انذار رسمى بحبس باقى الثمن حتى ينفذ المالك ما التزم به فى العقد
47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت 01222840973 المحامى بالنقض
انه فى يوم
بناء على طلب السيد/ ......... ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد راضى وعلى راضى والسيد حسنى ومحمد ابو الوفا و هيثم فتحى ومحمد محمود ومحمود مسعود طاهر المحامين 47 شارع قصر النيل
انا محضر محكمة قد انتقلت الى :ـ
السيد / ..................... المقيم ن حدائق الاهرام مخاطبا مع
وانذرته بالاتى
1 ـ‘ بموجب عقد بيع مؤرخ6 / 1 / 2010 باع المنذر اليه للطالب ماهو الشقه رقم 29بالدور الرايع فوق الفيلات شاملة الخدمات بالعقار المقام على القطعه رقم 259 ل بتقسيم الجمعيه التعاونيه لبناء المساكن وتعمير صحراء الاهرام
2 ـ تم هذا البيع نظير ثمن اجمالى قدره 123 دفع منه بمجلس العقد ثلاثون الف جنيه والباقى على اقساط كالآتى :ـ عدد 50 قسط تبدأ من 1 / 2 / 2010قيمة كل قسط الف وخمسمائة وستون جنيها و مبلغ خمسة عشر الف جنيه عند التسليم فى 1 / 6 / 2011
3 ـ وقد التزم الطالب بسداد المستحقات فى مواعيدها رغم عدم التزام المعلن اليه وتقاعسه عن الوفاء بالتزاماته المقابله وهى ادخال الكهرباء للعين وتركيب المصعد وتشطيب الواجهة والمدخل والسلم وبناء غرفة الحارس والطامة الكبرى هى قيامه ببناء دورين مخالفين للتراخيص وقد قام الطالب بتحرير المحضر الادارى رقم 12580 لسنة 2014 ادارى الهرم لاثبات الحاله وقانونا يحق للطالب اعذار المنذر اليه بتنفيذ العقد وفقا لما ورد فيه والا حق له اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمه التى اوجبها القانون فى الماده سالفة الذكر رقم 157
1 ـ فى العقود الملزمة ، للجانبين ، اذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض فى الحالتين ان كان له مقتض.
كما تجرى المادة 161 بالآتى :ـ فى العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء ، جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.
فضلا عن حقه فى حبس النذر اليسير من الاقساط المستحقة عليه حتى قيام المنذر اليه بتنفيذ التزاماته اعمالا لحقه القانونى فى الحبس المقرر بالماده 246 / 1 ـ لكل من التزم باداء شىء ان يمتنع عن الوفاء به ، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به
وقد قضت محكمة النقض : الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد . عدم تحققه الا اذا كان التخلف عن الوفاء بالثمن بغير حق . ثبوت الحق للمشترى فى حبس الثمن عن البائع . أثره . الا محل لأعمال الشرط الفاسخ . ولو كان صريحا . مثال .
القاعدة:
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه يتحقق الا اذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق ، أما اذا كان من حق المشترى قانونا أن يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحا ، ولما كان التزام المشترى يدفع الثمن فى عقد البيع يقابله التزام بنقل الملكية الى المشترى فانه اذا وجدت أسباب جدية يخشى معها أن لا يقوم البائع بتنفيذ التزامه يكون من حق المشترى أن يوقف التزامه بدفع الثمن حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ التزامه باتخاذ كل ما يلزم لنقل الملكية ، وذلك عملا بالمادتين 246 ، 428 من القانون المدنى .
الطعن رقم 234 لسنة 50 ق جلسة1984/11/22 س35 ع2 ص1877 د 357
الامر الذى لايجد معه الطالب بدا من اعذار المنذر اليه وتكليفه رسميا بتنفيذ العقد والقيام باداء التزاماته مع اخطاره ايضا بان الطالب قد اتخذ محلا مختارا له وهو مكتب الاستاذ محمد راضى مسعود المحامى بالنقض 47 شارع قصر النيل القاهرة بحيث لاتوجه اليه ثمة اعلانات قضائية او قانونيه الا عن طريقه وبعنوان مكتبه والا بطلت وصارت حابطة الاثر عديمة الجدوى
بناءا عليه
انا المحضر سالف الذكر قد سلمت المعلن اليه صورة من هذا الانذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا
ولاجل
47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت 01222840973 المحامى بالنقض
انه فى يوم
بناء على طلب السيد/ ......... ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد راضى وعلى راضى والسيد حسنى ومحمد ابو الوفا و هيثم فتحى ومحمد محمود ومحمود مسعود طاهر المحامين 47 شارع قصر النيل
انا محضر محكمة قد انتقلت الى :ـ
السيد / ..................... المقيم ن حدائق الاهرام مخاطبا مع
وانذرته بالاتى
1 ـ‘ بموجب عقد بيع مؤرخ6 / 1 / 2010 باع المنذر اليه للطالب ماهو الشقه رقم 29بالدور الرايع فوق الفيلات شاملة الخدمات بالعقار المقام على القطعه رقم 259 ل بتقسيم الجمعيه التعاونيه لبناء المساكن وتعمير صحراء الاهرام
2 ـ تم هذا البيع نظير ثمن اجمالى قدره 123 دفع منه بمجلس العقد ثلاثون الف جنيه والباقى على اقساط كالآتى :ـ عدد 50 قسط تبدأ من 1 / 2 / 2010قيمة كل قسط الف وخمسمائة وستون جنيها و مبلغ خمسة عشر الف جنيه عند التسليم فى 1 / 6 / 2011
3 ـ وقد التزم الطالب بسداد المستحقات فى مواعيدها رغم عدم التزام المعلن اليه وتقاعسه عن الوفاء بالتزاماته المقابله وهى ادخال الكهرباء للعين وتركيب المصعد وتشطيب الواجهة والمدخل والسلم وبناء غرفة الحارس والطامة الكبرى هى قيامه ببناء دورين مخالفين للتراخيص وقد قام الطالب بتحرير المحضر الادارى رقم 12580 لسنة 2014 ادارى الهرم لاثبات الحاله وقانونا يحق للطالب اعذار المنذر اليه بتنفيذ العقد وفقا لما ورد فيه والا حق له اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمه التى اوجبها القانون فى الماده سالفة الذكر رقم 157
1 ـ فى العقود الملزمة ، للجانبين ، اذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض فى الحالتين ان كان له مقتض.
كما تجرى المادة 161 بالآتى :ـ فى العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء ، جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.
فضلا عن حقه فى حبس النذر اليسير من الاقساط المستحقة عليه حتى قيام المنذر اليه بتنفيذ التزاماته اعمالا لحقه القانونى فى الحبس المقرر بالماده 246 / 1 ـ لكل من التزم باداء شىء ان يمتنع عن الوفاء به ، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به
وقد قضت محكمة النقض : الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد . عدم تحققه الا اذا كان التخلف عن الوفاء بالثمن بغير حق . ثبوت الحق للمشترى فى حبس الثمن عن البائع . أثره . الا محل لأعمال الشرط الفاسخ . ولو كان صريحا . مثال .
القاعدة:
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء على عدم وفاء المشترى بالثمن فى الميعاد المتفق عليه يتحقق الا اذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق ، أما اذا كان من حق المشترى قانونا أن يحبس الثمن عن البائع فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحا ، ولما كان التزام المشترى يدفع الثمن فى عقد البيع يقابله التزام بنقل الملكية الى المشترى فانه اذا وجدت أسباب جدية يخشى معها أن لا يقوم البائع بتنفيذ التزامه يكون من حق المشترى أن يوقف التزامه بدفع الثمن حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ التزامه باتخاذ كل ما يلزم لنقل الملكية ، وذلك عملا بالمادتين 246 ، 428 من القانون المدنى .
الطعن رقم 234 لسنة 50 ق جلسة1984/11/22 س35 ع2 ص1877 د 357
الامر الذى لايجد معه الطالب بدا من اعذار المنذر اليه وتكليفه رسميا بتنفيذ العقد والقيام باداء التزاماته مع اخطاره ايضا بان الطالب قد اتخذ محلا مختارا له وهو مكتب الاستاذ محمد راضى مسعود المحامى بالنقض 47 شارع قصر النيل القاهرة بحيث لاتوجه اليه ثمة اعلانات قضائية او قانونيه الا عن طريقه وبعنوان مكتبه والا بطلت وصارت حابطة الاثر عديمة الجدوى
بناءا عليه
انا المحضر سالف الذكر قد سلمت المعلن اليه صورة من هذا الانذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا
ولاجل