كل الشكر والتقدير للاستاذ الفاضل محمد راضى على هذا الموضوع المهم ونستكمل مسيرتكم فى الاضافة والافادة فى موضوع الاشكال فى التنفيذ :
اثر الاشكال على التنفيذ:
(1) الاشكال الاول يوقف التنفيذ بمجرد رفعة:
يترتب على رفع اول اشكال وقف التنفيذ فورا بقوة القانون ويترتب هذا الاثر سواء
رفع الاشكال بالطريق العادى امام قاضى التنفيذ اورفع الاشكال امام المحضر واذا
كان التنفيذ ممايتم على عدة مراحل واستمر المحضر فى التنفيذ على سبيل الاحتياط
الا انة اشترط علية الحجز دون التصرف فى المال اما التنفيذ الذى يتم على مرحلة
واحدة كحكم الاخلاء او الطرد او التسليم فيتعين علية وقف التنفيذ بمجرد ابداءة
امامة واثباتة .
(2) الاشكال الثانى لا يوقف التنفيذ بمجرد رفعة وانما بالحكم فية :
اما الاشكال الثانى لا يوقف التنفيذ بمجرد رفعة بل يجب ان يصدر حكم من قاضى
التنفيذ بالوقف ويعتبر الاشكال اشكالا ثانيا اذا قدم بعد رفع الاشكال الاول
ولا يشترط لذلك ان يكون قد صدر حكم فى الاشكال الاول ولكن يشترط لاعتبار الاشكال
الاشكال اشكالا ثانيا ان يتم على نفس الاجراءات او ان ينصب على ذات التنفيذ محل
الاشكال الاول اى انة يتعلق الاشكال الثانى بذات الاشكال الاول من حيث الاطراف والسند
التنفيذى الذى يتم بمقتضاة والمال المحجوز علية والحق الذى يتم التنفيذ اقتضاءة.
ولكن وفقا للمادة 312/3 مرافعات _ محل التعليق _ فانة لا يعتبر اشكالا ثانيا الاشكال
الذى يقيمة الطرف الملتزم بالسند التنفيذى اذا لم يكن قد اختصم فى الاشكال السابق
وقد ابتغى المقنن من ذلك منع تحايل الدائن الذى قد يستعين بشخص اخر برفع اشكال اول
فى التنفيذ لكى يوقف التنفيذ اذا ما حاول المدين رفع اشكال فاءنة يفاجأ بكونة اشكالا
ثانيا لا يوقف التنفيذ لانة لم يختصم فى الاشكال السابق لذلك قرر المقنن اعتبار اشكال
المدين الذى لم يختصم فى الاشكال السابق اشكال اول يترتب علية وقف التنفيذ بقوة القانون .
سؤال للتطبيق العملى :
فى حالة قيام المحضر بالحجز على سيارة للمدين فيستشكل فى ذلك ثم يقوم بالحجز على
منقولات اخرى فيستشكل فى ذلك فما نوع هذا الاشكال الاخير ؟
فهل من مجيب ؟
اثر الاشكال على التنفيذ:
(1) الاشكال الاول يوقف التنفيذ بمجرد رفعة:
يترتب على رفع اول اشكال وقف التنفيذ فورا بقوة القانون ويترتب هذا الاثر سواء
رفع الاشكال بالطريق العادى امام قاضى التنفيذ اورفع الاشكال امام المحضر واذا
كان التنفيذ ممايتم على عدة مراحل واستمر المحضر فى التنفيذ على سبيل الاحتياط
الا انة اشترط علية الحجز دون التصرف فى المال اما التنفيذ الذى يتم على مرحلة
واحدة كحكم الاخلاء او الطرد او التسليم فيتعين علية وقف التنفيذ بمجرد ابداءة
امامة واثباتة .
(2) الاشكال الثانى لا يوقف التنفيذ بمجرد رفعة وانما بالحكم فية :
اما الاشكال الثانى لا يوقف التنفيذ بمجرد رفعة بل يجب ان يصدر حكم من قاضى
التنفيذ بالوقف ويعتبر الاشكال اشكالا ثانيا اذا قدم بعد رفع الاشكال الاول
ولا يشترط لذلك ان يكون قد صدر حكم فى الاشكال الاول ولكن يشترط لاعتبار الاشكال
الاشكال اشكالا ثانيا ان يتم على نفس الاجراءات او ان ينصب على ذات التنفيذ محل
الاشكال الاول اى انة يتعلق الاشكال الثانى بذات الاشكال الاول من حيث الاطراف والسند
التنفيذى الذى يتم بمقتضاة والمال المحجوز علية والحق الذى يتم التنفيذ اقتضاءة.
ولكن وفقا للمادة 312/3 مرافعات _ محل التعليق _ فانة لا يعتبر اشكالا ثانيا الاشكال
الذى يقيمة الطرف الملتزم بالسند التنفيذى اذا لم يكن قد اختصم فى الاشكال السابق
وقد ابتغى المقنن من ذلك منع تحايل الدائن الذى قد يستعين بشخص اخر برفع اشكال اول
فى التنفيذ لكى يوقف التنفيذ اذا ما حاول المدين رفع اشكال فاءنة يفاجأ بكونة اشكالا
ثانيا لا يوقف التنفيذ لانة لم يختصم فى الاشكال السابق لذلك قرر المقنن اعتبار اشكال
المدين الذى لم يختصم فى الاشكال السابق اشكال اول يترتب علية وقف التنفيذ بقوة القانون .
سؤال للتطبيق العملى :
فى حالة قيام المحضر بالحجز على سيارة للمدين فيستشكل فى ذلك ثم يقوم بالحجز على
منقولات اخرى فيستشكل فى ذلك فما نوع هذا الاشكال الاخير ؟
فهل من مجيب ؟