روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حكم هام لمحكمة النقض فى جريمة الاتجار بالبشر

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حكم هام لمحكمة النقض فى جريمة الاتجار بالبشر Empty حكم هام لمحكمة النقض فى جريمة الاتجار بالبشر

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء ديسمبر 03, 2014 11:06 am

    لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول أشار إلى أن الدماء لا تُعد من الأنسجة وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير لجنة وزارة الصحة عدم اتباع الإجراءات القانونية والأعراف الطبية السليمة بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين الدم ومركباته وذلك ببنك الدم المركزي بجمعية الهلال الأحمر وبنك دم مستشفى الرحمة وكان الدفاع الذى أبداه الطاعن الأول في الدعوى المطروحة يتضمن المنازعة الجادة فيما إذا كان الدماء من الأعضاء والأنسجة البشرية التى جُرّم الاتجار فيها بالمادة الثانية من القانون رقم 64 لسنة 2010 وقد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله: (وحيث إنه عما أثاره الدفاع من قالة أن الدم سائل ولا يُقطع من الجسم ومن ثم عدم انطباق أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر فإنه بادئ ذي بدء ــ أن مثار التساؤل هنا هو مدى انطباق عبارة الأنسجة البشرية الواردة في نهاية المادة 2 من القانون المذكور آنفاً ومدى اعتبار مدلولها ينطبق على سجلات سحب الدم من الجسم والتعامل فيه بأي صورة من صور التعامل المحظور الواردة بصدر هذه المادة لجريمة اتجار بالبشر، فلقد استقر أهل العلم على اعتبار التعامل في الدم كالأنسجة المتجددة بالجسم مثل الجلد وبالتالي فإن دماء الإنسان كلما نقصت أو أُخذ منها تجددت تلقائياً وبأصول طبيعية وحسناً فعل المشرع المصري بتجريم الاتجار بالبشر وبتحريم التعامل بأي صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو الشراء أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال وبالطرق المنصوص عليها فيه ومنها استغلال حالة الضعف أو الحاجة وكل ما أوردته المادة الثانية من القانون المذكور آنفاً، فضلاً عن أنه لا يعتد برضاء المجني عليه على الاستغلال في أي من صور الاتجار بالبشر متى استخدمت فيها أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من ذات القانون سواء أكان الرضا صادراً من المجني عليه البالغ أو الطفل أو عديمي الأهلية أو رضاء المسئول عنه أو متولي تربيته، فضلاً عما ورد باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 2353 لسنة 2010 في عدم التنفيذ بتحديد أشكال الاتجار بالبشر وذلك لفتح الباب أمام أية أفعال أخرى تتوافر فيها أركان جريمة الاتجار وعدم الاعتداء برضاء الضحية "المجني عليه" على الاستغلال وعدم معاقبته عن أي جريمة نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه ضحية وعليه فإن المحكمة تعتبر بأن عبارة "الأنسجة" ضمنها الدماء المحظور الاتجار فيها بصورة التعامل الواردة بذلك القانون). لما كان ذلك، وكان الدفاع الذى أبداه الطاعن في الدعوى المطروحة ـــــ على ما سلف بيانه ـــــــ يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستخدم من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير لجنة وزارة الصحة وهو دفاع قد ينبني عليه ـــ لو صح ــ تغيير وجه الرأي في الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة وهى تواجه مسألة تحديد عما إذ كانت الدماء تُعد من الأنسجة البشرية التى جُرّم الاتجار فيها بالمادة الثانية من القانون رقم 64 لسنة 2010 ــــ وهى مسألة فنية بحتة ــــــ أن تتحذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً أما وهى لم تفعل، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من رد قاصر لا يُغني في مقام التحديد لأمر يبطله ذلك وأنه وإن كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تسطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقاً لإبداء الرأي فيها ــ كما هو واقع الحال في خصوصية الدعوى المطروحة.
    الطعن رقم 14764 لسنة 83 ق جلسة 5/ 6 / 2014

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:15 am