روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مذكرة امام مجلس تأديب اعضاء هيئة التدريس بالهيئة القومية للرقابه الدوائية

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مذكرة امام مجلس تأديب اعضاء هيئة التدريس بالهيئة القومية للرقابه الدوائية Empty مذكرة امام مجلس تأديب اعضاء هيئة التدريس بالهيئة القومية للرقابه الدوائية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء سبتمبر 29, 2015 1:00 pm



    47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
    ت 01222840973 المحامى بالنقض

    مجلس تأديب اعضاء هيئة التدريس بالهيئة القومية للرقابه الدوائية
    مذكرة بدفاع :
    السيد / ....................................... المحال
    ضد
    السيد رئيس الهيئة سلطة الاحاله
    فى الدعوى رقم لسنة المحدد لنظرها جلسة 16 / 9 / 2015
    الدفاع :
    ونقصره فى بيان خلو ساحة المتهم مما هو منسوب اليه من تجاوز في حق الهيئة ودورها الرقا بي والبحثي فى تحليل الادويه علي النحو الآتي :

    اولا :ـ ثبوت عدم حيدة المحقق واعتناقه لفكرة الادانه قبل ان يحقق د فاع المحال فضلا عن تمييزه فيما بين من قام بالتحقيق معهم بشأن الواقعة محل الاتهام فتشدد مع المحالين وغض الطرف عن آخر منسوب له ذات الفعل
    لايخفى على فطنتكم ما قررته القواعد المستقره أن حياد ونزاهة المحقق من الضمانات الأساسية التي يجب أن تكون موضع عناية الإدارة عندما تشرع بتشكيل اللجنة التحقيقية فاذا كان ذلك وكان الثابت ان المنسوب للمحال هو ادلائه برأييه فى الواقع والمأمول عن دور الرقابه الدوائيه فى مصر هو وآخرين فقد اعتبره المحقق انه كتب مقالا فى حين ان الدكتور الذى ادلى برأي معه والمحال الاخر اعتبره المحقق انه فقط اجاب على سؤال فى التحقيق الصحفى محل الاتهام مع ان هناك فارقا فيما بين التحقيق الصحفى والمقال هذا فضلا عن انه اعتنق فكر الادانه فى حق المحالين لمجرد سبق توقيع جزاءات عليهما من قبل الهيئة فقال بالحرف الواحد الامر الذي رسخ الشك الذي ساور عقيدتنا تجاه سلوك المشكو فى حقهما من انهما من نوعية العاملين الذين تتجه افكارهم دائما نحو اثارة المشاكل قبل الادارة وهذا المنحي من جانب الاستاذ المحقق لاظل له من القانون وتأباه ابسط قواعد العداله فلايجوز معاقبة الانسان او اعتناق فكرة تأثيمه علي تاريخه وقد قضت المحكمة الدستوريه :ـ أن ما يركن إليه القانون الجنائي ابتداء في زواجره ونواهيه، هو مادية الفعل المؤاخذ على ارتكابه، إيجابيا كان هذا الفعل أم سلبيا، ذلك أن العلائق التي ينظمها هذا القانون في مجال تطبيقه على المخاطبين بأحكامه، محورها الأفعال ذاتها، في علاماتها الخارجية، ومظاهرها الواقعية، وخصائصها المادية، إذ هي مناط التأثيم وعلته، وهي التي يتصور إثباتها ونفيها .... ما يناقض افتراض البراءة أن يدان الشخص - لا عن جريمة أتاها وتتحدد عقوبتها بالنظر إلى جسامتها - بل بناء على محض افتراض بالإيغال في الإجرام لا يرتد المذنبون عنه أبدا، بل هم إليه منصرفون يبغونها عوجا؛ وكان لا يجوز وفقا للدستور، أن يتعلق التجريم بخطورة أحدثها المشرع ولو في نفس قابلة لها، ولا يتسم باليقين تعلقها بشخص معين، بل تقوم في بنيانها على أن الجرائم التي ارتكبها من قبل، هي التي تشهد بحاضره، وينبغي أن تكون محددة مستقبلا لخطاه الدعوي رقم 49 لسنة 17 ق دستورية ويلاحظ ان عقوبة اللوم السابق توقيعها على المحال كانت بسبب رفضه تحليل عينة محلول الجفاف الخاص بالاطفال لعدم تخصصه فى ذلك وقد ثبت فيما بعد صدق رؤيته بعد ثبوت عدم مطابقة وفساد تلك المحاليل التى تسببت فى وفاة العديد من الاطفال فكيف يمكن ان يتخذ من ذلك الامر دليلا على سلوكه الذى رآه المحقق بنظارته السوداء انه مثير للمشاكل
    ثانيا : انتفاء واقعة التجاوز فى حق الهيئة
    بالرجوع الى التحقيق الصحفى الذى ادلى فيه المحال برأييه نحو ما يتمنى ان يرى عليه الهيئة مستقبلا والذى ورد فيه على لسانه ينبغي ان يتولي رئاسة المعامل والشعب متخصصون فى مجالاتهم دون الالتفاف على القانون كما لفت النظر الي ضرورة تولي رئاسة الهيئة مختص بالبحوث والرقابه الدوائيه حتي يتسني له فهم طبيعة العمل لكل شعبه وكل تخصص كما اشار الي انه لايصح الايتم تعيين رئيس للهيئة منذ 30 سنه فكل من يتوليمهمة الرئاسه كان بقرار ندب او اعاره فلايستطيع وضع خطط تطويريهنظرا لقصرر فترة توليه بالصوره التي تمنعه من متابعة ما وضعه من خطط كما اوضح التضارب فى تسكين الدرجات العلميه واعطاء درجةعلميه فى الميكروبيولجى لباحث فى الطفيليات فاذا كان ذلك وبالتدقبق فى تلك الكلمات نجد انها جميعها متسقه وصحيح القانون وهى مجرد اماني ان طبقت ستصل بالهيئة للدرجة الممتازه التي يتمناها كل محب لوطنه ولعمله دون ان يتطرق سوء النيه لهذه الكلمات التى مرماها وهدفها الصالح العام بعيدا عن سوء القصد ويؤكد ذلك ان مطالب الطالب بشأن تشكيل اللجان والالتزام باللوائح المقرره قد اقره بالفعل بعد ذلك تحقيق للادارة المركزية للتفتيش والمتابعة كما قطع واثبت بما لايدع مجالا للشك كارثة تولى امر الشىء من هو ليس اهل له وذلك بعد ثبوت ان تولى شعبة دراسة الانسجة والهستوباثولجي بتحليل محلول الملح والسكر والجفاف وافراد هذه الشعبه لم يتم تدريبهم وغير متخصصين في الرقابه على المحاليل فكانت النتيجه اجازة محاليل غير صالحة تسببت فى وفاة عشرات الاطفال في المستشقيات الحكوميه مما يبين معه وبجلاء انتفاء اركان الجريمة المزعوم نسبتها بغير حق للمحال وليس بخاف ان اى واقعة تشكل جرما لابد ان تكون محدده تحديدا دقيقا محصورا لايجوز التوسع فيه او القياس عليه باي حال من الاحوال الاهانة قد عرفتها محكمة النقض المصرية بأنها هى كل قول او فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحطا من الكرامة فى اعين الناس وان لم يشمل قذفا او سبا او افتراء .والاهانة امر نسبى يتغير تبعا للظروف والملابسات وقد قضت محكمة النقض : من المقرر أن كنه حسن النية في جريمة قذف الموظفين هو أن يكون الطعن عليهم صادرا عن حسن نية أي اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة مصلحة عامة لا عن قصد التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية الطعن رقم 4527 لسنة 51 ق جلسة 1982/4/8 س 33 ص468 )
    وهديا على ماتقدم يثبت انتفاء ثمة فعل مؤثم يمكن نسبته الى المحال وقد قالت محكمتنا العليا قولها الفصبل فى ذلك اذ قضت : عدم جواز أن يفرض أحد على غيره صمتا ولو بقوة القانون
    "حق الفرد فى التعبير عن الأراء التى يريد إعلانها ،ليس معلقا على صحتها ولا مرتبطا بتمشيها مع الاتجاه العام ولا بالفائدة العلمية التى يمكن ان تنتجها ،وانما أراد الدستور بضمان حرية التعبير أن تهيمن مفاهيمها على مظاهر الحياة فى أعماق منابتها ، بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها على العقل العام ، فلا تكون معاييرها مرجعا لتقيمها ولا عائقا دون تدفقها
    "....... وأكثر ما يهدد حرية التعبير أن يكون الايمان بها شكليا أو سلبيا ' بل يتعين أن يكون الاصرار عليها قبولا بتبعاتها وألا يفرض أحد على غيره صمتا ولو بقوة القانون
    من احكام الدستوريه/6لسنة15ق دستورية بجلسة 15/4/1999)
    لا يجوز أن يكون القانون آداة تعوق حرية التعبير عن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أو مواطن الخلل فى أداء واجباتها الحوار المفتوح حول المسائل العامة ضمانة لعلانية أفكار المواطنين ولو كانت السلطة تعارضها
    إن ما يميز الوثيقة الدستورية ويحدد ملامحها الرئيسة هو أن الحكومة خاضعة لمواطنيها .... وكلما نكل القائمون بالعمل العام - تخاذلا أو انحرافاً- عن حقيقة واجباتهم مهدرين الثقة العامة المودعة فيهم كان تقويم إعوجاجهم حقاً وواجباً مرتبطأً ارتباطاً عميقاً بالمباشرة الفعالة للحقوق التى ترتكز فى اساسها على المفهوم الديمقراطى للحكم
    من أحكام الدستورية العليا القضية رقم37 لسنة 11ق دستورية جلسة 6/2/1993)
    لذلك
    نلتمس براءة المحال مما نسب اليه
    وكيل المحال
    محمد راضي مسعود
    المحامى

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:48 am