مصوغات الزوجه الثابته بقائمه المنقولات كثيرا ما تثير ازمه خاصه ان المصوغات تكون بحوزه الزوجه دائما ومن ثم فهي استلمتها حكما وفي ذلك قضت محكمه النقض بأن(حيث أنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤبد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن المجني عليها طالبت زوجها الطاعن بمنقولاتها التي تسلمها بموجب قائمة ، ولما لم يفعل أقامت ضده الدعوى الماثلة بطريق الإدعاء المباشر ، وعول الحكم فى قضائه بالإدانة على ما أوردته الزوجة فى صحيفة دعواها وما ثبت من الإطلاع على قائمة المنقولات وبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أن الطاعن أقام دفاعه على أن الزوجة خرجت من منزل الزوجية تتحلى بمصاغها ، وأفصح عن إرادته على تسليمها باقي بمنقولاتها ، ثم بالرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية ثبت تقديم الطاعن إنذار ، لما كان ذلك وكان التأخير فى رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نيه الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه ، إذ من المقرر أن القصد الجنائي فى هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد ، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه - وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع الطاعن فى شأن تسليم زوجته المجني عليها الحلي وعرض باقي المنقولات عليها ، ويستظهر ما إذا كان هذا الدفاع صحيحا أو غير صحيح أو غير صحيح رغم جوهريتة إذ من شانه لو صح أن يؤثر فى مسئوليه الطاعن ويغير وجه الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ، فانه يكون قاصرا يعيبه ، فضلا عن إخلاله بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة.
( الطعن رقم 10642 لسنه 59 ق جلسة 7/5/1990 )
( الطعن رقم 10642 لسنه 59 ق جلسة 7/5/1990 )