مقدمة
قبل التحدث عن قواعد الاختصاص في مسائل الأحوال الشخصية ، فيجب أن نعرف ما هو المقصود بمسائل الأحوال الشخصية ، فقد عرفت ذلك محكمة النقض بقولها أن " المقصود بالأحوال الشخصية هي مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب عليها القانون أثرا قانونيا في حياته الاجتماعية كونه إنسانا ذكرا أو أنثي وكونه زوجا أو أرملا أو مطلقا أو أبا أو أبنا شرعيا أو كونه تام الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها لسبب من أسبابها القانونية .
أما الأمور المتعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصل من الأحوال العينية .
لذلك تنقسم الأحوال الشخصية لنوعين
الولاية علي النفس الولاية علي المال
القوانين الموضوعية المنظمة لها القوانين الموضوعية المنظمة لها
القانون رقم 25 لسنة 20 القانون رقم 118 لسنة 52
القانون رقم 25 لسنة 29 القانون رقم 119 لسنة52
القانون رقم 100 لسنة 85
القانون رقم 4 لسنة 2005
المادة 20 من ق 1 لسنة 2000 بشأن دعوى الخلع
القوانين الإجرائية المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية نفس / مال
القانون رقم 10 لسنة 2004 ، 1 لسنة2000 ، وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الأثبات والقانون المدني بشأن تصفية التركات .
اختصاص محكمة الأسرة بمسائل الأحوال الشخصية
ينقسم الاختصاص إلي نوعين
سنتناول الاختصاصين بالترتيب:
أولا : الاختصاص النوعي :
يقصد اختصاص محكمة الأسرة حسب نوع الدعوى ، وهو يتعلق بالنظام العام أي لا يجوز اتفاق الخصوم علي مخالفته.
ونتناول في الاختصاص النوعي:
أ – اختصاص محكمة الأسرة.
ب- اختصاص رئيس محكمة الأسرة .
اناط المشرع لمحكمة الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية الابتدائية طبقا لاحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 والمادة 3 من ق 10 لسنة 2004.
أ – الاختصاص النوعي لمحكمة الأسرة بمسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس والمال.
وسوف نتناولهما علي الترتيب:
أولا - اختصاص محكمة الأسرة بمسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس:
1) دعوى أثبات الطلاق.
2) دعوى التطليق بكافة صوره – لعدم الاتفاق – للنفور وللشقاق وللضرر من الزواج بأخرى ولحبس الزوج وللعيب والغيبة والخلع ... الخ
3) دعوى الاعتراض علي إنذار الطاعة.
4) دعوى النسب.
5) التطليق للنفور والفرقة ثلاث سنوات متصلة (ملي – أحوال شخصية لغير المسلمين).
6) التفريق الجسماني .... الخ.
7) الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها ويقصد بالنفقات : دعاوى نفقة الزوجية والصغار والأقارب وأيضا دعوى زيادة النفقة ودعوى انتقاصها وكذلك المطالبة بها ، ووقفها لنشوز الزوجة...الخ.
ويقصد بالأجور اجر الحضانة وأجر الخادم وأجر الرضاعة وبدل الفرش والغطاء ..... الخ
وقصد بالمصروفات أي مصاريف العلاج والولادة والمصاريف الدراسية ...الخ.
9) دعوى الحبس.
10) الدعاوى المتعلقة بالأذن للزوجة بمباشرة حقوقها ، متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي لضرورة الحصول علي أذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
11) دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها .
12) تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.
13) توثيق ما يتفق عليه ذوى الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا.
14) الأذن بزواج من لأ ولي له .
15) تحقيق الوصية الواجبة ما لم يثر بشأنها نزاع ، (راجع المواد 9/ أولا ، 10 من ق 1 لسنة 2000).
ثانيا – اختصاص محكمة الأسرة بمسائل الأحوال الشخصية للولاية علي المال
1) تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.
2) إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله.
3) تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله.
4) استمرار الولاية أو الوصاية الي ما بعد سن الحادية والعشرين والأذن للقاصر بتسليم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون والأذن له بمزاولة التجارة وإجراءات التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول علي أذن وسلب أي من هذه الحقوق او وقفها او الحد منها.
5) تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولو لكم يكن له مال.
6) تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس أو ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالأنفاق علي القاصر أو تربيته أو العناية به .
7) إعفاء الولي في الحالات التي يجب إعفاؤه وفقا لأحكام قانون الولاية علي المال.
طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها.
9) الأذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.
10) جميع المواد الاخري المتعلقة بإدارة الأموال وفقا لاحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمرفقة بها مهما كانت قيمة المال.
11) تعيين مصفي للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية.
12) توقيع الحجر علي أحد طرفي عقد الزواج إذا كان القانون الواجب التطبيق يجعل من الحجر سببا لزوال أهلية الزواج إذا كان احد الأطراف من غير المصريين وذلك طبقا لقاعد الإسناد المنصوص عليها في المواد من 10 : 28 من القانون المدني.
13) توقيع الحجر ورفعه وتعيين قيم.
14) مراقبة أعمال القيم والفصل في حساباته وعزله واستبداله .
15) الأذن للمحجور عليه بتسليم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه وتعيين مأذون الخصومة عن المحجور عليه.
16) تقدير نفقة للمحجور عليه من ماله ، والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس وولي التربية من ناحية والقيم من ناحية أخري بشأن الإنفاق علي المحجور عليه.
17) اعتماد الحساب المقدم من النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب أو المقدم من المدير المؤقت والفصل في المنازعات المتعلقة بهذا الحساب.
18) نظر مادتي الحساب وتسليم الأموال وذلك حتي تمام الفصل فيهما.
19) منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة في شأن مادتي الحساب والتسليم الأموال.
(راجع م 9/ثانيا ، 11 ، 13 ، 14 من ق 1 لسنة 2000).
ب - الاختصاص النوعي لرئيس محكمة الأسرة للولاية علي النفس والمال
1) يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة ويجوز له أن يحيلها إلي المحكمة عند قيام نزاع جدي فى شأنها.
2) كما يختص دون غيره بإصدار أمر علي عريضة في مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها فى المادة الأولي من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 وذلك بصفته قاضيا للأمور الوقتية وهي:-
1. التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعفاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب.
2. مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.
3. إتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية علي التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب.
4. الأذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشي عليه من أموال عديمي الأهلية او ناقصيها والغائبين إلي خزانة أحد المصارف أو إلي مكان أمين .
5. المنازعات حول السفر الي الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن.
(راجع المادة الثالثة من ق 10 لسنة 2004)
طريقة رفع الأمر الوقتي إلي رئيس محكمة الأسرة
رفع الأمر الوقتي بناء علي طلب مقدم من ذوي الشأن علي عريضة من نسختين متطابقتين إلي قلم كتاب محكمة الأسرة ويجب أن يشتمل الطلب علي البيانات اللازمة لتحديد كل من الطالب والمطلوب صدور الأمر ضده وبيان وقائعه والأسانيد القانونية وموطن مختار للطالب في الدعوة التي بها مقر محكمة الأسرة التي يقدم إليها الطلب مرفق به المستندات المؤيدة للطلب ، ولا يشترط أن يقدم من محام ولا يلزم توقيعه عليه ولا تعلن العريضة إلي أي خصم ولا يكلف بالحضور أمام رئيس محكمة الأسرة ولكن ان مثل يتم سماع أقوالهم في غرفة المشورة.
فهل يلزم تسبيب الأمر
يصدر رئيس محكمة الأسرة الأمر علي عريضة في المسائل المحددة سلفا مما له من سلطة ولائيه ويصدرها في غيبة الخصوم دون تسبيب بإجراء وقتي أو تحفظي في الحالات التي تقتضي طبيعتها السرعة أو المباغته دون المساس بأصل الحق المتنازع عليه وهي لا تحوز حجية ولا يستنفذ القاضي الوقتي سلطته بإصدارها فيجوز له مخالفتها بامر جديد او زمن يرجع بإقراره السابق أو أن يعدله .
هل يجوز التظلم من الأمر علي عريضة ؟
يجوز التظلم من الأمر علي عريضة وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الأمر بالرفض او من تاريخ البدء في تنفيذه أو إعلانه بحسب الأحوال.
هل يجوز التماس إعادة النظر بالأمر علي عريضة
لا يجوز الالتماس إعادة النظر فيما يصدره القاضي من أوامر علي عرائض لأن القاضي يصدره بموجب سلطة الولائية ومن ثم فلا يجوز الطعن فيه بهذا الطريق.
هل يجوز لرئيس محكمة الأسرة إصدار أوامر علي عرائض في غير الحالات المبينة سلفا ؟
لا يجوز لرئيس محكمة الأسرة التوسع في إصدار أمر علي عريضة في غير الحالات المنصوص عليها سلفا تحسبا من أن تلك الأوامر علي العرائض استثناء لا يجري إلا في نطاقه دونما التوسع في تفسيرها.
الاختصاص النوعي للدوائر الاستئنافية لمحاكمة الأسرة
تختص بنظر طعون الاستئناف التي ترفع اليها في الأحوال التي يجيزها القانون علي الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة للولاية علي النفس والمال.
(راجع مادة 1/2 من ق 10 لسنة 2004).
ثانيا : الاختصاص المحلي لمحكمة الأسرة للولاية علي النفس والمال :
سوف نتناول ذلك علي الترتيب التالي:
1 - الاختصاص المحلي لمحكمة الأسرة للولاية علي النفس:
يتحدد هذا الاختصاص لمحكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين تكون مختصة محليا دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما أو تكون متعلقة او مترتبة علي الزواج او الطلاق او التطليق او التفريق الجسماني أو الفسخ ، وكذلك دعاوي النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وسكن حضانته وجميع دعاوى الأحوال الشخصية ( راجع مادة 12 من ق 10 لسنة2004).
متي تكون محكمة الأسرة مختصة محليا بنظر أول دعوى ترع إليها ؟
ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه فأن لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي.
وإذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.
* ومع ذلك فقد حدد المشرع الاختصاص المحلي بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية علي النحو التالي:
تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعي عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين او الحاضنة حسب الأحوال في المواد الآتية :-
أ - النفقات والأجور وما في حكمها .
ب – الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما.
جـ - المهر والجهاز والدوطه والشبكة وما في حكمها.
د – التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.
* تختص المحكمة التي يقع في دائرتها أخر موطن للمتوفى في مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات فان لم يكن للمتوفى موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها احد أعيان التركة.
2 – الاختصاص المحلي لمحكمة الأسرة للولاية علي المال:
يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولاية علي المال علي النحو الآتي:
أ- في مواد الولاية بموطن الولي أو القاصر وفي مواد الوصاية بأخر موطن للمتوفى أو للقاصر.
ب- في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا.
ج- في مواد الغيبة بأخر موطن للغائب. فإذا لم يكن لأحد هؤلاء موطن في مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو التي يوجد في دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته.
د- إذا تغير موطن القاصر أو المحجوز عليه أو المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء علي طلب ذوي الشأن أو النيابة العامة أن تحيل القضية إلي المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد.
هـ - تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعين من يخلف الولي سواء كان وليا أو وصيا – إلا أذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلي المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن القاصر.
تعليق:
ما مفهوم الموطن الذي يتحدد علي أساسه الاختصاص المحلي لمحاكم الأسرة؟
يتحدد الموطن في مفهوم القانون رقم 1 لسنة 2000 ، 10 لسنة2004 علي النحوي المبين في المواد 40 ، 42 ، 43 من القانون المدني والتي مؤداها أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويجوز أن يتعدد ، كما يجوز ألا يوجد موطن .
تمت بحمد الله.
القاهرة أغسطس 2008
إعداد
المستشار / كمال سلام
رئيس الأستئناف
بمحكمة استئناف القاهرة
قبل التحدث عن قواعد الاختصاص في مسائل الأحوال الشخصية ، فيجب أن نعرف ما هو المقصود بمسائل الأحوال الشخصية ، فقد عرفت ذلك محكمة النقض بقولها أن " المقصود بالأحوال الشخصية هي مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب عليها القانون أثرا قانونيا في حياته الاجتماعية كونه إنسانا ذكرا أو أنثي وكونه زوجا أو أرملا أو مطلقا أو أبا أو أبنا شرعيا أو كونه تام الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها لسبب من أسبابها القانونية .
أما الأمور المتعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصل من الأحوال العينية .
لذلك تنقسم الأحوال الشخصية لنوعين
الولاية علي النفس الولاية علي المال
القوانين الموضوعية المنظمة لها القوانين الموضوعية المنظمة لها
القانون رقم 25 لسنة 20 القانون رقم 118 لسنة 52
القانون رقم 25 لسنة 29 القانون رقم 119 لسنة52
القانون رقم 100 لسنة 85
القانون رقم 4 لسنة 2005
المادة 20 من ق 1 لسنة 2000 بشأن دعوى الخلع
القوانين الإجرائية المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية نفس / مال
القانون رقم 10 لسنة 2004 ، 1 لسنة2000 ، وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الأثبات والقانون المدني بشأن تصفية التركات .
اختصاص محكمة الأسرة بمسائل الأحوال الشخصية
ينقسم الاختصاص إلي نوعين
سنتناول الاختصاصين بالترتيب:
أولا : الاختصاص النوعي :
يقصد اختصاص محكمة الأسرة حسب نوع الدعوى ، وهو يتعلق بالنظام العام أي لا يجوز اتفاق الخصوم علي مخالفته.
ونتناول في الاختصاص النوعي:
أ – اختصاص محكمة الأسرة.
ب- اختصاص رئيس محكمة الأسرة .
اناط المشرع لمحكمة الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية الابتدائية طبقا لاحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 والمادة 3 من ق 10 لسنة 2004.
أ – الاختصاص النوعي لمحكمة الأسرة بمسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس والمال.
وسوف نتناولهما علي الترتيب:
أولا - اختصاص محكمة الأسرة بمسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس:
1) دعوى أثبات الطلاق.
2) دعوى التطليق بكافة صوره – لعدم الاتفاق – للنفور وللشقاق وللضرر من الزواج بأخرى ولحبس الزوج وللعيب والغيبة والخلع ... الخ
3) دعوى الاعتراض علي إنذار الطاعة.
4) دعوى النسب.
5) التطليق للنفور والفرقة ثلاث سنوات متصلة (ملي – أحوال شخصية لغير المسلمين).
6) التفريق الجسماني .... الخ.
7) الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها ويقصد بالنفقات : دعاوى نفقة الزوجية والصغار والأقارب وأيضا دعوى زيادة النفقة ودعوى انتقاصها وكذلك المطالبة بها ، ووقفها لنشوز الزوجة...الخ.
ويقصد بالأجور اجر الحضانة وأجر الخادم وأجر الرضاعة وبدل الفرش والغطاء ..... الخ
وقصد بالمصروفات أي مصاريف العلاج والولادة والمصاريف الدراسية ...الخ.
9) دعوى الحبس.
10) الدعاوى المتعلقة بالأذن للزوجة بمباشرة حقوقها ، متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي لضرورة الحصول علي أذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
11) دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها .
12) تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.
13) توثيق ما يتفق عليه ذوى الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا.
14) الأذن بزواج من لأ ولي له .
15) تحقيق الوصية الواجبة ما لم يثر بشأنها نزاع ، (راجع المواد 9/ أولا ، 10 من ق 1 لسنة 2000).
ثانيا – اختصاص محكمة الأسرة بمسائل الأحوال الشخصية للولاية علي المال
1) تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.
2) إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله.
3) تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله.
4) استمرار الولاية أو الوصاية الي ما بعد سن الحادية والعشرين والأذن للقاصر بتسليم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون والأذن له بمزاولة التجارة وإجراءات التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول علي أذن وسلب أي من هذه الحقوق او وقفها او الحد منها.
5) تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولو لكم يكن له مال.
6) تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس أو ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالأنفاق علي القاصر أو تربيته أو العناية به .
7) إعفاء الولي في الحالات التي يجب إعفاؤه وفقا لأحكام قانون الولاية علي المال.
طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها.
9) الأذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.
10) جميع المواد الاخري المتعلقة بإدارة الأموال وفقا لاحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمرفقة بها مهما كانت قيمة المال.
11) تعيين مصفي للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية.
12) توقيع الحجر علي أحد طرفي عقد الزواج إذا كان القانون الواجب التطبيق يجعل من الحجر سببا لزوال أهلية الزواج إذا كان احد الأطراف من غير المصريين وذلك طبقا لقاعد الإسناد المنصوص عليها في المواد من 10 : 28 من القانون المدني.
13) توقيع الحجر ورفعه وتعيين قيم.
14) مراقبة أعمال القيم والفصل في حساباته وعزله واستبداله .
15) الأذن للمحجور عليه بتسليم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه وتعيين مأذون الخصومة عن المحجور عليه.
16) تقدير نفقة للمحجور عليه من ماله ، والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس وولي التربية من ناحية والقيم من ناحية أخري بشأن الإنفاق علي المحجور عليه.
17) اعتماد الحساب المقدم من النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب أو المقدم من المدير المؤقت والفصل في المنازعات المتعلقة بهذا الحساب.
18) نظر مادتي الحساب وتسليم الأموال وذلك حتي تمام الفصل فيهما.
19) منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة في شأن مادتي الحساب والتسليم الأموال.
(راجع م 9/ثانيا ، 11 ، 13 ، 14 من ق 1 لسنة 2000).
ب - الاختصاص النوعي لرئيس محكمة الأسرة للولاية علي النفس والمال
1) يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة ويجوز له أن يحيلها إلي المحكمة عند قيام نزاع جدي فى شأنها.
2) كما يختص دون غيره بإصدار أمر علي عريضة في مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها فى المادة الأولي من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 وذلك بصفته قاضيا للأمور الوقتية وهي:-
1. التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعفاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب.
2. مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.
3. إتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية علي التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب.
4. الأذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشي عليه من أموال عديمي الأهلية او ناقصيها والغائبين إلي خزانة أحد المصارف أو إلي مكان أمين .
5. المنازعات حول السفر الي الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن.
(راجع المادة الثالثة من ق 10 لسنة 2004)
طريقة رفع الأمر الوقتي إلي رئيس محكمة الأسرة
رفع الأمر الوقتي بناء علي طلب مقدم من ذوي الشأن علي عريضة من نسختين متطابقتين إلي قلم كتاب محكمة الأسرة ويجب أن يشتمل الطلب علي البيانات اللازمة لتحديد كل من الطالب والمطلوب صدور الأمر ضده وبيان وقائعه والأسانيد القانونية وموطن مختار للطالب في الدعوة التي بها مقر محكمة الأسرة التي يقدم إليها الطلب مرفق به المستندات المؤيدة للطلب ، ولا يشترط أن يقدم من محام ولا يلزم توقيعه عليه ولا تعلن العريضة إلي أي خصم ولا يكلف بالحضور أمام رئيس محكمة الأسرة ولكن ان مثل يتم سماع أقوالهم في غرفة المشورة.
فهل يلزم تسبيب الأمر
يصدر رئيس محكمة الأسرة الأمر علي عريضة في المسائل المحددة سلفا مما له من سلطة ولائيه ويصدرها في غيبة الخصوم دون تسبيب بإجراء وقتي أو تحفظي في الحالات التي تقتضي طبيعتها السرعة أو المباغته دون المساس بأصل الحق المتنازع عليه وهي لا تحوز حجية ولا يستنفذ القاضي الوقتي سلطته بإصدارها فيجوز له مخالفتها بامر جديد او زمن يرجع بإقراره السابق أو أن يعدله .
هل يجوز التظلم من الأمر علي عريضة ؟
يجوز التظلم من الأمر علي عريضة وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الأمر بالرفض او من تاريخ البدء في تنفيذه أو إعلانه بحسب الأحوال.
هل يجوز التماس إعادة النظر بالأمر علي عريضة
لا يجوز الالتماس إعادة النظر فيما يصدره القاضي من أوامر علي عرائض لأن القاضي يصدره بموجب سلطة الولائية ومن ثم فلا يجوز الطعن فيه بهذا الطريق.
هل يجوز لرئيس محكمة الأسرة إصدار أوامر علي عرائض في غير الحالات المبينة سلفا ؟
لا يجوز لرئيس محكمة الأسرة التوسع في إصدار أمر علي عريضة في غير الحالات المنصوص عليها سلفا تحسبا من أن تلك الأوامر علي العرائض استثناء لا يجري إلا في نطاقه دونما التوسع في تفسيرها.
الاختصاص النوعي للدوائر الاستئنافية لمحاكمة الأسرة
تختص بنظر طعون الاستئناف التي ترفع اليها في الأحوال التي يجيزها القانون علي الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة للولاية علي النفس والمال.
(راجع مادة 1/2 من ق 10 لسنة 2004).
ثانيا : الاختصاص المحلي لمحكمة الأسرة للولاية علي النفس والمال :
سوف نتناول ذلك علي الترتيب التالي:
1 - الاختصاص المحلي لمحكمة الأسرة للولاية علي النفس:
يتحدد هذا الاختصاص لمحكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين تكون مختصة محليا دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما أو تكون متعلقة او مترتبة علي الزواج او الطلاق او التطليق او التفريق الجسماني أو الفسخ ، وكذلك دعاوي النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وسكن حضانته وجميع دعاوى الأحوال الشخصية ( راجع مادة 12 من ق 10 لسنة2004).
متي تكون محكمة الأسرة مختصة محليا بنظر أول دعوى ترع إليها ؟
ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه فأن لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي.
وإذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.
* ومع ذلك فقد حدد المشرع الاختصاص المحلي بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية علي النحو التالي:
تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعي عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين او الحاضنة حسب الأحوال في المواد الآتية :-
أ - النفقات والأجور وما في حكمها .
ب – الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما.
جـ - المهر والجهاز والدوطه والشبكة وما في حكمها.
د – التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.
* تختص المحكمة التي يقع في دائرتها أخر موطن للمتوفى في مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات فان لم يكن للمتوفى موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها احد أعيان التركة.
2 – الاختصاص المحلي لمحكمة الأسرة للولاية علي المال:
يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولاية علي المال علي النحو الآتي:
أ- في مواد الولاية بموطن الولي أو القاصر وفي مواد الوصاية بأخر موطن للمتوفى أو للقاصر.
ب- في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا.
ج- في مواد الغيبة بأخر موطن للغائب. فإذا لم يكن لأحد هؤلاء موطن في مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو التي يوجد في دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته.
د- إذا تغير موطن القاصر أو المحجوز عليه أو المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء علي طلب ذوي الشأن أو النيابة العامة أن تحيل القضية إلي المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد.
هـ - تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعين من يخلف الولي سواء كان وليا أو وصيا – إلا أذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلي المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن القاصر.
تعليق:
ما مفهوم الموطن الذي يتحدد علي أساسه الاختصاص المحلي لمحاكم الأسرة؟
يتحدد الموطن في مفهوم القانون رقم 1 لسنة 2000 ، 10 لسنة2004 علي النحوي المبين في المواد 40 ، 42 ، 43 من القانون المدني والتي مؤداها أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويجوز أن يتعدد ، كما يجوز ألا يوجد موطن .
تمت بحمد الله.
القاهرة أغسطس 2008
إعداد
المستشار / كمال سلام
رئيس الأستئناف
بمحكمة استئناف القاهرة