روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام فى الدفاع الشرعى

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام فى الدفاع الشرعى Empty احكام فى الدفاع الشرعى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة أغسطس 15, 2014 10:46 pm

    احكام فى الدفاع الشرعى

    إذا كانت واقعة الحادث كما حصلها الحكم من أقوال المجنى عليه تنفى قيام حالة الدفاع الشرعى عند الطاعن و تدل على أنه إعتدى على المجنى عليه أثناء ما كان يستدير محاولا الهرب من أمامه ، و كان الطاعن لم يثر فى دفاعه أمام المحكمة أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس فليس له أن يطعن على الحكم بمقولة إنه أغفل البحث فى قيامها .

    ( الطعن رقم 65 لسنة 24 ق جلسة 1954/6/16 )

    تقدير القوة اللازمة لرد الإعتداء و ما إذا كان ذلك يدخل فى حدود حق الدفاع الشرعى أو يتعداه هو من شأن محكمة الموضوع – إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى – كما أثبتها الحكم – تدل بغير شك على أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى ، و لكنها إستخلصت ما يخالف هذه الحقيقة ، فإنه يكون من حق محكمة النقض أن تتدخل و تصحح هذا الإستخلاص بما يقضى به المنطق و القانون .

    ( الطعن رقم 867 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/30 )

    البحث فى تجاوز حدود حق الدفاع الشرعى لا يكون إلا بعد أن ينشأ الحق فى ذاته.

    ( الطعن رقم 524 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/13 )

    إن محكمة الموضوع ليست ملزمة بأن تبين فى حكمها الأسباب التى حدت بها إلى رفض ما يتمسك به المتهم من حالة الدفاع الشرعى ، إلا إذا كان قد دفع بهذه الحالة تبريراً لفعل يعترف بأنه صدر منه و لكن فى سبيل الدفاع عن النفس أو المال . أما إذا أنكر المتهم صدور هذا الفعل منه أصلاً ، و تمسك فى آن واحد بحالة الدفاع الشرعى من باب الإفتراض و الإحتياط ، فإن هذا التعارض بين الموقفين يجيز لمحكمة الموضوع أن تفصل فى الدعوى على أساس ما تستبينه هى من وقائعها و ظروفها ، مع إستبعاد فكرة الدفاع عن النفس ، و لا تكون عندئذ ملزمة بالرد عليها .

    ( الطعن رقم 177 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/2/5 )

    التمسك بحق الدفاع الشرعى ، الذى يستوجب من قبل القضاء الموضوعى رداً خاصاً ، يقتضى أن يكون الجانى معترفاً بالجريمة الواقعة منه إعترافاً صريحاً لا لبس فيه ، و متمسكاً فى الوقت ذاته بأن غريزة الدفاع عن النفس أو المال هى التى دفعته إلى إقتراف ما صدر منه . أما إذا كان المتهم لم يتمسك بحالة الدفاع إلا من باب الفرض الجدلى ، فإن المحكمة تكون فى حل من أن لا ترد على هذا الدفع إستقلالاً إكتفاء بإستعراض الوقائع الدالة على ما ثبت لديها و إستخلاص ما تراه منها لمعاملة المتهم بمقتضاه .

    ( الطعن رقم 1616 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/29 )

    إن التمسك بظرف الدفاع الشرعى عن النفس لا يبستقيم إلا مع الإعتراف بالحادثة و تبيان الظروف التى دفعت الفاعل إلى إتيان ما أتاه دفاعاً عن نفسه أو نفس غيره أو عن ماله أو مال غيره . فإذا ظل المتهم منكراً ما وقع منه لم يبق للدفاع الشرعى أساس يقوم عليه ، إلا فى حالة ما إذا كانت ظروف الواقعة نفسها ناطقة بوجود حالة الدفاع عن النفس أو المال ، و عندئذ يجوز للمحامى عن المتهم أن يلفت المحكمة إلى هذه الظروف ، بل يكون للمحكمة أن تستظهر هذه الظروف من تلقاء نفسها و تبنى عليها حكمها .

    ( الطعن رقم 870 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/4/8 )

    من الخطأ أن تعامل المحكمة المتهم بالمادة 251 من قانون العقوبات على إعتبار أنه تجاوز حق الدفاع الشرعى بعد قولها بإنتفاء هذا الحق ، لأن تجاوز حدود الحق لا يتصور مع إنعدام ذات الحق .

    ( الطعن رقم 925 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/3 )

    الحكم الصادر بالإدانة لا يصح الطعن فيه بالقصور لعدم تعرضه للكلام عن الدفاع الشرعى صراحة أو ضمناً ، أو عدم بحثه واقعة من الوقائع التى تتصل بتوافر هذه الحالة لدى المتهم ، إلا إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة بقيام هذا الحق . فإذا كان المتهم أصر على إنكار التهمة المسندة إليه ، و دفعها بأنه لم يكن فى مكان الحادث وقت حصوله ، و سكت محاميه عن التمسك بالدفاع الشرعى ، فإن الحكم إذا لم يتحدث عن هذه الحالة و ما يتصل بها من الوقائع لا يكون قد شابه أى قصور .

    ( الطعن رقم 461 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/2/21 )

    لما كان الحكم قد عرض للدفع لقيام حالة الدفاع الشرعى و إطراحه بقوله ” أنه بخصوص ما أثاره الدفاع من توافر حالة الدفاع الشرعى فمردود عليه بأنه لم يثبت فى حق المجنى عليهم أنهم البادئون بالإعتداء على أى من المتهمين أو أقاربهم بل على العكس فإن الثابت أن المتهم هو الذى بدأ بهذا الإعتداء حين أسرع بإحضار مسدسه و أطلق الأعيرة النارية منه على المجنى عليهم الذين كانوا مجردين من السلاح ، و من ثم تلتفت المحكمة عنه ” و هو من الحكم تدليل سائغ يؤدى إلى ما إنتهت إليه المحكمة و يتفق و صحيح القانون ، ذلك أن حالة الدفاع الشرعى لا تتوافر متى أثبت الحكم أن المتهم هو الذى إعتدى على المجنى عليه ، إذ أن من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، و لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبها عليها – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فإن منعى الطاعنين على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

    ( الطعن رقم 10581 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/11/4

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:38 am