اللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الإماكن الغير سكنية
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 237 لسنة 1997
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997
بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون المدني
وعلى الأحكام المحددة للأجرة في القوانين أرقام 121 لسنة 1947 بشأن إيجار ألاماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين ، 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ، 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين :
وعلى قوانين خفض إيجارات الأماكن أرقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 169 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965:
وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية :
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
قرر
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
مادة 1- في تطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 – المشار إليه – يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
(أولا) "مؤجرة" : يستأجرها شخص طبيعي ، أو شخص اعتباري من الأشخاص المذكورة في المادة (52) من القانون المدني ، كالدولة والهيئات والشركات والجمعيات .
(ثانيا) "موت" : وفاة الشخص الطبيعي .
(ثالثا) "المستأجر" من استأجر العين ابتداء وكذا من استمر لصالحه عقد الإيجار بعد وفاة المورث ، واحدا كان أو أكثر ، ذكورا وإناثا . ويعتبر مستأجرا كل من تنازل له المستأجر عن الإيجار أو باع له المتجر أو المصنع في الحالات التي يجوز له فيها ذلك قانونا.
(رابعا) "المستأجر الأصلي" : آخر شخص طبيعي استأجر العين ابتداء ، واحدا كان أو أكثر ، ذكورا وإناثا ، وليس من استمر لصالحه عقد الإيجار. ويعتبر مستأجرا اصليا كل من تنازل له المستأجر الأصلي عن الإيجار أو باع له المتجر أو المصنع في الحالات التي يجوز له فيها ذلك قانونا.
(خامسا) "قوانين إيجار الأماكن" : القوانين المتعاقبة الخاصة بإيجار الأماكن وكذا الخاصة بخفض الإيجارات.
(سادسا) "الأجرة القانونية الحالية" : آخر أجره استحقت قبل 27/3/1997، محسوبة وفقا لما يلي:
1- التحديد الوارد في قوانين إيجار الأماكن ، كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه ، وذلك بالنسبة للاماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه.
2- تقدير لجان تحديد الأجرة الذي صار نهائيا – طعن عليه او لم يطعن – وذلك بالنسبة للاماكن التي خضعت لتقدير تلك اللجان حتى العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه الذي سرى على الأماكن المرخص في أقامتها اعتبارا من 31 /7/1981 .
3- في جميع الأحوال يحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن بما في ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه.
4- تحديد مالك المبنى للأجرة طبقا لأسس القانون رقم 136 لسنة 1981 – المذكور – الذي ارتضاه المستأجر ، أو عدل بناءا على تظلمه وصار التعديل نهائيا ، مع مراعاة حق المالك في زيادة الأجرة القانونية بنسبة 50 % نظير التغيير الكلي وبنصف هذه النسبة نظير التغيير الجزئي لاستعمال العين إلى غير أغرض السكنى بالنسبة ثلث مساحة مبنى العقار – المرخص بإقامته لأغراض السكنى – وهو القدر الذي ترك للمالك حرية تأجيره خاليا لغير أغراض السكن وذلك عملا بالفقرة الأولى من المادة (1) والفقرتين الأولى بند (4) والثانية من المادة (19) من ذلك القانون.
ولا عبرة – في كل ما تقدم – بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أي كان تاريخ تحريره ، ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما مقدارا عن الأجرة القانونية ، وإنما يعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة عند حساب زيارة الأجرة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه.
ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة.
(سابعا) "الأماكن المنشأة" : العين المؤجرة التي أنشئت ، إذ العبرة في معرفة القانون الذي يحكم المكان المؤجر إنما هي بتاريخ إنشاء المكان ذاته إذا استجد بعد تاريخ إنشاء المبنى ، كما لو ادخل المؤجر تعديلات جوهرية على وحدة قديمة وتمسك بإعادة تحديد الأجرة , أو أضيفت وحدة حديثة ، أو تمت تعلية طابق حديث في مبنى قديم ، ولا يعد كذلك مجرد تغيير استعمال العين – كليا أو جزئيا – إلى غير أغراض السكنى الذي يترتب عليه زيادة الأجرة القانونية بنسب محددة في القانون مثلما هو وارد في المادة 19 من القانون رقم 136لسنة 1981 ومن قبلها المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليهما.
الفصل الثاني
نطاق السريان تنفيذا لحكم المادة الرابعة
من القانون رقم 6 لسنة 1997
مادة 2 – تسري أحكام هذه اللائحة على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن التي يحكمها القانونان رقما 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما.
ولا تسري أحكامها على الأماكن المذكورة التي تخرج عن نطاق تطبيق تلك القوانين ولا على التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه.
الباب الثاني
أحوال استمرار العقد في الأماكن المؤجرة
لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي
مادة 3 – يعمل بأحكام هذا الباب في شأن استمرار عقد الإيجار بالنسبة للاماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي.
الفصل الاول
الاستمرار بأثر رجعي طبقا للفقرة الثانية من المادة (29)من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدلة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997
مادة 4 – يعمل بأحكام هذا الفصل اعتبارا من 9/9/1977
مادة 5 – لا يتسمر عقد الإيجار لصالح احد من الورثة أو الشركاء إذا ترك المستأجر العين
مادة 6 – لا يستمر عقد الإيجار لصالح الشركاء إذا مات المستأجر.
مادة 7 – إذا مات المستأجر ظل كل مستأجر معه صاحب حق بقاء في العين والى جانب هذا الحق يستمر عقد الإيجار لصالح من يتوافر فيه شرطان هما أن يكون وارثا للمتوفى ، وأن يكون من الآتي بيانهم:
(أ) زوجات المستأجر وزوج المستأجرة ، قصرا وبلغا .
(ب) الأقارب – نسبا – من الدرجتين الأولى والثانية وفقا لحكم المادة 36 من القانون المدني ، أبناء وأحفادا وآباءا وأجدادا وإخوة ذكورا وإناثا من قصر وبلغ.
ويشترط لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد ، أو النشاط الذي اتفق عليه بعد ذلك كتابة بين المؤجر وأي من المستأجرين المتعاقدين ، أو النشاط الذي اضطر المستأجر لممارسته بسبب نقل صناعته أو مهنته أو حرفته خارج الكتلة السكنية أو بسبب انقراضها والذي لا يلحق ضررا بالمبنى ولا بشاغليه.
ولا يشترط أن يستعمل المستفيد العين بنفسه ، بل يكفي أن ينوب عنه في ذلك أحدا ، سواء كان من باقي المستفيدين أو من غيرهم – ولا يلزم أن يكون قيما أو وصيا أو وكيلا رسميا.
الفصل الثاني
الاستمرار بأثر مباشر طبقا للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي
مادة 8 – اعتبارا من 27/3/1997 ، لا يستمر عقد الإيجار بموت احد من أصحاب حق البقاء في العين إلا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي – وليس ورثة ورثته – ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية – فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته.
الفصل الثالث
حكم انتقالي في المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 بحفظ حق من جاوزت قرابته الدرجة الثانية
مادة 9 – يقصد بكلمة "المستأجر" الواردة في صدر المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليها ، التعريف الوارد في البند (ثالثا) من المادة (1) من هذه اللائحة.
مادة 10 – استثناء من حكم البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (7) من هذه اللائحة ، يستمر عقد الإيجار لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر الدرجة الثانية متى كانت يده على العين في 26/3/1997 تستند إلى حقه السابق في البقاء فيها – الذي استمده من نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليهما – وبشرط أن يستعمل العين في النشاط المبين بالتفصيل في الفقرة الثانية من المادة (7) المشار إليها ، كما يسري عليه حكم الفقرة الثالثة منها.
وينتهي العقد بقوة القانون بموته أو تركه العين.
الباب الثالث
تحديد الأجرة القانونية وزيادتها طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بالنسبة للاماكن المؤجرة لغير أغراض السكن
مادة 11 – مع مراعاة حكم المادة 14 من هذه اللائحة يعمل بأحكام هذا الباب في شأن تحديد وزيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن – التي تحكمها قوانين إيجار الأماكن وتخضع لقواعد تحديد الأجرة – سواء كانت مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي أو مؤجرة لغير ذلك من الأغراض الأخرى خلاف السكني كالمستشفيات والمدارس الحكومية والجمعيات الخيرية والأندية الرياضية.
ولا يخرج العين من تطبيق أحكام هذا الباب تغيير استعمالها إلى أغراض السكنى دون اتفاق على ذلك مع المؤجر.
مادة 12 – اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3/1997 :
(أ) تحدد الأجرة القانونية بواقع:
- ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة قبل 1/1/1944.
- وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1/1/1944 وحتى 4/11/1961
- وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة من 5/11/1961 وحتى 6/10/1973
- وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة من 7/10/197 وحتى 9/9/1977,
- وتزداد الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة من 10/9/1977 وحتى 30/1/1996بنسبة (10%).
مادة 13 – اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3 من كل عام ، تستحق زيادة سنوية بصفة دورية بنسبة (10%) من قيمة آخر أجرة قانونية استحقت قبل هذا الموعد ، أي بعد المضاعفة وإضافة الزيادات ، وذلك لجميع الأماكن المذكورة في المادة السابقة.
مادة 14 – لا يستحق المالك سوى نصف ما ذكر في المادتين السابقتين من أمثال ونسب في حالة الجمع في تأجير المكان الواحد بين غرض السكنى ، وغير غرض السكنى.
مادة 15 – لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية – التي تضاعف أو تزداد وفقا للمواد الثلاث السابقة – الملحقات التي تخص العين المؤجرة ، كقيمة استهلاك المياه ، وأجر الحارس ، والضرائب العقارية والرسوم ، وأعباء الترميم والصيانة ، ونفقات إصلاح المصعد غير الدورية.
مادة 16 – يجوز للمؤجر أن يقبل تقاضي أجرة تقل عن الأجرة المحددة قانونا لاعتبارات يقدرها ، ولكن لا يجوز الاتفاق على أجرة تزيد عليها ، كما لا يجوز للمؤجر اقتضاء أية ملحقات أو تجاوز ما يلتزم المستأجر بآدائه طبقا للقانون.
الباب الرابع
حكم وقتي
بتعديل الأوضاع
مادة 17 – على كل من المؤجرين والمستأجرين تعديل أوضاعهم وفقا لجميع الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بها.
مادة 18 – تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها.
صدر برئاسة الجمهورية في 9 ربيع الأول سنة 1418هـ
(الموافق 14 يولية سنة 1997م)
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 237 لسنة 1997
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997
بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون المدني
وعلى الأحكام المحددة للأجرة في القوانين أرقام 121 لسنة 1947 بشأن إيجار ألاماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين ، 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ، 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين :
وعلى قوانين خفض إيجارات الأماكن أرقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 169 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965:
وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية :
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
قرر
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
مادة 1- في تطبيق أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 – المشار إليه – يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
(أولا) "مؤجرة" : يستأجرها شخص طبيعي ، أو شخص اعتباري من الأشخاص المذكورة في المادة (52) من القانون المدني ، كالدولة والهيئات والشركات والجمعيات .
(ثانيا) "موت" : وفاة الشخص الطبيعي .
(ثالثا) "المستأجر" من استأجر العين ابتداء وكذا من استمر لصالحه عقد الإيجار بعد وفاة المورث ، واحدا كان أو أكثر ، ذكورا وإناثا . ويعتبر مستأجرا كل من تنازل له المستأجر عن الإيجار أو باع له المتجر أو المصنع في الحالات التي يجوز له فيها ذلك قانونا.
(رابعا) "المستأجر الأصلي" : آخر شخص طبيعي استأجر العين ابتداء ، واحدا كان أو أكثر ، ذكورا وإناثا ، وليس من استمر لصالحه عقد الإيجار. ويعتبر مستأجرا اصليا كل من تنازل له المستأجر الأصلي عن الإيجار أو باع له المتجر أو المصنع في الحالات التي يجوز له فيها ذلك قانونا.
(خامسا) "قوانين إيجار الأماكن" : القوانين المتعاقبة الخاصة بإيجار الأماكن وكذا الخاصة بخفض الإيجارات.
(سادسا) "الأجرة القانونية الحالية" : آخر أجره استحقت قبل 27/3/1997، محسوبة وفقا لما يلي:
1- التحديد الوارد في قوانين إيجار الأماكن ، كل مكان بحسب القانون الذي يحكمه ، وذلك بالنسبة للاماكن التي أنشئت وتم تأجيرها أو شغلها حتى 5/11/1961 ولم تخضع لتقدير اللجان التي اختصت بتحديد الأجرة منذ العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليه.
2- تقدير لجان تحديد الأجرة الذي صار نهائيا – طعن عليه او لم يطعن – وذلك بالنسبة للاماكن التي خضعت لتقدير تلك اللجان حتى العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه الذي سرى على الأماكن المرخص في أقامتها اعتبارا من 31 /7/1981 .
3- في جميع الأحوال يحسب كامل الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن بما في ذلك كامل الزيادة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه.
4- تحديد مالك المبنى للأجرة طبقا لأسس القانون رقم 136 لسنة 1981 – المذكور – الذي ارتضاه المستأجر ، أو عدل بناءا على تظلمه وصار التعديل نهائيا ، مع مراعاة حق المالك في زيادة الأجرة القانونية بنسبة 50 % نظير التغيير الكلي وبنصف هذه النسبة نظير التغيير الجزئي لاستعمال العين إلى غير أغرض السكنى بالنسبة ثلث مساحة مبنى العقار – المرخص بإقامته لأغراض السكنى – وهو القدر الذي ترك للمالك حرية تأجيره خاليا لغير أغراض السكن وذلك عملا بالفقرة الأولى من المادة (1) والفقرتين الأولى بند (4) والثانية من المادة (19) من ذلك القانون.
ولا عبرة – في كل ما تقدم – بالأجرة المكتوبة في عقد الإيجار أي كان تاريخ تحريره ، ولا بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية إذا اختلفت كلتاهما مقدارا عن الأجرة القانونية ، وإنما يعتد بالقيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة عند حساب زيارة الأجرة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه.
ويرجع لأجرة المثل إذا كانت الأجرة القانونية غير معلومة.
(سابعا) "الأماكن المنشأة" : العين المؤجرة التي أنشئت ، إذ العبرة في معرفة القانون الذي يحكم المكان المؤجر إنما هي بتاريخ إنشاء المكان ذاته إذا استجد بعد تاريخ إنشاء المبنى ، كما لو ادخل المؤجر تعديلات جوهرية على وحدة قديمة وتمسك بإعادة تحديد الأجرة , أو أضيفت وحدة حديثة ، أو تمت تعلية طابق حديث في مبنى قديم ، ولا يعد كذلك مجرد تغيير استعمال العين – كليا أو جزئيا – إلى غير أغراض السكنى الذي يترتب عليه زيادة الأجرة القانونية بنسب محددة في القانون مثلما هو وارد في المادة 19 من القانون رقم 136لسنة 1981 ومن قبلها المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليهما.
الفصل الثاني
نطاق السريان تنفيذا لحكم المادة الرابعة
من القانون رقم 6 لسنة 1997
مادة 2 – تسري أحكام هذه اللائحة على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن التي يحكمها القانونان رقما 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما.
ولا تسري أحكامها على الأماكن المذكورة التي تخرج عن نطاق تطبيق تلك القوانين ولا على التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه.
الباب الثاني
أحوال استمرار العقد في الأماكن المؤجرة
لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي
مادة 3 – يعمل بأحكام هذا الباب في شأن استمرار عقد الإيجار بالنسبة للاماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي.
الفصل الاول
الاستمرار بأثر رجعي طبقا للفقرة الثانية من المادة (29)من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدلة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997
مادة 4 – يعمل بأحكام هذا الفصل اعتبارا من 9/9/1977
مادة 5 – لا يتسمر عقد الإيجار لصالح احد من الورثة أو الشركاء إذا ترك المستأجر العين
مادة 6 – لا يستمر عقد الإيجار لصالح الشركاء إذا مات المستأجر.
مادة 7 – إذا مات المستأجر ظل كل مستأجر معه صاحب حق بقاء في العين والى جانب هذا الحق يستمر عقد الإيجار لصالح من يتوافر فيه شرطان هما أن يكون وارثا للمتوفى ، وأن يكون من الآتي بيانهم:
(أ) زوجات المستأجر وزوج المستأجرة ، قصرا وبلغا .
(ب) الأقارب – نسبا – من الدرجتين الأولى والثانية وفقا لحكم المادة 36 من القانون المدني ، أبناء وأحفادا وآباءا وأجدادا وإخوة ذكورا وإناثا من قصر وبلغ.
ويشترط لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد ، أو النشاط الذي اتفق عليه بعد ذلك كتابة بين المؤجر وأي من المستأجرين المتعاقدين ، أو النشاط الذي اضطر المستأجر لممارسته بسبب نقل صناعته أو مهنته أو حرفته خارج الكتلة السكنية أو بسبب انقراضها والذي لا يلحق ضررا بالمبنى ولا بشاغليه.
ولا يشترط أن يستعمل المستفيد العين بنفسه ، بل يكفي أن ينوب عنه في ذلك أحدا ، سواء كان من باقي المستفيدين أو من غيرهم – ولا يلزم أن يكون قيما أو وصيا أو وكيلا رسميا.
الفصل الثاني
الاستمرار بأثر مباشر طبقا للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي
مادة 8 – اعتبارا من 27/3/1997 ، لا يستمر عقد الإيجار بموت احد من أصحاب حق البقاء في العين إلا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي – وليس ورثة ورثته – ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية – فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين لا يستمر العقد لصالح أي من ورثته.
الفصل الثالث
حكم انتقالي في المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 بحفظ حق من جاوزت قرابته الدرجة الثانية
مادة 9 – يقصد بكلمة "المستأجر" الواردة في صدر المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليها ، التعريف الوارد في البند (ثالثا) من المادة (1) من هذه اللائحة.
مادة 10 – استثناء من حكم البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (7) من هذه اللائحة ، يستمر عقد الإيجار لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر الدرجة الثانية متى كانت يده على العين في 26/3/1997 تستند إلى حقه السابق في البقاء فيها – الذي استمده من نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليهما – وبشرط أن يستعمل العين في النشاط المبين بالتفصيل في الفقرة الثانية من المادة (7) المشار إليها ، كما يسري عليه حكم الفقرة الثالثة منها.
وينتهي العقد بقوة القانون بموته أو تركه العين.
الباب الثالث
تحديد الأجرة القانونية وزيادتها طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بالنسبة للاماكن المؤجرة لغير أغراض السكن
مادة 11 – مع مراعاة حكم المادة 14 من هذه اللائحة يعمل بأحكام هذا الباب في شأن تحديد وزيادة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن – التي تحكمها قوانين إيجار الأماكن وتخضع لقواعد تحديد الأجرة – سواء كانت مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي أو مؤجرة لغير ذلك من الأغراض الأخرى خلاف السكني كالمستشفيات والمدارس الحكومية والجمعيات الخيرية والأندية الرياضية.
ولا يخرج العين من تطبيق أحكام هذا الباب تغيير استعمالها إلى أغراض السكنى دون اتفاق على ذلك مع المؤجر.
مادة 12 – اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3/1997 :
(أ) تحدد الأجرة القانونية بواقع:
- ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة قبل 1/1/1944.
- وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1/1/1944 وحتى 4/11/1961
- وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة من 5/11/1961 وحتى 6/10/1973
- وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة من 7/10/197 وحتى 9/9/1977,
- وتزداد الأجرة القانونية الحالية للاماكن المنشأة من 10/9/1977 وحتى 30/1/1996بنسبة (10%).
مادة 13 – اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم 26/3 من كل عام ، تستحق زيادة سنوية بصفة دورية بنسبة (10%) من قيمة آخر أجرة قانونية استحقت قبل هذا الموعد ، أي بعد المضاعفة وإضافة الزيادات ، وذلك لجميع الأماكن المذكورة في المادة السابقة.
مادة 14 – لا يستحق المالك سوى نصف ما ذكر في المادتين السابقتين من أمثال ونسب في حالة الجمع في تأجير المكان الواحد بين غرض السكنى ، وغير غرض السكنى.
مادة 15 – لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية – التي تضاعف أو تزداد وفقا للمواد الثلاث السابقة – الملحقات التي تخص العين المؤجرة ، كقيمة استهلاك المياه ، وأجر الحارس ، والضرائب العقارية والرسوم ، وأعباء الترميم والصيانة ، ونفقات إصلاح المصعد غير الدورية.
مادة 16 – يجوز للمؤجر أن يقبل تقاضي أجرة تقل عن الأجرة المحددة قانونا لاعتبارات يقدرها ، ولكن لا يجوز الاتفاق على أجرة تزيد عليها ، كما لا يجوز للمؤجر اقتضاء أية ملحقات أو تجاوز ما يلتزم المستأجر بآدائه طبقا للقانون.
الباب الرابع
حكم وقتي
بتعديل الأوضاع
مادة 17 – على كل من المؤجرين والمستأجرين تعديل أوضاعهم وفقا لجميع الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بها.
مادة 18 – تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها.
صدر برئاسة الجمهورية في 9 ربيع الأول سنة 1418هـ
(الموافق 14 يولية سنة 1997م)