا في حساب مدة تقادم جديدة بعد زوال سبب الانقطاع فإن المدة الجديدة تكون مثل المدة القديمة تماماً. لكن المشرع خرج على هذا الأصل ونص على استثناءين هما :
إذا كان الحق يتقادم بمضي سنة واحدة وانقطع التقادم بإقرار المدين الصريح أو الضمني. ففي هذه الحالة تصبح مدة التقادم الجديدة خمس عشرة سنة كما سبق وأن ذكرنا لأن التقادم في هذه الحالة كان مبني على قرينة الوفاء.
إذا كان الحق يتقادم بمضي خمس أو ثلاث سنوات أو حتى سنة واحدة وانقطع التقادم بمطالبة الدائن القضائية وحكم له بالدين وحاز الحكم حجية الأمر المقضي. فإن الدين هنا يتجدد ويصبح دين آخر وتبدأ مدة تقادم عادية (خمس عشر سنة).
خامساً: التمسك بالتقادم
لا يجوز للقاضي أن يحكم بالتقادم من تلقاء نفسه. بل يجب على من له المصلحة في التمسك به أن يطلبه من القاضي.
وليس المدين وحده هو صاحب المصلحة في التمسك بالتقادم. بل يعد كذلك صاحب مصلحة في التمسك به كفيل المدين سواءً كانت الكفالة عينية أم شخصية (لأن تخلص المدين من مطالبة الدائن له يؤدي إلى تخلص الكفيل من هذه المطالبة بالتبعية) . والمدين المتضامن (لأن التمسك بالتقادم يسمح له أن ينقص من مقدار المديونية بمقدار حصة المدين الذي تقادم حقه). والخلف العام للمدين أو للدائن (وذلك حتى لا يشاركه في الحقوق التي في ذمة المدين الدائن الذي سقطت دعواه بالتقادم).
والتمسك بالتقادم لا يتصور إلا من خلال دفع يبديه صاحب المصلحة أمام القاضي في الدعوى التي يرفعها دائنه. كما يمكن إبداء هذا الدفع في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو كان ذلك لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
كما يجب أن نلاحظ أخيراً أن وقوع المقاصة يتم بأثر رجعي. أي ينقضي الدينان من وقت تلاقيهما صالحين لإيقاع المقاصة ( أي من تاريخ نشأة الدين الثاني ).