روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    صحيفة دعوى بطلب سد مطل مواجه

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    صحيفة دعوى بطلب سد مطل مواجه Empty صحيفة دعوى بطلب سد مطل مواجه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يناير 01, 2015 9:59 pm

    صحيفة دعوى بطلب سد مطل مواجه
    انه فى يوم ............. الموافق .............الساعة .............
    بناء على طلب السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم
    ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. و
    محله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن .............
    أنا ............. محضر محكمة ............. قد أنتقلت الى محل اقامة:
    السيد/
    .............و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع
    ............. قسم ............. محافظة .............مخاطبا .............

    و أعلنته بالآتى
    يمتلك الطالب العقار رقم ............. الكائن
    بشارع ............. وهو عبارة عن ............. يحده من الناحية
    ............. عقار مبنى مملوك للمعلن اليه مقام على احد الفاصل بين
    الملكين بارتفاع ............. طابقا, وبتاريخ ............. قام المعلن
    اليه باضافة طابق جديد يعلو عقاره سالف البيان ملتزما ذات الحد و دون أى
    ارتداد و قد فتح بهذا الطابق مطلا عبارة عن نافذة ترتفع قاعدتها عن أرضية
    الحجرة الموجودة بها بحوالى 90 سنتيمترا و بعرض حوالى متر واحد مما يجعل
    منها مطلا غير قانونى على ملك الطالب .
    و اذ تنص المادة 819 من القانون
    المدنى على أنه لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة نقل
    عن متر و تقاس المسافة من ظهر الحائط الذى فيه المطل أو من حافة المشربة
    أو الخارجة, مما مفاده أن المطل الذى يتم فتحه على أقل من تلك المسافة يكون
    غير قانونى ويجب الحكم بسده اذ افترض المشرع افتراضا لا يقبل اثبات العكس
    أن مثل هذا المطل رتب ضررا للجار .
    و لما كان المقرر قانونا أن لصاحب
    العقار و لو كان أرضا فضاء أن يطلب سد المطل غير القانونى الذى يقيمه جاره
    لما فى ذلك من خشية تمسك هذا الجار بعد ذلك باكتساب الحق فيه بالتقادم مما
    ينفى عن هذا الطلب مظنة التعسف فى استعمال الحق .
    بناء عليه
    أنا
    المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته
    بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة
    ............. بمقرها الكائن بشارع ............. و ذلك بجلستها المنعقدة
    علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة .............
    لسماع الحكم بسد المطل الموجود بالطابق ............. من العقار المملوك له
    رقم ............. شارع ............. مع الزامه المصاريف و مقابل أتعاب
    المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
    مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم ..
    __________________منقول
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    صحيفة دعوى بطلب سد مطل مواجه Empty رد: صحيفة دعوى بطلب سد مطل مواجه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يناير 01, 2015 9:59 pm

    تنص المادة 819 من القانون المدنى على انه - ( 1 ) لايجوز للجار ان يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر ، وتقاس المسافة من ظهر الحائط
    الذى فيه المطل اومن حافة المشربة اوالخارجة(2 )واذا كسب احد بالتقادم الحق
    فى مطل مواجه لملك على مسافة تقل عن متر ، فلا يحق لهذا الجار ان يبنى على
    اقل من متر يقاس بالطريقة اتلسابق بيانها ، وذلك على طول البناء الذى فتح
    فيه المطل - مما مفاده ان المطل اذا كان مفتونا على مسافة اقل من متر وظل
    على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت الحيازة مستوفية لشرائطها وليست على
    سبيل التسامح فان صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له الحق
    فى استبقاء مطله على اقل من المسافة القانونية كما هو . وليس لصاحب العقار
    المجاور ان يعترض حتى لاو كان المطل مفتوحا فى حائط مقام مقام على الخط
    الفاصل بين العقارين بل ليس له فى هذه الحالة ان يقيم حائطا فى ملكه الا
    بعد ان يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة متر وذلك حتى لايسد المطل المكتسب
    بالتقادم .
    ( المادة 819 مدنى)
    ( الطعن رقم 297 لسنة 66 ق جلسة 10 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1426 )
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    صحيفة دعوى بطلب سد مطل مواجه Empty رد: صحيفة دعوى بطلب سد مطل مواجه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يناير 01, 2015 10:00 pm

    مفاد نص المادة 819 من القانون المدنى أن المطل إذا كان مفتوحا على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت حيازته مستوفية
    لشرائطها وليست على سبيل التسامح فإن صاحب المطل يكسب حق حق إرتفاق بالمطل
    بالتقادم ويكون له استبقاء مطلة مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية كما
    هو ، وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض .
    ( المادة 819 مدنى )
    ( الطعن رقم 5548 لسنة 63 ق جلسة 1994/4/17 س 45 ج 1 ص 724 )
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    إذ
    كانت العبرة فى تكييف الدعوى _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ بحقيقة
    المقصود منها وفق الطلبات فيها وما يطرح واقعاً لها وكانت الطاعنتان قد
    أقامتا الدعوى بسد المطلات التى فتحها المطعون ضدهم فى بنائهم المجاور
    لعقار الطاعنتين على سند من أن فتح هذه المطلات دون مراعاة قيد المسافة
    يمثل اعتداء على ملكهما ، فإن التكييف الصحيح لهذه الدعوى يكون باعتبارها
    دعوى سد مطلات تتعلق بأصل الحق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن
    اعتبر الدعوى من دعاوى منع التعرض التى يوجب القانون رفعها خلال سنة من
    تاريخ وقوع التعرض باعتبارها من دعاوى الحيازة ورتب على تجاوز هذا الموعد
    فى رفع الدعوى قضاءه بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف
    القانون وأخطأ فى تطبيقه .
    ( المواد 819 ،961 مدنى و 178 مرافعات )
    ( الطعن رقم 1863 لسنة 59 ق _ جلسة 1993/11/18 لسنة 44 ج3 ص 232
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    صحيفة دعوى بطلب سد مطل مواجه Empty رد: صحيفة دعوى بطلب سد مطل مواجه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يناير 01, 2015 10:01 pm

    دعوى سد المطلات
    " إن دعوى سد المطلات ـ باعتبارها أحد القيود التى ترد على حق الملكية ـ لا تُعد من الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى ،
    وبالتالى فلا يكون هناك محل لإعمال الإجراءات التى أوجبتها المادة سالفة
    البيان ( المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى )
    لأنه نص استثنائى يُحد من حق اللجوء إلى القضاء الذى كفله الدستور للناس
    كافة فلا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره ، ومن ثم فإن ما أثارته
    النيابة في هذا الخصوص ( نعى النيابة بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع القيد
    الوارد بالمادة المشار إليها لتعلقها بحق عينى عقارى) يكون على غير أساس ".
    "
    إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول ـ وباعتباره مالكاً على الشيوع
    مع المطعون ضدها الثانية العقار المفتوح به المطلين محل النزاع ـ قد تمسك
    أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أنه اشترى العقار بما فيه من مطلات من
    الخلف الخاص للمطعون ضده الأول وإذ يجيز القانون لصاحب المطل أن يكتسب حق
    ارتفاق بالمطل بالتقادم ، وكان الطاعنان قد استدلا على صحة هذا الادعاء
    بعقد شرائهما وطلبا إحالة الدعوى لخبير لتحقيق دفاعهما ، وإذ كان من شأن
    هذا الدفاع ـ لو فطنت إليه المحكمة ـ تغيير وجه الرأى في الدعوى ، وكان
    الحكم المطعـون فيه قد التفت عن تناوله بما يقتضيه من البحث ووقف منه عند
    حد القول بأن العقار لم يُعد بناؤه على ذات الملكية السابق عليه فشمل كل
    المكان المشترى ولم يترك بينه وبين ملك المطعون ضده الأول ما يسمح بفتح
    مطلات ، وهو ما لا يواجه دفاعهما الجوهرى المشار إليه باعتبار أن اكتساب حق
    ارتفاق المطل العقار المهدوم يعود إلى العقار الجديد الذى أعيد بناؤه حتى
    ولو كان البناء قد تم على كامل المساحة المشتراة ، وإذ خالف الحكم المطعون
    فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل ".

    " الدوائر المدنية - الطعن رقم 4439 / 65 بتاريخ 22-1-2011 "

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:46 pm