وفقا للمادة 813
لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة ، وتكون نفقات التجديد شركة بينهما ،
الشرح
هذه المادة خاصة بتعيين الحدود
هذا النص يفترض وجود ارضين فضاء لمالكين يريد احدهما او كلاهما وضع حدود فاصلة بينهم ومعنى هذا ان المالك مجبر بناء على طلب الاخر فى اقامة الحدود واذا رفض تقام ضده دعوى تعيين الحدود
دعوى تعيين الحدود هى دعوى عينية عقارية وهى غير قابلة للتقادم
دعوى تعيين الحدود اذا لم يكن فيها نزاع على الملكية فهى من اختصاص القاضى الجزئى مهما كانت قيمة الاراضى
اذا كانت الارض ملاصقة للاملاك العامة او الدومين العام فن جهة الادارة هى التى تعين حدود الملك العام بقرار يصدر منها لا عن طريق دعوى تعيين الحدود ولصاحب الارض الملاصقة التعويض امام المحاكم العادية
دعوى تعيين الحدود يجوز ان يكون المالك طرفا فيها او المنتفع او المحتكر او ناظر الوقف ويحق للطرف الاخر ان يطلب اختصام مالك الرقبة الاصلى واما المستأجر والمزارع ليس لهم هذا الحق لان حقهم شخصى ويرى د. محمد على عرفه وجوب سريان هذا الحكم على الدائن المرتهن الحائز للعقار لان حقه على العقار ليس اصليا بل تابع لحق شخصى فلا يحق له رفع الدعاوى التى تمس ملكية العقار المرهون ولو بطريق مباشر
دعوى تعيين الحدود هى من اعمال الادارة ومن ثم يكفى فيها اهلية الادارة فقط دون اهلية التصرف لذا يجوز للولى او الوصى او القيم او الوكيل او ناقص الاهلية ان يرفعوا تلك الدعوى بشرط الا يكون هناك نزاع على الملكية لان الاخيرة تتطلب اهلية تصرف
فى دعوى تعيين الحدود يجب على المحكمة ان تبين سبب الملكية فالعقد العرفى غير المسجل لا يكفى
اجراءات عملية التحديد :
فحص سندات التمليك للتأكد من مساحة الاراضى الملاصقة
مسح الاراضى المتلاصقة للتأكد من مساحتها الحقيقية
رسم الحدود الفاصلة واقامة معالم ثابته لها عن طرق دق مدقات حديد
تحرير محضر تحديد فيه اتجاهات الحدود المرسومة بدقة للرجوع اليها اذا انطمست الحدود
تقسيم النفقات :
نفقات التحديد من فحص المستندات والرسم تقسم مناصفة بحسب الرؤس
نفقات مسح الاراضى المتلاصقة تقسم مناصفة بحسب الرؤوس
نفقات الدعاوى فى حالة النزاع تكون على من خسر الدعوى
لا تقبل دعوى تعيين الحدود الا من مالك ملاصق لجاره فاذا كان الجوار منفصل بطريق عمومى او مجرى ماء فلا تقبل الدعوى اما اذا كان منفصل بطريق خاص او مسقاة خاصة تقبل الدعوى
لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة ، وتكون نفقات التجديد شركة بينهما ،
الشرح
هذه المادة خاصة بتعيين الحدود
هذا النص يفترض وجود ارضين فضاء لمالكين يريد احدهما او كلاهما وضع حدود فاصلة بينهم ومعنى هذا ان المالك مجبر بناء على طلب الاخر فى اقامة الحدود واذا رفض تقام ضده دعوى تعيين الحدود
دعوى تعيين الحدود هى دعوى عينية عقارية وهى غير قابلة للتقادم
دعوى تعيين الحدود اذا لم يكن فيها نزاع على الملكية فهى من اختصاص القاضى الجزئى مهما كانت قيمة الاراضى
اذا كانت الارض ملاصقة للاملاك العامة او الدومين العام فن جهة الادارة هى التى تعين حدود الملك العام بقرار يصدر منها لا عن طريق دعوى تعيين الحدود ولصاحب الارض الملاصقة التعويض امام المحاكم العادية
دعوى تعيين الحدود يجوز ان يكون المالك طرفا فيها او المنتفع او المحتكر او ناظر الوقف ويحق للطرف الاخر ان يطلب اختصام مالك الرقبة الاصلى واما المستأجر والمزارع ليس لهم هذا الحق لان حقهم شخصى ويرى د. محمد على عرفه وجوب سريان هذا الحكم على الدائن المرتهن الحائز للعقار لان حقه على العقار ليس اصليا بل تابع لحق شخصى فلا يحق له رفع الدعاوى التى تمس ملكية العقار المرهون ولو بطريق مباشر
دعوى تعيين الحدود هى من اعمال الادارة ومن ثم يكفى فيها اهلية الادارة فقط دون اهلية التصرف لذا يجوز للولى او الوصى او القيم او الوكيل او ناقص الاهلية ان يرفعوا تلك الدعوى بشرط الا يكون هناك نزاع على الملكية لان الاخيرة تتطلب اهلية تصرف
فى دعوى تعيين الحدود يجب على المحكمة ان تبين سبب الملكية فالعقد العرفى غير المسجل لا يكفى
اجراءات عملية التحديد :
فحص سندات التمليك للتأكد من مساحة الاراضى الملاصقة
مسح الاراضى المتلاصقة للتأكد من مساحتها الحقيقية
رسم الحدود الفاصلة واقامة معالم ثابته لها عن طرق دق مدقات حديد
تحرير محضر تحديد فيه اتجاهات الحدود المرسومة بدقة للرجوع اليها اذا انطمست الحدود
تقسيم النفقات :
نفقات التحديد من فحص المستندات والرسم تقسم مناصفة بحسب الرؤس
نفقات مسح الاراضى المتلاصقة تقسم مناصفة بحسب الرؤوس
نفقات الدعاوى فى حالة النزاع تكون على من خسر الدعوى
لا تقبل دعوى تعيين الحدود الا من مالك ملاصق لجاره فاذا كان الجوار منفصل بطريق عمومى او مجرى ماء فلا تقبل الدعوى اما اذا كان منفصل بطريق خاص او مسقاة خاصة تقبل الدعوى