طعن بالنقض للمره الثانيه
47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت / 01222840973 المحامى بالنقض
{ محكمـــة النقـــــــض }
الدائــرة المدنيـــة و الإيجارات
صحيفــة طعـــن بالنقــــــــــض
إنـه في يوم الموافق / 6 /2016م
أودعت قلم كتاب محكمة النقض صحيفة هذا الطعن وقيدت برقم لسنة قضائية مدنى من الأستاذ / محمد راضى مسعود المحامى لدى محكمة النقض بصفته وكيلا عن ورثة المرحوم / .................... والمرحومة / .................وهم :ـ
1 ـ ............... 2 ـ ..............
3 ـ ............... 4 ـ ..............
5 ـ ................6 ـ ..............
والمقيمون جميعا بالشقة ..............- الجيزة. ومحلهم المختار مكتبه الكائن 47 شارع قصر النيل القاهــــــــــــرة - بموجب التوكيلات العامة الرسمية في القضايا............................................................................. طاعنون.
{ ضـــــــــد }
1ـ السيد / .........................المقيم .........................ـ الجيزة .
2ـ السيدة / ......................... المقيمة مع زوجها .........................بالعنوان السابق .
3ـ السيدة / .........................المقيمة - الجيزة.
4ـ السيدة / .........................- الجيزة.
...........................................................................................مطعون ضدهم
وذلك طعناً فى الحكم الصادر من ( محكمة إستئناف القاهرة ـ مأمورية الجيزة ) - الدائرة ..... إيجارات - بتاريخ ..../..../2016م في الإستئناف رقم ...... لسنة ....ق. و القاضى منطوقه حكمت المحكمة :ـ
بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا في الدعوي الأصلية برفضها و في الدعوى الفرعية بإمتداد عقد الإيجار المؤرخ .... / ..... / 1966م للمستأنفة الخامسة / ......................... فقط دون باقي المستأنفين و ألزمت المستأنف ضدهما بمصاريف الدعويين الأصلية و الفرعية عن الدرجتين و مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وكان حكم محكمة الجيزة الإبتدائية قد إنتهى في الدعوى رقم ..... لسنة 2011م إيجارات كلى الجيزة إلى القضاء بالآتى حكمت المحكمة:ـ
أولاً :ـ فى الدعوى الأصلية: بإخلاء المدعى عليهم أصلياً من العين محل التداعي و المبينة الحدود و المعالم بأصل الصحيفة و العقد سند الدعوى و تسليمها للمدعى خالية من الأشخاص و المنقولات و ألزمت المدعى عليهم المصروفات و75 مقابل اتعاب المحاماة.
ثانياً:ـ فى الدعوى الفرعية: بقبولها شكلاً و في الموضوع برفض الدعوى و ألزمت المدعين المصروفات و مبلغ 75 جنيها مقابل اتعاب المحاماة .
{ الوقائــع والموضــــــوع }
و يخلص فى أن والد الطاعنين المرحوم / ......................... كان قد استأجر فى ... / ... / 1966م الشقة موضوع الطعن الكائنة بالعقار ......................... ـ الجيزة و ذلك بموجب العقد المقدم من الطاعنين أمام محكمة أول درجة و المبرم بين والدهم وبين المؤجر الأصلي / .........................المالك القديم للعقار، جاء في العقد أن الغرض من إستئجار الشقة المذكورة هو سكن عائلى و أقام فيها هو و كامل أسرته و أنجب بعضهم فيها ك..... و ......، و بتاريخ ... / .... / 1973م تم تحرير عقد إيجار بين والد الطاعنين والمطعون ضده الأول وآخر بعد شرائهما للعقار من المالك السابق، وبتاريخ ... / .... / 1981م توفى والد الطاعنين و بقى فى العين زوجته و أولاده منها الطاعنين الذين كانوا جميعا قاصرين وفقا لشهادات ميلادهم المقدمة أمام محكمة أول درجة و بالقطع لم يعترضهم المالك المطعون ضده أو يعترض وجودهم لعلمه بحقهم فى الإمتداد القانونى و لوضوح العقد بأنه سكن عائلى و ظلت إقامتهم بالعين هادئة ظاهرة مستقرة بعلم المالك السابق ومن بعده المطعون ضدهم الملاك الحاليين للعقار الكائن به العين موضوع الطعن.
وفي .... / .... / 1985م قام المطعون ضدهما الأول و الثانية بتحرير عقدا ثانياً بينهما و بين والدة الطاعنين بصفتها الشخصية عن نفسها و حينها أيضا كان الطاعنون قاصرين وفى حضانة والدتهم المقررة شرعا و قانونا و قد سارت إقامة الطاعنين في العين في مسارها الطبيعى حتى توفيت والدتهم إلى رحمة مولاها فى ... / ... /2011م و لم تمض بضعة أيام و في أقل من عشرين يوما من وفاتها أقام المطعون ضده الأول الدعوى المبتدأة رقم .........لسنة 2011م إيجارات كلى الجيزة بطلب إنهاء العلاقة الإيجارية عن العين موضوع التداعي و رغم تقديمه لعقد الإيجار المبرم بين والد الطاعنين المستأجر الأصلي و بينه ثم أظهر عقد الإيجار المزعوم إبرامه بينه و المطعون ضدها الثانية و بين والدة الطاعنين وطلب إنهاء هذا العقد، سارع الطاعنون بإقامة الدعوى الفرعية و تمسكوا بعقد الإيجار المبرم بين مورثهم وبين المالك الأصلي السابق المؤرخ .... / ... / 1966م و اعتبار كافة العقود التالية غير ناسخة له مع ما يترتب على ذلك من آثار و تمسكوا بأن حقهم فى الإمتداد القانونى و أن مركزهم فى هذا الشأن وقع منذ تحقق السبب المنشىء للحق و هو تاريخ وفاة المرحوم والدهم في .... / .... / 1981م و لكن الحكم الإبتدائى لم يعر هذا الحق إهتماما و التفت عنه وجاءت أسبابه فى سطر وحيد مفاده وفقا لما ورد فيه أن زوجة المستأجر الأصلي كانت تقيم بمفردها فى العين قبل وفاتها فى حين أن الإقامة التي يجب التعويل عليها وفقا لصريح النص هى الإقامة مع المستأجر الأصلي فسارع الطالبون إلى إستئناف الحكم والذي قضي فيه بتاريخ .../.... /2013م حكمت المحكمة :ـ بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف و ألزمت المستأنفين المصاريف و مبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وبعد أن أكد هذا الحكم إقامة الطاعنين مع والديهما عاد ليؤيد هذا المنحى ويضيف إليه أمرا عجبا وهو تطبيق حكم المحكمة الدستورية رقم 70 لسنة 18 ق بأثر رجعى و بالرغم من إقراره بأن العقود جميعها التي تمسك الطاعنون بعدم نفاذ آثرها هى إمتداد لما يتبعها من عقود حتى العقد المؤرخ .... / ..../ 1966م إلا أنه إعتنق فكرة ليس لها سند من القانون و القواعد المستقرة لمحكمتنا العليا و هى أنها جميعا خاضعه للقوانين الإستثنائية و لا توجد مغايرة مؤثره بينها ثم راح في أخطائه المركبة لينتهى إلى تأييد الحكم الإبتدائى ضاربا بالقانون و بالقواعد المستقرة لمحكمة النقض عرض الحائط.
الأمر الذى طعن معه الطالبون عليه بالنقض رقم ......... لسنة ..... ق في .../... /2013م للخطأ الصارخ في تطبيق القانون و فهمه و لمخالفة الثابت بالأوراق و للفساد في الإستدلال و لإختلال أسبابه و قصورها و عوارها و تضاربها بما لا يتضح معه على أى أساس إنتهى إلى ما قضى به و قد إنتهت محكمة النقض إلى نقض الحكم المطعون فيه و إحالة القضية إلى محكمة إستئناف القاهرة ( مأمورية الجيزة ) و ألزمت المطعون ضدهما الأول و الثالثة المصاريف ومائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة.
قام الطالبون بتعجيل الخصومة و قدموا دفاعهم القاطع الذي تضمنته مذكرتي دفاعهم و تمسكوا بضرورة تتبع محكمة الإستئناف للحكم الناقض و لكن الحكم المطعون عليه أغفل كل ذلك الحق و ناقض محكمة النقض فجاء مخالفا للقانون قاصرا في التسبيب و معيبا بعيب الفساد في الإستدلال الأمر الذي يطعن عليه الطاعنون بالنقض للمرة الثانية وللأسباب الاتيه :ـ
{ أسباب الطـعن }
أولاً:ـ الخطأ في تطبيق القانون و تكيفيه و تأويله:ـ
تجري المادة 269 من قانون المرافعات إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الإختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الإختصاص، وعند الإقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة، فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم، وفى هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة فإذا كان ذلك و كان الثابت أن محكمة النقض قد فصلت في المسائل الآتية و التي كان متعينا علي محكمة الإحالة تتبعها و السير في طريقها وعدم إعادة طرحها ثانية و ذلك كالآتي فقد جاءت أسباب الحكم الناقض بما مفاده:
- أن المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977م على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك " قد جاء عاما غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين ومن ثم فإن هذه القاعدة يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفي أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار إبتداء مع المالك أو من إمتد العقد قانونا لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين. وأن المقصود بالإقامة فى هذه الحالة هى الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر أو مع من إمتد إليه العقد بحكم القانون ولا يحول دون توافرها إنقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما إنه لا يكشف عن إرادته الصريحية أو الضمنية عن تخليه عنها فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من إمتد إليه العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون و لا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين إذ أن إنتفاعه بالعين حق له وليس واجبا عليه، وإنه ولئن كان إستخلاص إقامة المستفيد من إمتداد عقد الإيجار بالعين المؤجرة و التخلى عنها من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله و تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها.
ـ أن إقامة المستفيد بعد إمتداد العقد إليه بالعين المؤجرة حق له و ليس واجبا عليه، كما أن إقامته - بعد الإمتداد - بمسكن آخر لا تصلح بذاتها دليلا على تركه تلك العين مادام لم يفصح عن إرادته فى التخلى عنها فإنه يكون مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ولقد قضت محكمة النقض : لئن كان الأصل أن نقض الحكم و إعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها و تستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض، إلا أن حد ذلك ألا تتعرض محكمة الإعادة لما أبرمته محكمة النقض من الحكم المنقوض و لا لما لم تعرض له هذه المحكمة منه، ضرورة أن اتصال محكمة النقض بالحكم المطعون فيه لا يكون إلا من الوجوه التي بني عليها الطعن و المتصلة بشخص الطاعن و له مصلحة فيها و ألا يضار الطاعن بطعنه إذا كان قد انفرد بالطعن على الحكم (الطعن رقم 65 لسنة 36 ق 13 / 3 / 1985م).
و أن المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا نقضت محكمة النقض حكم محكمة الإستئناف و أحالت القضية إلى المحكمة التى أصدرته فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم الناقض في المسألة القانونية التي فصل فيها و المقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال هو الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة النقض و أدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فيحوز حكمها فى هذا الخصوص حجية الشيئ المحكوم فيه فى حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على المحكمة المحال إليها عند إعادة نظرها للدعوى أن تمس هذه الحجية و يتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض (طعن رقم 1529لسنة 62ق جلسة 6/1/1994م).
كما قضت:
الموجز
حكم النقض . حيازته قوة الأمر المقضى في المسألة القانونية التي فصل فيها. أثره. إلتزام محكمة النقض بهذه الحجية - فى ذات النزاع - و لو سبق للهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية عدولها فى نزاع أخر عن ذات المبدأ بما يخالف الحكم الناقض. أثره. يمتنع على محكمة النقض الإلتجاء إلى الهيئة العامة لتقرير مبدأ يخالف الحكم الناقض عملا بالمادة 4ق السلطة القضائية .
القاعدة
إذا كان الثابت أن محكمة النقض بحكمها الصادر بتاريخ 28/11/1990م فى الطعن رقم 2012 سنة 56 ق الذي كانت قد أقامته الشركة المطعون ضدها طعنا على الحكم الإستئنافى الأول الصادر بتاريخ 2/4/1986م قد فصلت فى مسألة قانونية كانت محل نزاع بين طرفى الطعن و انتهت فيها إلى أن التنازل عن المنشأة الطبية ينطبق عليه نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981م فيما تضمنه من أحقية المالك المؤجر فى تقاضى نسبة 50 % من ثمن بيع المنشأة أو مقابل التنازل عنها بعد خصم ثمن المنقولات التي بالعين و أحقيته أيضا فى إبداء رغبته فى شراء المنشأة فى خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين على أن يودع خزينة المحكمة الجزئية - الواقع فى دائرتها العقار - الثمن مخصوما منه نسبة ال 50 % المشار إليها إيداعا مشروطا بالتنازل له عن عقد الإيجار و تسليمه العين و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم - فى قضائه ببطلان تنازل الطاعنة الأولى للطاعن الثاني عن المنشأة الطبية محل النزاع - ذات الأساس القانوني الذى فصل فيه الحكم الناقض أيا ما كان وجه الرأى فيه فإنه لا يكون قد خالف القانون لما لهذا الحكم من حجية أمام محكمة الإحالة عملاً بالمادة 269 من قانون المرافعات على ما سلف بيانه و لا تستطيع محكمة النقض عند نظرها للطعن الماثل أن تسلك أيضا ما يتعارض مع تلك الحجية و من ثم فلا يجدي الطاعنان قولهما أن القانون رقم 51 لسنة 1981م لاحق للقانون رقم 136لسنة 1981م و أن الأول خاص يتعلق بالنظام العام و يقيد القانون الثاني باعتباره قانونا عاماً يعالج التنازل عن المصنع أو المتجر فقط دون المنشأة الطبية التى تخرج عن نطاقه. كما لا يجديهما طلب عرض الطعن على الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية عملاً بالمادة 4 من قانون السلطة القضائية إذ لا يجوز - فى ذات النزاع - العدول عن مبدأ سبق أن قررته محكمة النقض إلتزاما و احتراما للحجية إذ يبغى الطاعنان عدم تطبيق نص المادة 20 من القانون رقم 136لسنة 1981م على التنازل عن المنشأة الطبية محل النزاع التى قضى الحكم الناقض بانطباقها و ما أثاره بأوجه النعى يرتطم بحجية هذا الحكم و هى تعلو على اعتبارات النظام العام حتى و لو كانت الهيئة العامة قد عدلت - فى نزاع آخر - عن هذا المبدأ بما يخالف الحكم الناقض و هو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ( الطعن رقم 1529 لسنة 62ق جلسة 6/1/1994م - س45 ج1).
- فإذا كان ذلك و كان الثابت أن حكم محكمة النقض الصادر فى موضوع النزاع قد قطع بأن عقد إيجار والد الطاعنين المستأجر الأصلي المؤرخ .... / ..../ 1966م هو العقد النافذ وقد إمتد إليهم منذ تحقق السبب و نشأة الحق بوفاة والدهم المستأجر الأصلي فى ..... / .... /1981م و هو ما شهد به الشاهدين الأولى و الثالث من شهود المطعون ضده الاول في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة بأن العين مؤجرة للمرحوم والد الطاعنين و أن الطاعنين كانوا مقيمين معه حتى وفاته فى سنة 1981م لكونهم كانوا صغار الأمر الذى يقطع بعدم جواز المساس بمراكزهم القانونية التي تحصنت و يمتنع على المؤجر منازعتهم فى هذا الشأن و كان يجب على محكمة الإحالة الإلتزام بما فصل فيه الحكم الناقض دون أن يتعداه أو يخالفه و إذا ما خالف ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
ثانياً: مخالفة القانون و التجاوز عن حجية الأمر المقضي و الفساد فى الإستلال و التعسف في الإستنتاج :ـ
ذلك أن الثابت من أسباب الحكم الناقض أنه قد إنتهي إلى ثبوت أحقية الطاعنين فى الإمتداد القانوني لعقد الإيجار و ذلك منذ تحقق السبب و نشأة الحق بوفاة والدهم المستأجر الأصلي و لكن الحكم المطعون عليه جنح إلى القضاء على عكس ذلك و راح يستنتج إستنتاجا بقالة تركهم العين لشقيقتهم المطعون ضدها الأخيرة مخالفا لكل أوراق الخصومة القاطعة بتمسكهم بحقهم القاطع و الثابت بصيرورتهم مستأجرين أصليين منذ إمتداد العقد إليهم و هم صغار السن و قصرا الأمر الذي يبطل الحكم و يعيبه ذلك لأن التنازل عن الحق لا يكون إلا صراحة و لا يستشف من أقوال شهود أحد الطرفين بما يخالف الثابت من الأوراق فقد قضت محكمة النقض:
الموجز
محكمة الموضوع. سلطتها فى تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها. شرط ذلك. إمتداد عقد إيجار المسكن إلى أولاد المستأجر بعد وفاته. لازمه. إقامتهم معه فيه عند الوفاة. اثره. إلتزام المؤجر بتحرير عقد إيجار بإسمهم.
القاعدة
و إن كان تقدير أقوال الشهود و استخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها فى تكوين عقيدتها فيها مما يدلى به شهود أحد الطرفين إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا و لا خروج فيه بتلك الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها أو إنحراف عن مفهومها و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان يكفى لإستمرار عقد إيجار المسكن بالنسبة لأولاد المستأجر بعد وفاته ثبوت إقامتهم معه فيه عند الوفاة و أنه بتحقق ذلك يصبحون مستأجرى للمسكن على نحو يلزم المؤجر تحرير عقد إيجار بإسمهم (الطعن رقم 6526 لسنة 64 ق - جلسة 22/3/2000م).
كما قضت:
الموجز
تقدير الإقامة المستقرة من امور الواقع تدخل فى سلطة محكمة الموضوع. شرطه. متى ذهبت محكمة النقض في تقدير أقوال الشهود في الدعوى منحى معين. إلتزام محكمة الإستئناف تتبع حكم النقض فيما ذهبت إليه بالنسبة لتلك الأقوال.
القاعدة
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه و لئن كان تقدير الإقامة المستقرة من مسائل الواقع و تدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن يكون استخلاصها سائغا و ألا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها و لا إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها و لازم ذلك أنه متى ذهبت محكمة النقض فى تقدير أقوال الشهود فى الدعوى و استخلاص الواقع منها منحى معين فإن على محكمة الإستئناف إن نقض الحكم لهذا السبب أن تتبع حكم النقض فيما ذهب إليه بالنسبة لتلك الأقوال و ألا تقيم قضاءها على خلاف هذا المنحى (الطعن رقم 2340 لسنة 68 ق - جلسة 2/2/2000م).
- إن إسقاط الحق بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صراحة أو بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه و أن سكوت المؤجر عن واقعة التأجير من الباطن لا يعتبر بذاته دليلاً على علمه به وقبولاً منه يتضمن النزول عن الحق في طلب الإخلاء لإنتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبي و التعبير الإيجابي عن الإرادة، و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أورده من أنه ليس صحيحاً ما جاء بأسباب الحكم المستأنف من أن مضي وقت طويل على حصول التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار يعد تنازلاً ضمنياً من الشركة عن الحظر الوارد في عقد الإيجار، ذلك أن المقرر أنه طالما ثبت وقوع المخالفة فلا عبرة بمضي الوقت طالما لم يصدر من المؤجر تصرف يدل دلالة قاطعة على موافقته على تصرف المستأجر، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و يكون النعي على غير أساس. (نقض مدني في الطعن رقم 2401 لسنة 54 ق - جلسة 5/4/1990م - مجموعة المكتب الفني - لسنة 41 - القاعدة رقم 155 - ص 948 : 954).
إسقاط الحق بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه. مجرد علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن لا يعتبر بذاته قبولاً لها يتضمن النزول عن الحق في طلب الإخلاء لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبي والتعبير الإيجابي عن الإرادة. (نقض مدني في الطعن رقم 1411 لسنة 52 ق - جلسة 21/5/1989م. نلتمس الرجوع لطعون أخرى عديدة في هذا الشأن : بمجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في تطبيق قوانين إيجار الأماكن في 65 عاماً - للمستشار/ محمد خيري أبو الليل - الجزء الأول - طبعة 1997م القاهرة - القاعدة رقم 650 وما بعدها - صـ 904 وما بعدها).
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، و أسس قضائه سالف الذكر على تخمين و استنتاج ليس له ما يظاهره و بالخلاف لما قطع به الحكم الناقض فليس هناك ما يدل علي نية التخلي النهائي الرضائي طواعية و اختيارا عن حقهم القانوني المكتسب و المتحصن و هو ما خلت منه الاوراق و أكدته المستندات و تمسك الطاعنين به بما لا يمكن معه القول بوجه عام أن السكوت في ذاته مجرداً عن أي ظرف ملابس له، لا يكون تعبيراً عن الإرادة و لو قبولاً، لأن الإرادة عمل إيجابي و السكوت شئ سلبي، و يقول فقهاء الشريعة الإسلامية: "لا يُنسب لساكت قول".
و ليس السكوت إرادة ضمنية فإن الإرادة الضمنية تستخلص من ظروف إيجابية تدل عليها. أما السكوت فهو العدم، و أولى بالعدم أن تكون دلالته الرفض لا القبول. وهذا هو المبدأ العام، يقول به الفقه و القضاء في مصر و في غيرها من البلاد. (المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني " - للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري - الجزء الأول " نظرية الإلتزام بوجه عام، مصادر الإلتزام " - المجلد الأول " العقد " - الطبعة الثالثة 1981م القاهرة - بند 112 - صـ 281 ، 282 وهوامشهما).
وقد قضت محكمة النقض :ـ المقرر أنه ولئن كانت المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977م تقضى بإمتداد عقد الإيجار فى حالة وفاة المستأجر لصالح زوجه أو أولاده أو والديه المقيمين معه بالعين المؤجرة حتى تاريخ الوفاة أو الترك إلا أن ذلك ليس من شأنه أن ينفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جواز نزول المستفيد عن ميزة الإمتداد، و في هذه الحالة يكون النزول عنها باتفاق يتم بين الطرفين بعد ثبوت قيام الإمتداد - يتعهد فيه المستفيد بإخلاء المكان المؤجر فى ميعاد معين و يكون هذا التعهد ملزما و تنتهى العلاقة الإيجارية بينهما بحلول هذا الميعاد و يصبح المستفيد بعد ذلك شاغلا المكان المؤجر دون سند (الطعن رقم 2938 لسنة 63 ق - جلسة 3 / 2 / 2000م).
و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، و أسس قضائه سالف الذكر على إستنتاجه الفاسد الذي لم يبين النزول عن الحق وفقا للقواعد المستقرة و هي الطواعية و الرضا و الإختيار بما يجعله لا يلتقي و صحيح القانون و من ثم يتعين القضاء بنقضه وإلغائه إعمالاً للقواعد المستقرة مفتاح الحكم الصحيح في الدعوى إنما يكمن في فهم القاضي للواقعة و الأدلة القائمة عليها و لا يكفي أن يكون الفهم كافياً و إنما يلزم أن يكون سائغاً بمعنى أن يتبع قاضي الموضوع في فهمه للواقعة و أدلتها قواعد العقل و المنطق ، فإن خالف ذلك و شاب فهمه للواقعة الإضطراب كان إستدلاله فاسداً و غير صالح لأن يبني عليه الحكم الصحيح.
التعسف في الإستنتاج: ويقصد بذلك أن يتبع القاضي سواءً في فهمه للظروف أو في تقديره للأدلة قواعد المنطق الموضوعي بأن يُحلل الواقعة إلى جزئيات وفقاً لعناصرها القانونية، وأن يُقدّر الأدلة وفقاً لمضمونها و معناها، و أن يفطن لطلبات الخصوم المهمة و دفوعهم الجوهرية ثم يصل بعد ذلك إلى تكوين الفهم السائغ للواقعة و أدلتها، و لهذا يجب أن يكون إستنتاج القاضي في وصوله إلى الرأي النهائي في الدعوى قد تكون لديه من مقدمات كافية و سائغة تؤدي وفق مقتضيات العقل و المنطق إلى النتيجة التي انتهى إليها.
ثالثا :ـ الإخلال بحق الدفاع و القصور في التسبيب.
ذلك أن الثابت من مذكرة دفاع الطاعنين المؤرخه .... / ..... / 2016م أمام محكمة الإستئناف أنهم تمسكوا بأن علاقتهم الايجارية قد ثبتت و استقرت لإقرار جميع الشهود و خاصة شهود المطعون ضده و قطعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها و بعد عودتها من النقض بإقامة الطاعنين إقامة هادئة مستقرة مع والدهم المستأجر الأصلي قبل وفاته في ...../..../1981م و بعد وفاته و أنهم غير متزوجين عند هذا التاريخ حال كونهم قصراً و هو ما أثبته الطاعنين بشهادات ميلادهم الرسمية بالحافظة المقدمة بجلسة ..../.../2012م. مما مفاده تحقق سبب الإمتداد منذ نشأة الحق فيه بالوفاة منذ 30 سنةً ( و هي مدة بذاتها كافية لسقوط أي حق بالفرض الجدلي علي وجوده) الأمر الذى يقطع بعدم جواز المساس بمراكزهم القانونية التي تحصنت و يمتنع على المؤجر منازعتهم فى هذا الشأن لأن عقدهم قد أبرم حكماً وفقاً لما ذهب إليه حكم المحكمة الدستورية رقم 70 لسنة 18 ق.
أن محاولة المطعون ضده إظهار الطاعنين بأنهم تخلوا عن عين النزاع فإن هذا الأمر لا يجد له من الأوراق ظلاً فضلاً أنه قد جاء بالحكم الناقض الخاص بالطاعنين - أن إقامة المستفيد بعد إمتداد العقد إليه بالعين المؤجرة حق له و ليس واجبا عليه، كما أن إقامته - بعد الإمتداد - بمسكن آخر لا تصلح بذاتها دليلا على تركه تلك العين مادام لم يفصح عن إرادته فى التخلى عنها فإنه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال بما يعيبه و يستوجب نقضه - ص رقم 5 نلتمس الرجوع للحكم الناقض.
و الطاعنين جميعهم لم يفصح أياً منهم عن إرادته في التخلي طواعية و اختياراً عن العلاقة الإيجارية و الدليل تمسكهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها و بعد عودتها من النقض و حتى الأن أنهم لم يتركوا عين النزاع أو تنازلوا عنها للغير و خلو الأوراق من دليل على هجر الإقامة بنية الإستغناء عنها. و استدلوا على ذلك بالمستندات المقدمة فى إثبات دفاعهم بحوافظهم المقدمة بجلستي 16/7/2012م و 24/12/2012م و هى ذات دلالة قوية و مؤثرة بالدعوى وتنفي أي نية مادية أو معنوية لهم بترك عين النزاع، بالإضافة إلي أنه حق شخصى لهم و لا يجوز التحدي به لغيرهم أمام القضاء.
بالإضافة لذلك فانهم تمسكوا ايضا بأن : وقت الإقامة المعتد بها لتحقق الإمتداد طبقا لما قررته محكمة النقض ـ هو وقت وفاة المستأجر الأصلي ونشأة الحق بتحقق السبب.
من المقرر في قضاء النقض أن: الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/1 ق 49 لسنة 1977. بعد وفاة المستأجر أو تركه العين. المقصود بها. الإقامة المستقرة حتى الوفاة أو الترك دون الإقامة اللاحقة (نقض مدني في الطعن رقم 3246 لسنة 60 ق - جلسة30/11/1994م).
كما اكدت محكمة النقض أن الإمتداد القانونى لعقد الايجار يقع بمجرد تحقق السبب.
الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 4068 سنة 66 ق - جلسة 19 / 03 / 2003م النص في المادة 21/1 من القانون 52 لسنة 1969م يدل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون قد أحل المستفيدين من مزية الإمتداد القانوني و استمرار العقد بالنسبة لهم و المشار إليهم في النص محل المستأجر الأصلي في عقد الإيجار اثر وفاته أو تركه المسكن آي أنهم قد أضحوا دونه طرفا في العقد منذ انقضى بالنسبة له.
يضاف إلى ذلك تمسكهم أيضا أن الإقامة اللاحقة تكون حقا وليس واجبا.
فلا يشترط الإقامة اللاحقة لوفاة المستأجر الأصلي للمستفيدين من حكم المادة 29/1 لأن الإنتفاع بالعين المؤجرة حق لهم وليس واجباً عليهم. حيث أنه من المقرر في قضاء النقض أن: "مفاد نص المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977م يدل على أن الإقامة التي يعتد بها لإمتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هي الإقامة المستقرة مع المستأجر و الممتدة لحين وفاته أو تركه السكن دون اشتراط إقامة لاحقة، فإذا ما توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد إليه العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون الذي أوجب على المؤجر في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تحرير عقد إيجار له و لا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة إذ أن انتفاعه بها حق له و ليس واجباً عليه (نقض مدني في الطعن رقم 473 لسنة 52 ق - جلسة 30/1/1989م).
كما اضطرد قضاء النقض على أنه: من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977م على أنه: لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، يدل على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بالنسبة لهؤلاء بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين و تستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم متى كانت إقامتهم مستقرة حتى الوفاة أو الترك، دون اشتراط لإقامة لاحقه. فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من أمتد إليه العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون الذي أوجب على المؤجر تحرير عقد إيجار له - ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عن العين بعد وفاة المستأجر الأصلي - ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة، إذ أن انتفاعه بها حق له و ليس واجباً عليه (نقض مدني في الطعن رقم 2902 لسنة 67 ق - جلسة 21/4/1999م).
حيث أن من أمتد إليه العقد أضحي مستأجرا أصليا بحكم القانون و لا عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة إذ أن انتفاعه بها حق له و ليس واجبا عليه نقض 22/4/1992م الطعن رقم 2059 لسنة 56 ق - 26/1/1994م الطعن رقم 3809لسنة 62 ق - 27/9/1995م الطعن رقم 4591 لسنة 64ق - 24/1/1996م الطعن رقم 2156 لسنة 85 ق- مما يؤكد أنه بتحقق أسباب الإمتداد فإن الإقامة اللاحقة تكون حقا و ليس واجبا ـ و أن ثبوت حق المستفيد فى الإمتداد معناه ان مركزه قد تحصن ولايجوز المساس به .
وهو ما استقر عليه الحكم الناقض بما مفاده . حيازته قوة الأمر المقضى فى المسألة القانونية التى فصل فيها. أثره. إلتزام محكمة الإعاده بهذه الحجية - فى ذات النزاع.
و قد استقر قضاء النقض في هذا الخصوص على أنه: إن كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة و في وزن الأدلة و تقديرها و ترجيح بعضها على البعض الأخر إلا أنه يخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم بحيث لا يجوز له أن يطرح ما يقدم إليه تقديما صحيحا من الأدلة أو الأوراق المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يدون في حكمه بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح (طعن رقم 237 لسنة 41 ق - جلسة 16/11/1977م س 282 ص 1693).
إذا نقضت محكمة الموضوع حكمها على فهم حصلته مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى فقد عار الحكم بطلان جوهري و وجب نقضه ( الطعن رقم 240 لسنة 15 ق جلسة 20/12/1945م).
الأصل في استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع .. إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغا و أن يكون إستدلال الحكم له سنده من الأوراق و مؤديا إلي النتيجة التي بني عليها قضاءه ( نقض 23/2/1989م الطعون أرقام 1697، 723، 1760، 1762، 1775 لسنة55 ق ).
ولكن الحكم المطعون عليه خالف كل ذلك الحق و لم يقسطه حقه في البحث و التمحيص و لم يهتد بالحكم الناقض و أغفله و نحي بعيدا عنه و عن مراميه و اعتنق فكرة بعينها راح يبحث عما يعضدها و لو خالف ذلك صحيح القانون و القواعد المستقره لمحكمة النقض الأمر الذي يصمه و يعيبه بعيب مخالفة القانون و مخالفة حجية الحكم الناقض بما يستوجب الغاءه بالنسبة للطاعنين بالطعن الماثل.
بنـاء عليـه
نلتمس الحكم :ـ
أولاً: بقبول الطعن شكلا لرفعــه فى الميعــاد و بإجراءات صحيحــــة.
ثانياً: بنقض الحكم المطعون فيه و القضاء في الموضوع برفض الدعوى الأصلية مجدداً و في الدعوى الفرعية بتعديلها بالنسبة للطاعنين بالطعن الماثل و امتداد عقد الإيجار المؤرخ ..../.... /1966م إليهم بذات شروطه و اعتبارهم مستأجرين أصلين منذ وفاة والدهم في .... / ...../ 1981م مع إلزام المطعون ضدهم الثلاثة الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضــى.
وكيل الطاعنين
محمد راضي مسعود المحامي
47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت / 01222840973 المحامى بالنقض
{ محكمـــة النقـــــــض }
الدائــرة المدنيـــة و الإيجارات
صحيفــة طعـــن بالنقــــــــــض
إنـه في يوم الموافق / 6 /2016م
أودعت قلم كتاب محكمة النقض صحيفة هذا الطعن وقيدت برقم لسنة قضائية مدنى من الأستاذ / محمد راضى مسعود المحامى لدى محكمة النقض بصفته وكيلا عن ورثة المرحوم / .................... والمرحومة / .................وهم :ـ
1 ـ ............... 2 ـ ..............
3 ـ ............... 4 ـ ..............
5 ـ ................6 ـ ..............
والمقيمون جميعا بالشقة ..............- الجيزة. ومحلهم المختار مكتبه الكائن 47 شارع قصر النيل القاهــــــــــــرة - بموجب التوكيلات العامة الرسمية في القضايا............................................................................. طاعنون.
{ ضـــــــــد }
1ـ السيد / .........................المقيم .........................ـ الجيزة .
2ـ السيدة / ......................... المقيمة مع زوجها .........................بالعنوان السابق .
3ـ السيدة / .........................المقيمة - الجيزة.
4ـ السيدة / .........................- الجيزة.
...........................................................................................مطعون ضدهم
وذلك طعناً فى الحكم الصادر من ( محكمة إستئناف القاهرة ـ مأمورية الجيزة ) - الدائرة ..... إيجارات - بتاريخ ..../..../2016م في الإستئناف رقم ...... لسنة ....ق. و القاضى منطوقه حكمت المحكمة :ـ
بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا في الدعوي الأصلية برفضها و في الدعوى الفرعية بإمتداد عقد الإيجار المؤرخ .... / ..... / 1966م للمستأنفة الخامسة / ......................... فقط دون باقي المستأنفين و ألزمت المستأنف ضدهما بمصاريف الدعويين الأصلية و الفرعية عن الدرجتين و مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وكان حكم محكمة الجيزة الإبتدائية قد إنتهى في الدعوى رقم ..... لسنة 2011م إيجارات كلى الجيزة إلى القضاء بالآتى حكمت المحكمة:ـ
أولاً :ـ فى الدعوى الأصلية: بإخلاء المدعى عليهم أصلياً من العين محل التداعي و المبينة الحدود و المعالم بأصل الصحيفة و العقد سند الدعوى و تسليمها للمدعى خالية من الأشخاص و المنقولات و ألزمت المدعى عليهم المصروفات و75 مقابل اتعاب المحاماة.
ثانياً:ـ فى الدعوى الفرعية: بقبولها شكلاً و في الموضوع برفض الدعوى و ألزمت المدعين المصروفات و مبلغ 75 جنيها مقابل اتعاب المحاماة .
{ الوقائــع والموضــــــوع }
و يخلص فى أن والد الطاعنين المرحوم / ......................... كان قد استأجر فى ... / ... / 1966م الشقة موضوع الطعن الكائنة بالعقار ......................... ـ الجيزة و ذلك بموجب العقد المقدم من الطاعنين أمام محكمة أول درجة و المبرم بين والدهم وبين المؤجر الأصلي / .........................المالك القديم للعقار، جاء في العقد أن الغرض من إستئجار الشقة المذكورة هو سكن عائلى و أقام فيها هو و كامل أسرته و أنجب بعضهم فيها ك..... و ......، و بتاريخ ... / .... / 1973م تم تحرير عقد إيجار بين والد الطاعنين والمطعون ضده الأول وآخر بعد شرائهما للعقار من المالك السابق، وبتاريخ ... / .... / 1981م توفى والد الطاعنين و بقى فى العين زوجته و أولاده منها الطاعنين الذين كانوا جميعا قاصرين وفقا لشهادات ميلادهم المقدمة أمام محكمة أول درجة و بالقطع لم يعترضهم المالك المطعون ضده أو يعترض وجودهم لعلمه بحقهم فى الإمتداد القانونى و لوضوح العقد بأنه سكن عائلى و ظلت إقامتهم بالعين هادئة ظاهرة مستقرة بعلم المالك السابق ومن بعده المطعون ضدهم الملاك الحاليين للعقار الكائن به العين موضوع الطعن.
وفي .... / .... / 1985م قام المطعون ضدهما الأول و الثانية بتحرير عقدا ثانياً بينهما و بين والدة الطاعنين بصفتها الشخصية عن نفسها و حينها أيضا كان الطاعنون قاصرين وفى حضانة والدتهم المقررة شرعا و قانونا و قد سارت إقامة الطاعنين في العين في مسارها الطبيعى حتى توفيت والدتهم إلى رحمة مولاها فى ... / ... /2011م و لم تمض بضعة أيام و في أقل من عشرين يوما من وفاتها أقام المطعون ضده الأول الدعوى المبتدأة رقم .........لسنة 2011م إيجارات كلى الجيزة بطلب إنهاء العلاقة الإيجارية عن العين موضوع التداعي و رغم تقديمه لعقد الإيجار المبرم بين والد الطاعنين المستأجر الأصلي و بينه ثم أظهر عقد الإيجار المزعوم إبرامه بينه و المطعون ضدها الثانية و بين والدة الطاعنين وطلب إنهاء هذا العقد، سارع الطاعنون بإقامة الدعوى الفرعية و تمسكوا بعقد الإيجار المبرم بين مورثهم وبين المالك الأصلي السابق المؤرخ .... / ... / 1966م و اعتبار كافة العقود التالية غير ناسخة له مع ما يترتب على ذلك من آثار و تمسكوا بأن حقهم فى الإمتداد القانونى و أن مركزهم فى هذا الشأن وقع منذ تحقق السبب المنشىء للحق و هو تاريخ وفاة المرحوم والدهم في .... / .... / 1981م و لكن الحكم الإبتدائى لم يعر هذا الحق إهتماما و التفت عنه وجاءت أسبابه فى سطر وحيد مفاده وفقا لما ورد فيه أن زوجة المستأجر الأصلي كانت تقيم بمفردها فى العين قبل وفاتها فى حين أن الإقامة التي يجب التعويل عليها وفقا لصريح النص هى الإقامة مع المستأجر الأصلي فسارع الطالبون إلى إستئناف الحكم والذي قضي فيه بتاريخ .../.... /2013م حكمت المحكمة :ـ بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف و ألزمت المستأنفين المصاريف و مبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وبعد أن أكد هذا الحكم إقامة الطاعنين مع والديهما عاد ليؤيد هذا المنحى ويضيف إليه أمرا عجبا وهو تطبيق حكم المحكمة الدستورية رقم 70 لسنة 18 ق بأثر رجعى و بالرغم من إقراره بأن العقود جميعها التي تمسك الطاعنون بعدم نفاذ آثرها هى إمتداد لما يتبعها من عقود حتى العقد المؤرخ .... / ..../ 1966م إلا أنه إعتنق فكرة ليس لها سند من القانون و القواعد المستقرة لمحكمتنا العليا و هى أنها جميعا خاضعه للقوانين الإستثنائية و لا توجد مغايرة مؤثره بينها ثم راح في أخطائه المركبة لينتهى إلى تأييد الحكم الإبتدائى ضاربا بالقانون و بالقواعد المستقرة لمحكمة النقض عرض الحائط.
الأمر الذى طعن معه الطالبون عليه بالنقض رقم ......... لسنة ..... ق في .../... /2013م للخطأ الصارخ في تطبيق القانون و فهمه و لمخالفة الثابت بالأوراق و للفساد في الإستدلال و لإختلال أسبابه و قصورها و عوارها و تضاربها بما لا يتضح معه على أى أساس إنتهى إلى ما قضى به و قد إنتهت محكمة النقض إلى نقض الحكم المطعون فيه و إحالة القضية إلى محكمة إستئناف القاهرة ( مأمورية الجيزة ) و ألزمت المطعون ضدهما الأول و الثالثة المصاريف ومائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة.
قام الطالبون بتعجيل الخصومة و قدموا دفاعهم القاطع الذي تضمنته مذكرتي دفاعهم و تمسكوا بضرورة تتبع محكمة الإستئناف للحكم الناقض و لكن الحكم المطعون عليه أغفل كل ذلك الحق و ناقض محكمة النقض فجاء مخالفا للقانون قاصرا في التسبيب و معيبا بعيب الفساد في الإستدلال الأمر الذي يطعن عليه الطاعنون بالنقض للمرة الثانية وللأسباب الاتيه :ـ
{ أسباب الطـعن }
أولاً:ـ الخطأ في تطبيق القانون و تكيفيه و تأويله:ـ
تجري المادة 269 من قانون المرافعات إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الإختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الإختصاص، وعند الإقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة، فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم، وفى هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة فإذا كان ذلك و كان الثابت أن محكمة النقض قد فصلت في المسائل الآتية و التي كان متعينا علي محكمة الإحالة تتبعها و السير في طريقها وعدم إعادة طرحها ثانية و ذلك كالآتي فقد جاءت أسباب الحكم الناقض بما مفاده:
- أن المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977م على أنه " لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك " قد جاء عاما غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين ومن ثم فإن هذه القاعدة يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفي أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار إبتداء مع المالك أو من إمتد العقد قانونا لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين. وأن المقصود بالإقامة فى هذه الحالة هى الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر أو مع من إمتد إليه العقد بحكم القانون ولا يحول دون توافرها إنقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض طالما إنه لا يكشف عن إرادته الصريحية أو الضمنية عن تخليه عنها فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من إمتد إليه العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون و لا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين إذ أن إنتفاعه بالعين حق له وليس واجبا عليه، وإنه ولئن كان إستخلاص إقامة المستفيد من إمتداد عقد الإيجار بالعين المؤجرة و التخلى عنها من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله و تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها.
ـ أن إقامة المستفيد بعد إمتداد العقد إليه بالعين المؤجرة حق له و ليس واجبا عليه، كما أن إقامته - بعد الإمتداد - بمسكن آخر لا تصلح بذاتها دليلا على تركه تلك العين مادام لم يفصح عن إرادته فى التخلى عنها فإنه يكون مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ولقد قضت محكمة النقض : لئن كان الأصل أن نقض الحكم و إعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها و تستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض، إلا أن حد ذلك ألا تتعرض محكمة الإعادة لما أبرمته محكمة النقض من الحكم المنقوض و لا لما لم تعرض له هذه المحكمة منه، ضرورة أن اتصال محكمة النقض بالحكم المطعون فيه لا يكون إلا من الوجوه التي بني عليها الطعن و المتصلة بشخص الطاعن و له مصلحة فيها و ألا يضار الطاعن بطعنه إذا كان قد انفرد بالطعن على الحكم (الطعن رقم 65 لسنة 36 ق 13 / 3 / 1985م).
و أن المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا نقضت محكمة النقض حكم محكمة الإستئناف و أحالت القضية إلى المحكمة التى أصدرته فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم الناقض في المسألة القانونية التي فصل فيها و المقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال هو الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة النقض و أدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فيحوز حكمها فى هذا الخصوص حجية الشيئ المحكوم فيه فى حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على المحكمة المحال إليها عند إعادة نظرها للدعوى أن تمس هذه الحجية و يتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض (طعن رقم 1529لسنة 62ق جلسة 6/1/1994م).
كما قضت:
الموجز
حكم النقض . حيازته قوة الأمر المقضى في المسألة القانونية التي فصل فيها. أثره. إلتزام محكمة النقض بهذه الحجية - فى ذات النزاع - و لو سبق للهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية عدولها فى نزاع أخر عن ذات المبدأ بما يخالف الحكم الناقض. أثره. يمتنع على محكمة النقض الإلتجاء إلى الهيئة العامة لتقرير مبدأ يخالف الحكم الناقض عملا بالمادة 4ق السلطة القضائية .
القاعدة
إذا كان الثابت أن محكمة النقض بحكمها الصادر بتاريخ 28/11/1990م فى الطعن رقم 2012 سنة 56 ق الذي كانت قد أقامته الشركة المطعون ضدها طعنا على الحكم الإستئنافى الأول الصادر بتاريخ 2/4/1986م قد فصلت فى مسألة قانونية كانت محل نزاع بين طرفى الطعن و انتهت فيها إلى أن التنازل عن المنشأة الطبية ينطبق عليه نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981م فيما تضمنه من أحقية المالك المؤجر فى تقاضى نسبة 50 % من ثمن بيع المنشأة أو مقابل التنازل عنها بعد خصم ثمن المنقولات التي بالعين و أحقيته أيضا فى إبداء رغبته فى شراء المنشأة فى خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين على أن يودع خزينة المحكمة الجزئية - الواقع فى دائرتها العقار - الثمن مخصوما منه نسبة ال 50 % المشار إليها إيداعا مشروطا بالتنازل له عن عقد الإيجار و تسليمه العين و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم - فى قضائه ببطلان تنازل الطاعنة الأولى للطاعن الثاني عن المنشأة الطبية محل النزاع - ذات الأساس القانوني الذى فصل فيه الحكم الناقض أيا ما كان وجه الرأى فيه فإنه لا يكون قد خالف القانون لما لهذا الحكم من حجية أمام محكمة الإحالة عملاً بالمادة 269 من قانون المرافعات على ما سلف بيانه و لا تستطيع محكمة النقض عند نظرها للطعن الماثل أن تسلك أيضا ما يتعارض مع تلك الحجية و من ثم فلا يجدي الطاعنان قولهما أن القانون رقم 51 لسنة 1981م لاحق للقانون رقم 136لسنة 1981م و أن الأول خاص يتعلق بالنظام العام و يقيد القانون الثاني باعتباره قانونا عاماً يعالج التنازل عن المصنع أو المتجر فقط دون المنشأة الطبية التى تخرج عن نطاقه. كما لا يجديهما طلب عرض الطعن على الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية عملاً بالمادة 4 من قانون السلطة القضائية إذ لا يجوز - فى ذات النزاع - العدول عن مبدأ سبق أن قررته محكمة النقض إلتزاما و احتراما للحجية إذ يبغى الطاعنان عدم تطبيق نص المادة 20 من القانون رقم 136لسنة 1981م على التنازل عن المنشأة الطبية محل النزاع التى قضى الحكم الناقض بانطباقها و ما أثاره بأوجه النعى يرتطم بحجية هذا الحكم و هى تعلو على اعتبارات النظام العام حتى و لو كانت الهيئة العامة قد عدلت - فى نزاع آخر - عن هذا المبدأ بما يخالف الحكم الناقض و هو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ( الطعن رقم 1529 لسنة 62ق جلسة 6/1/1994م - س45 ج1).
- فإذا كان ذلك و كان الثابت أن حكم محكمة النقض الصادر فى موضوع النزاع قد قطع بأن عقد إيجار والد الطاعنين المستأجر الأصلي المؤرخ .... / ..../ 1966م هو العقد النافذ وقد إمتد إليهم منذ تحقق السبب و نشأة الحق بوفاة والدهم المستأجر الأصلي فى ..... / .... /1981م و هو ما شهد به الشاهدين الأولى و الثالث من شهود المطعون ضده الاول في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة بأن العين مؤجرة للمرحوم والد الطاعنين و أن الطاعنين كانوا مقيمين معه حتى وفاته فى سنة 1981م لكونهم كانوا صغار الأمر الذى يقطع بعدم جواز المساس بمراكزهم القانونية التي تحصنت و يمتنع على المؤجر منازعتهم فى هذا الشأن و كان يجب على محكمة الإحالة الإلتزام بما فصل فيه الحكم الناقض دون أن يتعداه أو يخالفه و إذا ما خالف ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
ثانياً: مخالفة القانون و التجاوز عن حجية الأمر المقضي و الفساد فى الإستلال و التعسف في الإستنتاج :ـ
ذلك أن الثابت من أسباب الحكم الناقض أنه قد إنتهي إلى ثبوت أحقية الطاعنين فى الإمتداد القانوني لعقد الإيجار و ذلك منذ تحقق السبب و نشأة الحق بوفاة والدهم المستأجر الأصلي و لكن الحكم المطعون عليه جنح إلى القضاء على عكس ذلك و راح يستنتج إستنتاجا بقالة تركهم العين لشقيقتهم المطعون ضدها الأخيرة مخالفا لكل أوراق الخصومة القاطعة بتمسكهم بحقهم القاطع و الثابت بصيرورتهم مستأجرين أصليين منذ إمتداد العقد إليهم و هم صغار السن و قصرا الأمر الذي يبطل الحكم و يعيبه ذلك لأن التنازل عن الحق لا يكون إلا صراحة و لا يستشف من أقوال شهود أحد الطرفين بما يخالف الثابت من الأوراق فقد قضت محكمة النقض:
الموجز
محكمة الموضوع. سلطتها فى تقدير أقوال الشهود و إستخلاص الواقع منها. شرط ذلك. إمتداد عقد إيجار المسكن إلى أولاد المستأجر بعد وفاته. لازمه. إقامتهم معه فيه عند الوفاة. اثره. إلتزام المؤجر بتحرير عقد إيجار بإسمهم.
القاعدة
و إن كان تقدير أقوال الشهود و استخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها فى تكوين عقيدتها فيها مما يدلى به شهود أحد الطرفين إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا و لا خروج فيه بتلك الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها أو إنحراف عن مفهومها و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان يكفى لإستمرار عقد إيجار المسكن بالنسبة لأولاد المستأجر بعد وفاته ثبوت إقامتهم معه فيه عند الوفاة و أنه بتحقق ذلك يصبحون مستأجرى للمسكن على نحو يلزم المؤجر تحرير عقد إيجار بإسمهم (الطعن رقم 6526 لسنة 64 ق - جلسة 22/3/2000م).
كما قضت:
الموجز
تقدير الإقامة المستقرة من امور الواقع تدخل فى سلطة محكمة الموضوع. شرطه. متى ذهبت محكمة النقض في تقدير أقوال الشهود في الدعوى منحى معين. إلتزام محكمة الإستئناف تتبع حكم النقض فيما ذهبت إليه بالنسبة لتلك الأقوال.
القاعدة
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه و لئن كان تقدير الإقامة المستقرة من مسائل الواقع و تدخل فى سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن يكون استخلاصها سائغا و ألا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها و لا إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها و لازم ذلك أنه متى ذهبت محكمة النقض فى تقدير أقوال الشهود فى الدعوى و استخلاص الواقع منها منحى معين فإن على محكمة الإستئناف إن نقض الحكم لهذا السبب أن تتبع حكم النقض فيما ذهب إليه بالنسبة لتلك الأقوال و ألا تقيم قضاءها على خلاف هذا المنحى (الطعن رقم 2340 لسنة 68 ق - جلسة 2/2/2000م).
- إن إسقاط الحق بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صراحة أو بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه و أن سكوت المؤجر عن واقعة التأجير من الباطن لا يعتبر بذاته دليلاً على علمه به وقبولاً منه يتضمن النزول عن الحق في طلب الإخلاء لإنتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبي و التعبير الإيجابي عن الإرادة، و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أورده من أنه ليس صحيحاً ما جاء بأسباب الحكم المستأنف من أن مضي وقت طويل على حصول التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار يعد تنازلاً ضمنياً من الشركة عن الحظر الوارد في عقد الإيجار، ذلك أن المقرر أنه طالما ثبت وقوع المخالفة فلا عبرة بمضي الوقت طالما لم يصدر من المؤجر تصرف يدل دلالة قاطعة على موافقته على تصرف المستأجر، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً و يكون النعي على غير أساس. (نقض مدني في الطعن رقم 2401 لسنة 54 ق - جلسة 5/4/1990م - مجموعة المكتب الفني - لسنة 41 - القاعدة رقم 155 - ص 948 : 954).
إسقاط الحق بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه. مجرد علم المؤجر بواقعة التأجير من الباطن لا يعتبر بذاته قبولاً لها يتضمن النزول عن الحق في طلب الإخلاء لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبي والتعبير الإيجابي عن الإرادة. (نقض مدني في الطعن رقم 1411 لسنة 52 ق - جلسة 21/5/1989م. نلتمس الرجوع لطعون أخرى عديدة في هذا الشأن : بمجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في تطبيق قوانين إيجار الأماكن في 65 عاماً - للمستشار/ محمد خيري أبو الليل - الجزء الأول - طبعة 1997م القاهرة - القاعدة رقم 650 وما بعدها - صـ 904 وما بعدها).
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، و أسس قضائه سالف الذكر على تخمين و استنتاج ليس له ما يظاهره و بالخلاف لما قطع به الحكم الناقض فليس هناك ما يدل علي نية التخلي النهائي الرضائي طواعية و اختيارا عن حقهم القانوني المكتسب و المتحصن و هو ما خلت منه الاوراق و أكدته المستندات و تمسك الطاعنين به بما لا يمكن معه القول بوجه عام أن السكوت في ذاته مجرداً عن أي ظرف ملابس له، لا يكون تعبيراً عن الإرادة و لو قبولاً، لأن الإرادة عمل إيجابي و السكوت شئ سلبي، و يقول فقهاء الشريعة الإسلامية: "لا يُنسب لساكت قول".
و ليس السكوت إرادة ضمنية فإن الإرادة الضمنية تستخلص من ظروف إيجابية تدل عليها. أما السكوت فهو العدم، و أولى بالعدم أن تكون دلالته الرفض لا القبول. وهذا هو المبدأ العام، يقول به الفقه و القضاء في مصر و في غيرها من البلاد. (المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني " - للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري - الجزء الأول " نظرية الإلتزام بوجه عام، مصادر الإلتزام " - المجلد الأول " العقد " - الطبعة الثالثة 1981م القاهرة - بند 112 - صـ 281 ، 282 وهوامشهما).
وقد قضت محكمة النقض :ـ المقرر أنه ولئن كانت المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977م تقضى بإمتداد عقد الإيجار فى حالة وفاة المستأجر لصالح زوجه أو أولاده أو والديه المقيمين معه بالعين المؤجرة حتى تاريخ الوفاة أو الترك إلا أن ذلك ليس من شأنه أن ينفى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جواز نزول المستفيد عن ميزة الإمتداد، و في هذه الحالة يكون النزول عنها باتفاق يتم بين الطرفين بعد ثبوت قيام الإمتداد - يتعهد فيه المستفيد بإخلاء المكان المؤجر فى ميعاد معين و يكون هذا التعهد ملزما و تنتهى العلاقة الإيجارية بينهما بحلول هذا الميعاد و يصبح المستفيد بعد ذلك شاغلا المكان المؤجر دون سند (الطعن رقم 2938 لسنة 63 ق - جلسة 3 / 2 / 2000م).
و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، و أسس قضائه سالف الذكر على إستنتاجه الفاسد الذي لم يبين النزول عن الحق وفقا للقواعد المستقرة و هي الطواعية و الرضا و الإختيار بما يجعله لا يلتقي و صحيح القانون و من ثم يتعين القضاء بنقضه وإلغائه إعمالاً للقواعد المستقرة مفتاح الحكم الصحيح في الدعوى إنما يكمن في فهم القاضي للواقعة و الأدلة القائمة عليها و لا يكفي أن يكون الفهم كافياً و إنما يلزم أن يكون سائغاً بمعنى أن يتبع قاضي الموضوع في فهمه للواقعة و أدلتها قواعد العقل و المنطق ، فإن خالف ذلك و شاب فهمه للواقعة الإضطراب كان إستدلاله فاسداً و غير صالح لأن يبني عليه الحكم الصحيح.
التعسف في الإستنتاج: ويقصد بذلك أن يتبع القاضي سواءً في فهمه للظروف أو في تقديره للأدلة قواعد المنطق الموضوعي بأن يُحلل الواقعة إلى جزئيات وفقاً لعناصرها القانونية، وأن يُقدّر الأدلة وفقاً لمضمونها و معناها، و أن يفطن لطلبات الخصوم المهمة و دفوعهم الجوهرية ثم يصل بعد ذلك إلى تكوين الفهم السائغ للواقعة و أدلتها، و لهذا يجب أن يكون إستنتاج القاضي في وصوله إلى الرأي النهائي في الدعوى قد تكون لديه من مقدمات كافية و سائغة تؤدي وفق مقتضيات العقل و المنطق إلى النتيجة التي انتهى إليها.
ثالثا :ـ الإخلال بحق الدفاع و القصور في التسبيب.
ذلك أن الثابت من مذكرة دفاع الطاعنين المؤرخه .... / ..... / 2016م أمام محكمة الإستئناف أنهم تمسكوا بأن علاقتهم الايجارية قد ثبتت و استقرت لإقرار جميع الشهود و خاصة شهود المطعون ضده و قطعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها و بعد عودتها من النقض بإقامة الطاعنين إقامة هادئة مستقرة مع والدهم المستأجر الأصلي قبل وفاته في ...../..../1981م و بعد وفاته و أنهم غير متزوجين عند هذا التاريخ حال كونهم قصراً و هو ما أثبته الطاعنين بشهادات ميلادهم الرسمية بالحافظة المقدمة بجلسة ..../.../2012م. مما مفاده تحقق سبب الإمتداد منذ نشأة الحق فيه بالوفاة منذ 30 سنةً ( و هي مدة بذاتها كافية لسقوط أي حق بالفرض الجدلي علي وجوده) الأمر الذى يقطع بعدم جواز المساس بمراكزهم القانونية التي تحصنت و يمتنع على المؤجر منازعتهم فى هذا الشأن لأن عقدهم قد أبرم حكماً وفقاً لما ذهب إليه حكم المحكمة الدستورية رقم 70 لسنة 18 ق.
أن محاولة المطعون ضده إظهار الطاعنين بأنهم تخلوا عن عين النزاع فإن هذا الأمر لا يجد له من الأوراق ظلاً فضلاً أنه قد جاء بالحكم الناقض الخاص بالطاعنين - أن إقامة المستفيد بعد إمتداد العقد إليه بالعين المؤجرة حق له و ليس واجبا عليه، كما أن إقامته - بعد الإمتداد - بمسكن آخر لا تصلح بذاتها دليلا على تركه تلك العين مادام لم يفصح عن إرادته فى التخلى عنها فإنه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال بما يعيبه و يستوجب نقضه - ص رقم 5 نلتمس الرجوع للحكم الناقض.
و الطاعنين جميعهم لم يفصح أياً منهم عن إرادته في التخلي طواعية و اختياراً عن العلاقة الإيجارية و الدليل تمسكهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها و بعد عودتها من النقض و حتى الأن أنهم لم يتركوا عين النزاع أو تنازلوا عنها للغير و خلو الأوراق من دليل على هجر الإقامة بنية الإستغناء عنها. و استدلوا على ذلك بالمستندات المقدمة فى إثبات دفاعهم بحوافظهم المقدمة بجلستي 16/7/2012م و 24/12/2012م و هى ذات دلالة قوية و مؤثرة بالدعوى وتنفي أي نية مادية أو معنوية لهم بترك عين النزاع، بالإضافة إلي أنه حق شخصى لهم و لا يجوز التحدي به لغيرهم أمام القضاء.
بالإضافة لذلك فانهم تمسكوا ايضا بأن : وقت الإقامة المعتد بها لتحقق الإمتداد طبقا لما قررته محكمة النقض ـ هو وقت وفاة المستأجر الأصلي ونشأة الحق بتحقق السبب.
من المقرر في قضاء النقض أن: الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/1 ق 49 لسنة 1977. بعد وفاة المستأجر أو تركه العين. المقصود بها. الإقامة المستقرة حتى الوفاة أو الترك دون الإقامة اللاحقة (نقض مدني في الطعن رقم 3246 لسنة 60 ق - جلسة30/11/1994م).
كما اكدت محكمة النقض أن الإمتداد القانونى لعقد الايجار يقع بمجرد تحقق السبب.
الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 4068 سنة 66 ق - جلسة 19 / 03 / 2003م النص في المادة 21/1 من القانون 52 لسنة 1969م يدل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون قد أحل المستفيدين من مزية الإمتداد القانوني و استمرار العقد بالنسبة لهم و المشار إليهم في النص محل المستأجر الأصلي في عقد الإيجار اثر وفاته أو تركه المسكن آي أنهم قد أضحوا دونه طرفا في العقد منذ انقضى بالنسبة له.
يضاف إلى ذلك تمسكهم أيضا أن الإقامة اللاحقة تكون حقا وليس واجبا.
فلا يشترط الإقامة اللاحقة لوفاة المستأجر الأصلي للمستفيدين من حكم المادة 29/1 لأن الإنتفاع بالعين المؤجرة حق لهم وليس واجباً عليهم. حيث أنه من المقرر في قضاء النقض أن: "مفاد نص المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977م يدل على أن الإقامة التي يعتد بها لإمتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هي الإقامة المستقرة مع المستأجر و الممتدة لحين وفاته أو تركه السكن دون اشتراط إقامة لاحقة، فإذا ما توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد إليه العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون الذي أوجب على المؤجر في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تحرير عقد إيجار له و لا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة إذ أن انتفاعه بها حق له و ليس واجباً عليه (نقض مدني في الطعن رقم 473 لسنة 52 ق - جلسة 30/1/1989م).
كما اضطرد قضاء النقض على أنه: من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977م على أنه: لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، يدل على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بالنسبة لهؤلاء بوفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين و تستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المشار إليهم متى كانت إقامتهم مستقرة حتى الوفاة أو الترك، دون اشتراط لإقامة لاحقه. فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من أمتد إليه العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون الذي أوجب على المؤجر تحرير عقد إيجار له - ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عن العين بعد وفاة المستأجر الأصلي - ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة، إذ أن انتفاعه بها حق له و ليس واجباً عليه (نقض مدني في الطعن رقم 2902 لسنة 67 ق - جلسة 21/4/1999م).
حيث أن من أمتد إليه العقد أضحي مستأجرا أصليا بحكم القانون و لا عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة إذ أن انتفاعه بها حق له و ليس واجبا عليه نقض 22/4/1992م الطعن رقم 2059 لسنة 56 ق - 26/1/1994م الطعن رقم 3809لسنة 62 ق - 27/9/1995م الطعن رقم 4591 لسنة 64ق - 24/1/1996م الطعن رقم 2156 لسنة 85 ق- مما يؤكد أنه بتحقق أسباب الإمتداد فإن الإقامة اللاحقة تكون حقا و ليس واجبا ـ و أن ثبوت حق المستفيد فى الإمتداد معناه ان مركزه قد تحصن ولايجوز المساس به .
وهو ما استقر عليه الحكم الناقض بما مفاده . حيازته قوة الأمر المقضى فى المسألة القانونية التى فصل فيها. أثره. إلتزام محكمة الإعاده بهذه الحجية - فى ذات النزاع.
و قد استقر قضاء النقض في هذا الخصوص على أنه: إن كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة و في وزن الأدلة و تقديرها و ترجيح بعضها على البعض الأخر إلا أنه يخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم بحيث لا يجوز له أن يطرح ما يقدم إليه تقديما صحيحا من الأدلة أو الأوراق المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يدون في حكمه بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح (طعن رقم 237 لسنة 41 ق - جلسة 16/11/1977م س 282 ص 1693).
إذا نقضت محكمة الموضوع حكمها على فهم حصلته مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى فقد عار الحكم بطلان جوهري و وجب نقضه ( الطعن رقم 240 لسنة 15 ق جلسة 20/12/1945م).
الأصل في استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع .. إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغا و أن يكون إستدلال الحكم له سنده من الأوراق و مؤديا إلي النتيجة التي بني عليها قضاءه ( نقض 23/2/1989م الطعون أرقام 1697، 723، 1760، 1762، 1775 لسنة55 ق ).
ولكن الحكم المطعون عليه خالف كل ذلك الحق و لم يقسطه حقه في البحث و التمحيص و لم يهتد بالحكم الناقض و أغفله و نحي بعيدا عنه و عن مراميه و اعتنق فكرة بعينها راح يبحث عما يعضدها و لو خالف ذلك صحيح القانون و القواعد المستقره لمحكمة النقض الأمر الذي يصمه و يعيبه بعيب مخالفة القانون و مخالفة حجية الحكم الناقض بما يستوجب الغاءه بالنسبة للطاعنين بالطعن الماثل.
بنـاء عليـه
نلتمس الحكم :ـ
أولاً: بقبول الطعن شكلا لرفعــه فى الميعــاد و بإجراءات صحيحــــة.
ثانياً: بنقض الحكم المطعون فيه و القضاء في الموضوع برفض الدعوى الأصلية مجدداً و في الدعوى الفرعية بتعديلها بالنسبة للطاعنين بالطعن الماثل و امتداد عقد الإيجار المؤرخ ..../.... /1966م إليهم بذات شروطه و اعتبارهم مستأجرين أصلين منذ وفاة والدهم في .... / ...../ 1981م مع إلزام المطعون ضدهم الثلاثة الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضــى.
وكيل الطاعنين
محمد راضي مسعود المحامي