47 ش قصر النيل محمد راضى مسعود
ت/01222840973 المحامى بالنقض
تقرير بالطعن
أنه في يوم الموافق / / 2016
حضر أمامي أنا مراقب المحكمة الإدارية العليا الأستاذ / محمد راضى مسعود المحامى المقبول أمام هذه المحكمة وقرر أنه يطعن نيابة عن موكله السيد الدكتور /والمحال الأول في الدعوى رقم 15 لسنة 2011 تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة,,بالتوكيل رقم 699/ى رسمي عام المنصورة.. طعنا على القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة والقاضي بمجازاته بالعزل من الوظيفة مع احتفاظه بالمعاش والمكافأة
ضـــد
السيد الأستاذ الدكتور /جامعة المنصوره بصفته
يخلص في ان السيد الدكتور رئيس جامعة المنصورة قد اصدر القرار رقم2869 بتاريخ 31/7/2011 بإحالة الطاعن وأخرى لمجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس لمساءلتهما تأديبيا عما نسب إليهما ....
1) خروجه على مقتضيات القيم والأخلاق الجامعية وانحرافه بالعادات والتقاليد الجامعية الأصيلة انحرافا ينأى بها عن الغاية السامية النبيلة التي أبرزتها وأكدت عليها المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات .
وقد كانت الإحالة بمذكرة للأستاذ الدكتور/ مصطفى سيد احمد صقر الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق ـ ومنذ الوهلة الأولى لاستدعائه والسيد المحقق يأخذ منه موقف الخصم لا الحكم الواجب اتصافه بالحيادية ـ وهو ما تمسك به الطاعن في مذكرة دفاعه المقدمة أمام مجلس التأديب مصدر القرار بجلسة 24/6/2013.
وقد تمسك الطاعن باعتراضه على تصرفات السيد المحقق التي أدت لحرمانه من حقه الأصيل في الدفاع لاسيما وقد انحرف بالقصد من كلامه وأوله تأويلا لا يتفق والحقيقة وقد أورد الطاعن – تحديدا- :ـ (مع أننا لدينا تحفظ على التحقيق الذي تم بواسطة أحد الزملاء من كلية الحقوق... فبعد أن أخذ أقوالي تم صياغتها بطريقة لا تعبر عما قلته حيث أنني أخبرته بأن المكالمات كانت مع شخصيات وهمية وإنها بعلم رئيس الجامعة) ومع هذا القصور والنقص الذي شاب التحقيق محل قرار الإحالة انتهى مجلس التـأديب إلى ما انتهى إليه مغضا الطرف عن دفاع الطاعن المؤيد بالمذكرات والمستندات ليخلص إلى احالته لمجلس التأديب الذي اصدر قرار المجازاه سالف البيان ، ولما كان القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا لصحيح الواقع والقانون قاصرا في التسبيب ومخلا بحق الدفاع مخالف للثابت بالأوراق فإن الطاعن فإن الطاعن يطعن عليه للأسباب التالية :-
وقبل الخوض في أسباب الطعن نذكر لعدالة المحكمة ولا نذكرها بالقواعد الأصولية التي تقضى بأن أن الشرعية الإجرائية سواء ما اتصل منها بحيدة المحقق أو بكفالة الحرية الشخصية والكرامة البشرية للمتهم ومراعاة حقوق الدفاع ، أو ما اتصل بوجوب التزام الحكم بالإدانة بمبدأ مشروعية الدليل وعدم مناهضته لأصل دستوري مقرر ، جميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون وحرص على حمايتها القضاء ليس فقط لمصلحة خاصة بالمتهم وإنما بحسبانها في المقام الأول تستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء ، فالغلبة للشرعية الإجرائية ولو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب وذلك لاعتبارات أسمى تغياها الدستور والقانون ويبقى الأصل في الإنسان البراءة والشك دائما يفسر لصالح المتهم ، والدليل إن تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال ولو كان اعترافا
وجدير بالذكر أن النيابة العامة ومن بعدها رئاسة الجامعة بتقديمها المحال بالقيد والوصف الواردين بأوراق الدعوى تكون قد خالفت الحقيقة وابتعدت عن الواقع.. ومن المستقر عليه بأنه ليس كل ما تقدمه النيابة أو جهة الاتهام يؤخذ على إطلاقه .. بل إنه يخضع لتقدير المحكمة التي تعمل فيه خبرتها وثاقب بصيرتها لتضع الأمور في نصابها الصحيح ..
كما وأن قضاء النقض المستقر قد أرسى لنا مبادئ هامة حين قضى بأنه:ـ
إن أصل البراءة مفترض فى كل متهم ، فقد ولد الإنسان حراً ، مطهراً من الخطيئة ودنس المعصية ، لم تنزلق قدماه إلى شر ، ولم تتصل يده بجور أو بهتان . ويفترض وقد كان سوياً حين ولد حياً ، أنه ظل كذلك متجنباً الآثام على تباينها ، نائياً عن الرذائل على اختلافها ، ملتزماً طريقاً مستقيماً لا يتبدل اعوجاجا . وهو افتراض لا يجوز أن يهدم توهماً، بل يتعين أن ينقض بدليل مستنبط من عيون الأوراق وبموازين الحق، وعن بصر وبصيرة. ولا يكون ذلك كذلك إلا إذا أدين بحكم انقطع الطريق إلى الطعن فيه، فصار باتاً. [الفقرة رقـــم 3 من الطعــن رقم 26 سنة قضائية 12 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 05 / 10 / 1996] [صفحة رقم 124]
وإذا كان من المسلم به أن الدولة بمؤسساتها لا تقوم إلا على مبدأ "المشروعية" والذى يعنى سيادة حكم القانون والذى من مقتضاه أن تخضع الدولة فى تصرفاتها للقانون القائم لا تحيد عنه قيد أنملة ، كما أن من مقتضاه رقابة الدولة فى أدائها لوظيفتها بحيث يمكن أن يردوها – عن طريق القضاء – إلى جادة الصواب كلما عنّ لها أن تخرج عن حدود القانون عن عمد أو إهمال أو حتى عن خطأ غير مقصود، دون أن تتذرع بحصانة قراراتها أو قداسة تصرفاتها.
وإذا كان من المسلم به أن رئيس الجامعة له أن يصدر ما يشاء من قرارات ، إلا أنها ينبغى أن تصدر رعاية للصالح العام تحت مظلة المشروعية دون تفريط أو إفراط ، وإذا كان من المسلم به أيضاً أن القرارات المشرّعة ينبغى أن تبتنى دائماً على العمومية والتجريد إذ أن من شأنها إنشاء أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونية عامة لأفراد متماثلين فى نفس الظروف.
وإذا كان من المستقر عليه أن القاضى الإدارى يملك بسط رقابته على القرار الطعين بهدف إيجاد الملائمة بين المحل والسبب ليتأكد بصفة قاطعة من اتجاه القرار لتحقيق الصالح العام و إلا حق له إصدار الحكم بإلغائه ، كما انه لا سبيل لتحقيق غاية إصدار القرارات إلا بهذه المراقبة القوية من قبل القاضى حتى يحمى الأفراد من عسف الإدارة حفاظاً على مراكزهم القانونية وتحقيقاً لمبدأ المشروعية والقضاء على الانحراف بالسلطة وإساءة استخدامها مهما كانت درجة مصدر القرار وذلك عملاً بنص المادة 68 من الدستور.
(يراجع فى ذلك حكم محكمة القضاء الإدارى فى 16/5/1997 – المجموعة – س11 – ص 473)
كما وأنه من ألصق الحقوق الشخصية الحق فى الحرية الشخصية التى كفلها الدستور المصرى فى المواد 41 وما بعدها منه ـ خاصة نص المادة 45 والذى جرى على أنه:ـ لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
كما يشترط ألا يتجاوز المأذون له حدود ما أذن له به.. وإلا بطل الإجراء وأهدر ما ترتب عليه من آثار....
وعود على بدء لموضوع الطعن... وحيث أن هذا القرار قد جاء على خلاف صحيح الواقع والقانون مفتقدا للأسس التي تكفى لحمله فان الطاعن يطعن عليه للأسباب الآتية:ـ
أولا :بطلان التحقيق وذلك لمخالفته للقانون..
وذلك من ناحيتين:ـ أولاهما:ـ من القواعد القانونية ان المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية مسئوليه شخصيه عن واقعه محددة ويتعين ان يثبت يقينا المخالفة المنسوبة إليه ليتسنى الجزاء التأديبى المناسب فالعقاب التأديبى يتعين قيامه على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين. (الطعن رقم 2632 لسنة 33 ق جلسة 8/7/1989)
وقد قيل فى المسئولية العقابية
1) مناط قيامها – ثبوت الفعل ثبوتا يقينيا..
إن من المسلمات في مجال المسئولية العقابية جنائية كانت أو تأديبية ضرورة ثبوت الفعل المكون للجريمة ثبوتا يقينيا بدليل مستخلص استخلاصا سائغا قبل المتهم مع سلامة تكييفه قانونا باعتباره جريمة تأديبية أو جنائية و إلا أعملت قرينة البراءة أخذا بقاعدة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.
(مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا) (الطعن رقم 2039 لسنة 46 قضائية – عليا)
وبإنزال ما سبق على واقعات دعوانا..ولما كانت تحقيقات النيابة.. قد استندت فيما انتهى إليه السيد المحقق إلى ثبوت الفعل فى حق المتهمين .. وكان عاموده فيما انتهى إليه من رأى.. هو محضر التحريات.. وإذن النيابة الصادر بناء عليه.. وما أسفرت عنه التسجيلات.....
وكان الملاحظ على ما انتهت إليه النيابة فى خصوصية ثبوت التهمة ـ وما استندت إليه من رأى فى هذا الشأن ـ أنه جاء مشوبا بالعوار من عدة أوجه نسوق منها:ـ
1. استناد الإذن إلى تحريات غير جدية بدلالة عدم وجود تسجيل واحد لحوار تم بين الشاكية والمشكو فى حقه (الطاعن)..
2. تجاوز الصادر له الإذن لحدود الإذن وما أذن له به.. إذ حدد الإذن له أسماء من شملهم الإذن والأرقام المأذون له بمراقبة وتسجيل ما يدور بينها من محادثات.. مما مفاده أن هذا التجاوز يبطل الإجراء ... ويهدر أية أثار مترتبة عليه.. لمخالفته لقاعدة عامة من قواعد العدالة.. ألا وهى شرعية الدليل
3. ثبوت أن كافة المحادثات التى تم تسجيلها (بالمخالفة لحدود الإذن والقانون) كانت مع شخصيات وهمية (وذلك ثابت من محضر جلسة التحقيق الأخير بالنيابة ـ مع تمسكنا بالتحفظ عليه ـ حين قرر السيد المحقق للطاعن أن المحالة الثانية هى التى كانت تقلد أصوات وتنتحل صفات من كان يهاتفهن الطاعن.. فكيف يكون سلوكا مع معدوم سندا وإثباتا ودليلا يقينيا على إسناد اتهام لشخص ما.. ومعاقبته استنادا لهذا السبب الهلامى منعدم الوجود؟؟؟؟
4. وأيضا ومع تمسكنا بالتحفظ على ما جاء بتحقيقات النيابة كما وأسلفنا وسنوضح تباعا..فالثابت من أوراق الدعوى أن تصرف الطاعن الذى يؤاخذ عليه.. لم يكن وليد إرادة حرة.. وقصد توافرت له شروط المؤاخذة عليه قانونا..بل كان نتاج غش وتدليس وقع عليه واستدرج من خلاله ليجارى من أوقع عليه الغش .... وهو ما أوقع الطاعن تحت ضغط نفسى وعصبى تنوء من حمله الجبال ساهم فيه وبدرجة عظيمة السيد الأستاذ/الدكتور رئيس الجامعة السابق.. الذى كان على علم تام ومتابع لمجريات الأحداث التى تمت مع الشخصيات التى شملتهم التحقيقات .بل وصل الأمر إلى إخطار سيادته للجهات الأمنية بالجامعة ووزارة الداخلية بزيارة الأميرة السعودية للجامعة.. وأفرد لها مساحة فى مؤتمر التسويق المنعقد بالجامعة لتلقى كلمة فيه.. بل وزاد على ذلك أن أصدر قرارا منه للمحال بالسفر لتقديم واجب العزاء فى وفاة شقيقها .. وكل ذلك ثابت بسجلات إدارة الجامعة وشهادة العاملين فيها. والتى ثبت مؤخرا على سبيل الجزم واليقين أنها شخصية واحدة أدخلت الغش على المحال.. مما ينفى عنه ركن ركين من أركان المسئولية الجنائية أو التأديبية وهو ركن القصد..مع ملاحظة أن هذا الغش قد طال حتى رئيس الجامعة نفسه.. كما هو ثابت بحافظة مستندات الطاعن المقدمة منه بجلسة10/2/2014أمام الهيئة مصدرة الحكم الطعين.. مستند رقم (1) منها.. وهو قرار صادر من رئيس الجامعة للطاعن بالسفر للمملكة العربية السعودية.. لتقديم واجب العزاء.. فى متوف لا وجود له.... ناهيك عن باقى المستندات بذات الحافظة والحوافظ الأخرى..
أما وقد خالف القرار الطعين هذا النظر.. فإنه يكون قد وقع فى شائبة مخالفة القانون.. المبطل للأحكام..
2) القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع:ـ .. وتبيانا لمخالفة القرار الطعين هذا النظر من عدة أوجه..
أولا :- أنه :ـ من القواعد القانونية المقررة لتحقيق العدالة ان عدم بحث المحكمة للعناصر الواقعية للنزاع يكون بحثا منقوصا لا يكفى للتحقق من شرعية الحكم مما يصمه بعيب القصور.
رقابة المحكمة العليا هى رقابة قانونية فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى انتهى إليها الحكم مستفادة من أصول موجودة وما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونا فإذا كان ذلك وكان الثابت ان الطاعن قد قدم مستندات بدفاعه أمام السيد المحقق ضمنها دفاعا ودفوعا جوهرية من بينها:
• ان المسئولية التأديبية شانها شان المسئولية الجنائية تخضع لأحكام عدم جواز نظرها لسبق صدور أمر جنائى فيها:ـ
ولما كانت المخالفة المنسوبة إلى الطاعن قد حققت بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا وانتهت فيها ـ كما وجاء بالمذكرة المرسلة منها للجهة الإدارية حرفيا أنها (ترى الوقوف بالإجراءات عند هذا الحد).
مما مفاده ومعناه وفق التطبيق المستقر عليه فقها وقضاء أن يكون هذا الأمر أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدى يحوز حجية لا يجوز مخالفتها وتنقضى معه الدعوى الجنائية، وبالتالى تنقضى المسئولية التأديبية لانقضاء الدعوى الجنائية وعلى ذلك استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا فى التطبيق لأحكام القانون.
فضلا عن تمسك المتظلم بحجية القرار الجنائي الذي ثبت بمذكرة النيابة المقدمة بالتحقيقات ـ المجرى عنها التحقيق محل القرار...
والذي بحث أسباب الوقائع المقامة ضد المتظلم عن ذات النزاع وانتهى فيها إلى قرار يعادل قانونا قضاء حاز حجية لا يجوز مخالفته أو إعادة طرحه مرة أخرى للمناقشة أو التحقيق..
وإضافة إلى ما سبق فإن تحقيقات النيابة قد شملت أخرى خلاف من شملهما قرار الإحالة لمجلس التأديب ـ وأشير إلى اسمها بقرار الإحالة وهى الدكتورة/ نجوى غراب ولم تشر إليها مذكرة النيابة ـ التى لا تعد بذاتها دليلا على صحة الاتهام ـ واتهمت الطاعن باتهام مشترك لايصح اسناده إلى أحدهما منفردا.. ومع ذلك استبعدت من الاتهام.. الأمر الذى يقطع بأن قرار النيابة هو فى حقيقته أمر بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية ضدها يحوز حجية قبل الجميع خاصة وأن النيابة لم تبد أى أسباب لاستبعادها فضلا عن انه قدبني علي اسباب عينيه لا شخصية لذا فان اثرها يمتد ليشمل جميع المساهمين في الجريمه ان وجدت .. وهو أمر له حجيته على النحو السالف بيانه..
وقضى تطبيقا لذلك (أن نص المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات عام لا تفريق فيه بين أمر حفظ وآخر ولم يجعل فيه للأسباب التي تتخذ أساسًا للحفظ أي تقدير في تحديد أثره القانوني - وكل ما يقتضيه هو أن أمر الحفظ لكي يكون مانعًا من العود إلى الدعوى العمومية يجب أن يكون قد سبقه تحقيق، وعندئذٍ سواء أكان التحقيق قد أجرته النيابة بنفسها أم كان إجراؤه بناءً على انتداب منها - وسواء أكان متعلقًا بعمل واحد من أعمال التحقيق المختلفة أم أكثر فإن الأمر بمجرد صدوره تكون له قوة الشيء المحكوم به فيقيد النيابة في الحدود المرسومة بالمادة المذكورة ولو كانت علته أنها ارتأت أن التحقيق الذي اعتمدت عليه إنما أسفر عن ثبوت مقارفة المتهم لجريمة لا تستأهل - على حسب الظروف والملابسات التي وقعت فيها - أن تقيم عليه الدعوى العمومية بها - وهذا النظر هو الذي يستفاد من المذكرة الإيضاحية لقانون تحقيق الجنايات أن الشارع قصد إليه من وضع المادة المذكورة في عباراتها العامة التي صيغت بها - وإذن فإذا كان الحكم قد فرق بين أمر الحفظ الذي تصدره النيابة لعدم أهمية الحادثة والأمر الذي يصدر لعدم كفاية أدلة الثبوت وقال إن هذا وحده الذي تعنيه المادة المذكورة ثم لم يعتبر من أعمال التحقيق تنفيذ البوليس القضائي طلب النيابة إليه أن يضبط المتهمين باختلاس المحجوزات ويستجوبهم ويسأل الدائن في الحجز الذي وقع الاعتداء عليه فإنه يكون مخطئًا
(نقض 17 أكتوبر سنة 1941 محاماة 22 صـ 440 رقم 142).
هذا هو ما استقر عليه قضاء محكمتنا العليا من تعليق سريان نص المادة (42) تحقيق جنايات على أمر الحفظ الصادر بعد التحقيق بوصفه عملاً قضائيًا acte juridictionnel - أما أمر الحفظ الصادر قبل التحقيق وبناءً على محضر جمع الاستدلالات فقط فهو لا يعد أمرًا قضائيًا مقيدًا للنيابة بل لها مطلق الحرية في العدول عنه إلى ما قبل سقوط الحق في إقامة الدعوى دون توقف على الحالات التي اقتضتها المادة (42) سالفة الذكر وهي حالة إلغاء الأمر من النائب العام في خلال المدة المحددة لذلك وحالة ظهور أدلة جديدة.
وتنص المادة (209) إجراءات على أنه (إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرًا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية وتأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر ويكون صدور الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنايات من رئيس النيابة أو ممن يقوم مقامه).
ومؤدى هذا النص أنه في حالة ما إذا رأت النيابة عدم السير في الدعوى بعد أن تكون قد حققت الواقعة فإنها تصدر أمرًا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.
وإذ أهدر القرار المطعون عليه هذه الحجية.. بل وتجاوز ذلك .. بل وتجاوز ذلك إلى توقيع جزاء تأديبى على الطاعن لا يتناسب وحالته الوظيفية كأستاذ متفرغ بناء على استخدامه لحقوق يحميها القانون والدستور أهمها:ـ حق الحرية الشخصية وهو حق يعلو على ما عداه من سائر الحقوق.. ويعفى المخالف ـ على افتراض وجود مخالفة وهو مالا نسلم به ـ يعفيه من العقاب حيث لا جرم يمكن اسناده للمتظلم يستوجب تقديمه للمحاكمة التأديبية.. وبالرجوع لما أسند للمتظلم يتضح مخالفته لهذا النظر وإسناد إليه بما لم يأت به..
هذا وقد تمسك الطاعن بدفاعه هذا طيلة الجلسات شفويا وتحريريا بمذكرات دفاعه أمام مجلس التأديب.. وهو مالم يعرض له القرار بتوقيع الجزاء عليه أو يرد عليه إيجابا أو نفيا.. مما يصمه بالقصور المبطل لمخالفته للقانون....
وبالإضافة إلى ما سبق... فقد سبق وأن أجرى تحقيقا عن ذات الوقائع فى المحضر رقم 10312 لسنة 2010 إدارى قسم أول المنصورة..مع المحالين..وأعيد الموضوع بناء على مذكرة تحقيقات النيابة العامة للجامعة لمباشرة التحقيق مع كل من المحالين...
وتم التحقيق معهما.. وانتهى إلى نتيجة مضمونها حفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة..ووافق على ذلك السيد أ.د رئيس الجامعة وذلك ثابت لكتاب من كتاب أمين عام جامعة المنصورة المرسل للسيد أ.د /عميد كلية السياحة والفنادق بتاريخ 13/8/2012 والمرسل لإدارة شئون أعضاء هيئة التدريس برقم 2761 فى 16/8/2012.. ... الأمر المانع من العود للدعوى مرة أخرى وفقا للقانون..
والوجه الثانى للقصور فى التسبيب:ـ
أنه من المقرر قانونا أن:ـ خلو الحكم من بيان العناصر الواقعية فى الدعوى أو تقصيره فى إيرادها.أثره ..بطلان الحكم..
= فقد قضى بأنه:ـ لما كانت المادة176 من قانون ا لمرافعات تنص على أنه يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة ،وكان من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الأسباب التى أوجب القانون أن يشتمل عليها الحكم هى التى تتناول بيان العناصر الواقعية فى الدعوى وتحصيل فهم الواقع لها.إذ أن بيان ذلك لازم لإمكان تكييف الواقع وتطبيق القانون عليه، وكلاهما يدخل تحت رقابة محكمة النقض ،فإذا ما خلا الحكم من بيان هذه الأسباب أو قصر فى إيرادها قصورا يعجز محكمة النقض عن قيامها بمراقبته لتتبين ما إذا كان قد وقعت فيه مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه فإنه يكون معيبا بقصور مبطل..
الطعن رقم51لسنة46ق جلسة14/3/1981، وفى ذات المعنى الطعن رقم7لسنة51ق أحوال شخصية جلسة 16/2/1982،والطعن رقم 92 سنة 23ق جلسة19/12/1957 س8ص921 ونفض جلسة 20-2-2014 الطعن 5841 السنة 73 ق ونقض رقم 24-10-2009 الطعن 583 سنة 74 ق
وأيضا فالمقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه لا تكفى الأسباب المجملة أو الغامضة أو المبهمة إذ يتعين أن يبنى الحكم على أسباب واضحة جلية ، وأن الأسباب التى أوجب القانون أن يشتمل عليها هى التى تتناول بيان العناصر الواقعية في الدعوى وتحصيل فهم الواقع لها إذ إن بيان ذلك لازم لإمكان تكييف الواقع وتطبيق القانون عليه وكلاهما يدخل تحت رقابة محكمة النقض فإذا خلا الحكم من بيان هذه الأسباب أو قصر في إيرادها قصوراً يعجز محكمة النقض عن قيامها بمراقبته لتتبين ما إذا كان قد وقعت فيه مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه فإنه يكون معيباً .
جلسة17-11-2005سنة المكتب الفنى56 المبدأ 141ص 803
• وقضى كذلك بأن:ـ كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع، ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى. يجب على محكمة الموضوع أن تمحصه وتجيب عليه فى أسباب حكمها بأسباب خاصة وإلا أعتبر حكمها خاليا من الأسباب متعينا نقضه..
الطعن رقم 824سنة45ق جلسة 23/12/1981،والطعن رقم 49لسنة5ق جلسة16/1/1936،والطعن رقم65سنة2ق جلسة12/1/1933،والطعنان رقما 34سنة1،2ق جلسة 01/3/1932، والطعن رقم77سنة3ق جلسة26/4/1934 ورقم79سنة3ق جلسة1/11/1934،والطعن 1043سنة47ق جلسة23/12/1981،والطعن 128سنة15ق جلسة27/12/1951،والطعن 137سنة15ق جلسة2/1/1947،والطعن 73سنة21ق جلسة22/10/1953،والطعن355سنة23ق جلسة21/11/1957س8ص181،والطعن 245سنة 25ق جلسة12/11/1959س10ص668.. وجلسة 18-1-2012 الطعن 411 السنة 70 ق
وقد قضت محكمتنا العليا... والمستقر عليه فقها وقضاء أن:ـ إذا تعددت وجوه الدفاع فى الدعوى، وكان لكل وجه منها حكم خاص مستقل به، فرفضت المحكمة ذلك الدفاع جملة ناظرة إلى بعض وجوهه فحسب . كان قضاؤها مستوجبا للنقض لخلوه من الأسباب فى البعض الآخر من وجوه الدفاع.
الطعن رقم 139 سنة 15ق جلسة 26/12/1946، والطعن رقم 212 سنة 20ق جلسة 1/5/1952، والطعن رقم 271 سنة 29ق جلسة 11/6/1964 س15 ص804..
كما واستقر قضاء الرصين أن:ـ قيام الحكم على عدة أدلة أوقرائن مجتمعة بحيث لايعرف أثر كل منها فى تكوين عقيدة المحكمة أو كانت الأدلة أو القرائن متضافرة ومتساندة فى تكوين العقيدة .انهيار إحداها أو ثبوت فسادها يبطل الحكم..
• اذا كان الحكم قد قضى فى مسألة بناء على جملة أدلة ذكرها واستخلص قضاءه منها مجتمعة، وكان أحد هذه الأدلة مخالفا لما أسس عليه من قضى لصالحه دفاعه، وأثبته الحكم من واقع الدعوى، فانه يكون باطلا،إذلايعلم ماذا كان قضاؤه يكون بعد اسقاط هذا الدليل من التقدير.
الطعن رقم 97 سنة 17 ق جلسة 30/12/1948 ، والطعن رقم 43 سنة 16 ق جلسة 15/5/1947، والطعن رقم 15 سنة 20 ق جلسة 15/11/1951، والطعن رقم 80 سنة 19 ق جلسة 1/2/1951، والطعن رقم 107 سنة 33 ق جلسة 27/12/1966 س 17 ص 1992، والطعن رقم 261 سنة 32 ق جلسة 8/12/1996 س17 ص1841.
3) انحراف القرار عن الهدف المخصص لأجله:ـ
فللقرار الإداري هدفان أولهما تحقيق المصلحة العامة و ثانيهما تحقيق الهدف الذي خصصه المشرع لإصدار هذا القرار فإذا حاد مصدر القرار عنهما غدا قراره باطلا لكونه مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة. ذلك العيب الهام من عيوب القرار الإداري الموجب لإلغائه والمتمثل في استخدام رجل الإدارة لسلطاته بغية تحقيق غاية غير مشروعة لتعارضها مع المصلحة العامة أو مع الهدف الذي حدده القانون لإصدار القرار .
و نظرا لما يتسم به الانحراف عن الهدف المخصص من أهمية و غموض سببه اتسامه بالدقة , ففيه يكون القرار باطلا حتى لو ابتغى مصدره تحقيق مصلحة عامة.
فالقانون عين لمصدر القرار اإدارى الهدف وحدده و الذي من أجل بلوغه منحه السلطة فإن هو استخدم هذه السلطة للوصول إلى هدف أخر و لو كان يحقق مصلحة عامة فإن قراره يكون مشوبا بالانحراف بالسلطة.
و قد كان لمجلس الدولة المصري ذات الموقف الذي يؤكد ضرورة احترام قرارات الإدارة للهدف الذي حدده المشرع لإصدارها و إلا قضى بإلغائها لخروجها على قاعدة تخصيص الأهداف .
فقد كان لمحكمة القضاء الإداري منذ البداية موقف واضح في هذا الشأن حيث ذهبت إلى أنه " لا يجوز اتخاذ أي من التدابير أو الإجراءات التي يجيزها الشارع , لتحقيق هدف أخر مغاير للهدف الأساسي الذي قصد إليه الشارع و لو كان هذا الهدف محققا للصالح العام بمعناه لشامل , و ذلك تطبيقا لقاعدة أصولية هي المصطلح على تسميتها قاعدة تخصيص الأهداف و جزاء مخالفة تلك القاعدة بطلان تلك القرارات لكونها مشوبة بالانحراف بالسلطة و الذي يتمثل في عدم احترام الإدارة لركن الغاية من التشريع .
و قد عدلت المحكمة الإدارة العليا في أحكامها اللاحقة لحكم السابق عن مذهبها في التضييق من نطاق عيب الانحراف بالسلطة آخذة بوضوح بقاعدة تخصيص الأهداف حيث قضت بأنه " إذا ما عين المشرع غاية محددة , فإنه لا يجوز لمصدر القرار أن يستهدف غيرها و لو كانت هذه الغاية تحقيق مصلحة عامة "
و لذلك قضت محكمة القضاء الإدارى بأنه " إذا لم يكن لدى الإدارة هذا القصد , بدافع من هوى أو تعد " أو انتقام فلا قيام لعيب إساءة استعمال السلطة .
و الواقع أن ما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا من عدم اشتراط سوء نية مصدر القرار للقضاء بالانحراف بالسلطة هو قضاء محمود فإلى جانب ما يترتب عليه من إدخال مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف ضمن حالات الانحراف بالسلطة فإن فيه تشديدا لقبضة القضاء على رجل الإدارة الذي ينحرف بسلطته حيث أنه في ظل القضاء السابق و الذي يشترط سوء النية يوسع رجل الإدارة الإفلات من إلغاء قراراه لمجرد إثباته أنه كان حسن النية حين أصدر و يترتب على ذلك الهروب من الإلغاء مما يؤدي إلى الإضرار بمصلحة من اعتدى القرار المشوب بالانحراف على حقوقه و حرياته و الذي كل ما يصبو إليه هو إلغاء هذا القرار الخاطئ و التعويض عن الأضرار التي مني بها من جرائه ، و لا يعنيه في شئ ما إذا كان رجل الإدارة سيئا أو حسن النية .
و مما ساعد على انتشار الانحراف بالسلطة المتمثل في الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف قيام نظام لا مركزي تتمتع فيه السلطات الإقليمية و المركزية بجانب كبير من الاستقلال في استعمال سلطتها فعيب الانحراف يستلزم قيام سلطة تقديرية و من الطبيعي ألا يخطئ العضو الإداري خطأ من هذا القبيل إلا إذا تنوعت السلطات التي تحت يديه و كان له بعض الحرية في استعمالها .
وإيضاحا لما سلف بيانه.. ـ ومع تمسك الطاعن بما سبق ـ ومع عدم تسليمه بما ورد بالقرار من أوجه مخالفة يهمه التأكيد على الحقائق التالية:ـ
استناد قرار مجلس التأديب.. واتخاذه سندا لما انتهى إليه من قضاء وجعله عامودا لقضائه.. وذروة سنام هذا القضاء إلى إجراءات باطله.. تنحدر ببطلانها إلى درجة الانعدام مما يهدرها ويهدر ما ترتب عليها من آثار.. وذلك من ناحيتين... أولاهما:ـ بطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية ولاحقة لصدور الإذن وكذا تجاوز حدود الإذن من المأذون له.لخروجه عما إذن له به... لدرجة تصل به إلى وقوعه تحت المساءلة الجنائية لارتكابه جريمة معاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات المصرى.. الأمر المثبت لانعدام شرعية الدليل.. وإلا بطل الإجراء وما يترتب عن ذلك عدم الاعتداد بالدليل المستمد منه.. ومن ثم يتعين بطلان الدليل المستمد من تنفيذ هذا الإذن وعدم التعويل أو الاعتداد بشهادة من أجراه إذ أن معلوماته استيقت من إجراءات مخالفة للقانون .
(الطعن رقم8792 لسنة72 ق جلسة 25/9/2002).
كما وأن الإذن كما استقرت عليه أحكام محكمتنا العليا قد صدر من غير مختص بإصداره..
وقد استقر قضاء النقض على أن:ـ
- لايجوز للنيابة أن تأذن بأى من الاجراءات المنصوص عليها فى المادة / 206 . ج دون الحصول مقدما على إذن من القاضى الجزئى دون سواه.
و لا يشفع فى ذلك تفويض النيابة سلطان قاضى التحقيق فى قانون أمن الدولة 105/ 80 أو قانون الطو ارىء لان قاضى التحقيق غير القاضى الجزئى .
فقد نصت الماده / 206 ا. ج على :" لايجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله الا اذا اتضح من امارات قوية أنة حائر لاشياء تتعلق بالجريمة ... و ... و أن تراقب المحادثات السلكيه و اللآ سلكيه ، و أن تقوم بتسجيلات جرت فى مكان خاص ، متى كان لذ لك فا ئده فى ظهور الحقيقه فى جنايه أو جنحه معاقب عليها بالحبس لمده تزيد على ثلاثة أشهر و يشترط لا تخاذ أى اجراء من الاجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد اطلاعه على الاوراق . و فى جميع الاحو ال يجب أن يكون الامر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما. و يجوز للقاضى الجزئى أن يجدد هذا الامر مدة أو مددا اخرى مما ثلة ".
و قضت محكمة النقض فى حكمها الصادر 1/6/1989 – فى الطعن 1942 / 58 ق – س 40 – 100 – 594 – بأنه :
" وحيث أن البين من محاضر جلسة المحاكمه ومدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين دفعاً ببطلان التسجيلات والدليل المستمد منها أستناداً الى أن من باشر التسجيلات مجرد مرشد للشرطة وليس من بين مأمورى الضبط القضائى ، أو أعوانهم ، وكانت الماده 206 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنه 1972 الوارد فى الباب الرابع من الكتاب الأول ، الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابه العانه ، تنص على أنه لا يجوز للنيابه العامه تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله ، إلا أذا اتضحت من أمارات قويه أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ، ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات ، وان تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية زان تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص ، متى كان لذلك فائده فى ظهور الحقيقه ، فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر – ويشترط لاتخذا أى أجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدماً على إذن من القاضى الجزئى بعد أطلاعه على الأوراق "
( يراجع أيضاً نقض 11/2/74 – س 25 – 31 – 138 ،نقض 12/2/62 س 13 – 37 – 135 ،نقض 14/2/67 – س 18 – 42 – 219)
فبمقتضى أمر نص المادة / 206 ج لا يجوز للنيابه العامه أن تأذن بتفتيش منزل أو محل لغير المتهم ولا أن تأذن بإجراء تسجيلات أو تصوير لقاءات فى أماكن خاصه دون الحصول مقدماً على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى طبقاً للمادة 206 / أ . ج وقضت محكمه النقض بأن المشرع سوى فى المعامله بين مراقبه المكالمات وضبط الرسائل والتسجيلات وبين تفتيش منازل غير المتهمين – لعلة غير خافيه وهى تعلق مصلحة الغير بها ، فاشترط لذلك فى التحقيق الذى تجرية النيابه العامه ضرورة استئذان القاضى الجزئى الذى له مطلق الحرية فى الإذن بهذا الإجراء أو رفضه حسبما يرى ، وهو فى هذا يخضع لاشراف محكمه الموضوع ( نقض 12/2/62 – س 13 – 37 – 135 ) ، ولا يعفى النيابه من ذلك نص الفقرة / 2 من الماده / 7 من قانون محاكم أمن الدوله 105/80 ، لأن هذا النص لم يخولها سوى سلطات قاضى التحقيق فقط دون القاضى الجزئى ، وكان النص القديم للمادة / 206 أ . ج يكتفى بالحصول على أمر مسبب من قاضى التحقيق ، فلما عدل النص بالقانون 353 / 1954 جاء بالتعديل : " تستبدل عبارة القاضى الجزئى بعبارة قاضى التحقيق فى المادة / 206 " ثم حرصت التعديلات التاليه وحتى التعديل الأخير بالقانون 37 / 1972 على إستلزام امر القاضى الجزئى بدلاً من قاضى التحقيق – ومعنى ذلك أن المشرع اشترط فى النص بعد التعديل أن يصدر الأمر من محكمه ممثلة فى القاضى الجزئى . فالقاضى الجزئى يعنى " المحكمه " ، وهو لذلك غير قاضى التحقيق ، وسلطات قاضى التحقيق الممنوحه للنيابه فى الماده 28/2 من قانون محاكم أمن الدوله 105 / 1980 – أو فى قانون الطوارىء – لا تمتد الى القاضى الجزئى لأن القاضى الجزئى غير قاضى التحقيق قد يكون قاضياً وقد يكون رئيس محكمه أبتدائية وقد يكون مستشاراً من مستشارى الاستئناف العالى (م/65 أ . ح ) – والقاضى الجزئى هو لذلك غير قاضى التحقيق ، والتنصيص على وجوب استئذانه يمثل ضمانة أقوى بأعتباره قاضى محكمه بعيداً عن التحقيق وعن التأثر بما فيه ، ومن المقرر المعلوم طبقاً لقانون الاجراءات الجنائية ولقانون السلطة القضائية ( المواد 901 ) ، أن قواعد الاختصاص بأكملها فى الاجراءات الجنائية من النظام العام لأنها تتعلق بسلامة الاجراء وولاية من أصدره وبالتالى صحته وصحة نتيجة ما يترتب عليه من أثار ، فإذا نعدام أختصاص الآمر ، أو الإذن أو القائم بالإجراء أصبح الإجراء وكأنه لم يكن ويبطل كافة ما يترتب عليه من أثار – ولا محل بتاتاً فى مسائل الأختصاص للتوسع أو القياس ، - اذ تأبى هذه القواعد بطبيعتها هذا التوسع أو القياس لتعلقها بالنظام العام .
فتجديد الحبس الاحتياطى بعد انقضاء المدة المقررة للنيابه العامة يكون للقاضى الجزئى ( م / 206 أ . ج ) فإذا عرض تجديد أمر الحبس على أحد مستشارى محاكم الإستئناف الذى تقع الجريمة فى دائرته فأنه رغم أنه من المستشارين وتعلو درجته القضائية القاضى الجزئى بمراحل – الا أنه لا يختص بهذا التمديد وإذا أصدر أمراً بمده كان باطلا منعدماً لا وجود له ويترتب على ذلك الأفراج حتما عن المتهم الذى أمر بمد حبسه .
ومستشار محكمه الأستئناف ليس له أن يباشر أى تحقيق جنائى فى دائرة أختصاصه الا اذا ندبته محكمه الاستئناف بناء على طلب وزير العدل لتحقيق جريمة معينه ( 65 أ . ج ) فاذا تولى التحقيق من تلقاء نفسه أو ندبته محكمه الاستئناف لاجرائه بغير طلب من وزير العدل كان تحقيقه باطلا منعدما لا أثر له .
واذا أفرج وكيل النيابه عن أحد المتهمين فلا يستطيع النائب العام وهو الريس الأعلى للنيابه العامه ويستمد منه كافة أعضائها ولا ية الاختصاص – إلغاء هذا الأمر مالم يجد دليل جديد فى الدعوى يستدعى استصدار أمر جديد بالحبس الاحتياطى .
وهكذا كافه قواعد الاختصاص بالتحقيق أو بالحبس والأفراج أو المحاكمه تتعلق كلها بالنظام العام يتعين الالتزام بنصوصها كما حددتها مواد القانون دون توسع أو قياس لأنها نصوص خاصه تأبى الخضوع لقواعد القياس حيث لا يجوز مد حكم الأصل الى الفرع اذا كان للأصل حكم خاص به لا ينسحب ولا يمتد الى سواه .
وما يختص به القاضى الجزئى أو قاضى التحقيق لا يختص به رئيس المحكمة الإبتدائية مع أنه الأعلى درجة ، وما تختص به محاكم أمن الدولة العليا لا تختص به محكمه الجنايات مع أن ضماناتها أكثر وقد يكون تشكيلهما واحد ، وما تختص به محكمه الجنح لا تختص به محكمه النقض مع أنها الأعلى الموكول لها الرقابه على صحة تطبيق القانون – ومن ناحية أخرى فإن قانون السلطة القضائية قد حدد الاختصاصات تجديداً لا محل إزاءه للتوسع أو القياس .
ولذلك فأن عدم الحصول مقدماً على أمر مسبب من القاضى الجزئى بتفتيش مسكن أو محل لغير المتهم او بتسجيل لقاءات خاصة أو مكالمات تليفونية يبطل الإذن من النيابة بالتفتيش أو التسجيل .
وهو بطلان يمتد الى التسجيل والتفتيش وإلى كل ما يترتب على هذا التسجيل أو التفتيش أو يستمد منه عملا بالمادتين 331 ، 336 أ . ج وبقاعده أن ما بنى على باطل فهو باطل "
( نقض 9/4/1973- س 24 – 105 – 506 ونقض 29/4/1973 – س 24 – 24 – 116 – 568 )
عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الجمعة يونيو 24, 2016 1:49 pm عدل 1 مرات