محكمة النقض متى تعرضت إلى بيان المبررات التي دعتها إلى تجزئة الشهادة فيجب ألا يقع تناقض بينها وبين الأسباب الأخرى
لما كان الحكم المطعون فيه استخلص صورة الواقعة كما استقرت في يقين المحكمة بما حاصله أنه إثر مشاجرة بين سائقي السيارات الأجرة على أولوية تحميل الركاب بين قريتي.... و .... قام سائقو القرية الأخيرة يتقدمهم الطاعن وشقيقه المتهم الثاني وبحوزة كل منهما بندقية آلية بالتوجه إلى مسكن المجني عليهم وأطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية نجم عنها إصابة المجني عليهم ومقتل آخر تصادف مروره بمكان الحادث ، ثم حصَّل الحكم أقوال المجني عليهم التي عول عليها في إدانة الطاعن وأورد مؤداها بما يطابق ما حصله في واقعة الدعوى ، غير أن الحكم عاد - من بعد - وأقام قضاءه ببراءة الطاعن من تهمتي القتل العمد والشروع فيه على تشككه في أقوال المجني عليهم من رؤيتهم للطاعن حال إطلاقه للأعيرة النارية واطراحه لتحريات الشرطة في هذا الشأن وعدم الاعتداد بشهادة مجريها . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون أن تلتزم ببيان علة ما ارتأته ، إلا أنها متى تعرضت إلى بيان المبررات التي دعتها إلى تجزئة الشهادة فيجب ألا يقع تناقض بينها وبين الأسباب الأخرى التي أوردتها في حكمها بما من شأنه أن يجعلها متخاذلة متعارضة لا تصلح لأن ينبني عليها النتائج القانونية التي رتبها الحكم عليها ، وإذ كان يبين مما ساقه الحكم فيما تقدم أنه أسس قضاءه بتبرئة الطاعن من تهمتي القتل العمد والشروع فيه على عدم اطمئنانه لقالة المجني عليهم بمشاهدته حال إطلاقه للأعيرة النارية ، وهي علة تكتنف بحسب منطق الحكم رواية الشهود بأسرها ، بما لا يسوغ تجزئتها على نحو ما تردى فيه الحكم من الاعتداد بها في قضائه بإدانة الطاعن عن جريمتي إحراز السلاح الناري والذخيرة وعدم الاطمئنان إليها في قضائه ببراءته من تهمتي القتل العمد والشروع فيه ، الأمر الذي يعيبه بعدم التجانس والتهاتر في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .الطعن رقم 22390 لسنة 83 ق جلسة 12 / 5 / 2014
إعجاب ·
لما كان الحكم المطعون فيه استخلص صورة الواقعة كما استقرت في يقين المحكمة بما حاصله أنه إثر مشاجرة بين سائقي السيارات الأجرة على أولوية تحميل الركاب بين قريتي.... و .... قام سائقو القرية الأخيرة يتقدمهم الطاعن وشقيقه المتهم الثاني وبحوزة كل منهما بندقية آلية بالتوجه إلى مسكن المجني عليهم وأطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية نجم عنها إصابة المجني عليهم ومقتل آخر تصادف مروره بمكان الحادث ، ثم حصَّل الحكم أقوال المجني عليهم التي عول عليها في إدانة الطاعن وأورد مؤداها بما يطابق ما حصله في واقعة الدعوى ، غير أن الحكم عاد - من بعد - وأقام قضاءه ببراءة الطاعن من تهمتي القتل العمد والشروع فيه على تشككه في أقوال المجني عليهم من رؤيتهم للطاعن حال إطلاقه للأعيرة النارية واطراحه لتحريات الشرطة في هذا الشأن وعدم الاعتداد بشهادة مجريها . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون أن تلتزم ببيان علة ما ارتأته ، إلا أنها متى تعرضت إلى بيان المبررات التي دعتها إلى تجزئة الشهادة فيجب ألا يقع تناقض بينها وبين الأسباب الأخرى التي أوردتها في حكمها بما من شأنه أن يجعلها متخاذلة متعارضة لا تصلح لأن ينبني عليها النتائج القانونية التي رتبها الحكم عليها ، وإذ كان يبين مما ساقه الحكم فيما تقدم أنه أسس قضاءه بتبرئة الطاعن من تهمتي القتل العمد والشروع فيه على عدم اطمئنانه لقالة المجني عليهم بمشاهدته حال إطلاقه للأعيرة النارية ، وهي علة تكتنف بحسب منطق الحكم رواية الشهود بأسرها ، بما لا يسوغ تجزئتها على نحو ما تردى فيه الحكم من الاعتداد بها في قضائه بإدانة الطاعن عن جريمتي إحراز السلاح الناري والذخيرة وعدم الاطمئنان إليها في قضائه ببراءته من تهمتي القتل العمد والشروع فيه ، الأمر الذي يعيبه بعدم التجانس والتهاتر في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .الطعن رقم 22390 لسنة 83 ق جلسة 12 / 5 / 2014
إعجاب ·