مادة 178 (1) – يجب أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وما إذا كان صادراً فى مادة تجارية أو مسألة مستعجلة ، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة ، واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية أن كان ، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم ، وحضورهم وغيابهم .
كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ، ثم طلبات الخصوم ، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ، ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقة .
والقصور فى أسباب الحكم الواقعية ، والنقض أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم .
( احكام النقض ) :
الموجز:
تضمين الحكم بيان ما إذا كان صادراً فى مادة تنفيذ أو منازعة مدنية عادية ليس واجباً . م 1/187 مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف و إحالة الدعوى إلى قاضى التنفيذ للإختصاص إستناداً إلى ديباجة الحكم ومدوناته و أسبابه ومنطوقه خلت مما يفيد صدوره فى منازعة تنفيذ موضوعية . خطأ .
القاعدة:
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 178 من قانون المرافعات قد تضمنت ذكر البيانات (التى) يجب أن يتضمنها الحكم وليس من بينها ما إذا كان صادراً فى منازعة تنفيذ أو منازعة مدنية عادية ، وكان الواقع فى الخصومة المطروحة أن محكمة أول درجة قد عرضت لها بحسبانها منازعة تنفيذ موضوعية وخلصت فى قضائها إلى رفض الدعوى تأسيساً على عدم توافر أحاكم المادة 394 من نفس القانون بشأن دعوى إسترداد الأشياء المحجوزة - لعدم ثبوت ملكية الطاعنة للمنقولات المحجوز عليها - فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام بإلغاء الحكم المستأنف و إحالة الدعوى إلى قاضى التنفيذ بمحكمة الوايلى للإختصاص إستناداً إلى أن الحكم قد خلت ديباجته ومدوناته فضلاً عن أسبابه ومنطوقه مما يفيد أنه صدر فى منازعة تنفيذ موضوعية وتحجب عن نظر موضوع الدعوى والفصل فيها ، فإنه يكون معيباً .
( المواد 176 ، 178 ،175 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 1643 لسنة 59 ق جلسة 1996/12/18 س 47 ج 2 ص 1579 )
كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ، ثم طلبات الخصوم ، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ، ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقة .
والقصور فى أسباب الحكم الواقعية ، والنقض أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم .
( احكام النقض ) :
الموجز:
تضمين الحكم بيان ما إذا كان صادراً فى مادة تنفيذ أو منازعة مدنية عادية ليس واجباً . م 1/187 مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف و إحالة الدعوى إلى قاضى التنفيذ للإختصاص إستناداً إلى ديباجة الحكم ومدوناته و أسبابه ومنطوقه خلت مما يفيد صدوره فى منازعة تنفيذ موضوعية . خطأ .
القاعدة:
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 178 من قانون المرافعات قد تضمنت ذكر البيانات (التى) يجب أن يتضمنها الحكم وليس من بينها ما إذا كان صادراً فى منازعة تنفيذ أو منازعة مدنية عادية ، وكان الواقع فى الخصومة المطروحة أن محكمة أول درجة قد عرضت لها بحسبانها منازعة تنفيذ موضوعية وخلصت فى قضائها إلى رفض الدعوى تأسيساً على عدم توافر أحاكم المادة 394 من نفس القانون بشأن دعوى إسترداد الأشياء المحجوزة - لعدم ثبوت ملكية الطاعنة للمنقولات المحجوز عليها - فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام بإلغاء الحكم المستأنف و إحالة الدعوى إلى قاضى التنفيذ بمحكمة الوايلى للإختصاص إستناداً إلى أن الحكم قد خلت ديباجته ومدوناته فضلاً عن أسبابه ومنطوقه مما يفيد أنه صدر فى منازعة تنفيذ موضوعية وتحجب عن نظر موضوع الدعوى والفصل فيها ، فإنه يكون معيباً .
( المواد 176 ، 178 ،175 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 1643 لسنة 59 ق جلسة 1996/12/18 س 47 ج 2 ص 1579 )